شرح الكافي للإمام ابن قدامة [88] | كتاب الزكاة: وهي أحد أركان الإسلام
عبدالمحسن الزامل
lesson 88 / 101
1:25:23
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على ناجهم باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الثالث وعشرين من شهر جمادى الثاني لعام الف واربع مئة واربعة واربعين. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:32نبدأ بعون الله وتوفيقه في كتاب الزكاة من كتاب الكافي للامام ابي محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه وقبل ابتداء ابدأ ببعض الاسئلة التي
0:47وصلت من بعض اخواننا احد اخواننا يسأل عن من ادركه الفجر وهو يصلي الوتر هل يقضيه بعد طلوع الفجر؟ يقال اذا كان لا زال يصلي في صلاة الليل ولم يصلي الوتر
1:11ثم طلع عليه الفجر في هذه الحال يصلي يجعل صلاة الوتر يجعل صلاة الوتر من الضحى بمعنى انه يقضيه وهذه المسألة فيها خلاف كثير وجاء عن جمع من الصحابة انهم يصلون بعد طلوع الفجر لكن الاظهر والله اعلم
1:33انه ان كان قد شرع في الوتر في ركعة الوتر او كان قد شرد ثلاث ركعات خمس ركعات سبع ركعات في هذه الحالة يتم صلاته خفيفة ويوتر ويوتر وان كان لا زال لم يدخل في الوتر اذا كان يفصلها
1:58ففي هذه الحالة يقضيه من النهار يقضيه من النهار بمعنى انه يصلي ركعتين يصلي الا اذا كان له مثلا وتر سبع ركعات فصلى اه اربعا مثلا وبقي عليه ثلاث في هذه الحالة يتمها يصلي ثمان. وهكذا كل من كان له وتر يصلي خمس يصليها من النهار ست
2:26وهذه المسألة لها صور لكن لو انه دخل في الوتر وطلع عليه الفجر وقد دخل في الوتر. في هذه الحالة يتمه. لانه قد شرع قبل طلوع الفجر فيتم الوتر بعد ذلك ولو طلع الفجر
2:44ايضا من المسائل نزع الجورب بعد الوضوء هل بعد المسح هل ينقض الوضوء؟ هذه المسألة من المشاعر التي الخلاف فيها قوي وفيها اقوال اربع هي اربعة اقوال من اهل العلم من قال انه ينتقض الوضوء
3:04ينتقل لان القدم في هذه الحال ليست مغسولة ولا ممسوحة. ليست مغسولة ولا ممسوحة وانما اه الواجب اما ان يكون اما ان يغسلها اذا كان مكشوفة او يمسحها اذا كانت مستورة
3:21وفي هذه الحال ليست في حال الرخصة بمعنى انها مستورة فيمسح عليها لانه نزع الجورب قالوا ينتقض وضوءه. من اهل العلم من قال انه يغسل القدم مباشرة يغسل القدمين مباشرة يغسل القدمين
3:40ان كانت اعضاؤه رطبة بمعنى انه يوالي ومن اهل العلم من قال ان كان نزعه بعد نشاف الاعضاء انتقض وضوءه وان كان قبل ذلك كما تقدم فيغسل هذا القول فيه تفصيل يتحصل منه قولان
4:01ومنها العلم من قال ان طهارته صحيحة لان لانه قبل ان ينزعه هو على وضوء وعلى طهارة وليس النزع وليس نزع الجورب من نواقض الوضوء. هذا قاله بعض اهل العلم
4:18والمسألة كما تقدم فيها خلاف قوي وذكره وذكره ابن قدامة هذا القول عن جمع من العلماء من التابعين ومن بعدهم والاظهر والله اعلم والاحوط في هذا الباب انه يتوضأ. اخذا
4:35بقول من قال انه ينتقض وضوءه من جهة ان المسألة فيها خلاف قوي والاحتياط حتى لو قيل بقوة القول الذي يقول انه لا ينتقض لكن احتياطا للقول الثاني لقوة خلاف المسألة
4:53انه يعيد الوضوء من المسائل ايضا اه مسألة عطية الاولاد عطية الاولاد هل يجوز الوالدة او للوالدين ان يخص احد الابناء واحكام العطية احكام العطية كثيرة احكام العطية والاصل في هذا انه يجب العدل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم حديث النعمان البشير والصحيح
5:23ان الام كالاب ايضا وان العطية التي تعطى بلا سبب لابد ان ان يكون فيها العدل للجميع. وان كانت العطية بسبب اقتضى ذلك لاحد الاولاد من الابناء او البنات اذا كان اقتضى هناك سبب يقتضي ذلك. مثلا ان يكون مدينا عليه دين
5:50وبقية اخوته ليس عليهم آآ دين يستحقون او حتى يساووا به مثلا لاباس وكذلك لو كان اه محتاج لي نفقة محتاج لنفقة لان لانه لا يستطيع او يشق عليه سداد نفقة اولاده
6:16يعطى من لاجل ذلك يعطى لاجل ذلك المقصود انه اذا كانت العطية لاحد او الاولاد من البنين او البنات ليست على سبيل الميل والحيف فلا بأس بذلكم. وعلى هذا وبهذا اه تجتمع الاثار وبها تتنزل اثار المنقولة في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم
6:41ايضا من المسائل آآ بعض اخواني يسأل ويقول آآ من اشترى دارا اشترى دارا آآ عن طريق البنك عن طريق البنك اشتراها لكن اتفق مع صاحب البيت بان يزيد في قيمتها ان يزيد في اذا اراد ان يرفعها للبنك ان يزيدها
7:09في قيمتها اذ في قيمتها مثلا مئة الف مئتان او او مئتي الف او مئتين تكون مثلا قيمتها مليون يقول اجعلها بمليون ومائتي الف لحاجة مثلا هذا المشتري لانه يريد
7:25في هذا المال ان يؤسس الدار او يحتاج ان يصلح في الدار مثلا او ربما يحتاج ان يشتري سيارة او ان آآ ويزوج ولده ونحو ذلك. يعني المقصود انه محتاج فاراد ان يرفع في القيمة
7:49هل يجوز يقال هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا في الحقيقة ربا ربا ربا فضل ونسيئة الجاهلية بمعنى انك بمعنى ان ان المبلغ الحقيقي مثلا للدار او البيت الذي شريته مليون
8:09وانت اتفقت مع صاحب البيت ان يزيد فيها. والبنك ينزل التمويل والاقصاب على المشتري بحسب المال الذي اشتراها به تنزل هذه فهذه هذه المئة الف يكون مقسطة عليك مثلا قد تكون بثلاث مئة الف قد تكون باكثر
8:34انت تشددها فانت بالحق تشددها وتسدد الربا فيها. مثل هذا لا يجوز هذا يقع كثيرا من بعض اخواننا ولله الحمد ينبه اهل العلم ينبهون على هذا الامر وان مثل هذه الامور في الغالب انه لا يحصل فيها البركة
8:56ولا يحصل فيها الخير ومن عرظ له مثل هذا يعلن عنه ويترك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وانزل الله عليه فيه البركة ما دام تركه لله لان هذا ربا صريح ولانه
9:11وهذي القيمة ليست مقصودة فصاحب البيت حين يستلم المبلغ مثلا مليون مئتين يأخذ مليون ويعطي المشتري مئتين يعطيه مئتين بانه اتفقوا ياه على ان يزيدها. وتبقى زيادة عليه مع سعر البيت الذي اشتراها. والله
9:33قال الامام ابن قدامة رحمه الله كتاب الزكاة وهي احد اركان الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام
9:54الصلاة وايتاء الزكاة. صوم رمضان وحج البيت. متفق عليه الزكاة من زكا الشيء اذا نمى ومن الزكاة من الطهارة والزكاة تكون لها معاني عدة كما تقدمت تكون معنى النماء معنى الطهارة بمعنى الزيادة معنى الزيادة
10:25فالزكاة لها مصالح عظيمة تعود على المجتمع اول ما تعود على نفس المزكي ثم على الاخذ ثم على المجتمع عموما لما يحصل فيه من التآلف والتراحم مثل المؤمنين بتوادهم وترى حكمات الجسد
10:48اذا اشتكى من عضو ولا شك ان من اعظم مظاهر التعاون والترابط بين اهل الاسلام وان يرحم بعضهم بعضا ومن اعظم ذلك ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الزكاة في اموال الاغنياء ممن عنده نصاب
11:10وزيادة من عنده نصاب فلهذا كانت مصالحها عظيمة قال سبحانه خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ منهم صدقة تطهرهم. الزكاة ايضا مع التطهير معناته فهي صدقة تطهرهم وتزكيهم
11:33وتزكيهم ففيها طهارة وفيها تزكية فيها تزكية للنفوس وطهارة للنفوس من الحقد والتباغض ولا شك انه حين يعطي الغني الفقير من المال اه يزول ما في قلبه مما ينظر الى اخيه الذي آآ
12:00انعم الله عليه سبحانه وتعالى بهذا المال فكان من شكر هذه النعمة ان يؤدي الزكاة تطيب نفس المحتاج بذلك ولهذا تجده ربما جاهدت نفسه بما هو اكثر واعظم من الزكاة
12:16ولهذا كانت احد اركان الاسلام ثم قال كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال سبحانه فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة
12:31اخوانكم في الدين. فرتب الاخوة على اقام الصلاة وايتاء الزكاة وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة اكثر من ثمانين موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي ركن من اركان الاسلام تكاثرت الاخبار
12:54عن النبي عليه الصلاة والسلام بل تواترت بهذا ومن اشهرها ما ذكره رحمه الله لقول البني الاسلام وهذا هو حديث ابن عمر رضي الله عنهم على خمس خمس شهادة وشهادة على انها بدل. من خمس. ويصلح ان تكون شهادته على ان خبر هي شهادة
13:16ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه. فاذا كانت ركنا من اركان الاسلام يجب اداؤها على من وجبت عليه. قال رحمه الله
13:34وتجب على الفور لان الله امره واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والاوامر على الفور امر الله بها سبحانه وتعالى وامر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وبين انها ركن من اركان الاسلام فكانت على الفور. فاذا كانت على الفور
13:56كانت مأمورا بها كانت على الفور وذلك ان امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله عليه الصلاة والسلام على الفور. يعني مباشرة سيأتي بكلام مصنف رحمه الله هل يجوز له تأخيرها
14:16الصحيح انه يجوز له تأخيرها تأخير اليسير يجوز له ان يؤخرها التأخير اليسير لو اذا اخرها التأخير اليسير فلا بأس بذلك يعني التأخير للمصلحة. ولهذا قال وتجب على الفور فلا يجوز تأخيرها. فلا يجوز مع القدرة على ادائها. اذا
14:42اه شرط المبادرة القدرة. لكن لو كان مثلا حال الحول وكان بعيدا عن ما له بعيدا عن ماله فرضا لم يتيسر له ان يأتي الى ماله او ان يصل الى ماله الا بعد ايام
15:04في هذه الحال لا شيء عليه لانه غير مفرط. لان الواجبات مع القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلا يجوز تأخيرها مع القدرة. هذا في عام
15:16في جميع الواجبات الشرعية انها تكون مع القدرة بل ما هو اعظم من ذلك الصلاة الصلاة صلي قائما فان لم تصلي فقاعدا فكذلك الزكاة من باب اولى. فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على ادائها
15:38لانها حق يشرف الى ادم توجهت المطالبة به وحق لادم وهم اصناف الزكاة الثمانية ذكرهم الله سبحانه وتعالى مقدمة الفقراء والمساكين. فلم يجز تأخيره كالوديعة كذلك الوديعة حين يطلبها المودع فيجب اداؤها
16:04وهي اعظم وهي اعظم من جهة هذا الحق المتوجه على المال الذي وجبت فيه الزكاة ولانها ولان بقاءها المال قد يكون سببا لتلفه اذا تركها تفريطا اخرها تفريطا وقوله تجب على الفور كما تقدم للامر بها لكن في من قوله فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على اداءها لانها حق
16:35يصرف الى آدم توجهت المطالعة به فلم يجب تأخيره كالوديعة لكن نبه ابن قدامة رحمه الله وغيره في المغني وكذلك في الشرح وكذلك نساء المصنفات آآ عند الحنان رحمة الله عليه وغيرهم
16:55انه يجوز تأخيرها في مسائل يجوز تأخير لكن هذا التأخير لامر يتعلق الزكاة لا بالمزكي المزكي يتعلق اذا كان تأخيرها لكونه لم يستطع بعيد عن ماله مثلا ما استطاع الحصول على المال مثلا
17:19الى غير ذلك يعني ما له موجود لكن لم يصل اليه ونحو ذلك. فيخرجه اذا قدر عليه. لكن يجوز تأخير يجوز تأخيرها للحاجة مثل انسان يريد ان يعطي الزكاة لشديد الحاجة
17:36شديد لو كان هناك فقراء لكن هناك فقير شديد الحاجة وهذا الفقير ليس حاضرا لكنه قد ينتظره ايام ينتظره ايام ويعلم شدة حاجته فانتظره مثلا او لقريب لقريب يحتاج ان يؤخرها حتى يعطيها القريب
18:00هذا فقير وهذا فقير لكن هذا الفقير قريب له مثلا قريب له. فلا بأس ان يؤخرها على قول جمهور اهل العلم لاجل هذه المصلحة التي تعود الى نفس مصلحة الزكاء مصلحة من يعطى الزكاة. فهو لم يكن منه تفريط في هذا لكن ابن قدامة رحمه الله
18:26قيد هذا بان يكون التأخير يسيرا مساء الخير يسير وهذا هو الابهر. اذا كان التأخير كثير اذا كان التأخير كثير يقدم شاعر المحتاجين هذا عند الحاجة لكن عند الظرورة قد يكون عند الظرورة مثلا اذا كانك ظرورة اعطاء هذا الفقيد لان حالته حظره قد يقال ولو طالت المدة. لكن اذا كان مجرد حاجة
18:56مثل ان يكون هذا قريبا له او حاجته اشد يؤخرها تأخيرا يسيرا لا بأس به كذلك آآ ايضا من المسائل في هذا الباب لو كان المزكي محتاج الى ماله مثلا
19:20هو عنده مال في زكاة. عنده مال فيه زكاة. لكنه محتاج في هذه الايام ولو اخرجها تضرر خجل ويحتاج ان يؤخرها ايام سوف يخرجها لكن يريد ان يؤخرها لانه محتاج الى هذا المال. محتاج الى هذا المال
19:43هل له ذلك هذا ذكر علماء الحنابلة في كتب عن احمد رحمه الله نصا عنه انه يجوز تأخيرها لحاجة المزكي نص عليه يجوز تأخيرها لحاجة المزكي نص عليه. لانه اذا كان لدفع حاجة الفقير
20:09ولدفع حاجة مزكي نفسه الذي نفسه يتشوف الى ماله من باب اولى. وهو تأخير لاجر حاجته تأخير يسير هكذا قال رحمة الله عليهم قال رحمه الله ومن جحد وجوبها بجهله ومثله يجهل ذلك. كحديث العهد بالاسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره. لانه معذور
20:36هذه المسألة مسألة شريفة. مسألة من جحد شيئا آآ من امور من الامور الضرورية كالزكاة مثلا بجهله لكن بشرط ان ان مثله يجهل ذلك. اذا يجهل ذلك. مثل ان يكون نشأ ببادية بعيدة عن الامصار وعن اهل العلم
21:00او ان يكون حديث او كحديث كما قال رحمه الله كحديث عهد بالاسلام عنه ومثل ما يقع لكثير ممن يسلم لا يعرف احكام الاسلام وربما الذي الذي دعاها ايضا آآ قد لم يذكر له مثلا هذه التفاصيل لاسباب
21:20آآ لم يذكر له هذه التفاصيل فقد يسلم ويكون عنده مال لو قيل له يجب عليك الزكاة. قد يسلم مثلا يمكث مدة ولم يختلط باهل الاسلام ويمضي مدة على ماله
21:38مدة سنة. فقيه اخرج الزكاة فلماذا اخرجها ما هذه الزكاة؟ قلنا الزكاة تجب هذه ركن من اركان الاسلام ركن من اركان الاسلام اذا جحد وجوبها لجهله هذا ومثله يجه هذا يعلم لان الذي
22:01اذ جحدها لجهله لا يعاند ولا يكابر. غاية الامر ان يعلم مجرد جحدة لو قال لا يجب علي خاشئا من المال هذا الجحد او هذا الجحد للجهل لا يكفر به لجهله. وذلك انه قريب
22:21وانه لم يجف لم يجحد لم ينكرها جحدا لم ينكرها جحدا لوجوبها وهو عالم بذلك لا انما جحدا جهلا ففي هذه الحالة يعلم وهذا ممكن ممن اه كان حديث الاسلام ومن اشباحنا عرف ذلك كما يقول رحمه الله
22:46يعرف ذلك وذلك ان الاصل بقاء الاسلام وبقاء صحة دينه واليقين لا يجول بالشك. اليقين اليقين لا يزول بالشك. فما ثبت بيقين وهو اسلامه لا يزول بمجرد الشك لكونه آآ انكر وجوبها لجهله
23:09ولحتى تقام الحجة وتبين له المحجة لا بد ان تقام الحجة وتبين له المحجة. اذا قامت عليه الحجة التي يقومها وعلى امثاله فانكر ان بعد قيام الحجة في هذه الحالة حكمه حكم امثاله ممن ينكر امرا معلوما من الدين بالضرورة لا عذر له
23:29في انكاره فلا يجوز عن يبادر الى تكفير احد ممن يقع في مثل هذا ولا يجوز مثل هذا لان هذا يقع كثيرا ممن خفي عليها الامر لكن من عاش بين المسلمين مثلا من كان بين المسلمين مثل هذا لا يجهل وقد يكون هذا كثير من
23:55من النصارى وغيرهم الذين يعيشون في بلاد المسلمين ويخالطون المسلمين ويكون ايضا كثير من قراباته من المسلمين مثلا ويعلمون ويرون اهل الاسلام ويرون احكام يرونهم يصلون في مساجدهم يرونهم اه في اخراج الزكاة في انواع الزكاة
24:15من زكاة الفطر زكاة المال فمن يخالط المسلمين ويسمعهم يعرف ذلك وهذا لا يعذر لان جحده مكابرة انكاره مكابرة وليس عن جهل اذا المعول عليه في هذا ان يكون مثله يجهل. مثله يجهل وهذا وقع في عهد الصحابة قصة قدام مظعون وامثاله. وجاء ايظا
24:41في هذا الباب وهذه المسألة مسألة شريفة وعظيمة وفيها ادلة كثيرة مسألة الجهل وجاء في احاديث عن النبي عليه الصلاة السلام. ولهذا ذكر الامام ابن قدامة التفصيل في هذا على اختصار. قال رحمه الله ولم يحكم بكفره لانه معذور
25:01لانه معذور حتى تقوم عليه الحجة رسلا مبشرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لينذركم به وان بلغ. بلى هل يهلك الا القوم؟ الفاسقون. لابد من البلاغ
25:21والبيان حتى تقام الحجة يبين المحجة بعد ذلك لا يكون له عذر ما ثم الا التسليم وان كان ممن لا يجهل مثله ذلك. كفر لانه انكر امرا معلوما من الدين
25:42وهذا تكذيب لله سبحانه وتعالى وتكذيب لرسوله عليه الصلاة والسلام وهذا ردة عن الاسلام عياذا بالله وحكمه حكم مرتد حكمه حكم المرتد آآ لان وجوب الزكاة معلوم ظرورة فمن انكرها فقد كذب ومن
26:03فقد كذب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني حكم حكم المرتد في مسألة الزكاة في مسألة حكم حكم في شهر احكامه كذلك باب الزكاة والمعنى انه يحيل على باب
26:19او من باب حكم المرتد قال رحمه الله وان منعها معتقدا وجوبها اخذها الامام منه وعزره وعزره يعني عاقبه بتعزيره بما يرهن بالجلد ونحوه آآ لانه ارتكب هذا الجرم وليس في
26:44حد مقدر انما هو الى الامام ويعزره بذلك. اذا منعها طلبت من الزكاة وهو معتقد لوجوبها لكن منعها لم يجحد وجوبها لم يجحد وجوه. فان قدر عليه دون ما له
27:04استتابه ثلاثا يعني اذا قدر عليه دون ماله ماله ما لم يقدر عليه استتابه ثلاثا فان تاب واخرج والا قتل. ان تاب واخرج. وهذه المسألة فيها خلاف مسألة استتابة في مسألة ثلاثة. هذه
27:23ايام او ثلاث مرات فيها خلاف بين اهل العلم لكن المقصود انه يستتيب فان تاب واخرج يعني اخرج الزكاة والا قتل والا قتل واختلف العلماء في هذه الحال حين آآ امتنع من ذلك هل يقتل ردة او حدا؟ المذهب انه لا يقتل آآ
27:46يعني لا يكون ردة لا يكون ردته ولا يقتل ولا يكون بذلك كافرا وهذا سيأتي الاشارة اليه في مسألة الزكاة في مسألة الزكاة ومن لم يؤدي الزكاة آآ بخلا بها وان اذا كان مقرا بوجوه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ومنهم مفصل
28:06ولعلي يأتي بكلامي ان شاء الله اكلت من تركته. اخذت من تركته قهرا وعلى هذا تجزيء نية الامام تجزئ نية الامام ومن اهل العلم من قال انه لا يجزئه في الباطن فيما بينه وبينه
28:24وان كانت تجزئه ظاهرا يعني لا تؤخذ منه اه مرة اخرى لكن هو فيما بينه وبين الله يجب عليه على هذا القول ان يخرجها لانه لم ينوي اه لم انما اخرجها الامام وهو لم
28:44فاخذت من ماله قهرا فعدمت النية. لكنهم قالوا تكفي نية الامام في هذا وتجزئ وان لم وان لم يمكن اخذها الا بالقتال له الامام لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا
29:05كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. رواه البخاري وتابعه الصحابة على هذا فكان يجمعنا وهذا الحديث رواه الشيخان عند البخاري ومسلم وقتال الصحابة رضي الله عنهم مانع زكاة مشهور
29:23واختلف العلماء في قتلاهم وسيأتي في كلام ابي بكر حتى تشهد ان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قال فكان اجماعا ولا شك ان هذا من اقوى الاجماعات حين يكون هذا آآ فعل ابي بكر
29:45رضي الله عنه ومعه الصحابة عمر رضي الله عنه غيره من الصحابة وهم اتفقوا على هذا لا شك ان هذا من هذا اقوى اجماع يكون في هذه المسألة في عهد الصحابة رضي الله عنهم
30:00وان كتم ما له حتى لا تؤخذ زكاة اخذت منه وعزر يعني اذا كتم ماله قال ما عندي مال او لا املك هذا المال وامكن الوصول اليه وعلم لان علم انه كتم
30:22فانه تؤخذ منه بالقوة ويعزر حتى يخرجها مثل ما تقدم في من منعها معتقدا وجوبها يعني لم يكتم لكن منعها امنعها وكذلك من كتم فانه في حكم من منعها وهذا احتال على كتمها هذا احتال على كتمها تؤخذ منه قهرا
30:50وفي جميع ذلك يأخذها الامام من غير زيادة يأخذها الامام من غير زيادة بدليل ان العرب منعت الزكاة فلم ينقل انه اخذ منهم زيادة عليها وقال ابو بكر ابو بكر عبد العزيز يؤخذ معها شطر ماله. بدليل ما روى بهج بن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي
31:19الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل سائمة في كل اربعين بنت لبون اه من اعطاها متجرا فله اجرها. ومن ابى فانا اخذوها وشطر ما له عزمة من عظمات ربنا. رواه
31:36ابو داود قال احمد هو عندي صالح اذا اخذها الامام بقوة والقهر منهم او قاتلهم عليها اذا كانوا ناس مجتمعين فقاتلوني عليها واخذها منهم فانه يأخذ منهم قدر الزكاة. يأخذ منهم قدر الزكاة. فلو كانت مثلا زكاة مال
32:01اخذ قدر الواجب من الزكاة من المال ولو كانت مثلا من الماشية من الابل او البقر والغنم يأخذ الواجب عليهم بقدر ما عندهم من الماشية وبقدر الانصبة التي يملكونها. هذا هو قول جماهير العلماء المذهب وقول البقية
32:23الاربعة كلهم ذهب ابو بكر عبد العزيز وقال له اسحاق بن راهوية رحمة الله عليه قال انه يعاقب ويؤخذ شطر ماله يؤخذ ماء اخذوها وشطرم واحتج بحديث بهج بن حكيم
32:47فان اخذوها من اعطاها متاجرا فله اجرها الا فان اخيه شطر ما له عجمة من عظمات ربنا. وهذا من ابى قال ومن ابى فانا اخذها. اخذوها قهرا منه وشطر ما له
33:08يعني يشتر ماله نصفين الى نصفين و يؤخذ آآ الشطر من ماله مع الزكاة عقوبة له عقوبة له وقيل شطر ماله ما شطر ماله واخذت الزكاة مين المال الاحسن والافضل. لكنها تأويل ظعيف
33:38والجمهور لم يقولوا بهذا الحديث ممن قال انه منسوخ قالوا انه منسوخ وحكوا على ذلك انه حكوا لنا قول الجمهور ومنهم حكى الاجماع والصواب انه لا اجماع. والاحاديث الكثيرة في
33:52الدالة على بقاء العقوبات المالية كثيرة جدا نحو من خمسة عشر دليلا نحو خمسة عشر دنانير ذكرها شيخ الاسلام وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت عن الصحابة رضي الله عنهم وغالب اخبار صحيحة
34:11عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك الاثار عن عمر وعن غيره في العقوبات المالية. فالاظهر والله اعلم وما جاء في الحديث انا اخذوه شطر ماله يعني انه يؤخذ منه الزكاة ويعاقب ويعزر التعزير
34:30بالتعزير المالي لعجل امتناعه عن اه امتناعه عن الزكاة ولا شك ان هذه سياسة عظيمة في من امتنع من الزكاة حتى يسد الباب على من تسول لهم انفسهم في البخل بالزكاة ومنع الزكاة
34:49وهذا الحديث رواه ايضا احمد والنسائي مع ابي داود الذي عزاه المصنف وهو حديث جيد ولاية باهز ابن حكيم عن ابن جدة باهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري
35:04صحابي جليل وهذه الترجمة ترجمة جيدة قريب من رتبة عمرو بن شعيب فهي في رتبة الحسن وابن حبان عل هذا الخبر بماذا عله قال لان بهج ابن حكيم روى هذا الخبر
35:24لعل الخبر برواية ايها الاخوة وهذا دور كما يقال يعني يعله لانه روى هذا الخبر يعني ردوا كلام ابن حزم فليس هناك حجة في تضعيف هذا الحديث والصواب انه حديث جيد
35:42قال احمد وهو عندي صالح يعني صالح الاسناد صالح الاسناد وهذا الكلام ذكره انا ابن خدعة في المغني وكذلك ابن ابي عمر قال صالح الاسناد هو عندي وما ادري ما وجهه توقف
36:01الامام احمد فيه رحمه الله هذا من تأمين كلامه انه قال وما ادري ما وجهه هكذا نقلوا عنه رحمه الله. وهل وظاهر كلامه اه عند صالح اسناده انه حجة في هذا. لكن قال ما ادري ما وجهه
36:21يعني في آآ في ظاهرة الخبر وذلك انه وقع خلاف في قوله وشطر ماله شطر ماله ومنهم من اخذ على ظاهره في قوله شطر المال انه يجعلوا الماء شطران ويؤخذ شطر المال
36:42هذا يرجع الى الامام في هذا في باب العقوبة ينظر العقوبة عن آآ العقوبة المالية العقوبة المالية العقوبات المالية كما تقدم في احاديث لكن فيها حديث نص في هذا الباب
37:01في هذا الباب كما جاء في هذا الحديث. كما جاء في هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا كثير من اهل العلم قالوا به قالوا لا نشقى في هذا الحديث كما تقدمنا قول اسحاق وابو بكر عبد العزيز
37:17جماعة من اهل العلم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله وهل يكفر من قاتل الامام على الزكاة فيه روايتان لقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فدل دل هذا على انه لا يكون اخانا
37:37الا بادائها فاذا لم يكن اخا في الدين لم يكن من اهل الدين ولم يكن من اهل الاسلام لانه قال واخوانكم في الدين ولان الصديق رضي الله عنه قال لمانع الزكاة لا حتى تشهدوا ان قتلانا في الجنة وقتلاكم في
37:59وهذا ايضا من الحجج في هذا الباب وهو قول ابي بكر الصديق. قول ابو بكر الصديق هذا ثبت عنه باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة رواه طارق ابن شهاب الاحمشي عنه صحابي
38:15لكن قيل لم يدرك ان لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام قيل انه ادرك انه انه رأى النبي عليه السلام وغزا معي بكرا يبين انه كبير. المقصود ان الاسناد الصحيح الى ابي بكر رضي الله عنه
38:32وفي قول ان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قالوا انه ظهر قوله قتلاكم في الجن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار انهم يشهدون على كفرهم يشهدون على كفرهم وقيل ان هذا
38:48اه ليس من باب التكفير لهم قد يكون هؤلاء الذين اه قال فيه ابو بكر هذا الشيء ان ان يكونوا نوعا من اه من قاتلوا وهم مرتدون. وان الذين قتلوا منهم من هو من هم مرتدون ومنهم يعني ارتدوا عن الاسلام بهذا وبغيره. بهذا
39:16اه عن القتال عن الزكاة بل عن الاسلام يشهدون على ذلك وقيل ان قتلان قول قتلى النار لا يلزم منه الحكم عليهم بالخلود في النار لان قد يكون مثلا يأتي مثلا انه في النار انه في النار ولا يلزم منه ان يكون خالدا فيها خلود الكفار بل
39:37قد يكون من المعاصي الكبار والله اعلم لكن من اهل العلم من قال من خرجه على وجه اخر وقال ان من قاتل على عدم اداء الزكاة فلا يكون قتاله الا جحدا. اذ كيف
39:57يعترفوا بها وانها واجبة ومع ذلك يقاتل عليها. لا يقاتل عليها الا من جحد وجوبها مثل من يدعى الى الصلاة يعني مثل ما ذكر بعض اهل العلم انهم فرضوا مسألة لا وجود لها في الواقع
40:15الانسان يكون يدعى الى الصلاة. يدعى الى الصلاة ويخوف ويهدد ويقول يعني ويفرضون انه يقول انا مقروب وان الله اوجب الصلاة لكن لا اصلي. لا اصلي وما عليك يصبر على القتل حتى يقتل ويدعى اليها. ويستتاب ويدعى مرارا ومع ذلك يصر على الا يصلي. يكون
40:41بمعنى انه مقر هذا لا يمكن كيف يصبر على القتل وهو مقر بوجوبها ليس جاحدا لها. فان هذا لا يكون الا لمن جحد وجوبها. وانكر عنها فرض من فرائض الاسلام
41:01قال رحمه الله والثاني لا يكفر لان الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتال ابتداء ويدل على انهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الاصل يعني على الاصل المنفي. يعني على الاصل انهم ليسوا كفارا
41:24لانهم امتنعوا من قتال ابتداء من قتالهم ابتداء وحصلت بينهم مداولة وبحث في هذا خصوصا بين ابي بكر وعمر حتى قال ورأى ان الله قد شرح صدر ابي بكر وشرح الله صدري للذي شرح له صدرا. ابي بكر رأيت انه الحق
41:46فرأيت انه الحق بعد ذلك اتفقوا على القتال اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الاصل يعني في عدم كفر وهذا حجة الرواية الثانية فصل ولا تجب اي الزكاة الا بشروط اربعة الاسلام
42:10فلا تجب على كافر اصليا كان او مرتدا لانها من فروع الاسلام. فلا تجب على كافر كالصيام وعنه تجب على المرتد الزكاة عبادة من العبادات فلا تصح الا بالاسلام. فلا تصح الا بالاسلام
42:32فمن كان كافرا الكفر الاصلي هذا محل اتفاق انه لا تجب عليه بمعنى انه لا يصح منه اداؤها. هذا معنى انها لا تجب عليه هم يقولون لا تجيبوا عليها عن الامام احمد رحمه الله انها تجب عليه. فالمعنى تجب عليه معنى
42:53انه يعاقب عليها. انه يعاقب عليها اذا اه اصر على الكفر كسائر فروع الاسلام. كسائر كما هو قول جماهير اهل العلم في المخاطب الفروع الاسلام. اما في حال الكفر فان لا تجب عليه معنى انه لا
43:14يؤديها ولا يصح اداؤها اه كما قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك وقال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا
43:32يصنع يعملون ولو اشركوا اخبر سبحانه وتعالى ان الشرك يحبط جميع العمل جميع اعماله وهذا والزكاة منها والزكاة من هذا من هذا فلو ادى فلا قيمة لها لانه فقد شرط صحتها وهو الاسلام. وقال سبحانه وما نعم تقبل منه نفقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله
43:58ولا ينفقون الا وهم كارهون. هذه من صفاتهم والمعنى والشاهد في قوله سبحانه وتعالى كفروا بالله وبرسوله فالكفر مانع من قبول النفقة فلهذا لا تصح منهم حتى يسلموا. فلا تجب على كافر
44:21معنى انه لا يصح اداءه لكنه مخاطب بها ويجب عليه آآ ان يسلم وان يؤديها. فاذا اصر فانه يعاقب على الكفر ويعاقب على ما ترك من فروع الاسلام كان او مرتدا لانها من فروع الاسلام
44:37اذا قالوا عنه تجب على المرتد تجب على المرتد. المرتد والعياذ بالله قبل ردته يؤدي الزكاة ثم ارتد فلو ارتد مثلا مدة سنة مثلا لو كان عنده مال عنده مال وقبل حوال الحول ارتد
44:58ارتد ثم عاد الى الاسلام. عاد الى الاسلام هل يقضي هل يؤدي تلك الزكاة التي اه التي وجبت عليه حال ردته على ردتي هذا موضع خلاف وعنه تجب على المرتد
45:20هذا هو القول الثاني والقول الاول هو القول قول الحنفية قول الحنفية انها لا يجب عليه والقول الثاني هو قول الشافعية. قالوا انه يجب عليه ان يخرج الزكاة اذا عاد للاسلام
45:39فلو انه بقي في الكفر عشر سنوات قالوا يجب عليه ان يخرج تلك الزكوات في تلك السنوات. والصواب ان انه لا فرق بين الكافر الاصلي والمرتد اه والاسلام يجب اجب ما قبله. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والذي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
46:05ويدخل في هذا الكافر الاصلي والكفر الطارئ وهو المرتد قصر الشرط الثاني الحرية فلا تجب على عبد فان ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لانه مالكه. وان قلنا يملك فلا زكاة في المال
46:30لان سيده لا يملك وملك العبد ضعيف لا يحتمل مواساة مواساة فالحرية شرط في وجوب الزكاة. فلو كان مملوك المملوك لا يملك المملوك مملوك على اسمه كما بدنه وما اكتشف مملوك لسيده مملوك اشتراه فهو مملوك لسيده فلا تجب عليه لا تجب عليه الزكاة
47:01لا تجب عليه يعني معنى انه لو كان يبيع ويشتري اذن له سيده بالبيع والشراء وصار يبيع ملك مالا او ملكه مالا فان قيل قال رحمه الله وقلنا لا يملك فزكاته على سيده
47:21هذا الماء الذي كسبه او ملكه سيده اذا قيل لا يملكه يزكي سيده اذا حال الحيض اذا حال الحول لانه مالكه ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع الا ان متفق عليه عن ابن عمر فجعل المال
47:45للبائع ولم يجعله للمشتري الا بالشرط ودل على انه لا يملك وين قلنا يملك فلا زكاة في المال الامر دائر بين امرين اما انه لا يملك الزكاة على على سيده
48:02وان قلنا يملك يمليك بالتمليك مثلا فلا زكاة في المال هذي لان سيده لا يملكه لانه ملك وقلنا انه يملك وملك العبد ضعيف والملك والملك الضعيف متزلزل ولهذا سيأتي من شروط
48:22المال من شروط الماء المزكى استقراره وهذا المال ضعيف هذا الملك ضعيف لا يحتمل المواساة. بدليل انه لا يعتق عليه اقاربه اذا ملكوا. لو كان له مال فاشترى مثلا اقاربه مثلا
48:40وكانوا رقاب فانهم لا يعتقون عليه. بخلاف الحر من ملك ذا رحم عتق عليه فلو ملك اباه او اخاه عتق عليه مباشرة بمجرد الشراء. ولا تجب عليه نفقة قريبة. لا تجب عليه نفقة او لا
48:56والدي لو كان اه مبروكا اه لانه لا مال له فلا يجب عليه ومن شرط وجوب النفقة ان يكون له مال وهو لا مال له والزكاة انما تجب بطريق المواساة وهو لا يحتمل المواساة
49:16والقول بان اه اذا قلنا يملك انه لا اه لا زكاة مال هذا مما يضعف هذا القول في الحقيقة لانه كيف يكون هذا المال الذي قال علي الحول نسقط حقوقا
49:33المستحقين من الفقراء والمساكين وغيرهم نسقطهم بمجرد هذه الشبهة. الاصل وجوب الزكاة في المال. ومن القواعد اليقين لا يجر بالشك. ما هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول العصر وجوب الزكاة
49:50كوننا نسقط الزكاة بمثل هذه الشبهة موضع نظر يقول لان هذه الشبهة وهي انه آآ كما قال رحمه الله آآ ان ملك الالعاب ضعيفة. ما دام ان ملك ملكه ضعيف لهذا المال
50:08فكيف نسقط حقوق المستحقين لزكاة هذا المال لمجرد هذه الشبهة والاصل والناس اما اغنياء واما فقراء والنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من اغنياء فترد الى فقرائهم فالمال فيه الزكاة ان كان للاغنياء وجب عليهم
50:32ويرد على الفقراء فكيف يكون مال لا ليس صاحبه غني ولا فقير هذي المرتبة الثالثة ان يقال هذا المال ليس فيه زكاة ان الرسول قال تؤخذ من اغنياءهم وترد الى فقرائهم. هذا ليس بغني ولا فقير
50:51لانه لا يملك ليس ملكا السيء ليس ملكا سيد لانه ملك ملكه العبد ولا يجب على هذا المملوك لان ملكه ضعيفا. هذا اسم ثالث والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب عموم المسلمين. قال تؤخذ
51:09من اغنياء فترد الى فقرائهم الثنائية فلا يقال انه ان هناك مال لا زكاة فيه ما دام قد توفرت الشروط. اذا القاعدة انه اذا توفرت الشروط في هذا المال وجبت زكاته
51:29وعلى هذا يقال يزكيه سيده لان الحديث صريح فماله لسيده. ماله لسيده ان كان هذا المال بلغ النصاب والزكاة ان لم يكن بلغ النصاب فيضم الى مال السيد ان كان له مال
51:49يكمل به هذا المال فيكون وان لم يكن لديه مال سقط زكاته لانه لم يبلغ النصاب قال رحمه الله ولا تجب على مكاتب لانه عبد وملكه غير تام. المكاتب هو المملوك الذي يكاتب سيئي
52:12سيدة او يكاتبه سيده. فكاتب علمته فيه خيرا. والكتابة مطلوبة نور وامر الله بها سبحانه وتعالى فالمعنى انه يقول المكاتب اشتريت نفسي منك بكذا وكذا من المال باقساط انجم اما
52:33بالشهر او نص الشارع ونحو ذلك اذا كان هذا المكاتب الذي كاتبه سيده له مال راح يكتسب ليش؟ ليكتسب لاجل ان يسدد الاقساط هذه ربح مالا فلا زكاة في هذا المال
52:56بان هذا المال هذا لانه هذا عقد هذا هذه صفة اخرى. لانه في هذه الحالة في هذه الحالة في هذه في هذه الحال ليس مثل تلك الحالة السابقة وهي تمليك السيد للعبد
53:18انما هذا للمكاتب الذي كاتب سيده كاتب سيده وهذا المال سوف يؤول الى سيدي الى سيدي وقال ولا تجب عنك لانه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا لانه يستطيع تعجيز نفسه
53:44لا تجب على مكاتب لانه في هذه الحال اذا عجز نفسه ولم يستطع رجع المال للسيد. رجع ما سيب وكذلك لا يلزم السيد ايضا. قال ومنكم لماذا كان فان عتق وبقي في يده نصاب
54:08استقبل به حولا لو انه اشترى نفسه وقضى تلك الاقساط والانجم التي عليه وبقي في يده مال ماذا؟ ماذا يكون حكمه وهذا المال نصاب نصاب نصاب يستقبل بي حولا لانه استقل الان
54:32وتأهل للملك. استقبل به حولا وان عجز يعني ما استطاع ان يملك نفسه ما استطاع ان يسدد هالاقساط. استقبل سيده بماله حولا سيده يأخذ هذا المال ويستقبل به حولا لانه في هذه الحال
54:55انتقل من المكاتب الى السير. اما في قبل ذلك فهو للسيء فهو المكاتب. مكاتبة فرق بين ادي الصورة والصورة السابقة المتقدمة وهي تمليك سيد لمملوكه استقبل سيدنا لحولا لانه يملكه حينئذ
55:15لانه كالمال المستفاد مثل من استفاد مالا استفاد مالا فانه يبتدأ الحول منذ استفاده اذا كان نصابا اذا كان النصاب يبتدأ من كذلك ايضا هذا المال حين عجز المكاتب رجع الى السيد فيبتدأ الحول من حين اخذه
55:42لانه يملك حينه وما قبضه من نجوم وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك. وما من نجوم يكاتبه سقف كذلك مثلا لو انه مثلا كاتبه على نجوم يعني معنى اقساط شهرية او
56:02سنوية او ربع سنوية فلا يحسب الحول منذ العقد. ما يقول من يبتدأ حول المال على السيد لانه دين في ذمة المكاتب الدين زكى فلا يقال انه دين والدين ثابت في الذمة
56:22فيزكيه اذا مضى حول. لا هو يزكيه اذا قبض. اذا قبضه يستقبل به حوله واذا قبض مثلا في شهر محرم القسط الاول يبتدئ الحول من شهر محرم منذ قبضة ولو كان العقد من محرم السنة التي قبلها
56:41اذا قبض من محرم هذه السنة مثلا فيستقبل به حولا فيزكيه بتمام شهر ذي الحجة من هذا العام من شهر هذا العام لانه تم له سنة استقبل بحول لذلك وان ملك المعتق بعضه
57:01بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته. لانه يملك ذلك من ملكا تاما فاشبه الحرم المبعض الاصل كما قال علي كما قال النبي عليه ليس لله شريك يعني في مسألة وهذه مسائل آآ تفرض يعني هذه المسائل حين كانت واقعة
57:28مثل هذا لو كان مثلا لو كان اثنين شريكين في مملوك مدينة. فاعتى فاعتق احدهما نصيبه وهو النصف مثلا والنصف ان كان قادرا على سداد نصيبي شريكي وجب علي. كما حديث ابن عمر حديث هريرة
57:54وجب عليه ان يعطي شريكه في النصف الثاني من هذا الملوك ويعتق ويصير حرا. لكن اذا كان اعتق نصيبه من هذا المملوك وهو معسر ما عنده مال معي يذهب نصيب شريكه
58:15واختلف العلماء في هذا لكنه يستسعى ويعمل ويبقى نصفه حر ونصفه مملوك اه في هذه الحال لو انه عمل واشتغل وكسب مالا كسب مال يقول وان ملك المعتق معتق بعضه الحرم صعبا
58:43لو كان النصف حر مثلا مثلا مئة الف فيزكي خمسين الف ومضى عليها سنة يزكي خمسين الف. لان نصفه هذا الماله ونصفه الثاني لمالك نصفه لمالك نصفه ليس ملكا له
59:04لزمته زكاته لانه يملك ذلك ملكا تاما فاشبه الحر فصل الشرط الثالث تمام الملك فلا تجب الزكاة في الدين فلا تجب الزكاة الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه فان له ان يعجز نفسه ويمتنع من ادائه. فلا تجب زكاة دين
59:33يعني مثل ما تقدم تقدمت هذه المسألة فلو كاتب مملوكه مثلا بمئة الف مثلا كاتبه مثلا اه فهذا الدين لا تجب الزكاة على السيد. لنقصان الملك فيه. لماذا؟ فان له ان يعجز نفسه ويمتنع من ادائه. يقول ما عاد استطيع اعمل. فيعود
59:58عبد اه كما جاء حديث ابي داوود انه مملوك ما بقي عليه درهم ويمتنع من يديه ولا في الشائمة الموقوفة ايضا لو ان انسان عنده ساعة موقوفة او بستان موقوف وقفه في سبيل الله او وقفه على الفقراء والمحتاجين
1:00:22فهذا لا تجب وله ثمرة عظيمة هذا البستان وهذي شئمة كثيرة من الابل والبقر والغنم تجاوزت النصاب لا زكاة فيها لان الملك فيها لان الملك لا يثبت فيها بوجه وذلك انه لا يتصرف فيها بالبيع
1:00:42ولا الهبة ولا الهدية النصر ولا الصدقة هي ثبتت وقفا محابيس محبشة في سبيل الله في هذه في هذا الوقف لان الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا. لانها اذا كانت واقفة على الفقراء
1:01:07محتاجين فانها ان الملك فيها يكون مثلا لريعها لثمرتها ثمرة البستان ولما يكون من درها مثلا في الابل والبقر والغنم واو وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من تصرفه بانواع التصرفات
1:01:32وليس تصرفا تاما ان يكونوا آآ به تمام الملك. لما كان ملكا ليس تاما في هذه الحالة لا تجب زكاته. وروى مهنىء وهو ابن عبد الحميد ابن او ابن يحيى ابن يحيى الشامي
1:01:53عن احمد فيمن وقف ارظا او غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشرا ولا عشد كم معشرات ولا عشرا هذا في السبيل وانما يكون ذلك اذا جعله في قرابته. وهذا يدل على ايجاب الزكاة
1:02:18اذا كان لمعين لعموم قوله عليه السلام في اربعين شاة شاة هذه المسألة اه مما وقع في الخلاف المذهب وذلك ان الوقف اما ان يكون على معين او يكون وقف عام
1:02:39الوقف العام لا زكاة فيه الوقف العام لا زكاة فيه اما الوقف المعين فقالوا في المذهب انه يزكى فلو قال لو قال مثلا هذا البستان وقف على قرابتي وهم معينون معروفون
1:03:01او على جاري او على اخواني مثلا او ما اشبه او على فلان وعين اناسا يقف عليهم هذا المال وهذا البستان اه نفع هذه الارض مثلا اذا كانت تغل مثلا
1:03:23فقالوا انه تجب الزكاة فيه وذلك انهم معينون فاذا اخذ كل منهم نصيبه من هذه الثمرة وبلغت نصابا خمسة اوسك باب الثمرة فانه يزكيها فانه يزكيها ومنها العلم من قال لا زكاة فيها
1:03:44وذلك ان وجوب الزكاة يكون بتمام الملك هذي المكنسة فيها ليس الملك تاما ليس الملك تاما والزكاة بتام الملك وتمام النعمة وذلك يكون بتمام وتمام الملك يكون بانواع التصرفات هذا لا
1:04:03في الرقبة لا بالبيع ولا بالهبة ولا بالصدقة ولا باي نوع من انواع التصرفات انما انما يملك هذا الرجل. وهذا اظهر وهذا اظهر لانه محبوس عن التصرف فيها. اما حديث اربعين شاة
1:04:23شاة فهذا حديث صحيح. رواه ابو داوود في حديث طويل في رواية انس عن ابي بكر رضي الله عنه في اه كتاب الصدقة اللي كتبه رسول الله وسلم الحديث وهو في البخاري
1:04:38لكن في بعض الفاظه خارج الصحيح ومنها هذا احنا دلوقتي كما عند ابي داوود ان في في الشاي والغنم في اربعين شاة انشاة وكذلك في حديث ابن عمر عند ابي داوود سند صحيح في اربعين شاة شاة
1:04:55وكذلك في حديث علي عند ابي داود فرواه ابو داوود من حديث انس عن ابي بكر رضي الله عنهما وكذلك عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهما عند ابي داود وهو حديث صحيح في اربعين شاة شاة وان هذا
1:05:11اقل نصاب في الغنم. وهذا سيأتي ان شاء الله. ولا تجبوا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لانه لا يملكها على رواية. وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر
1:05:26لانها وقاية لانها اه لاي الحصة وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائي واختار ابو الخطاب وهو محفوظ ابن احمد الكلوداني امام كبير من اصحاب الوجوه ولد عام ثنتين وثلاثين واربع مئة
1:05:45وتوفي سنة عشر وخمس مئة بعد الخمس مئة وهو من ممن اخذ عن ابيه القاضي ابي يعلى رحمة الله عليهم. واختار ابو الخطاب انها جارية. وهذا الامام الكبير له اختيارات
1:06:01كثيرة رحمه الله وله نكت وفوائد عظيمة تتبين لمن نظر في كلامه وممن اعتنى بكثير من اختياراته الامام ابن رجب رحمه الله في طبقاتي في طبقات في ليل الطبقات اشار اليه شيء من هذا وذكرك اليوم اختياراته. وربما استدرك عليه رحمه الله في بعض ما ذكر رحمه الله
1:06:28ومن اختياراته ايضا نوادي الاختيارات انه اختار ان للعصر راتبه. وان اربعا قبل العصر راتبا ان للعصر راتبة اربع ركعات وهذا قاله غيره ايضا لكن هو من اشهر من اختار هذا
1:06:44رحمة الله عليه. واختار ابو الخطاب انها جارية انها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها حصة المضارب لو ان انسان اعطى شخصا يضارب اعطاه مثلا مئة الف. قال ظارب بها والربح بيننا
1:07:02مناصفة مناصفة فاذا مضت سنة سنة فربحت المئة مئة ربحت المئة مئة المئة فيها المئة صارت مئتان صارت مئتين المائتان هذه منها مائة رأس المال لصاحب للمضارب وخمسون ايضا في نفس المظارب والخمسون الثانية
1:07:29للمضارب للعامل فيها يقولون لا زكاة الزكاة تجب على نفس المضارب المظارب صاحب المال تجب يزكي مئة يزكي مئة ماله وربحه لا تجد في حسن الظالم وربحه قبل القسط لانه لا يملكه على رواية
1:07:52نصيب المضارب نصيب المضارب الذي خمسون الف هذه الربح من اهل العلم من قال اذا ظهر الربح وحال الحول يزكي وهو قول ابن الخطاب قال انها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها لانه يملكها في الحقيقة
1:08:11لانه يملكها. المذهب يقولون لا يملكه حتى يقسم ما دامت لا زالت في رأس المال مثلا وليس نافظا ايضا ربما ليس نافظا يعني معنى انه آآ عروض تجارة النابض هو الدراهم والدنانير تسميتها الحجاز
1:08:33الحوات لا جا الحوثي جارة وارتفعت كارض مثلا اعطاهم مالا يعمل فيه واشترى به ارضا وهذه الارض ربحت مثلا مئة الف فنصفها المضارب والنصف الثاني اه العامل فقالوا ما دامت
1:08:58انه ما دام انه لم يقسم فنصيب يمكن ان تنزل وتخسر تخسر وتنزل اه ومن اهل العلم من قال انه بظهور الربح يزكي يزكي وهذا القول هو من جهة المعنى
1:09:19هو الاقرب القواعد انه مالك له وانه مال له. والنبي عليه قال تؤخذ من الغنى وترد الى فقراءهم ولم يفرق من بين انواع التجارات والبياعات. قال والله سبحانه يقول يا ايها الذين انفقوا طيبات ما كسبتم واخرجنا لكم من الارض
1:09:37فهذا تجارة وهذا مال والمال يدور بين الربح والخسارة على المضارب وعلى المضارب فهذا الاختيار لابن الخطاب اظهر من جهة المعنى قال رحمه الله وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه
1:09:56لاعشار او جحد او مطل روايتان روايتان اذا كان المال مغصوبة اذا كان ماله مغصوبا او له مال ظل ضائع لا يدري اين هو وكذلك اذا كان له دين على من لا يمكن استيفاءه
1:10:20له دين على انسان اما لانه معسر او لانه جاحد او لانه باطل هو مقر به وواجد للمال لكنه ماطل لا يعطيه هل يجب على صاحب المال ان يزكي هذا هذه الاموال لانه ذكر
1:10:39ثلاثة انواع من المال المغشوب والظال والدين على من لا يمكن استفاؤه منه. يقول النبي رواية ان في روايتين احداهما لا زكاة فيه لا زكاة في هذا المال لانه خارج عن يده ليس في يد هذا الباب. الظال واظح وكذلك المغصوب واظح ليس في يده
1:11:04وكذلك المال الذي في يدي آآ الدين الذي فيه عند من لا يمكن استيفاءه اما لاعشاره او جحده او مطله. ليس في يده ولا تصرفه. اشبه دين الكتابة. اشبه الدين الذي
1:11:24يكون على المكاتب على المكاتب لانه لا يتصرف فيه. بل هو في الحقيقة اشد اشد منه لان هذه الاموال اموال غائبة خاصة المغصوب والظال ولانه غير نام فاشبه الحلي يعني المال هذا غيرنا ولا يستفيد منه
1:11:49ولا يستفيد من هذا المال فاشبه اه الحالي هذا كله على اه القول بعدم زكاته والثانية فيه الزكاة يعني غير نام مثل الاموال اموال قنية يعني مثل اموال القنية. والثانية فيه الزكاة لان الملك فيه مستقر
1:12:13ثابت لا شك ان ملكه مستقر وثابت ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه وهذا القياس هذا يبين بل قياس غير مطابق. كيف يقاس الدين على المعسر على المماطل او على المعسر
1:12:35او على الجاحد وكذلك الضال والمغصوب يقاس على الدين الذي على المليء الباذل يا سمع الفارق مع الفارق ولهذا الاظهر والله اعلم انه لا تجب عليه الزكاة في هذا المال
1:12:54لانه لا ينتفع به بل يتحشر به بل ان المال المقتنى الذي لا زكاة فيه وهو عنده لا شك انه خير من هذا المال. المال الذي عنده يملكه ولا زكاة فيه من اموال القنية
1:13:10مال منتفع به وهذا مال لا ينتفع به وليس ناميا وهو غائب عنه ولا يقدر على تحصيل اما لجحد او مطل او غير ذلك من اسباب منع منع هذا المال
1:13:32ان يصل اليه والزكاة مواساة الزكاة مو واسعة. كيف يقال انك تزكي هذا المال الذي لا تنتفع به. انه لا لا ينتفع به وربما ان الزكاة تأكله وهم يقولون يقولون انه زكي اذا قبض كما سيأتي لا يزكيه لا يزكيه لا يزكيه اذا قبضه كل ما
1:13:59وربما تأكله الزكاة تأكل المال كله ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه هذا واضح ولهذا قاسه عليه كيف يقاس ما لا خلاف ما في خلاف وعلة عدم وجوب الزكاة ظاهرة على ما لا خلاف في وجوب الزكاة فيه وهو الدين ممكن استيفاؤه دين على ملي باذل
1:14:32هذا يمكن استيفاءه ولا يلزم الاخراج حتى يقبضه وهذا فيه نظر القول بانه لا يلزم الاخراج ولهذا كان العدل ان يقال ذاك المال لا زكاة فيه وهذا المال فيه الزكاة
1:14:54لكن يلزمه اخراجه حالا لانه مال يمكن استيفاءه ومال يمكن الحصول عليه عند مليء باب وهو تركه لاسباب قد يكون باب مجاملة قد يكون من باب انه استحيا من صاحب مع انه ما له وصاحبه الذي عنده المال لا يحتاج اليه وقد يكون غفل عنه
1:15:19فلا نسقط حق فلا نؤخر حق الفقير لان هذا فيه التأخير الحق. وسبق انه الاصل وجوب الزكاة على الفور كما تقدم في كلامه ان زكاة تجب فورا. فاذا قيل الزكاة واجبة فتجب فورا
1:15:34واذا كانت تجده فورا يخرجها في الحال يقول المال ليس عندي نقول لكنه كأنه امانة عند من آآ عند المدين وكانه امانة وديعة لانك تستطيع ان تصل اليه بمجرد طلبك له
1:15:55او رسالة او اتصال مباشر يأتيك المال لكنه قد يكون غفل عن هذا وانت لاسباب فلا نسقط حقا الفقير بتأخيره. هم لا يقولون انه له ان يؤخره حتى يقبضه الحق اللي انا فقير حق لاهل الزكاة ثابت بيقين
1:16:17فلابد ان يسلمه له حتى يقول ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه وهذا هو قول الشافعي هذا القول هو قول الشافعي وهو الاظهر في وجوب الاخراج ولا يلزمه الاخراج حتى يقبضه فيؤدي
1:16:36حتى يقبض ويؤدي فيؤدى لما فيؤدي لما مضى او فيؤدى لما مضى يعني من سنوات ولو كان مثلا لو ترك هذا المال مثلا عند لمن هو باذل لهم. لو تركه عشر سنوات
1:16:49يقول لا لا يلزمه يزكيهم. حتى يقبضه حتى يقبضه قد يكون هذا الفقير في ضرورة قد يكون من قرابته ومع ذلك ليس له الا هذا المال مثلا قد لا يتيسر له
1:17:07يعني من له لا يفطن له الا انت فلهذا الواجب ان تخرج الزكاة من هذا. لان الزكاة مواساة وليس من المواساة اخراج زكاة مال لم يقبضه. لكنه قادر على قبضه
1:17:23وليس من المواساة ان يمنع صاحب الحق حقه بمجرد انه لم يقبضه لا لا يحتاج الى تكلف مجرد ان يطلبه هو حق له وهو لم يطني هو لاجل واعظم ما في طلب هذا المال هو اداء الزكاة
1:17:45وهو ان اذا قبضه واخرج الزكاة والا فيخرج الزكاة. ولو لم يقبضه وظاهر كلام احمد انه لا فرق بين الحال والمؤجل لان المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه يعني سواء كان الدين حال او مؤجل فيخرج زكاة
1:18:14المؤجل اذا اذا قبضه لما مضى من الاحوال هذا عندهم مطلقا وتقدم ان التفصيل في هذا ان المال اذا كان آآ عند مواطن فانه لا زكاة فيه. لا زكاة فيه. لكن
1:18:36اذا قبضه هل يزكيه لسنة هذا خلاف. فلو كان هذا المال مثلا الذي قبضه بعد سنوات بعد عشر سنوات عنده مماطل مثلا عنده مواطن او عند جاحد او عند جاحد او
1:18:58فتمكن منه بعد سنوات والمسألة فيها خلاف. قيل يزكي المذهب وقول الشافعي انه يزكيه لما مضى من السنوات وذهب ما لك انه يزكيه لسنة واحدة. نزل منزلة الثمرة التي تستحصد ويأخذها. وبعضهم الحق بها اجرة البيت
1:19:24وهذا من قول عن ابن عقيل رحمه الله ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا يزكي. اذا قبض يستقبل به حولا شيخ الاسلام رحمه الله قال هذا مرة وقال هذا مرة. والموافق للقواعد والاصول على هذا القول انه لا زكاة فيه اذا قبض
1:19:44وذلك انه اهمال ميؤوس منه وغير منتفع به وكما تقدم في كلامه رحمه الله. ليس تحت يده ولا تحت تصرفه وليس مالا ناميا فهو خارج عن يده تصرفه فاذا كان المال خارج عن التصرف
1:20:03وهو مال هو ملك غير تام مثل ما تقدم في مسألة الموقوف في مسألة الموقوف انه لا يتصرف فيه. هذا ايضا اشبه ذاك المال الموقوف في هذه الحال بل المال الموقوف ينتفع به
1:20:18وقالوا ايضا لا جاكت فيه. فهذا المن باب اولى لانه لا يتصرف فيه وليس تحت يده وليس ناميا الاظهر انه لا زكاة فيه. لكن ان زكاه لحول فلا بأس ويل لم يزكي استقبل به حولا جديدا على القول الثاني
1:20:37هذا القول من جهة النظر وان المال حتى استقبل بي حولا جديدا لأنه في الحقيقة كان المال المستفاد قال رحمه الله ولو اجر او اجر داره سنينا باجرة ملكها من وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم
1:21:06الدين فلو اجر انسان داره سنوات مثلا خمس سنوات هجرت دروا خمس سنوات مثلا بمئة الف ريال اجرها قبض المال وقبض المال يقولون اه يا او لم يقم ملكها من حين العقد
1:21:28ملكها من حلق. فاذا قبض مثلا قبضها اذا قبضها بعد خمس سنوات فانه يزكي هذا المال بخمس سنوات خمس سنوات فاذا قبض مثلا مئة الف قبض مئة الف يخرج منها
1:21:49الفين اه ونصف الذي هو واحد من اربعين ويبقى منها سبعة وتسعون وخمس مئة ثم السنة الثانية يزكي سبعة وتسعين وخمس مئة وينظر قدر ذلك عن الفين ونص بقدر ما نقصت من الالفين التي هو تقريبا
1:22:14اه اثنان وستين ريال ونصف ريال لان زكاة الالف خمس وعشرون. ونقصت الفين وخمسمئة ثم في العام الثالث ايضا تنقص بقدر ذلك الالفين التي في العام الاول ثم النقص الثاني من الزكاة التي دون الالفين وخمس مئة بنحو
1:22:44بنحو اثنين وستين ريال وهكذا. فيزكيها لجميع السنوات. هذا على المذهب على المذهب ولكن قولي الثاني وهو قول الشافعية اولش بقول المالكية انه لا يزكيها الا يعني حين مثلا لو ان انسان اجر داره كما تقدم خمس سنوات. بمئة الف ريال
1:23:13وكانت في يده فانه اذا مضت السنة الاولى يزكي عشرين الف ريال التي هي اجرة عشرين سنة واحدة لا يزكي الجميع. لا يزكي الجميع. وهكذا اذا مضت السنة الثانية يزكي
1:23:36اه العشرين الثانية ومن العشرين الاولى ينقص منها مقدار زكاتها مقدار زكاتها والعشرون فيها خمس مئة يعني يزكي تسعة عشر وخمس مئة يعني يزكي آآ تسعة وثلاثين الفا وخمس مئة ريال وهكذا المقصود انه يحسبها
1:24:02وذلك انه لا تستقر الاجرة الا بمضي العام لانه قد في البيت مثلا اه بمعنى انه ان استقراره لا يكون الا بمضي المدة. فكل سنة تمضي يستقر اجارها. والسنة يستقروا اجارها
1:24:25لكنهم رحمة الله اجروها مجرى الدين. اجروها مجرى الدين. والدين اذا قبض يزكى لما مضى من السنوات ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله مسائل تتعلق قالوا حكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر لانه دين وسواء في هذا قبل الدخول وبعده لانه لانها مالكة له
1:24:54اجر الصداق اه ايضا حكم الدين سواء كان الزوج موسرا او معسرا وفيه مسائل ذكره رحمه الله لعله يأتي ان شاء الله في درس آتي يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه
1:25:14محمد