الصلاة على الميت المدين | الحديث 282 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد
عبدالمحسن الزامل
lesson 254 / 284
10:35
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد ان يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بجنازة فقالوا يا نبي الله صلي عليها
0:16قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم اتي بجنازة بعد ذلك فقال هل ترك عليه دينا؟ قالوا لا قال هل ترك من شيء قالوا ثلاثة دنانير
0:33قال ثلاث كيات قال فاوتي بالثالثة فقال هل ترك عليه من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قالوا قال صلوا على صاحبكم فقال قال رجل من الانصار يقال له ابو قتادة يا رسول الله علي دينه فصلى عليه. نعم
0:52وكما تقدم في الحديث المتقدم مثل مثل هذا السياق الا ان هنا روى عن يحيى بن سعيد عن يزيد قال كنت مع النبي وسلم فاوتي بجنازة مثل ما تقدم وفي هل ترك شيئا هنا ما فيها من شيء ترك شيئا
1:14قالوا لا. قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم اوتي في جنازة لا شك ان يحيى ابن سعيد يعني اظبط ولكن الحديث جاء برواية اخر بلفظ باللفظ المتقدم عن حماد بن مسعدة
1:32قال هل ترك من شيء؟ قالوا ثلاثة دنانير قال ثلاث كيات يعني ثلاث كياد على يعني يكون خبر يموت هي ثلاث كيات هي ثلاث كيات. قال فاوتي بالثالثة فقال هل ترك عليهم دين
1:48قالوا نعم. قال هل تركم شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. لما قالوا انه لم يترك شيئا وفي الحديث كما تقدم آآ ذكر الكيات وهذه الكيات مذكورة في خبر احمد
2:01وسبق اه البيان تفسيرها في الاخبار الاخرى ذكرتنا حديثا ابن مسعود حديث ابن مسعود اسناده حسن وانه رجل من اهل الصفة عن طريق زر متعاصب بهدلة عن زر ابن حبيش
2:14كذلك ايضا حديث ابي هريرة عند احمد واسناد الصحيح لكن ليس فيه انه من اهل الصفة يحتمل انها واقعة اخرى واقعة اخرى وفيه انه في الغزو انه في الغزو وان رجلا
2:28قاتل مع النبي وسلم انه قتل وانه وجد في نداء قد خاط فيه دنانير وجاء ايضا من حديث ابي امامة من طرق عند احمد والحديث بطرق الصحيح عند احمد ابي امامة وفيه ذكر اهل الصفة انه من اهل الصفة. حديث علي اسناده فيه مجهول او مجهول
2:50فلان عند احمد لكنه معتقد بالاخبار الاخرى وقال رجل انصار يقال ابو قتادة يا رسول الله علي دينه فصلى عليه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام وهذا مثل ما تقدم دلالة على
3:07الجواز تحمل دين الميت دين الميت لكن ينبغي ان يعلم ان الميت اذا كان عليه دين اذا كان عليه دين وكان يريد الاداء اخذ اموالها امدادها فانه لا ضرر عليها
3:25وهذا الخبر كان في اول الامر ثم متى بعد ذلك من الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل او بالجنازة اذا قيل عليه دين قال صلوا على صاحبكم
3:40ثم بعد ذلك كان اذا اوتي لمن عليه دين قال صلى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه دين فالي وعلي ومن ترك مالا فلورثته. فلورثته. واللفظ فللعصبة من كانوا. فليرثه العصبة
4:02وكان يصلي بعد ذلك من اهل العلم ان هذا الامر نسخ وصار يصلي على كل من ان يصلي على كل من اوتي آآ به اليه عليه الصلاة والسلام فان كان عليه دين
4:17ولم يكن له مال قظاهم بيت مال المسلمين عليه الصلاة والسلام. وهذا ايضا يبين هذه الاخبار. وان من مات عليه دين. فان كان اخذ اموال الناس يريد اتلافها او لم يرد لكن اخذها بتفريط
4:36صار يستدين ويجمع الاموال بغير حاجة ويسرف وينفق ويتوسع في امور لا حاجة له في اومات هذا ايضا معتدي عاجل يأخذ اموال الناس يصرفها في امور هي توسع الواحات تكون في حقه حراما لما يترتب عليهم تضييع اموال الناس والناس يظنون انه محتاجا. فاعطوه
5:00آآ وعاملوه على مقتضى ظاهر الحال. وهو لم يأخذها لحاجة اما من اخذ اموال الناس بدعاء فادى الله عنه كما في البخاري عن ابي هريرة من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. وهذا ايضا ثابت
5:17في حديث ميمونة عند احمد وابن ماجه حديث جيد انها رضي الله عنها كانت تستدين وتقول ان النبي عليه السلام يقول ان الله يقول ان الله في عون الدائن يعني ما دام انه يستدين يأخذ يستدين لحاجة
5:32ويريد القضاء فهي تريد عون الله سبحانه وتعالى ثبت ايضا عن غير ميمونة رضي الله عنها وكذلك رواية الان بردت عليه جلده هذه رواية في ثبوت نظر والاظهر انها لا تصح
5:50رواه احمد جابر انه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل فيسأل عليه دين في قصة ابي قتادة هذه فيها نفس القصة هذه وان قتادة قال يا رسول الله قال قال يا رسول صلوا علي دين. قال بالوفاء قال بالوفاء. قال فلما كان غد قال يا ابا قتادة ما فعل الدينار؟ قال قلت يا رسول الله
6:13انما مات بالامس قال فلما كان بعد ذلك فاخبرت النبي عليه السلام فقال الان برد برد عليه جلده في ثبوتها نظر في ثبوتها نظر اذ هي من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل
6:29فيه بعض اللين وان كان من حيث الجب لا بأس به. والخبر رواه عبد الرزاق باسناد على شرطهما وليس فيه هذه اللفظة روى هذه القصة بدون ذكر هذه اللفظة ايضا كذلك الاخبار في حديث السلامة ليس فيها مثل هذه اللفظة انما فيها انه عليه السلام كان يصلي ثم بعد ذلك صار يصلي عليه الصلاة والسلام. وان ثبت
6:55هذا الخبر يحمل على من اخذ مالا آآ اخذ مالا ففرط فيه او اخذه ولم يرد القضاء ونحو ذلك وعلى هذا ايضا يحمل حديث الاخر من رواية عمر بن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عند احمد الترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال نفس معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا اللفظ ايضا في ثبوته نظر لكن لو ثبت
7:24فاما ان يقال ان تعلق نفسه بدينه لا يدل على ضرر ذلك. كما اننا نفسه تتعلق احيانا وتتألم بفعل غيره وان لم يكن منه كما انه لو بكى اهله عليه ويعني آآ صار منهم عويل
7:44وهو وهو لم يتسبب في ذلك قد يتألم اي عباد الله لا تعذبوا موتاكم. يستعبر احدكم لصويحبه. يعني اخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر ان الميت قد اه يتألم والمراد بذلك التألم. يتألم ويشتد عليه وان لم يكن
8:07عقابا فلا ملازمة بين العقاب والعذاب فهو لا يعاقب انما يتعذب مثل ما يتعذب الحي مثلا ببعض الاشياء مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب قطعة من يتعذب يتألم بهذا الشيء وان لم يكن منه سبب في ذلك
8:28يفرط في ترك النصح ونحو ذلك اه لو علم انهم مثلا اه يلوحون ويصيحون ونحو ذلك. فالمقصود ان هذا الخبر لو ثبت وكونك ستتعلق بدينه من جهة انه يحب قظاء الدين. وان كان لا ظرر عليه بذلك
8:48او يكون تعلق النفس بذلك حبسها حبسها كما في الحديث الاخر عند احمد ان ميتكم محبوس بدينه. محبوس بدينه هذا ورد خبر حديث سعد الاطول انه محبوس بدينه والخبر اذا بات محمول على هذا المعنى ممن فرط في قضاء الدين والا دلت الاخبار الصحيحة على ان من اخذ الاموال يريد اداءها ادى
9:14الله عنه وفي الحديث عند احمد انه يقول يا ربي اني اخذته يعني لحاجة ولم اما جاءه سرق او حرق او نحو ذلك يعني جاءه اجتاحه جائحة اما انه سرق او احترق ونحو ذلك بامر ليس مني تفريط اه فيه
9:34فلا يؤخذ بهذا ما دام اخذ المال لاجل حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يختص بل مات عليه الصلاة والسلام. ودرعه مرهونة مات عليه ودرعه مرهونة هذا ثابت في الصحيحين من حديث
9:51في صحيح البخاري حديث عائشة وعند احمد الترمذي من حديث ابن عباس ابن عباس في ثلاثين صاعا من شعير وعند احمد ما افتك ما استطاع ان يفتكها ما استطاع ان يفتك. مات عليه السلام ودرعه مرهونة. فمن اخذ المال وهو يريد اداءه من طعام او ثياب او مال او
10:13وذلك بحاجة من الحاجات فله اسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا ضرر عليه في ذلك انما ينوي قضاء ذلك ويجتهد في قضاء الدين وفي اداء الحقوق فمن فعل ما امر واجتهد في ذلك فلا ضرر عليه في ذلك ولله الحمد. نعم