Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

شرح الكافي للإمام ابن قدامة [066] | كتاب الصلاة: باب سجود السهو: فإن سها سهوين محل سجودهما واحد

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الرابع
0:24من شهر شعبان لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس في كتاب الكافي للامام ابن قدامة قال رحمه الله لا زال الكلام في
0:39سجود السهو فصل محل سجودهما واحد كفاه احدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسد سجدتين يعني كما لو في احدى الركعات لا شك علي الثالثة او
1:02الثانية او الثالثة مثلا علوغ الشك ويبني على ما استيقن ثم بعد ذلك في الركعة التي بعدها وقع له شك اخر هل هي حصل له شك؟ هل هي الثالثة او الرابعة
1:22يلغي الشك ويبني على ما استيقن وهنا اه شهوان موضع سجودهما واحد وهما قبل السلام وهكذا مثل او لو كان نوع السجود يا انوع الشهو يختلف كما لو ترك مثلا
1:45نسي تسبيح الركوع ثم بعد اذن فانه يسجد للسهو قبل السلام ولو نسي تسبيح الركوع سجود كذلك. فلو نسي هذا ثم نسي هذا حتى رفع فانه سهى في موضعين وكذلك لو حصل شك مثلا في الركعات هل هي الثالثة او الرابعة
2:08بنى على اليقين فجعل الثالثة هذا سهو ثالث المعنى مهما كثر السهو في هذه الحالة هذا السجود كله بعد قبل السلام فيكفيه سجود واحد لهذه الانواع او هذه المواضع التي فيها
2:33وهذا الخبر اذا نسي احدكم السجدتين في مسلم وهذا يشمل كل من سهو يقع الصلاة فيكفيه سجدتان. ولان السجود انما اخر ليجمع السهو كله. يعني هذا من المعنى لانه يكون في اخر الصلاة والانسان قد يقع منه سهو
2:55ويكثر ولهذا يكونوا سجود سجود واحد للجميع ولولا ذلك لفعله عقيب السهو لانه سببه لانه لو كان لكل سهو سجود لكان سجود السهو عقبه لو كان سجود السهو عقبه بمعنى انه
3:20يشهو اذا سهى سجد ثم اذا سهى مرة ثانية سجد فلا يجمع فلا يجعله متكررا في اخر الصلاة. فلما كان في اخر الصلاة علم ان المقصود من ذلك ان آآ يكون سجود واحد لجميع انواع السهو
3:42وان كان احدهما قبل السلام هذا فيما اذا ولهذا لما قاسها سهوين والا حتى لو كان اكثر من سهوين لكن آآ لاجل ان للتمهيد للمسألة قبلها او كان احدهما قبل السلام وكذلك مثلا لو كان اكثر من سهو قبل السلام
4:01واكثر من سهو مثلا بعد السلام والاخر بعدها اي بعد السلام يعني انه يشرع يكون بعد السلام. ففيه وجهان احدهما يجزئه سجود واحد لذلك ويسجد قبل السلام لانه اسبق واكد ولم يسبقه ما يقوم مقامه فلزمه الاتيان به. بخلاف الثاني
4:26هذا اذا سهى اه شهوين مثلا كما تقدم لو انه مثلا سلم في صلب صلاته سلم قبل ان يفرغ من صلاته. من التشهد الاوسط يظنه قد فرغ من الصلاة الظهر مثلا
4:48ثم وكان قد سهى في الركعة الاولى لم يقرأ لم يسبح في الركوع او لم يسبح سجوده نسيها وسلم في صلب صلاته مثلا او وقع له شك في احدى الركعات سواء قبل
5:07التسليم في صلب الصلاة او بعد ذلك فاجتمع شهواني احدهما قبل السلام يعني سجوده يكون قبل السلام والاخر بعد السلام يقول رحمه الله احدهما يجزئه سجوده سجود واحد ويسجد قبل السلام لانه اسقط وهذا واضح السجود قبل السلام
5:33اسبق لان السجود الذي بعد السلام يكون متأخرا عنهم ولم نعم ولم يسبقه ما يقوم مقامه لانه اسبق اولا واكد لا شك ان اه السجود الذي قبل السلام اكد لانه في صلب الصلاة. وقبل التسليم وهو ان كان في صلاة لكنه لما كان في الصلاة قبل التسليم
6:01وهو اكد فاشبه السجود الذي في صلب الصلاة لانه قبل السلام ولم يسبقه ما يقوم مقامه ما سبق هذا السجود الذي وقبل السلام ما يقوم مقامه ما في سجود في اثناء السهو قبل الصلاة
6:21بخلاف سجودي. السجود بعد السلام فلو قلنا انه اذا كان عليه اذا كان عليه سهوان مثلا آآ فيسجد لما قبل السلام لما يكون موضع آآ الاتيان بقبل السلام يسجد قول السلام ويقين مثلا ويسجد للذي بعد السلام
6:47للموظوع الثاني بعد السلام يكون بعده الثاني الذي بعده السلام سبقه سجود السهو الذي قبل السلام الذي قبل السلام اما الذي قبل السلام فلم يسبقه سجود سهو ولهذا ولم يسبقه ما يقوم مقامه
7:05الذي قبل السلام يقوم مقامه فلزمه الاتيان به بخلاف الثاني. والثاني يأتي بهما في محلهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان كل سهو سجدتان رواه ابو داوود. وكذلك رواه احمد
7:30وعندهما بعدما يسلم ان حديث نفسه عند احمد لكل سهو سجدتان بعدما يسلم بعدما يسلم هذا يعني يرد على هذا التأويل اولا اول الحديث لا يثبت لان طريق زهير ابن سالم العنسي وهو ضعيف بل قال الدارقطني انه منكر
8:02الحديث وهذا لم يوثقه غير ابن حبان فالحديث سنده ضعيف. ثم الحديث فيه بعد السلام لكل سهو سجدة بعد السلام. وهذا نوع نكارة في الخبر لانه ثبت الاخبار الصحيحة في السجود قبل السلام
8:19بعد ما يسلم. فهو يرد على ما ذكره رحمه الله ان سجود ان هذا الحديث باطلاقه يدل على سجود السهو قبل السلام وسجود السهو بعد السلام اذ اذ في نفس الخبر بعدما يسلم
8:39ثم ايضا لو سلم بهذا فان المراد اثبات سجود السهو لكل سهو بكل سهو على هذا من سهى في صلاته يسجد للسهو وكل صلاة يسهو فيها يسجد له سنة. وليس المعنى
8:59ان اه كل سهو في اي جزء من اجزاء الصلاة له سجدتان له سجدتان كما تقدم الحديث لا يدل عليه ثم الحديث لفظه اه يدل على خلاف ما ذكر رحمه الله لو سلم به لقوله بعد السلام. والاظهر بل الصحيح انه يكفيه
9:26انه يكفي السجود سجود واحد. يكفي سجود واحد قبل السلام يكفي سجود واحد. لكن هذا قول قول في المسألة قال رحمه الله فصل وليس على المأموم سجود لسهوه فالمأموم يتحمل عنه الامام والامام ضامن ولهذا
9:55آآ لو نسي مثلا يعني شيئا مما هو واجب لو نستسمح الركوع والسجود وهو خلف الامام. فالامام يتحمل عنه يتحمل عنه ولا سجود على ولا ليس عليه سجود سهو. النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام يؤتم به. ليؤتم
10:19به فان شهى ويدل عليه ان المأموم يتابع الامام في ترك بعض الواجبات لو قام الامام وترك التشهد الاوسط واستتم قائما فالمأموم يتابعه اذا مثلا شتم قائما قائما بل يقال في غير هذه السورة. في غير هذه الصورة
10:54لو جاء لانه سوف الامام لو جاء مثلا صلى خلف الامام وقد فاته ركعة من الرباعية مثلا او الثلاثية بما فيه تشهدان فانه في الركعة الثانية يجلس مع الامام يتابعه
11:15لانه جلوس في وسط الصلاة في حق الامام وفي حق المأموم ليس موضع جلوس لكن لاجل متابعة. ولو فعله عمدا عالم بطلت صلاته ليس موضوع ثم الركعة الثالثة في حق الامام هي الثانية في حق المأموم
11:34المأموم يقوم وهو يلزمه القيام ولا يجلس يقول يجلس مثلا التشهد دل على ان المتابعة اهم هذا هو يعني ميزانه الصلاة فيما يتعلق بامر المأموم وانه كما قال عليه الصلاة والسلام انما جعل ليؤتم به
11:57فلا تختلفوا عليه عن ابي هريرة فلا يجوز الاختلاف على الامام في افعاله الظاهرة نعم فانشهى امامه امام فعليه سجود معه وهذا ايضا وجه ظاهر لو سهل الامام والمؤمن لم يسهو
12:17يتابعه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان شهى امامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني
12:36وهذا روى الدارقطم طريق خارجه مصعب ابو الحجاج سرخسي وهو متروك الحديث لكن المعنى دل دلت عليه الاخبار آآ في ان الامام كما قال عليه الصلاة انما جعل ان يؤتم
12:58فيه الحديث فيتابعه في جميع صلاته وفي سجود السهو ولو لم يسهو الامام ولا يسجد للشارع كما تقدم اه اذا سهى المأموم ولان المأموم تابع لامامه فلزمه متابعته متابعته في السجود
13:23وتركي هذا كما تقدم انه تابع لامامه. لهذا اذا جاء والامام على حاله فليصنع كما يصنع الايمان يصنعك ما يصنع الامام. الانسان اذا كان اذا جاء والامام ساجد بعد تكبيرة الاحرام الاصل في الصلاة انه مع تكبيرة الاحرام يكون الركوع
13:49لكن انت حين تأتي والامام ساجد فيسن لك ان تكبر وتنحط ساجدا نحط ساجدا ليس فيه ركوع لان امامك في حال السجود فتتابعه على اي على اي هيئة وحال وجدته فيها
14:11قال رحمه الله ويسجد المسبوق مع امامه في شهوه الذي لم يدركه وان كان السجود نعم. كذلك يسجد المسبوق مع امامي فلو جاء والامام اه وهو مشبوغ والامام سها في الركعة الاولى والمسبوق لم يدرك الركعة الاولى
14:40لم يدرك الركعة الاولى. يعني علم ذلك اما برؤيته لسهوه قبل دخوله مثلا او بتسبيح المأمون ونحو ذلك يعني فمما يعلم به انه سهى امامه قبل دخوله معه. ودخل معه
14:58في بقية صلاته فلم يسهو فيها اللعب اللعب الذي لم يدركه. فاذا سجد لمن السهو يسجد معه للسهو هذه القاعدة كما تقدم انما جعل يوم ليؤتم به وان كان السجود بعد السلام
15:20لو كان هذا السجود اذا كان قبل السلام هذا واضح يسجد معه وان كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق. حتى يسجد معه ينتظر فاذا بعد السلام سلم الامور ثم سجد الامام
15:38اذا سألنا اذا سجد يسجد معه يسجد معه هذا يعني هذا هو المذهب. هذا هو المذهب انه يسجد معه لكن المسبوق اذا ادرك امامه له احوال ربما يدركه في اخر صلاته
16:04ربما يدركه قبل سجود السهو ربما يدركه بعد سجود السهو وربما يدركه في اثناء سجود السهو اذا ادركه مثلا جلس للتشهد او في اخر التشهد ثم قبل السلام سجد الامام
16:25يعني حيتابعه بلا يعني بلا اشكال عند جماهير العلماء يتابعه لانه ادركه في هذه الحالة. الحال الثاني ان يأتي اه بعد سجود السهو يعني وجد اللي كبر كبر بعد تكبيره سلم الامام. وكان الامام قد سجد للساوي سجدتين. رأى يسجد للسهو
16:53ثم ادركه بعد الروح من الثانية مباشرة كبر ولم يدرك ربما يأتي وهو في السجدة الثانية فكبر فرفع قبل ان يدركه في هذه الحالة ادركه بعد سجود السهو بعد سجود
17:13الشهوة في هذه الحال ليس عليه يعني متابعته في هذا لانه فات موضع سجود السهو الحال الثالث ان يدركه ان يأتي يدرك الامام في اخر الصلاة وقد سجد للسهو السجدة الاولى
17:39فادركه بين السجدتين او وهو ساجد للسجدة الثانية يسجد مع السجدة الثانية يسجد معه السجدة الثانية ثم اذا سلم الامام لا يقوم لا يقوم المأموم يسجد سجدة ثانية للسهو جعلنا هذي سجدة واحدة
18:04وشهو سجتان فلا يقوم عن سجدة واحدة. فاذا سلم الامام يأتي المشبوك بالشجة الثانية التي لم يدركها لانه مأمور بالمتابعة انه مأمور بالمتابعة في هذه الصورة. الصورة اللي تقدمت قبلها وهو ما اذا ادركه بعد سجود السهو
18:27من سجود السهو في هذه الحالة لا يتابعه لانه يعني ادركه بعد فوات سجود السهو. انما ادرك السلام معه وهذا قول الجمهور ومذهب المالكية يقولون لا يسجد للسهو حتى يدرك ركعة. تدرك ركعة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
18:52ولكن لا ظهره قول الجمهور لان هذا ادراك للجماعة وذلك الادراك ادراك للوقت. هذا هو الصحيح ادراك للوقت. فرق بين ادراك الجماعة وادراك الوقت. فمن ادرك الجماعة انسحب عليه حكم
19:13الجماعة مع امامهم ومنه سجود السهو قال وان كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجدون معه. وعنه لا سجود عليه هنا. والاول المذهب. يعني انه اذا كان للسلام
19:33فانه لا سجود عليه وذلك انه فرق بين السجود قبل السلام. لانه في الصلاة وسجود بعد السلام لكن اظهر والله اعلم انه يتابعه انه يتابعه في هذا سجود العموم الادلة وتخصيص حالة
19:51والتفريق بينهما يحتاج الى دين وان كان هذا التفريق بينهما في نفس نوع سجود السهو. اما المتابع المأموم انه يبقى على اصل المتابعة لامامه. ولا يستثنى الا بدليل نعم قال رحمه الله
20:13والاول المذهب فان قام ولم يعلم قام المأموم المسبوق يعني لما ان المأموم سلم عن يمينه وعن يساره وعليه سجود سهو بعد السلام ظن انه ان السلام هذا خروج من الصلاة
20:37وليس هناك سجود سهو بعد السلام فقام المأموم ليقضي ما فاته يقول رجع فسجد معه ان لم يكن استتم قائما. يعني ان لم يكن المسبوق استتم قائما لما انه رفع
20:54قال الامام الله اكبر السجود فاذا كان لا زال منحنيا لم يستتم قائما فيرجع مثل ما تقدم في حديث المغيرة بن شعبة وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما في ان من نسي التشهد
21:14الاوسط وذكره قبل ان يتم قائمه فانه يرجع وان استتم قائما فلا يرجع وان استتم قائما مضى لانه اشتغل بركن القيام ولو رجع لا ترك ما هو مشتغل فيه بالمتابعة في سجود
21:40في سجود السهو هذا الذي بعد السلام وقد دخل في هذا الركن فيبقى في ما هو فيه يقول وان شتمك مضى ثم سجد في اخر صلاته قبل سلامه لانه قام عن واجب
22:00بانه قام عن واجب فاشبه تارك التشهد الاول يعني هذا واجب عليه فاذا تركه فانه يسجده هذا في حال ما اذا لم يسجدوا ولهذا تقدم انه اذا آآ لم يدرك الامام
22:25الا بعد رفعه من السجدة الثانية للسهو الذي بعد السلام فانه في هذه الحالة لا سجود عليه لم يدركوا حكمهم وعليه ان والمصنف رحمه الله امامه قال قال رحمه الله
22:46انه يسجد في اخر صلاته لماذا؟ لانه لم يسجد. هذا جزما يسجد وهذا ذكره تمهيدا دي المسألة التي بعدها هو ترك واجب لم يأتي به ولحقه حكمه فيسجد في اخر صلاته. وان كان هذا السهو هو لم يدركه
23:13ولم يكن مع الامام حال حصول السهو فان سجد مع الامام اذا ساجد مع الامام المأموم المسبوق سجد مع الامام ثم قام ليقضي ما فاته في اخر الصلاة هل يسجد مرة اخرى
23:41يقول ففيه روايتان احداهما يعيد السجود لان محله لان محله اخر الصلاة محل سوق السهو هذا اخر صلاة. وهذا جلوس متابعة هذا الجلوس لاجل المتابعة يعني كما لو مثلا جاء مثلا
24:08انسان وادرك الركعة الثالثة مع الامام ادرك ركعة ادرك يعني ادرك الرابعة ادرك الرابعة ثم جلس الامام للتشهد او ادرك الثالثة من المغرب مثلا ادرك واذا سلم الامام يقضي هو
24:36يأتي في ركعة ثم يجلس يأتي بركعة ثم يجلس فجلوسه هذا الذي جلسه لا يغنيه عن جلوس التشهد وذلك انه لاجل المتابعة. القصد يعني ان هذا ان القاعدة في ان المتابعة حكم مستقل
24:57فلا تغني عن الاتيان بالواجب في محله لا تغني عن الاتيان بالواجب في محله ولهذا قال لان محله اخر الصلاة وانما سجد معه تبعا لامامه. هذا لا يعتبر سجود سهو
25:16ان من اجل المتابعة فلم يسقط المشروع في محله التشهد والثانية لا يسجد لانه قد سجد وانجبرت صلاته هذه علة ضعيفة هذي علم القول بان من جبرت صلاة موظوع نظر
25:42لانه لم يكن في محل السجود كما انه لو اتى بالتشهد في غير محله لا يجبر الصلاة ولا يتم نقصها لانه جلوس للمتابعة والقاعدة في سجود السهو انه في اخر الصلاة
26:05والمعاني التي تستنبط اه لا تقوى احيانا او لا تقوى اذا كان الدليل ظاهر الدليل ظاهر او التعليم ظاهر في مشروعية هذا الفعل كالسجود مثلا وهو السجود الذي هو في اخر الصلاة وان سجوده مع الامام ليس سجود لاجل
26:30ليس سجود السهو انما سجود المتابعة وان لم يسجد مع امامه لانه قد سجد وانجبرت صلاته وان لم يسجد مع ان يسدد وجها واحدا وتقدم هذا اذا لم يسجد مع ايمانه على الصور المتقدمة سجد وجها واحدا
26:55وان ترك الامام السجود فهل يسجد المأموم فيه روايتان لو ان الامام عليه سهو فلم يسجد مثلا نسي سجود السهو مثلا آآ او ان المأموم يرى هذا الموضع في سجود سهو والامام
27:17لا يرى في موضع سجود السهو مثل مثلا يعني بعض أنواع السجود التسبيح الركوع والسجود عند الجمهور لا يجب له السجود. لانه سنة على القول الصحيح انه يجب فلو تركه بناء على انه لا يجب لانه سنة
27:41او مثلا لم يسجد لشيء لامر هو مشهور عند الجميع مثلا وتركه يعني هو علم علم من حال امامه انه لم يفعل هذا الشيء مما يسمع مثلا نحو ذلك المقصود اذا علم انه ترك
28:05امرا يشرع له السجود ففي روايتان احداهما يسجد يعني المأموم لان صلاته نقصت بسهو امامه ولم يجبرها اجبرها اي الامام يجونه يعود الضمير على الامام فلم يجبرها بسجوده فلزمه اي
28:27المأموم جبرها لم يجبرها الامام فلزمه اي المأموم جبرها اي ولم يجبرها فليجبرها جبر صلاته والثانية لا يسجد آآ لانه انما يسجد تبعا يعني تبعا لامامه فان لم يوجد المتبوع فاذا لم يوجد المتبوع
28:56لم يجب اتبع الرواية الاولى اصح وهي يعني قدمها رحمه الله وهي مذهب الجمهور ومذهب مالك والشافعي ان المأموم يسجد اذا لم يسجد امامه. والرواية الثانية يا هي قول اهل الرأي. لكن ما دام الاصل مشروعية السجود فتفريط الامام فيه وتركه له
29:26لا يجعل الامام لا يجعل مأموم معذورا في هذا انما يتابعه المأموم فيما ترك اذا كان مخالفته له اذا كان فعل هذا الشيء يورث مخالفة اما بعد السلام قد انفصلت صلاته
29:50عن صلاة امامه فليس فيه مخالفة كان في اول امر او لما كان في الصلاة يتابعه الامام لو ترك التشهد الاوسط وقام تركه نسيانه يتابعه وذلك ان جلوسه اه فيه اختلاف على الامام. اما بعد السلام
30:10ليس فيه اختلاف فعليه ان يسجد للسهو في هذه الحال لان الاصل مشروعية سجود السهو كما علل رحمه الله بان صلاته نقصت بسهو امامه اللي صلاة صلاة المأموم. نقصت بسهو امامه ولم يجبرها الامام. فلزم المأموم جبرها
30:35والمحظور مأمون وهي الاختلاف على الامام فصل والثاني والنافلة كالفريضة في السجود والنافلة كالفريضة في السجود. لعموم الاخبار ولانها في معناها والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الاخبار يعني نعم في سجود سجود السهو لعموم الاخبار
31:06لان الاصل والقاعدة ان ما جاء في الفريضة فهو في النافلة. ثم هذا الخبر جاءت احاديث عامة الصلاة في ذكر السهو عموما وجاءت احاديث خاصة في فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة كما في حديث ابي هريرة في قصة اليدين في حديث عمران بن حصين في قصة الخرباق بن عمرو اختلف
31:28هو ذي اليدين او غيره آآ كذلك في آآ قصة في حديث ابن يوحينة وابن مسعود هذه كلها وقعت في الفريضة وهناك حديث جاءت آآ مطلقة بعد ذلك في نفس في نفس هذه الاخبار جاء ذكر السهو
31:49واطلقت الاخبار كما جاء في حديث ابي سعيد وحديث عبدالرحمن بن عوف فعمومها يشمل الصلاة كلها ولانها في معناها. كثيرا ما يعتني امام القدامى رحمه الله بهذا هذا دائما يذكر المعنى وكثيرا ما يذكره في المغني رحمه الله. لانه في معناه لانه في معناه. وهذا اشارة الى ان
32:17الشيعة بنيت على الحكم والمعاني واذا كان في معناه اه الواجب ان يأخذ حكمه ذلك ان الشيعة لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين المختلفات هناك فرق وجمع بل قال بعض العلماء ان الفقه فرق وجمع
32:42معرفة الفارق بين الشيئين وقد يكونان متشابهين في الظاهر لكن بينهما فرق دقيق فرق وقد يكون بينهم اختلاف في الظاهر لكن يجمعه معنى واحد ولهذا يعتني طالب العلم بالنظر في
33:04ما يفرق بين المسائل وما يجمع بين الانفال والنظائر ويجعلها في باب واحد ولهذا من يسلك هذا المسلك على مقتضى وهو مقتضى الادلة. فانه لا يضطرب قوله ويضطرد ولو انه خص بعض المسائل فانه لا يخصها الا بدليل بين
33:29او قياس ظاهر او آآ كما يقولون استحسان اخذ به لدليل خاص وهو في معنى تخصيص العلة. في معنى تخصيص العلة كثيرا ما يشير هذا ويذكر يذكره رحمه الله انه في معناه
33:55قالوا لانها في معناها. يعني صلاة النافلة في معنى صلاة الفريضة. ولا يسجد لسهو في سجود السهو لو شاع في سجود السهو لا يسجد للسهو يعني حتى ان بعض من بالغ وتكلف
34:14يعني قال انا استخرج هذا من علم النحو قال كيف هذا قالوا ان المصغر لا يصغر وسجود السهو هو في اخر الصلاة جزء منها وهي كل فلهذا سجود السهو يشرع للصلاة
34:43اما في نفس سجود السهو هلا وذلك انه قد يتسلسل هذا الشيء ولذا ليس فيه سجود سهو لانه يفضي لانه يفضي الى التسلسل. ولا في صلاة الجنازة لانه لا سجود في صلبها. فاذا كان لا سجود في صلبها
35:06ففي جبرها اولى وهذا كما تقدم في عناية بمصنف رحمه الله الاشارة الى المعاني التي هي ما يسمى آآ بالاولى او يسبق الى الفهم او المفهوم الاولوي نحو ذلك في جبرها اولى
35:31فاذا كانت سجود فاذا كانت صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو من باب اولى انه لا يشرع فيها السجود اللي سجود السهو ولا يسجد لفعل عمد لان السجود سجود لان السجود سجود السهو
35:55لان السجود سجود الشهو يعني كأنها راد السهو يعني السهو المعروف المعتاد المعتاد المعروف وذلك انه لو كان انسان مثلا اه معروف العمد هنا فيما لا يبطل الصلاة فيما لا يبطل الصلاة لان لو ترك شيئا عمدا
36:19شيئا عمدا واجبا بطلت صلاته فلا في شيء فليس فيها سجود بل الصلاة باطلة لكن هناك ما يشعر له ما يشرع له السجود وان لم يكن واجبا مثل مثلا يعني
36:37بعض السنن من الاقوال على المذهب والسنن من الافعال على القول الاظهر وهذي مسألة فيها خلاف هل من ترك سنة من السنن سهوا يسجد لها فلو ترك سنة مثلا من السنن سهوا
36:56ثم تذكر بعد فوات الموضع وذكر بعد فوات الموضع فيقول هذا يسجد للسهو لكن لو تركه عمدا وهذا فيما اذا كان من عادته يأتي به من عادته يأتي به لكن لو كان انسان ليس من عادته يأتي بهذا الذكر
37:17ليس من عادته فتركه فلا يكون تركه له عمدا ولو كان جاهلا عنه لا يقال ان ان تركه نوع نسيان يأتي بسجود السهو وذلك ان وليس من عادة ان يأتي بهذا الذكر. فالمقصود ان سجود السهو مأخوذ من اسمه فلا يسجد للسهو لما تركه
37:43عمدا وذلك ان السجود سهو لجبر النقص فيما لا حيلة له فيه وهو النسيان ولهذا لا يشرع سجود السهو في غفلة الانسان مثلا في صلاته مثلا ونحو ذلك آآ انشغاله مثلا في صلاته مثلا لو انه
38:11انشغل فيها ولم يستحضرها في صلاته لم يستحي صلاته في اثناء القراءة صلاته اثناء مثلا الدعاء تفكر في اموره ومن هنا ومن هنا مثلا هذا ليس موضع سجود سهو وذلك انه اه لا يقال انه سهو
38:37ولا نسيان انما هو ضعف في الحضور في الصلاة ولان مثل هذا لو فتح الباب فيه لا يكاد انسان يخلو منه لا يكاد انسان يخلو منه انما شرع فيما يكون
38:54ليس له فيه حيلة وهو النسيان. وهذا يقع على ما تقدم في الواجبات والاركان والسنن على الصحيح ولان العمد ان كان لي محرم انا ولان العبد ان كان لمحرم افسد الصلاة
39:13يعني اذا كان لمحرم تركه يعني محرم لفعل عمد يعني ولان العبد ان كان لمحرم افسد الصلاة وهذي العبارة يعني محتملة لان هذا الفعل محرم لكن اذا اذا كان هذا العمد لترك واجب فهو محرم وهو يفسد الصلاة
39:36وليس في سجود سهو. وان كان في غيره فلا عذر له ان كان ليس في امر واجب كما تقدم فلا عذرا لانه تركه عمدا وليس عن سهو. والسجود انما شرع في محل العذر
39:52وهو الشهو. فصل ومن احدث عمدا بطلة صلاته لانه اخل بشروطها ومن احدث عمدا بطلت صلاته لانه خلى بشرطها عمدا هذا لا شك ان كان احدث عمدا ان هذا يبطل الصلاة وفعل محرم
40:18ايوا لي عليه هو اذا كان يعني هذي اذا من احدث عمدا بطلت صلاته لانه خلى بشروطها. وهذا يعني فلما دخل في الصلاة وجب عليه اتمامها في الفريضة وفي النافلة فيه خلاف هل يجب اتمامها او لا يجب فيه خلاف بين اهل العلم وان كان ظاهر النصوص
40:41انه يجب عليه اتمامها الا من عذر قول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها وتحليلها التسليم اذا كان تحريمها التكبير لا يجوز الخروج منها قبل التسليم الا بعذر. وان سبقه الحدث
40:58او طرأ عليه ما يفسده. سبقه الحدث يعني احدث في صلاته من غير عمد او طرأ عليه ما يفسد صلاته كظهور قدمي الماسح وانقضاء مدة المسح وبرء من به سلاسل بول بطلت صلاته
41:23اما ما يتعلق بمن سبقه الحدث حدث فهذا تبطل صلاته يبطل صلاته اما صلاة خلفه لعله يأتي ان شاء الله اشار اليها في كلامه قال او طرأ عليه ما في الصحارت كظهور قدمي الماسح. اذا ظهرت
41:45قدمه من الجورب الجماهير كثير من الاعميرة انه ان خلع الخف ينقض الوضوء او مفسد وهادي مسألة فيها خلاف فيها خلاف وهو خلع الجورب وانقضاء مدة المسح انسان مثلا توضأ
42:09الانسان احدث وتوضأ توظأ ثم لبس الجورب على طهارة لبس الجوهرة ثم احدث الساعة العاشرة ومسح الساعة الثانية عشرة في هذه الحالة ينتهي ينتهي مسحه الساعة الثانية عشرة من الغد
42:39مثلا او مثلا يقال انتهى انتهى مسحه الساعة يعني على يعني على القول انه الساعة الثانية عشر وكان في صلاة نفرض انه كان في صلاة فريضة صلاة فريضة وفي هذا اليوم
43:01مسح مدة المشي تنتهي الساعة الثانية عشرة هو في صانعة فريضة دخل في صلاة فريضة ومثلا في في توقيت الرياظ مثلا لو كان بعد ذلك مثلا بوقت مثلا الساعة الثانية عشرة والنصف مثلا
43:23وهو في صلاة الظهر يا وجه الساعة الثانية عشر والنصف. على المذهب تبطل صلاته التي هو فيها هو متوضأ يقوم تنقضي مدة المسح وتبطل صلاته ويخرج منها يخرج منها. وهذا قول ضعيف. الصواب
43:45انه يبقى على طهارة حتى يحدث هذا هو الاصل وهذا هو اليقين. ثم هذا يكثر لو كان مثل هذا مبطلا كان بيانه المهمات حصول مثل هذا الشيء يقع كثير وذلك الانسان يتوضأ
44:08قبل انتهاء مدة المسح وتنتهي مدة المسح لكنه لم يحدث على طهارته الاولى. فطهارته باقية. لكن على قول المصنف حتى تتضح العبارة وانقضاء مدة المسح. فيقولون في بطلت صلاته وبرئ من ثلاث البول هذا ايضا مسألة فيها خلاف
44:29بطلة صلاته وعنه في من سبقه الحدث يتوضأ ويبني يتوضأ ويبني هذا ورد في حديث ضعيف عند ابن ماجة يعني انه وليبني على مضى من صلاته حديث ضعيف جدا عند ابن ماجة من رواية اسماعيل العياش عن عبد الملك عبد العزيز بن جريج
44:55عن عائشة رضي الله عنها في هذا والحديث لا يصح جاء من حديث طلق بن علي رضي الله عنه ما يدل على انه يبطل تبطل صلاته لانه احدث لكن هذا على قول في المسألة
45:15لمن سبقه الحدث وقال سبقه الحديث فرق بين من دخل فيها محدثا ومن دخل فيها متطهرا ثم سبقه الحدث كريح نحو ذلك وهذه الصور في معناه يعني في معنى الحدث
45:32والمذهب الاول لان الصلاة لا تصح من محدث في عمد هذا وبلا شك المذهب الاول في ان من سبقه الحدث انه لا تصح صلاته. ولهذا قال لان الصلاة لا تصح في عمد ولا سهو
45:50وله ان يستخلف يعني للامام اذا كان سبق اذا سبقه الحدث كذلك لو تذكر انه محدث له ان يستخلف من يتم بهم الصلاة وعنه ليس له ذلك لان صلاته باطلة. والمذهب الاول لان عمر رضي الله عنه حين طعن اخذ بيدي
46:14عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقدمه فاتم بهم الصلاة فلم ينكره احد فكان اجماعا وهذه قصة في البخاري هذه المسألة فيها خلاف المذهب فيها روايتان احدى القولين هو قول الاحناف وهو رواية في المذهب
46:34انه تبطل صلاته وصلاتهم اذا كان وقع في اثناء الصلاة وان كان بعد الفراغ من الصلاة فالمذهب يقولون يعني تذكر بعد الفراغ من الصلاة الامام تذكر انه محدث بعد الفراغ يقولون صلاتهم
46:53صلاتهم صحيحة لانه بعد الفراغ. اما هو في عيد. والصواب عدم التفريق وهو مذهب الجمهور ان من صلى ثم تذكر انه محدث الصلاة سواء سبقه الحدث او دخل فيها محدثا فالصحيح انه انها لا تبطل صلاتهم
47:11فيبنون على ما مضى من الصلاة هذا هو الافظل لكن لو اتموا وصلى كل واحد لنفسه فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم
47:34رواه الامام احمد والبخاري وهذا لفظ احمد ولفظ البخاري يصلون فلكم وان اخطأ فلكم وعليهم. ولتحمد صحيحة وفيها فلك ولهم يعني انه دخل في الصلاة واداها كما امر ومن ادى كما امر فلا يؤمر اعادة الصلاة
47:55اتقوا الله ما استطعتم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولا يؤمر الا المفرط وهذا لم يقع عنه تفريط ولم يقع منه خطأ فصلاته صحيحة ولهذا لا يؤمر باعادة الصلاة
48:09ولو كان امامه سبقه الحدث او دخل فيها محدثا على الصحيح وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ابن عامر عند ابي داوود من ام الناس فاصاب الوقت واتم الصلاة فله ولهم
48:24ومن اما الناس فانتقص منها من وقتها انتقص من الصلاة فعليه ولا له. فعليه ولا عليه. عليه ولا عليه. عليه ولا عليهم هذا هو الاظهر في هذه المسألة وجاء في هذا المعنى احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
48:47وكذلك المعنى فيه واضح معنا فيه واضح ان صلاة الامام وان كان صلاة المأموم وان كانت المأموم وان كانت مرتبطة بصلاة الامام لكن ليست مرتبطة ارتباطا من كل وجه. وان كل
49:05فعل يقع من الامام يسري على صلاة المأموم من كل وجه بل هي مرتبطة بوجه وقد ينفرد المأموم بشيء فلا يلحقه ما وقع من امامه من تقصير من ذلك ان الامام
49:27اذا صلى اذا صلى وظاهر صلاة الصحة فهذا هو الاصل وفي هذا امثلة كثيرة امثلة كثيرة ويدل عليه ايضا انه صح عن عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق بسند صحيح
49:46وكذلك رواه عن عمر من الورور ورماه في عبد الرزاق عروة عن عمر وان كان فيه فيه منقطاع لكن وجاء مسندا صحيحا عن عمر رضي الله عنه انه صلى صلى بالناس
50:08صلاة الفجر فذهب الى ارضه الجرف رأى اثر احتلام فقال معناه رضي الله عنه انا لما ابتلينا بالولاية كثر علي الاهتمام ونحو ذلك ويقول رضي الله عنه فيقول اذن واقام وصلى للفجر بعد طلوع الشمس لانه لم يراه الا بعد طلوع الشمس ولم
50:39يأمر الناس بعهد ذلك وجاء عن علي وجاء وجاء عثمان عن علي رضي الله عنهم باسانيد فيها ضعف وجاء عليه خلاف ذلك او جاء او جاء عن علي انه انه يعيد ويعيدون لكن لا يصح عن علي رضي الله عنه. والصواب ما جاء عن عمر رضي الله عنه صحيحا
50:57وهو الموافق للادلة والمعنى في انه لا اعادة عليهم قال لان وان لم يستخلف له ان يستخلف فان لم فان لم يستخلف استخلف الجماعة لانفسهم او صلوا وحدانا جاز فلو انه لم يتيسر مثلا من يصلي بهم
51:25لكن السنة ان يصلوا جماعة. عمر رضي الله عنه قدم عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس لما طعن رضي الله عنه قال قال اصحابنا وله استخلاف من لم يكن معه في الصلاة
51:43من لم يكن معاوي الصلاة لو جاء انسان مثلا ليصلي لكنه لم يكن معه في الصلاة لا بأس ان يتقدم لو تقدم لو لو مثلا امام حصل له عذر فخرج من الصلاة في وسطها. فالتفت فلم يجد من هم اهل للامامة الا شخص اتى
52:09ولم يدخل معهم الصلاة لكنه هو الاهل للامامة مثلا قال لان النبي صلى فله ان يقدمه. لان النبي دخل في صلاة ابي بكر رضي الله عنه ولم يكن معه. فاخذ من
52:26اذ انتهى اليه ابو بكر رضي الله عنه وهذا تقدم الاثر هذا تقدم الحديث قبل ذلك في هذا انه لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة وفاته جاء وقد صلى ابو بكر رضي الله عنه
52:44اذا شق الصفوف عليه الصلاة والسلام فجلس عن يسار ابي بكر علم الناس انه عليه الصلاة سوف يصلي بهم فصلى بهم عليه الصلاة والسلام وابو بكر يبلغ الناس. فمن اخذ من هذا انه لا بأس ان يتم الصلاة بهم من لم يكن معهم
53:05من اول الصلاة وان كان مسبوقا ببعض الصلاة لو يعني جاء وقد سبق بركعة مثلا فتمت صلاة المؤمنين قبله يعني صلى بالناس هذا الذي جاء وقدمه الامام او قدمه المأمومون
53:25وقد سبقوه قد صلى وهو متأخر وقد سبقوه بركعة وركعتين فصلى بهم. فاذا كان مثلا قد صلوا ركعتين من الرباعية فسوف يصلي بهم ركعتين اتكونون هم اربعا وهو يبقى عليه ركعتان يقول جلسوا يتشهدون
53:46جلسوا يتشهدون التشهد الاخير وقام هو فاتم صلاته انتهت صلاتهم ثم السنة والاكمل ان ينتظروه ولا يسلمون حتى يسلم بهم. وهذا وقع في صفة صلاة الخوف. صور تشبه هذه الحالة. ثم ادركهم فسلم بهم. ولا يسلمون قبله
54:11لان الامام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف وهذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في احوال وانه انتظر الطائفة الثانية حتى ذهبت الطائفة الاولى ثم صفت الطائفة الثانية قبله ثم كبر بهم عليه ثم كبر بهم الركوع عليه الصلاة والسلام لما احرموا بعدما احرموا
54:33لان الامام ينتظر مأمومين في صلاة الخوف فالمأمومون اولى فالمأمومون اولى بانتظاره. يعني كما ان الامام ينتظر المأمومين فالمأمومون كذلك اولى بانتظاره فهذا اخذه رحمه الله من جهة الاولى ولانه دل عليه المعنى
54:56في انتظاري الامام في صلاة الخوف للمأمومين. قال رحمه الله باب ما يكره الصلاة. يكره الالتفات لغير حاجة. لان عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة
55:15قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل حديث صحيح. هذا حديث رواه البخاري. ولا تبطلوا ولا تبطل الصلاة به. يعني بالالتفات. الالتفات الصلاة مكروه عند الجمهور مكروه عند الجمهور. وذهب بعض اهل العلم الى تحريمه
55:38الى تحريمه والمذهب يقولون لا تبطل الصلاة بهما لم يستدر بجملة يستدر بجملته يعني يلتفت بصدره صدري والقول الصحيح ان الالتفات بالصدر الى غير القبلة التفاتا تاما فانه يبطلها الشافعية او يستدبر القبلة هذا اوظح في بطلان
56:07الصلاة لفوات شرطها وهو او شرط من شروط واستقبال القبلة. ولو كانت رجليه ولو كانت رجلاه قارتين في الارض ولا يكره للحاجة الالتفات لان سهل بن الحنظلية وهو الانصاري رضي الله عنه
56:29وهذه امه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب قال وكان بعث انس بن ابي مرثد طليعة رواه ابو داوود وهذا رواه ابو داوود
56:47عن شهر رظي الله عنه الحنظلي وهو واسناده صحيح عند ابي داود في حديث طويل انه عليه الصلاة والسلام بعثه في تلك الغزوة وامره ان يحرس فم الوادي عليه الصلاة والسلام. وان ينظروا
57:07يكون ربيئة لهم اي حارسا يحفظ فم الوادي في الدخول لا يبغتهم احد. فيكون نذيرا ومخبرا ذهب الليل يحرس ثم لما صلى عليه الصلاة والسلام الفجر جعل عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر
57:33يلتفت الى الشعب الذي ذهب اليه انس بن ابي مؤقت ينظر كانه عليه الصلاة والسلام علم بمجيئه فلما سلم ورأى قال هل احسستم صاحبكم قالوا يا رسول الله قال انه بين خالد الشجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام فما لبثوا ان وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه لم ينزل
58:01لامره عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام هل نزلت البارحة؟ قال لا يا رسول الله الا مصليا او قاضي حاجة قال عليه الصلاة والسلام قد اوجبت لا يضرك ما عملت بعدها
58:19في الشاهد في الحديث هو انه قال جعل يلتفت عليه الصلاة والسلام لان هذا الالتفات نوع من الجهاد. نوع من الجهاد واعظمه ما يقع في حال صلاة الخوف والتقدم والتأخر حين يصلون وهم على هذه الحال عند ملاقاة العدو
58:40وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه النسائي وكذلك ايضا رواه الترمذي واحمد وهذا الحديث من رواية الفضل بن موسى السناني عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند آآ من رواية
59:06حديث ابن عباس وقد اعله الترمذي رحمه الله فانه رواه بعد هذا الطريق من رواية وكيع عن عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند عن ثوري عن ثوري ابن زيد عن عكرمة عن ثور ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس
59:29ابن زيد عن بعض اصحابه هو الحديث عن عن روية ابن ابي هندة هذا عن ثوري بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ورواه وكيع عن فضل موسى السناني عن عبدالله بن
59:43بهن عن بعض اصحاب عكرمة ذكره مرسلا او معضلا. ذكره مرسلا او ولهذا عله بعض اهل العلم. لكن شاهدوا الحديث المتقدم واحاديث تدل على هذا المعنى في ان الالتفات اذا كان
1:00:00لحاجة وخاصة في شؤون الجهاد ونحو ذلك فلا بأس وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم اثار بل احييت تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله ويكره رفع البصر لما روى البخاري
1:00:18ان انسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال وقوم يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن
1:00:28ان ابصارهم. وهذا الحديث عند البخاري عن انس. ورواه مسلم عن ابي هريرة. وقال عند الدعاء في الصلاة يرفعون ابصارهم عند الدعاء في الصلاة وكذلك رواه مسلم عن جابر ابني شمرة عند مسلم وقال او لا ترجع اليهم. وعند ابن ماجة عن ابن عمر لتلتمع ابصارهم
1:00:55وقوله في حديث اه ابي هريرة عند الدعاء في الصلاة يظهر انه ليس هذا من باب التقييد لكن من باب ذكر بعض افراد العام لانه اذا نهي عنه وليس المعنى تخصيص هذا المكان
1:01:13لكن لعله من باب ذكره والتأكيد عليه لانه قد يكون هو الذي اه يقع يكثر وهو رفع البصر آآ عند الدعاء وهذا في الصلاة هذا منهيون عنه وهناك قول ووجه في المذهب انه محرم وهو ظاهر الادلة. ظاهر الادلة انه محرم لينتهن لتخطفن
1:01:39لا ترجع اليهم لتلتمع هذه الفاظ قوية تدل على ان هذا الفعل لا يكون الا محرما وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال ويكره ان يصلي ويده على خاصرة
1:01:58فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي نهى ان يصلي الرجل مختصرا متفق عليه. الحين متفق عليه لكن هذا لفظ مسلم لفظ البخاري نهي عن الخصر في الصلاة
1:02:14صيغة البناء المجهول وجاء عند البخاري معلقا مجزوما به مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. نهى عن الخصر في الصلاة. وضع اليد على الخاصرة وهو يعني من اعلى الورك يضع يده على خاصرته وهذا منهي عنه
1:02:36وجاء في حديث سعيد ابن زياد عن زياد ابن صبيح الحنفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال زياد صليت الى جنب ابن عمر فوضعت يدي على عصيرتي فلما صلى
1:02:51قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عنه يعني يعني كفعل اهل صليب او يشبه يعني ما يكون من رسم الصليب وصف الصليب وجاء اه عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري
1:03:14ان هذا ان هذا فعل اليهود وهو اعلى يعني يعني من اعلى ما ذكر في هذا في باب او في حكمة النهي عنه وجاء في رواية عند ابن حبان انه عليه الصلاة والسلام حي هريرة قال انه راحة اهل النار. راحة اهل النار
1:03:38الصحة لكن عله بعضهم. وبالجملة هذا كما قال عليه الصلاة والسلام هو الصلب في الصلاة فلهذا نهي عنه سلام كما تقدم اه وخاصة اذا كان على هذا الوجه وان على وجهه عبادة وظاهر الحديث تحريمه. ظاهر الحديث هو لا يكفي كونه يكره
1:04:05لانه جاء صريح في النهي عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث ابن عمر انه وصلب في الصلاة الاظهر والله اعلم هو منعه. واذا كان نهي عن التشبه بهم فيما هو من جنس افعالهم. من خصائصهم مثلا
1:04:25يفعلونه في غير باب العبادات فما كان في باب العبادات يكون النهي عنه اشد واعظم قال رحمه الله ويكره ان يكف شعره شعره او ثيابه شمر ثيابه او شمر كميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
1:04:46امرت ان اسجد على سبعة اعظم. ولا اكف شعرا ولا ثوبا ولا اكف شعرا او شعرا ولا ثوبا متفق عليه. الكف هو كفته وجمعه وكذلك كف جمعه والمعنى انه يدع يدع ثيابه وشعره يسجد كما يسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام
1:05:12قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الرأس يعني فيسجد العبد على جميع اعضائه من ذلك ثيابه فلا يجمعها الا اذا كان فيه مشغلة له او اشغال من بجواره في هذه الحالة لا بأس
1:05:34من ان يكف الشيء الذي هو موضع حاجة كما تقدم الشيء الذي يكون موضع حاجة ولهذا اشار المصنف رحمه الله امام قدامى قال ويكره ان يصلي معقوصا او مكتوفا يصلي معقوص يعني معقوص الشعر او
1:05:54هو الذي يربط اه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى عبد الله ابن الحارث متابعي جليل يصلي ورأسه معقوص ويصلي ورأسه معقوص فحله. فحل ابن عباس هذا الشاعر المربوط
1:06:16شايفين رأسي ولان له رضي الله رضي الله عنه وعبد الحارث لانا لعبدالله بن عباس وهو في قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثل وما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه الاثرم. وهذا العزو في يعني فيه تقصير في الحقيقة. الحديث رواه مسلم
1:06:36الحديث رواه مسلم يصلي وهو مكتوف. ولهذا قال او مكتوفا. لانه اذا كان المعقوس مشبه بالمكتوف النهي عن المشبه به او لا من النهي عن المشبه لان الصفة والمعنى المنهي عنه في المشبه به ابلغ ليشبه ولهذا قال او مكتوفا. لانه قال وهو يصلي وهو مكتوف
1:07:08هذا يمنعه من تمام السجود. يمنعه من الاستيفاء اداء السنن في حال اه صلاة بل في قيامه وركوعه وسجوده هذا متعلق بالمكتوف. اما المعقوص فهو ربط الشعر وذلك ان الشعر يسجد معه اه فهذا هو الاولى. وهذا عند عامة اهل العلم وامينه حكى اجماع خاص بالرجل دون المرأة
1:07:35المرأة لا تبدي شعرها يجب عليها ان تستره تستره ولهذا رخص لها وخفف عليها في بعض الاحكام المتعلقة للغسل وربما ايضا في الوضوء فيما يتعلق بالشعر قال وكذلك ايضا في آآ ورد
1:07:57في هذا الباب حديث رواه ابو داوود عن ابي رافع رضي الله عنه انه مر بالحسن ابن علي وقد عقد خلف ظهره خلف رأسه فجعل يحله ابو رافع فلما انصرف الحسن التفت كانه كالمغضب قال اقبل على صلاتك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا
1:08:23كيفل الشيطان اي مقعد الشيطان مقعد الشيطان والمعنى ان هذا يحث عليه الشيطان ويدعو له وحتى يمنع من سجود هذا العضو والحديث من ضمن ولاية عمران ابن موسى وهو ليس بذاك المعروف لكن حديث عبد الله بن عباس يشهد له فيكون من باب الحسن
1:08:48غيره قال ويكره ان يشبك بين يكره يشبك اصابعه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل وقد شبك اصابعه ففرج بين اصابعه رواه ابن ماجة وهذا رواه ابن ماجة بطريق ابي بكر ابن العياش وهذا اللفظ
1:09:11فيه شذوذ من حديث كعب ابن عجرة والحديث جاء عن كعب ابن عجرة من طرق جاء عن مديرية من رواية ابي ثممة عنك ابن عجرة عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال اذا كان اذا عمد احدهم من الصلاة فلا يشبك بين اصابعه فانه في صلاة وهذا في اسناد جهلة
1:09:32هذا الرجل ابو امامة لكن قد جاء عند احمد باسناد لا بأس به ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على دخل المسجد فوجد كعب ابن عجرة من شبك بين اصابعه قال يا كعب اذا كنت في المسجد لا تشبك صبعك فان آآ فان
1:09:51فانه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ما دام انه الصلاة هذا اسناد لا بأس به وقد جاء ايضا عند ابن حبان والحاكم باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال اذا
1:10:07اه عمل احدكم الى الصلاة فليشبك بين اصابعه فانه في صلاته. وجاء من حديث سعيد الخدري ايضا عند احمد في ظعف المعنى بنحو من هذا اللفظ والاحاديث في هذا كثيرة تدل على
1:10:24ان التشبيك منهي عنه منهي عنه وذلك انه يعمد الى الصلاة فيكون على حاله المعتادة الا ما يكون مواضيع حاجة. وذلك في اه لو فرغ من صلاته فلا بأس. اذا فرغ من صلاته الا اذا كان ينتظر صلاته
1:10:45اخرى والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصدي اليدين لما سلم من آآ انه استند الى سارية وشبك بين اصابعه. وهذا بناء على انه اتم صلاته عليه الصلاة والسلام. هذا بعض اهل العلم
1:11:04لا بأس بالتشبيك وان الثابت في الصحيحين مقدم على هذه الاخبار وانها تثبت لكن الصواب في هذا هو الجمع بين الاخبار ولا خلاف بينها وان هذا يكونوا بعد الصلاة وهذا لا بأس به انما ينهى عنه من كان عامدا الى الصلاة او منتظرا الى الصلاة وهي ثلاث احوال عامد الى الصلاة
1:11:27قبل الدخول وهذي ايضا يكره هذا الفعل ابلغ منه اذا دخل المسجد ابلغ من ذلك اذا كان في الصلاة ثم يزول هذا المعنى بعد السلام من الصلاة اذا كان لا ينتظر الصلاة
1:11:46انما يكون عند الحاجة والنبي عليه الصلاة والسلام شبك اصابعه في مواضع مثل المؤمن المؤمن في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وشبك بين اصابعه وشبك بين اصابعه قال رحمه يكره فرقعة الاصابع لما روي لما روي عن علي ابن ابي طالب
1:12:17رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع اصابعك وانت في الصلاة رواه ابن ماجة وهذا حديث ضعيف طريق الحارث العورة ضعيف لكنه منهي عنه بلا اشكال
1:12:32هذا محل اتفاق من اهل العلم في النهي عنه وهو تفقيع الاصابع في الصلاة لانه من العبث من العبث والعبث كله منهي عنه في الصلاة ويكره الترواح لانهم العبث التروح لاستخدام مروحة الا من حاجة مثلا ان الانسان اذا حصل له شيء من الغم شدة حر مثلا
1:12:55وثقل عليه امر مثلا فتروح مثلا بغترته ونحو ذلك. فلا بأس على وجه لا يكون فيه انصراف عن الصلاة او يكن كالمنصرف لكثرة لموالاة هذا الفعل وكثرته. انما ما يكون موضع حاجة ويكره ان يعتمد على يده في الجلوس
1:13:15لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل وهو يعتمد على يده رواه ابو داوود هذا الحديث رواه ابو داوود عن اربعة من مشايخ عن احمد عن الامام احمد بن حنبل وعن احمد بن شبوية وعن محمد بن رافع وعن محمد
1:13:37آآ ابن عبد الملك الغزال. وروى عنه بالفاظ الامام احمد رحمه الله قال كما ساق في هذه اللغة ان يجلس الرجل على يده في الصلاة قيده بالصلاة. قيده بالجلوس في الصلاة
1:13:56ولفظ محمد بن رافع احمد بن شبوية وهم كلهم ائمة حول هؤلاء الثلاثة حفاظ والامام احمد رحمه الله جلهم رواه ابن شبوية وابن رافع نهى ان يعتمد الرجل في صلاته فلم يقيدا لا بجلوس ولا بنهوض
1:14:16ولا قيام. محمد عبد الملك الغزال وهو لا بأس به. لكن لا يصل الى طبقتهم ورحمة الله عليه ولا بأس به لكن ليس بذاك الحافظ المتين قال نهى ان يعتمد الرجل على يده في الصلاة اذا نهض
1:14:37ايده بالنهوض. وهذا اللفظ شاذ لانه اولا خلاف ما ذكره احمد رحمه الله وخلاف الاطلاق المذكور في الروايات الاخرى في الروايات الاخرى ظاهرها يعني تخالف رواية من اطلق الامام احمد رحمه الله اتقن واثبت الشيء الثاني جاء في الصحيح البخاري مما يدل على انه لا بأس لا بأس من اعتماد حين ينهض في حديث مالك والحويليث اعتمد
1:15:04وعلى هذا يكون الصواب ما ذكره المصنف رحمه الله وقد اشار ابو داوود الى الخلاف هذا الى الخلاف في رواية هذا الحديث وعلى هذا يكون المعنى الاعتماد على اليد حال الجلوس
1:15:21وذلك ان اليدين حال الجلوس اما في حال التشهد او بين السجدتين اه في هذه الحال يضع يديه على ركبتيه على ما جاء في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في وضع اليدين على
1:15:40الركبتين اه ويشير بيمناه وقال رحمه الله ويكره مسح الحصى لما روى ابو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح
1:16:00الحصى من المسند والحديث رواه بقية الخمسة الاربعة وهو عندهم من طريق الزهري عن ابي لحوص عن ابي ذر وابو الاحوص هذا ليس بذاك المعروف جاءت وهو موافق من جهة المعنى لان هذا نوع من العبث فلا يمسح الحصى الا اذا كان موضع حاجة اما في حديث معاقين بن ابي فاطمة الدوسي ان كنت ان كنت لابد ماسحا
1:16:27مشحة واحدة وفي حديث جابر وفي حديث جابر عند احمد انه عليه الصلاة والسلام قال ولان تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلهن سود الحدق. وهي من خيار المال
1:16:45عند العرب فالمعنى انه يجوز مسح الحصى عند الحاجة مثلا او اخذ الحصى عند الحاجة كما ثبت في الحديث الصحيح انه ربما اخذ شيء من الحصى عند ارادة السجود حتى يبرد في يد احدهم لشدة حرارة الشمس وهم يسجدون على الحصباء فيبردون
1:17:05ثم يسجد عليه او يمسح مسحة واحدة حتى يهيأ موضع سجوده فهذا فعل للصلاة. ليس فعل خارج عن الصلاة انما المنهي عنه وفعل خارج الصلاة الذي هو نوع من العبث اما هذا الفعل الذي يكون موضع حاجة
1:17:24هو فعل في الصلاة ومن اجل الصلاة ثم ذكر رحمه الله مسائل اخرى فيما يكره لعله يأتي ان شاء الله ان شاء الله هي في درس ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.