الضرائب والمكوس
عبدالمحسن الزامل
lesson 26 / 259
9:16
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00وهي مسألة الظرائب. مسألة الظرائب وذكرت ان الظرائب يعني اذا كانت تؤخذ بحق للمصالح العامة تسمى ضرائب مثلا والعلماء المتقدمون لا يسمونها ضرائب يسمونها مثلا كلف او نوائب او ما اشبه ذلك
0:21من الاسماء آآ للمصلحة العامة للمسلمين تؤخذ مثلا على وجه الله يضر لا تؤخذ من الفقراء تؤخذ من الاغنياء للحاجة تصرف في مصالح المسلمين في التعليم والصحة طرقات وما اشبه ذلك من المصالح العامة
0:44اهل الاسلام فهذا دلت عليه السنة والادلة من جهة ان في مال المسلم حق سوى الزكاة والله سبحانه وتعالى قال واتى المال على حبه. ثم ذكر بعد ذلك الزكاة واتى المعنى الحب لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة
1:17واتى الزكاة ليس البر ان تولوا بين المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر. واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب من السبيل واقام الصلاة واتى الزكاة. ذكر
1:32فتيان المال لذوي القربى ومن معهم ثم ذكر بعد ذلك وجوب الزكاة. دل على ان هناك حقا وزائد على مسألة الزكاة للمسلم على اخوانه يكون للمساكين ولابن السبيل وللفقراء ولعموم المحتاجين لانه احيانا
1:54قد لا تتيسر الزكاة ونحو ذلك فاذا احتاج اخوك فانك فانه هناك حق واذا كان هذا حق للمسلم على اخيه فكذلك ايضا حينما يفرض ولي الامر شيء من هذا المال والمقصود به المصلحة لاهل
2:16الاسلام المصلحة لاهل البلد في امورهم العامة هذا ايضا من التعاون على البر والتقوى وفي الحديث المروي انه عليه الصلاة والسلام قال برئ من البخل او برئ من الشح من اعطى
2:34في من برأ من الشح من ادى الزكاة وقر الضيف واعطى في النائبة برئ من الشح من ادى الزكاة وقر الضيف واعطى في النائبة النائبة هي ما ينوب من الامور التي يحتاج فيها الى
2:57بذل المال وجاء في حديث في ضعف ان في المال حقا سوى الزكاة ان في المال حقا سوى الزكاة ولم يزل اهل الاسلام واهل العلم حينما يسألهم الولاة اذا اذا احتاجوا الى شيء من المال لفرضه للجهاد في سبيل الله
3:17ونحو ذلك يجيزون ذلك بشروط لا تعودوا بالظرر ولا تؤخذ من الفقير انما تؤخذ ممن بسط الله له المال لانه في الحقيقة لما بسط له في المال انما هذا بمصالح اكتسبها
3:37من اخوانه المسلمين للبيع والشراء وايضا من الامور التي رتبت في هذه البلاد وهذه الدولة وما اشبه ذلك لاستتباب الامن الذي يترتب عليه كثرة الخير والبركة فيه وادرار رزق فاكتشف هذا المسلم وباع واشترى
3:58وكل هذا لم يحصل الا باجتماع اخوانه ووجودهم في هذا البلد ترتيب الامور وما اشبه ذلك فكان لهم فيؤخذ منه حينما يحتاج الى المال احتياجا عاما ايضا على وجه لا ضرر عليه فيه
4:22فما كان من هذا المال على هذا الوجه فهذا لا يجوز التهرب من اعطائه بل يجب بذله بل يجب بذله ما دام لا ضرر عليه فيه وهذا يكون في حق القادر وهذا يكون في حق القادر. ولهذا الجزية التي يفرضها
4:43تفرظ على اليهود والنصراني لا تؤخذ من الفقير ولا من العاجز الذي لا يستطيع بدل المال انما تؤخذ ممن يستطيع بذلها. فاذا كان هذا في باب الجزية كما يؤخذ ايضا من اهل الاسلام من باب اولى ان يكون على وجه لا ظرر
5:02عليهم فيه اما اذا كان هذه الظرائب يؤخذ ظلما وتعديا وفرظا على اموال بغير وجه حق فهذه لا تجوز لا تجوز ولهذا روى الامام احمد وابو داوود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة صاحب مكس
5:30لا يدخل الجنة صاحب مكس المكاس والعشار والمكس هو النقص. يعني الذي يأخذ اموال الناس وينقصها بغير وجه حق هذا وعيد شديد ما يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه في قصة تلك المرأة
5:52التي جنت ثم تابت قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس قبل منها او تيب عليه شاهد انه جعل علق هذه التوبة وبين عظم هذه التوبة وانه لو تابها صاحب
6:15ولا شك ان مثل هذا يبين شدة اثم صاحب المكس لان المكس في التعدي على الاموال واخذ لها بغير وجه حق وفيه ايضا في الغالب دوام وتكرار لطلب هذا الظلم. لانه يعتاد
6:36الظلم باخذ المال يتسلط عليهم ويدوم على هذا الطلب ويكثر من اخذ الاموال ثم هو ايضا يأخذها منهم ويجعلها في وجوه اخرى في الغالب تكون محرمة فيأخذ على هذا السبيل
7:00ومن شؤمه وبركته ان يكون في وجوه محرمة فلهذا شدد فيه وكان حرم اخذه اما على الوجه المتقدم فقد بين ذلك ولهذا عمر رضي الله عنه فرض في الارض خراجا
7:22فرض على الارض خراج الارض التي تفتح من بلاد المسلمين اجتهد رضي الله عنه عن جنس الخراج على هذا الوجه لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في عهد ابي بكر
7:37وذلك ان الدولة لم تتسع لما اتسع الامر وكثرت الفتوحات. نظر عمر رضي الله عنه للمسلمين ورأى وقف الاراضين التي تفتح وقال انها لو قسمت بين الفاتحين المال العظيم الى الرجل الواحد او المرأة الواحدة
8:00ثم بعد ذلك يوجد من اهل الاسلام من يوجد من يولد بعد ذلك ثم لا يصيبهم من هذا المال شيء لا يصيبهم من هذا المال شيء يولدون بعد ذلك فيفوت عليهم
8:15لان هذه الارض الت الى رجل واحد او امرأة واحدة. فرأى لهم رضي الله عنه وسأل الصحابة وافقه من وافقه وخاله من خالفه لكن اجتهد وهو الملهم المسدد رضي الله عنه. فرضها وكان فيها من المصالح العظيمة ما فيها. واستدل بالكتاب والسنة
8:39في قوله سبحانه كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم رضي الله عنه بادلة واورد الادلة ولم يكن من رأيه بل حينما خالفوه ان نظرت في كتاب الله فورد لهم بعض الادلة وجمع الانصار فوافقه الانصار على ذلك وخالفه من خالفه من الصحابة
8:57اكثرهم وافقوه رضي الله عنه ثم امضى الامر كذلك على فرض الخراج وهذا كما تقدم له اصل بما تقدم من ادلة اصل فيما تقدم من الادلة في فرض لشيء من الحقوق
9:13لاهل الاسلام بعضهم على بعض