شرح الكافي للإمام ابن قدامة [90] | كتاب الزكاة: فصل: وتجب الزكاة في خمسة أنواع
عبدالمحسن الزامل
lesson 90 / 101
1:01:26
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاثنين الثامن شهر رجب لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:27المبتدأ في كتاب الكافرون المؤمن قدامى في من كتاب الزكاة من قوله فصل وتجب الزكاة في خمسة انواع قال رحمه الله تعالى فصل وتجب الزكاة في خمسة انواع احدها المواشي
0:46والزكاة ثبتت بالادلة تجب الزكاة في الخارج من الارض وفي المواشي كما يذكرها ويعني وكذلك بالذهب والفضة وعروض التجارة والمعادن هذه الخمسة التي اشار اليها رحمه الله عن المذهب والمعادن فيها خلاف وشي يأتي الاشارة اليه وان كان الصحيح
1:16ان المعادن حكمها حكم الذهب والفضة. وان سائر المعادن النحاس شاعر ما يكون من هذه المعادن سواء كانت منطبعة او غير منطبعة مثل نور او الزميخ وسائر ما يكون الارض لا زكاة فيها
1:40انما حكم وحكم سائر الاموال ان كانت اتخذت للتجارة فحكمها حكم عروض التجارة ثم الذهب والفضة مستخرج المذهب على انه لا تشترط له القول الثاني يشترط له حوض هذه الخمسة انواع
2:02التي اه ذكر رحمه الله احدها المواشي ولها ثلاثة شروط احدها ان تكون من بهيمة الانعام لان الخبر ورد فيها وغيرها لا يساوي لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرها ونشرها. فاحتملت المواساة منها
2:28فاحتملت المواساة منها دون غيرها بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. وسميت بهيمة لانها تبهم لا تتكلم ولا تفصح. بل هي سميت بهيمة الانعام منه الشيء المبهر والمنبهم الزكاة وجبت فيها للخبر والاصل براءة الذمة من ان تشغل بشيء من الواجبات المالية
2:55ولان المعنى يقتضي ذلك فالشارع حكيم فلم يوجب فيها دون غيرها من سائر الدواب والحيوانات الا لحكمة واشار الامام رحمه الله الى شيء منها وقد ذكر هذا وبسط وبسطه انبسطا حسنا العلام القيم رحمه الله في اعلان الموقعين في انواع
3:22اه الاموال التي تجب فيها الزكاة شيئا من الحكم لماذا خصت هذه الانواع للذهب والفضة من سائر المعادن والحبوب والثمار من سائر اه انواع الحبوب ليست في جميع الحبوب. وهكذا الماشية الابل والبقر والغنم. بين سائل الحيوانات
3:44قال لان وغيرها لا يساويها في كثرة لا شك ان نماءها عظيم تتنادى في نموها وكثرتها ونفعها ايضا فانها قوت بني ادم وينتفعون بها هو هي موضع للبيع والشراء والتجارة
4:05والغذاء ودرها ايضا ما يدر منها من لبن وسمن ونسلها التوالد وكذلك النفع الآخر مما يكون من نفع لنفع المنافع الأخرى فالإبن اتخاذ البقر ونحو ذلك احتملت المواساة منها دون غيرها. فلهذا لكثرة هذه المنافع فان ايجاب
4:33من شيء منها وهو الزكاة ببلوغ عن صبائها شيء يسير وتحتمل المواساة منها لهذه المعاني ولا جاكات في الخيل والبغال والحمير والرقيق. يعني لفوات تلك المعاني المذكورة في ان هذه في الماشية
4:57لقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فراشه صدقة متفق عليه هذا ايضا مؤيد للأصل فالأصل انه لا يجب فيها شيء. ثم جاء هذا الحديث
5:10مؤيدا للاصل في عدم وجوب الزكاة واذا كان الصواب هو قول جماهير العلماء انه لا زكاة في الخير خلافا للاحناف الذين قالوا انه يجب فيها اذا كانت ذكورا. اذا كانت اناثا او كانت ذكورا واناثا. وان على كل فرس
5:30دينار ذكروا حديثا في هذا عند الدراقطني لا يصح انها عفو ولا تجب فيها الزكاة. الا ان تكون للتجارة فتكون زكاتها زكاة تجارة. زكاة التجارة تجب في كل ما يتاجر فيه
5:45هذا محل اتفاق من اهل العلم حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم وفيه خلاف شاذ. ولانه لا يطلب درها عند هذي الحيوانات ولا تقتنى في الغالب الا للزينة والاستعمال لا للنما
6:01وهذا المعنى يفوت المعنى الذي اشار اليه في اخذ شيء منها بسم الزكاة لاجل كثرة نمائها ولا جاكات في الوحوش لذلك ايضا وهذا ابلغ اذا كانت لا تجب في الخير والبغال والحمير
6:23والرقي كذلك لا تجاكت عشبة باولى للمعاني المذكورة في كثرة انها لا تكون كالبهيمة الانعام في كثرة نمائها ودربها ونشرها ايضا قد حذر حصول نصاب من هذه فليتعذر حصول نصاب واكتمال النصاب يناديه
6:46وعنه في في بقر الوحش زكاة دخولها في اسم البقر والاول اولى لانها تدخل لانها تدخل في اطلاق اسم البقر ولا تجوز التاء ولانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر. لان اه الاسم
7:04آآ المطلق يعني لا تدخلوا فيه بمسمى هذا الاسم لان لها اسما خاصا وصفا خاصا وبقر وحشية وتفارق البقر ايضا في انها كما قال ولا تجوز التضحية بها ولا تقتنى لنماء ولا در فاشبات الظباء. وهذه معاني مذكورة في
7:28بهيمة الانعام مما تجب فيه الزكاة فاشبهت الظبا والاصل الاصيل في هذا ان يقال الاصل عدم اه عدم شغل الذمة بايجاب شيء الا بدليل وهذي معاني تلتمس لكن هذه من باب اه رد قول من اوجب فيها الزكاة
7:54وان هذا المعنى يفوت والشارع حين علل هذه اجرى هذه الاحكام واوجب هذه الاحكام غالب احكام الشريعة كلها على المعاني والحكم العظيمة فلما فاتت هذه المعاني التي في بهيمة الانعام دل على انها ليست مثلها. فلا تجب فيها الزكاة
8:21وما تولد بين الوحش والاهل فقال اصحابنا فيه الزكاة تغليبا للايجاب والاولى الا تجب لانها لا تقتنع كما تقدمت لا تقتنى للنماء والدرء هذه التي تكون اه متولدة بين الوحش والاهل
8:42لا تقتان للنماء والدرء اشبهت الوحشية. ولانها لا تدخل في اطلاق اسم البقر والغنم. ما يكون متولدا بين الوحي والاهلي مثلا بين اه يعني بين البقر الوحشي والبقر الاهلي مثلا وكذلك
9:02اه سائل انواع اه اه البهائم هذه فان فان المتولد يكون باسم ووصف خاص لا لا يدخل في اطلاق الاسم الذي لبهيمة الانعام ولا يكون فيه المعنى الذي يكون فيه بهيمة من الدر والنماء والنسل
9:25ما اشبه ذلك ايضا كما تقدم انها لا يكون فيها در وهناك قاعدة اشار اليها رحمه الله يقول فقال اصحابنا فيها الزكاة تغليبا للايجاب لكن قد يعكس الامر يقال لا تجبون زكاة تغليبا للاسقاط. لا للاجابة
9:51كيف نغلب الايجاب ونشغل الذنب ذمة بالايجاب بمجرد نظر يعني ضعيف من جهة النظر ولا دليل له من جهة الاثر هذه القاعدة يفرع عليها بعض الفروع وقد يرجح فيها فرع
10:09في بعض المسائل ويرجح فرع اخر في مسائل اخرى قد يرجح جانب جانب الايجاب وقد يرجح جانب الاسقاط لكن الاصل ان الترجيح لجانب الايجاب لابد ان يكون هناك دليل مرجح والا في الاصل
10:27انه اذا كان في هذا في هذه المسألة يعني المسألة جانب يتعلق بالاسقاط وجانب يتعلق بالايجاب الاصل الاسقاط لان الايجاب يشغلني الذمة والاسقاط تفريغ للذمة والاصل فراغ الذمة وسلامة الذمة
10:53فقوي هذا الجانب لاسقاط الزكاة منها اسقاط الزكاة منها فلا واجب الا ما اوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وكيف نقول انه واجب والزكاة واجبة وليس تم دليل يدل على على
11:13الوجوب تعين الاسقاط تعين الاسقاط وهذا هو الاصل. الاصل ان ذمم فارغة من ان تشغل بشيء. فلا يقال هذا واجب الا بدليل المعنى ان هذا ساقط ان يوجب في الذمة
11:36هذا هو الاظهر وهذا كما تقدم يرجع الى هذه القاعدة اذا تعارض الموجب والمسقط الموجب والمسقط ايهما يرجح والله اعلم ان انه حين لا يكون هناك دليل يدل على الايجاب
11:58الاصل الاسقاط اسقاط الوجوب حين يقال انه يجب لابد ان يكون هناك دليل عاضد دليل عاضد في شغل الذمة ويكون العمدة عليه وهذه المسألة من هذا الباب الذي هو ترجيح
12:21اه جانب الاسقاط او ان يكون ان تسقط الزكاة فيها ولا تجيب ولانه ايضا قد يقال ايضا اذا كان كما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
12:38الفرس ليس فيه صدقة ولا تجب فيه صدقة ولا يأخذ حكم بهيمة الانعام الذي هو اقرب في الوصف الى هذه البهيمة بهيمة الانعام العام مستأنسة وهو ايضا مأكول مثلها. والذي وهو مأكول مثلها. ومع ذلك لم تجب فيه الزكاة. فالوحشي
13:05وكذلك في حكمه المتولد بين الوحش والاهل من باب اولى الا تجب فيه الزكاة الشرط الثاني الحول لان ونحاول نعلم انه لا يجب في كل شيء انما يجب في بهيمة الانعام وفي عروض التجارة وفي الذهب والفضة وفي الذهب والفضة
13:34وهناك مسائل فيها خلافة. مسألة استخراج المعادن. استخراج الذهب والفضة هل يجب له الحول ويجب الحول؟ الصحيح انه اه لا تجب الزكاة فيه عند استخراجه ويجب له الحول وهذا يأتي ان شاء الله. اما الزروع والثمار كما قال سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده
13:56قد يثمر في السنة مرتين. هذا يختلف ربما بحسب الحب المبذور او بحسب البلاد والحرارة والبرودة. قال رحمه فصله الشرط الثاني الحول لان ابن عمر رضي الله عنهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مالي حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وابن ماجة وابو داود. وهذا الحديث له طرق. رواه الترمذي
14:24من طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابن عمر وهو ضعيف لكن رواه عنه. باسناد صحيح موقوفا عليه. موقوفا عليه ورواه ابو داوود من طريق عاصم ضمرة عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه رؤية ابي اسحاق وروى عنه سفيان الثوري وهذا
14:45واقوى ما ورد في هذا الباب. اقوى ما ورد في هذا الباب مما يقوي هذه الاثار انه وجاء ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة طريق حادثة بن ابي رجال وهو ضعيف
15:03وهو ضعيف وجاء عند الدار القطني عن انس ايضا بسند ضعيف آآ حسان ابن سياه هو ضعيف ومتروك لكن صح عن ابي بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق وصح عن عائشة عند ابن ابي شيبة
15:25وجاء عن غيرهما ايضا الخبر اه هذا يؤيده هذه الاثار موقوفه وخصوصا عن ابي بكر رضي الله عنه. ايضا ما يدل عليه ما اشتهر في السير وجاء في اخبار ان النبي
15:40عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة وكان يبعثون يبعثون كل عام عليه الصلاة والسلام في قبض الزكاة لقبض هذه الواجبات اه وفيه اثار جاء احاديث في في السنن وغيرها وانه بعث
16:01سعاته عليه الصلاة والسلام وكانوا يقبضون الزكاة فهذا كله مما يبين ان هذا من الامر العملي المنقول والمتواضع عنه عليه الصلاة والسلام ولان الزكاة انما تجب في مال نام ويعتبر له الحول
16:23ويعتبر حول يكمن النماء فيه وتحصل الفائدة منه فيواشى من نمائه وهذه لا شك حكمة عظيمة ومصلحة للجميع من المزكي ولمن يأخذ الزكاة ويعتبر له حول لانه حين لا يعتبر له الحول
16:47قد تأكل الزكاة هذا المال لكن اذا كان له حول اذا كان له حول انه يحصل النماء فيه يحصلن ما في هذا الحول وتحصل الفائدة اه من ادارة المال في فترة الحول
17:12ويؤدي الزكاة من نمائه فتطيب نفسه باداءه ويعطيها الى الفقير طيبة بها نفسه فتكون عائدته عظيمة عليه وعلى ماله وعلى الآخر فان هلك النصاب او واحدة منه في الحول او باعها
17:39يعني هو هو سوف يأتي ذكر الانصبة ومقادير الانصبة في بهيمة الانعام يقول له اذا هلك النصاب وواحدة منه في الحول او باعها انقطع انقطع لو كان عنده نصاب اربعون شاة مثلا
18:00او خمس من الابل هلكت واحدة من الشياه للحول قبل تماما او باعها لا حيلة على الفرار من الزكاة. باعها لحاجته انقطع الحول فلو كان عنده اربعون من الغنم احد عشر شهرا شائمة يسومها
18:29ثم باع منها واحدة منها واحدة فبقيت تسع وثلاثون واحدة انقطع الحول لانها نقصت عن النصاب وتبقى حتى تكتمل او اه مات منها واحدة مثلا واحدة انقطع الحول ثم ان نتجت او نتجت له اخرى مكانها
19:02يعني لو انها ماتت واحدة فصارت تسعا وثلاثين. ثم في الحال بعدها مباشرة نتجت ولدت واحدة من الغنم وصارت اربعين. هذي هذي الصغيرة هذي العناق او السخلة تتم باربعين. يبدأ الحول منذ
19:22تمام هذا الانقطاع لانقطاع قد يكون لحظة تموت واحدة او يبيع واحدة ثم ثم تلد قد تكون شاة مثلا قد دنا كانت ولادتها فباعها في مكانها باع واحدة قبل ولادتها
19:45بلحظات بعد بيعها مباشرة ولدت واحدة وقال ينقطع الحول ويبتدأ الحول مباشرة بعد ولادتها لانه انقطع الحول ولو لحظة واحدة او رجع اليه ما باع. ايضا كذلك لو انه مثلا
20:09باع شاة واحدة. باع شاة. اخذها البائع او يعني قبل ان يأخذها لكن تم البيع تم البيع المشتري ندم رجع الى الباعة وقال له يعني كلمه وقال له انا اريد ان تقيلني البيع
20:34اريد ان افسخ البر ولو كانت عنده في في محل الغنم محل مراحها او في شبكها المقصود انها في مكانها لكنها عنده امانة فقال اريد ان تفسخ البيع. اريد ان تقيلني
20:58ما اقاله عطاه رد عليه الثمن في هذه الحالة يبتدأ الحول من حين ما وسخ العاقل مع انه قد لا يكون بين البيع والاقالة الا دقائق او لحظات لانهم قطع
21:21النصاب ونقص النصاب بعقد البيع وتمام عقد البيع قال او رجع اليه ما باع استأنف الحول. استأنف. الاستئناف هو الابتداء سواء ردت اليه ببيع او اقالة يعني سواء انه يقال كما تقدم او يبيع اشتراه هو
21:44بيعها واشتراها او باعها بالخيار ردت اليه فردت به لان الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك كذلك فهذه السور الثلاث ببيع او اقالة او ردت بالخيار ردها المشتري. كان له الخيار
22:08فكذلك ايضا الرد تجديد ملك وان قصد مع ان هذه المسألة فيها خلاف المسألة الاخيرة وان قصد وهم يذكرونها في باب الخيار في البيع وان قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لان قصد اسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه
22:31لانه قصد اسقاط نصيب من انعقد سوي استحقاق فلم يسقط ولان الحيل باطلة قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ارتكبت اليهود فتاة نستحل محارم الله بادنى الحيل فاذا قصد بالبيع حيلة على
22:56اه انقطاع نقص النصاب وانقطاع الحو كل هذه لا ينفع وعلى هذا الحول على حاله ولو انه لم يظهر ولكنه اضمر ذلك. اضمر ذلك هذا لا ينفعه لا ينفعه والزكاة واجبة عليه
23:16ولا يجوز له هذا الفعل لان التحين على اسقاط واجب والحيلباء والحيل على هذا الوجه باطلة الطلاق في مرض الموت الطلاق في مرض الموت كذلك لو ارى لو انه في مرض الموت المخوف
23:33طلق امرأته الطلاق البائن او الفسخ مثلا فانها ترثه ثالثه لو مات واذا خرجت من العدة هل ترث من قال لا تنجو مطلقا ومنهم من قيده بخروجها من العدة والقول الثالث ان الثالث هو مطلقا ما لم تتزوج وهذا هو المذهب
24:06وبعضهم قال ترثه مطلقا لان هذي حيلة على اسقاط الواجب فلا اه يمكن منه ويعامل بنقيض قصده وان نتجت ونتجت نتجت واحدة وان نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول
24:34لانه لم ينقصه. اذا كان النصاب لم ينقص بمجرد ان هلكت واحدة مباشرة نتجت واحدة لم ينقض الحول لانه لم ينقص. معنى انه ولدت احدى الشياه واحدة وبمجرد ولادتها هلكت
24:58واحدة هلاكات واحدة واحدة فكانت اربعين يعتدي بالزكاة لانه لم ينقص النصاب وان خرج بعضها ثم هلكت اخرى قبل خروجها قبل خروج بقيتها انقطع الحول. اذا كانت هم رحمة الله عليهم يصورون مثل هذه الصور لان هذه
25:24قد آآ يعني وقوعها ليس ببعيد خاصة في الغنم اذا كان النصاب اربعين فيكون شيء منها قد دنت ولادته بدأت ولادتها لكن خرج بعض ولدها لم يخرج كله وهلك واحدة من الغنم صارت تسعا وثلاثين قبل خروجه قبل خروجه
25:55انما خرج بعضه انقطع الحوض. لانه لم يثبت له حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج يقول لا يثبت له الحكم في حتى يخرج جميعه حتى يخرج جميعها وان ابدل نصابا من جنسه لم ينقطع الحول. لانه لم يزل في لانه لم يزل في ملكه يصعب من الجنس. لو كان عنده اربعون
26:22او اكثر. المقصود انه فوق النصاب او عنده مثلا مئة وثلاثون شاة يعني فيها شاتان اه فابدله نبدأ للاربعين باربعين الاربعين الشاة باربعين شاة هل ينقطع ذهب الشافعي وجماعة الى انه ينقطع قالوا لان
26:48هذا غير هذا. هذا النصاب غير هذا النصاب. والمذهب انه لا ينقطع. لانه ابدى له من جنسه. ابدله من جنسه فلم ينقطع لانه لم يزل في ملكه نصاب ما ذهب
27:05يعني من قطع النصاب ولا زال النصاب مباشرة ابدل نصابا بنصاب وهو من جهة المعنى ظاهر من جهة المعنى ظاهر في ابداله من جنس الجاز والنعم جاز في حول الزكاة يعني آآ صار حكمه حكم حول الزكاة
27:27آآ حكم حول الزكاة فلا ينقطع فاشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الامهات لو كان عنده العشبة ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الامهات لو كان عنده شياه
27:46عنده شياه اربعون شاة كلها حامل حامل ولدت هذه كلها ولدت اربعين اربعين اربعين من اولادها اربعين ثم ماتت بعد ولادة بعد ولادتها كلها في هذه الحال النصاب تام ولم ينقطع
28:24ولو كانت ولادتها قبل تمام النصاب على الامهات بشهر يزكي الصغار بعد شهر الصغار كانها من نتاجها من نتاجها ولم تمت كما لو كان عنده مثلا مئة شاة ثم قبل تمام الحوض توالدت هذه المئة
28:50صارت مئة وثلاثين صارت مائة وثلاثين قبل تمام الحول بايام انه في هذه الحال يزكي شاعتين لانه جاوز مئة وواحد وعشرين. لانه جاوز المئة وعشرين صار مئة واحد وعشرين فاكثر
29:09وان باع عينا بورق يعني ذهبا بفظة انبنى على ظم احدهما الى الاخر فان قلنا يضم يعني الذهب الى الفضة لم ينقطع الحول لانه كالجنس الواحد. لو كان عنده مثلا
29:29نصاب آآ من الذهب فاشترى به ورق النصاب فاكثر ورق في اثناء الحول او عنده نصاب من الفضة فاشترى به ذهب به ذهبا من بنى على ضم احدهما الى الاخر. هل يضم
29:52لو هل يضم لو ان انسان مثلا عنده مئة درهم عنده عشرة دنانير على الخلاف هل الظن بالاجزاء او بالقيمة لكن يعني ليس عنده مئتا درهم وليس عنده عشرون دينارا
30:09عنده عقل هل يضم هذا الى هذا ثم الخلاف في تقدير هل هو بالاجزاء او بالقيمة من قلب الظم ويكون منه نصاب جميع النوعين الذهب والفضة جنسين يعني سمع منه نصاب فانه يزكي
30:33وان قيل لا كل جنس على حاله لانه يجري بينهما الربا فلا يظام. فهذه المسألة مبنية على هذا فان قلنا يضم لم ينقطع الحول. لانها كالجنس الواحد في هذه الحال
30:47لانهما كالجنس الواحد. وان قلنا لا يضم انقطع الحول لانهما جنسان. وهذا هو يعني فيما لم يكن شيئا هناك شيء للتجارة انزلها منزلة الا اذا كان انزلها عروض التجارة يبيع فيها ويشتري كما يبيع في عروض التجارة في هذه الحالة تنزل عروض التجارة
31:13وحكمه حكم عروض التجارة وما نتج من النصاب فحاولوا حاولوا النصاب مثل ما تقدم انما النصاب تابع لاصله تابع لاصل ولا يشترط ان يمضي عليه حول لما روى او روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اعتد عليهم اعتد
31:42شد عليهم بالسخلة يعني عدها عليهم اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي يروح بها الراعي على يديه يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منه وهذي عاد فيها خلاف لانه اذا كان النصاب كله صغار له حكم ويأتي ان شاء الله
32:03في زكاة الغنم وانه يأخذ منها اذا كان كله صغارا لكن اذا كانت هذه نماء فتعد فلو كان عند الانسان نصاب نصاب من الغنم نصاب من الغنم الصغار تعد ويكمل بها النصاب. يكمل بها النصاب
32:29ولو توالدت مثلا ماشيته فبلغت مئة وخمسين مئة وخمسين. قد تكون الاولاد هذي لم تولد الا قبلها كما تقدم. قبل تمام الحول بايام فانها تعد مع النصاب ولو كان اقل من مئة وجاوزت المئة والعشرين والعشرين صارت مئة وواحد وعشرين فاكثر فانه يأخذ منه شاتين
32:58لكن لا يأخذها منهم ما دام فيه نصاب صغار وكبار لقوله اعتد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم وهذا اثر رواه مالك وموطأ وفيه اه جهالة في احد رواة ابن سفيان الثقفي لكن جاء
33:15مسمى عند عبد الرزاق رواية بشر بن عاصم بسفيان الثقفي عن ابيه عن جده. واسناد جيد ورواه ايضا عبد الرزاق باسناد اخر في ضعف شاهد لرواية بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي
33:32وروى عن ابيه اه وروى عاصم عن ابيه سفيان فالحديث سنده جيد عن عمر رضي الله عنه او الاثر سنده جيد عن عمر الله عنه وان ماتت الامهات فتم الحول على السيخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة
33:52لانها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب اشبه ما لو بقي من امهات نصاب. هذا مثل ما تقدم كان تم الحول على السيخال وهي نصاب اذا ماتت الامهات
34:08فتم الحول على السيخان وجبت فيها الزكاة. وجبت فيها الزكاة لانها اه تابعة لامهاتها وهذي لها صور هذي لها صور فتارة اه اذا ماتت الامهات الامهات وكانت السي خال كانت السيخان
34:36تجاوزت اكثر تم النصاب او تم تم الحول عليها فانها تؤخذ منها الزكاة فان كانت كلها صغار هذي يؤخذ من الصغيرة صغار صغيرتي صغار بل من المعيبات معيب اذا كانت من جنسها مثل غنم من الغنم. بل قالوا حتى من المراظ لكن
35:05اه اذا كانت من غير جنسها فلا تؤخذ منها مريضة كما لو كانت الشاة من الابل لو كانت الشاة لو كان عنده خمس من الابل ميراث الواجب شات الواجب شات
35:23اذا كانت هل يأخذ شاة مريظة لان الواجب شاة وان هذه ميراث فالعدل ان يأخذ شاة مريضة قالوا اذا كان المأخوذ من النصاب من غير جنسه فانه منصوص فيه. الحديث يأخذ شاة
35:41لا يأخذ شاة مريضة لكن يأخذ شاة صحيحة تنقص عن الشاة اه تنقص بنقص الابل الميراث عن الصحاح ولو كانت هذه الابل خمس من الابل اذا كانت صحاحا تساوي عشرة الاف
36:04واذا كانت ميراظا تساوي ثمانية الاف اذا نقصت الخمس المريضة هذه الخمس اذا كانت مريضة ثمان وثمانية الاف وتنقص عن ثمن الصحيحة الفان وهي خمس عشرة الاف فعلى هذا لو فرضنا
36:26انه يريد ان يأخذ شاة بالف ريال الف ريال ينظر الى شاة صحيحة يعني اذا كانت الشاة الصحيحة الصحيحة بالف ريال مثلا فينظر الى شاة صحيحة هي دون هذه القيمة بالخمس بثمان مئة ريال
36:52او كانت اكثر. المقصود لو كانت بالف وخمس مئة يأخذ شاة صحيحة بقدر الف ومئتين تنقص بقدر نقص المراظ من الابل عن الصحاح يعني هذا من باب العدل فلا تؤخذ شهادة صحيحة
37:09في هذي القيمة بل تنقص قيمتها بقدر ما تنقص الابل المراب عن الابل الصحاح قال رحمه الله وان ملك دون النصاب وكمل ميسي خالد احتسب الحول احتسب الحول من حين
37:31كمل النصاب لو كان عنده شياه عنده ثلاثون مضى نصف ستة اشهر عليها وهي ثلاثون ثم توالدت توالدت ولما كان في الشهر العاشر كملت اربعين بعد عشرة اشهر هل يحسب الحول
37:56من حين هذه الشياه الثلاثين او من حين اكتمال النصاب. الصحيح من حين اكتمال النصاب كما قال احتسب الحول من حين كمل النصاب النصاب وعن يحتسب من حين ملك الامهات ولو كان ملك الامهات مثلا قبل عشرة اشهر
38:18ثم في الشهر العاشر كملت اربعين يزكيها بعد شهرين الصحيح انه يبتدأ النصاب من حين كملت ولو كانت كملت بعد الشهر في نهاية الشهر العاشر يبتدأ في الشهر الحادي عشر يمتد من الحادي عشر ويزكي الحادي عشر
38:39في شهر الحادي عشر من السنة الثانية والمذهب الاول لان النصاب هو السبب المذهب هو الاول انه لا يبتدأ الا بحنكة من النصاب لان النصاب هو السبب ولا ينعقد الا باكتمال النصاب
38:56فاعتبر مضي الحول على جميعه واما المستفاد بارث او عقد فله حكم نفسه انسان عنده مال عنده مال واستفاد مالا بيرث ورث مالا او ووهب مالا وهب مالا او تصدق عليه بمال مثلا. تصدق عليه مال مثلا
39:29هذا المال الذي وصله بسبب مستقل جديد مستفاد له حكم نفسه. يعني يبتدأ بحول جديد يبتدأ به حولا جديدا فله حكم نفسه لانه مال ملكه اصلا ويعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس
39:52كما لو كان عنده مثلا دراهم واستفاد اربعين شاة هذا بالاجماع ان هذه الشاة لا تضم الى هذه وان هذه وان هذه الشياة حولها مستقل حولها مستقيم فلو كان مثلا هذا المال مضى عليه نصف سنة
40:18فالشياب الى خلاف انها اذا كانت سائمة يبتدأ حولها من حين استفادها. لانها من غير الجنس. كذلك لو كان عنده مال مضى عليه نصف سنة ثم استفاد آآ مالا جديدا بارث
40:36او هبة هذا الماء لا يضمه الى المال الذي عنده في الحول انما يضمه في النصاب. يضمه في النصاب لا يضمه في الحوض فان له حولا جديدا. ان له حولا
40:56جديدا حتى يمضي لسانه فيزكيه ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لانه ملك جديد فلو مات الوارث قبل حوالين الحول بشهر عنده مال او عنده ارض للتجارة عندهما ارض للتجارة
41:21فمات قبل الحول في شهر الوارث يبتدأ الحول من جديد من حين وفاة المورث الحين وفاة المورث لماذا لانه ملك جديد ملك قهري جديد ولهذا لا يقال يزكيه بعد شهر
41:50بل يبتدوا به حولا. فان كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشرا في اثناء الحول. ثلاثون من البقر هذا نصاب اول نصاب بقرة وفيه تبيع او تبيعه كما حديث معاذ رضي الله عنه
42:05استفاد عشرا في اثناء الحول عند عنده ثلاث من البقر مضى عليها ستة اشهر ثم استفاد بعد ذلك عشرا من البقر في هذا الحول عليه في الثلاثين اذا تم حولها تبيع
42:21يعني يزكيها بعد ستة اشهر من استفادته لهذه العشر لانها بمضي ستة اشهر يتم لا حول بضمها الى ستة اشهر التي قبلها لكمال حولها. ثم اذا تم حول العشر ففيها ربع مسنة
42:40هذه العشر التي استفادها بعد ستة اشهر من ملك ثلاثين بقرة ثلاثين بقرة هي الان اربعين هي اربعون الان لكن الحول مختلف هذي ناشدة اشهر وهذي اللي توي استفادها العشر هذه كيف ازكيها
43:03يزكيها ربع مسنة. متى وعلى ستة اشهر من بعد حول منذ ملك هذه بعده حول لا لا تظم الى العشر في الحول انما تضم لا تضم الى الثلاثين في الحول انما تضم اليها بالنصاب كما تقدم
43:31ولهذا جعلنا العشر مع الثلاثين اربعين والواجب مسنة. طيب لما مضى سنة على العشر العشر العصر فيها لا يجب فيها مسنة. المسنة فيها اربعين الاربعون من البقر فيها مسنة. طيب كيف يزكي
43:51هذي العشر يقول بعد سنة من ملكها يزكي ربع مسنة لماذا؟ لانها عشر والعشر ربع الاربعين ويزكر كيف يزكر المسنة لا يمكن ان يخرج ربع مسنة المعنى في هذه الحال
44:16اما ان يخرج بقرة للفقير يعطيه بقرة وتكون مشاعة له ثلاثة ارباع البقرة للفقير ربع البقرة لهذا لو انها ذبحت للفقير الربع لصاحبها للمجكي ثلاثة ارباع لان الواجب عليه الربع
44:46او انه يعطيه وهذا تشقيص في الحقيقة ومشاركة لكن لو انه اخرج القيمة هذي من الصور التي تخرج فيها القيمة فيخرج ربع قيمة مسنة ربع قيمة هذي لها صور والاحوال يأتي وخصوصا في باب زكاة الابل
45:11واذا تم حول العشر وفيها ربع مسنة. لانه تم نصاب المسنة. يعني تم صار اربعين لان ثلاث عشر ثلاثين اربعون ولم يمكن ايجابها. لا يمكن ايجاد مسنة الانفراد الثلاثين بحكمه. الثلاثون الواجب فيها تبيع
45:29واخرجها فكيف نوجب عليهم مسنة وقد اخرج اه عن الثلاثين تبيع فوجب في العشرة بقسطها منها بقسطها اذا بالقسط وقسطها الربع وان ملك اربعين من الغنم في المحرم واربعين في سفر
45:53واربعين في ربيع فتم حول الاولى يعني في المحرم من السنة الثانية يختلف متى ما كان في اول محرم ولا في اخره. لكن اذا قال محرم يعني في اوله المعنى في اول محرم السنة
46:09الثانية السنة الثانية يزكي الاربعين الاولى التي ملكها في المحرم زكيها بشعت لان الاربعين فيها شاة فعليه شاة لانها نصاب كامل مظع مظى عليه حول قال عليه الصلاة والسلام في اربعون شاة شاة
46:33لم نعم فعليه شاة لانه نصاب كامل مضى عليه حول لم يثبت له حكم الخلطة في جميعه. حكم الخلطة ما ثبت في جميعه. يعني هو قصده رحمه الله اذا كانت اربعون واربعون واربع مئة وعشرون
46:51والمية والعشرون فيها شاءت واحدة لكن ما ثبتت الخلطة في جميع الحول بهذه الاربعينيات الثلاثة. لان كل اربعين لا حول هذي في محرم هذي في سفر هذي في ربيع والا لو كانت في شهر واحد وحول واحد الواجب وانتهى. وانتهى
47:13ما يجب عليه او تم ما يجب عليه من الزكاة لم يثبت له حكم الغلطة في جميعه. فوجب فيه شاة كما لو لم يملك غيرها. فوجب في يعني في هذا النصاب شاة
47:32يعني في الاربعين اللي تملكها المحرم. كما لو لم يملك كما لو كانت منفردة. ما ليس عنده غيرها. فاذا تم حول الثاني وهو الذي ملك في سفر حتى اه تم
47:47الى سفر في السنة الثانية ففيه وجهان هذا فيه وجه. المذهب في الاولى شاءت بلا بلا خلاف المذهب يعني اما في الاربعين الثانية ففيه وجهان. واذا قيل وجهان فهذا من اختيار ائمة او كبار ائمة المذهب
48:07هم اصحاب الوجوه الذين لهم اختياران. احدهما لا شيء فيه لا شيء في هذا النصاب احدهما لا شيء فيه ولا في الثالث لا في الذي ملك في محرم في سفر ولا في ربيع. لانه مخرج شاة
48:26والشاة في مئة وعشرين فاخرجها فلا يجوز في الاربعين الثاني ولا في الاربعين الثالثة ولا في الثالث يعني ولا في الحول الثالث في الاربعين الثالثة. لانه لو ملكه مع الاول لم يجد فيه شيء. لو كانت هذه الاربعين الثاني والثالثة
48:45ملكت في محرم كله صارت مئة مئة وعشرون جميلا. شاة واحدة والواجب وهذا بلا خلاف هذا وجه الوجه الاول لانه لو ملكوا مع الاول لم يجب فيه شيء. فكذلك اذا ملكه بعده
49:01لكن هذا قد يقال قياس كيف وكذلك اذا ملكوا بعده مع اختلاف الحول. لانه يحصل نقصا لهذا هذا لانه يحصل وقص. والوقص ما فيه شيء اربعون فيها شاة واحد واربعون فيها شاة
49:19كما نقول شاة تسعون شاة مئة شاة الى مئة وعشرين وقص تسعة وسبعون شاة كلها وقص اذا هي داخلة في الوقف اذا هي داخلة في الوقت فلذا بل بل هي كلها يعني هي هي لا يجب فيها شيئ ثاني اذا كانت مئة وواحد وعشرون
49:48والى مئة وعشرين هي حكمها حكم الشاة الواحدة لانه يحصل واقصا بين نصابين لان الوقت ما بين الفريضتين ما بين الفريظتين كما تقدم يعني ما بين اثنين واربعين ما بين واحد واربعين
50:08الى مئة وعشرين وهو ثمانون ثمانون والثاني فيه الزكاة لانه نصاب منفرد بحوله الاربعون الثاني مصاب منفرد فوجبت زكاته كالاول وكذلك في الذي ملك في في ربيع هذا الوجه الثاني. الثاني فيه زكاة لانه نصاب منفرد بحول. فوجبت زكاته كالاول كما تجب في الاول بلا خلاف
50:44وفي قدر وجهه احدهما شاة لذلك كما وجبت في الاول شاة الثاني شاة لانه نصاب تم له حول ووجبت في اشات والثاني نصف شاة. لانه لم ينفك عن خلطة في جميع الحاؤون
51:05يوسف ساعد لانه لم ينفك عن خلطة. واذا اشترك اثنان في اربعين واربعين لو ان اثنين اشتركا في اربعين واربعين. كل واحد له له اربعون شاة فجاء الساعي فاخذ الزكاة من مال احدهما
51:26يعني وكانت غلطة اوصاف ليست خطة اعيان اخذ شاة من احدهما شريكه شريكه يغرم نصف شاة يغرم نصف ساعات انه يجب عليه نصف شاة واخذت نصف واخذت الشاة من نصيب شريكه. فعليه يعطيه نصف شاة. فلو كانت الشاة مثلا بالف
51:51يغرم خمس مئة وفي الثالث ثلث شاة لانه لم ينفك عن خلطة في الثمانين. كذلك لو كانوا ثلاثة يعني والثاء وفي الثالث يعني في النصاب الثالث يوسف الشات في الصوب الاول يعني وفي الثالث ثلث شاة يعني اللي هو فالذي ملك في
52:15ربيع الاول اذا تم حوله الواجب عليه ثلث الشهادة لماذا؟ لانهم لو كانوا شركاء ثلاثة لكل واحد اربعون شاة كل واحد له اربعون شاة ما اخذ الساعي الشاة من نصيب احدهم
52:35فان شريكيه يلزم كل واحد منهم ثلث شهادة بالف وخمس مئة يرى ان كل واحد خمس مئة خمس مئة وهكذا لانه لم ينفك عن خطة الثمانين. فكان عليه بالقسط وهو ثلث الشاة
52:53هذه مسائل كلها يعني خلاف حتى في المذهب واحتاط المسلم في هذه المسائل واخرج عن كل عن قل لي نصاب شاة كان له ذلك. وان كان الجزم بذلك موضع نظر والقول بانها
53:19تجري في النصاب الاول وانها حكمها حكم الوقص حكم الوقت كذلك لكن ورحمه الله لقوة الخلاف حتى في المذهب اورد الوجه الثاني والذي يوجب نصف شاة في النصاب الثاني وثلث شاة في النصاب الثالث
53:41الرحيم الغوين ما لك عشرينا والملك عشرين من الابل في المحرم وخمسا في صفار عشرين من الابل زكاتها بالغنم وخمسا في صفر خمسة وعشرين زكاتها من الابل بنت مخاف وخمسا في ربيع
54:03صارت ثلاثين والنصاب لا يتغير عند فعليه في العشرين عند حوله اربع شياه اذا ملك عشرين وتم حوله اربعة وعشرين هذا واضح. لان كل خمس فيها شاة كما في حديث ابي بكر لما قال في خمس وعشرين مما ذكر في خمسة وعشرين قال
54:24ان ما دون ذلك في كل خمس شاة في اربع وعشرين اقل في كل خمس شاهد خمس شاة وعشر شاة وخمسة عشر ثلاث شياه وعشرون اربع شياه الى اربع الى خمس وعشرين
54:42وفي الخمس الاولى عند حولها وملك عشرين من الابل محرم وفي سفر يعني هو يخرج في محرم اربع شياه من السنة الاتية في سفر الان هو ملك خمس خمس في سفر زيادة على العشرين صارت خمسا وعشرين وخمسة وعشرين فيها بنت ما خاف
55:09ما الواجب عليه؟ خمس بنت مخاف لماذا خوش منتخب لان الواجب في خمس وعشرين والخمس خمس الخمسة والعشرين اذا يخرج خمس الواجب وهو خمس مثل ما تقدم في العشر مع الثلاثين
55:35لما تم حولها اخرج ربع مسنة اخرج اخرج ربع مسنة. لان الاربعين فيها مسنة. العشر ربع الاربعين فيخرج ربع مسن وهذا يعني اما يكون بالتشخيص واما ان يكون بتقديرها يقدر قيمتها يخرج الربع. ربع القيمة
56:00وفي الخمس الثانية يعني التي ملكها في صفر صارت ثلاثين ثلاثة اوجه ثلاث اوجه احدها لا شيء فيها لانها داخلة في الوقت لانها داخلة في الوقت وذلك ان يعني داخلة في زكاة الخمس. وذلك ان لو ملك ثلاثين لو ملك ثلاثين
56:28فان الواجب فيها بنت مخاف. واحد وثلاثين بنت مخاض اثنتان وثلاثون اربعة وثلاثون خمس الى خمس وثلاثين كله بنت مخار. ما يتغير النصاب وهذا وقص اذا لا شيء فيها مثل ما تقدم في
56:45نصاب الغنم اذا ملك اربعين في محرم اربعين في صفر اربعين في ربيع الاول على احد الاقوال والثاني عليه سدس بنت مخاض لما سدس من مخاض لانه بالخمسين مع الخمسة وعشرين صارت ثلاثين
57:03الخامس بالنسبة الى الثلاثين السدس. كما ان الخمس بالنسبة للخمسة وعشرين الخمس. تقدم ان الخمس فيها خمس من مخاض اه الثلاثين في اسدس لان الخمسة الخمسة سدس الثلاثين ثلث الثلاثين
57:31والثالث عليه شاة والثالث عليه شاة لانها خمس من الابل خمس من الابل ملكها وحدها منفردة عن ملكة واحدة لم يملكها مع العشرين استقلت بنصابها ونصاب الخمس خمس ونصاب الخمس ساعات
57:55خصم الشرط الثالث الصوم هو ان تكون راعية لا ولا زكاة في المعلومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الابل السالمة في كل اربعين بنت لبون. وفي سئمة الغنم في كل اربعين شاة. وهذا ورد في
58:09حديث ابي بكر الصديق صحيح البخاري ورد عند ابي داوود واحمد والنسائي الحكم عن جده في الابل هذا عند احمد وابي داوود والنسائي وحديث ابي بكر في الشائم في شائبة الغنم في شأن الغنم. ففيه قيد
58:24وهذه مفهوم مخالفة ولهذا هذا القيد لابد ان يكون له فائدة لابد ان يكون له فائدة وهو قيدها بالصوم وان تكون راعية مباح فيدل على نفي الزكاة في غير السائمة
58:40ولان المعلومة لا يقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البدلة بخلاف ولان المعروفة ايضا يتكلم فيها بعلفها وليست في النماء كالتي تكون فرع المباح تكون للنماء والدر والنسل فلم يجب فيها شيء
59:06كثياب بذلة وهذا من جهة المعنى لكن العمدة على الدليل في هذا هو قوله في شئمة الغنم وكذلك في الابل لما ذكر في الاربعين وذكر في سعيمتها في شئمتها. وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. ويعتبر الصوم في معظم الحول لانها لا تخلو من
59:29في بعضه فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية فاعتبره معظمه. لانه لو اشترط الحول في جميعه لافظى الا تجب لانه في الغالب ان يكون يوم من ايام السنة اما فيه مطر فلا يموت ترعى او جليد فلا يمكن ان ترعى
59:46او الى غير ذلك من الاشباح فلابد ان يكون في بعض الايام انها لا ترعى فاعتبار جميع الحول يفضي الى سقوط الزكاة بالكلية. وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. وان غصب غاصب فعلف معظم الحول فلا زكاة فيها
1:00:02بعدم الصوم المشترك لعدم الصوم المشترط وهذا واضح لانها مع كونها اه يعني لانه وان كان صاحبها يصومها لكنه اه شرط وجوب الزكاة هو الصوم وفاة بالغاصب الذي علفها وان غصب معلوفة فاسامها ففي وجه احدهما لا زكاة فيها لان مالكها لم يسمها
1:00:31فلم تلزمه زكاتها. وكون هذا الغاصب فلا يغير الحال التي عليها لما كان هو يعلفها كما لو عرفها يعني الغاصب والثاني تجب زكاتها لانه شرط تحقق يعني وهو انه اسامها انه آآ جعلها ترعى مباح فاشبه ما له كمل النصاب في يد الغاصب وهذا كله في نظر لان
1:00:56الصحيح انه اذا كانت مغصوبة لا تجب فيها الزكاة ولانه لا يد له عليها وهذه يمتني على مسألة المغصوب والمذهب فيه تفصيل وهم ذكروا رحمة الله عليهم في باب زكاة الدين
1:01:11اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم الناهرا والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد