المهمات الدنيوية من فروض الكفاية - تحريم الغلول | كتاب الحسبة لشيخ الإسلام
0:04السلام عليكم. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى واياه. ولهذا ولهذا منع غير واحد من العلماء كابي حنيفة اصحابه القسام القسام القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالاجر ان يشتركوا والناس محتاجون اليهم ويغلوا عليهم الاجر. فمن
0:33الذين تواطؤوا على ان لا يبيعوا الا بثمن قدروه اولى وكذلك منع المشترين اذا تواطؤ على ان يشتركوا فانهم اذا اشتركوا في فيما يشتريه احدهم حتى يهضموا سلع الناس او
0:48فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع او تبيعها قد تواطأت على ان يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن للمعروف ويزيدون ما يبيعونه باكثر من الثمن المعروف. وينموا ما يشترون كان هذا اعظم عدوانا من تلقي السلع
1:10من بيع الحاضر البادئ ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا الى بيع الى بيع سلعهم وشرائها باكثر من ثمن مثل والناس يحتاجون الى ذلك وشرائه وما احتاج الى بيعه وشرائه عموم الناس فانه يجب الا يباع الا بثمن مثل اذا كانت الحاجة الى بيع
1:30وشرائه عامة ومن ذلك ان يحتاج الناس الى صناعة ناس مثل حاجة الناس الى الفلاحة والنساجة والبناية فان الناس لابد من طعام يأكلونه وثياب يلبسونه ومساكن يسكنونها فاذا لم يجب لهم من الثياب ما يكفي فاذا لم يجلب لهم من الثياب
1:50ما يكفيهم كما كان يجلب الى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الثياب تجلب اليه من اليمن ومصر والشام واهلها واهلها كفار وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا ولا يغسلونه. فاذا لم يجرب الى ناس البلد ما يكفي محتاجوا الى من ينسي
2:10لهم الثياب ولا بد لهم من طعام اما مجلوب من غير بلدهم واما من زرع بلدهم. وهذا هو الغالب وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنون فيحتاجون الى البناء فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم كابي حامد الغزالي وابي
2:30ابن الجوزي وغيرهم ان هذه الصناعات فرض على الكفاية فانه لا تتم مصلحة الناس الا بها كما ان الجهاد فرض على الكفاية الا ان يتعين فيكون على الاعيان مثل اي يقصد العدو بلدا او مثل ان يستنفر الامام احدا
2:48وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية الا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما امره الله به وما نهى عنه فان هذا فرض على الاعيان كما اخرجه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وكل من اراد الله به خيرا لابد ان يفقهه في
3:08فمن لم يخفق بها هو فمن لم يفقه في الدين. لم يرد الله به خيرا. والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجب على المرء به والعمل به وعلى كل احد ان يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما اخبره به ويطيعه فيما امر تصديقا عاما وطاعة عامة
3:28ثم اذا ثبت عنه خبر كان عليه ان يصدق به مفصلا. واذا كان مأمور من جهة بامر معين كان عليه ان يطيعه طاعة مفصلة وكذلك غسل الموتى وتكفينهم الصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية. وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على
3:48والولايات كلها الدينية مثل امرة المؤمنين. وما دونها من ملك ووزارة وديوان سواء كانت كتابة خطاب او كتابة حساب او لمستخرج او مصروف في ارزاق المقاتلة او غيره ومثل امارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات. انما شرعت للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول
4:18صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الامور. ويولي في الاماكن البعيدة عنه كما ولى على مكة عتاب ابن اثنى عتاب ابن اسير وعلى الطائف عثمان ابن ابي العاص وعلى قرى عرينة خالد ابن سعيد ابن العاص
4:38وبعث عليا ومعاذا وابا موسى الى اليمن وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الاموال الزكوية السعى فياخذونها ممن هي عليه يدفعون الى مستحقيه الذين سماهم الله في القرآن فيرجع الساعي الى المدينة وليس معه الا الصوت لا يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اذا
4:58وجد لها موضعا يضعها فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال يحاسبهم على المستخرج والمصروف. كما في الصحيحين ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من يقال له ابن اللتبية على الصدقات فلما رجع حاسب
5:18فقال هذا لكم وهذا اهدي اليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجل يستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول هذا لكم اذا اهدي اليك افنقع افلا قعد في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه ام لا؟ والذي نفسي بيده لا نستعمله
5:38على العمل مما والانا الله في منه شيئا الا جاء يوم القيامة يحمل على رقبة ان كان بعيرا له رغاة وان كان بقرة لها وان كان شاة تيعر ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها مرتين او ثلاثة
5:58والمقصود هنا ان هذه الاعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الانسان صارت فرض عين عليه لا سيما ان كان غير عاجزا عنها فاذا كان الناس محتاجين الى
6:08قوم او نساجتهم او بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الامر عليه لامتنعوا عنه بعوض مثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل. ولا يمكن الناس من ظلمهم بان بان يعطوهم دون حقهم. كما اذا احتاج جند
6:28ودون للجهاد الى فلاحة ارضهم الزم منصب. المرشدون له. احسنت. المرصدون للجهاد الى فلاحة ارضهم الزم عن صناعته الفلاحة بان يصنعها لهم فان الجند يلزمون بالا يظلموا بالا يظلموا بالا يظلموا
6:48كما الزم الفلاح ان يفلح للجند والمزارعة جائزة في اصح قولي العلماء وهي عمل المسلمين على عهد نبي على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين عمل ال ابي بكر وال عمر وال عثمان وال علي وغيره من بيوت المهاجرين. وهي قول اكابر الصحابة كابن مسعود وهي مذهب فقهاء الحديث كاحمد ابن
7:12كاحمد ابن حنبل واسحاق ابن راهويه وداوود ابن علي والبخاري ومحمد ابن اسحاق ابن خزيمة وابي بكر ابن المنذر وغيرهم ومذهب الليث ابن سعد وابن ابي ليلى وابي يوسف ومحمد ابن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد
7:32ما يخرج منها من زمن وزرع حتى مات ولم تزل تلك المعاملة حتى انجلاهم عمر وعن خيبر وكان قد شاركهم ان يعمروها من اموالهم وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان صحيح من قوله العلماء ان البدر يجوز ان يكون من العامل بل
7:52من الصحابة قال لا يكون البذر الا من العامل والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرات قد جاء مفسر بانهم كان يشترطون لرب الارض ارضي زرع بقعة معينة ومثل هذا الشرط باطل بالنص واجماع العلماء وهو كما لو اشترط في المضاربة لرب المال درار
8:12معينة فان هذا لا يجوز بالاتفاق لان المعاملة مبناة على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة انما تكون اذا لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف فاذا جعل لاحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما. ثم ذكر الشيخ رحمه الله
8:37تقريرا لما تقدم وهو ان كل ما يحصل به الظلم انه يجب رفعه وذكر رحمه الله نوع من الشركات بعضها فيه خلاف مثل القسامين شركة الدلالين كانت يعمل بها كذلك الذين يشتركون
8:57مثلا الشهادات وكذلك في غسل الموتى أنواع من الشركات فيها خلاف كانت قديما تنوعت أنواع لكن المقصود ما يترتب عليه الضر فاذا كان هناك اتفق قوم من الدلالين عشرة من الدلالين ان كل واحد تعرض عليه سلعة فان
9:24بقية الدليل شركاء له يتقبل لنفسه ويتقبل لاخوانه من معه من الدلالين فاذا اخذت سلعة فانهم شركاء كل واحد يأخذ سلعة يبيعها فهو شركاؤه. كذلك القسامون الذين يقسمون العقار ويوم كل يوم ايضا يشبه المكاتب الهندسية التي تخطط مثلا فلو اتفقوا مثلا ان يكونوا جهة
9:51واحدة وعن كل يعني تصور لو ان اصحاب المكاتب مثلا اتفقوا على ان اي انسان على اي مكتب يتقبل زبون فان الجميع شركاء له. ماذا يحصل من الفساد وظلم الناس والتضرر بالاشعار؟ فيجب المنع
10:11لانه في هذه الحال لا يجد انسان الا هذه الجهة فيتفقون على رفع الاسعار وخفضها عظيم. كذلك لو كان هؤلاء يتفقون على ان يتقبلوا وهم شركاء. كل من يريد هذا الشيء فانه ليس له طريق الا من طريق هؤلاء. فان
10:31فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي السلع ونهى يبي حظر باب وانه ظرر قد يكون خاص لواحد وقد يكون خاص ببعظ اهل السوق او لجماعة فكيف الامر اذا كان ظررا لعموم الناس فانه من باب اولى ان يكون محرما. ومن ذلك ان تتصدر جهة
10:50سواء كانت شخص او جهات اعتبارية ان تبيع السلعة ولا يبيعها غيرها. فان هذا اذا كان في ظلم وظرر لا يجوز. وان كان لم يكن في ظلم جاهز مثل ما يقع اليوم هنالك جهات تتصدر لاشياء تبيعها ويكون في مصلحة ولا يمكن ان يبيعها الا هؤلاء ولو ترك
11:10وشاعة لحصل ظرر على الناس. وربما يحصل ظرر احيانا. فهناك بعظ الصنائع وبعظ الاعمال يحتاج ان تتصدر وتستقبل هذا الشيء ولا يمكن ان يتولاها شخص واحد او جهة معينة فلهذا تقوم هذه
11:30بقبول هذا الشيء لاجل دفع الظرر. اما حينما يترتب على ذلك ظرر على الناس في هذه الحالة لا يجوز لا يجوز ان اه يعني يأخذ هذا الحق ولا يتصرف في هذه السلع الا هو ولا يبيع الا هو مع ان
11:51يمكن عن يبيعها برخص ان يحصل المقصود من الربح له ولغيره من الناس بهذه الحالة اذا حصل من وجب على ولي الامر ان يمنعه. اما اذا كان المقصود من ذلك هو مصلحة الناس وان هذه هذه السلع وهذه المنتوجات لا يمكن ان تتولاها الا هذه الجهة
12:13قوتها وخبرتها ونحو ذلك مثل ما تقدم الحقوق التي يمتازها الناس في بيع منها ما هو ظلم ومنه ما هو عدل منها ما هو ظلم ومنها ما هو عدل ولهذا تكون
12:28هذه الحقوق حقوق لها قيمتها. حقوق لها قيمتها. لا يجوز التعدي عليها. لا يجوز التعدي عليها. ولهذا هل يجوز مثلا اخذ هذه العلامات مثلا التجارية واستخدامها لجهات اخرى. هذه اذا كان اخذها
12:48على الوجه الذي اه يعمل بها اصحاب الشركة الاصلية بنفس المواصفات بنفس المقادير اه بكل لا يحصل فيه نقص ويكون شرط بينهما على هذا الشيء جازوا حق اما اذا كان يأخذ هذا الاسم
13:08يترتب عليه غش وخداع فلا يجوز مثل ما يكون من الشركات المقلدة والسلع المقلدة التي يحصل فيها ظلم هي من هذا الباب ما كانت من الجهات التي تأخذ علامات تجارية اصلية وتضع على مصنوعات مقلدة حرب ولا يجوز الدخول فيها لا يجوز الدخول فيها
13:28اما اذا كانت انها شركات او ما او اه يعني ادوات او اجهزة ونحو ذلك يسمونها يعني تقليد ونحو ذلك. لكنها لا تتلبس بثوب غيرها. ولا تظهر لا تأخذ تلك العلامة انما تقلد تلك الاشياء وتعمل بها وربما كان احيانا شيء يسمى مقلدا او مقلدا غير يكون افضل
13:58يعني لم يظهر خداعا انما اراد ان يصنع كما صنع اليه هذا لا بأس به ما دام انه ليس فيه غش كل شيء واضح وبين ولم يخدع الناس ويقول هذه العلامة هي العلامة الاصلية او تلك الشركة فهذا لا بأس وهذا هو لعله القول يعني الاحسن في هذه المسألة من جهة الدخول فيها
14:18تركع ذلك غش او كذب او ادعاء يعني مثل اه المتلبس بما لم يعطك يزور هذا لا يجوز اما اذا كان على وجه ظاهر ويجتهد في ان يعمل بتلك الشركات القوية الصلبة اللي عندها يعني منتوجات
14:39اصلية ثم هو يعمل بوجه ليس في خداع الناس يعلمون ذلك. مثل ما يأتي من كثير مما يستورد من بعض البلاد هذا لا بأس به ما دام انه واضح وبين وان سميت ما سميت
14:55ثم ذكر رحمه الله حاجات الناس الى الاشياء العامة في الفلاحة والنساجة والبناية الامور التي يحتاج الناس عموما فان هذه يجب ان يتصدر اناس لها حتى يكفى الناس فهذا من باب فرض الناس لابد لهم من مشاكل يسكنونها
15:15لابد لهم من مطاعم يأكلونها ولابد لهم من ملابس يلبسونها. ولابد لهم من مراتب يركبونها. فلا بد من القيام بهذه الاشياء. ولا يجوز ان امرها الى من يستغل ضرورة الناس وحاجة الناس فيظلمهم بل الواجب هو العدل والواجب هو العدل واقامة الناس
15:35بالعدل في هذه الامور التي هي ضرورة لهم. ثم الشيخ رحمه على طريقته يتطرق احيانا الى مسائل تتعلق بهذه المسائل وان لم تكن منها لما ذكر فرض الكفاية ذكر مسألة الجهاد وانه فرض وذكر طلب العلم وانه فرض كفاية وكأنه يقول رحمه الله اذا كان
15:55هذه الامور وهو تأمين معاش الناس ومشاكل الناس وما يشربون يأكلونه امرا هو فرض كفاية فما كان من الحماية للدين وللبلاد ولبيضة الاسلام وما كان سائر ذلك من باب ان يكون فرض كفاية كطلب العلم
16:15شرعي لابد ان يتصدر اناس بنشر العلم يقومون بنشره واظهاره عن السنة اظهار العلم لابد من ذلك كذلك جهاد لابد ان يتصدر اناس يكفون في دفع العدو وفي اقامة الجهاد في سبيل الله لان هذا اهم واعظم
16:37ثم ذكر رحمه الله ايضا اه يعني عاد رحمه الله الى تكرير الامر لاهميته في الامر بالمعروف وانهي عن المنكر فرض كفاية فرض كفاية يعني هذا اذا علم ان يقوم ولم يكن واجبا عليه. معنى انه اذا كان واجبا عليه رآه وهو
17:02عليه علم به وقد ايه يكون متعينا عليه لكن حينما يقوم به غيره ولا يحتاج اليه فانه يكون فرضا لكن لا يخلو انسان من وجوب الدعوة ابدا وخاصة في هذه
17:16وجوب الدعم فرض عين في هذا الوقت وجوب الدعوة فرض عين. لكثرة الاخلال ولو لم يكن في بيت الانسان يرى من الامور لا يخلو بيته من اولاده واهله منهم منهم في نظره وكذلك منه في
17:35يجب عليه وعليه ان يأمروا وان كلكم راع وكلكم مسؤوليت الرجل واهله كل منهم راع ثم ذكر رحمه الله ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى هذه الامور في المدينة ما ذكر كان يتولى امور الناس مدينة
17:56كما تقدم انه كان يذهب الى السوق ويقول لذاك الذي غش هلا جعلت فوق الطعام؟ هلا جعلته فوق الطعام وكان عليه الصلاة والسلام ايضا اذا رأى امرا منكرا غيره عليه الصلاة والسلام بما يراه مصلحا ودافعا للشيء والفساد وكان يولي كما ولى عتاب
18:16علامات وكان شاب وكان شابا في ذلك الوقت رظي الله عنه ورحمه رظي الله عنه ورحمه وكان يوم مات له خمس وعشرون سنة ومات يوم موت ابي بكر سنة ثلاثة عشرة. يوم موت ابي بكر كذلك عثمان ابن ابي العاص الثقفي
18:35والله على مكة وكان سيدا بهم وتوفي سنة خمسين وواحد وخمسين رحمه الله. وبعث السعاة على الاموال الزكوية فهذه امور مهمة كان النبي عليه السلام يقوم بها ويولي عليها من يجمع الزكاة ومن يعدها ومن يحسبها كما في قصة
19:00في حديث ابي حميد الساعدي ثم حاسبه عليه الصلاة والسلام محاسبة على مع ما هو عليه من الامور العظيمة رح ينزل عليه عليه الصلاة والسلام في امور الناس في الجهاد وامامة الناس ودلالتهم على الخير
19:17تعليمهم وافتاءهم وارشاد الظال وتعليم الصغير والكبير. كان عليه الصلاة والسلام ايظا يحاسب. حاسبه كما في ذكره رحمه الله ثم بين رحمه الله ايضا عودا على بدء ما يتعلق بفرض الكفاية ان ان فرض الكفاية في هذه
19:40التي سبقت وهذه الامور التي اه مثل او معروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك تكون فرض عين متى لم يقم بها غيره مثل تكفين الموتى وتغسيلهم وحملهم ونحو ذلك ثم عاد وذكر المزارع لما تقدم انه لابد
20:00للناس من طعام يأكلونه ذكر ان المزارعة لا بأس بها والمساقاة ثم ذكر الدليل على ذلك في الحقيقة ما ذكر رحمه الله وذكره البخاري رحمه الله ان كان هناك اجماع للصحابة
20:16فهو عين ما ذكر رحمه الله. يعني لم يبقى احد من الصحابة من ال ابي بكر وال عمر وعلي. كما ذكر هنا رحمه الله الا ابو بكر وال عمر وال عثمان وال غيرهم الا يعني دخل فيها وفي المزارعة
20:36حديث احمد ابن حنبل واسحاق وابن خزيمة وجماعة من اهل العلم الليث ابن السعد ورد قول من قال انها يعني ولهذا بين انها ليست مؤازرة المزاره على الثلث المزاره عن الربع المساقات ليست مؤاجرة هي مشاركة
20:59هذا شبهة التي انعقدت في نفس من منعها ظن انها مؤاجرة والمشرط المؤاجرة العلم بالاجرة. ولما كانت الثلث مجهول لا يعلم. هذا الثلث قلة وكثرة ما يعلى. قال لا تجوز. لكن جازت استحسانا
21:17او جوزوها على صور والصواب انها احل من المؤازرة لانهما شريكان في المغرب والمغرب بخلاف المؤازرة. فالمزارعة احل من المؤاجرة والنبي زارع اهل خيبر عليه الصلاة والسلام السلام ولا فرق بين يكون البذر من العامل او من صاحب الارض. بل قال بعض الصحابة هي من العامل. وعمر رضي الله عنه كما روى عنه
21:43البخاري معلق مجزوم به جوزها كذا وهكذا وانه ان كان الحب منه فلهم كذا وكذا وان كان منه فله كذا او قال فله النصف انما الذي لا يجوز هو امر اذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم انه لا يجوز. كما يقول الاسم سعد رحمه الله
22:03مع ان يقول هاجرتك بالثلث. الجهة الفلانية لي او ثلث هذه الجهة. لهذه الجهة لي ما على الاسبقية على السواقي او نحو ذلك احد الجهة هذا الذي لا يجوز بل يجوز الا لا يطلع الا هذا ويجوز الا يطلع يكون غرر
22:25دار بين الغنم انما الذي يجوز هو ان يؤجره بالثلث بالربع. في الارض كلها سواء من هذه او من هذه نعم