شرح الكافي للإمام ابن قدامة [25] كتاب الطهارة | باب الغسل من الجنابة
عبدالمحسن الزامل
lesson 25 / 101
1:22:40
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد باذن الله سبحانه وتعالى سيكون الدرس
0:31في هذا اليوم الموافق الثالث عشر من ربيع الاول لعام مئتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كتاب الكافي وقد اه كان الدرس الذي قبله انتهى
0:50في اخر موجبات الغسل ابواب ما يوجب الغسل ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله الذي بعده باب الغسل الجنابة والمعنى انه سوف يذكر في هذا الباب صفة الغسل الكامل والمجزئ قال رحمه الله
1:13باب الغسل من الجنابة وهو على دربين يطلق على المثل وعلى النوع يعني على نوعين او على مثلين كامل ومجزأ وكل هذا دلت عليه الادلة وذكر رحمه الله قال الكامل
1:36بانه هو المشروع المطلوب وان لم يكن واجبا الكامل يأتي فيه بتسعة اشياء النية وهذا محل اتفاقنا العلم العبادة عموما وفي اه هذا نوع من العبادة وهو غسل الجنابة الادلة
2:08النية ومنها قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات حصولها ووجودها بالنيات وقد وقد يكون عمل مطلوب واجبا قد يكون مستحبا فاذا كان العمل واجبا فانه تكون النية فيه لازمه واجبة بل هي شرط
2:33الصلوات العبادات وان كان عمل امرا مستحبا فانها تشرع حتى يتميز فعل العبادة عن غيرها قال وهو ان ينوي الغسل للجنابة واستباحة ما لا يستباح الا بالغسل لانه بهذه النية
3:02يحصل نية رفع هذا الحدث وهو حدث الجنابة اما بان ينوي الغسل من الجنابة واو استباحة ما لا يستباح الا بالغسل ما يشترط فيه الغسل قراءة القرآن وقراءة القرآن عند عامة اهل العلم
3:30يجب ان يكون بعد الغسل من الجنابة فلا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن هذا تقدم اشارة اليه وان كان فيه خلاف يسير لكن هذا هو الصواب وهو قول عامة اهل العلم
3:51واللبث في المسجد المسجد كأنه جار والله اعلم على قول الجمهور والا فالمذهب يجوزون اللبث في المسجد للجنب اذا توضأ من اوضح ادلة ما رواه سعيد منصور باسناد صحيح على شرط مسلم من رواية زيد ابن ياسر عن عطاء ابن يسار
4:17وفيه انه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجنبوا او يجنبون ثم يتوضأون ثم يجلسون في المسجد يدل له ايضا الادلة التي فيها مشروعية توضأ الجنوب قبل النوم
4:36وتقدم هذا الاشارة اليه في هذا الباب وما جاء في آآ فيه ايضا من معاني تتعلق بالجنوب عند نومه وانه يستفيد بذلك الاذكار والاوراد التي يكون فيها ايات وان هذا يكون من الذكر
5:01الذي لا بأس ان يقوله والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصالحين قال نعم اذا هو توضأ اذا هو توضأ يعني آآ ينام احدنا وهو جنب لما سأل عمر رضي الله عنه
5:19جمهور العلماء على انه لا يجوز للجنب ان ينبث في المسجد او يجلس في المسجد حتى يغتسل لعموم قوله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل وانه يجوز له العبور
5:34عن المكث والجلوس فلا والمذهب وقول كثير من اهل العلم قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين يؤخذ عن تفسير القرآن وتأويل القرآن وكان القرآن ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام
5:50اشكل عليهم عن منهم سألوه سألوا عنه وما ومع هذا فان هذه المسألة مما نقلها جمع من الصحابة وانهم كانوا يجلسون في المسجد وهم جنوب بعد ان يتوضأوا وهم يقرأون وهم يعلمون
6:13القرآن يقرأون هذه الاية فدل على انه فهموا ان المراد لذلك في ان المراد لذلك ما يتعلق بالمرور هذا واضح وهذا واضح من الاية وكذلك ايضا مسألة اللبث بعد الوضوء فان جنابته خفت وليس
6:41وليست جنابته جنابة كاملة وان المراد لذلك اذا كانت الجنابة جنابة كاملة. اما اذا خفت الجنابة للوضوء في هذه الحال له حكم اخر ويدل له ايضا ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه في وبعدات السلاسل وحديث صحيح رواه ابو داوود عنه وفيه انه توضأ وجاء
7:07فيه روايتان اه في احداهما لانه توضأ رضي الله عنه يعني غسل اه توضأ غسل مغابنه وتوضأ مما لا يتضرر باستعمال الماء وخفف الجنابة التي حصلت له بي هذا الوضوء وكذلك في غسل المقابر وهي الاباط والمساقط آآ
7:32والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه وضحك ولم يقل شيئا صلوات الله وسلامه عليه وهذا فهم منه في حال اه فهم منه ان مثل هذا حين يقدر عليه يكون امرا مشروعا كما انه يشرع للجنب
7:57حين يبيت كذلك ايضا في مثل حال عمرو ابن العاص رضي الله عنه ولان آآ ولانه ولعهم الادلة في قوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما استطعتم
8:15وعموم ما جاء في هذا المعنى حين يستطيع شيئا من اوامر الله فانه يأتي بما استطاع ما استطاعه وما لا يستطيع فانه لا يجب عليه وليس مكلفا به ثم نعم ثم يسمي ثم يسمي هذا آآ
8:39هو المذهب احدى قولين في المذهب وان التسمية في غسل الجنابة كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا ومذهبا والصحيح ان التسمية ليست بواجبة ليست بواجبة الوضوء بل بعض العلماء نازع في مشروعيتها فاذا كان الاصل المقيس عليه
9:08يقال فيه انها لا تجب وان الاخبار الواردة فيه ضعيفة لا تثبت فما كان فرعا ملحقا به من باب اولى انه ليس اه ليس بواجب لانها فيها خلاف هل يجب او لا يجب وان كان هو وصف رحمه الله الغسل
9:30بالكامل ثم يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء وغسل اليدين ثلاثة لا ثابت في في صحيح مسلم من حديث عائشة من حديث عائشة في الصحيحين لكن في عند مسلم انه آآ غسل يديه ثلاثا. غسل يديه ثلاثا
9:52وكذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها في حديث ميمونة اه فيه انه قد فغسل يديه مرتين او ثلاثة مرتين او ثلاثا هكذا وقع بالشك قبل ادخاله مدينة ثم يغسل ما به من اذى ويغسل فرجه وما يليه
10:18يعني انه يغسل ما اه علق به من اذى في حال الجناب وكذلك يغسل فرجه وما يليه هذا وقع في الصحيحين في حديث ميمونة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام
10:34اه غسل بدأ فغسل فرجه غسل فرج صلوات الله وسلامه عليه خدا اه قربة من ماء ثم غسل به عليه الصلاة والسلام من اثر اه من اثر الجنابة وهذا ايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة من حديث عائشة ايضا من حديث عائشة
11:02وايضا في حديث في حديث ميمونة في الصحيحين آآ خصلة اخرى ايضا لم يشر اليها المصنف رحمه الله يزاد على ما ذكر تزاد على ما ذكر وهو انه ضرب بيده الحائط فدلكها دلكا شديدا
11:22بيده الحائط بعدما آآ يعني حينما اراد ان يغسلها من اثر غسل ما علق به قبل الغسل وقبل الوضوء وذلك ان الاثر الذي قد يكون له لزوجة وقد لا يزول مع الماء لكن حين يعلق بشيء
11:49شيء من الجدار لخشونة ما علق باليد من الجدار ومن تراب الجدار ثم يغسله فانه يكون ابلغ في التنظيف وابلغ في قلة الماء الذي يستعمله هذا يكون فيه فائدة تتعلق في
12:11قلة الماء وعدم الكثرة في صب الماء لغسل اليد ابو غاسل اليدين ويصل فرجه وما يليه. ثم لانه قد يصيب ما يلي الفرج من الجانبين من جهة الفخذين آآ شيء من هذا فاذا بشيء فانه يغسله قبل الوضوء وقبل الغسل حتى لا يحتاج
12:37آآ في حال غسله ان يمس هذا الموضع وعند ذلك قد ينتقض وضوءه آآ بعد حين يتوضأ ولهذا يكون هذا من العناية بان اه يفرغ من هذا الموضع بازالة ما من الاذى
13:03ثم بعد ذلك يشرع في المشروع بعده. قال اه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة هذا ثابت الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها ذكرت وضوءه للصلاة وظاهر هذا انه اه يعني يتوضأ ثلاثا ثلاثا لان هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في الاخبار وان كان
13:28وهذا الذي وصفه الصحابة رضي الله عنهم اه في الصحيحين من عثمان وحديث عبد الله بن زيد واحاديث كثيرة وان كان هنالك خلاف يسير بين احد عبد الرحمن رضي الله عنه حديث عبد الله ابن زيد
13:44انما الاكثر من الاحوال هو آآ تكرار الغسل ثلاثا وان نقل عنه وضوء مرة مرة عليه الصلاة والسلام وبوب البخاري وضوء مرة مرة اوضو مرتين مرتين الوضوء ثلاثا ثلاثا حديث عائشة وان كان لم يفصل فيه
14:08انما تفصيل الوضوء جاء في حديث ايضا ميمونة وهو اكثر وفيه انه ذكرت انه عليه الصلاة والسلام تمضمض انشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض الماء على رأسه ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية النسائي باسناد صحيح
14:29اه جعل انه توضأ ثلاثا ثلاثا انه يعني ذكرت انه غسل هذه الاعضاء ثلاثة ثلاثة الا الرأس لبس فيه مسح على الاظهر والله اعلم في وضوء الجنابة وان كان هذا خلاف لان ظاهر الاخبار منقولة حين ذكروا
14:49الوضوء انه افاض على رأسه الماء انه فاض على رأسه الماء ولم ينقل فيه من انه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وان هذا هو السنة
15:06هذا هو السنة آآ في تقدمة الوضوء قبل الغسل وان لا يؤخر والا يؤخر الوضوء وسيأتي مصنف الاشارة آآ بعد ذلك الى مسألة الوضوء وانه يقدم الوضوء ثم يحثي على رأسه ثلاث يروي بها اصول شعره ويخلل بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا ثابت
15:33الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه جاءناه من حديث ميمونة وانه عليه الصلاة والسلام خلل شعره او في اول الامر وهذا لا شك في فوائد عظيمة في حال الغسل. اولا انه يكون ابلغ في تنظيف الماء الى خلل آآ الرأس ونزوله
15:53اليه آآ حين يأخذ الماء فيدخل اصابعه آآ ثم فيه ايضا فائدة ان الشعر الذي يكون قد التصق بعضه ببعض فان ادخال الاصابع فيه مبلولة تيسر آآ دخول الماء اليه
16:13وترطبه وتجعله متهيأ لنزول الماء صبوا عليه فيكون ايضا فيه كما تقدم تهيئة فلا يضره المال لو اصابه المال من حرارة او برودة لانه هيأه ورطبه وبل البشرة بالماء فلا ينزل عليها الماء فيصدمه
16:39يتضرر بذلك ثم ايضا فيه فائدة تتعلق عدم الاسراف في المال لانه حين يهيئ الشعر على هذه الصفة. اه يكون حاجته الى الماء في اه ايصاله الى للشعر والى اصول الشعر تكون يسيرة مع المبالغة
17:05في وصول الماء الى اصول الشعر وفيه دلالة على ان الرجل عليه ان يخلل شعره في الجنابة ان يخلل شعره في وحين يكون الشعر يعني ما ليس مربوطا وليس مفتولا او مظهورا فهذا يجب عليه. وان كان مفتولا فهذا
17:33هو حكمه حكم يعني المرأة كما سيأتي ان المرأة في حال الجنابة اجماع انه اجماع اما الرجل آآ ففي خلاف بعظ اهل العلم قال انه يجب عليه ذلك وهذا شيلي مصنف ايظا لعلي يذكر في بعد ذلك سيأتي في كلام سلمان ان شاء الله
17:56ثم يفيض الماء نعم ويخلل بيده ويخلل بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده بمعنى انه يغسل رأسه ثلاث مرات وهذا وقع في حديث ميمونة وحديث عائشة بعد يعني تخليله
18:17جاء في حديث عائشة انه غسل الشق الايمن وغسل الشق الايسر. بدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر ثم في الثالثة افاض على وسطه والظاهر والله اعلم ومحتمل ان المعنى انه جعل على سبيل التوزيع
18:37على سبيل التوزيع ومحتمل والله اعلم انه بدأ بالشق الايمن ثم اكمل على جميع الرؤساء ثم بدأ بالشق الايسر ثم اكمل عليه ثم بدأ بوسطه اكمل على جانبيه الايمن والايسر
18:55هذا محتمل وهذا اظهر والله اعلم ايضا لانه جاء في حديث ميمونة وكذلك احاديث اخرى الدالة على الافاضة على الرأس ثلاث الجواب على الرأس ثلاثا وهذه الرواية تفسر هذه الافاضة وانه بدأ بالايمن
19:13ثم العشاء ثم بعد ذلك يفيض على وسطه على وسطه وهذا كله من الامر المشروع وفي دلالة على ان آآ تيمم في مثل هذا من الامر المطلوب من الامر المطلوب
19:32الامر المطلوب والمشروع وداخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها كان يعجبه التيمم كان يحب التيمم وهذه روايات كلها في الصحيحين يعني لي شأني كله عليه الصلاة والسلام
19:49ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا ايضا وقع في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها. وآآ في في دلالة على وثم يفيض دلالة على انه يكفي الافاضة ولعن قوله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وان الافاضة على جميع البدن وآآ اصابة
20:13والجميع البدن هذا هو الواجب. هذا هو الواجب وفيه ايضا دلالة على ان تكرار الغسل ثلاثا لا يكون الا في الرأس اما سائر البدن فلا. خلاف لمن قال انه الغسل ثلاثا
20:32تكرار غسل البدن في غسل الجنابة ثلاثا لكن الصواب انه لا يشرع الى مرة واحدة وان تكرار الثلاث هذا في الوضوء في الوضوء وكذلك في حال اه في افاضة الماء على الراس الماء على الرأس كما تقدم
20:55ثم يدلك بدنه بيده الافاضة واجبة والدلك ليس بواجب وهذا قول جماهير العلماء وذهب مالك الى وجوب الدلك معنى الدلك معنى انه يمر يده مع الماء على انه لا يكفي بافاضة الماء بل يمر يده على بدنه يحصل بذلك دلك البدن
21:20بالماء هو آآ هذا هو قول جماهير العلماء والصواب انه ليس بواجب وان توضأ الا غسل رجليه ثم غسل قدميه اجزاء وهذا ثبت في في الصحيحين من حديث ميمون رضي الله عنها وفي صحيح مسلم من حديث عائشة ايضا
21:43جاءت رواية وهذه بعضهم قال تكلم فيها لكن جاء لها متابع عند غير مسلم دل على ان الروايتين محفوظتان ان الرواية محفوظة وايظا هي موافقة رواية ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين. وان كانت حديث عائشة رظي الله عنها الذي في الصحيحين انه
22:03توضأ وضوءه ظاهره انه اغتسل وتوضأ وضوءا تاما بمعنى انه غسل قدميه نحتمل ان هذه المفسرة لقول عائشة توضأ ومحتمل انه يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا اظهر. وهذا اظهر
22:22ثم غسل قدماه نعم واجزأ يعني نعم وان توضأ الا غسل يديه ثم ثم غسل قدميه ان ذهب ثم غسل قدميه اخره ثم غسل قدميه اخرا فحسن يعني ان الصفتين لا بأس بهما
22:43وهذه وبان كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال احمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة رضي الله عنه يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة
23:02وهذا ظاهره انه على حديث عائشة انه يتوضأ وضوءا تاما. ومن ذلك غسل رجليه ثم يخلل شعره بيده. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. وبدلالة على ان غلبة الظن في هذا تكفي. وانه لا يشترط اليقين بانه احيانا قد يشق
23:25انما يكفي غلبة الظن فاذا ظن انه قد اصاب الماء جميع جميع بدنه اجزاه. واذا كان غلبة الظن يؤخذ بها في الصلاة غسل الجنابة كذلك. والظن يعمل به في امور كثيرة من في امور كثيرة من العبادات. ومن ومن
23:47هذا هذا الموضع وفيه حديث عائشة رضي الله عنها حتى اذا ظن انه قدر وبشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات هذه رواية المراد بها وضع على رأسه لانها تفسرها الرواية في الصحيحين
24:04على رأسه لانه قال ثم غسل سائر بدنه عليه الصلاة والسلام ثم غسل سائره ثم بل الرواية هذه بل هي واضحة اه حين اه قال ثم غسل سائر جسده لانه لما اذا فاض عليه الماء يعني على رأسه ثم غسل سائر جسده آآ لانه هو الذي لم يغسله بدأ بالوضوء
24:32عليه الصلاة والسلام ثم افاض على رأسه بعد ان خلله واشربه ثم بعد ذلك بقية البدن وهذا في الصحيحين برواية هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وكذلك
24:47الصحيحين حديث ميمونة وقالت ميمونة رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث الهلالية وضع نعم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فافرغ على يديه. فغسله مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه
25:10ثم افاض على رأسه ثم غسل سائره ثم غسل جسده. ثم غسل جسده عليه الصلاة والسلام. فأتيته بالمنديل فلم يردها. آآ وجعل ينفض الماء بيديه وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليهما
25:31عليهما وهذا ايضا آآ في الصحيحين حديث ميمونة من رواية اه شعيب عن ابن عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وفيه كما تقدم ذكر الوضوء مفصلا اه ولم تذكر مسح الرأس كما تقدم انما ذكر انه اه ورد عليه الماء ثلاثا
25:59تقدم الرواة الاخرى التي فيها انه توضأ ثلاثا عليه الصلاة والسلام الضرب الثاني المجزئ وهو الواجب وهو الواجب وهو ان ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسمية كالتسمية والتسمية هنا كالتسمية بالوضوء فيما ذكر. هذا كله تقدم
26:27لكن هذا الظرب ما فيه انه يجب عليه امران يجب عليه امران هو هو النية مع ان يعم البدن او الغسل اه يغسل جميع بدنه والشعر له خصوصية في آآ
26:55بالماء كما تقدم. اما التسمية فهي كالوضوء يعني خلافا ومذهبا كما تقدم قال رحمه الله ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر وان كان كثيفا وان كان كثيفا هذا خذوا يعني معنى انه يجب في حال
27:20الغسل لان الغسل جنابة امره اعظم يعني جميع البدن وحدث الجنابة اغلظ من حدث الوضوء ولهذا يجب ايصاله الى الشعر وان كان كثيفا لحديث عائشة رضي الله عنها يعني في انه آآ ادخل يديه
27:37في شعره عليه الصلاة والسلام واشربه بالماء ثلاثا ولا يجب نقضه ان كان مظهورا وهذا عند الجمهور ما تقدم في حقي اه الجنسين الرجال والنساء. يعني اه ولا يجب نقضه ان كان مظفورا
27:58لما يعني مجدولا اه جدايل كان له قرون على هذا الصفة انه يحصل بذلك المشقة او نوع مشقة فيكفيه ان يفيض الماء على رأسه وان يجتهد في رمز الشعر وحتى ينزل
28:24الى اصول الشعر ولا يلزمه ان يحل القرون لما روت ام سلمة رضي الله عنها هند بنت ابي امية قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افا انقظه لغسل جنابة؟ قال لا. انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات
28:49امة تفيضين عليه ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم وهذا الحديث رواه مسلم في رواية ايوب موسى عن عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة رظي الله عنها
29:09وفيه انه قال في الجنابة لا لما هذه الرواية المحفوظة في حديث ام سلمة وسيأتي اه في اخر كلامه او في كلامه في هذا الباب ذكر ان شاء الله والمحفوظ كما آآ ذكر اهل العلم ان
29:32اه ذكرى الحيضة دون ذكر الحيوة دون ذكر الحيوة. وهو عند الجمهور يشمل الجنسين يشمل الرجال والنساء وهذه المسألة فيها خلاف كثير ومسألة ناقض الشعر عما في حال في حال الجنابة للمرأة فهذا آآ قول عامة اهل العلم وانه لا يجب آآ
30:02على المرأة ان تقبض وان شاء الله في حال الجنابة اما وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد عبيد بن عمير عن عبد عن عائشة رضي الله عنها بلغها ان عبد الله
30:19كان ايام النساء ان ينقضن شعورهن عجبا لابن عمرو. الا يأمر النساء ان يحلقن رؤوسهن ثم ذكرت انه ما كانت الا ما كان الا ان تفيض الماء على رأسها رضي الله عنها. وان هذا كان من امر المعروف
30:39ومن اهل العلم من قال يفرق بين النساء والرجال وقالوا ان الرجل آآ يجب عليه ان ينقض شعره اذا انا مظهورا اه بخلاف المرأة وقالوا ان الاصل هو وجوب وصول الماء
30:58الى البشرة بدليل فعله عليه الصلاة والسلام وبديل يعوم الادلة وان كنتم جنوبا فاقهروا انها عامة في وجوه غسل جميع البدن وايصال الماء الى جميع البدن. ولا نستثني شيئا من هذا
31:16انما جاء في آآ هذا الحديث وهذا الحديث حمده في حق المرأة وحدها وانها تشد قرون رأسها اولم يأتي آآ فيه ذكر الرجال ومع ذكر الرجال آآ يعني من جهة
31:37هل يجب ان آآ يجب النقض او لا يجب النقض فذكر هذا الخبر حملوه على في حق النساء وقالوا ان هذا معروف من شأن النساء في ظفر الشعور والقرون اما في حق الرجال وان كان واقعا لكن ليس بالامر الكثير المشتهر آآ فلهذا لم يكن فيه مشقة اما
32:07فانه تكون مشقة في حقها اكثر مشقة في حقها اكثر ايضا لما علم انه عناية المرأة فلهذا خفف في حقها. واستدل ايضا بما رواه داوود من رواية اسماعيل ابن عياش
32:28رحمه الله وهو من رواية محمد بن عوف عنه وانه اطلع على اصل اسماعيل ابن عياش والحديث ظاهر اسناد شامي صحيح وفي عن ثوبان رضي الله عنه وانهم سألوه عن غسل جنابة قال واما الرجل فلينشر شعره
32:49وذكر المرأة وانها لا تنشر شعرها فهذا صريح بفرق بين الرجال والنساء فاذا ثبت هذا الخبر وهو الظاهر ولم يكن له علة بها فهو يقوي ما تقدم من جهة ان هذا في حق
33:08المرأة في حق المرأة دون اه الرجل دون الرجل قال رحمه الله ولا يجب ترتيب في الغسل لان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم بعض البنن على بعض لكن يستحب الوداء
33:35ما ذكرناه بغسل الشق الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره ولا يجب ترتيب الغسل وهذا ذكروا عليه الاجماع لانهم اهل القرآن. ظاهر القرآن. وان كنت جنبه لان البدن في حال
33:56غسلي من الجنابة ونحوها كالعضو الواحد والعضو واحد لا ترتيب فيه العضو الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام نعم الذي نقل عنه هو انه كان يتوضأ كما اه على الترتيب السابق ثم يفيض الماء على سائر بدنه. لكن سنته
34:18هو انه يبدأ باعلى البدن يبدأ باعلى البدن الا في ازالة الاذى كان يزيل الاذى اولا وهذا واقع وهذا واقع بان ازالة الاذى اصلا من الامر المطلوب يعني هي ما مطلوبة ولهذا تكون في الوضوء من قبل ان يتوضأ وكذلك في الجنابة
34:40من باب ازالة الاذى لكن مع ذلك اه ينوي بذلك غسل الجنابة حين يزيل هذا الاذى حتى لا يحتاج بعد ذلك الى غسل هذا موضع مرة ثانية فلا ترتيب فلا ترتيب اه فيه
34:58كما تقدم ولكن يستحب وداهمه بما ذكرناه وهذا هو المنقول في هذه عليه الصلاة والسلام انه ابتدأ اه ثم وبعد ذلك توضأ صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم ودأت بشق الايمن
35:16الايمن هو يحب التيمم في طهوره لكن هناك دليل خاص دليل خاص دليل عاق لكن فيه دليل خاص بالحديث عائشة والوداع ايضا آآ جاء ما يدل على انه يعني بدأ بشقه بشقه فافاض على رأسه ثم
35:36ثم الايسر وان هذا هو المشروع وان هذا هو المشروع مع حديث عائشة رضي الله عنه كان يحب التيمم في طهوره وفي شأنه كله في الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها ويعجبه التيمن صلوات الله وسلامه عليه
36:04ولا موالاة فيه لانه طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل الجنابة كغسل غسل النجاسة. غسل النجاسة رسمي النجاسة فهو لا م ولا موالاة فيه لانها لا ترتيب فيها. لا ترتيب فيها فليس فيه عضو مثلا يكون بعد عضو فتجف الموالاة
36:38تليفونات لان هذا مرتب على هذا فاذا فصل بينهما فاتا في هذه الحالة الترتيب وذلك انه حين ييبس هذا العضو فيغسل الذي بعده سوف يعود الى هذا الغسل يفوت الترتيب ويفوت الترتيب فلهذا ما دام انه لا ترتيب فيها فلا موالاة فيها. لكن هذه الموالاة ليس
37:05قول الجمهور هي قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى وجوب الموالاة وهو قول مالك رحمه الله ولواهن احمد. وذلك ان الموالاة آآ ممكنة بتيسر بل ظاهر فعله الصلاة والسلام وظاهر القرآن هو غسل البدن مرة واحدة مباشرة. وانه لا يفصل بين اه اجزاء البدن. يعني
37:34لو احتج محتج بظاهر سنته عليه الصلاة والسلام وان اغتسل غسلا تاما وتوضأ وكذلك ظهر القرآن وغسل ليكن جميع البدن بمعنى انه يوالي غسله. يوالي غسله ولا يترك شيئا منه
37:55لكن الصواب هو قول الجمهور وقول الجمهور وجاء في احد اخبار فيها ضعف وانه لرجل لما اغتسل ووجد بعد ذلك بقعة فسأل النبي عليه الصلاة قال لو عصرت عليها شيئا من رأسك لاجزعه لاجزع
38:12فعليا والاصل عدم ووجوب شيء الا بدليل والذي جاءه ووجوه غسل البدن وغاشم البدن حاصل بدون ترتيب وحاصل بدون موالاة لكن السنة هو المبادرة الى غسل البدن جميع البدن وعدم فصل اجزاء بعضها عن بعض. قال رحمه الله فاصم
38:36فاما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة. اما غسل كغسل الجنابة سواء. الا ان الا انه يستحب لها ان تأخذ شيئا من المسك او طيب او غيره فتتبع به اثر الدم ليزيل جفورته
38:56عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث غسل الحيض كذلك جماعة يجب غسل جنابة يجب غسل الحيض في حق المرأة ويستحب دهان تأخذ شيئا من المسك
39:14المسك معنى انها آآ تأخذ آآ شيئا من المسك فتطيب موضع الاذان في من مخرج حتى اه تذهب يذهب ما فيه من الاثر بهذا المسك كما في حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى رسول الله
39:34لم تسأله عن الغسل من الحيض وقال خذي فرصة من مسك وتطهري بها. في رصة اي قطعة مين مسك يعني من طيب المسك هذا على احد الظبطين للخبر واختلف في ضوء من المسك
39:56اكثر رواد كما ذكر الحافظ رحمه الله عن القاضي عياض مشارق انه ضبط بفتح ميم قطعة من مسك ولهذا في احدى الروايات فرصة ممسكة وجاء في من مسك وظبطه اخرون
40:16آآ اما مسك والمسك هو الجلد المسك هو يعني خذي قطعة من جلد فتمسحي بها او ما في حكمها يعني مما يحصل به ازالة الاداء ازالة اثر الرائحة ونحو ذلك
40:36ومن اهل العلم من ظبطه ورجحه النووي رحمه الله بكسل من مسك وان المراد به الطيب. الطيب والمعنى تأخذه قطعة فرصة يعني خرقة آآ وتجعل هي شيئا من الطيب وتمسح بها الموظع ومن
40:56ظبطوا مدحمين معتلة بان حالهم في ذلك الوقت حال ضيق والمسك يعني ثمنه يكون غاليا نحو ذلك يبعد على هذا القول ان تؤمر به هذا قيل انه آآ بكسرة الميم بكسر الميم. لكن قوله فرصة ممسكة
41:26وفي رواية في نصه مسكة هذي الحقيقة تؤيد قول من قال من مسك وهذا اشار اليه النووي رحمه الله يعني وان اوله بعضهم يعني فرصة قطعة مأخوذة باليد لكن هذا فيه
41:45لان قولهم مسكة اقرب الى ان المعنى انها وظع فيها شيء من المسك وهو مناسب ومعنا شيء بقدر لمن كان قادرا ومستطع لذلك ولا مشقة عليه في ذلك بالنسبة تطهري بها فقلت كيف اتطهر بها
42:09فقالت عائشة وفي رواية في الصحيحين انه قال واستتر عليه الصلاة والسلام يعني آآ لما انه قال لها وكأنها ما فهمت المراد ولم يرد يصرح لها بمثل هذا الشيء. قال عائشة رضي الله عنها فهمت الامر لان النبي اعرض
42:29قال بيده على وجهه هكذا كما قال سفيان يعني قال بيده وستر آآ وكان شديد الحياء صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنها وقالت لها آآ تتبعي قال فقالت عائشة رضي الله عنها آآ رضي الله عنها قلت تتبع
42:50اثر الدم. تتبعي اثر الدم متفق عليه. متفق عليه. فان لم تجد مسكا فغيره من الطيب فان لم تجد فالماء كاب. والماء طيب من لم يكن له طيب هذا جاء في رواية عند الترمذي في غسل يوم الجمعة وان كان في سندها ضعف رؤية البراعم يزيد
43:15بزيادة لكن اه نبشر هذا المعنى ذكره مصنف رحمه الله والمعنى انها تجتهد في اه تنظيفه ودركه بالماء بهذه القطعة وهو يجري على الرواية الاخرى الذين ضبطوه في في من مسك فرصة من مسك
43:41والحديث متفق عليه منصور بن صفية عن امه عن عائشة رضي الله عنها وامه صحابي الصغيرة ثبت سماعها في صحيح البخاري يعني لها ادراك لها لها رؤية وان آآ نفاه بعضهم لكن رواية البخاري دالة وكذا لكن بعض الروايات عند ابي داوود وغيره
44:05وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ يعني من الغسل من الجنابة فيه روايتان احداهما يجب لانهم غسل واجب حداهما احداهما لا يجب احداهما لا يجب احداهما لا يجب لانه غسل واجب اشبه غسل الجنابة وفي الجنابة لا يجب
44:27وحكوا عليه الاتفاق فيما يتعلق بالمرأة في عدم وجوب نقض شعرها. والثاني يجب تتيقن وصول الماء الى ما تحته وانما عفي عنه بالجنابة لانه يتكرر في شق النقب بخلاف الحيض
44:44بل قد ورد رواية صحيح مسلم آآ من حديث ام سلمة رضي الله عنها آآ حديث ابن سلمة رضي الله عنها في سؤال امرأة وهذه هي اه وهذا اسماء بنت شكل وهي وهي المرادة في حديث عائشة
45:07ان امرأة جاءت هي اسماء بنت شكى الانصارية جاء تصريح تصريح به في مسلم من رواية ابراهيم المهاجر غنوي عيننا امهاج الغنوي عن صفيته عن صفية نفسها رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها تصف باسمها وجاء في
45:27مسلم انه قد افأنقضه للحيضة والجنابة للحيرة وهي رواية لمسلم. للحيرة والجنابة. قال لا نعم يعني هذا هذه اللواء هذا دليل للرواية الاولى للرواية الاولى انه نفى نقضها للغسل من الحيض
45:53كما نفى نقظها او قال لا تنقظه الحيرة ولا للحيرة ولا جنابة واحد لكن هذي اللي وصوا فيها انها وهم. وانها غير محفوظة. انها غير محفوظة. لان الحديث كما اه تقدم هو
46:16من روايته من رواية ايوب ابو موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المهوري عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة وقد رواه عن ايوب بن موسى سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وروح ابن القاسم واتفق سفيان ابن عيينة وروح ابن
46:37قاسم عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله بن رافع ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها اتفقوا على ذكر جنابة دهون الحيرة. اما الثوري
46:52وقد رواه عنه يزيد بن هارون عن سفيان يعني عن ايوب بهذا السند ايوب موسى فلم يذكر الحيضة رواه عبد الرزاق عن سفيان فذكر مع الجنابة الحيض افانقض الجنابة؟ قال لا
47:09وهذا يبين ان المحفوظ عن ايوب موسى ذكر الجنابة دون الحيض ذكر الجنابة دون الحيوه اولا اتفاق سفيان ابن عيينة وروح ابن القاسم ولم يختلف الرواة عنهما في ذلك وكذلك سفيان الثوري في رواية يزيد
47:36ابن هارون تسونامي الواسط يا ابو خالد هذا امام عظيم متقن ثبت قدر واه كما اه رواه غيره ولم يذكر الحيضة وقال عبد الرزاق الحيرة والجنابة والحيضة والجنابة ولهذا لا يقابل عبد الرزاق
48:00بهؤلاء وان كان اماما حافظا رحمه الله لكن قد يقع له رحمه الله شيء من وهم وخاصة انه بعد ذلك يعني بعد المائتين لم حصل عنده بعض التغير قبل وفاة بنحو عشر سنين رحمه الله
48:19فلهذا الصواب هو ان الحديث المحفوظ فيه ذكر الجنابة. وهذا هو الذي انتهى عليه ابن القيم رحمه الله في هذا الخبر مع انه ينتصر ينتصر او نعم اي هو الذي انتهى اليه ابن القيم رحمه الله في انه هذه الرواية غير محفوظة. اما ما يتعلق بالرواية
48:43الثانية انه يجب آآ انه يجب لان هذا هو الاصل. ان هذا هو الاصل هذا هو الذي يميل لابن القيم رحمه الله. يميل ابن القيم رحمه الله ذكر روايات في هذا بحاشته على ابي داوود رحمه الله ذكر حديث اسماء
49:11ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية في الرواية التي رواها ابراهيم بن مهاجر الغنوي ايضا هذي هذا الحديث فيه زيادات زيادات اخرى حديث آآ الحديث متقدم حديث عائشة في طريق منصور بن صفية وفي الصحيحين لكن جاء من رواية ابراهيم وهاجر
49:37يعني روى منصور وصافي عن امه ورواه ابراهيم المهاجر وفيه انه ان اسماء رضي الله عنها سألته عن الغسل حيضة. قال راديو رأسها دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم لما ذكر لها غسل الجنابة قال تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها. ففرق بين الحيضة والجنابة
50:05من قال في الحيضة تدلك رأسها دلكا شديدا. صرح بالمصدر وتأكيد ثم اكد بقوله شديدا وحتى تبلغ شؤون رأسه ولما ذكر غسل الجنابة غسل الجنابة قال اه تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها. فلم يذكر فيه الدلك
50:33الشديد وقال انها ليدل على فرق على خصوصية غسل الجنابة وانه ليس كغسل الحيض وانه ليس كغسل الجنابة وذلك ان غسل لا يتكرر جنابة اكثر فكان التوسعة فيه اكثر بخلاف الجنابة لتربطوا شعرها في مدة
51:02وتكون بعيدة العهد بالاغتسال فلذا عليها ان توصل الماء الى شؤون رأسها مع المبالغة الشديد وهذا لا يكون الا بالنقد او ما يشبه النقد بما يشبه النقض واستدل ايضا بحديث عائشة الذي
51:22تنقض رأسها انقضوا رأسك وكانت حائضا. وفي رواية ايضا ان قضي رأسك يعني الماجه لكن استدلال ابن القيم رحمه الله وقال انه هو المنصوص عن النصوص عن احمد رحمه الله انه هو المنصوص عن احمد في النقض للحيضة في النقض الى الحيضة
51:51لكن الشجاعة رحمه الله باتين الروايتين فيها نظر. اولا رواية اه رواية شديدا لكن لو سلم النقض لانه فرق بين غسل الحيضة من الجنابة والغسل من والغسل الغسل والغسل من الجنابة لو سلم بفرق بينهما على صفة المذكورة
52:17وهو انه ينقض نرد بان هذه اللفظة في ثبوتها والحديث ثابت حديث لكن هذه اللفظة في ثبوتها كما تقدم من في صحيح مسلم من رواية ام سلمة ثابت لكن ذكر الحيضة مع الجنابة لا يثبت كما تقدم وانه
52:40من فرد به عبد الرزاق رحمه الله كذلك هذه الرواية هي من رواية ابراهيم المهاجر وابراهيم المهاجر ليس بذاك وانما يؤتى في في ما يكون في المتابعات و ما اشبه ذلك مما لا يكون اصلا او عمدة في هذا
53:01ولهذا ذكر شيء لم يذكره غيره. اما الحديث الاخر في النقض للحيضة فان هذا ليس الغسل الغسل من الحيض انما هو غسل في عالي الحيض هو غسل نظافة هذا هو الغسل الذي ذكر عليه الصلاة والسلام
53:17يا هذا الغسل لما ان لما انها رضي الله حاضت وعلمت انها لن تتمكن من التحلل من عمرتها ثم ثم ان تهل بالحج وتكون متمتعة فما رهى النبي عليه الصلاة والسلام ان تحرم بالحج وان تدخل الحج على العمرة وامرها على
53:37الصلاة والسلام بما امرها به وانها تغتسل وانها تنقض شعرها والى غير ذلك. وكانت حين هذا الغسل غسل نظرها غسل النظافة كما تغتسل الحائض حين تريد ان تحرم عند الميقات او عند ارادتها الاحرام لو
53:57نوت بعد ذلك نوت بعد ذلك الحين بعد ما تجاوزوا الميقات قال رحمه الله آآ فصل والافضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد تقديم الوضوء على الغسل هذا كما تقدم في حديث عائشة وفي حديث
54:16آآ ميمونة رضي الله عنهم آآ وان المشروع هو تقديم الغسل لا تأخير الغسل اخوانا هذا هو السنة بل بل ورد روى الخمسة الخامسة من رواية ابي اسحاق الشبيعي عن اسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها انه
54:40عليه الصلاة انها قالت كان عليه الصلاة والسلام انه قالت الولم اره توضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام. لم اره توضأ يعني بعد آآ الغسل لان وضوءه كان قبل الغسل صلوات الله وسلامه عليه
55:04وهذا الخبر رواه خمسة. من رواية ابي اسحاق وابو اسحاق رحمه الله يعني حصل له على قول جمهور الحديث نوع اختلاط وان انكره الذهبي رحمه الله وقال انه لم يختلط انما شاخ ونسي شاخ يعني اكبر
55:26وبلغ خمسا وتسعين سنة رحمه الله. ونسي وهذا لا يعتبر اختلاط هذا لا يعتبر وهذا قالوا ذكره ايضا علي ابن عيينة رحمه الله ايضا هذا ليس بالاختلاط بشيء لكن على قول من قال اختلط
55:43فان هذا الخبر رواه احمد والترمذي وابن ماجة من رواية شريك عن ابي اسحاق عن اسود بيزيد عن عن عائشة رضي الله عنها. وكذلك روى احمد وابو داوود من الزهير ابن معاوية الجوعفي ابو خيثم
56:03عن ابي اسحاق عن عائشة وكذلك رواه احمد والنسائي رواية الحسن بن صالح بن حي عنان ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عائشة وهذا يدل على انه محفوظ عن ابي اسحاق رحمه الله. وان كان لوجهه لمعاوية عنه اه فيها ضعف. وشريك ايضا فيه كلام
56:27هو في نفسه لاجتماعه خاصة رواية الحسن ابن صالح وعلى قول من قال انه حسن اختلاط فانهم ذكروا الذي رواه قول اختلاط غير هؤلاء شعبة وسفيان لكن فيدل على ان هذه الرواية
56:48محفوظة عنه رحمه الله وفي وهي شاهدة ان المشروع عدم تأخير الوضوء عدم تأخير الوضوء وان سنة عليه الصلاة والسلام كان تقديم وضوء كما هو تعبت في الصحيحين قال رحمه الله فان اتصل على الغسل ونواهما اجزأ عنه واقتصر على الغسل لكن بشرط ان ينويهم وهذا قول جماهير العلماء
57:16ويشترط النية لهما لقوله تعالى وان كنتم جنب فاطهروا جنبا ولم يذكروا الوضوء معه. فعلى هذا يكفي ان يغتسل لان الغسل اكثر من الوضوء. والوضوء داخل في جملة والوضوء داخل في جملة الغسل. داخل في جملة الغسل. بخلاف ما اذا كان عملهما واحدة. فانه عند كثير
57:45العلم لا يكفي لا تكفي النية لا تكفي نية اه غسل الجنابة ان نية رفع الجنابة وهذا كما لو كان جنوبا وكان الواجب عليه التيمم يعني لم يكن قادر على الاغتسال او لم يكن واجدا للماء
58:05فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة اه يعني قال بعضهم ان نية اه رفع او استباحة على قول اه رفع او سباحة الصلاة نحو ذلك بالتيمم اذا كان جنبا لا يأتي على
58:26الحدث الاصغر. وذلك ان ان العمل واحد والتيمم في الجنابة والتيمم في الوضوء عمل واحد ولا يدخل الاصغر فالاكبر بخلاف الوضوء فان عمل الغسل اكثر وجميع اعضاء الوضوء داخله في الغسل. فلهذا اجزأ عند جماهير العلماء
58:49ذلك واستدلوا بعموم اه قوله تعالى وان كانوا جنبا فاطهروا. وخالف في هذا بعض العلماء وهو ايضا اه بل سيجوده مصنف رحمه الله لكن هنا ذكر يعني ان الواجب النية نية نية رفع
59:15الوضوء حدث الوضوء مع غسل الجنابة قال ولانهما عبادتان من جنس يعني اه عنوان جنس لانها كلها اه احداث. لكن هذا حديث اكبر وهذا حدث اصغر. صغرى وكبرى وهي الجنابة فدخلت الصغرى
59:39الكبرى في الافعال دون النية في الافعال دون النية بمعنى انه لابد ان ينوي ومن اهل العلم من قال تكفي نية الغسل ولا يحتاج الى ان ينوي نية الحدث الاعصاب
1:00:01قالوا لعموم القرآن وان كنتم جنبا فاطهروا. ولان الاعضاء لان الاعضاء داخلة وماذا ينوي كيف ينوي الحدث والحدث داخل ويدل عليه انه يسقط في اشياء الترتيب والموالاة يعني هذه الاشياء تدل على انه لا لا يجب اه ويكفي نية رفع حدث الجنابة وهذا اختاره القيم رحمه الله
1:00:30في بدائع الفؤاد وقال انه هو القول عن قول الرجيح عن القول الصحيح او نحو من ذلك رحمه الله الحج والعمرة والاحتفال. دخل كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وعنه لا يجيه الحدث الاصل
1:00:51حتى يتوضأ وهذا قول بعض السلف كابي ثواب وجماعة من اهل العلم قالوا لابد من لابد من الوضوء لان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ القرآن لكن صوابه قول جماهير العلماء. جماهير العلماء وان هذا هو الاكمل ولانه عليه الصلاة والسلام فعل في وظوء ظهور
1:01:11جنابة امورا ليست واجبة باجماع اهل العلم لانهما نوعان يجيبان بسببين فلم يدخل احد وفي الاخر كالحدود لكن هذا معارض بما تقدم من ظاهر القرآن من ظاهر القرآن وان هذا
1:01:37حديقة اصغر وهنالك امور كانت واجبة به لو انفرد ولو نواه مع غسل الجنابة فانه لا يجب الى خلاف. لا يجب بلا خلاف وان نوى احداهما دون الاخرى فليس له غيرها معنى انه لو نوى آآ غسل الجنابة على قول الجمهور دون وضوء
1:02:05ويجب عليك ان يتوضأ وكذلك اذا توضأ ولم ينوي رفع الحدث الاكبر. ولهذا عين عند الوضوء يشرع ان يتوضأ. وينوي الانسان في بوضوءه رفع الحدثين ينوي في وضوء رفع الحدثين بمعنى اذا توضأ فينوي رفع الحدثين ليحصل له
1:02:28الوضوء ويحصل له غسل الجنابة في اعضاء وضوءه. لان النبي قال وان وانما لكل امرئ ما نوى. فصل ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسل ويتوضأ من اناء واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته
1:02:50من من اناء واحد يغرفان منه جميعا. رواه البخاري. رواه البخاري هذا بل رواه مسلم ايضا رواه البخاري ومسلم جميعا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها كانت هي والنبي عليه الصلاة
1:03:10مئة وواحد وكذلك وفي الصحيحين من حديث ام سلمة وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنهم انهما كانت تغتسلان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ميمونة ايضا من الجنابة
1:03:27هو هو هذا كله في الاخبار عنه عليه وجاء في حديث انس ايضا الصحيح ايضا انه كان يغتسل من المرأة من نسائه من امام واحد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان في زمن
1:03:44اناء واحد رواه ابو داوود هذا اللفظ الحقيقي هذا اللفظ رواه ابو داوود لكنه جمع فيه لفظين عند البخاري وعند ابي داوود فله كان الرجال ليس يتوضأون اي عند البخاري في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما من اناء واحد فهذا عند ابي داوود. لانه عند ابي داود
1:04:07اه كان الرجال والنساء يتوضأون اه اه من اناء واحد ندلي فيه ايدينا. وفي عند ابي داوود ايضا انه كنا نتوضأ والنساء من اناء واحد ندري فيه ايدينا وهي عند باسانيد صحيحة
1:04:27وفي لفظ البخاري كان الرجال والنساء يتوضأون اه جميعا يتوضؤون جميعا. جميعا وهذا اه يبين ان الحديث المراد به توضأ الرجل مع اهله. ولهذا ذكره الرجل الذي ذكر مصنف رحمه الله في ذكر وضوء الرجل مع اهله. ورواية
1:04:53البخاري رحمه الله تفسره رواية ابي داوود. لان حديث ابن عمر الصحيحين واسناده صحيح آآ هو دلوقتي يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نتوضأ والنساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الى حد يدلي فيه ايدينا جميعا وهذا واضح
1:05:18ان لم يكن صريحا انه لما قال والنساء يعني ينوضون رجل مع نساء بيته ويدل ويدل عليه واحد ندلي فيه ايدينا ندلي فيه ايدينا ومعلوم ان الاناء الواحد لا بد ان تلتقي اليد باليد في الاناء الواحد وهذا يكون
1:05:38لا يكون الا للرجل مع محارمه. ومنها العلم من قال في رواية البخاري كان النساء يتوضأون جميعا قالوا ان هذا قبل الحجاب وقيل المعنى انه كانوا يعني يتوضأ الرجال في مكان ثم في جميعا يعني ولكن هؤلاء ما كانوا
1:05:58لكن كل تأويلات قد آآ تردها بعض الروايات والصواب ان يفسر الخبر بالخبر الاخر كما تقدم في رواية ابي داود وهذا يدل عليه ايضا ان البخاري رحمه الله ذكره في باب فتوظأ الرجل بفظل المرأة
1:06:18وكذلك ابو داوود ذكر هذا وذكر هذا وهذا هو الاظهر بل هذا هو المشروع فيما يتعلق بوضوء الرجل مع وان الرجل وانه عليه الصلاة والسلام كان حال الغسل يغتسل يغتسل مع اهله. يغتسل مع اهله وكذلك آآ في الاحاديث
1:06:47الاخرى هذا ما يتعلق بمسألة اغتسال الرجل مع اهله و وفي انه قالت دعني وتقول دعني. تقول دع لي واقول دع لي قال رحمه الله ويجوز للمرأة للتطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة
1:07:14المرأة ويجوز للمرأة تطهر في هذه الطهور رجل وهو طهور المرأة. وللرجل تطهر من فضله طهور الرجل والمعنى ان جعل القسمة رباعية تطهر المرأة فاضيته الرجل وتطهر والمرأة تطهر بفضل
1:07:38بفضل طهور الرجل. يعني يجوز ماء الطهر بفضل طهر الرجل وفضل طهور ويجوز للمرأة نعم. الجواد المرأة ان تتوضأ الرجل وتتوظأ المرأة هذي الطهور المرأة. وكذلك الرجل يتوضأ بفضل طهور الرجل
1:08:02الطهور الرجل وفاظل طهور المرأة ما لم تخلو به فان خلت به في روايتان خلت به فيه روايتان المسألة خلاف في توضأ الرجل بفضل طهور المرأة فان لم تخلو به هذا لا اشكال فيه معنى انه كان
1:08:25نشاهدها فان خلت بيه الفيديوهاتان احداهما يجوز ايضا لمروة ميمونة رضي الله عنها قالت اغتسلت فاغتسلت من جفنة فوظلت فيها فضلة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها وقلت اني اغتسلت فقال ان الماء ليس عليه جنابة. ان الماء ليس عليه جنابة
1:08:54هذا الخبر اه المصنف رحمه الله في جوازي اه توضأ الرجل بفضل طهور وراه قال لي ليس عليه جنابة جاء ايضا هذا رواه هذه اللفظة رواه احمد. هذا اللفظ رواه احمد
1:09:20بهذا اللفظ لكن زاد او قال او قال لم ينجس او قال لم ينجس. وهذا الخبر ذكره الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام لكن عند النظر في رواياته جاء في روايات
1:09:35جاء فيه روايات هذه رواية عند احمد من رواية الشريك عن شماك عن عكرمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة وجاء هذا الخبر ايضا من رواية ابي الاحوص سلام ابن سليم عن سمات عن عكرمة عن ابن
1:09:58في عباس ايضا انه جاء يتوضأ فقال ان الماء لا يجلب. ان الماء لا يجنب وجاء في رواية عند ابن خزيمة ولاية سفيان الثوري عسم بهذا الاسناد سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفي انه قال
1:10:22ان الماء لا ينجسه شيء. وروى ايضا شعبة عن شي معك عن عكرمة عن ابن عباس قال ان الماء لا ينجس فيه وهذا هو اصح الروايات في هذا الحديث وانه عليه قال ان الماء لا ينجسه شيء. وان هذا هو المحفوظ
1:10:40وذلك ان سيماك عن عكرمة رواة فيه مضطربة سماك اه انما العلماء اه اخذوا برواية ما رواه عنه القدماء ورواه عنه قدماء من شعبة وسوفيات شعبة وسوفيان. اما غيرهم وان كان ثقة فانهم اه لم تنضبط روايتهم ليست مضبوطة
1:11:05كضبط شعبة ابو سفيان فلهذا كان هو الاصح في هذه الرواية ان عليه الصلاة والسلام قال ان ولا ينجسه شيء لا ينجزه شيء. وهذا هو الموافق الاخبار الاخرى حديث ابي سعيد الخدري ان الماء طهور لا ينجس شيء. كذلك في معناه في حديث ابن عباس وغيره
1:11:27ان النبي عليه قال ان الماء لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء وقال ان الماء ليس عليه جناب ولانه ماء لم ينجس ولم يزل عن اطلاقه. لم يزل عن اطلاقه
1:11:44فاشبه فضلة الرجل ما باقي على الاطلاق يعني باء ولا من اطلاقه لان للمرأة ان تتوضأ به بفضل يعني المرأة توظف هذه الطهور والمرأة. فهو ليس ماء مستعمل على المذهب. يعني على المذهب انه آآ لو
1:12:04لو كان ماء متوضأ به مثلا ماء مستعملا عندهم لا يتوضأ به خاصة اذا رفع به حدث ومع ذلك هذا باء باق على اطلاقه. استعمل توضأ به لانه انما على هذه الرواية يمنع به الرجل في خصوص حالة معينة واذا ما خلت به
1:12:30ولهذا يجوز للمرأة ان تتوضأ بفض طهور المرأة بفضل طهور المرأة فاشبه فظلة الرجل والثانية لا يجوز الوجه الطهر به لما روى الحكم من عمره الغفاري. قال رضي الله عنه قال نهى النبي يتوضأ الرجل يطهور المرأة. وهذا الحديث ناده
1:12:52رواه الخمسة حديث رواه الخمسة من رواية عبد الله هذول خمسة رواه الخمسة. بيت الحكم كما تقدم. روى عنه ابو حاجب عن الحكم بني عمرو وجاء ايضا عند ابي داود والنسائي
1:13:18اه انه عليه الصلاة والسلام قال لا يتوضأ الرجل وهو مرأة ولا يتوضأ المرأة الرجل نهى ان يتوضأ لا ان يتوضأ الجميع لهذا لكن احتجوا الرواية التي قادناها ان يتوضأ الرجل مرأة. والحديث
1:13:35آآ من رواية عبد الله ابن داوود الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال سمعت من رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ والمرأة طهور رجل
1:13:54وجمهور العلماء على خلاف هذا القول وقالوا ان الاخبار في هذا الباب يعني مخالفة لما ثبت عنه عليه الصلاة توظأ فظله ميمونة وكان عليه الصلاة والسلام يتوظأ بفظل ازواجه وآآ
1:14:10وتقييده بما خلت به هذا يحتاج به الى ان دليل وهم انما استدلوا واقيده بهذا لان احمد حديث حسن قال احمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه ومنهم ابن عمر لكن الذي رأيته عن ابن عمر
1:14:35عند عبد الرزاق انه كان اذا كانت حائضا او نفساء وهو رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر ابو عبد الله ابن يسار الجيش هذا عبد الله بن سرج رضي الله عنه
1:14:51ايضا ابو عبد الرزاق ثبت عنه ظاهره والاسناد الصحيح انه قال فاذا خلت به فاذا خلت به اذا خلت به فهم حملوه الخلوة حملوا على الخلوة لقول عبد الله آآ لما روي آآ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وظاهر ما نقل عن حاله عليه الصلاة
1:15:14عن تبقي هذا وحديث ابن عباس توظأ بفظل ميمونة في صحيح مسلم لهذا هذي الاخبار المحتملة مع ان حديث عبد الرحمن الحميري عن رجل صاحب النبي اربع سنين فيه نهى يتوضأ تتوضأ المرأة بفظل يطهور الرجل. والرجل بفضل طهور المرأة لا هذا وهذا
1:15:41ولهذا قال بعض العلماء ان النهي حتى المذهب قالوا ان نهي الرواية تعبدي يعني لم نكن حكمة تعقل في هذا فالله اعلم لكن جمهور علماء على خلاف هذا القول وقالوا ان الاخبار
1:16:02الثابتة والاكثر تدل على خلاف هذا القول ويحتاج مزيد النظر في هذه الاخبار ما يتعلق نهى بفضل طهور المرأة. مع مراعاة الدول الاخرى نهي احد النساء يتوظأ بفظل طهور الاخر
1:16:29مع ان هذا توضأ بفضلي طهور توضأ مرة الرجل هذا ذكر في المذهب على ظاهر هذا الحديث وقال رحمه الله معنى الخلوة الا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوة النكاح في النكاح والمعنى انه لا يشاهدها مميز لا لا يشاهد مميز وانه ترتفع انه
1:17:03الخلوة اه لا توجد الا اذا كانت خلوة هادئة وخالية وهذا لا يكون الا في مكان هادئ يمكن للرجل اه ان يصل الى اهله اه يصل الى اهله اما اذا كان ما كان يحضره احد او كان مكان مثلا آآ لم يكن عنده لكنه آآ مفتوح يعني في مكان
1:17:32مفتوح يمكن ان يلج اليهم احد فهذه لا تعتبر خلوة لانها ليست خلوة هادئة. وكذلك في حكمها لو كان عندهم صغير لكنه يميز ويعرف هذا ايضا لا تحصل الخلوة به ولهذا قال تخرج بحضوره آآ
1:17:52عن الخلوة آآ في النكاح وذكر القاضي ان لا تخرج عنه ما لم يشاهدها رجل والمعنى انهم اه خصوا بذلك الرجل فكأنهم يعني اخرجوا حضور المرأة واخرجوا حضور من لم اه
1:18:09من ميز ولم يبلغ فالله اعلم. وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير الماء اليسير يعني ماء يسير في المذهب عن الماء هو ما دون القلتين ما دون القلتين. اما الكثير فهذا لا تؤثر فيه وهذي تقييدات في
1:18:26ما يبين ان هذا القول يحتاج الى مزيد نظر في اجرائه على هذه الاخبار الواردة ان ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لان النجاة لا تؤثر في الكثير فهذا اولى
1:18:43وهذا قد يخالف ما ذكروه لانه قالوا انه تعبدي انه تعبدي ومثل هذا نوع من التعليل ينافي ما ذكروه رحمة الله عليه. ولا يخرج الذي خلت به المرأة عن اطلاق
1:18:56بل يجوز للنساء هذه مثل ما تقدم انه لو كان يخرج عن اطلاقه لم يجز لاحد ان يتوضأ به ولكن ما دام لان المرأة ان تتوضأ به فليس خارج عن اطلاقه وهو الماء الذي لا يتوضأ به وان كان خروجه عن
1:19:16في المذهب له اه تقييدات موضع نظر مثل الماء المستعمل في رفع الحدث ونحو ذلك كذلك بعض المياه التي خالطت بعض الطائرات فالمعنى انه على المذهب يجوز التوضأ من حيث الجمل يعني المرأة تتوضأ بفضل الطهور والمرأة فهو لم يخرج عن اطلاقه بل يجوز للنساء التطهر به من
1:19:40الحدث والنجاسة والنجاسة ولرجل زات النجاسة به لان منع الرجل من الوضوء به تعبد هذا مثل ما تعبد وجب قصره على مورده. مع انه سبق اه اشار الى التعليم لان
1:20:00فهذا اولى وذكر القاضي انه والمعنى انه قالوا انه وان كان لا على المذهب لا يجوز يصطهر به للرجل لكن يجوز ان يزيل به النجا يجوز وذلك ان الماء عندهم الذي تزال به النجاسة هو الماء المطلق
1:20:21يعني وولي ذلك ذكروا ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعني غير الماء الذي على الاطلاق معنى ان الماء الذي خرج عن اطلاقه كما لا يرظى الحدث كذلك لا يزيل الخبث
1:20:37لا يزيل الخبث هذا القول او القول به حصل به تقييدات قصر بعموم النصوص والادلة وهذا ياك راك غي من اهل العلم ضعف هذا القول وايدوا اه سواء ان الصواب اطلاق الادلة في وصف هذا
1:21:00وان هذه التقييدات هي في الحقيقة غير مضطردة مما يدل على ضعفها ما يدل على ضعفها قال رحمه الله وذكر القاضي انه لا يزيل النجاسة. لان ما لا يربح عليه لا يزيل النجس
1:21:20وهذا على خلاف المذهب كما تقدم. لانهم قالوا انه يقصر على موضعه وذلك ان منع الرجل منه تعبد فلا يتجاوز موضعه. كالخل كما ان الخل لا يزيل النجاسة كذلك هذا وهذا اه حتى عن مذهب القياس لا يرد. القياس لا يرد. وكيف يلحق هذا الماء بهذه الصفة
1:21:52للخال هذا قياسه مع الفارق وهذا لا يمكن قول بموجبه فان هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخلق هذا نقب رحمه الله لان يرفع الحدث وهذا يسلم به القاري رحمه الله بخلاف الخلق فدل على ان
1:22:12هنا غير مطاب وكل هذا على فرض تقرير هذا القول كما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح هو شيخ القادم باذن الله. في باب التيمم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد