شرح الكافي للإمام ابن قدامة [13] كتاب الطهارة | باب المسح على الخفين الشيخ عبدالمحسن الزامل
عبدالمحسن الزامل
lesson 13 / 101
51:21
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي فصل وحكمها في التوقيت واشتراط تقدم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف
0:28لانها احد الممسوحين على سبيل البدل وفيما يجزئه مسحه منها روايتان. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى باحسان الى يوم الدين الكلام على بعض المسائل في
0:47رحمه الله في هذا الفصل ذكر ان احكام تتعلق بالتوقيت وتقدم الطهارة ايضا بخلعها ان هذه حكمه ايه حكمه كحكم الخف بانها احد الممسوحين على سبيل البدء على العمامة بدلا عن مسح الرأس
1:20مشعل الخوف على القدمين هذا الاكثر رحمة الله عليهم والقول الثاني في هذه هو رواية عن احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام وهو قول اوف اطلاق النصوص بلا تقييد الاصل ان
1:58دليل مثل التخصيص مخصوص يقال ما الدليل عليه ما الدليل عليه هنا ثم هذا القياس ايضا لا يقوى على فيه نظر عن الاصل العلة موجودة في الفرع وما ذكروه ليس كذلك
2:47اولا ان العمامة تمسح جميعها وعلاء الجمهور هذا ابلغ من جهة انها تختلف عن يشرع مسح اعلاه والثاني ايضا ان عندهم فقالوا انما ان الواجب فيه الغسل الوزراء لهذا قالوا
3:36على قولهم والعمامة يمسح على معصية ان شاء الله مشعل ناصية واجب او مستحب المقصود ان هذا تقييد بيوم وليلة ايام وايضا المشي عليها بعدة اخبار وسبق الاشارة اليها ولم يقيد
4:17ولا يمكن يترك عليه الصلاة والسلام العبادة العبادة العظيمة وورد في حديث ابي انه عليه الصلاة والسلام المسافر والمقيم على اليوم والليلة المقيم حديث ضعيف لا يصح لا يثبت من جهة
5:07ولا يثبتون جهة المعنى هذا هو الامر في هذه المسألة ويقول رحمه الله قدم وتقدم الاشارة الى مسألة نزع الخف والخلاف يغسل القدم يفرق بين او انه لا يبطل مطلقا كما هو
5:54فنزع خفيه ثم صلى ذكره تقدمه بعدها البيهقي اسناده الصحيح قال رحمه الله وفيما يجزئه مسحه منها روايتان احداهما مسح اكثرها لما ذكرنا والثانية يلزمه استيعابها لانها بدل من جنس المبدل
6:46اعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر ان يكون بقدرها يقول رحمه الله المذهب يقول احداهما يمسح اكثرها في الخف الخوف ايضا ظاهرة
7:14هذا القياس ايضا فيه نظر لان الخوف اصلا لا يشرع وكذلك او او يقال انهم ذكروا انه يمسح يعني الظاهر معنى انه ما يستوعب الظاهر محتمل يعني يمسح خطوطا لا يلزم ان
7:33يمر الاصابع على كل موضع من ظاهر الخوف كما تقدم القياس هذا ثم السنة دلت على خلافة ان النبي عليه مسح على ناصيته وعلى العمامة في الحديث المغيرة رضي الله عنه
7:48الثانية يلزم استيعابها لانها بدلوا من جنس المبدل اعتبر كونه مثل بدل من مسح الرأس جميعه كذلك العمامة كما لو عجز عن قراءة الفاتحة قدر على قراءة وان اعتبر ان يكون بقدرها
8:19كذلك قراءة المقصودين بقدر تشبيح المقصود ان هذا القول قول الرواية الثانية هذه رواية قوية وهو واجب يمسح على واستيعاب المراد به يعني ان يمسح على ظاهرها ظاهرها وانه يدخل يده في اكفارها؟ لا
9:03ينشأ على ظهره التي سمعنا ذلك وايضا يمسح كما سيأتي ايضا على الناصية يظهر بوجود مسح على جميع مع العمامة قد يقال انه من باب اولى هذه رواية على الناصية والقول الثاني لا يلزم المسح على
9:38الاذنين قال رحمه الله وان خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة وان خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه وغسل قدميه يأتي بالترتيب
10:05وان قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته ففيه وجهان احدهما يلزمه مسحها معه لان المغيرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين
10:24ولانه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه والثاني لا يلزمه لان الفرظ تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت اذناه. نعم واذا خلع الامام بعد مسحها
10:43هنا يبطل الخلع لا يبطل خلع الطهارة مسح رأسه على هذا القول مش صحيح مسح رأسه هذا عن المذهب انه بطل المسح الحالة الرأس واجبا القدمين بعد ذلك وقع في غير موقعه لانه كأنه غسل القدمين بعد ماذا
11:31فيجب عليه القول الاخر انه لا يبطل هذا على القول الثاني لانه وقع كما لو مسح رأسه وحلق شعره اذا كان الاصل هو الرأس من مسح رأسه ثم حلق شعره
12:08ان وضوءه لا يبطل او غسل يديه ثم قلم اظافره او رجليه ثم قلم اظافره ان وضوءه صحيح ما ظهر من موضع القلب مثلا هذا القول ونرى له قوته المذهب كما قالوا
12:31بالترتيب استيعاب مسح الرأس لو انه لبس هذا شرع عن لكن قيل انه لكن اذا كانت الناس هي مكشوفة من اصل مسحها هذا قول المسألة يجب مسح مع لان النبي عليه الصلاة والسلام مسح بها
13:13مسح على رضي الله عنه والثاني لا يلزمه لانه تعلق بالعناية فلم يجب وغيرها لو ظهرت هذا مظاهرة ناصية مثلا هذا تقدم على تلك الرواية انه لا يبطل بخلعها لكنهم يقولون يلزمه مسح
13:47لا يلزمه شيء الاذنان لا تمسحان والغالب ان اذنين ظاهرتان على العمامة ولا تكون يكون مسح الرأس والنبي عليه انه كان يمشوا على العمامة قبل ما يأتي انه كان يمسح اذنيه
14:29نعم قال رحمه الله وان انتقض من العمامة كور ففيه روايتان احداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه والاخرى لا يبطل لان العمامة باقية اشبه كشط الخف مع بقاء البطانة هذه
14:55رواية لو مشى على العمامة عيون كورة انتقض منها كون فيها رواية احداهما يبطل المسح لزوال ممسوح عليه اخرى لا يبطن باقية عليه خف حصل في كشت لا لا ظاهره
15:32ظهر باطنه البطانة لا شيء عليه صحيح الاخرى الثانية انه ينتقض بنزع كور منها كما لو نزعها كلها كما قالوا مثلا في باب لو انه برج من القدم على خلاف
15:59انه لا ينشأ عليه كما لو والصحيح ان القول والله اعلم تقدم لا يؤثر اذا كان العمامة كلها لا يؤثر الرواية باولى زوال كور منها لان المسعى قد حصل لا تصح
16:27سبق انه لو مسح رأسه ثم قال رحمه الله فصل ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة. لانها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها. المسح على هذي على
16:48ما ادري عن الامراء وسائر العسكر ومعروفا في عهد يعني شيء يوضع على بعض الملبوس وتكون لها تربط به وهي ليست كالعمامة هل تأخذ حكم العمامة او من جهة انه يشق نزعها
17:36المصنف رحمه الله يقول لا يجوز عليه زيادة الكلام في وقاية المرأة لانها لا تشتروا جمع الراس ولا يشق وقاية المرأة فيه خلاف كثير من العلماء يقول لا يمسح عليه لا تمسح عليه
18:08انه ليس العمامة ولا يشق نزعه المعنى الموجود في هذا فيه نفر تمسح المرأة على الوقاية لكن اذا كانت هذه الوقاية التي تلبس ليست موضوع على رأسها مربوطة تحت هي محتاجة اليها
18:41قالوا هذي ابلغ من العمامة هي اولى بالمسح اولا ان الادلة عامة امسحه على الخفين والخمار ان يمسح على الخفين والخمار. جاء الامر وجاء الخبر احاديث ثابتة مسح خفين والخمار
19:02والخمار ما يخمر الرأس لا شرط ان يكون وصف الايمان قدم معنا الخلاف في ولعلها توسع كثير من العلم ما يمسح الرجل وهذا سيأتي ان شاء الله غاية المرأة على رأسها
19:25شيخ الاسلام رحمه الله جواز المسح وقال ان هؤلاء من الرجل اولا الادلة انه يمشي على خفين الخمار ومن جهة امر بذلك الامر الثاني ان العلة خفين الخمار انها رخصة
19:50رخصة هذه الرخصة لا فرق بين هل يقال للرجل دون المرأة الامر الثالث ان المرأة قد تكون حاجتها اليها اشد ذلك انها بالتستر هذا الشيء يشق عليه وربما ينفش شعرها
20:13عليها وهذا امر هي تطلبه على حاله مثلا ايضا قد تكون مرأة مثلا وهذا شيء عارظ يشق عليها نزع نزعه عليه السعة واليسر اولى من الرجل عن ام سلمة رضي الله
20:58هذا لكن اذهب ما تقدم نعم قال رحمه الله اما القلانس المبطنات كدنيات بالنيات تدنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة وفيها روايتان احداهما يجوز المسح عليها لان انس رضي الله عنه مسح على قلنسوته
21:43وعن عمر رضي الله عنه ان شاء حسر عن رأسه وان شاء مسح على قلنسوته وعمامته وكانت ام سلمة تمسح على الخمار وقال الخلال قد روي المسح على على القلنسوة عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد صحاح
22:04واختاره ولانه ملبوس للرأس معتاد اشبه العمامة. والثانية لا يجوز لانه لا يشق نزع القلنسوة ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فاشبه الوقاية المقصود انها ليست كالعمائم لكنها
23:01رواية رواية احداهما يجوز المشي عليها مرة كذلك في ذلك عمر لعله الذي اراده وكذلك عن ام سالمة يتعلق بالدنيات هذي ذكر روايتين قالوا ان هذا الفعل وايضا تقدم قد يقال انها
25:15هذا حجة هذا مثل بعض أنواع قال رحمه الله ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر لانه يروى عن علي رضي الله عنه انه قال انكسرت احدى زندي فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح عليها رواه ابن ماجة
27:22ولانه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا اعادة على الماسح لما ذكرناه. هل فصل في مسألة المسح على وهو قول جمهور العلماء من حيث خلاف عندهم والائمة الاربعة
27:45لم يخالف فيه عن يسقط ونقول يجب عليك شيئا يسيرا الوجبة اللي واضحة لذلك لو ستره امر الله به اعضاء الوضوء ورد على الجمهور الثاني لا شك ان يكتمل جمهور قانون
30:03امسح هناك تفصيل لا يمكن يقال الوضوء اذا لم واردة في هذا الباب رحمه الله علي رضي الله عنه متهم هذا الحديث فيه خلاف قالوا بعضهم ايضا كما تقدم من
31:36الطهارة الصغرى والكبرى الجبائر يبقى وهذا يتقدم على الصحيح لا يشترط الجبائر يجب مسحها يعني ليست رخصة انه اذا رخصة وعند التأمل يظهر وجوه اخرى من في اي موضع اكثر
34:04شيخ الاسلام رحمه الله قولا وسط الموافق ان موضع الى موضع ماذا مع انه يجب عليه ان يغسل واجبة او غسل الجبل او ليست بدلا نقول ان الجبيرة بدل عن موظوع
35:40هنا فرق اخر ايضا يمسح ماذا الخوف يمسح جميعها ويمسح هذا وجه اخر معنا كما ليس بدن نفس المشي كثيرا لا يمكن ان هذا هو الصوت لكن ليس على طريقة الجمهور
37:07يتبين ان له احوال يعني قيل بهذا فان له احوال يكون الجرح يسيرا مثلا او يكون يعني قد لا يحتاجون لانه لا يشق المذهب يقولون موضع العادة وضعت الان لا يمكن نزعها
38:44حكم وحكم هذا الشيء الذي جاده ظرورة لا يشرع ابتداء هذا هو هذا الثالث انه الانتقال قال رحمه الله ويشترط الا يتجاوز بالشد موضع الحاجة لان المسح عليها انما جاز للضرورة
40:09ووجب ان يتقيد الجواز بموظع الظرورة هذا الصواب انه وضعت كما تقدم انه هنا نعم قال رحمه الله وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء احدها انه يجب مسح جميعها لانه مسح للظرورة اشبه التيمم
40:57ولان استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف الثاني ان مسحها لا يتوقت لانه جاز لاجل الضرورة فيبقى ببقائه الثالث انه يجوز في الطهارة الكبرى لانه مسح اجيز للظرورة اشبه التيمم
41:16قال رحمه الله في تقدم الطهارة روايتان احداهما يشترط لانه حائل منفصل يمسح عليه اشبه الخف فان لبسها على غير طهارة او تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الظرر بنزعها تيمم لها
41:55كالجريح العاجز عن غسل جرحه والثانية لا يشترط لانه مسح اجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. نعم ايضا هو ورد ذلك رحمه الله فصل ولا فرق بين الجبيرة على كسر او جرح يخاف الظرر بغسله
43:03لانه موضع يحتاج الى الشد عليه فاشبه الكسر هذا جاء عن ابن عمر انه لم يثبت بدأ بالجرح بما يثبت لكنه اصح منه كما هو لو ثبت قال رحمه الله ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه
44:51نص عليه وقد روى الاثرم باسناده عن ابن عمر انه خرجت بابهامه قرحة فالقمها مرارة فكان يتوضأ ويمسح عليها يا شيخ للحاجة يعني اقول اذا علل بالحاجة في مسألة اه يعني
45:47هذي اللي سماها دنيات القضاة مثلا والنوميات يعني وعلل بالحاجة يا شيخ في مسحها ويتوجه القول الجواز هو من توسعة رخصة توسعة ورخصة انه لا مشقة هذه هناك انواع شو الفرق يا شيخ بين وقاية المرأة
48:03وخمار المرأة الوقاية يعني شي داخلي يا شيخ دلوقتي خاص مثل لو وضعت بعض الزيت يا شيخ او الحنة مثلا وضعت عليه في مثل هذا تمسح على هذا اللي يوضع لا بأس
49:36مثل وقاية المرأة منهم يقولون تضعه في الليل وبعد الفجر والله اعلم ورد ما يدل على ذلك رأسه يوم الاحد