حكم اعطاء الشركة موظفيها قروض لشراء المساكن - رمضان1438
عبدالمحسن الزامل
lesson 268 / 492
4:49
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00يقول اذا كانت الشركة تعطي موظفيها قروظ لاجل شراء المساكن هل يجوز او لا يجوز هل يجوز او لا يجوز هذا مبني على القاعدة المقدمة. نقول كل قرظ ان كان هذا القرظ يجر نفعا فهو ربا
0:17كل امر جر نفعا فهو ربا فاذا كان هذا الموظف عند هذه الشركة يأخذ الراتب المعتاد ويعمل العمل المعتاد يؤديه تماما والشركة الشركة تعطيه قرض حقوقه مستوفاة وعمله لن يتغير بعد القرض. عمله بعد القرظ مثل عمله قبل قرظ
0:43وجهده قبل بعد القرظ مثل جهده قبل القرظ هذا لا بأس احسان من الشركة وان كان قصد الشركة ربما ايضا ليبقى الموظف فالموظف ايضا يستفيد من جهة اخرى فكلاهم مستفيد لكن
1:00اذا كان كما تقدم ان هذا القرظ الذي تعطيه الشركة للموظف ليس جراء مقابل خدمة او عمل يطلب من الموظف. متى يطلب منه زيادة في الساعات العمل يطلب منه زيادة في
1:18الجهد الذي يبذله نفس عمله قبل القاضي عمله بعد القرض لا فرق لا يظهر فيه شيء لا يظهر فيه شيء قد يقول قائل ان هذا ربما يكون فيه آآ ترغيب وتحفيز للموظف لهذه الشركة حتى يعمل فيها
1:41نقول هذا نفع مشترك بينهما نفع مشترك لان هذا الموظف ربما يأتيه عروض اخرى وجهات اخرى. فيها اعمال في اعمال لكن هو يرغب بالعمالة الشريكة الشركة لاجل انها يحصل له نافع من هذه الشركة
2:08وهو مثل ما تقدم يستفيد منه. والشركة تنتفع من جهة هذا الموظف الباقي عندها عمل عندها سنوات وفهم العمل وربما تركه للعمل سبب مثلا يعني ظرع الشركة فهو نفع مشترك ليس نفعا
2:27ليس نفعا منفردا فالمحظور في القرظ الذي يجر ربا ان يكون النفع لمن ان يكون النفع للمؤمنين المقترض المقرظ اذا كان المقرظ هو الذي ينتفع اذا كان المغرب ينتفع اما اذا كان المنتفع
2:52المقرف المنتفع المقرب والمقرض لا ينتفع هذا لا بأس لانه احسان وزيادة. مثل الشريك اذا كانت تقرض موظفيها وهي لا تنتفع يعني معنى ان عمله نفس العمل ونفس الجهد لا يزيد ولا يبذل من شيء
3:13فلا يزيد النفع ولا يترجح بل هو سواء بل الذي ينتفع هو المقرض. احسان واحسان. المقرض فلا بأس او كان المقرض ينتفع والمقرظ ينتفع فتقابل النفعان فلا بأس لكن لو رجح انتفاع المقرظ
3:43لو رجح انتفاع المقرض رجحانا بينا لا يمسل انتفاع المقترض معه شيء بهالحلا يجوز يكون نفع المقترض ياسين لكن نفع المقرض كثير اما اذا كان مشترك فالاظهر مثل ما تقدم مثل ما ستستفتجه
4:09جائزة لانها نفع من الطرفين. ومثله على فتوى كثير من العلم في هذا الزمان جمعية الموظفين هذي مسألة جمعية الموظفين هذي وقع فيها خلاف كثير من اهل العلم في هذا الزمان
4:24افتوا بجوازها وقالوا انه ليس قرضا الذين منعوه قالوا الغرغر مشروط تقرضني واقرضك. والذين منعوه وجوزوه قالوا انه نفع مشترك بينهما نعومة بينهما فلهذا اذا كان مشتركا فلا بأس وهذه الصفة
4:45اذا كاد على هذا الوجه فلا يظهر فيها شيء. نعم