شرح منسك العلامة عبدالله أبا بطين | الشيخ عبدالمحسن الزامل - المسجد الحرام - المجلس [ 01 ]
0:06خذ يا محمد تعال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هنا هنا. اما بعد. فسيكون. الدرس في هذا اليوم. وثلاثة ايام
0:55من بعده باذن الله سبحانه وتعالى في منسك العام في منسك العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن ابا رحمه الله مفتي الديار الناجية في زمانه وهذا امام كبير رحمه الله وله ترجمة
1:15وقد عاش ثمان وثمانين عاما رحمه الله ثمانية وثمانين عاما رحمه الله ولد سنة اربعة وتسعين ومئة والف وتوفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين والف للهجرة رحمه الله. وهذا الامام فقيه
1:45محدث له عناية بالقول الصحيح والمعنى والقياس ولا يتعصب رحمه الله كعادات اهل العلم المتمكنين في العلم رحمة الله عليه وكان يسعى الى جمع الكلمة وتأليف وربما ترك القول الذي يرجحه او يختاره درءا للخلاف والنزاع
2:15وهذا مشهور في سير اهل العلم رحمة الله عليهم. ومن القصص المنقولة عنه في هذا وكان قد قد تنقل رحمه الله في ديار نجد وغيرها للعلم ونشر العلم والقضاء والفتية رحمه الله
2:35من البلاد التي دخلها درس فيها وصار له فيها تلاميذ كبار بلاد القصيم. فلما جاءهم في بلاد القصيم رحبوا به واكرموه غاية الاكرام. وفرحوا به اشتهاره بالعلم رحمه الله والفقه العظيم. وصادف مرة انه وصل الى بلاد القصيم على دخول شهر
3:05رمضان ليلة الثلاثين من شعبان ولم يرى الهلال تلك الليلة كانت الليلة مغيمة وفيها قتر ولم يرى الهلال والمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم عند المتأخرين منهم انه يصام احتياطا وجوبا. ويفتي به بعض اهل العلم. وكان القاضي في ذلك الزمن
3:35بذلك الوقت في بلاد القصيم افتى بوجوب الصوم ووافق دخول الشيخ رحمه الله ابا بطين رحمه الله فلما استقبله الناس وطلاب العلم تعجل بعضهم اليه رحمه الله واخبروه ان القاضي اثبت دخول الشهر. وفيهم بعض طلاب العلم ويعلمون ان الشيخ رحمه الله
4:05نأخذ من قول الصحيح ومعلوم ان القول الصحيح لتسنده الادلة بل قد يقطع به ان ليلة الشك لا تصام ان ليوم الشك لا يصام حتى يثبت الهلال او تكمل العدة. والادلة في هذا ظاهرة. من النصوص والمعنى. فلما
4:25قالوا ان القاضي قد اثبت دخول الشهر. وتعلم يا شيخ ان القول الصحيح في هذا ان هذه الليلة لا تصام والادلة تدل عليها فنريد يعني ان تفتي للناس وان تنبه القاضي على هذا وكان هذا القاضي من طلاب
4:45شيخ من طلابه يعني يصغره سنا وعلما فلما اخبروه بالامر فلم يستعجل بل تأنى بل قال لهم هل اثبت الشيخ دخول الهلال؟ هذه قالوا نعم قال نحن تبع للشيخ. وسد الباب رحمه الله. وهذا لا شك من الفقه العظيم. وترك القول
5:15الذي يراه المفتي هو القول الاظهر والارجح اذا كان في تركه مصلحة يعني يكون هذا القول هو الاظهر والارجح في مثل هذه الحال. ليس على كل حال. وهذا ادلته في الشريعة كثيرة
5:34ووقائع اهل العلم التي يفتون بمثل هذه الصورة كثيرة وهذا هو عين الفقه والعلم. لان جمع الكلم وتأليف القلوب امر مقصود للشارع. ولو ترتب على ذلك ذلك تفويت مصالح عظيمة
5:55ودلت على هذا معاني وادلة كثيرة بل متواترة فرحمه الله وغفر له وهذا المنسك منسك مختصر وقد ترك بعض المسائل لانه اراد الاختصار واراد بيان صفة الحج رحمه الله. وجرى في كثير من مسائله
6:21على المذهب رحمه الله وسوف نستعرض بإذن الله في هذا في هذه الدروس مسائل هذا المنسك بشيء من التعليق مما تيسر ذكره في هذه المجالس ومعلوم ان مسائل الحج مبسوطة في كلام اهل العلم. فنشرع مستعينين بالله. تفضل
6:49بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. اللهم امين. امين قال المصنف عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين رحمه الله تعالى ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
7:17الحمد لله رب العالمين يستحب لمن اراد الاحرام ان يغتسل ويلبس ازارا ورداء. ويستحب له ان يتطيب في بدنه لا في ثوبه ثم يحرم عقب ركعتين ان احب. نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله بسم الله
7:40الرحمن الرحيم. وبه نستعين الحمد لله رب العالمين. جمع المصنف رحمه الله بين قوله بسم الله الرحمن الرحيم وبين الحمد لله رب العالمين. وهذا جرى عليه كثير من المصنفين رحمه الله رحمهم الله. اقتداء بالكتاب العزيز
8:00لان الصحابة رضي الله عنهم افتتحوا القرآن بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي ليست اية لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. بل هي للفصل وهي جزء اية من سورة النمل
8:22انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وهي كما تقدم اية للفصل بين السور. كما قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه فيما صح عنه عند ابي داود والحاكم
8:39قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف اصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم في هذا كثيرة ومن اصحها ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
8:55عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما شاء يقول عبدي الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الاربعة بسند صحيح. من حديث ابي هريرة سورة من القرآن
9:19ما هي الا ثلاثون اية شفعت لصاحبها حتى ادخلته الجنة. تبارك الذي بيده الملك وهي ثلاثون اية دون البسملة والادلة في هذا كثيرة وكان عليه الصلاة والسلام يستفتح قراءته بالحمد لله رب العالمين. ولم يكن ولم يكن
9:39تجهر بها بل كان يسر بها الى غير ذلك من الادلة الدالة على انها اية للفصل. فاهل العلم يفتتحون مصنفاتهم بالبسملة. ويثنون بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز. لان الله عز وجل ابتدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. كما تقدم الصحابة
10:08جعلوها جعلوا قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالابتداء بالبسملة حقيقي. والابتداء بالحمد اضافي لانه ابتدأ بالبسملة ثم بعد ذلك ذكر الحمد لله رب العالمين. قوله بسم الله الجار والمجرور اجمعوا على انه متعلق بمحذوف
10:33قدره البصريون من النحات اشمن مصدرا ابتدائي بسم الله الرحمن او ببسم الله الرحمن الرحيم فعلى هذا تكون البسملة في موضع رفع اما على الخبرية على قول الكوفيين بانهم يجعلون الظرف والجار والمجرور خبرا بنفسه. او
10:59متعلق بالخبر على قول البصريين لانهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم اي ابتدائي ببسم الله الرحمن وثابت ثابت وقدره الكوفيون محذوها قدروه فعلا متقدما مضارعا ابدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا تكون البسملة في موضع نصب
11:29فعل لان الفعل عامل ولابد له من معمول معموله الجار والمجرور فيكون الجار والمجرور في موضع نصب لهذا الفعل المتقدم. واختار كثير من المتأخرين وهو قول شيخ الاسلام رحمه الله
11:49قرره العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره وبسطه احسن البسط وعلله رحمه الله وانهم قدروا المحذوفة فعلا متأخرا مناسبا للمقام. فاذا قلت بسم الله الرحمن بسم الله عند الاكل
12:09المعنى بسم الله اكل عند الشرب بسم الله اشرب فيكون الفعل متأخرا مناسبا كذلك هنا بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بسم الله الرحمن ابدأ. فجعلوه متأخرا ليه؟ يبدأ بالبسملة ليكون الابتداء بلفظ الجلالة ببسم الله عز وجل تبركا باسمه سبحانه
12:38تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة لها احكام كثيرة العلماء بسطا عظيما ولها احكام في الصلاة وغير الصلاة وورد اخبار في مشروعية كل الاخبار التي فيها ذكر البسملة ظعيفة لا تصح. رواها عبد القادر الرهاوي في الاربعين. وغيره لكن
13:12اخبار لا تصح وطرقها ضعيفة جدا وبعضها من طرق متهمين. والثابت كل خطبة لا يبدأ فيها بحمد الله فهي جذماء. وفي لفظ كل كلام لا يوجد بحمد الله فهو اجزم. وهذا موافق لهديه
13:32عليه الصلاة والسلام وانه يفتتح خطبه بالحمد لله سبحانه وتعالى وكذلك القرآن افتتح بالحمد لله لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لان الاستعانة بالله عز وجل من اعظم اسباب التوفيق في الامور كلها. قال سبحانه اياك نعبد واياك نستعين
14:00وهذا يشمل جميع الامور في امور العبادات وامور المعاملات وسائر التي تعرض للانسان. فمن لم يعن فهو مخذول لا قيمة لعمله ولو بذل اعظم الاسباب. ومن استعان بالله عز وجل يسر الله اموره بايسر الاسباب
14:24بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نسأل الحمد لله رب العالمين الحمد هو الاخبار عن محاسن المحمود ما حبه وتعظيمه واجلاله. اختلف في تعريف الحمد اختلافا كثيرا قيل هو الثناء بالجميل الاختياري. وهذا ضعيف. يعني لاجل ان يخرج
14:52غير الاختيار وكما تثني على غيرك مثلا بنوع من الثناء فتثني عليه مثلا جاعته بذكائه بعقله وهذا امر لا اختيار له فيه مثلا لكن الله عز لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال
15:12الحديث القدسي اذا قال يقول الله عز وجل اذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي الحمد لله رب العالمين. واذا قال الرحمن الرحيم واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي واذا قال مالك
15:30قال الله مجدني عبدي فالشاهد انا قال اثنى علي عبدي بعد الحمد فجعل الثناء غير الحمد الحمد فدل على انه غيره. الحمد لله رب العالمين. ولهذا اختار نوع من العلم انه الاخبار. عن محاسن المحمود
15:50مع مع حبه واجلاله وتعظيمه. والف بالحمد للاستغراق لاستغراق جميع انواع الحمد. لان ان تأتي للاستغراق وتأتي للحقيقة اي للجنس وتأتي للعهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري. كلها تأتي لكن بحسب
16:18اذا صلح محل الكل فانه فانها تكون بمعنى الاستغراق استغراب الافراد كل الحمد لله كل الحمد لله هذا المعنى قال بعضهم اذا اردت حمدا خاصا كانت للجنس اي جنس الحمد لله عز وجل ويكون على هذا استغراق
16:46استغراق انواعه فلا يترك شيء منها. الحمد لله رب العالمين الرب هو المعبود المالك المتصرف. والعالمين جمع عالم والعالم كله ما سوى الله لما قال وما رب العالمين؟ قال رب قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. ما رب السماوات والارض فهو كل ما
17:16من الجن والانس وسائر العوالم من الحيوانات بانواعها وجميع المخلوقات والجمالات كلها عالم والعالمين جمع عادة. والعالم لا مفرد له من لفظه لا مفرد له من لفظه وسائر ما يكون اسم جنس لا مفرد له من لفظ
17:42لهذا اعربت اعراب المذكر السالم من باب الالحاق. من باب الالحاق وقال بعضهم انه يشمل الجن والانس يشمل الجنس لقوله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا. والنذارة للمكلفين. لكن القول الاول اظهر
18:10الحمد لله رب العالمين ثم شرع رحمه الله في المقصود قال يستحب لمن اراد الاحرام ان يغتسل ويلبس ازاره ورداءه هذه المسألة الاولى من مسائل هذا المنسك وهو استحباب وقوله يستحب عبارة جيدة
18:34ولو قال يسن لاحتجنا الى التماس الدليل من السنة. وليس عندنا دليل من السنة الصحيح او دليل يسلم من الكلام في مشروعية الاغتسال للاحرام ولهذا وان كان الاستحباب لا يكون الا بدليل لكن قد يستحب العلماء لعلل واستنباطات. ولا يكون دليلها ظاهرا. قال
19:02احب لمن لمن اراد الاحرام ان يغتسل. الجمهور استدلوا بالحديث المشهور عند الترمذي ولد زيد ابن ثابت يعقوب يعقوب بن عبدالله بن يعقوب المدني عن زيد بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال
19:23تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهلاله واغتسل. وهذا صريح لكن هذا الحديث ضعيف لجهالة هذا الرجل وورد اخبار اخرى منها ما رواه الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه بخطمي لاحرام
19:43هذا ايضا ضعيف. وروى الحاكم عن ابن عباس ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لاحرامه. وهذا ايضا اسناده ضعيف احبت واصح ما ورد ما رواه الحاكم عن ابن عمر وظاهر اسناده السلامة انه قال من السنة ان يغتسل المحرم لاحرامه. قول الصحابي
20:06من السنة حكمه حكم مرفوع. كما عقده العراقي رحمه الله في الفيته. قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باعصري على الصحيح وهو قول الاكثرين
20:21هذا عند جماهير العلماء عند جماهير العلماء وفيه خلاف في هذا ايضا اشار اليه العراقي رحمه الله هذا الخبر كما تقدم من حديث ابن عباس لكن في صحيح البخاري من حديث ابن عباس انه قال
20:44ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والدهن ثم توجه الى ذي الحليفة او قال توجه للحليفة بعدما ترجل وادهن ولم يذكر الاغتسال وهذا يدل على ان المعروف في حديث ابن ان المعروف في حديث ابن عباس هو هذا. والذي تقدم في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر
21:10واستدلوا من جهة المعنى انه اذا شرع الترجل والادهان فلا شك ان الترجل والدهان لا يكون الا بعد الا بعد التخلية والتخلي مما يعلق بالبدن. اذ لا يمكن ان يتطيب الانسان او يدهن ويكون بدنه قد علق في
21:30فيه شيء وثبت مشروعية الطيب عند الاحرام كما في الصحيحين يعني عن كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام
21:42قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف البيت وهذا ثابت في الاخبار وفي حديث عائشة ايضا عند احمد وابي داوود باسناد صحيح انها قالت كنا ندهن بالسك وهو نوع من الطيب
21:57فتعرق احدانا فيسيل على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول لها شيئا. فهذا ايضا مشروع للنساء التطيب الذي لا تظهر رائحته او تكون بمكان مع النساء لا يبلغ الرجال رائحة
22:17بالطيب لكن قد يقال ان المشروع هو التنظف فاذا كان بدن الانسان نظيفا اذا كان بدنه نظيفا فلا يقال ان له ان له غسلا خاصا ان له غسلا خاصا ان المقصود
22:38التنظف. بخلاف الغسل المقصود مثل غسل يوم الجمعة. الغسل الذي للنظافة الغسل المستحب في الغالب يكون غسل نظافة. والغسل الواجب غسل والغسل الواجب غسل عبادة. والغسل غسل واجب غسل عبادة يعني انه لازم. مثل غسل الجمعة غسل الجنابة. ونحوه من الحيض والنفاس. هذا غسل واجب غسل
23:08عبادة. اما الغسل المستحب في الغالب انه غسل نظافة. ولهذا لا بدل له على الصحيح فلا يشرع لمن لم يجد الماء ان يتيمم. لان التيمم يشعث البدن بخلاف غسل العبادة فان فان له بدن لانه عبادة وما كان عبادة فله بدن فلم تجد ماءا فتيمموا
23:33اما ما كان المقصود منه النظافة فالتراب ينافي ذلك. ولهذا كان الصواب انه لا يتيمم لو قيل باستحباب غسل الاحرام خلافا للمشهور من المذهب. ولهذا المصنف رحمه الله لم يذكره. وهذا هو الاظهر
23:53وهو الذي رجحه صاحب المغني والشرح انه لا يشرع التيمم على المذهب على على القول الصحيح اذا قيل بمشروعية الغسل واذ لم واذا قيل ان الغسل لا يشرع خصوصا بل المقصود نظافة البدن فاذا كان نظيف البدن فالمشروع ان
24:13يتطيب وان يتهيأ لاحرامه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ترجل وادهن في المدينة. ولم ينقل انه في حديث صحيح انه اغتسل في ذي الحليفة مع انه امسى هو خرج عليه الصلاة والسلام يوم السبت بعد الظهر
24:31اما في الخامس والعشرين او السادس والعشرين على الخلاف في شهر ذي القعدة الذي خرج هل هو كامل او ناقص فان كان كاملا فقد خرج اليوم السادس والعشرين. وان كان ناقصا فقد خرج في اليوم الخامس والعشرين يوم السبت خرج بعد صلاة الظهر
24:49عليه الصلاة والسلام من يوم السبت ثم صلى بذي الحليفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر صلى خمس صلوات في ذي الحليفة وجامع نساء تلك الليلة واصبح ينضخ طيبا اغتسل عليه الصلاة والسلام
25:12ولم ينقل انه اغتسل. وكأنه اكتفى عليه الصلاة والسلام بغسله لما اغتسل لما اصبح عليه الصلاة والسلام فحصل المقصود. وجابر لم يذكر هذا رضي الله عنه. وكيف ينقل جابر ان النبي عليه الصلاة
25:30امر اسماء بنت عميس ان تغتسل وهذا دليل اخر في المسألة يشهد ان غسل الاحرام المقصود منه النظافة. ليس المقصود منه خصوص الاغتسال فاذا كان البدن نظيف فيكتفي به ويستعد بما سوى ذلك من الدهان والطيب ونحو ذلك وكذلك يستعد بقلم الظهر
25:54نحو ذلك مما يعني يكون مشروع في هذه الحال والا قصد قلب الظهر ليس مقصودا لكن لو كانت اظفاره طويلة. ولهذا كان غسل النفساء والحائض مشروع مع انها نفساء حائض
26:15ومعلوم ان الغسل للنفساء لا يرفع الحدث. دل على انه للنظافة. وهذا في حديث جابر عند مسلم وكذلك في في حديث اخر عند مسلم حديث ابن عباس او غيره. وروى الترمذي من رواية
26:36قصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحائض والنفساء تسيلان وتهلان في الوقت يعني عند الميقات وهذا الحديث وان كان ضعيف رواية خصيف وهو ضعيف لكن دل عليه حديث جابر
26:59الشاهد انه امرها بالغسل. ودل على ان المقصود نظافة. كيف ينقل جابر رضي الله عنه؟ امره عليه الصلاة والسلام بالغسل باسماء ولم ينقل انه اغتسل عليه الصلاة والسلام والجمهور على مشروع الغسل
27:19والامر في هذا واسع لكن الشأن في النظر في الدليل الخاص في هذه المسألة. يستحب لمن اراد الاحرام ان يغتسل. الاحرام معناه الدخول في النسك هذا الاحرام الاحرام وقال وقيل نية الدخول في النسك. يعني الدخول مع النية
27:40لا العزم على ذلك او ان نية ان يحج ويعتمر. فالانسان منذ خرج من بيته يريد العمرة وهو يعزم على النسك. منذ خرج من بيته ويريد الحج وهو يعزم عن النسك. هذا عزم على النسك. مثل خروجه للصلاة. يريد الصلاة
27:59لكن دخوله في الصلاة بالتكبير مع النية نية الدخول في الصلاة. كذلك الاحرام هو الدخول في النسك بالنية ولا يكون دخولا الا بن ولينا قال نية الدخول في النسك. يعني مع الدخول
28:17فهذا ولهذا قد يلبس ثياب الاحرام ولا يكون محرما ولان لثياب الاحرام هذه ثياب للحلال وقد كانوا يلبسونها النبي عليه كان يلبس الازار والرداء وكانت عرب تلبس الازار والرداء والاحرام هو نية الدخول في النسك. قال رحمه الله يستحب لمن اراد ان يغتسل فما تقدم
28:43ويلبس ازارا ورداء زادوا ابيظين. وهذا لما روى احمد وابو داوود وكذلك احمد والنسائي من احمد وابو داوود ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض. وكفنوا فيها موتاكم
29:05البسوا من ثيابكم بيض وكفنوا فيها موتاكم. وفي حديث سمرة بن جندب ايضا وهو حديث صحيح عند احمد والنسائي. البسوا من ثيابكم فانها اطيب واطهر. زاد اطيب واطهر. وكفنوا فيها موتاكم
29:24وهذا اذا كان لعموم اللباس في غير نسك في غير عبادة ففي العبادة من باب اولى البس البياض بالصلاة. يلبس البياض مثلا للنسك. ولهذا قال اكفن. المعنى انه يلبسها في حال حياته
29:44حتى يلقى ربه قال وكفنوا فيها موتاكم يقال ازار ورداء ابيظين. هذا ورد ايضا في اخبار يعني انه لبس رجاله وجاره ورداءه عليه الصلاة والسلام واحرى ازار ورداء فالازار لاسفل البدن. والرداء لاعلى البدن. ويستحب
30:08له ان يتطيب في بدنه لا في ثوبه. طيب في بدنه هذا هو السنة كما تقدم في حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام الحديث. حديثها الاخر
30:22وايضا في الصحيحين عنها قالت كنت ارى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ تراه بعد ايام بعد نحو ذلك والوبيص هو اللمعان والبريق. قد يبين انه كان يكثر للدهان والطيب عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام
30:42الصحيحين من حديث ابن عباس قال ولا تمسوه لما قال ولا تمسوه طيبا تمسوه آآ طيبا يعني دل على في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام نهى
31:02ان يتطيب في بدنه في بدنه ولهذا في ثيابه اي طيب في ثيابه. قال كفنوه في ثوبيه ولا تمسه ابن عباس في ذلك الذي مات سقط عن بعيره فمات رضي الله عنه في يوم عرفة
31:27قال عليه الصلاة والسلام كفنوا في ثوبيه. ولا تمسوه طيبا دليل على ان المحرم ليحرم عليه الطيب اذا دخل في الاحرام. اما قبل ذلك فانه يشرع له الاحرام ولا بأس ان يبقى الطيب
31:47ان يبقى الطيب في البدن. هذا قول جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله. يستحب ان يتطيب في بدنه لا في ثوبه. المذهب قول الشافعي رحمة الله عليهم انه يكره تطييب الثوب مع الجواز. وذهب المالكية والحناف والاحناف الى انه لا يجوز تطييب
32:07وهذا اقرب لانه نهى في حديث ابن عمر عن ذلك كما في الصحيحين عن ابن عمر عن تطييب الثوب عليه الصلاة والسلام ولهذا لو طيب ثيابه خاله وطيب ثيابه حلال فلا ينزع لباسه عنه ما دام عليه الثوب فلا يزول فلو
32:36نزعه فلا يجوز له ان يلبسه حتى تذهب رائحة الطين لانه لو لبسه مرة اخرى لكان انا متطيبا وهو محرم لكن ما دام الثوب عليه فهذا لا بأس اذا وقع وان كان الاولى ان يغسله ان يغسله لان في الغالب ما يسلم خاصة الرداء ان يسقط اذا لم يكن
33:01يعني قد امسكه بشيء. ثم يحرم عقب ركعتين ان احب وهذا يبين ان ان الركعتين اما سنة او انه مخير بينهم وهذا جاء فيه اخبار في هذا لكن لم يثبت في خبر صحيح ان النبي عليهم صلى ركعتين خصوصا للإحرام
33:31ولهذا المصنف قال ان احب رحمه والجمهور على انه يشرع ان يحرم عقب ركعتين يستدل بحديث ابن عباس عند ابي داود والحديث ضعيف رواية قصيف بن عبد الرحمن الجزري. وروى ابو داوود
33:46من رواية سعيد ابن مزاحم ابن ابي مزاحم عن ابيه مزاحم ابن ابي مزاحم عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن خالد ابن اشيد رضي الله عنه رحمه الله من روايته عن اه
34:07من رواية عن محرش الكعبي محرش ابن عبد الله الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجعرانة دخل الجعران ثم خرج منها ثم دخل المسجد ثم صلى ما شاء الله ان يصلي
34:28ثم خرج حتى لقي طريق المدينة. حتى لقي طريق المدينة المعنى انه هذه عمرة الجعرانة قال ثم اصبح بمكة كبائت ثم خرج للمدينة. اصبح مكة كباء. هذه عمرة الجعرانة هذه متفق عليها
34:48لكن في هذا الخبر هو حديث محرش وهو خبر واحد لمحرش ليس لمحرش في الكتب ابي داوود والترمذي والنسائي الا هذا الخبر. لكن ليس عند الترمذي والنسائي ذكر الصلاة. انما عندهم ذكر العمرة كما
35:08في الاخبار الصحيحة عند ابي داوود ذكر انه دخل المسجد وانه صلى ما شاء الله. وهذا الخبر ضعيف فيه رجلان مستوران وسعيد وابوه في رواية اخرى لم يذكر انه دخل المسجد
35:28ثم ايضا في دلالته نظر في دلالته نظر. ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس لانه اخذها ليلا. واصبح لما اصبح ما علم الناس بعمرته تلك الليلة عليه الصلاة والسلام
35:46في الاخبار الصحيحة لم يأتي فيها انه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين. روى البخاري من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي عليه قال اتاني جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
36:07عمرة اي هذه عمرة. لان القول لا ينصب الا بشروط. فهنا قال عمرة في حجة عمرة في حجة وهذا فيما يظهر والله اعلم هو صلاته هو صلاته في ذي الحليفة خمسة فروض خمسة
36:30فصلى فيها هو لم يصلي اه فيها صلاة تتعلق بسنة الاحرام انما الصلوات الخمس صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر وبعد ما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام احرم وبعد ما ركب راحلته اهل عليه الصلاة والسلام كما في الاحاديث الصحيح حديث ابن عمر وابن عباس وانس
36:57جابر عنهم رضي الله عنه حديث ابن وفي حديث ابن عمر استقبل القبلة وفي حديث انس انه هلل الله وسبحه وكبره بعد ما ركب ثم احرم عليه الصلاة والسلام هذه الاخبار هي الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي خبر انه صلى صلاة خاصة. بعض اهل العلم يقول اذا توظأ
37:27وصلى ركعتين احرم عقبهما. فتكون هذه سنة للوضوء. لكن هذا فيه نظر. لانه يقال ان كان من عادته ان يصلي ركعتين للوضوء تكون سنة وضوء ما تكون سنة احرام. وان لم يكن من عادته ان يصلي سنة الوضوء فصلى ركعتين
37:47فيكون قصد من سنة الاحرام الا ان يكون قصد من ذا الوقت ان يبتدأ ان يصلي ركعتي الوضوء. المقصود انها سنة وضوء ليست سنة احرام. والجمهور على انه يشرع يصلي ركعتين كما تقدم
38:04نعم. احسن الله اليكم. وهو مخير بين التمتع والافراد والقران. فان كان في فان كان الوقت متسعا الاولى له التمتع فيحرم بالعمرة متمتعا الى الحج. ويسن ان يذكرها في تلبيته. اول ما يلبي فيقول لبيك
38:27اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع صوتك بذلك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله وهو مخير. بين التمتع والافراد والقران. وهذا
38:47حكموا فيه الاجماع لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع الرسول وسلم ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بحج وعمرة. فالذي اهل بعمرة هذا المتمتع
39:08والذي هلأ بحج هذا هو المفرد والذي هل بحج وعمرة هذا هو القارب وعند احمد وابن ماجه ان النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين ثلاثة انواع قريبا المقصود انه قال انواع. فذكرت فذكرت رضي الله عنها الافراد والتمتع والقران
39:34يقول الشيخ رحمه الله وهو مخير بين التمتع الافراد والقران. يعني ان هذه الانساك الثلاثة جميعا مشروعة ثابتة من سنته عليه الصلاة والسلام عند الميقات وثابتة ايضا في الاخبار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم في اخبار كثيرة
40:00قال والافراد والقران وهم نعم. فان كان الوقت متسعا فالاولى له التمتع. يعني الافضل له التمتع. اذا كان الوقت متسعا والمعنى انه اذا جاء والوقت ظيق فالسنة له اما ان يفرد او ان
40:23على الخلاف بين هذين النسكين ايهما افضل يقول الشيخ رحمه الله الاولى له التمتع. لكن السعة الوقت متى تكون؟ هل هو قبل يوم الثامن؟ او يقال اذا جاء في اليوم
40:42امن السنة له ان يتوجه الى منى ان يتوجه الى منى. فان كان محرما بالعمرة ادخل عليها الحج ولا يتمتع حتى يحصل سنة المبيت بمنى وان كان قارنا او مفردا
41:04هذا واضح لكن الكلام اذا كان متمتع لكن اذا كان كما هو عادة كثير من الناس اليوم يأتي من بعيد ولا يذهب الى منى يذهب الى عرفة مباشرة فاذا جاء الى مكة في اليوم الثامن فاراد ان
41:26يطوف ويسعى ويقصر فهذا افضل وكذلك لو كان مفردا او قارنا فسأل عن نسك الافظل يقال له عليك ان تطوف الان وتسعى ويكون طوافك وطواف عمرة سعيك سعي حج. يقول قد لبيت
41:47بالحج نقول افسخ الحج الان الى عمرة ما دمت انك لم تدخل في النسك لم لم تقف فان كان قد طاف نقول اوسع نقول عليك ان تقصر من شعرك وهذا هو الاكمل والافضل يقصر ولا يحلق ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه كما في الصحيحين قصروا او احلقوا في عمرة
42:16في حجة الوداع قصروا احلقوا لان التقصير يختلف تارة يكون افضل وتارة يكون الحلق افضل لمن اراد التحلل بعمرة فان كان الوقت قريبا لا يمكن ان ينبت شعر الرأس. فيحلق في الحج فالسنة ان يقصر حتى يوفر الحلق
42:40للحج وان كان الوقت طويل يمكن ان ينبت شعر رأسه او قصير لكن هو ينبت شعره بسرعة فيحلق في العمرة ويحلق في الحج فيحصل له الحلق في هذا وهذا فيدخل يرجى يدخل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة اللهم اغفر للمحلقين. اللهم
43:06اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة وكذلك كما عند مسلم في الصحيح كما في الصحيحين عند مسلم زاد الرابعة في حديث ابن عمر في الصحيحين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم في حديث ام حصين ايضا عند مسلم انه دعا للمحلقين ثلاثا عليه الصلاة والسلام
43:28ودعا لهم عليه الصلاة والسلام في الحديبية وفي حجة الوداع. اختلف العلماء هذه الدعوة هل هي في حجة الوداع؟ او في الحديب والصواب انها فيهما. لاختلاف الواقعة الاخبار على هذا. فدعا للمحلقين في الحديبية
43:48ودعا لهم ايضا في حجة الوداع لان الذين في الحديبية بادروا ولم ينتظروا رخصة وكذلك الذين في حجة الوداع لم يشكوا في الامر يعني بعضهم رجا ان النبي عليه السلام يخفف عليهم
44:12ولهذا قيل له عليه الصلاة والسلام كما عند احمد ابن ماجه عن ابن عباس لما ظاهرت للمحلقين؟ قال لانهم لم يشكوا ولهذا اذا حلقة كان افضل اذا كان شعره يطول بسرعة. او كان الوقت طويل
44:32اذا كان يمكنه ان يتحلل يمكنه ان يتحلل. لكن ليظهر انه بعد انه لو جاء مثلا في يوم عرفة السنن يذهب الى عرفة هذا هو السنة لا يذهب الى مكة ويطوف ويسعى
44:48مبادرة الى عرفة وهذه الحال هي افضل في حقه. قال رحمه الله فالاولى له التمتع فيحرم يعني اذا كان الوقت متسعا والتمتع مستحب على الصحيح مطلقا مهما اخذ الانسان من عمره يستحب التمتع مطلقا على كل حال. للاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما في الصحيحين من حديث
45:17ابن عباس بالامر بالفسخ عن ابن عباس حي جابر حديث عائشة في الصحيحين. حديث ام سلمة وابي سعيد وابي موسى ام سلمة في مسلم اخبار كثيرة تتجاوز اربعة عشر خبرا
45:36او اكثر وكل اخبار صحيحة. ولهذا عدها بعض العلماء من المتواتر. قال سلمة ابن شبيب المسمعي يا ابا عبد الله كل امرك عندي حسن الا خلة واحدة قال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج الى العمرة
45:54قال رحمه الله كنت اظن ان لك عقلا. والان ثبت لي انه لا عقل لك وكان يبلغني عنك بعض الشيء. وكنت ادفع عنك عندي ثمانية عشر خبرا جيادا وفي لفظ اربعة عشر. عندي ثمانية عشر خبرا جيادا عن رسول الله وسلم
46:22في فسخ الحج والعمرة اتركها لقولك هذا استفهام كاري يعني لا اتركها لا اتركها لقول قائل مهما كان مهما علا كعبه في العلم لان النبي عليه السلام امره بسخ الحج العمرة وغضب عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصواب
46:43انها واجبة على ان الفسخ واجب على الصحابة في تلك الحجة هذا هو الصافي يعني مسألة وقد اختلف في فسخ الحج الى العمرة على ثلاثة اقوال قيل واجب وهذا قاله بعض الظاهرية وهو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله قال معاذ الله
47:05ان نخالف امر النبي عليه الصلاة والسلام. او ان نقع في غضبه فقد غضب عليه الصلاة والسلام وقالت عائشة من اغضبك اغضبه الله او قالت نحوا من ذلك رضي الله عنها
47:22امرهم اكد عليهم الامر وقال ابن عباس رضي الله عنهم ما طاف احد بالبيت الا حل فقيده بمن جاء الى البيت. من طاف بالبيت وهو مفرد او قارن وجب عليه الاحلال يعني طاف
47:43وسعى هذا المراد لان السعي تابع للطواف. اورد الطواف بالبيت الطواف ايضا بالبيت والطواف بين الصفا والمروة وقال جمهور الفقهاء يحرم فسخ الحج الى العمرة. شف انظر هذه الاقوال المتقابلة. وتوسط فقهاء الحديث رحمة الله عليهم
48:03وعليه جمع من الائمة الكبار من محققي الفقه والحديث كشيخ الاسلام رحمه الله فقالوا يستحب الفسخ ولا يجب. وبه تجتمع الاخبار وعلى هذا يحمل ما جاء عن ابي ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم ان
48:25متعة الحج كانت لنا خاصة. الفسخ متعة. اي وجوب الفسخ كان خصوصا لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انه اما يعني نسخ فسخ الحج الى العمرة هذا ورد في حديث الحارث
48:45ابن بلال ابن الحارث عن ابيه حديث منكر لجهالة الحارث. ولمخالفة هذا المتن للاخبار. وهذا هو حد المنكر ضعف السند ومخالفة الخبر. وهو منكر عند المتأخرين وعند المتقدمين لا يفرقون بين المنكر والشاذ
49:05منكر عندهم شاذ والشاب عنده منكر لكن في اصطلاح المتأخرين يفرقون بين الشاذ والمنكر واصطلاحات المتقدمين اسلم من الاعتراف فهذا خبر منكر وشاد لمخالفة الاخبار الصحيحة مع ضعف سنده ولهذا كان السنة ان يفسخ الحج الى العمرة. مطلقا. لو قال انسان انا اخذت عمرة في رمضان
49:32اخذت عمرة ورجعت الى اهلي اخذت عمرة في شوال ورجعت والان اريد الحج ما بماذا نحن نقول احرم بعمرة وتمتع بها الحج يقول اليس الافراد افظل؟ نقول لا التمتع افظل من الافراد والقران
49:50وهذا هو الذي اراده عمر رضي الله عنه. وقد فهم بعضهم كلام عمر على خلاف ما اراد. وقد بين رحمه الله شيخ الاسلام في الفتاوى في مواضع من كتابه الفتاوى
50:02المجلد السادس والعشرين الصفحة الخامسة والثمانين. كذلك في اخر الكتاب مئتين وسبعين او مئتين وستة وسبعين وزيادة في مواضع من هذا الكتاب بين وفسر مراد عمر رضي الله عنه وفي قول شيخ الاسلام رحمه الله
50:19الله ان من افرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو افضل باتفاق الائمة الاربعة وهذا صحيح من افرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة وافضل من التمتع الذي لا عمرة معه. يعني لا عمرة قبله. فلو ان انسان جاء
50:37الى مكة فاعتمر في رمضان او في شوال فرجع او اعتمر في رمضان وبقي في مكة حتى حضر الحج فاحرم بالحج اليوم الثامن. يحرم مفرد لانه اخذ عمرة في رمضان. اخذ عمرة في رمضان
50:57وعلى هذا اذا احرموا بالحج يكون مفردا وشخص اخر جاء الى مكة في شوال او في شهر ذي الحجة فاخذ عمرة ثم بقي حتى احرم به الحج. متمتع ايهما افضل؟ ذاك المفرد
51:14او هذا المتمتع ايهما افضل نعم لا هذا المفرد الذي اخذ عمرة قبل ذلك في رمضان وبقي في مكة بقي في مكة حتى قام بالحج. انا اذا كان الانسان في مكة فالسنة له فراد. نقول لا يشرع لك تخرج
51:31يحرم بالحج وحج افراد. اليس كذلك؟ وقد اخذ عمرة قبل ذلك. وشخص اخر لم يسبق له عمرة. جاء الى مكة في شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة فاحرم بالعمرة ثم تحلل منها ثم احرام بالحج هذا وش يصير
51:46متمتع اي مرضى هذا المتمتع ولا ذاك المفرد سبق عمرة حجته افراد ها المفرد نعم لانه افرد افرد الحج وحده. افرد العمرة وحدها. العمرة الان مفردة مستقلة والحج مفرد. وكذلك لو انه اخذ عمرة في رمضان ثم رجع
52:10ثم احرم بالحج واحدة مثلا احرم بالحج واحدة وشخص اخر جاء الى مكة في ذي القعدة ولم يسبق له عمرة لم يسبق له عمرة. فاحرم بالحج فاحرم بالعمرة. ثم تحلل ثم احرم بالحج. ايش يكون؟ متمتع
52:32ولم يسبق له عمرة قبل ذلك جمع يعني اخذ نسكين في سفرة واحدة بس والذي قبله اخذ عمرة في رمضان ثم جاء الى مكة واحرم بالحج مفرد. ايهما هذا المتمتع والا ذاك المفرد اللي سبق افراده
52:49عمرة المفرد ليس لانه مفرد. لانه كما قال عمر رضي الله عنه كما قال عمر رضي الله عنه افردوا حجكم من عمرتكم هذا الذي اراد عمر. عمر رضي الله عنه اراد كما قال شيخ الاسلام ان يعمر البيت. لان الناس كانوا في زمان يشق عليهم ان يأتوا البيت مرتين
53:13يأتونه بأيام الحج مرة واحدة فيأخذون عمرة وحجة. لأن السفر في مشقة فيأتون في سفرة واحدة. فيحرمون بالعمرة في اشهر الحج ثم يحجون فيكونون ماذا ماذا؟ متمتعين لكن عمر يقول
53:32اعمروا البيت قبل اشهر الحج فاتوه في رمضان او قبل رمضان فان رجع الى اهلي وجاء الحج فليأتي فيكون اخذ عمرة قبل اشهر الحج. ثم جاء واخذ حجة فيكون عمر البيت بعمرة قبل ذلك وحجة
53:55هو افضل ممن جاء للبيت بشفرة واحدة مع ان الذي اخذ عمرة ثم رجع لو انه احرم بعمرة ما حجته كان له ثلاثة انساك في كم؟ في سفرتين. والذي اخذ عمره ثم رجع
54:14ثم اخذ حجة اخذ نسكين في كم؟ في سفرتين. ايهما افضل؟ من اخذ ثلاثة ثلاثة انساك في سفرتين او الذي او الذي اخذ نسكين في شفرتين ثلاث انساب في شفرتين
54:30وهذا الذي اراد عمر رضي الله عنه وهو هذا قول الائمة الاربعة لكن ان تأخذ عمرة في رمضان او في شعبان ثم ترجع الى دارك ثم تأتي الى مكة في اشهر الحج. فالسنة في حقك ان تحرم بعمرة. حتى تكون متمتعا
54:52لاجل ان يجتمع لك ثلاثة انساك في سفرتين اخذت عمرة قبل ذلك في رمضان او قبله. ثم اخذت عمرة وحجة متمتعا في سفرتك هذه. ولهذا النبي قال يا اصحابي لما طافوا وسعوا وهم بعشرات الالوف
55:12لان عامة الصحابة رضي الله عنهم لم يكن معهم هدي وكل من لم يكن معه هدي امره النبي بماذا بالتحلل ولم يكن معهد الا قلة من اصحابها ذوي اليسار ذوي اليسار كما قالت عائشة رضي الله ابو بكر وعمر وطلحة الزبير وجماعة وكذلك
55:36علي رضي الله عنه جماعة معدودون اخباره اما عامة الصحابة رضي الله عنهم وهم بالالوف تحللوا ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام الا من كان اخذ عمرة قبل ذلك معلوم ان الصحابة كانوا يأتون البيت
55:58في سائر العام ويعلم فضل العمرة وكانوا يكثرون العمرة ولم يقل ذلك عليه وكثير منهم اخذ عمرة قبل ذلك. ومع ذلك امرهم بالتحلل بعمرة لاجل ان يجمع في سفري هذا
56:18بين نسكين منفصلين عمرة منفصلة عن الحج. اما نسك النبي عليه السلام القران فهذا له بحث اخر. والنبي عليه السلام اختار الله له الافضل على كل حال. قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت امرا. هو لم يستقبل من امره ما استدبر. فكان ما اختار الله له
56:42والافضل واختلفوا في قوله عليه السلام لولا ان معي الهدي لحللت معكم في الصحيحين جابر لا مني حرام حتى انحر لفظ يعني يعني بعد هلاله عليه السلام وشوقه للهدي قال ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السنة
57:09لمن جاء الى البيت ان يتمتع على كله. فالتمتع افضل كل حال. لكن ليس واجبا والافراد والقران ليس منسوب وعلى هذا تتعدد انواع النسك. هي اصلها ثلاثة افراد وتمتع وقران. لكن يمكن عند البسط
57:29ان تكون انواع فالاولى له التمتع فيحرم بالعمرة متمتعا الى الحج كما قال من تمتع بعمرة الحج فما استيسر من هدي لكن لا لا يقول مثلا لو قال لبيك اللهم لبيك ولبيك عمرة حصل المقصود وهذا سيأتي كلام مصنف رحمه الله. متمتعا
57:52الى الحج يسن ان يذكرها في تلبيته اول ما يلبي. يعني يقول اذا اراد الحج يقول لبيك حجا اذا اراد التمتع يقول لبيك عمرة. اذا اراد القران يقول لبيك عمرة وحجا او حجا وعمرة كله واحد
58:09لبيك هذا ما دام انه ذكرهما جميع لا بأس. انما اذا لبى بالحج وفرغ لا يلبي بعد ذلك بالعمرة فلا يدخل الاصغر على الاكبر على قول الجمهور وفيه خلاف منهم من جوزه هذا
58:29وهو مخير بين هذه الانواع الثلاثة كما قال الشيخ رحمه الله سن ان يذكرها في تلبيته وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشرع وهذا ذكره الشارح وصاحب المغني رحمة الله عليهم عن ابن عمر وعن انس
58:46وابن المنذر رحمة الله عليهم وان النبي عليه لم يسمي في نسكه حجا ولا عمرة. كما يروى عن جابر رضي الله عنه. وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما
58:56انه سمع من يلبي فيقول لبيك عمرة. قال تخبره بما تريد؟ فظرب على صدره ينكر عليه قالوا انه لا يشرع. والمصنف رحمه الله وهو المذهب وقوله كثير من اهل العلم انه يسن واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي
59:21الله عنه لو قال سمعتهم يصرخون بهما جميعا يعني بالحج والعمرة يصرخون بهما جميعا وفي صحيح مسلم من حديث جابر وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما يصرخون بالحج صراخا وهذا واضح انهما
59:42كان انهم كانوا يلبون يعني ويذكرونه. وهذا لا بأس به وظاهر كثير من الاخبار يقول لبيك حجا لبيك عمرة. وهذا ليس تلفظا بالنية كما ظنه بعضهم هذا ليس هذا دخول في النسك. النية في القلب
1:00:02النية في القلب لكن هذا بمثابة عقد دخول في النسك. مثل قولك الله اكبر في الصلاة. قولك الله اكبر فشعاء هذا التلبية شعار النسك سأنبه بها ولبيك اللهم لبيك او قال لبيك حجا هذا شعار النسك
1:00:23للحج والعمرة انما النية لو قال اني اريد هذا هو التلفظ بالنية والتلفظ بالنية لكن ليس بواجب. وبعض اهل العلم قال انه يجب ان يفعل فعلا او ان يقول قولا عند احرامه. وهو قول الاحناف
1:00:47اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. قال لابد ان يقول قولا او ان يفعل فعلا الفعل مثل ان يشعر الهدي اذا كان معه هدي اذا كان مما يشعر كالابل او يقلد
1:01:02كالبقر كالابل كالغنم واختلف في البقر هل تشعل؟ والصواب انها لا تشعر وانها لا تتحمل اشعار؟ فحكمها حكم الغنم. تقلد الجلد الخراق نحو دان حتى يعلم النادي. فاذا قلد هديه مع قلد هديه وحصل المقصود
1:01:21فلو نوى بقلبه اجزأ عند لو الانسان دخل بقلبه النسك حصل المقصود ولا يشترط ان يقول قولا يفعل فعلا. والقول الثاني كما تقدم قال فيقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين
1:01:50في حديث ابن عمر ايضا وزاد لا شريك لك. زاد كذلك في حديث جابر في صحيح مسلم ايضا مثل حديث عائشة رضي الله عنها روى الأربعة من حديث السائب بن خلاد
1:02:04انه عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. ورواه ابن ماجة من حديث زيد ابن خالد الجهني ابن خالد الجهني. فالتلبية مشروعة تلبية مشروعة
1:02:24ويأتي الاشارة الى باحكامها نعم احسن الله اليكم والمرأة لا ترفع صوتها صوتها وتتأكد اذا علا شرفا او هبط واديا او صلى او صلى ومكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقى الرفاق
1:02:46ولا يكثر نعم ولا يكثر نعم ولا يكثر تكرارها في حالة واحدة. ويدعو بما احب سرا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله يقول الشيخ رحمه الله
1:03:02كما تقدم يرفع صوته بذلك. والمرأة لا ترفع صوتها هذا والسنة في التلبية ان يرفع الصوت بذلك كما تقدم في حديث ابي الصحيحين يصرخون بهما جميعا في حديث جابر ابن سعيد
1:03:19يصرخون بالحج صراخا وهذا تأكيد بالمصدر ابلغ يعني ينتفي اي احتمال هذا ايضا ابلغ في الدلالة في التلفظ في قوله لبيك حجا. لبيك حجا كما تقدم وهو قول الجمهور. وان هذا كأنه داخل
1:03:44في التلبية يرفع صوته بذلك. كما سبق في حديث سعد ابن خلاد انه قال رضي الله عنه اتى انه انه عليه قال اتاني جبريل فامر امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية
1:03:59قال بعض اهل العلم يجب رفع الصوت بالتلبية وهذا قاله بعض اهل العلم والجمهور على انه لا يجب رفع الصوت بتلبية. اختار بعضهم كصاحب الفائق ابن قاضي الجبل وجوب لهذه الاخبار
1:04:19والجمهور على انه لا يجب وقالوا الواجب هو النية. وقالوا هذا هيئة في هذا الفعل والهيئات لا تجب وقد قرره جمع من الاصوليين الهيئة في الفعل وهذا موضع نزاع. يعني بعض الهيئات تجب بعض الهيئات والمعول عليه الدليل
1:04:44معول عليه الدليل. ولهذا السجود واجب. وله هيئات واجبة والركوع كذلك واجب وله هيئات واجبة واقوال تابعة له. فلا ينبغي التفريط في هذا والسنة رفع الصوت لكن يرفع رفعا لا يشق على نفسه. وقد ثبت عن
1:05:06رضي الله عنهم ذلك وانهم كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبية. يرفعون اصواتهم بالتلبية. وقد روى ابن ابي شيبة من حديث المطلب بن عبدالله الحنطب ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبية كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبية حتى
1:05:30تبح اصواتهم روى ابن ابي شيبة عن بكر ابن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر وكان يرفع بصوته بالتلبية حتى يسمع ما بين الجبلين حتى يسمع ما بين الجبلين
1:05:50فهذا هو السنة وهو رفع الصوت بها فلا ينبغي التفريط في هذا وهذا في حق الرجال لكن الرفع على وجه يحصل به المقصود يستمر. لان احب العمل الى الله ادومه
1:06:08ادومه وان قل وقد تكون القلة من جهة من هذه الجهة الا يرفع صوته جدا يعني يرفعه رفعا يحصل به المقصود يسمعه من بقربه يستمر في التلبية وروى الترمذي وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ملبي يلبي الا لبى من عن يمينه ومن عن شماله
1:06:37من حجر او مدر او من عن يمينه ومن ومن عن شماله من حجر او مدر حتى تنقطع الارض منها هنا ومن ها هنا هذا يبين ان هذه الجمادات تجيب الملبي. ولعل هذا هو السر والله اعلم في رفع الصوت. ويلحظ ان هذه
1:07:01الاذكار التي فيها توحيد الله عز وجل يشرع رفع الصوت بها في مواضع ومن ذلك الاذان. وان النبي عليه السلام امر برفع الصوت اذان وكحديث ابي سعيد الخدري ارفع صوتك بالاذان
1:07:17كما وصى بذلك عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي صعصعة قال اني اراك تحب الغنم والبادية. فاذا كنت في غنمك وبادتك ارفع صوتك بالاذان فاني سمعت يقول لا يسمع مدى صوت الا شهد له يومئذ الا شهد له يوم القيامة
1:07:37وذلك في حديث ابي هريرة انه لا يسمع جن ولا انس الا شهد له عن ابي هريرة ايضا معناه وهذا يبين انه يجيبه وكلما رفع صوته وكلما فكلما رفع صوته وبالغ في رفع صوته فانه
1:07:58يشهد له من سمع صوته من جن وانس وحجر ومدر والاخبار الدالة على هذا المعنى كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. قد يبين ان تسبيح الجمادات تسبيح حقيقي وان من شيء الا يسبح
1:08:16ولهذا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم والمرأة لا ترفع صوتها. حكوا على ذلك الاجماع. حكى غير واحد من اهل العلم. ولم يذكروا دليلا نصا من العلم ان الادلة جاءت برفع الصوت خطاب للرجال دون النساء
1:08:38والتدل على ذلك بانواع من المعاني. والعمومات قد تخص بالمعاني الصحيحة الاستنباط من ادلة اذا كان لا يبطل المعنى فهذا حجة عند العلماء. وان كان يبطله فهو باطل وان كان
1:09:00يعممه فهذا محل اتفاق الاستنباط الصحيح الذي يعمم المعنى هذا محل اتفاق انه حجة. والاستنباط الذي يخصصه هذا موضع خلاف هل يستنبط من نصوص علة تخصص النص اذا دلت النصوص او الادلة على صحة هذه العلة
1:09:21العلة الصحيحة جاء الشرع بها والشرع جاء بالمعاني اتى المتماثلات وجمع بينها وفرق بين المختلفات. فليس في الشرع جمع بين مختلفين. ولا تفريق بين متماثلين. فمتى رأيت جمعا بين جمعا بين مختلفين بين مختلفين. وتفريقا بين متماثلين
1:09:51فلا يقبل الا بدليل يخص بنص اما استنباط بدون دليل فلا فلابد لان المعاني الصحيحة تضطرد اطرد الدليل. ولهذا القول الصحيح يطرد وينضبط ولا يختلف. بخلاف الاقوال الظعيفة لانها لا تبنى على
1:10:12الادلة والمعاني الصحيحة واهل العلم استنبطوا من معاني وادلة خصصوا بها عموم النصوص الواردة في حق خريج ابي الامر برفع صوت التلبية. فقالوا الشارع امر النساء بالتصفيق في الصلاة لتنبيه
1:10:33الايمان مع ان اصل التصفيق منهي عنه اصل التصفيق منهي عنه ومع ذلك شرع للنساء واغتفرت هذه المفسدة درءا لمفسدة اكبر منها وهو رفع صوتهن بين الرجال كذلك قالوا ان
1:10:58رفع صوت المرأة بين النساء وخاصة في مثل هذه الحال قد يحصي يحصي يحصل به فتنة من الرجال بالنساء ايضا المرأة في باب الاحرام مأمورة بالستر ولا تحرمك الرجل في باب الثياب هي كالرجل في جميع محظورات الاحرام
1:11:22الا في بعض الثياب. فهي تلبس ما شاءت ولا تنتقب ولا تلبس القفازين فهي في باب اللباس تختلف عن الرجل وتتشتى فاختلفت في باب الحرام. فدل على انها مبنية على الستر
1:11:41في هذا وهذا ينافي الحال. هذا ورفع الصوت. ينافي الحال اذا كن بين الرجال. فنظروا الى هذه المعاني وانها معاني صحيحة جاءت الشريعة باعتبارها فتقوى على تخصيص النصوص ولهذا الذي نقل في رفع الصوت عن الرجال ولم ينقل عن النساء وكان النساء
1:12:06يسرنا في طريق غير طريق الرجال رضي الله عنهن كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا مر بنا الرجال شدلت احدانا من جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه. يعني كانوا يسيرون في طريق
1:12:29كنا يسرنا في طريق فاذا مر الرجال بهن سدلت من جلبابها على وجهها. هذا وهي في مكان اخر. الرجال لا يرونها وليسوا بقربها وهم في حال احرام في طريق اخر ومع ذلك كن يسدلن
1:12:46الجلباب على وهذا ايضا ثبت عن اسماء بنت ابي بكر باسناد صحيح في الموطأ ايضا بمعنى بمعنى حديث عائشة رضي الله عنها كل هذا يدل على ان امر المرأة في باب الاحرام فيما يتعلق بالتلبية واللباس مخالف للرجل كما
1:13:08تقدم قال رحمه المرأة لا ترفع صوتها وتتأكد التلبية يعني هي مشروعة على جهة الاطلاق. لكنها تتأكد الاحوال. اذا علا شرفا وهبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او
1:13:26الرفاق لم يذكروا دليلا بينا على هذه انما قالوا هذه احوال تتأكد حينما يلتقي الرفاق اما اذا علا شرف هو طوادم فقد روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
1:13:42ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كاني بموسى على بعير خلبة قد هبط من رأس الثنية له جؤار بالتلبية. له جؤار بالتلبية. يقوله عليه الصلاة والسلام وحكاه النبي عليه الصلاة والسلام مثنيا مخبرا عن حاله على جهة الثناء. وعند جماهير علماء الاصول ان
1:14:10شرع من قبلنا اذا ساقه شرعنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة على جهة المدح والثناء او ساقه ساكتا عليه فانه شرع لنا فانه شرع وهذا دليل ايضا على مشروعية
1:14:27التلبية عند الهبوط في الاودية وكذلك الصعود. ويدل له ايضا ما روى مسلم ما روى البخاري حديث جابر رضي الله عنه عنهما انه قال كنا مع النبي وسلم اذا علونا كبرنا. واذا تصوبنا اي نزلنا سبحنا. فليبين ان جنس التكبير
1:14:47حال الارتفاع وجنس التسبيح حال النزول والمراد به الذكر انه مشروع. فاذا كان هذا في حال الحلال حال التلبية من باب اولى. وكما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهم. او صلى المكتوب قوم صلى المكتوب هذا فيه نظر. الاظهر والله اعلم انه اذا صلى
1:15:07مكتوب المشروع هو الذكر المشروع. يقول الاذكار المشروعة الواردة الثابتة في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عباس وما جاء في معناهما هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام
1:15:26اه في الذكر بعد الصلاة المكتوبة. ثم اذا فرغ بعد ذلك يكون الذكر المشروع في هذا ان كان في حال التلبية محرم منتقل من مشعر الى مشعر التلبية. وان كان نازل في ايام التشريق او نازل مثلا في منى
1:15:46في اليوم الثامن فالسنة الذكر والتكبير يعني بعد الفراغ من الصلوات فيعود الى الذكر المشروع. هكذا كذلك بعد الصلوات المكتوبات اذا كان محرما كان بعد الصلاة وهو ينتقل مشعر الى مشرق. او اقبل ليل او نهار يقال ان الذكر مشروع
1:16:09في الليل او في النهار او التلبية. اما تخصيصه بحال دون حال. ان وقع اجماع على ذلك صحيح فكذلك والا فنقول التلبية مشروعة على كل حال. اما كونه قال ان في هذا الحال اكد من غيرها مما يحتاج الى دليل خاص في
1:16:31مثل هذه المسائل لان القاعدة عند اهل العلم ان العموم لا يدل على الخصوص. والخصوص يدل على العموم يعني اذا جاءنا دليل عام فلا يدل على الخاص الا بدينه. اما الخاص
1:16:50فهو ابلغ في الدلالة الادلة الخاصة في الاذكار مشروعة في هذه الاحوال خاصة. ويشرع الذكر مطلقا في كل حال. لانه ذكر. لانه ذكر. لكن ورد في هذه الحال خصوصا وفي غيره عموما
1:17:08كذلك يقال التلبية مشروعة على كل حال. مشروعة على كل حال في اول في اول الليل وفي وسط وفي اخر وفي كل حال. اما ان يقال هذا الذكر افضل فتخصيص زمان او مكان بذكر خاص
1:17:28وهي خاصة هذا يحتاج الى دليل او التقى الرفاق ان كان على جهة التذكير بذلك ابلاغ العلم بذلك فهو من باب الدلالة خير وهذا ظاهر حينما يلتقي الرفاق فاذا قال لبيك اللهم لبيك فمن دل على خير
1:17:50فله مثل اجر فاعله. والعادة ان الرفاق ان الانسان اذا التقى مع رفقائه فسمعوه يلبي فانهم يلبون. ومن باب الدلالة على الخير. ولا يكثر تكرارها في حالة واحدة. بل في جميع الاحوال. وهذا قد يؤيد ما تقدم
1:18:10وانه يشرع ان يلبي على كل حال وان لا يخص حاله الا ما ورد الدليل بتخصيصه نعم ويدعو بما احب سرا ادعوا من احب سرا الدعاء حال التلبية يمكن يقال ان التلبية ثناء
1:18:36ويشرع بعد الثناء الدعاء وقد يقال والله اعلم ان الثناء هنا افضل من الدعاء. المراد الدعاء دعاء الطلب. لان الدعاء نوعان دعاء طلب ودعاء دعاء ثناء ودعاء طلب مسألة. فالذاكر
1:18:54طالب في المعنى فانت حينما تلبي لبيك اللهم لبيك انت سائل في المعنى. ولهذا يعطى المثنى اعظم مما يعطى السائل الطالب لان المثني توسل اليه سبحانه وتعالى باعظم ما يتوسل به
1:19:16ولهذا بين الناس قد يأتي سائل الى رجل من اهل الدنيا يريد شيئا من امر الدنيا. او يريد ان يشفع له. او ان يمكنه من عمل. فلا يطلبه. بل يثني عليه. يقول انت
1:19:35الذي صفتك كذا يثني عليه. ويمدحه ولا يذكر سؤاله. بمجرد فراغي يقول حاجتك. يعني ما هي فيعطيه وربما لو انه سأله وبالغ في السؤال قد يبرم منه ويثقل عليه لكن يعرض لثنائه
1:20:00الى مسألته. والمثني طالب في المعنى والذي نقل في الادلة هو التلبية. ولهذا كونه يستمر في التلبية بالثناء عليه سبحانه وتعالى. لانها وتوحيد هذا ابلغ ما يكون خاصة انه مقام خاص في مثل هذا
1:20:20ولهذا بنيت الصلاة على الثنا في اولها والدعاء في اخرها. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ورد اثر لا يصح الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد التلبية ولم يثبت ان هذا موضع من مواضع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. مواضع الصلاة عليه حصرها
1:20:43العلماء وممن ذكرها ابن القيم رحمه الله مواضع عدة واذ زاد عليه عليها غيره لكن كثير منها يثبت. والمواظع الثابتة في السنة يعني معلومة بالنظر في الادلة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ومن المواظع بعد الثناء
1:21:08من اراد ان يسأله سبحانه وتعالى فعليه ان يثني عليه سبحانه وتعالى. ثم يصلي على النبي ثم يدعو ثم يؤمن. وهذا ثابت في حديث فضالة ابن عبيد والحديث ابن مسعود
1:21:25نصا قال عليه الصلاة والسلام في حديث فضالة انه مر برجل يدعو يسأل فلم يثني عليه سبحانه. ولم يصلي على النبي فرغ من صلاته. فقال علي عجل هذا عجل هذا ثم قال
1:21:43له في لفظ او لغيره واو هنا بمعنى الواو يعني ولغيره قال له ولغيره او لغيره اذا دعا احدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليدعو في حديث مسعود معناه ايضا وفي
1:22:10في الحديث الاخر عند ابي داود انه عليه السلام قال مر برجل يدعو يلح قال عليه الصلاة والسلام اوجب ان ختم فقال رجل يا رسول بم يختم؟ قال بأمين فاسرع الرجل الذي سمع تلك الكلمة من النبي وكانوا اسرع الناس الى الخير رضي الله عنهم
1:22:30تحبون البشارة بالخير. قال يا رسول الله بما يختم؟ يريد ان يبادر. قال بامين. فاسرع اليه ويصلي. قال اختم بامين وابشر اختم بامين وابشر لان امين معناه اللهم استجب. ولهذا في ختام الفاتحة امنة ليست منا نقول امين. بعد
1:22:50والدعاء في اخرها لانها بنيت على هذا وقال عليه الصلاة والسلام في حديث انس حديث انس وحديث النعمان البشير انه لما ذكر الاسم الاعظم انه ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام لا شريك له له الملك وله الحمد
1:23:16على كل شيء قدير. اه اللهم اني اسألك نعم اللهم اني اسألك باني اشهد انك انه مر برجل يدعو يقول اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. قال لقد سأل الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى
1:23:36واذا دعي يجب ان اجاب في حديث انس المنان بديع السماوات يعني يا بديع السماوات والارض وهذا فيه اشارة الى الثناء عليه سبحانه وتعالى قبل الدعاء. يعني قبل دعاء المسألة. ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
1:23:57ثم يختم ثم الدعاء ثم يختم بأمين. اما الحديث اللي رواه ابن السمي وغيره لا تجعلوني كقدح راكب اجعلوني في اول الدعاء وفي اوسطه وفي اخره حديث ضعيف ذكر ابن القيم رحمه الله يعني لا تجد كقدح راكب الراكب يكون مثلا على غيره فيعلق قدحه في
1:24:25الذي يسمى شداد يضعه خلفه فاذا احتاج اخذه وشرب واذا لم يحتاج وضعه لا تجعلونك قدحاكم. اجعلوه في اول الدعاء وفي اوسط ثابت الاخبار الصحيحة انه انه يصلى عليه عليه الصلاة والسلام
1:24:44بعد بالثناء عليه سبحانه وتعالى. وعلى هذا بنيت الصلاة كما تقدم من الفاتحة فيها ثلاث ايات كلها ثناء وسطها بين الله هؤلاء هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء. واخرها اهدنا الصراط المستقيم. الايات قال هؤلاء
1:25:06عبدي ولعبدي ما شاء. يعني انه سأل بعدما اثنى عليه سبحانه وتعالى بثلاث ايات ثم اخبر عن حاله قال اياك نعبد العبادة لله واخبر عن عنه شهداء وعن العبد والاستعانة بالله والعبادة بالعبد وهو المعبود سبحانه وتعالى. ثم اخبر بثلاث ايات اخرى
1:25:33او دعا بثلاث ايات واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذا هو المشروع ويقال ويدعو من احب سرا اذا لكن اذا فعل ذلك بعد ختام التلبية وبعد الفراغ
1:25:54حينما يتحلى هذا حسن. اما في اثناء التلبية فالاظهر ما ما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. فاذا اتى مكة استحب له دخول المسجد من باب بني شيبة فاذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. اللهم
1:26:16ثم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا. الحمدلله رب العالمين كما هو اهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله الحمدلله بلغني بيته ورآني لذلك اهلا الحمد لله رب العالمين. اللهم انك دعوت الى حج بيتك الحرام وقد اجبتك لذلك
1:26:46اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. بارك الله فيك. نعم. قال الشيخ رحمه الله فاذا اتى مكة تحب له دخول المسجد من باب بني شيبة
1:27:04وهذا الباب كان يسمى باب بني عبد مناف. ثم يسمى بعد ذلك باب بني شيبة. ثم صار يعرف الان بباب السلام. باب السلام ورد في هذا خبر عند الطبراني في الاوسط من حديث ابن عمر
1:27:29لكن هذا الخبر ضعيف مروان ابن ابي مروان مروان ابن ابي مروان قوله فاذا اتى مقص تحبون دخول المسجد من باب بني شيبة ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ابن عمر انه كان يدخل من اعلاها
1:27:52ويخرج من اسفله. هذا دخوله الى مكة. كذلك في حديث ابن عمر يدخل من الثنية العليا. يعني من جهة الحجون. ويخرج من جهة السهلة يعني من جهة الشبيكة ما يسمى الشبيكة الان كما ذكره بعضهم والله اعلم هذه تحديد هذه الاماكن لكن المقصود
1:28:12ادخل من اعلاها اذا دخل من اعلاه وهذا لانه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مختفيا خرج من مكة مختفيا تذكر النعمة العظيمة عليه عليه الصلاة والسلام منه سبحانه وتعالى
1:28:29حيث دخل مكة منتصرا مؤيدا عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش العظيم متواضعا يكاد تكاد تصيب لحيته موضع رحله عليه الصلاة والسلام مطأطئا متواضعا لله عز وجل ومعه كتيبة هي اقل كتيبة
1:28:55اقل الكتائب عددا. كانت الكتائب كتائب الانصار وكتائب المهاجرين. عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام فدخلها مؤيدا منصورا عليه الصلاة والسلام فاحب اظهار هذه النعمة ولهذا لما قيل من اين يدخل؟ قال ادخلوها من حيث قال حسان لما قال عدمت بنيتي ان لم تروها تثير النقع موعدا
1:29:24كداب الفتح. يقول اهل مكة افتح وادخل واضمم واخرج. يعني من جهة اسفلها كما قالت عائشة من اسفلها. هذا هو الذي ثبت. اما دخوله الى مكة من باب شيبة هذا لم يثبت فيه خبر كما تقدم
1:29:49لم يثبت والجمهور يقول يتحرى هذا والاظهر والله اعلم انه ينظر الايسر والاسهل له والذي يحصل به المبادرة الى النسك تحصيل النسك باسرع وقت هذا هو الاكمل والافضل ما دام انه لم يثبت. واذا دخل مكة من جهة تكون اعلاها وقيل انه اذا دخل
1:30:15في ذلك الوقت يرى البيت اما الان فلا يرى لاحاطة المباني نفس مبنى المسجد الان والمباني العظيمة التي حول البيت فلا يكاد يرى لكن العلة باقية نقول النبي عليه السلام ولو فاتت تلك العلة
1:30:34فانه يفعل كما فعل اذا امكن تذكرا لتلك النعمة. هذه اعظم العلل يذكر حاله عليه الصلاة والسلام واستحضار واستشعار هذه المعاني من اعظم علم. مثل ما ان كما سيأتينا ان شاء الله في باب
1:30:53الاضطباع والرمل. الرمل كما قال عمر رضي الله عنه ما لنا والرمد انما راينا مراءة المشركين وهذا من باب العبادة مراة اظهار القوة والجلد هناك ثم قال امر صنعناه مع سلم فلا نحب ان نتركه
1:31:17معناه في الصحيحين وفي عند ابي داوود باسناد صحيح ما لنا او ما وكشف المناكب الرمل وقد اطى الله اطى الله يعني انه اطمئن وثبت الله الاسلام واهله. ثم قال لكنه
1:31:41امر فعلناه معصوا فلا نحب ان نتركه وهذا من فقه عظيم رضي الله عنه. لانه يتذكر بهذه النعمة العظيمة حيث دخل مكة فاتحا منتصرا في دخول ابن اعلاها والعلة الاخرى متعلقة اظهار الجلد للمشركين وهذا في عمرة القضية في العام السابع كما في حديث ابن عباس
1:32:04انه لما دخل عليه السلام مكة بعد الصلح معه في العام السادس وقاظاهم على ان يدخلها من العام السابع بشروطهم بينها وبينه وبينهم فدخلها ثم امرهم عليه الصلاة والسلام ان يرموا
1:32:21ما بين الاشواط وان يمشوا ما بين الركنين رفقا به وكان المشركون من الجهة الثانية واراد ان يخفف عليهم فيمشون ما بين ركنين. فاذا برزوا المشركين رملوا ثم في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر الى الحجر. وهذا يبين ان تلك العلة مع انها فاتت ويتعلق بالمشركين
1:32:49ومراعاة المشركين واظهار المشركين فاتت لانهم دخلوا في ايدينا افواجا ولم يكن هنالك مشرك ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اقرها وزيادة. فكذلك ايضا في هذه المسألة وهي الدخول من اعلاها
1:33:08يشرع اذا تيسر ذلك سواء شاهد الكعبة او الكعبة واعظم الحكم تذكر تلك الحائل التي كان عليها عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة تذكرا نعمة الله سبحانه وتعالى حيث دخلها فاتحا عنوة على الصحيح
1:33:29كما دلت عليه الادلة عنه عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله من باب بني شيبة فاذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام الحديث رفع اليدين عند رؤية البيت ورد فيه اخبار من حديث ابن عباس عند الطبراني من رواية عطاء ابن الشائب رواه عنه محمد ابن فضيل عن عطاء ابن السايب
1:33:59ومحمد الهضير روى عن عطاء بعد الاختلاط. ورواه الطحاوي ايضا من رواية محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهذا فقيه كوفي لكنه ضعيف الرواية رحمه الله. فالحديثان ضعيفان
1:34:24الحديث ان ضعيفان اه وجاء هذا الحديث مرفوع قال ترفع الايدي في سبعة في سبعة مواطن في سبعة مواطن وورد ذكر منها عند الصفا والمروة وعند رؤية البيت وعند تكبيرة الاحرام وعند الجنائز
1:34:48وعند الجمرة الصغرى الصغرى والوسطى الوسطى. ذكر سبعة مواضع وفي بعضها خلاف وكذلك ايضا جاء في هذا اخبار ايضا في خصوص رؤية البيت. خصوص رؤية البيت. وهو ما رواه الطبراني في
1:35:11الكبير وفي الدعاء من رواية عاصم بن سليمان الكوزي عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي لما رأى البيت رفع يديه وهذا حديث ضعيف بل ضعيف جدا عاصم سليمان هذا متروك الرواية. متروك الرواية
1:35:31كذلك هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله وقوله اللهم انت السلام ومنك السلام احيي ربنا حيينا ربنا بالسلام هذا الحديث ايضا الشافعي والبيهقي بيت سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج. وهو مع
1:35:50اعظاله هو ضعيف بن جريج روايته معضلة بعضهم يطلق عليه مرسل يطلق عليه معضل ولا مشاحة في الاصطلاح. لا مشاحة في الاصطلاح. ابو داوود رحمه الله يجعل مثل هذا مرسل. ولهذا ذكر في
1:36:10كتابه المراسيل بعض الاخبار التي هي من اقوال اتباع التابعين وجعلها من المراسيم والمرسل لفظ عام يشمل كل منقطع. سواء كان باعظال في وسطه او اعظال في اخره او في اوله حتى المعلق حتى المعلق فهو مرسل من اذا كان لم يتصل بين القائل ومن علقها
1:36:39عنه من علق لكن اهل العلم وضعوا اصطلاحات خاصة لما سقط من اوله المعلق ولما سقط من اخره المرسل ولما سقط ومن وسطه ان كان مع التوالي فهو معضل ومع عدم التوالي فهو منقطع ولو اكثر ولو في اكثر من
1:36:59موضع فهذه الاخبار كلها ضعيفة كلها ضعيفة لا يثبت فيها شيء من ذلك ورفع اليدين ثبت في مواضع خاصة وثبت في مواضع مطلقا وهذا معلوم في الاخبار الصحيحة رفع اليدين في الصلاة هذا متواتر. حتى قال بعض العلماء بوجوبه
1:37:21اما رفع اليدين في المناسك فلم يثبت في الاخبار الصحيحة الا في ثلاثة مواضع عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى هذا عند البخاري من حديث ابن عمر في يوم عرفة عند النسائي باسناد صحيح من حديث اسامة بن زيد. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره
1:37:44يوم عرفة وختام الناقة في يده. فسقط خطام الناقة فتناوله وكان رافع يديه. فتناوله باحدى يديه والاخرى رافعا لها او وهو رافع الاخرى يعني انه لما تناول الخطام بيده الاخرى كانت يده الاخرى الثانية او كفه الاخر
1:38:07اخر مرفوعا عليه الصلاة والسلام. فهذه المواطن الثلاثة ثبت رفع اليدين فيها عنه عليه الصلاة والسلام وبعض اهل العلم اثبت الرافع عند الصفا والمروة. هذا قول جماهير اهل العلم واحتجوا بحديث ابن عباس وما جاء في معناه
1:38:25ومنهم من حكى الاتفاق على ذلك وجاء اثار عن الصحابة في هذا. وقول جماهير علماء وذكر صاحب المنتقى على حديث ابي هريرة. يحتج في هذا ابي حديث هريرة في صحيح مسلم
1:38:39في غزوة الفتح انه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في غزوة الفتح فطاف عليه الصلاة والسلام ثم ذهب الى الصفا فدعا ورفع يديه لكن هذا ليس في نسك. هذا في عام حجة في عام الفتح. وكان عليه الصلاة والسلام حلالا. ودخل على رأسه المغفرة
1:39:03اول ما دخل ثم بعد ذلك لبس العمامة كما كان على رأس المغفر اول دخوله الى مكة ثم بعد ذلك لما استقر واطمأن في في مكة لبس العمامة وهذا هو احسن ما يجمعه به بين الاخبار في هذا الباب
1:39:18في بعض انه على رأس الموفر في بعضه انه لابس العمامة يعني هذا اول دخوله ثم بعد ذلك لبس نزع المغفرة ولبس العمامة وقيل وجه اخر ان عليه المغفرة العمامة. فكانت العمامة تحت رأس تحت اذ كان فوق رأسه والمغفر فوق العماد
1:39:38هذا فيه نظر لم يعتدي ان كان يلبس الظفر مثلا وهو مثلا يخطب الناس الا ان قيل انه في هذه الحالة يتأهب ويخشى ان يصيبه بعض صبيان اه قريش ممن ربما لا يوثق به وباسلام ثبت في الخبر عند النسائي ان لان جمعا من الصبية
1:40:02كانوا يستهزئون يرفعون اصواتهم بالاذان ومنهم ابو محذورة وذلك قبل اسلامه كان صبيا صغيرا فسمع النبي اصواتهم عليه الصلاة والسلام اعجبه صوت احدهم فدعا دعاه وسأله فاذا هو محظورة فاعطاه صرة من دراهم عليه وامره ان يؤذن فاسلم رظي الله عنه وقال ابن
1:40:27انهم لما دخلوا مكة كانوا مع في مع النبي عليه السلام يحمونه من صبيان المشركين. هذا لعله في غزوة او في عمرة القضية. فالشأن ان انه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في هذا الموطن الذي هو فتح مكة
1:40:49واخذ منه اهل العلم مشروعية الرفع على الصفا والمروة في الحج والعمرة هذا هو حجة الجمهور مع الادلة هذه واثار ردت في هذا الباب اما هذا الاثر فهو لم يثبت ولهذا يشرع الدعاء مطلقا. والاظهر والله اعلم ان من
1:41:12دخل المسجد الحرام فهو كغيره من المساجد الداخل المسجد الحرام له حالان. تارة يدخله وهو محرم. تارة يدخله وهو حلال ان دخله وهو محرم فالسنة ان يحيي البيت بالطواف اولا. ثم يصلي
1:41:30وعلى هذا يحمل قول من قال ان تحية البيت الطواف. تحية البيت الطواف لمن كان محرما. قالت عائشة رضي الله عنها اول شيء بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم
1:41:40الطواف يعني هذا في حال الاحرام. اما اذا كان غير محرم فالسنة ان يكون تكون تحيته بالصلاة ان يبالي الصلاة قال عليه ابي قتادة الصحيحين اذا دخل اهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
1:41:57فلا يجلس في النهي. في الصحيحين بالامر فليصلي ركعتين قبل جاء الامر بالركعتين قبل الجلوس وجاء النهي عن جلوسي قبل ان يصلي ركعتين اجتمع فيه الامر بها والنهي عن تركها. لكن لو انه دخل وطاف ثم صلى فلا بأس به لانه لم يجلس. لانه لم
1:42:21حتى يعني تفوت عليه التحية فاذا دخل في السنن يقدم رجله اليمنى ويقول السلام على رسول الله. والسلام السلام على رسول الله وان زاد الصلاة فالجمهور قالوا لا بأس ان يزيد الصلاة
1:42:38على النبي عليه الصلاة والسلام وان كان لم يثبت في الصلاة عليه عليه حديث في الدخول منه. الثابت هو السلام عليه عليه الصلاة والسلام. قل السلام عليك السلام على رسول الله. لكن الجمع بين الصلاة والسلام مشروع. ولانه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر يصلى عليه
1:42:58فعلى ان تكون الصلاة عليه في هذا الموطن لانك ذكرته ذكرتها فينشر ان تصلي عليه وتسلم عليه لانك ذكرت والنبي عليه السلام يقول في الحديث الصحيح البخيل من ذكرت من ذكرت عنده فلم يصلي علي
1:43:15ومن ذلك اذا ذكرته انت. فاذا سلمت عليه صلي عليه. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ابي اسيد او ابي حميد انه عليه قال اذا دخل المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج فليقل اللهم افتح لي ابواب فظلك. هذا ثابت في صحيح مسلم. عند ابي داوود باسناد صحيح من حديث ابي اسيد
1:43:40وابي حميد اذا دخل المسجد فليسلم على النبي وليقم وافتح لي ابواب رحمته. واذا خرج فليقل الله افتح لي ابواب فضلكم. وعند ابن ماجة بسند ولاية ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام اي دخل احد المفسد فليسلم على النبي عليه من ذكر السلام عليه عليه السلام عند الدخول كما في حديث ابي اسيد او ابي حميد
1:44:00عند ابي داوود وليقل مفتاح لي ابواب رحمتي واذا خرج فليسلم على النبي وليقول الله تحلي ابواب فضلك. ذكر السلام عليه عليه الصلاة والسلام عند الخروج انما عند الدخول وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم
1:44:18وثبت عند ابي داوود باسناد جيد عن عبد الله بن عمرو انه عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم بوجه كريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
1:44:34قال الراوي اقط يعني سمع قال عقبة مسلم اقط الراوي عن ابن عمرو قال فاذا قال ذلك غفر له. يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ثم قال من قال هذا غفر له. فعلى هذا يشرع
1:44:52ثلاثة اذكى عند دخول المسجد وثلاثة اذكار عند خروج المسجد. يشرع ان تقول ان تصلي عليه وان تسلم عليه عليه الصلاة والسلام عند الدخول وان تقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك وان تقول
1:45:08اعوذ بالله العظيم بوجه الكريم هذا الحديث وعند الخروج تسلم عليه وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام وتقول اللهم افتح لي ابو فظلك وتقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وعند ابن خزيمة اللهم اجرني من الشيطان الرجيم. وهذا مناسب عند الخروج ان يقول هذه
1:45:28كما ان المناسب عند الخروج ان يقوم افتح لي ابو فظلك وعند الدخول ان يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتي. فالاظهر والله اعلم ان المسجد الحرام في غيره من المساجد
1:45:40في الذكر. لان المسجد الحرام اول المساجد دخولا في قوله اذ دخل احدكم المسجد لكن له احكام خاصة زائدة على غيره من المساجد. مع السنة كما ان يبدأ باليمنى وان كان
1:45:59الخاص انما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عليه يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب التيمن في دخول المسجد. ثم ذكر حديث عائشة
1:46:16ثم ذكر عثر عن ابن عمر انه كان اذا دخل بدأ بالرجل اليمنى قال البخاري لم اظفر به موصولا وثبت عند وجاء عند الحاكم بسند لا بأس به عن انس رضي الله عنه انه قال من السنة اذا دخل احد ان يقول اللهم ان ان يبدأ برجله
1:46:36ان يبدأ باليمين. وهذا لا شك من فقه البخاري رحمه الله اذ من اعظم شأنه عليه الصلاة والسلام هو دخوله للمسجد وكذلك خروجه منه فهذا هو الاظهر والله اعلم وهو ان يقال
1:46:51مثل ما يقال عند دخول المسجد. اما خصوص رفع اليد ونحو ذلك. فلم يثبت حديث في هذا بل جاء من حديث المهاجر بن عكرمة عن جابر عند الثلاثة انه سئل رظي الله عنه عن رفع اليدين عند رؤية البيت. قال
1:47:16دخلنا او كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفعل فلم نفعله. وانما يفعله اليهود. والمهاجم العكرمة فيه كلام لكن هذا الحديث قد يكون اقوى من تلك الاخبار الواردة في رفع اليدين فتتقابل هذه الاخبار
1:47:36ويبقى الامر على السلامة والاصل من مشروعية شيء خاص الا بدليل خاص كما تقدم. قوله رحمه الله اللهم انت السلام ومنك قول حيينا ربنا بالسلام. اللهم انت السلام حيين ربنا بالسلام. هذه وردت
1:48:01الخبر بتمامه كما تقدم ضعيف. لكن هذا اللفظ اللهم انت السلام ومنك السلام. حينا ربنا بالسلام هذا جاءت فيه اثار خاصة عن سعيد ابن مسيب رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه وعن مكحول. فقد روى ابن ابي شيبة من رواية العمر عن محمد ابن سعيد المسيب
1:48:28عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه رضي كان اذا رأى البيت قال اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام والعمري هذا ضعيف. والعمري هو المصغر هو المكبر هو المكبر
1:48:45لكنه في المعنى عندهم مصغر. لان اولاد عمر بن حفص بن عاصم ثلاثة عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب
1:49:00وعاصم ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن الخطاب. اثنان ضعيفان عاصم وعبدالله. وعبيد الله هذا من اخص اصحاب نافع ومن اكبر اصحاب نافع ومن افقه اهل زمان من الطبقة السابعة رحمه الله
1:49:16وهو العمري عنده مصغر لكنه مكبر في المعنى لانه ثقة امام. اخوه عبد الله ضعيف. فالحديث ولاية عبد الله العمري ضعيف. ايضا ما قيل من ان سعيد لم يسمع من عمر على قول وان خالف في ذلك الامام احمد رحمه الله يقيم جماعة فاثبتوا سماعه منه
1:49:36وانه سمع خطبة عمر رضي الله عنه وله ثمان سنين وثبت عنه باسناد صحيح وروى ابن ابي وهذا رواه ابن ابي شيبة ايضا ورواه ابن ابي شيبة من رواية مكحول رجل مبهم عن مكحول الشامي ان النبي
1:49:53عليه الصلاة والسلام كان يقول هالدعاء اذا رأى البيت اللهم انت السلام ومنك سنة حيينا ربنا بالسلام. وهذا مرسل ضعيف مكحول الشامي الكحول الشامي فقيه وهو من اجل فقهاء الشام رحمه الله امام كبير والاختيارات في الفقه عظيمة رحمه الله لكن مراسيله المراسيل ضعيفة عموما
1:50:15مراشير خصوصا فيها ضعف والخبر ايضا في علة اخرى. علة اخرى كما تقدم انما صح عن سعيد رضي الله عنه عند ابن ابي شيب باسناد صحيح بن سعيد عنه ان سعيدا رضي الله عنه كان يقول يا رويت اللهم انت السلام
1:50:33السلام حيينا ربنا بالسلام. وما دام انه لم يثبت خبر في هذا فيبقى الامر على الاطلاق في مشروعية الاذكار الخاصة عند دخول المسجد وعند الخروج منه. نعم احسن الله اليكم. ثم يطوف للتمتع طواف العمرة. ثم يطوف للتمتع طواف العمرة ويسن
1:51:00ان يضبع بردائه في طوافه. وذلك بان يجعل وسط بان يجعل وسط كتفه الايمن واطرافه على عاتقه الايسر. ويبتدأ الطواف من الحجر الاسود فيحاذيه بجميع بدنه ويقبل ان استطاع او يستلمه بيده ويقبلها. ويقول عند تقبيله او استلامه بسم الله
1:51:28والله اكبر. اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك قال الشيخ رحمه الله ثم يطوف للتمتع طواف العمرة هذا في حق المتمتع كما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله ان هذا
1:52:05ان التمتع افضل. قال ثم يطوف للتمتع بعدما دخل المسجد. هذا يبين انه يبادر الى عمرته. ولو انه ذهب وحط رحله او استأجر غرفة او نحو ذلك او ذهب ليرتاح لا بأس
1:52:24والاولى ان يبادر الى النسك هذا هو السنة لان من جاء لشأن عظيم مثل هذا النسك فالسنة الا لامر اقتضى خلاف ذلك له ذلك وقد يكون انشط له في عمرته ثم يطوف للتمتع
1:52:46لان المتمتع يطوف طواف العمرة. ويسعى سعي الحج وهذان هما ركن العمرة في في الطواف هذا بلا خلاف والسعي عند جمهور العلماء ايضا انه ركن ويسن ان يضطبع بردائه الاضطباع يعني ان يجعل رداءه تحت ضبعه الايمن العضد الايمن
1:53:16وان ليرمي الرداء على كتفه الايسر وذلك يجعل وسط اساقط هنا كلمة وسط عندكم رداء وسط نداءه عند كنيس عندكم. موجودة؟ في بعض الناس نعم الصواب انها اثباتها. ان يجعله واضح هذا
1:53:40الاشكال ان يجعل وسط ندائه يمكن بان يقال بان يجعل وسطه يعني تحت كتفه على هذا يكون ساقطه الهاء ان مسحته نجعل وسطه تحت كتفه اطرافه وقد يؤيده قل هو اطرافه. على عاتقه لانه آآ
1:54:02وهذا واظح لانه قال طبيب بردائه وان يجعل وسطه تكرار الردا هنا قد يقال لا حاجة اليه. ومعلوم ان ما علم علم من السياق فانه لا حاجة لذكره فاذا استغني عنه بالظمير كان اولى. ولهذا بان يجعل وسط والاقرب ان يقال ان العبارة بان يجعل وسطه لقوله بعد ذلك واطرافه وان
1:54:29اجعل اطرافه على عاتقه وان يجعل وسطه تحت كتفه الايمن واطرافه عطف على قوله وسطا وسطه على عاتقه الايسر هذا ثبت في حديث ابن عباس عند احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام
1:54:54واصحابه جعلوا ارديتهم تحت اباطهم وقذفوها على عواتقهم وفي حديث يعلى ابن امية عند احمد وابي داود ايضا انه طبع ببرد اخبر عليه الصلاة والسلام. هذا من طريق ابن جريج ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي
1:55:14الفقيه الامام المشهور رحمه الله من رؤوس الطبقة الثالثة في سنة خمسين ومئة وهو مدلس لكن يظهر بالنظر في انه لا يدلس كثيرا لانه روى عن نافع كثير ومع ذلك
1:55:34يذكر احيانا الواسطة بينه وبين نافع قد يبين انه لم يكثر التدليس وندلس العادة انه حينما يكون له شيخ خاصة له اختصاص به يسقط الواسطة بينه وبينه لكن لما كان يذكر واسطة مع ما علم اختصاصه بهم دل على انه قليل التدليس رحمه الله
1:55:56لكن شاهدوا حديث ابن عباس حديث ابن عباس كما تقدم ان يجعل وسطه تحت قدما. واطرافه على عاتقه الايسر ويبتدأ الطعام الحجر الأسود والاضطباع خاص في الطواف الاول ان كان طواف قدوم فهو للمفرد والقارن
1:56:21وان كان طواف ركن فهو في حق المعتمر هذا عند جمهور العلماء قال بعض اهل العلم يشرع بعد كل طواف بعده سعي هذا قول ضعيف. قال بعضهم يشرع ان يفعله اذا كان لم يطوف للقدوم
1:56:42اذا كان لم يطف للقدوم. مثل مفرد قارن ذهب الى منى مباشرة او الى عرفة ثم بعد ذلك تحلل رمى الجمرة وحلق او قصر من رأسه ولبس ثيابه قالوا يرتبع في طواف الافاضة. طيب كيف يطبع والان عليه الثياب
1:57:05اذا كان عليه شيء قالوا يخرج الكتف من قبل الازار هذا ضعيف. هذا قاله بعض الشافعي وهذا قول ضعيف. المصاب انه لا اطباع الا في الطواف الاول طواف الاول وطواف القدوم وطواف العموم هو دلت عليه الانس
1:57:21ولهذا في حديث ابن عباس عند الخامسة الى الترمذي انه عليه السلام لم يتطبع الا في طوافه الاول. في لفظ لم يطبع في السبع الذي او في السبع الذي عليه الصلاة والسلام ودل على ان الافاضة ليس فيها اضطباع وهذا عام لمن
1:57:41كان طاف قبل ذلك او وطبع ورمل او ان لم يفعل ذلك ويبتدأ الطواف من الحجر الاسود. ثم هذا الاضطباع خاص بالطواف عند وذهب بعض الشافعية الى انه يضطبع في السعي
1:58:06هذا قول ضعيف وله رواية عند احمد يعلى ابن امية قال رأيت النبي وسلم مظطبعا في سعيه بين الصفا والمروة. هذا حديث منكر منكر جدا لانها من رؤية عمر ابن هارون البلخي
1:58:25هذا متهم. بل قال يحيى ابن معين كذاب خبيث. كذاب خبيث وبعض اهل العلم قد يروي عن بعض امثال هؤلاء انه يغتروا بحالهم مثل ما روى الشافعي رحمه الله الامام احمد عن بعض من اتهم
1:58:43لانه لم يظهر لا حالة بل قد يقول بعضهم اذا ذكر له هذا قل له ان يخر من السماء احب اليه من ان يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فليحسن به الظن لاسباب اقتراب ذلك. هذا الخبر سنده
1:58:59ضعيف جدا بل باطل ما يظهر ومتنه ايضا مخالف للاخبار الصحيحة. فلهذا الصواب انه لا اضطباع في السعي ويبتدأ الطواف من الحجر الاسود فيحاذيه بجميع بدنه هذا هو قوم الحنابلة والشافعية. اما الابتداء هذا واضح لا اشكال. عند الجمهور
1:59:28خلافا لمالك رحمه الله فعندهم يجوز ان يبتدأ بعد الحجر قبل الباب لانهم يقولون ما قارب الشيء اخذ حكمه والمقصود. وهو ان يطوي البيت وهذا المكان هو مكان لابتداء الطواف الحجر وما بين
1:59:51الحجر الى الباب لكن هذا قول ضعيف. النبي عليه قال خذوا عني مناسككم. وابتدأ بالطواف بالحجر. والصحابة قالوا ذلك ونقلوه. فنفعل كما كما فعل على الوجه الذي فعل ثم الحج يغلب عليه التعبد بمعنى ان كثيرا من احكامه وان كان
2:00:11لها علة قد لا نعقلها. نعقلها من حيث الجملة لكن قد لا نعقلها من حيث التفصيل وهذي امور معقولة. لكن الاشارة الى ان الواجب هو الاتباع. قال عمر رضي الله عنه في الصحيحين كما
2:00:29في عند البخاري ومسلم انه قال والله اني لاعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع. ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الاتباع هذا هو الواجب الاتباع
2:00:46يبتدأ من الحجر الأسود لكن يتوسط لا يقال بقول مالك ولا بقول الحنابلة والشافعية. واحسن اقوال في ذلك قول الاحناف. وهو وجه في المذهب جماعة انه يحاذي الحجر لكن لا يلزم
2:01:04ان يحاذيه بجانب بدنه. فلو انه مثلا قابل الحجر هذا الحجر بعض بدنه وبعض بدنه تقدم قبل ان يبتدأ يعني داخل الى جهة الباب مثلا سواء انه استقبله ثم كبر وشقه الايمن الى جهة الباب وشقه الايسر محاذي للحجر. شقه الايمن محاذي لما بين الحجر
2:01:36الى الباب او كان الحجر عن يمينه. وكان بعض بدنه الى محاذ للحجر. وبعضه قبل ان قد دخل يعني مثلا بطنه مثلا قد يكون بديلا مثلا قد آآ كان داخل جوف
2:01:56او داخل فيما بين الحجر الى الباب فلا بأس اما التشديد في هذا من يقول انه يكون اول جزء من بدنه عند اول جزء من الحجر قبل ان يبدأ ثم يمر بجميع بدنه حتى
2:02:16يتجاوز الحجر وليس جزء من بدنه داخل الى جهة الباب قبل ان يبتدأ هذا دليل عليه. ولهذا كان القول الوسط بين قول الحمام الشافعية وقول المالكية وهذه قاعدة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله كثيرا يقول
2:02:37المسائل التي يقع فيها خلاف دائما يكون القول الوسط هو الاظهر والارجح. او الصحيح او كما قال رحمه الله. وهذا واضح لمن تتبع الادلة. القول الوسط لانه وسط بين ادلة فاخذ بهذا واخذ بهذا واخذه بذاك القول وبهذا القول
2:02:56جمع بين الاقوال والجمع من الاقوال جمع بين الادلة فلم يترك لا هذا ولا هذا وهذا هو الواجب هو الجمع بين الادلة. لكن اذا ظهرت السنة في ظهور بعظ الاقوال
2:03:10فيعمل به لكن الغالب ان يكون القول الوسط هو دائما الاظهر كما قال رحمه الله. والعبرة هو المعول على الدليل. قال رحمه الله من الحجر الاسود فيحاذيه بجميع بدنه. ويقبل ان استطاع
2:03:28لكن ليس على جهة الوجوب. حتى لو استطاع لا يلزمه. لكن المراد انه سنة انه سنة وليس المعنى ان استطاع انه يجب عليه. ولهذا قد يوهم قوله من الحجر لانه واجب فيحاذيه بجانب بدنه على المذهب
2:03:46واجب ويقبل عطف على ما سبق انه واجب لا. التقبيل ليس بواجب هذا محل اتفاق من اهل العلم يقبل ان استطاع ولا يلزمه ذلك في الصحيحين كما في حديث ابن عمر
2:04:04وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابني عمر الاول حديث عمر رضي الله عنهما والثاني رواية ابيه انه حديث ابن عمر بل حديث ابن عمر الصحيحين انه اتاه رجل من اهل اليمن
2:04:24يسأله عن تقبيل الحجر قال ارأيت ان زحمت او غلبت قال دع ارأيت في اليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويستلمه. عن ابن عمر ايضا في تقبيل الحجر. كما في الصحيحين. وكذلك حديث ابن عمر في صحيح مسلم
2:04:43انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل يمس يستلم الحجر بيده ويقبل يده ويقبل يده وثبت ايضا في صحيح مسلم من حديث ابي الطفيل عامر واثلة رضي الله عنه انه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر بمحجن ويقبل
2:05:10وهي قال او يستلم بيده ويقبلها كما تقدم في حديث ابن عمر او فان لم يتمكن من استلام الحجر بيده فانه يستلمه بشيء كما في حديث ابي الطفيل المتقدم قبل المحجل استلمه بيده. وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الطفيل استلم الركن
2:05:42بمحجل استلم الركن محجن وقبل المحجن. في حديث جابر استلم الحجر بمحجنة عليه الصلاة والسلام. وهذا في صحيح مسلم. حديث ابن عباس من رواية خالد الحدان عن عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام استلم
2:06:00الحجر استلم الحجر اه بالمحجن او قال بعصا وعنده ايضا من هذا الطريق من حديث خالد عن عكرمة عن ابن عباس استلم الحجر بشيء عنده الحجر بشيء عنده. هل يبين انه يستلمحه؟ وحديث جابر وحديث ابن عباس يفسرهما حديث ابي الطفيل. ويبين
2:06:29ان السنة ان يقبل ذاك الشيء الذي استلم به الحجر حديث ابن عمر يبين انه يقبل يده. قبله. وعلى هذا تكون الاحوال اولها ان يقبله وهذا اكمل ما يكون ثم يستلم تقبيل الاستلام. هذا هو الثابت الصحيح. الحال الثاني ما يتمكن من التقبيل ان يستلمه
2:06:58بيده فيقبل يده. الحالة الثالثة ما تمكن من تقبيله ولا سنده. يستلم شيء يضع مثلا عصا او نحو ذلك او اي شيء ان امكنه ثم يقبل ذلك الشيء. الحال الرابع
2:07:16لم يتمكن لا من استلامه بيده. لا من تقبيله ولا بالاستلام بيده ولا من استئناف بحجر الجمهور يقولون يشير اليه اشارة اله ما يفعل فلا يشعر باليدين كالمكبر هذا لا اصل له. يشير بيده لقوله في حديث ابن عباس اشار
2:07:38بيده وقد ينازع في هذا يقال الاشارة تحتاج الى دين خاص لان اللي ثابت في صحيح البخاري جاءت الى مطلقة اشار اشار اشار بيده وفي حديث ابن عباس نفسه من نفس المخرج واتخاذ الحد عن الكلمة اشار بشيء عنده. وهذا هو العصا المذكورة
2:08:05لكن الجمهور اخذوا بالرواية المطلقة ولم يحملوه عن مقيدة ابن دقيق العيد رحمه الله يقول ذكر قاعدة نافعة رحمه الله على حديث من مس لا يمسي حديث ابي قتادة لا يوشكن احدكم ذكره بيمينه. الصحيحين. الصحيحين لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. جاءت مطلقة وجاءت مقيدة. يقول
2:08:33رحمه الله هذا حديث واحد ورواية واحدة. وليست رواية مطلقة ومقيدة لانه حديث مخرجه واحد. فبعض ذكر اللفظ تاما وبعضهم ذكره مختصرا. فعلى قاعدة دقيق العيد رحمه الله يكون الحديث ايضا حديثا واحدا
2:08:52يكون المعنى انه اشار اليه عليه الصلاة والسلام بشيء عنده بمعنى انه اشار بشيء. وعلى القول الاخر انه اشار بشيء اه عنده يشار بيده عليه الصلاة والسلام لعلنا نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في درس غدا ان شاء الله والله اعلم
2:09:16وبارك على نبينا محمد نشوف الاسئلة ويمكن في الاسئلة تسئلها