شرح الكافي للإمام ابن قدامة [19] كتاب الطهارة | باب نواقض الطهارة الصغرى
عبدالمحسن الزامل
lesson 19 / 101
1:16:59
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ونستعين الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم السادس عشر
0:33من شهر ربيع الاول سنة اثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف للهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سوف يكون درس باذن الله في كتاب الايمان ابن قدامة رحمه الله. تقدم
0:51ان المصنف رحمه الله ختم نواقض الوضوء الثامن في قوله الثامن غسل الميت الى قوله وما عدا وما عدا هذه لا ينقض بحال وما عدا هذه لا ينقض بها حال
1:14لان النواقض لا تثبتوا الا بدليل ولا يقال هذا ناقض الا بدليل لان القول بالنقض نقل عن الاصل واشغال للذمة ولا ناقل عن الاصل والبراءة الاصلية واشغال الذمة الا بدليل
1:36ولهذا قال وما عدا هذه لا ينقض بحال ولم يلتفت رحمه الله الى خلاف في هذا وهذا هو قول اكثر اهل العلم كما ذكره بشرح كبير وخيره ذكروا ان اكثر اهل العلم
1:54انه لا ينقض ما عدا هذه وذكر في الشرح الكبير ابن ابي عمر رحمه الله انه حكي عن مجاهد والحكم وحماد ان من توضأ وقلم الظهر او نتفل الابط مثلا او قص الشارب انتقض وضوءه
2:15وهذا قول لا شهد له يقول معناه صاحب الشهر الكبير وانه لا حجة في هذا او لا يقولون او لا يذكرون حجة لما يقولون. وهذا هو الصواب وان النواقض على ما تقدم على الخلاف
2:38في فيها في بعضها عند اهل العلم قال رحمه الله فاصل ومن تيقن الطهارة وشك هل احدث ام لا؟ فهو على طهارته. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وجد احدكم
2:53في بطني شيئا فاشكل عليها خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وعندي لم يخرج وبعد استيفان ثم بعده فلا يخرجن لكن جاء في لفظ مسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم. ولان اليقين لا يزال
3:24الشك وان تيقن الحدث وهذا ايضا له شاهد اخر من حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين اذا وجد احد انه عليه الصلاة اليه الرجل يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاة فقال لا
3:45حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واحاديث اخرى في هذا الباب لكن هذا هو العمدة هذان الحديثان في هذه المسألة وانه من تيقن الطهارة وشك للحدث من تيقن الطهارة وشك في الحدث
4:06فانه يبني على اليقين فانه يبني على اليقين كما اعتقد قال رحمه الله ولان اليقين لا يزال بالشك يقين لا يزال بالشك. والقاعدة في هذا التي اجمع العلماء عليها واخذت من ادلة كثيرة من هذان الحديث ان
4:28اليقين لا يزول بالشك وكذلك يتيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث فهو محدث لذلك لانه متيقن للحدث ولا يزول هذا اليقين حتى تتيقن الطهارة فالاصل بقاء الاشياء على حالها ولا يضر الشك الطارئ عليها
5:00لا يضر الشك الطالع عليها حيث جمح الاتفاق من اهل العلم رحمة الله عليهم وان تيقنه هنا المسألة الثانية وان تيقنهما هذه المسألة فيها خلاف لكن المسألة الاولى هذه محل اجماع ولله الحمد
5:23وان كان هناك بعض الفروع التي اه تدخل تحت هذه المشاعل لكن الاصل فيها هذان الحديث ان هو محل اتفاق خاصة في باب الطهارة قال وان تيقنهما تيقن انه محدث وتيقن انه متطهر
5:41وشك في السابق منهما. قل لا ادري هل السابق الحدث ثم بعد ذلك يقول انا على طهارة او السابق الطهارة والمتأخر حدث فيقول انه محدث لا يدري ما الحل؟ يقول
6:03نظر في حاله قبلهما هو هو في حاله قبلهما. يعني قبل هذين الامرين الطهارة هو الحدث فان كان متطهرا فهو محدث الان لو ان انسان تطهر مثلا بعد زوال الشاش
6:27وقع منه حدث ووضوء لكن لما حقول ولما حظرت صلاة الظهر او اراد ان يصلي الظهر شك في الامر. هل الطهارة هي المتأخرة او الحدث هو المتأخر الطائرة هي متأخرة فيصلي
6:48في هذه الطهارة او الحادث المتأخر يتطهر لازالة الحدث شككتوا الشك لا لا يفيد شيء وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه. ماذا يصنع ورحمة الله عليهم. ينظر في حاله قبلهما
7:07نسأله قبل الزوال ما هي حالك قال قبل الزوال انا طهرت وصليت سنة سنة الضحى ونحو ذلك او تطهرت قراءة القرآن وغير ذلك او تطهرت لانني احدثت تيقنت انني اه لانني اه كلما حصل مني حدث تطهرته وانا وقع مني هذا. مجازم بالطهارة
7:34نقول انت الان محدث اذا كنت قد تطهرت قبل الزوال في حكم عليك بان تلك الطهارة زالت ما المعنى؟ المعنى ان هذه الطهارة عندنا يقين انه جاء عقبها عقبها حدث
7:57جاء عقبها حدث هذا الحدث ازال يقين الطهارة لست على يقين من تلك الطاعة لان لانك تجزم انك وقع منك حدث وسبقت تلك الطهارة. اما هذه الطهارة والحدث اه لا يبنى عليهما شيء من جهة انك لا تدري ما هو السابق. انما يبنى على ما تتأكد
8:25او تلتفت الى ما تقطع بانه سابق لهذين العملين الطهارة والحدث في هذه الحالة نقول انك محدث. لان تلك لان ذلك تلك الطهارة نجزم بانها قد زالت لكن اقل حصل طهارة
8:48هل حصل طهارة بعد الحدث انت لا تجد بان الطهارة حصلت بعد الحديث. ولهذا اليقين لا يزول بالشرك. هكذا قالوا وكذلك عكسه لو قال لا. انا محدث انا وقع مني حدث قبل الزوال
9:07ولم يقع مني تطهر ثم بعد الزوال وقع مني الأمران الطهارة والحدث فيقال انت الان متطهر على هذا على هذا الاصل. متطهر. لماذا؟ لان ننجم ان تلك الحدث على ما ذكر رحمة الله عليهم ان ذلك الحدث قد جال
9:30بطهارة حصلت بعد الزوال ثم الحدث الذي حصل بعد الزوال لا تدري انت انت لا تجزم به. لا تجزم به لا تجزم بانه متأخر ولا متقدم ثم تجزم بان ذاك الحدث المتقدم
9:53تعقبه طهارة فانت الان متطهر هكذا عللوا وهذا فيه نظر في الحقيقة ولهذا فيه قوم في المذهب او وجه مذهب انه يتوضأ على كل حال. وهذا هو الاقرب لانه في الحقيقة
10:12لا يكاد يجزم والاصل بل عندنا يقين اخر يقين اخر لا بد من حصوله ولا يحصل على على هذه الصفة. وهو ان يقين الطهارة للصلاة او ان الصلاة متيقنة في ذمة العبد
10:39متيقنة واجبة بطهارة وهذا العمل وهذا التفصيل موضع نظر هو على كل حال لو قلنا له ولتجزم ببقاء تلك طهارة في سورة ما اذا احدث ثم تضحى لا ينسى لا يا جيم
11:00لانه آآ ليس متيقنا الطهارة ثابتة او ليس متيقنا بان الحدث ثابت فلهذا قد اظهر والله اعلم ان عليه ان يتطهر اذا اراد ان يعمل ما تجب له الطهارة قال رحمه الله
11:27نعم قال لانه تيقن نزوات تلك الطهارة بحدث وشك هل زال ام لا كما تقدم شك هل تيقن جوى تلك الطهارة بحدث وشكى هل زال ام لا؟ يعني الحديث فلم فلم يزل يقين
11:52فلم يزل يقين الحدث يقين الحدث بشك الطهارة وان كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر لما ذكرنا في التي قبلها من جهاز انه يجزم بان ذلك الحدث قد زال بطهارة. على هذا التعليق والقول بان هذا التعليل
12:22آآ يجري في هذه المسألة جريانا يمكن ان يجعل طهارة متيقنة في صورة وحدث متيقن في صورة موضع نظر في الحقيقة هذا التفصيل في هذا الباب امر مهم خاصة في امر الطهارة
12:45في امر الطهارة والذي يصلي مثلا على هذا الوجه اذا كان قد تقدم الطهارة وقيل انت الان مطهر لوجود الطهارة بعد الحدث هو في الحقيقة مرتاب بامره وليس على يقين انه صلى
13:04والاصل في هذا الباب بقاء يقين الطهارة اذا حصل مجرد شك ولو ان هذا الشك يعني غلبة الظن فلا يلتفت الى غلبة الظن في باب الطهارة وفي باب الحدث فليعمل بما تيقنه
13:29ولو انه يعني صارت النسبة مرتفعة وغلبة ظن في حصول الطهارة بعد الحدث او غلبة ظن في حصول الحدث بعد الطهارة الاصل هو العمل باليقين هذا الوجه بخلاف ما اذا كان الظن يستند
13:51الى دليل شرعي جاء من الشارع فانه قد يعمل بالظن بل جاءت الادلة في هذا ولهذا النيسان يعمل بغلبة الظن في دخول الوقت ويعمل بغلبة الظن في افطاره اذا كان صائم
14:13هذه آآ تستند الى ادلة المبادرة الى الصلاة في دخولها في اول وقتها وعدم تأخيرها وكذلك الصوم جاءت السنة بالمبادرة الى الفطر حتى انه آآ من جهة الحرص على هذا الامر وقع في عهد النبي عليه الصلاة انه افطر في في يوم غيث
14:45يعني الدجات والقرائن والدراين التي تحمل على الفطر من جهة النشاف غابت وقع في عهد عمر رضي الله عنه هذا هو العمل بالسنة ثم هنالك امور واحكام تترتب قد يكون موضع خلاف من جهة قضاء الصوم او عدم قضاءه
15:06لكن في بعض الصور فانه اذا تبين خلاف ذلك كما لو غلب على ظنه دخول الوقت آآ عمل بهذه القرائن والدلائل الظاهرة ثم تبين صلى خارج الوقت يعني يعيد نعيد الا خلاف يروى عن ابن عباس
15:30اه رحمه الله ورضي عنه وقد يروى عن غيره ذكره ابن منذر رحمه الله لكن قول عامة اهل العلم في باب الصلاة انه لو انسان يعني عميل على سبيل النسيان او على هذا السبيل مثلا من اجتهاد بين عدم دخول وقت فان عامة اهل العلم منهم اللي يحكي اجماع
15:53من عليه ان يعيد الصلاة. لكن الكلام فيما اذا انبهم الامر وقد اشار ابن رجب رحمه الله الى شيء من هذا في بعض المسائل التي يعسر او يشق آآ يعني تتبعها في بعض المسائل فانه يعمل الانسان بغلبة الظن
16:17واشار لشيء من هذا في قواعده رحمه الله قال رحمنا فصل ولا تشترط الطهارتان معا يعني الطهارة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر الا لثلاثة اشياء الصلاة هذا محل اجماع من اهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لصلاة احدكم صلاة من حتى يتوضأ. متفق عليه وله الفاظ وفي صحيح مسلم
16:43لا يقول صلاة بغير طهور ولا صدقة ذلك في حديث عند ابي داود من حديث ابن قنفذ باسناد صحيح ايضا حديث ابن عمر رضي الله عنه جميعا وفي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
17:05الاية لكن دراية الاية اوسع الاية اوسع وان كان بعض اهل العلم قال اذا قمتم محدثين يعني قام من نومه ذات الاظهر والله اعلم هو الاطلاق في لفظ الاية وان القيام ها هنا
17:22المراد القيام الى الصلاة. سواء قام من نومه او قام وهو غير نائم في اي حال خطاب وهذا هو الاصل عدم وعدم التقدير ما دام انه يمكن بل هو ابلغ
17:38واعظم في دلالة الاية هذا الاطلاق يكون فيه عمل بما جاءت به السنة من مشروعية التطهر حتى ولو قام وهو على وضوء هي سنة عليه الصلاة والسلام انه يتوضأ لكل صلاة
17:57وان القيامة هنا اذا قمتم يشمل القائم والمحدث يشمل القائم وهو متطهر معنوياتي لعله يأتي ان شاء الله في اخر مبحث هنا اه متى يشرع تجديد الطهارة؟ لكن في الصور يشرع تجديدها بلا خلاف
18:14مثل حضور وقت الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام ويكون هنا عموم لجميع اه انواع القيام وبعضهم يسميه عموم المجاز. عموم المجاز فالله اعلم لكن دلالته واضحة
18:34وان كان الامر والله اعلم انه قياما حقيقة الصلاة حقيقة. قيام حقيقي. يعني يشمل وداخل في العموم على ظاهره عام في احوال القيام فهو حقيقة. وكذلك قيام يعني الى الصلاة هذا واضح
18:54الى الصلاة هذا واضح وانواع القيام يشمل قامة الى صلاة مكتوبة وكذلك لو اه وكذلك اذا كما تقدم قام وهو يعني جميع احوال قيامه من نوم او غيره. قال رحمه الله
19:18والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا بيتي صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. روى الشافعي في مسنده وهذا الحديث آآ فيه كلام كثير لاهل العلم والصواب او الاظهر والله اعلم انه لم يثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام
19:41الترمذي والنسائي خيرهما باسانيد ترجع الى طاووس عن ابن عباس طاووس عن ابن عمر وجاء عن طاووس عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في رواية عنه
20:05في الحديث ورواه غيره ايضا رحمه الله جاء مرفوعا وموقوفا جاء مرفوعا موقوفا لكن الوقوف اثبت وصححه جمع من اهل العلم سحوا وقفه صلاة لانكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم فيه الا بخير
20:28والحديث تكلم بعض اهل العلم من جهة متنه من جهة قول الصلاة لان الطواف يجوز فيه الاكل ويجوز فيه الشرب الى غير ذلك مما لا يجوز في الصلاة لكن اخذ الجمهور علماء
20:48فيما دل عليه اخذ جموعنا بهذا الحديث من جهة انهم جعلوه دالا على وجوه الطهارة من لم يسلم بهذا من جهة دلالته على الطهارة. لكن اقوى ما يستدل به للجمهور. هو قول
21:08عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ذكرت ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت فتوضأ ثم طاف ثم من يقول خذوا عني مناسككم فقالوا انه توضأ قبل ان توضأ قبل ان يطوف توضأ توضأ علي الصلاة قبل طوافه ثم
21:32آآ وهو يقول خذوا عني مناسككم قالوا ان الوضوء هنا الطواف وهو مما يؤخذ في هذا الباب فيكون واجبا له وهذا به نظر امور مجمع عليها على انها ليست واجبة في باب
21:49المناسك ثم ايضا الوضوء ليس يعني خاص بالمنسك هو ليس خاص لان الاذكار ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذكارا كثيرة وعظيمة في مناسكي وليست واجبة صلوات الله وسلامه عليه ومشروعة
22:18المقصود ان هذا الخبر في دلالة في نزاع من جهة متن من جهة دلالة المتن اللي في الصحيحين لكن اخذ به استدلنا بالوضوء قبل الطواف مع هذا الخبر كون الذمة تشغل
22:47بوجوب الطواف بهذه الادلة المحتملة قالوا انه ما وضعناه وان اخذ به الجمهور والمالكية والشافعي والحنابلة ولد خالف الاحناف قالوا اما انه واجب وليس بشرط منهم من فرق بين الحدث الاكبر والحدث
23:10الاصغر والاظهر والله اعلم عن اختاره من اهل العلوم وهو ايضا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما انهم لم يكونوا يوجبون انه آآ ثابت عن ثابت عن الامام احمد رحمه الله
23:34في مسألة طهارة للطواف وانه قال لا بأس بذلك وقد روى الامام احمد رحمه الله عبد الله احمد في مناسكه عن ابيه قال حددنا سهل بن يوسف الانماط قال حدثني شعبة عن الحاكم وحماد انهما
23:55لم يكونا يرى يعني بلا وضوء بعشرة قال ما سألته ابي فقال احب الي ان يتوضأ وهذا اسناده وهذا علي احمد رحمه الله من قول عبد الله ثابت اليه وكذلك عن الحكم
24:15العتيبي وحماد وابن ابي سليمان وكذلك جاء عن عطاء بن ابي رباح انه سئل عن المرأة التي بل ما هو اعظم الذي ينزل عليها الحيض والدم والطوف قال تمضي تمضي
24:31ولهذا مسألة الطهارة الصغرى القول باشتراطها موضع نظر موضع نظر وان كان السنة ان يكون عبد على طهارة في جميع احواله لكن الشأن علي شرط يعني يترتب عليه امور عظيمة
24:53الاظهر عدم استيراد الطهارة الصغرى اما الطهارة الكبرى هذي مو خلاف فيها اقوى في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة قال عليه الصلاة قال طوفي بالبيت او اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى
25:14قد اجمع العلماء كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله وان لا يعلم مخالفا في ذلك لا يجوز للمرأة الحائض ان تطوف بالبيت في حال الاختيار في حال الاختيار انما الكلام
25:35في حال الاضطرار اما في حال الاختيار فانه لا يعلم ولم يقل احد العلم بجواز ذلك على ما ذكر رحمه الله سواء قيل ان منعها من الطواف البيت حال الحيض
25:50هو لاجل البيت او لانه لا يصبح الطواف مع الحي. اولي الامرين معا. وهو امر مما وقع فيه الخلاف. هل منعها لان البيت لا يجوز الحمام تلبث او ان تمر فيه او لان الحائض لا تطوف
26:11لا تطوف اه البيت والذين رجحوا ان العلة هو انها لا تقوم الى الحيض لقول النبي عليه الصلاة والسلام على توبتي حتى تطهري ولم يقل حتى ينقطع الدم قال حتى بان العلة من خشية مثلا
26:36يعني اللي هم انه لا يناسب مثلا ان يكون حال نزول الدم وهي تلبس مسجد او توجد داخل المسجد فلهذا قالوا ان هذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب وقد يكون لامرين جميعا لانه لا طواف الا بدخول البيت الا بدخول
27:03البيت. وان قيل ان البيت لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ذكر خبر في هذا النظر في لعله عمه جاهد رحمه الله انا لا اذكره الان لكن حضرني الان
27:21وان البيت لم يكن محاطا ببناء. لم يكن محاطا بميناء لعل هذا قد يقال والله اعلم والله اعلم انه اذا كان كذلك فانه جزما يكون المراد بذلك هو الا تطوف بيته. لانه لم يكن محاطا ببناء
27:41اه يعني مع انهم ذكر الابواب التي كما جاء في بعض الالفاظ دخل من باب كذا وخرج دخل عليه الصلاة والسلام في المسألة تحتاج الى تحرير قد يستأنس به وانا لم اقف على شيء من اهل العلم في من جهتي هذا
28:03المعنى المذكور المقصود الاقرب ان ان الحي كما تقدم لا تطوف في حال لا تطوف بالبيت في حال الاختيار. في حال الاختيار اذا امكنها انما الخلاف هو اذا كانت مضطرة. جماهير العلماء على انه لا يجوز لها ذلك
28:27ثم الو رحمة الله عليهم او ذكروا خيارات اذا كان لا يمكنها طواه البيت على هذا القول وان اذا كانت معروفة خاصة في تلك الايام لما كان نسير البيت مرة واحد
28:49وبقاؤها وحدها قد يبعد او لا يمكن الا مع ضرر لديك سفرها وحدها بعد ذلك هل مثلا تكونوا محشرة تحلل مثلا بدم ثم بعد ذلك تعود كانها لم تحج او تعود وهي محرمة
29:11وتكون محرمة كانت متزوجة وتمنع من الزواج ان كان المتزوج الى غير ذلك من امور متعلقة في حال من لم يطوف بالبيت طوافها. الافاضة وهذا لا شك فيه من الحرج الشيء العظيم
29:31وكذلك اه في كونها تتحلل وتعود كانها لم تعمل شيئا. ثم لو تيسر بعد ذلك وحجت قد يحصل لها ما حصل لها في هذه المرة الا ان تنتظر حتى تكون ايسة
29:53بدأ ينزل بها الدم لا شك ان هذه امور فيها من الحرج. الشيء العظيم والشريعة جاءت بما هو ايسر واخف في هذا الباب بل ان بعضنا استنبط ان كتاب الله سبحانه وتعالى لو خشي مثلا
30:15خشية الحائض او الجنوب ان يسقط في نجاسة ولم يمكن الا ان يمسكه فانه يأخذ به بيده وكلام الله اعظم وحرمته اعظم من بيته فاذا كان هذا يجوز مع كتاب الله بحق الحائض
30:35وكذلك بحق الجنوب يجوز طوافها على الحال التي تكون مضطرة اليها مضطرة اليها وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله ما معناه انه يعني يجوز العمل في حالة ضرورة مع قيام سبب مع قيام سبب الحظر يجوز استباحة المحظور
31:07مع قيام السبب الحاضر عند الضرورة. يقوم يجوز العمل الوقدان على الشيء المحظور مع قيام السبب الحاضر في حال الضرور خرجه على هذه القاعدة فرجه على هذه القاعدة وانتصرنا وذكر كلاما عظيما في هذا الباب وهو من قول هذا القول عن كثير من المتقدمين رحمة الله عليه
31:32والاحناف يقولون به على تفصيل عندهم في هذا هل يلزم دم يعني هل يلزم شاة او يلزم اه بدنة في هذا مع ان شيخ الاسلام اشار اليها ثم قال اختار بعد ذلك واستقر على ان
31:51انه لا يلزمها شيء لانها اتقت الله سبحانه وتعالى ما استطاعت ومن اجتهد ما استطاع انه لا يؤمر بشيء لم يستطعه. ولا تكلف سوى هذا. لا تكلف سوى هذا. وقرره رحمه الله بالادلة العظيمة
32:13مستنبطة من الشريعة اه كلاما عظيما كما هي عادة رحمه الله في تقرير امثال هذه المسائل الكبار رحمة الله عليه قال رحمه الله مما اه يجب مما تشترط له الطهارة ثلاث اشياء ذكر الصلاة والطواف
32:39الخلاف المتقدم ثم قال ومس المصحف لقول الله لقول الله تعالى لا يمسه الا مطهر وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الحزم لا تمس القرآن الا وانت فاهم
32:59تمشى هذا نهي اصل لا تمسس لكن لما شدد ادغم حركة السكون لاجل شدة. لا تمسس مثل الاوامر ومدود وهذه قاعدة في المضعف انه حينما لا يفكر تضعيف فان علامة الجزم
33:31حيث تقدر او تدغم او تكون مختفية والعالم والمانع لها هو التظعيف التظعيف الا وانت طه. رواه الاثري اولا قوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهر هذه جمهور المفسرين على ان
33:56المطهرون هم الملائكة لانه سبحانه وتعالى قال انه في كتاب مكنون لا يمسه الا المطحون. تنزيل من رب العالمين وقال سبحانه بسورة عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي في صحف مكرمة
34:25في صحف مكرمة فهذا تفسير قوله سبحانه تفسير له وان هذا بايدي الكرام البررة السفرة الملائكة فهي تفسر آآ الاية الايات الاخرى الايات الاخرى في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه
34:52الا المطهرون في الواقعة في الواقعة آآ ولهذا قال يمسه الا المطهرون وذهب بعض اهل العلم الى ان ثم قالوا ان قوله المطهرون هم الذين يعني طهروا وهذي اناس ملائكة
35:19من يعني ذنوب والمعاصي اما سائر البشر فهم مطهرون ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولم يقل الا المتطهرين قال ان طهروه الا المطهرون اه فلذا آآ قالوا ان هذا هو الاظهر
35:50ولا دلالة في هذا والقول الثاني ان هذه الاية في الادميين وهذا قاله بعض اهل العلم ومن اقدم من نقل عنه هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وقد ثبت عنه باسانيد صحيحة
36:10رضي الله عنه باسناد صحيح. ورواه الدارقطني عشانيد اخرى صحيحة من طريق علقمة عن سلمان طريق عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال كنا معه
36:33نقرأ القرآن احدث ثم جاء ثم قلنا نريد ان نقرأ يعني او نسألك عن قرآن يعني فلو توضأت فقال اني فاني لامسه انه لا يمسه الا المطهرون فظاهره كلاما رحمه الله سلمان رضي الله عنه
37:02انه حمل الاية اما على عمومها كما هو القول الثالث انه كما يدخل فيه الملائكة فيدخل فيه غيرهم من جهة دلالة المعنى بانه اذا كان هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون
37:25عمومه من جهة انه مكرمة هذه الصحف هذا وكما انه في اللوح المحفوظ هو هذا القرآن كذلك الذي بايدي الناس هو هذا القرآن آآ فانه يعني مرفوع من جهة المعنى ومرفوع
37:51القدر والذكر وكذلك مرفوع في لوح محفوظ في السماء فلذا لا يمتنع ان يراد المعنيان. يراد المعنيات وبعضهم قال ان قوله لا يمسه خبر اذا كان خبرا فالخبر لا يتخلف
38:17خبر لا يتخلف ليست ناحية قالوا هنا ليست ناهية لانه مرفوعة ولو كانت جازمة لو كانت ناهية لكانت جازمة ومن اهل من قال لا يمتنع ان تكون الضمة ضمة بنا
38:37كونوا مبنيا على الظم والجاز هنا منع منه البناء على الضم رحمة الله عليهم هذا معنى والله اعلم لكن لقوله لا مطهرون عن هذا الخلاف يمكن ان يؤخذ من كلام سلمان رضي الله عنه تقوية لهذا القول
39:09خاصة ان الاخبار الواردة في هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام تؤيد هذا القول هذا القول لانه قد ثبت عن ابن عمر عن سعد ابن ابي وقاص وعن سلمان كما تقدم
39:31وقد روى وقد روى ما عليك عن اسماعيل محمد ابن سلمي وقاص عن مصعب بن عمه مصعب بن سعد الوقاس انه انه كان يمسك القرآن على سعد احتككت يقول مصعب
39:58قلت نعم. قال قم فتوضأ فتوضأ باسناد صحيح عظيم في الموطأ سند عظيم صحيح وكذلك صح عند ابن ابي شيبة عن ابن عمر هذا ايضا ولذا حكى شيخ الاسلام الاجماع اجماع الصحابة في هذه المسألة
40:22وقال انه جاء عن سلمان عن ابن عمر ذكره الثلاثة سلمان وسعد وابن عمر قال في بعض المواضع انه لا يعلم خلافه في هذه المسألة بين الصحابة وقول جماهير العلماء رحمة الله عليهم
40:43العلماء انه لا يجوز للمحدث ان يمس القرآن والاخبار التي تؤيد يعني ورد اخبار عدة في هذا الباب يعني عندنا دلالة الاية على خلاف فيها ذكرت من جهة القوة في الدلالة الاية فيها نزاع في دلالتها
41:10يقوي دلالتها قول الصحابة رضي الله عنهم اظهر من ذلك في الدلالة على هذه المسألة هو قول النبي عليه لا يمس القرآن الا طاهر. لا يمس القرآن الا طاهر مع سبيل النهي على سبيل الخبر بمعنى النهي وهذا ابلغ
41:32هذا جاء عن جمع من الصحة اشهر من روى هذا الخبر هو عمرو بن حزم رحمه الله كما رواه الحاكم والبيهقي الرواية سليمان بن داوود عن الجوهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حجم عن ابيه عن جده
41:56بن محمد ومحمد بن عمر بن حازم هذا الخبر جاء متصلا يعني ليس مرسلا عند هؤلاء. رواه مالك رحمه الله في الموطأ دلوقتي بكر ابن محمد وعم حزم وهو من الطبقة الخامسة
42:22ورجحه كثير من الحفاظ قالوا ان الصواب فيه الارسال لا الوسط وهذا خبر تكلم العلماء فيه كثيرا لان سليمان بن داود الراوي عن الزهري قالوا ان الراوي عن شنيم داود الحكم موسى القنطري قد وهم فيه. والصواب ان سليمان ابن ارقم وهو متروك
42:45هذا جزم كثير من الحفاظ رحمة الله عليه قالوا ان الصواب انه شيء من ارقم واذا كانت فهو متروك الحديث لكن يقويه ان له شواهد رواية حكيم بن حزام من رواية ابن عمر عند الدارقطني
43:06والطبراني وكذلك شاهد ثالث من حديث عثمان بن ابي العاص عند الطبراني لكن هذه الاسانيد فيها ضعف الاسانيد فيها في حديث عثمان بن العاص في طريق إسماعيل وهو ضعيف وحديث حكم الاسلام في السويد ابي حاتم
43:26مطر بن طحمان واقوى الاخبار في هذا الباب هو ما حديث ابن عمر عند الدارقطني والطبراني هو اقوى الاخبار في هذا الباب سليمان ابن موسى الدمشقي علي بن جريج عن سالم عن ابن عمر
43:52عن ابن عمر وفيها تا علتان من رواية بن جرير من رواية سليمان موسى عن ابن جريج الصواب فيها انه والحافظ رحمه الله اه ترجمته له بالتقريب فيها نظر ومن طالع ترجمته
44:17في تعليم التهليل يتبين انه امام رحمه الله قالوا ان وامام اهل الشام بعد مكحول بعدما كحول كما قال سعيد بن عبد العزيز وهذا شامي عظيم سعيد بن عبد العزيز هذا امام شامي عظيم يطلقها في
44:36هذه الكريمة موسى رحمه الله فهو يعلمه ومثل هذا يؤخذ عن اهل بلده لو قال عطاء بن ابي رباح رحمه الله هو سيد شباب اهل الشام ووصفوه بالفقه والامامة جماهير العلماء انما جاءت عبارات محتملة جاء في كلام البخاري رحمه الله
45:00وفي كلام بيحاتم مع تشدده لكن لا يمكن ان تكون مثل هذه العبارات المحتملة تغمز منه رحمه الله انما قد يكون الحديث مثلا تفرد بها او استنكرت عينه هذا لا يسلم منه احد
45:22يسلم منه احد صوابع انه انه لا علة في الواجهة رواه عن سالم رحمه المكي خمسين ومئة رحمه الله فقيه مكي كبير عظيم رحمه الله اعظم ما تكل فيه تدريس
45:51احارب الى تحرير لم يتبين لي والعلماء والحمد لله قد بينوا امره وذكروه وتكلم كثير متأخرين ويحتاج الى جمع الكلام من جرير رحمه الله من جهة التدريس بعضهم وصل بكثرة التدريس
46:10بعض المواصفات بشدته بل قال عبارة قوية دار قطنة ذا احضروه لكن اه تعلم من كلامه رحمه الله. ومن منهم من قاتل نيسة قليل ومنهم من قال كثير الى غير ذلك ومنهم من اضطرب فيه
46:25يحتاج الى تحليل حالة رحمه الله. الحديث حديث ابن عمر من اقوى الاخبار في هذا الباب فهو حجة صحتي من مس المصحف حتى يتطهر قال رحمه الله ولا بأس بحمله في كمه
46:57بعلاقته وتصفحي لانه ليس هو المس ولذلك لو فعله لم ينتقب وضوءه هذه المسألة لا بأس بحمله بكمه او علاقته الى اخر ما ذاك قل لا بأس بذلك ذكر ايضا معنى وقياسا واضحا لو فعلوا امرأة يعني على القول بان مس المرأة ينقض الوضوء مثلا بشهوة فانه لو مس شعرها مثلا
47:33او مشى بحائل فانه لا ينتقض لانه لم يحصل المشي لم يحصل المشي اذا كان لا يحشم مس فالحديث قال لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا ليس الحمل ليس مس
47:52وذهب المالكي والشافعي لانه لا يجوز هذه الاشياء قالوا انها نوع من وهي اولى وهذا فيه نظر الحقيقة لان قول من حمل مثلا بعلاقته كما قال رحمه الله قياسا مع الفارق
48:15لانه مخالف للاصل كيف يقاعش المشي بحائل على المشي مباشرة قد لا يلتزمونه في مشاعر الفرع ليس مطابقا للاصل بشرط من شروط القياس في هذا الباب ثم الاصل البراعة ولا تشغل الذمة في مثل هذا في هذا الباب العظيم
48:40القرآن ما قال لا يحمله يعني عبارة تؤدي هذا المعنى اللي ذكروه ولهذا الصواب لا بأس لو حمله مثلا بغلافه اهو مشهوا مثلا بغلاف منفصل انه لا يمسهم ولهذا او مما يبين هذا ايضا
49:06ان هذه الاشياء لا تتبع في البيع ان هذه الاشياء لا تتبع للبيع الا ان يكون هنالك يعني عروف يدل على هذا او يكون معروظا مع غلاف نحو ذلك الصواب انه
49:26اه يجوز مثال فلو صفحه بعود او وظع في يديه قفاش ونحو ذلك لانه لا يمس القرآن ولا يباشر. والنبي قال لا يمس القرآن وهذا ليس مسن قال رحمه الله
49:44المحدث كتاب فقه او رسالة فيها اية من القرآن لانه لا يسمى مصحفا لا يسمى مصحف. لو مس نحي كتابة فقه كتابة فقه او رسالة فيها اية من القرآن جاهزة. قبل ذلك ايضا يقال ان قوله لا يمس
50:13يدخل فيه عند جماهير العلماء مس جميع اجزاء المصحف عدم هذا هو المعنى الذي يقوى اعترض معترض قال انا لا امس القرآن انا امس البياض الذي هو مصحف. انا امس الغلاف الذي
50:34خارج المصحف لكنه خلاف متصل به وانت تعتبر ماسة للقرآن هذا هو قول جماهير العلماء انه لو مس المحدث البياض الذي في جوانبه او البياض الذي في اعلى يعني ما الشما سوى
50:53القرآن او ما سوى كلمات وحروف القرآن لو كانت السطور مثلا بين فراغات فلا يجوز للمحتاجين ان يمسها بعض العلماء كالاحناف قالوا يجوز مس ما بين السطور اذا لم يمس نفس الكتابة يجوز مس جوانب من هنا ومن هنا والصواب قول جماهير العلماء انها لا يجوز مس
51:17جميع اجزاء القرآن لان له حكم التابع تابع تابع تابع خلاف المنفصل على ما تقدم اما لو كان الذي يمسه وان كان فيه قرآن كما قال المصنف رحمه الله كتب الفقه
51:37كتب التفسير وما اشبه ذلك اه يجوز هذا لانه لا يسمى مصحفا. لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن. هذان دليلان بينان اولا لانه ولا يدخل في قوله لا يمس القرآن
51:58والقصد منه غير القرآن. المقصود مثلا قراءة هذا الكتاب مقسمين قراءة مثلا التفسير نحو ذلك ما لم يغلب او يكون القرآن او يكون قد جرد هذا المكتوب للقرآن. لان القرآن قد يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب
52:22الواح وربما في جذوع يعني في انواع مما يؤخذ من النخل نحو ذلك يكتب الشيء الذي يجرد والالواح التي متى يكتب فيها القرآن ونحو ذلك فهذه جلدت للقرآن اخلصت للقرآن فتأخذ حكم القرآن لكن حين يكون مثلا كتاب فقه كتاب تفسير
52:48فخاصة كتب تفسير خصوصا هذي ينظر اذا كان القرآن اذا كان القرآن هو غالب مثلا وضع في حواشيه بيان الكلمات او تفسير بعض متعلقة باسباب النزول او نحو ذلك مما يكون تابعا
53:08فانه لا يجوز حكمه هذا حكمه حكم القرآن اما اذا كان الغالب هو التفسير اذا استويا هذا موضع خلاف بين اهل علم رحمة الله عليهم والقول يعني بتحريم الناس عظيم حفظ القرآن قد يكون له وجاه والله اعلم. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر في رسالته يا اهل الكتاب تعالوا الى
53:34سواء بيننا وبينكم آآ فالنبي كتب هذه الاية عليه الصلاة والسلام هذه الاية عليه الصلاة والسلام آآ الى هراء في كتب الى قيصر كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر
53:56في رسالتي وهذا الحريم متفق عليه متفق عليه فاستدل العلماء رحمة الله عليهم بهذا انه يجوز اه مش الكتاب الذي فيه غير القرآن في اية وايتان واذا كان هذا الى كافر
54:19من باب اولى اذا كان الذي يمسه مسلم الذي يمسه مسلم بجوازه او لا بجوازه منه وكذلك ان مس ثوبا مطرجا باية من القرآن. لانه ليس مصحفا مثل ما تقدم
54:37والقصد منه غير القرآن والكلام في هذا الحكم. اما من جهة جواز هذا الشيء وهذا مسألة اخرى الثوب يقترب ان كان ثوبا معلقا يأتي الحكم في تعليق الايات وان كان
54:56يعني ثوبا يعني قميص ملبوسا هذا لا يجوز هذا لا يجوز لما فيه من عدم احترام كتاب الله سبحانه وتعالى بل هو امر منكر. لكن يراد طلب الثوب يراد على الشيء الذي يكون من الثياب. كل ما
55:14فانه ثوب سواء كان كالعمام ونحو ذلك قال رحمه الله وان مش درهما مكتوبا عليه اية مصنف استطرد في فروع هذه المسائل متعلقة القرآن وهي لا شك فروع مهمة. لذلك وان مش درهما مكتوبا. ويدخل فيه كذلك كل ما يكتب فيه من العمولات
55:54لو كان شيئا مما كتب عليه اية. فكذلك في احد الوجهين يعني انه يجوز مسه وهذا هو المذهب هذا هو المذهب وهو قول المالكية والشاهي قول الجمهور رحمة الله عليه انه يجوز مسه
56:14يعني كما لو مش درهما او عملة فيها فانه يجوز لما تقدم لان هذا لا يسمى مصحفا والقصد منه ايضا ليس ليس القصد يعني يقصد من غير القرآن وايضا تعليم ثالث لما فيه من المشقة
56:36تحية يعني لو فرض مثلا انه قد قيل مثلا ان هذا فيه قرآني يقال فيه من المشقة واذا ضاق الامر التاسع لكن تعلي الاول اقوى. التعليل الاول اقوى انه لا يسمى اذا كان الذي يكتب في ورقة
56:55يأخذني على الحكم ما الذي يكتب مثلا كذلك ان لم يكن من باب اولى وهذا الوجه اختاره المجد رحمه الله زاره المجد والثاني لا يجوز وهذا هو قول الاحناف رحمة الله عليه. لماذا؟ قالوا لانه معض
57:19قالوا لان معظم ما فيه من القرآن ان معظم ما فيه من القرآن والاظهر هو ما تقدم اه من جوازه ومثل هذا لا يكون كافيا في دخوله في قوله يعني عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر. لان ذاك التعليل اقوى واظهر
57:47قال رحمه الله وفي مشي الصبيان الواحهم. هذه مسألة ايضا اخرى وهي مهمة وقد تكثر وحملها على غير طهارة وجهها الواحه وكانت اجزاء مثلا كانت اجزاء مثلا للصبيان مما يقرأون فيه القرآن
58:13وهم على غير طهارة وجهان هذا يبين انه ان هذا الصبي تصح طهارته. فان كان مطهرا فهذا هو الاكمل وهذا بلا اشكال وقولها عن غير طهارة يفهم منه ان من لا طهارة له لا يجوز له ذلك
58:36لو كان الصبي او الصغير. من صبي او صبية لا غير مميز غيره مميز. فلا تصحوا طهارته يا مصنف وهذا هو قول جماهير وهو قول اهل العلم في هذي مسألة انه لا يجوز وذلك انه اه لا تصح طهارته والتعليل الاكبر في هذا انه لا يعرف حرمة القرآن
59:04انه لا تمييز له. قد يترتب عليه هذا الصبي او عن الصبية غير مميز ان يهين المصحف لجهله وعدم ادراكه بعدم ادراكه وتمييزه فلا يمكن فلا يمكن منه انما الذي مكن هو
59:27نميز المميز وجه احدهما لا يجوز لانهم محدثون اشبه البالغين هذا هو الوجه الاول وهذا هو المذهب هو المذهب والثاني يجوز قال لانهم محدثون فاشبه البالغين. يعني محدث معنى انه
59:52هو مميز ويفهم فيدخل في عموم الدليل وهذا هو الاصل عموم الخطاب والنبي قال لا يمس القرآن الا طه نكرة في سياق النهي يشمل كل من يمس القرآن من يمس القرآن داخل في هذا لكن
1:00:12من المخاطب في هذا الامر واولياءهم على هذا القول انهم لا يمكنونه حتى يتطهروا والثاني يجوز لان حاجتهم ناشط الى ذلك حاجتهم ماسة الى ذلك هذا اول ولا نعم لان حاجتهم ماسة الى ذلك
1:00:46هذا هو ماسة الى ذلك ومن جهة انه يجب ان ان في هذا اعانة لهم على تعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى على كتاب الله سبحانه وتعالى ومن جهة ان التشديد عليهم في هذا قد يفضي الى تبذيرهم
1:01:07لانهم ليس عندهم ذاك الوازع. لعدم والامر الثالث عدم تكليفه عدم تكليفي فهو غير مكلفين. وان كانت طهارة الصحة وبهذا قال الجمهور لاجل هذه المعاني ليسوا مكلفين هذا موضوع نظر
1:01:24لانه وان لم يكن كلا فانه يؤمر وليه ان يأمره بذلك كما قال علي واولادكم في الصلاة في سبع الحديث الصبيان احيانا يجب امرهم في بعض الامور. ويجب تجنيه اياها
1:01:41وكتاب الله سبحانه وتعالى على القول مشهور مذهب يجب ان عظمته في نفوس النشأ فانهم يعتادونه ويسهلوا عليهم وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. فاذا عود على هذا الشيء
1:02:06من جهة آآ ولي امره والد ووالدة واخ او اخت وكذلك من يقوم عليه ويدرسه انه يسهل عليه ذلك والجمهور قالوا لا بأس الحنفية والمالكي والشافعي ووجه في المذهب كما تقدم
1:02:27على هذا الاختيار وايضا قالوا ولا تتحفظ طهارتهم يعني من جهتي انه غير مكلف قد لا يحصل يحفظوا منه طهارته قال فمن هذا الوجه فاشبه الدرهم من هذا الوجه لانهم
1:02:48يجوز مس الدرهم كذلك هؤلاء لكن هذا القياس من جهة المصحف هذا مصحف وقرآن شبه هنا التشبيه من جهة ماذا فعلنا لكن لا يشبه من كل وجه لا يشبه يعني كما تقدم لان مسهم اما لالواح
1:03:11يقع الكتاتيب قديما او يكون في اجزاء يمسكون بها او في مصح كما يكون في دور التحفيظ وحلقات التحفيظ ينبغي الاحتياط في هذا الامر وقد يجوز العمل احيانا قول الجمهور حين يحتاج الى ذلك ويشق
1:03:39على من يقوم عليهم مراعاة هذا الامر في قدر ما هو الحال لكن يؤمرون بذلك ويدربون عليه قال رحمه الله هذه مسألة فيها خلاف وهذا الخلاف فيه قوة القولين والله اعلم المذهب قالوا يدل على ذلك
1:04:04ومن كان طاهرا بعض اعضاءه نجس يمشي المصحف بالعضو فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز ومن كان طاهرا وبعض اعضاءه نجس مس المصحفان للعضو الطاحن ان يبين انه لا يجوز مس المصحف للعضو المغسول والطهارة اذا لم يكمل الطهارة
1:04:31اذا لم يكمل الطاعة فلو ان انسان تطهر وغسل وغسل وجهه ويديه. ومسح رأسه وقبل غسل الرجلين واحد الرجلين امسك المصحف لا يجوز له عرض وان كان القول انه يجوز اذا اه كان العضو الذي يمسكه به قد والصواب انها لا تحصل الطهارة الا
1:05:02بتمامها فلا يجوز ان يمسه باي عضو مثلا المسرحي كما تقدم وهو قول جماهير العلماء او قد لا لم يتقدم انه آآ لا يجوز ان يمس القرآن لا يجوز ان يمس القرآن باي عضو من الاعضاء
1:05:23ليس خاصا باليد انسان محدث واراد ان يضع القرآن على يوشكه مثلا بشيء حائل بيده ويضعه على صدره او اخذه مثلا ذراعيه لا يجوز العودة عليك لا يجوز ان تأخذه بغير اليدين. ولا يجوز ان تضعه على صدرك اذا كنت محدثا
1:05:52ولا ان تضعه على اي موضع من جسمك آآ لو اردت وضعه مثلا على اي جزء فانه لا يجوز لان لان النبي قال لا يمس القرى وهذا يمس قال بعض العلماء الحكم حماد حكم عتيب وحمال ابي سليمان
1:06:11يختص النهي بمسه بالكفين. بعض الكفين. هذا قول ضعيف قول الجمهور ان آآ الحدث يحل جميع البدن لانه يعني في هذه الاعضاء والنهي لجميع البدن لقوله لا يمس القرآن وهذا شامل لجميع اجزاءه ومن استثنى او خص شيء البدن
1:06:37هذا تقييد او تخصيص يحتاج الى دليل على ذلك ولكن مجرد المعاني ثم هذه المعاني الحقيقة مخالفة لدلالة الحديث ومعناه قال نعم. قال ومن كان طاهرا وبعض اعضائه نجس مشى المصحف بالعضو الطاهر جاز
1:07:01لو انسان متطهر لكن اصابه جرح في يده وخرج دم يقول صنف رحمه الله فمسه بالعضو الطاهر يجوز ان يمسك مصحف في العضو الطاهر يجوز ما يقال والله حامل لنجاسة فلا يحمل. فلا يمسكه ولا هو
1:07:27لكن لا يجوز ان يأخذه بيده التي عليها نجاسة لا يجوز لانه ينافي تكريم القرآن والنجاسة هذه اشد لانها نجاسة يتخلص منها يعني او يشرع التخلص منها فلهذا لا يجوز ان يمسه بعضوه الذي فعليه نجاسة
1:07:54هناك قول وجه المذهب انه يجوز لكن انكره علماء المذهب وقالوا ان هذا خطأ قطعا انما الواجب ان يأخذه بيده التي ليست فيها نجاسة المقصود لا يباشر بما ليس المعنى مباشرة بالذي فيه نجاسة مباشرة نجاسة لا ولو يعني المقصود انه يأخذ مثلا بيده
1:08:21ولو مثلا وفي ذراعه او في ظهر كفه نجاسة ويأخذ بباطن كهف انه لا يجوز عندهم قال في تعليل الجواز مع وجود النجاسة في عود لواس اخذه بالطاهر لان حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث
1:08:41يعني اراد رحمه الله منبه قد يقول قائل طيب يقول قائل مثل ما تقدم لو انه توضأ وغسل اليد اليمنى ولم يغسل اليد اليسرى هل يجوز ان يأخذه باليد اليمنى قبل اكل الطهارة يقوم المصلي لا يجوز. لا بد من ثمان الطاعة
1:09:03لابد من كمال الطهارة. لكن لو كان متطهرا واصابته نجاسة في احدى يديه فامسكه باليد التي ليس فيها نجاسة جاز وجاز ولا يقال قائل طيب يجوز وانه لو كان متوضأ ما يجوز حتى يطال يقال انه
1:09:22لان حكم النجاسة لا يتعدى المحل بخلاف الحدث فانه يكون في هذا العضو وفي هذا العضو متعدي لجميع الاعضاء ولا يحصل الا بتمام الطاعة ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب لقول فصل ويستحب تجديد طهارة
1:09:46يعني على الطهارة مرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طلبا للفظل رواه البخاري وهذا رواه مسلم. رواه البخاري من حديث عامر ابني عامر عن انس رضي الله عنه قلت كيف كنت تتوضأون؟ قال كيف كان النبي يتوضأ؟ قال يتوضأ لكل صلاة قلت كيف تصنعون؟ قال
1:10:07ما لم نحدث ما لم نحدث وصلى يوم الفتح خمس صلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز رواه مسلم هذي يبين المصنف رحمه الله ذكر حديث يدل على جواز على مشروعية
1:10:25الطهارة ثم ذكر حديث اخر يدل على انه ليس بواجب لانه توضأ يوم الفتح اوصل لمدة خمس صلوات باذن واحد كما في حديث بريدة عن عمر. الحديث لما قال له عمر رضي الله عنه صنعت شيء لم تكن تصنعه يا رسول الله؟ قال عبدا
1:10:43يا عمر في هذا الباب وتجديد طهارة كثيرة لمشروعيتها اختلف العلماء متى يحصل فيه الطهارة؟ على خلاف من توضأ مثلا توظأ انا يشرع يجدد طهارة مباشرة. اذا لم يحصل فصل. لكن اذا حصل فصل
1:11:10بجمال او فعل وقع الخلاف. من اهل العلم من قال اذا صلى ركعتين او قرأ القرآن ولو يسيرا يشرع ان يتوضأ مرة ثانية ومن اهل العلم من قال لو حصل فصل مثلا بوقت
1:11:35ويشرع. كذلك لو حصل مثلا ضعف وكسل في شرع عنه هنالك مواضع يشرع فيها التطهر مثل ما تقدم تجيزه تجيه الطهارة لكل صلاة كما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث متقدم
1:11:53وكذلك يعني تجد طهارة لو اكل شيئا اصابته النار وان لم يكن ناقضا وهذا متأكد توضأ من مست النار هذا في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام الطعارة وتتأكد
1:12:16ولو كان الفاصل يسيرا. الفاصل يسيرا هذا هو الاظهر والله اعلم. لكن تجيد طهارة يظهر الى خلاف ان كان ان كان هناك قول فهو شاذ. فلو انسان تطهر ثم قبل ان يفصل بشيء بعد ما فرغ من الطهارة
1:12:40هذا لا يشرع بل هذا تعدي والنبي عليه نقول من زاد عنه فقد اساء وتعدى وظلم. يلزم عليه انه حين لو توضأ وتمضمض مثلا ثلاثا ثم توظأ واستنشق الماء ثلاثا فهذا التعدي اساء وتعدى وظلم
1:12:59على ثلاثة يعني يعتبر في حكم الزيادة في الحقيقة بحكم جاو كذلك لو كان مثلا توضأ مرة هو من هذا لانه فرغ. وهي عبادة ولا تشرع الا بدليل بين. وهذا لم يأتي فيه انما
1:13:14ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم فمنها ما هو متفق على مشروعيته منها ما هو مختلف ففيه فيما يتعلق بتجديد الطهارة الطهارة ومما لا يشرع في العبادة الواحدة مثلا من صلى ذهب الى صلاة الظهر
1:13:37وصلى السنة الراتبة ثم قال اريد ان اخرج واتوضأ لصلاتهم قلنا يشرع هذا لا يعرف لا من هدي النبي ولم يعلمه اصحابه رضي الله عنهم فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني
1:13:51امر من توضأ في بيته ثم خرج الحديث فجلس ينتظر الصلاة الحديث ينتظر ثم اذهب فاتوضأ مرة اخرى مثلا هذا لا يشرع لي الصلاة على هذا تجده على هذا الوجه
1:14:12وهكذا لو كانت الصلاة مثلا صلاة واحدة مثلا اصلي في الليل مثلا اصلي ركعتين ثم اتوضأ هذا لا يشرع. ايضا في الصلاة ولم يعاد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام
1:14:26مع انه قد نقل عن بعض العلماء انه فعل ذلك. وهذا من الاقوال التي تؤخذ من كتب التراجم قد رأيته للامام آآ صاحب العمدة محمد عبد الواحد المقدسي رحمه الله الامام كبير الحافظ
1:14:42وصاحب الكمال رحمه الله آآ هذا الامام رحمه الله ست مئة للهجرة رحمه الله يتوضأ في الليل في الليلة سبع مرات اذا صلى صلي ويتوضأ سبعا فقيل له بذلك فقال ان نفسي لا تطيب
1:15:10الى الصلاة الا وهي الا واعضاء رطبة الا واعضاء رطبة. هذا اجتهاد منه رحمه الله اخذ من فعله لكن معروف يكره هذا مثل هذا لا يشرع اذا هذا التجديد انما
1:15:27على وجه من الوجوه المتقدمة وهذا يحصل بالتتبع والادلة الواردة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم من هذا انه انه لا يشرع تجديد الغسل وهذا قول عامة اهل العلم الا قول ضعيف واو وجه ضعيف الحقيقة. عند الشامي رحمة الله عليهم
1:15:52رسل النبي عليه الصلاة والسلام معروفة ولم يشرع الا بل لا يشرع تكراره في الغسل نفسه في الغسل نفسه يعني لا يشرع ان يكرره بنفس الغسل الاول يسقط الاول الا في الرأس. بعضهم اخذ مني افاض على رأسه بلادا او
1:16:12انه يكرر على هذا لا يشرع بالغسل مرة واحدة بخلاف الرأس يفيض عليه ثلاثا. وكذلك لا يشرع تجديد يوميا لا دليل في هذا لهذا ولان المعنى الوارد في الوضوء يعني من جهة صيانة البدن
1:16:34وغير ذلك خلاف هذا لا يشرع تجديده. اسأله سبحانه وتعالى اخواني العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد