Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

شرح الكافي لإبن قدامة [6] | كتاب الطهارة | باب فرائض الوضوء وسننه | الشيخ عبدالمحسن الزامل

0:00بكرة رب العالمين يا رب العالمين الطهارة عليه وسلم عندها عبادة عبارة عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى اله واصحابي الموفق رحمه الله باب فرائض الوضوء وسنن
1:52ذكر رحمه الله في هذا الباب الوضوء وسنن الوضوء. وهو رحم الله ذكرها مجملة او ادخل بعضها البعض يذكر ثم فريضة اخرى ثم سنة فالمقصود انه رحمه الله يعني ادمج
2:16او اجمل السنن مع البراعم وايضا ذكر مسائل اخرى قد تدخل في باب فرائض الوضوء. قد تدخل في باب الوضوء بنوع من التوجيه والتأويل ومثل مثلا لما ذكر رحمه الله الاعانة على الوضوء
2:35وايضا ذكر دعاء الوضوء في اخر هذا البحث هو ثم هو رحمه الله ايضا في اخر هذا الباب ذكر الفرائض المتفق عليها والفرائض المختلف فيها وذكر السنن فكأنه اجمل ما
2:58وصله ولا شك ان هذا يجمع مسائل الباب وهذا سيأتينا باذن الله في اخر الباب والفرائض المراد بها الواجبات وجمهور العلماء لا يفرقون والواجب. لكن قد يفرقون في بعض المسائل
3:17في الفريضة مثل الصلاة ان الفرض هو الذي لا يسقط بحال والواجب الذي يسقط ويجبر بسهو هذا ايضا واقع في الحج وفي غيره. لكن الاصل ان الفريضة او الفرض والواجب واحد
3:34عند جمهور العلماء اول فرائضه النية وذكر في هذا الكلام مسألتين مسألة النية ومحل النية النية شرط لطهارة الاحداث كلها كما ذكر رحمه الله الغسل والوضوء والتيمم وهذا محل اتفاق من حيث الجملة. محل اتفاق من حيث
3:57الجملة ثم هو رحمه الله قال ولانها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. هذا اشارة الى خلاف الاحلام رحمة الله عليهم انهم لم يشتركوا النية في الوضوء. لم يشترط النية في الوضوء
4:17واشترطوها في التراب. وقالوا ان الوضوء ليس عبادة انما هو تنبه وطهارة وهو معقول المعنى الى غيره واذا كان وسيلة وقصدا الى غيره فباي سبيل وباي طريق حصل فانه يحصل مؤداه الواجب
4:40نزل السيل الى المسجد فالجماعة واجبة والصلاة واجبة لكن السير الى المسجد والوصول للمسجد باي وسيلة ليس مقصودا لذاته وهذا قول ضعيف ان لم يكن باطل. ولهذا مصنف قوله لانها عبادة محظة
4:58اشارة الى قول الاحناف فيما يظهر والله اعلم رد عليهم لانهم يقولون ان ان الوضوء ليس عبادة. ان الوضوء ليس هو طهارة ونظافة ولو توضأ بغير نية فانه مجزئه ويصح يجزئه ويصح
5:17هذا يجمع الادلة التي وردت في هذا الباب وهذا من حسن انتقائه واختياره للعبارات كأنه رحمه يقول كل ما ورد في الوضوء من فضله وانه شطر الايمان وانه مغفرة للسيئات
5:36وعنده ايضا من خصال الفطرة كلها عبادة النصوص وهذا لا يمكن ان يكون الا لان الوضوء عبادة واذا كان عيد هذا فلا يؤدى الا بنية كلمة جامعة في هذا الباب
5:54تتبع الادلة الواردة في هذه المسألة كثيرة لكن منها قول النبي عليه الصلاة الوضوء شطر الايمان في حديث ابي ما لك الاشعري عند مسلم الوضوء شطب الايمان. في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة
6:07ثم قال المضمضة والاستنشاق فاذا كانت المضمضة والاستنشاق من البذرة وهي بعض الوضوء فالوضوء كله اولى ان يكون كذلك وكذلك مورد عين عثمان وابي هريرة في ان الخطايا تتساقط عند الوضوء
6:26كله دليل على انه عبادة ولهذا قال فلم تصح من غير نية ولهذا جاءت الادلة في الكتاب في قوله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والوضوء عبادة
6:41وما دام انه عبادة ومحله القلب محله القلب وبهذا لا يحتاج الى النطق بل النطق به بدعة. لانها عبارة عن قصد. يقال نواك الله بخير. اي قصدك بخير. ولا يعتبر ان يقول بلسانه
6:59ولكن الاحسن يقال ولا يعني اشارة الى انه لو دفع فلا بأس ولهذا صرح فان لفظ بما نواه كان اكد هكذا. وهذا قول مرجوح قاله الحنابلة متأخرون قاله ايضا الشافعية المتأخرون قالوا ان النطق بالنية حسن. وبعضهم قال انه صرح بانه مطلوب
7:26وقالوا لي تواضع القلب مع اللسان هذا قول ضعيف لم يكن باطل بان النية عبادة واذا كان عبادة لا يقال ان هذا مشروع الا بدليل الا بدليل محلها قال واذا كان
7:43فلا حاجة الى ان يتلفظ بها وهل يشرع او هل يحصل يقول الانسان نويت ان اصلي اربع ركعات في فرضا وما اشبه ذلك يعني مما يذكرونه ولا تعلمون الله والله صحيح لما في قلبك
8:04وهذه النية نيتك هي المقصود. نيتك هي المقصود. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان التلفظ بالنية نقص في العقل والدين نقص هذا واضح نقص في الدين لانه بدعة لأنه بدعة
8:26وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا نقص في الدين ونقص في العقل بان الذي يقول مثلا نويت ان اصلي مثل ما بيضع يده في الاناء
8:42يقول وضعت يدي في الاناء لاخذ لقمة ثم اضعها في فمي اجعلها اجعلوها في فمي ثم ابلعها لاشبه حتى لا اجوع وهذا حمق وجهل كما يقول والنية تتبع للعلم ما دام ان الانسان نوى هذا الامر فان هذا يأتي ولهذا كان الصواب انه لا
9:10التلفون بها هو نوع من البدع كما نص عليه العلماء ولا يعتبر اول واجبات تقديمها على غسل فان عزمت باكملها نعم يقول نعم احسن الله رحمه الله. ايضا قبل ذلك انبه الى ان
9:52اه نبه كثير من اهل العلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان الشافعي لا يقول بهذا وان المتأخرين من الشافعية اخذوه من قول الشافعي رحمه الله ان الصلاة ليست كالحج. انه لابد ان يسبقها ان يسبقها
10:09والشافعي رحمه الله انما اراد بذلك التكبير وهذا واضح لان الصلاة لازم الدخول فيها الا بالتكبير الله اكبر هذا هو الصواب عند الامام الشافعي رحمه الله وموضع وجوبها عند المضمضة لانها اول واجباته. هذا في الحقيقة انه اختيار المصنف رحمه الله
10:34ان التسمية ليست واجبة عند المضمضة هذي اشارة الى ان التسمية ليست واجبة من اين تؤخذ الاشارة؟ هل تظهر هل يظهر هذا والموضع وجوبه عند المضمرة يفهم منها ان المصنف يقول بعدم وجوب التسمية
10:56بعدم وجود لم تسبق الوضوء لم تسبقه وش واجلس اخذه من كلام عند المضمضة والمزمرة قبل التشمل بعد التسمية. يا بعد اي نعم بعد التسلية التسلية تكون باول في اول فقوله موضع وجوبها عند المضمضة
11:21النية دل على ان التسمية ليست بواجبة ليست واجبة لان لو كانت واجبة لكان قبل حتى ينويها حتى ينويها لانها اول واجبات وهذا احد القوانين المذهب واختيار المصنف والشارع رحمه الله
11:37وهو الصحيح وهو الصحيح وسيأتينا ان شاء الله. لكن قصدي ان عبارة هذه وقوله ويستحب تقديمها اي النية. الكلام يعني الكلام في النية على غسل اليدين انا غسل اليدين لتشمل المفروض الوضوء ومسنونه
12:02هنا يستحب تقديمها على غسل اليدين وصرح الان من هنا صرح لم يصرح قال والتسوية يعني يبين انه غسل اليدين هذا واضح كما سيأتي انه سنة. التسمية ايضا سنة عليك ان اصنف
12:21الا كان المصنف رحمه الله لتشمل المفروض الوضوء مفروض الوضوء مسنونه وذلك انه اذا قدم النية على هذه الاعمال فانه يؤجر على هذا لا عمل الا بنية والاعمال بالنيات والاعمال بالنيات
12:39طيب يستحب تقديمها طيب اذا قيل يستحب لو انه لم يقدم النية لو انه لم يقدم النية نوى بعد التسمية وبعد غسل اليدين ترك المستحب هل يقال فعله مكروه يقال
13:00انه يستحب تقديمها اذا لم يقدم النية هل ترك مستحب يلزم منه ان يقع في المكروه؟ لا تقدم معنا في احكام الاحكام في كلام رحمه الله اشار اليه في بعض المباحث من هذه المسألة
13:22في بعض مسائل متعلقة بالوضوء اشار الى هذا وقال يعني لا يلزم من ترك المستحب ان يقع في المكروه مثلا ما صلى سنتوب. نقول يستحب سنة الضحى لا نقول انه واقع منكر ولكن ترك او مستحبا
13:46ليأتينا في بعض المشايخ ان من ترك هذا الشيء فانه وقع في مكروه مكروه غسل اليدين قبل سنة لكن تركه ليس مكروها في بعض السور غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم نوم الليل
14:09مكروه او محرم على قول من قال انه واجب لانه جاء النهي قال رحمه الله ويستحب استدامة ذكرها في ساعة الوضوء يعني فان عجبت في اثناءها الجاز قد يبين ان استدامة ذكر النية في سائر الوضوء هذا ماذا
14:33يعني سنة ايش معنى استدامة الذكريات؟ استحضارها ماذا؟ استحضرها عدم القطع لكن عدم عدم القطع يدخل فيه صورتان استحضار وحقيقة واستحضارها حكما مراد هنا استحضار وحقيقة ولا حكومة؟ حقيقة لا
14:55استدامة ذكرها الحقيقة فان عجبت هذا هو الحكم ان عجبت هذا هو الاستحضار الحكمي الحقيقي استحضار ان تكون حاضرة وذلك على الاستحضار الحقيقي ابلغ الحضور في العبادة مثل حضور الصلاة
15:16حينما يأتي الى الصلاة يدخل مع الامام ربما يغيب عن ذهنه انها صلاة العصر لكنه فرض الوقت ربما يغيب عن ذهنه ان صلاة الظهر لكن هو مستحضر انها فرض الوقت وما استحضرها حقيقة استحضرها مثلا حكما
15:34يكون فعله هذا جاهز لانه استدامها حكما لا حقيقة الحقيقة ابلغ لانه ابلغ بالحضور ابناء الحضور فان عجبت في اثنان جاز ولان استحضارها في الحقيقة حب حقيقة قد يشك خاصة بالافعال التي تتكرر وهذا من رحمة الله الواحد منا مثلا
15:56يلبس النعل باليمين ويخلعها بالشمال يدخل بيته باليمين ويخرج بالشمال يدخل المسجد باليمين ويخرج اليس كذلك؟ ابعاد تتكرر في اليوم الانسان حينما يحافظ عليه السنة كثيرا ما تغيب نيته الحقيقية عن استحضار
16:13التقديم اليمنى واليسرى في الخروج وهكذا في سائر الله في هذا الحال هل يؤجر على هذا الفعل ولو غابت نيفة او لا يؤجر يؤجر بانه استحضرها ماذا؟ حقيقة استحضر حكما يعني معنى انه ليست حاضرة
16:34في كل حال لكن كوني استحضره حقيقة هذا لا شك هذا مقام عظيم ويكون ابلغ في الحضور لانه يكون حاضر اثناء الهلال ولهذا تجد مثلا حينما يسير الى المسجد فهو في صلاة
16:49الغالب انه حين يأتي الى المسجد يستحضر تقديم اليمنى عند الخروج يستحضر التقديم اليسرى وهكذا في سائل الافعال التي يقدم مثل جعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشين تكن يمنى اولهم وتنعل اخرهما
17:05وهكذا جاهز لان النية في اول العبادة تشمل جميع اجزاءك اذا في اول النية لابد ان يكون تكون تكون النية نية حقيقية. نية حقيقية يصوم ويدخل بنية ثم بعد ذلك
17:30ربما يعني او ينام نحو ذلك وهذا لا يؤثر نعم قال رحمه الله لكن قبل هذا ايضا وصله رحمه الله عبارات دائما في الغالب قد تشير الى شيء ذا قوله
17:46واخونا رحمه الله وعجبت وان تقدمت النية هذا هو قول الجمهور هل هو قول الجمهور وهو تقدم تقدم النية في الطهارة هذي مسألة اخرى هو الحقيقة تقدم النية وكذلك استحضار النية
18:08تقدم النية هذي مسألة هل تقدم النية الجائز مقدم النية مثلا للوضوء قبل الوضوء هل يجوز ولم يستحضر النية عند ابتداؤه وقدمها قبل الجمهور على انه لا يضر ولا بأس
18:30ذهب الشافعي رحمه الله المحكي عن الشافعي ان استحضار النية او انني لابد ان تكون مقارنة لاول الفعل تكون النية موقعة لاول فعل يعني قد يكون كما قال المصنف رحمه الله ان عجبت عن عنه في اولها جاز
18:51ان هذا لا ينادي استحضار النية لان النية حاضرة في الحقيقة النية حاضرة معه فلا يؤثر فوات النية حكما حقيقة وحضورها حكما قال رحمه الله وان تقدمت النية طهارة او الطهارة لامر
19:25قراءة القرآن نعم وصفتها ان ينوي رفعه الحدث لان الحدث وصف قائم هذا ولهذا قال رفعوا الحدث يعني ليس شيئا حسيا انما هو شيء معنوي يقوم بالبدن لكن في الصورة الظاهرة
19:55المحدث والمتطهر واحد. المحدث والمتطهر واحد. فلهذا اغنية رافع الحدث هذا هو هل هي نية الطعارة مانع من الصلاة او الطهارة لامر لا يستباح الا بها. الصلاة لا تصح الا الطهارة
20:18لو ان انسان محدث ولا بطهارته الصلاة تمام هشام محرج بنية الصلاة لان نيته في ضمنها رفع الحدث لان الصلاة لا تصح الا بعد الاضحية وهذا يبين ان الفكاحة عليهم والادلة جاءت بالمعاني
20:53جاءت بالمعاني وان المقصود هو آآ المعنى والشريعة كلها حكم ومعاني. قال والطواف هذا على قول الجمهور. الذين يقولون للطواف لا يصح الا وان لا يجوز لو نوى الطواف لكن هذا لو ان انسان مثلا
21:16ويعتقد ان الطواف يصح بغير وضوء توضأ يصعبون طيب هذا هذا قول لكن اذا قلنا ان الطواف يصح بغير وضوء المسائل ننقلها الى المسألة التي بعدها موقع المسألة التي بعدها تأتينا
22:03وهو ما لو نوى فعل ما تشترط له الطهارة هذا فيه روايتان اما هذا هو قول واحد على قوم واحد اما اذا كان لا تشترط له الطهارة انما تشرع على سبيل الاستحباب فهذا فيه قولان. فاذا قلنا ان الطواف يشترط
22:21الحدث فالمسألة باقية على حالي وانا اقول للجمهور وان قلنا لا يشترط انه رفع الحدث يكون التوضأ بعدها مشروع بلا خلاف. مشروع مثل ان تذكر الله على طهارة تطوف بطهارة
22:33تنام على طهارة العلم وحلقة العلم طهارة فريدة حدث على قول الجمهور ومس المصحف قراءة القرآن ولهذا نصلي رحمه الله في هذه المسألة ما اصوم مصحف وسيأتينا مسألة قال قراءة القرآن
22:57مصحف وبين قراءات القرآن والمصحف لا يجوز مسه الا بالطهارة. هذا قول عامة اهل العلم قول الائمة الان رحمة الله عليهم هذا واضح فلو نوى توضأ بنية مس المصحف يرتفع
23:20وان والجنب بغسله قراءة القرآن. طيب يا شيخنا نقدر نجعلها ضابطة بمعنى لو هناك ضوابط ان كل ما كان صحيح هذا مثل ما قال رحمه الله إزالة المانع من الصلاة بأمر الله يستباح الا بها
23:45رحمه الله لا يستبح على البيع الا بها اما بالاجماع كالصلاة على قول الجمهور او مس المصحف على قول الجمهور وعامة اهل العلم هذا اذا نواه ارتفع حيده وان نوى الجنب بغسله قراءة القرآن
24:06والجنب هل يقرأ القرآن اما الجنب فلا ولا ورد في هذا الحديث عن اما الجنب فلا حديث علي رضي الله عنه حديث علي ولا هو حديث علي حديث علي ولا اية ومعروف فيه خلاف البخاري اشار الى جوازه
24:29لكن قول جماهير العلماء وكذلك قراءة القرآن عند جماهير العلماء فمن اغتسل بنية قراءة القرآن ارتفع لماذا لان هذه النية في ضمنها طهارة البدن. يعني لا يجوز للجنوب ان يقرأ القرآن الا على طهارة. صح
24:52لانه يتضمن رفع الحدث لانه نعم قالوا انه بطهارة ما نعم وان اذا عندنا ثلاث مسائل مسألة رفع الحدث فيها ومسألة لا يشرع فيها الطهارة مسألة ثالثة تشرع بها الطهارة وليست بشرط
25:29المسألة الثانية وان نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة هو كان المناسب على التقسيم والترتيب لو اردت نقول له مثلا ما تشترط له الطهارة الطهارة ما لا تشرى لهم الطهارة. يعني على سبيل الترتيب بالاولوية
25:49لكن قابل المصنف رحمه الله بينما الطهارة وبين ما لا تشرع الطهارة لبس ثوبي مثلا توضأ ليلبس ثوبه او دخول بيت او الاكل لم يرتدي حدثه لانه ليس مشروع اشبه التباعد
26:16ما يتعلق ودخول البيت هذا واضح يعني المراد انه لم يرد دليل على هذه المسألة وان كان يشرع ان يكون الانسان على طهارة لكل احواله لكن هنا مسألة يعني الاكل
26:36ينظر فيها من جهة الجنوب جهة الجنوب وانه يشرع له يعني الوضوء لكن نعم هو هو جا غسل اليدين وجاء ايضا الوضوء كله كله هذا ورد. لكن نجري على كمسلم رحمه الله
26:59قال لو توضأ لاجل هذا الشيء لا لم يرتدي احدا لانه لا يسمى بمشروع اشبه التبرع وهذي مسألة الاكل لعلها تراجع تحرير الكلام فيها ونفس في مسلم ذكر الاكل وعند النسائي ذكر الشرب
27:38غسل اليدين جاء غسل اليدين ابن القيم رحمه الله للتفصيل في هذا ذكر فيه حاشية السنن رحمه الله وده كان تفصيل النسائي ثم قال في عهده وتفصيل النسائي في هذا هو الصواب
27:59يعني اذا كان عن جناب انه يتوضأ وان كان عن غير جنابة فانه يرسم يديه يراجع كلامه في هذا هذه الصورة الاولى وهي انه اذا كان الصين لا يشرع له
28:15الوضوء لان الوضوء عبادة واذا كانت عبادة لا يفعل الا ما كان مشروعا. نعم قال رحمه الله انه لانه لا يفتقر اشبه قد نوى ذلك لانها طهارة رفعت الحدث نعم
28:57وهذي مسألة فيها روايتان عن احمد كقراءة القرآن هذا لمن؟ للمحدث ليس للجنب وتجديد الوضوء وتجديد الوضوء وغسل الجمعة اذا نوى قراءة القرآن توضأ بنية قراءة القرآن وتوضأ بنية قراءة القرآن
29:22لم يستخدم وذاك اللي حدث كلام مصنف انه ذاكر بهدفه ذاكر لحدثه كذلك اراضي بشباش العبادة مسألة مشروعية الوضوء هذا اذا نوى هذه الافعال وهو محدث ارتفع حدثه لان هذا الفعل مشروع
29:52للفعل مشروع واذا كانت هذه الطهارة مشروعة ارتفع طيب قوله تجديد الوضوء تجديد الوضوء ويجدد ليس عليه حدث الوضوء قراءة القرآن ايه رأيك في القرآن شو يصير تفضل يا قراءة القرآن
30:46كقراءة القرآن يعني رحمه الله يعني هو يحتاج الى تحريم مثلا وقف عندها بكرة نصنف انه لو نوى تجديد الوضوء ومحدث ارتفع الحدث من هذا يعني ها؟ يعني انه غير ذاكر للحدث ها؟ غير ذاكر للحدث غير ذاكرتي
31:37هذي مسألة وحدة. طيب كيف يكون مجددا لان التجديد لا يكون الا اذا اضطهرت سابقة إنسان إنسان عليه أحداث احدث بالنوم وبخروج الريح وبالبوت نتوضأ بنية تسديد الوضوء. تجد تجد تجد الوضوء
32:00ادي الوضوء فاذا كان الحدث قائم هنا يقول يقول كما ان هذا الفعل مشروع قبول قراءة القرآن الوضوء مشروع. تجديد الوضوء مشروع لكن هو على طهارة شيخنا. ها؟ على طهارة هو
32:18اذا كان على طهارة ما تريد المسألة هنا ما تدخل هذا هو اصل على طهارة يعني هذا هو غير وضوء اطلاق وتجديد الوضوء قد يطلق ويراد به من كان على حدث
32:42انا بالظاهر عبارة العبارة الحكم لغالب ما ذكر الوضوء هذي احكام كل وحدة لها حكم طب هل ممكن يكون ان ناسي هو ان يجدد فقط نية التجديد مع وقوع الحدث مع نسيانه عدم استحضار لانها اصلا
33:10والمسألة الكورة في رحمه الله هذه المسألة راجعتها الكشاف اقناع في الاقناع وذكروا قالوا وان توضأ يعني بامر مستحب او بنية تجديد الوضوء ماشيا لحداثه ارتفع هل معقول نتابع هذه المسألة
34:03هذه مسألة النسيان هل ترجع الى الكل او ترجع الى ترجع ويظهر الى والله اعلم بعبارة محتملة وعبارة محتملة هذا انه يعني مع وجود الحدث مع وجود هذا الا ان قيل انه
34:32ينوي تجديد الوضوء الا لا يكون ينوي الوضوء الا ان يكون ناسيا قد يقال يمكن كلامه على انه انه ناس يرتفع حدثه لانه يشرع له فعل هذا. ولانه في الحقيقة اذا قيل
34:56يجدد وضوءه الوضوء وهو ذاك اللي حدث هذا تلاعب هذا تلاعب لو قيل إنسان يجدد وضوءه لكن حدث هذا لا يكون الا تلاعب هذا هو الاقرب والله اعلم يقال ان مراد بذلك اذا كان ناسيا لحدثه
35:16كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة غسل الجمعة لو ان انسان اه اغتسل للجمعة مساء الجمعة لكن المقدم عبارات يدل على ان من اغتسل بنية رفع العدد انه يرتب حادثة
35:45والغسل حدث اكبر والوضوء حدث اصغر الجنابة لكن هل يدخل بي غسل الجمعة قالوا لان في الحقيقة غسل الجمعة عن غير حدث اليس كذلك عن غير حدث واذا كان عن غير حدث فكيف يرفع الحدث
36:28كيف يرفع الحدث هذا قد يؤيد في الحقيقة وهو تجديد الوضوء مع وجود الحدث وهو ذاكر لحدثه لكن هذه الصورة غسل الغسل يا ويلي يعني طهارة كبرى والوضوء طهارة سورة وما دام الغسل مشروع
36:53يدخل فيه الوضوء يدخل فيه الوضوء. هذا على قول من قال بهذا من اهل العلم هنا لم يقول الا في غسل الجنابة في غسل الجنابة وهذه المسألة فيها تقوى قيل يرتفع الحدث مطلقا
37:10مطلقا ولو لم ينوي هذا قول ابن ثور واختاره ابن القيم رحمه الله في وقيل لا يرتفع حتى ينوي رد الحديث الاصغر وهذا قول الجمهور وقيل لا يرتفع مطلقا حتى يتوضأ قول ابي توبة
37:28لابد انه يجمع بين هذا وهذا لكن ونقيمك وهذا لغسل جنابنا الله يسعدك وان كنتم جنبا الجسم او البدن في الطهارة الكبرى كالجسد الواحد دخلت الطائرة الصورة بالطائرة الكبرى وصارت تابعة لها والتابع تابع
37:48الاكبر وهذا له نظائر. كما لو جاء انسان مثلا والامام راكع كبرت عن القيام. ثم ركعت بدون تكبير على يكفيك تكبيرة وهي تكبيرة القيام لان اجتمع عبادتان من جنس واحد احداهما صغرى والاخرى كبرى فدخلت الصغرى الكبرى
38:15دخول العصر الاكبر وهذا مثله نعم يقول والاخرى يكتب الحديث بانه يشرع له هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك ينبغي ان تحصل له لانها تسمى طهارة ولانها طاهرة صحيحة ورفعت الحدث كما لو نوى رفعه. فالمعول عليه في الحقيقة هذا التعليل هذا تعليم لكن معول عليه ان هذا فعل مشروع
38:40ان هذا فعل مشروع اذا نواه الحدث الاصغر كما تقدم وصل جثمان تقدم اشار اليه رحمه الله يقول غسل الجمعة يرفع الحدث يا لهوي وغسل الجمعة وانه ما تستحب له الطهارة
39:08يعني كبرى اوضح على الصورة وقراءة القرآن تستحب لها الطهارة يقول النبي اذا كان هذا بالسلام قراءة القرآن فالذكر وقراءة القرآن وهو على من باب اولى انه يستحب له الطهارة
39:29وغسل الجمعة لكنها طهارة كبرى يختلف في الحقيقة. قد يقال طيب لماذا في قراءة القرآن يكون رفع الحدث واحد والغوص غسل الجمعة لا يكون هذا قد يقوي هذا القول لانه لو
39:54اه كان محدثا توضأ بنية قراءة القرآن طيب قراءة القرآن تصح بلا مانه بلا وضوء اليس كذلك فما قصد له يصح فعله بغير وضوء ما قصد له وهو قراءة القرآن
40:19وهو النوع النوم على طهارة مثلا يصح فعله ماذا؟ بدون بدون وضوء ففي هذه الحالة لا يكون قصده قصده للطهارة عند النوم واصلح للطهارة عند قراءة القرآن محصلا لرفع الحدث. على على تعليم من منع
40:41ما يكون محصل قالوا لانه لو ترك الطهارة اصلا جاز ان يقرأ القرآن لو نعم على غير وضوء نومه لا بأس به لا بأس به لا حرج عليه من النوم على غير وضوء لا حرج عليه في قراءته على غير وضوء
40:57فما الذي حصله اذا بهذه النية؟ قالوا ما حصل هذا وجه قولي وهذا اقوى من التعليم الذي يعني ذكر بعض اهل العلم وهو اقوى من جهة الفعل الذي قصد اليه يصح فعله
41:15في غير طهارة وكونه نوعه لا يحصل رفع الحدث على قوله لكن الذين قالوا قالوا ان مشروع الطهارة ومشروع الطهارة مشروع عند قراءة القرآن. والطهارة هي الطهارة الشرعية اذا كان الظاهرة مشروعة فمن ظمنها رفع الحدث
41:35كما انه لو مثلا نوى بعض الاحداث لا يشترط كذلك في هذا لا يشترط ان يطوي رفع الحدث المعين بل ينوي طهارة مشروعة الطهارة عند النوم وهكذا قال رحمه الله
41:59صح؟ اي نعم هذي مسألة مهمة او مسألة يعني عما قبله انسان توضأ بنية رفع الحديث والتبرج لم تكن نيتي خالصة رفع الحدث ولم تكن خالصة للتبرع يعني حش بالتعب مثلا
42:31اريد ان اتوضأ حتى اتبرد بالماء لكن نوى الوضوء ونوى معه ماذا التبرد نوى معه التبرد مثلا صحت طهارته لماذا لانه والذي اضاف اليه التبرج لا يضر لان ما اضافه امر لا ينافي. يشترط في في المضاف اليه الا ينافيه. ما دام انه ما ينافيه فلا يظر. ارأيت لو ان انسان مثلا
43:11جاء دخل اهل السرعة بسرعة الظهر هو الوقت المتسع ثم اه احس بكشف قام يصلي لاجل نشاط بدنه او رياضة بدنة بس نور صلاة الظهر نوى معها مثلا رياضة البدن
43:31لان الذي نواه امر مباح ولا محرم؟ مباح ما دام الذي نواه لا ينادي هذا لا يضر. انسان مثلا طاف اه مثلا يبحث عن انسان ودخل الطواف بنية الطواف يبحث عنه
43:52يؤجر عليه يؤجر. نيته خارج الطواف وليست لكن البحث عن انسان مثلا او انسان مثلا حس في انسان ولا يريد ان يقابله في الحرم لما رآه دخل المطار دخل بين الناس بنية الطواف لاجل يهرب منه
44:11ولا ما يصح يصيح يصح يعني الملح هذا ان يذكر عن هذا سفيان الثوري رحمه الله انه اذا كان جالسا يصح للحرام نظرا بعيد فرأى للحديث يقول حديث دخل في المطاف فلم يقدروا عليه
44:31شوقا وشوقين ثم خرج يستفاد من مسألة تام الحقيقة مسألة انه يجوز مثل هذا يعني على قول الثوري رحمه الله ويجوز التعبد لله بشرط او شوطين ما يشترط استقبال سورة الشورى
44:44خلاف طبعا بين اهل العلم لكن بعض العلم يقول شوطا او شوطين ثم خرج هل يجوز او هل يؤجر انه لا بأس به لان كل شروط عبادة مستقلة له ابتداء وله ختان يبتدأ من الركن فابتدأ بالتكبير
45:04انتهى بالتكبير يصح طوافه. ويروى عن عبد الله بن الزبير هذا رحمه الله انه ربما يعني طار يسيرا ثم خرج ويروى عن بعض السلف عن الزبير او عن ابن عمر عنهما جميعا لكن والله اعلم انه
45:21الطواف لابد ان يكون سبعة اشواط انما القصد من هذا ان مثل هذه المسائل آآ قد يعني تؤخذ من تراجم العلماء يعني كثير من الاختيارات احيانا كثير من الاختيارات المشاعل
45:36لا تراها في كتب الفقهاء ولا ترعى في كتب الخلاف ربما لا تراها احيانا في كتب التصريف والآثار ما تراها الا في كتب التراجع هذه المسائل واختيارات جيدة ومبنية على استنباطات جيدة. وهذا حينما ترى في خاصة في كلام الحافظ بن رجب رحمه الله
45:58طبقات الحنابل وغيره من اهل العلم او السمكي في طبقات الشافعية وربما ايضا الذهبي رحمه الله في آآ بعض يذكر يذكرون اختيارات يعني فيها ندرة وغرابة عن بعض اهل العلم
46:14مثل هذه المشاهد اي نعم هذه مسائل احيانا توجد في كتب الفقهاء مثلا يعني مثلا عن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. شيء من هذا من كان يصلي
46:31يتوضأ في الليل سبع مرات رحمه الله ويقول احب ان اصلي لا تطيب نفسي اصلي الا واعظائي مرة المقصود ان ان هذه المسألة مثل ما تقدم رحمه الله انه ضم اليه ما لا ينافي ما ما ينافي
46:52وليس عبرا محرما فاشبه العباد والادمان على السحر العبادة والادمان على يعني وبالصلاة تصح نيته في هذه الحال وصلاته نعم نعم في التحدث بنعمة الله حياك الله اختيارات كما ذكرت في ترجمتكم
47:18اختياراتهم في ترجمتهم وهذا منها هذا منه يعني احيانا يعني غسل الذكر هو عن نفسه. عن نفسه. نعم. نعم نعم نعم نعم تفضل ابو بكر نعم وانما طهارة مطلقة لم يصح
48:05هذي مسألة في الحقيقة يعني مطلقة لم يصح لان منها ما في الحديث وهو الطهارة من النجاسة توضأ بنية الطهارة المطلقة بنية الطهارة المطلقة يقول لم يصح لان منها ما لا يرظى عليه وهو الطهارة من النجاسة. انسان توضأ قل وش نويت
48:32لان منها ما هو طعم النجاسة الانسان عليه في ثوبه نجاسة في بدنها نجاسة لا تشترط المئة لا تستوطنيه. لو زالت النجاسة مثلا بغير علم مثلا صحت من باب التلوث
48:56لا يشترط فيه النية انما تكون النية في هذا المنبر ان يؤجر على مثل هذا لكن هذه الحقيقة يعني فيها نفر اذا كان محدث مثلا ونوى الطهارة هو اما ان ينوي طهارة الحدث
49:17واذا نوى الطهارة من نجاسة لابد ان يقصد الى النجاسة هل يقصد الى النجاسة؟ الا لو كان هو مثلا يعني محدث وفي بعض اعضاء وضوء نجاسة لكن لا يدري اين هي مثلا
49:34مثلا او يعلم مثلا في يده آآ بها الطهارة من نجاسة هذي هذا واضح انه ما نوى الطهارة الخاصة اللون والطهارة اجزاءه يكفيه النية المطلقة وزوال النجاسة حصلت ابعد لو نوى نية الطهارة من نجاة سرفا هذا واضح انه لا يصح وضوءه لا مجرد ازالة النجاسة
50:08هذي بالحقيقة اشبه ما تكون يعني بالتنظيم لكن عند التفعيل او عند الواقع لا بد ان يكون له نية واضحة بينة ازالة الحدث او نية مطلقة المقصود بها ازالة الحدث اللي هو رفع الحدث الاكبر او الاصغر. احسن الله اليكم. نعم. انه التعبد
50:27اذا نوى التعبد بها فالتعبد بالطاعة مشروع يعني في الحديث عن ابي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه اخبرني بارجى عمل يعني في الاسلام قال اني لم احدث قط الا
50:52توضأت وصليت ما كتب الله لي بريدة عند الترمذي بسند صحيح لو قال اخبرني بالاسلام الا صليت ركعتين صليت ركعتها وهذا للحديثان ذكرهما التدريب لانه ايضا هو هو على شرطه لكن نصه لان نص على الركعتين
51:28ركعتين الا صليت ركعتين الشاحن فقال النبي بهما المطرقة مشروعة النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتوضأ عند كل حدث التعبد والطهارة ايضا وهو رفع الحدث يظهر التعليم ها؟ التعليم. التعليم
52:03له صورتان يعلم سواء كان تجديد او رفع حدث هذا لا اشكال اذا كان تعليم مجرد التعليم ولم ولم ينوي الوضوء فالاعمال بالنيات نعم رواية واحدة فقط اللي هي النجاسة
52:37لكن هذا هو اللي ذكره في ايضا لانه لا يصح لكن هذا بالنظر انسان عليه احداث عدة احداث يعني من انه ونوى رفع هذا الحديث المعين ابو بكر لا يرتفع لانه لم ينوي
53:15والصواب انه يرتفع لان الاحداث اللي داخلة يدخل في قاعدة تداخل العبادات ايضا اذا ارتفع واحد ارتفع الجميع انما يفوته في هذه الحقيقة النية واذا نوى هذا يشبه في باب الاحداث
53:38يشبه اجتماعنا والنيات في باب الاعمال مثلا يتوضأ مثلا او يصلي ركعتين صلي ركعتين بنية تحية المسجد مثلا سنة الضحى وبنية الاستخارة الاستخارة مثلا هذه النيات اذا جمعها يؤجر على هذه الاعمال كلها لان هذه تدخل
54:09ندخل بسنة الضحى. كلها تدخل بسنة الضحى واذا قيل بحديث الحاج وانه يصح ايضا دخل الى غيره. ايضا كان توضأ مثلا مغفرة الذنوب نعم اذا كذلك لو لو وقع في ذنب على الخلاف في حديث علي
54:31لكن ايضا اذا في صحتي مثل حديث الحاجة لانها كلها تابعة او ليست مقصودياتها تدخل في نية واحدة هذا مثله ايضا في باب الاحداث اذا نواها كلها فانه يكون اكمل ولو نوى واحد ارتفع الجميع. نعم
54:52وان دوى صلاة واحدة نعم وهذي ايضا هذه قد تكون مقابلة التي قبلها. الاولى في مسألة رفع الاحداث وهنا توضأ انسان محدث وتوضأ بنية تصلي سنة الضحى بان يصلي مثلا ركعتين
55:33المسجد له ان يصلي بهذا الوضوء مباشر يعني هو غنوة واحدة يصلي غيرها. يصلي ما شاء لان ما دام ان صحت صلاته الصلاة لا تصح الا وتصح جميع الصلوات. وهذه المسألة
55:53صاحب المغني رحمه الله نفسه المصنف رحمه الله الذكر عبد المغني انه قال لا اعلم في هذه المسألة خلافا وهو اذا توضأ نافذة صلى فريضة صلى فريضة لكن هنا زاد لا يصلي غيرها
56:09فلو نوى ان يصلي فريضة توظأ ومحدث ينوم مثلا يصلي نافذة او نصلي فريضة فانه يصلي بهذا الوضوء ما شاء ولا يقال انت نويت نافلة ولم يعني الحديث ارتفع. واذا ارتفع الحدث فانه لا يعود كما قال
56:29تغير نيته نعم وهذي مسألة يعني سبقني شهر التمرد فلا بد من النية الصحيحة رفع الحدث او المشاعر المتقدمة لو نوى التبرج في غسل بعض اعضائه توظأ تمظى واستنشق وغسل وجهه
57:06ثم لما اراد غسل يديه نوى التبرد لم يصح ما غسله للتبرد. شو الواجب عليه في هذه الحالة يصح الوضوء؟ هو الان غسل الوجه تمضمض وغسل وجهه وغسل اليدين ثم مشع رأسه ثم غسل الرجلين للتبرد
57:25اعاد غسل العبودية الطهارة لكن بشرط ما لم يطل الفصل لان الموالاة واجبة على الصحيح وهذا واضح لان الاعمال بالنية هذا واضح نعم شيخ نعم تفضل الاعضاء نعم طيب هو استصحاب حكم النية ليس واجبا
58:14ايه ده! ايه ده! الا صحيح. هو الان قطع. قطع. نعم. وقطع وهذا مسألة انه نوى نية الصحيحة ثم غير نيته هو المصلي يفرض يفرض الشيء هذا مثلا يمكن انسان مثلا
58:32عرفت ولا لا ثم غسل وجهه ثم رأى ان اكمال الوضوء عليه مشقة هذي مشقة يعني بيغسل رجلينه قد والرجال ربما احيانا في بعض الاحوال خاصة ايام الشتاء ربما نصف وضوء اكثر مثلا. ها
58:49اراد ان آآ يعني عنده شيء من الماء اراد ان يغسل يديه بس ولا يكمل لا يمسح راسه مثلا قطع نيته ما الذي يمنعه هذي مسألة هذي مسألة تتعلق بنية الحدث
59:10يعني بما يفسد الوضوء الوضوء غير نية الحدث الانسان مثلا توضأ ثم وفي اثناء الوضوء احس بريح اخراج الريح ثم اتم الوضوء هل نية قطع الحدث تبطل الوضوء هذه هي التي اعرف فيها الخلاف. اما هذه الصورة
59:44انه لا شيء عليه لانه في الحقيقة غاية الامر انه قطع نية التبرد ولم ينوي شيئا مفسدا لله مع المصنف رحمه الله اختار في المسألة الاصول الاولى نفس ابن قدامة رحمه الله صحة الطهارة
1:00:03يعني لو نوى قطع الوضوء لو نوى الحدث عنده رحمه الله طهارة عندما تصح والصورة هذه من باب اولى الفرق يعيد ما وعلى هذا ما يكون فيه اشكال اليس كذلك
1:00:20يعني يعيد غسل الوضوء وهذا قد يقع هذا قد يقع الانسان احيانا قال رحمه الله وفيها روايات لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الروايات عنهم انها عبادة بعث احمد الحديث فيها وقال
1:01:03منهم من قال لا تسقطوا دائري واجبات الطهارة ما يسقطه الصلاة والحج قال يقول رحمه الله ثم يقول بسم الله تقدم معنا انه جزم بانها ماذا انها سنة ثم ذاك رحمه الله بعد ذلك الخلاف فيها. وانه مذهب ان
1:01:50يا مولانا والويتان انها واجبة ثم ذكر ان الذي استقر عليه قول احمد كما قال الخلان انه لا بأس اذا تركت تشغلنها عباد ان لا بأس به اذا ترك التسمية
1:02:04لانها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها. كغيرها من الصلاة وغيرها من الصيام وغيره. لكن هذا القياس هذا فيه نظر الصواب الحديث في هذا الباب وهي احاديث عدة عن ابي هريرة عند احمد وابي داود وحديث ابي سعيد وحديث
1:02:23النبي سعيد الخولي رضي الله عنه كلها اخبار ضعيفة اخبار ضعيفة ثم ايضا في الحقيقة آآ غالب الاخبار بل كل الاخبار كل الاخبار بلا استثناء الا بحديث صحيح وليس توضأوا بسم الله
1:02:50اذا انس عند النسائي وهذا ليس فيه الحديث هذا حديث سعيد بن زيد والصواب ان هذيك كلها ظعيفة صوم في الحقيقة لو ثبت الخبر هذا تدل على ان التسوية شرط وليست
1:03:11لا وضوء حديث انه لا يصح الوضوء لا يصح الوضوء الا بها ولهذا التجأه بعض اهل العلم واختاره المجد رحمه الله ابو الخطاب قالوا انها شرط حال الذكر والنسيان هذا هو مختبر اذا قيل بالحديث
1:03:44الشاعر يعني فرض من فروض الوضوء. يعني مثل غسل اليدين ومثل غسل الوجه ولهذا ما يقال انها وضوء انها ركن في الوضوء او او سنة او لا تشرع او لا تجرع لان لان الوضوء عبادة
1:04:03القول مشروعيتها ايضا قد يقال يعني نحتاج الى شيء الا ان يكون لديك اجماع على انها مشروع كان هنالك اجماع على انها سنة داخل خلاف هجومية واللي بيحتاج الى يدل على مشروعية التسمية لانها عبادة
1:04:20انها عبادة وكما انه لا يشرع للانسان ان يقول شيء قبل الصلاة الا التكبير. كذلك لا يشرع ان يقول شيء قبل الوضوء مباشرة على ظاهر السنة نقول عن النبي عليه الصلاة
1:04:32ثم الاحاديث صحيحة عباس عند البخاري والحديث علي ابن ابي طالب عند ابي داود حديث ابي والحديث المقدام وحديث ابي هريرة وحديث عبد الله ابن عمرو ليس في واحد منها
1:04:55الحديث عبد الله المجيد عثمان ذكروا الوضوء المشروع المستحب الكامل كيف يعتنون او يستقصون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المستحب واجب ويتركون التي هي واجبة على ظاهر الخبر
1:05:16ولهذا اختار المصنف رحمه الله. ثم آآ اختلف من اوجبها في سقوط ابي السعد ان تسقط بالشهوة ولا تسقط بالشهوة صح الحديث بلال لكن على المذهب قول انه تسقط بالشهوة حجتهم
1:05:37مسائل واجبات الطعام على انها واجب لكن شوف واجب الطهارة اذا كانت واجبة شوف اخويا الى كان كشائر واجبة الطهارة يعني لا فرق بينهما اعلى درجة. احسنت. يعني على هذا يقال مثلا
1:06:03يعني ان الطهارة واد ان تسمع لها الواجبة لكن ليس تأكدها كتأكد بقية الوضوء مثل واجبات الصلاة منها ما هو ركن الركوع والسجود ومنها ما هو واجب وليس بركن من تسبيح الركوع وتسبيح السجود والتشهد الاوسط
1:06:21هذه الواجبات تسقط تسقط بالنسيان. اليس ايه؟ نعم. تسقط. ولا هيأتي بها مات محلها لكن تنظر كذلك يقول رحمه الله لان من اسقطها لانها تشتغل على المفروظ مثل الصلاة فيها فيها شيء يسقط بالسهو
1:06:40لكن بالصلاة يجبر بالسجود اما الوضوء ما في سجود سوا لكن اراد التشبيه من جهة ماذا من جهة السقوط يعني انها تسقط. اما جبرها فهذا شيء اخر. مثل مثلا الواجب بالحج
1:06:56بأركان ما تسقط عرفة مثلا فهنا لكن بميناء رمي الجمار هذه اذا انا رميته اضافات صقر ترك المبيت كذلك لكن يجبر بدم هذا هو اراد التمثيل والتنظيم من جهة انها تسقط
1:07:16ولا تؤثر على هذا العمل من حج او غيرها ومحل التشبيه بالنساء لانه ذكر هذا واضح انه سمى بقلبه يا عمي الحبيب رأى انها واجبة وموضعها بعد النية يكون مسمع جميعه مثل ما تقدم
1:07:40ان حتى يدخل جميع جميع الاعمال الواجب والمستحب تشمله النية. نعم. لكن شيخنا قوله فان ذكرها في اثناء حيث ذكر فين ذكرها في اثناء وضوءه يسمى حيث ذكر انه يبتدأ من جديد
1:08:05هل الاختلاف يعني في اثناء الوضوء. المذهب فيه قولان لا تجب اصلا لكن المذهب يقينها تجب الوضوء فعلى القول انها واجبة فانه يعيد الوضوء هذا في الحقيقة ذكرها في اثناء المسمى حيث ذكر
1:08:28هذا على القول بان اذا قيل اذا قيل ان انها واجب ليست بشرط انه في هذه الحالة من حيث تسقط بالسوء ما دام سهى عنها سقط المطر من حيث وقيل انه يعيد من
1:08:46يبتدي الوضوء وهذا على القول المتقدم انها شرط احسن اليك من المسائل التي استقر فيها المذهب على خلاف ما استقر في استقرت الروايات عن انه لا بأس به كثيرة هذا واقع كثير من المسائل لكن عن احمد رواية
1:09:10هو هذه المسألة رحمه الله المذهب في هذا مشاهد اخرى يعني لعلها يعني يأتي بعضها ان شاء الله تقرر المذهب خلاف يقول احمد رحمه الله وان كان مرويا عنه وايضا يا شيخ خلاف بين صاحب الاطماع والمنتدى
1:09:30صاحب الاقناع والاستئناف كما انه يكمل وبينما صاحب المنتهى لا. نعم. وهذا الذي وافقه صاحب الدليل. قال يبتدأ من نعم والمسألة فيها كلام كلها على مسألة يعني هل هي واجبة
1:09:45واجبة او فاذا قيل المسألة قصدي واجب وتسقط عند النسيان واجبة لا تسقط النسيان نقصد يا شيخنا عندهم عند من يرى بوجوبها هي واجبة تسقط عند السهو. هل يطرد في قوله اذا ذكرها انه
1:10:09هل في لا لا في صاحب المنتهى يقول المذهب انها واجبة مذهب انها واجبة على طول ذا وفيه قولان والقول الثالث انها شرط وهذا اختاره مثل ما ذكر صاحب المجد
1:10:30ايضا ابو الخطاب رحمه جماعة من اهل العلم قالوا انها وهذا هو وهذا مقتضاه الحديث من اخذ به لكن الصواب ان الحديث لا يصح رحمه الله فصل ثم يغسل كفيه ثلاثا لان عثمان وعبدالله بن زيد
1:10:49رضي الله عنهما وان كان لم يقم ومستحب ابو هريرة رضي الله عنه ثلاثة وين القامة وان قام من نوم الليل ففيه روايتان ما يدل على انه ثم غمسهما فكذلك
1:11:59في جميع الى النية الرواية الثانية ليس من لم يدعه لا حدث عليه ولا نجاسة على انه لانه لا يزال اليقين نعم يقول رحمه الله يغسل كفيه ثلاثة وثابت الاخبار الصحيح حديث عثمان بن زيد
1:12:37ابن عباس ايضا كما تقدم حديث علي كلها بها ان الغسل كفيه ثلاثا. في حديث اوس بن اوس عند احمد والنسائي انه على استوكف ثلاثا اي غسل وهذا بان يفرغ من اله على يديه فيغسلهما ثلاثا وهذا متفق عليه كما تقدم. ولان الان اليدين
1:13:00الة نقل الماء الى العراق في قسم احتياط لجميع احتياطا لجميع الوضوء. هذا يبين ان غسل اليدين مشروع مطلقا الاحتياط اذا كان احتياط وهو مشروع او لم يكن قائم من نوم الليل
1:13:23في حال استيقاظ او كانتا نظيفتين مطلقا لانه ما دام انه اختيار يشرع ولان الادلة دلت على مشروعية فدل على انها عبادة واذا كانت عبادة لا ينظر الى اليد هل هي نظيفة؟ او غير نظيفة لكن بعضهم اجتهد في هذا
1:13:46ان الاخبار جاءت في هذا فيها تفصيل وان كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب خصوصا. اذا كان لم يقم من نومه. اذا لم يقم من نومه ليش يدخل فيه؟ فيه
1:14:01الاولى لنوم النهار الثاني اذا كان من غير نوم ويده فيها اذى الصورة الثالثة اذا قام من نوم اذا اذا كان من النهار من النهار يده نظيفة يده نظيفة في هذه الحالة ايضا يشرع غسل اليدين لاطلاق الادلة
1:14:28لان غسل اليدين عبادة واذا كان عبادة لا ينظر الى اليد وهيئة اليد لانه عباد ولهذا يشرع ان ينوي قبل الغش حتى يكون غسل نية زي هي داخل في وضوءه ان الاعمال بالنيات
1:14:49فيما رواه ابو داوود ابو هريرة حديث اذا استيقظ احدكم من نومه طيب ويقول اذا لم يقم من نوم الليل ثم يقول اذا سئ احدكم من نومه وجه الاستدلال ظاهر منا ومنه اطلاق وخاصة طال نومه هذا اضافه الى الضمير وهذا يدل على العموم
1:15:10لكن الدليل اللي يدل على هذه المسألة هو ما رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وبسند صحيح اذا استيقظ احدكم من نوم الليل نص على الليل هذي الرواية هي التي
1:15:22بدليل على خصوصية نوم الليل. هم قالوا ان النوم في الغالب عند الذكر يكون نوم الليل النوم الليل فالمراد بالنوم اذا استيقظ من نوم الليل هذا اللفظ البخاري ثلاثة وانه لا يدري
1:15:47اين باتت فليغسل به قبل ادخنه الاناء ثلاثة فانه لا يدري اين باتت لانه متفق عليه ولو في البخاري ثلاثا وهذا لفظ مسلم اللي هو ذكر الثلاثة تخصيصه هذه الحالة دليل على عدم وجوب في غيرها
1:16:02اللي لما خصص دل على انه ليس بواجب ولان الوجوب يحتاج الى دليل ولم يأتي الدليل الا بغسل اليدين الاستيقاظ من النوم اما اذا كان من غير نوم في هذه الحالة لا يجب غسل اليدين
1:16:22لا يجب غسل اليدين اذا قام من نوم الليل هل يجب او ليل؟ فيه روايتان احداهما النواة مختار ابو بكر يضع الامر انه واجب اختاره ابو بكر لظاهر الأمر هو يتحرى في الحقيقة مثل ما تقدم
1:16:40ان غسل اليدين له صورة. الصورة الاولى هذه استيقظ من نوم الليل هل يجب او لا يجب المذهبي والجمهور على انه لا يجب. الجمهور على انه لا يجب وذكر مصنف رحمه الله لانه علل بوهم النجاسة
1:17:00ولا يزال يقين بالشك ما دام علا بوهم النجاسة اللهم النجاسة الشك لا يبنى عليه لكن ليش الحين في النجاسة؟ فانه لا يدري اين باتت لماذا قلبوهم النجاسة قالوا لان من شأننا ان تجول يده وتطوف
1:17:19ربما وقعت على شيء من الاداء في القبول في الدبر ونحو ذلك وربما علق الانسان وربما لانه كانوا ايضا يساندوه زي يستجمد التراث اه ربما طافت على فرج ونحو ذلك فأصابها شيء هكذا قالوا. وقالوا لأن هذا مظنة لاصابة النجاسة
1:17:40وكما ان النبي عليه الصلاة والسلام كما ان وجوب الوضوء من النوم لان النوم مظنة للحدث وليس حدث على الصحيح ولهذا الانسان لو نام نوم يسيل لكن لما كان النوم واظن الحدث
1:17:57ولا ينقص الا اذا كان النوم مستغربا كذلك النوم المستغرق هذا الناقض للوضوء هو الذي يجب منه غسل اليدين لهذا قالوا ان علقوها من نجاسة لكن هذا فيه نظر. علم شيخ الاسلام رحمه الله بان الشياطين
1:18:15كلها تسلط هذا ورد في عدة اخبار في هذا الباب ولهذا وجب غسلهما لانه ربما يعني كان للارواح الخبيثة اثر وتعلق باليد فينشرع ان يغسل يديه وبالجملة الجمهور علماء على انه مستحب على انه وظاهر الحديث انه يجب
1:18:35لكن هل يجب من نوم النهار التعليم حيث انه لا يدري اين باتت يدل على انه كما ان كما يجب من نوم الليل على المذهب فنوم النهار كذلك وهذا قول في المذهب
1:18:49هذا قول في المذهب انه يجب من كل نوم نوم الليل او نوم انها وهذا هو الاظهر اذا قيل ان ظهر الحديث انه يجب ولكن حتى يغسلها دلف وهذا هو الاقرب مثل ما يتقدم
1:19:07طيب رواية ابي داود اذا سأل احدكم من نوم الليل الا يخصص؟ يقال هذا خرج على الغالب لانه لما عل نعم نعم لانه لما علل انه لا يدري ان باتت يده
1:19:19هذا كما هو في نوم الليل فهو في نوم انها لكن نعلم ان غسلهما غسلهما من نوم الليل هذا عبادة لانه مأمور به طيب اذا ترك غسله ماء وقلنا ان غسله مستحب
1:19:38الغاشم هل يكونوا ها؟ اذا قلنا مستحب تربو هل يكون مبروك ايه؟ او من نوم النهار على على طول الثاني مكروه لانه مخالف لكن اذا كان من نوم النهار اذا كان اذا كان من غير نوم
1:20:06مستحب وتركهما يعني ليس مقنع نقول يجوز وفعل مستحب ولا نقول مكروه لانه لم يرد نهي او لم يرد يعني امر بذلك انما يعني هو مستحب هو مستحب. طيب اذا كان اذا كان فيها مستحب في هذه الحالة هل نناشدهما
1:20:31هل غسلهما عبادة وغير عبادة عن رسولهما عبادة او غير عبادة هذا وقع في خلاف غسل اليدين من الاستيقاظ هي اذا كان من غير نوم من غير نوم بعض اهل العلم يقول ان غسلهما للنظافة
1:20:49مشروع لكن الغسل المقصود به النظافة المقصود منه ان ضعفه اذا كانت اليدان نظيفتين بل قال بعضهم يكره غسلهما يكره انما اه هم اوردوا هذا قالوا لان المقصود من غسلهما النظافة
1:21:16وليس للصواب ان غسلهما عبادة ومشروع مشروع للوضوء مشروع للوضوء النبي فعله عليه الصلاة والسلام الصحابة فعلوا هذا توضأوا هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بيان ما امر الله به سبحانه وتعالى. ثم ايضا
1:21:42لما قال عليه الصلاة والسلام لما لهما ثلاثا تخسيس الغسل ثلاث مرات لو كان المقصود النظافة كانت غسل ايده اذا كان اذا كان لو كان مقصود نظافة كان المقصود غسل يزيل الاذى وغسلة واحدة او غسلتان واضح هذا
1:22:03يعني لما كان الغسل لما كان الغسل مقصود من النظافة لا يحتاج الى التكرار ذكر العدد في هذا العدد في هذا يدل على انه امر مقصود وانه ماذا ثم ايضا الا ترى ان الوضوء كله
1:22:22وشرع ايضا تهليل في غسل اليدين. وهذا اشار اليه رحمه الله رحمه الله في شرح الملتقى اشار الى هذا وقال ما معناه انه المقصود انه عبادة غسل الجمعة المقصود النظافة وغسل اليدين المقصود بالنظافة. لكنه عبادة
1:22:45ولهذا غسل الجمعة للنظافة لكنه عبادة فيغتسل بنية التعبد لله عز وجل في هذا اليوم وهو غسل يوم الجمعة المصنف رحمه الله كما تقدم يعني دخلوا للثانية انه ليس بواجب بل يزعمون
1:23:04ما حدث اعيننا ولا نجاسة هذا التعليم فيه نظر والقول بالوجوب ظاهر وعليه يتحرر ان غسل اليد اه اربعة انواع او النوع الاول غشهما من نوم الليل النوع الثاني غشؤهما من نوم
1:23:25يدخل ايضا في اطلاق الحديث الحالة الثالثة ان يتوضأ من غير نوم. انسان يتوضأ من اي نوم طيب وفي يده اذى ان كان في نجاة هذا واجب لاشكال وان كان مثلا اذى وقدر ليس بنجس فغسله مستحب
1:23:49الحالة الرابعة اذا كانتا نظيفتين اراد الوضوء وان كان لان هذا الغسل شو المقصود منه التعب لله عز وجل في نقل الوضوء بيده او بيديه الى اعضاء وضوءه. ويشرع ان يكون بعد يدين قد غسلتا بماء غسل الله عز وجل. كما لو اغتسل انسان يوم
1:24:21بغير نية غسل الجمعة يوم الجمعة يشرع له ان يغتسل غسل اخر بنية ماذا الجمعة مع ان المقصود منه النظافة يعني هل هو يعني عبادة محضة ولا مقصود النظافة غسل الجنابة
1:24:42عبادة هذا غسل وهذا غسل طيب غسل الجمعة يسمى عند الماء ما عندهم هو مشروع الغسل بنية الغسل لكن انسان ما عنده ما هو جنوب يجب عليه يجب عليه فلم تجدوه فتيمموا لكن غسل الجمعة
1:25:24ما يشرع لان التراب يزيد تشعثا له عبادة من وجه من جهة النفوس المشروع وليس يأخذ العبادة المحضة التي غسل الجنابة وهو البدن له عند عدم نقف على هذا الفصل
1:25:47نعم احسنت كذلك. فان غام شهما قبل غسلهما هذه في المذهب يقولون لو غمس اليد الماء مبنى شعرا مستعملا مطهر لان النهي عن الغمس يدل على انه مفيد منعا ما دام
1:26:18حتى يغسلها. يفيد منع من المنع هو انه لا يتطهر هذا في الحقيقة النفس هذا القسم كله لا دليل عليه وهو مسألة الماء الطعن الباقي شمال ونجس طاهر والمقصود ان ان ليس عندنا الا
1:26:43طاهر ونجس لكن من ادخل يده في الاناء قبل غسلها لا يجوز له ذلك ان النهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام الواد خالد في في الماء لم تتغير صفة من صفاته
1:26:57والما لا يجوز الا بتغير لونه او طعم ورائحته بنجاسة كلها منتبهة ها فالماء باقي على طهارته وهذي مسألة يعني كما لا يخفى فيها يقال ما ذكره رحمه الله كله عند من قال بان
1:27:16ان الماء مع قسمين هو في مقام الرد والمنع وان غسلهم اذن الثلاث ثم غمسها كذلك. انسان غسل يده مرتين ثم غمى سيدها الثعاء الماضي قبل اكمال كذلك لانه لا
1:27:37لا يزول المنع الا من يغسل هذا لان النهي باقي لانه ما اكبر سلف قالوا انه لو ادخل اصابعه كذلك التفريع على هذا التفريع على هذا والتفريع نؤكد كل فلو ادخل البعض من باب اولى انه ايضا لا يغيره
1:28:03ويفتقد غسلهما الى النية لو ان يعني غسلهما الى النية اي نعم يعني لو ان انسان من غسل يديه بغير نية غشيم فانه لا يحصل المقصود لانه غسل وجب تعبدا
1:28:25اشبه الوضوء اشبه الوضوء. وهذا واضح يعني مثل مثل ما تقدم اذا كان الانسان لو غسل يديه غسل يديه ثم اراد الوضوء. هل يكتفي بغسل اليدين؟ لا لأ ان يغسله مرة اخرى فاذا كان هذا في غسل اليدين
1:28:49للوضوء من غير نوم اليدين للوضوء بعد النوم الذي ورد فيه الامر والنهي عن خير من باب اولى انه لا يحصل يعني انا بنية رفع هذا الوصف عنهما كما ذكر الشارع المصنف رحمه الله. نعم
1:29:13رجح يعني ظاهر كلامه يعني انه اخذ بقول الجمهور لكن الجمهور احتجوا بانه علل بوهم فانه لا يدري طيب عند الشك. ها؟ عند الشك بن علي حكم ومن قال يجب قال هذا
1:29:43يعني ليس تعليقا بالشك انما تعليل بالشك بالتعليق وبالتعليم التعليل بالشك والتعليم بالشك الشارع جعل الشك امرا موجبا للغش يعني صح ان الشك لكن حين يجعل الشك علة المسألة هو تعليم بالشك
1:30:07لا تشكيك في العلة تعليل بالشك لا تشكيك بالعلة لو كان تشكيك في العلة صحيح يعني لو انه ما ندري شك هل هل حصل بنجاسة او لا؟ هل حصل فيه شيء
1:30:21ليس تعليم شك انما ليس تشكيك في العلم انما تعليل فرق بينهما. فالشارع جعل شك تعليلا به وله ان يجعل ما شاء انما نفس الشك لا يمنع عن الحكم الانسان شكل في يده نجاسة هو طاهر متطهر شخل في نومه نجاسة
1:30:43لا يبنى على لكن حين يجعل الشارع الشك موضعا للتعليم ان يكون من مواضع التي علق الشاعر الحكم بها ان جعل الحكم تعليم لا تشكيك في العلة رحمه الله اذا قمت من الصلاة
1:31:07بغسل الوجه. واليدان داخلة في اذا قلت هذا حاضر. قد يلزم على هذا ان غسل اليدين واجب غسل اليدين يعني يا ايها قمتم الى الصلاة. هذا النية. اذا قمتم الى الصلاة
1:31:40يعني فاغشوا وجوهكما لا شك ان ان حينما يقول اذا قمت الى الصلاة فاغسلوني الى الكعبين هذا يعني مثل ما الدم يدل على هذا لم يذكر الا القروض في الاية. نعم. توضأ كما امرك الله
1:32:03واذا قمتم بعمل من النوم مشهد القيام الى النوم هذا موضع نفر والصواب العموم اذا قمت من الصلاة من النوم او غير النوم ولهذا نقول يشرع الوضوء لكل قائم الى الصلاة
1:32:35حتى ولو لم يكن محدثا وعلى هذا يكون الامر هنا داخل كذلك فاغسلوا وجوهكم صحيح النعام وعلى هذا يدخل فيه كل من قام الى الصلاة والسنة بين ذلك. النبي عليه من كان اذا قام الى الصلاة يتوضأ
1:32:55وان كان على وضوء تجد وضوء مشروع كما قال انس انه قال الا ان نكون وكان النبي يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم انتظر نزلونا على تويتر الشافعي يا شيخ رحمه الله
1:33:42ما في مشكلة يقول سمعت عند الشافعي ها وكان الشافعي اذا قام الى الصلاة قال الله

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.