Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
Open in the library ↗
0:12الحمد لله رب العالمين في باب زكاة النقدين تقدم شيء من الكلام اليسير على صدر هذا الباب لكن لطول الفصل نعيد شيء مما تقدم في هذا الباب يقول رحمه الله
0:47باب زكاة النقدين النقدان الذهب والفضة وهما سمي بهذا الاسم لانهما ينقدان ان يعطى الذهب والفضة لانها عثمان البياعات وقروش الجنايات وقيم وبها تقدر وكذلك الانصباء في الزكاة كما هنا وكذلك نصاب السرقة
1:26وفي مسائل اخرى ولانه يتعامل بها ويقدر بها وتنقد فسمي بهذا الاسم قيل له نقد بالمصدر والا فهو ينقد فهو نقد بمعنى منقود. كثيرا ما يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول
1:49مثل الظرب بمعنى المظروب والنقد بمعنى المنقود. فالمراد بالنقد هنا المنقود لانه يعطى ينقد ويعطى يقدم في هذه الاشياء والنقدان تجب فيها الزكاة سواء كان هذا النقد شبرا او مشكوكا
2:17سائر اوصاف الذهب والفضة الا انه اختلف فيما اذا كان حليا الجمهور على انه لا تجب فيه الزكاة سيأتينا القول الثاني في هذه المسألة وجوب الزكاة. سيأتي ان شاء الله
2:36في هذا الفصل يقول رحمه الله يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفظة اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما يجب في الذهب وكذلك الفضة ربع العشر بشرط
3:02ان يبلغ الذهب مثقال. نعلم ان اصل التعامل بالذهب والفضة وان هو الذي ينقد وهو الذي يتعامل به وهو الوسيط في البيع والشراء وسائر التعاملات الذهب والفضة ولان النعمة فيهما عظيمة
3:22كانت الزكاة واجبة فيهما على حد جاء في النصوص وما بلغه فانه تجب فيه الزكاة ولم يزل الناس يتعاملون بهذا حتى اتسعت التعاملات ثم بعد ذلك ظهرت هذه النقود وهذه
3:45العمولات باختلاف اجناسها وقع بين اهل العلم منذ ان صدرت او خرجت هذه النقود خلاف كثير في هذه فيها منهم من يجعلها عروض تجارة. ومنهم من يجعلها سندات بدين الى غير ذلك. لكن الذي استقر عليه قول اهل العلم
4:09في هذا الزمن وعليه ايضا اتفقت المجامع الفقهية وكذلك اللجان الشرعية انهما نقدان مستقلان او بدل من الذهب والفضة. هذا هذان القولان هما اقوى الاقوال فيهما اما انه بدل من الفضة ذهب الفضة
4:36او انهما او ان هذه العملات نقود مستقلة وهذا احسن القولين وعليه الفتوى لان القول بانهما بدلان من الذهب والفضة يلزم عليه لوازم ان نجعلهما جنسا واحدا وانه يجوز يعني اه يترتب عليه مسائل اذا قلنا انها جنس واحد انه لا يجوز بيع بعضها ببعض لا تجوز لا
5:09لا يجوز ان تبيع مثلا دراهم بالدولارات. الريالات بالدولارات الجنيهات بالريالات او بالدراهم. لانها تكون لا يجوز ان تبيعها متفاضلة اذا جعلناهم بدلا من الذهب والفضة. لكن اذا قيل انهما نقدان
5:25مستقلان في هذه الحالة نجعل كل عملة من العملات بمثابة الجنس الذي يجوز بيعه بالجنس الاخر متفاضلا دون التأخير كالذهب والفضة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة دون التأخير كما تقدمت
5:54ان هذه النقود لما خرجت حصل فيها الخلاف ومما يدل على انهما نقدان مستقلان وان سائر الاقوال ضعيفة في هذا خاصة اذا القول بانها سندات بدين. ان الواقع يبين ليست سندات بدين
6:14لانها لو كانت سندات بدين لكانت بمثابة الوثيقة التي يحتفظ بها من يأخذها ومن تعطى اياها هذه ولم يتصرف فيها لكن الواقع ان التعامل بهما صار اظهر واقوى من التعامل بالذهب والفظة
6:32الانسان يتعامل بها يتاجر بها يبيع بها يقضي بها حاجاته يسدد بها ديونه كذلك سائر حاجاته التي يحتاجها فانه يتعامل بهذه النقود والا في لو كان سند ذليل لكانت بمثابة الوثيقة التي لا يتصرف فيها
6:54ولهذا ظاهر ظهور بين انها نقد مستقل تماما ولان الذهب والفضة لها هذا الوصف لاجل هذه المعاني الحاصلة بكونها الجنايات وعثمان المبيعات وقيم المتلافات وكذلك ايضا سائر ما يقدر به
7:26سائر التقديرات التي تقدر بالذهب والفضة فهذه النقود بجميع اجناسها لهذا الوصف وهي ايسر بالاستعمال وامن ايضا فلذا هما نقدان مستقلان مستقلان يأخذان هذا الحكم ولذا تجب فيها الزكاة وتجري فيها
7:56ايضا ما يجري في الذهب والفضة من كون الربا يجري فيها الاقوال الاخرى يلزم عليها لوازم قد يعني لوازم تخالف المعاني التي جاءت الشريعة فيها ربما يلزم عليه لوازم باطلة
8:23خاصة في باب الربا وباب الزكاة اذا قلنا يعني انها لا تأخذ احكامها في وجوب الزكاة ولا في جريان الربا اللي استقر عليه قول العلم هو ما تقدم وهذه النقود
8:42لكل بلد بحسبه اختلف العلماء في بعض المسائل مثل الفلوس مع الريالات الورقية الفلوس المعدنية ونحو ذلك. هل الفلوس التي للبلد الواحد مثلا الريال من النقود المعدنية هل هو كالريال
9:04من النقود الورقية يعامل كما يعامل به وانه لا يجوز الربا بينهما بحكم ان هذا ريال وهذا ريال او انه انه يجوز المفاضلة بينهما لان الجنس مختلف ولانه اذا جاز التفاضل
9:25بين الجنسين من العمولات الورقية الاخرى مع اتفاقية في هذا الوصف فكونه يجوز بين جنس من هذه الاوراق او هذه الانواط مع العملات التي هي النحاس او نيك او نحو ذلك
9:44هذي مسألة فيها خلاف يعني قديم وفيه خلاف الى هذا الوقت. منها العلم في هذا الزمان من يقول يجوز بيع بعضها البعض متفاضل من قال لا يجوز لان هذا ريال وهذا ريال
9:59ما دام ان القيمة لهذا هي القيمة لهذا لا يجوز منها لمن توقف في هذه المسألة. والاحوط والابر الانسان في مثل هذه المسائل ان يتوقف الا عند الحاجة ما دام ان المسألة ليست
10:20ليس فيها دليل بين وواضح فلو احتاج انسان مثلا للصرف احيانا خاصة آآ ربما يقع في بعض الاحوال فيحتاج الى شيء من هذا وانه لا يصرف له الا بان يعطي زيادة ربما يقال بالجواز من جهة ان الخلاف احيانا
10:44يراعى في بعض المسائل وتأخذ بهذا القول الذي لم يتبين بمعنى انك عملت بالقول الثاني عند حاجتك. ليس قصدك الترخص او تتبع الرخص لا مثل ما يقع في كثير من المسائل حينما يشق على الانسان العمل باحد القولين ولو كان صحيحا
11:08يعمل بالقول الثاني المرجوح لحاجته اليه وهذا له اصل كثير له اصل في الشريعة وله ادلته ولهذا القول الصحيح انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة في البنيان كما هو لا كما هو غير جائز في الصحراء
11:29هذا هو القول الاعظم. هذا هو القول الاظهر فاذا كان انسان في مكان بني للقبلة في بيته مثلا وهو الان يشق الانحراف في هذه الحالة لا بأس من العمل بالقول الثاني وان كان يعتقد هو انه لا يجوز من باب مراعاة الخلاف في هذه المسألة
11:52مع ظهور القول الثاني ورجحانه وخاصة اذا كان يترتب عليه وقوع في مفسدة مثل انه اذا انحرف الى غير جهة القبلة يصيبه نجاسة فيقع في محظور يكون الامر دائر بين مفسدتين
12:10يعمل باحدهما الذي فيه دفع للمشقة وفيه ايضا ترك لمفسدة قد تكون اكبر من حصول مفسدة اصغر منها وهذه مسألة ايضا من هذا الباب ولها امثلة كثيرة الذهب والفضة اذا بلغ عشرين مثقالا
12:35نصاب الذهب عند جماهير العلماء عشرون مثقالا. وقال الحسن اربعون وذهب بعض اهل العلم الى انه لم يثبت في نصاب الذهب حديث وقالوا انه محمول على نصاب الفضة فاذا كان
12:59عنده عشرون مثقالا وهي دون مائتي درهم فلا زكاة فيها وان بلغت مئتي درهم وجبت الزكاة فيها. ولا ينظر الى عدد المثاقيل وكثير من العلم اخذوا واردة في هذا الباب وقالوا انه ورد عدة اخبار من حديث علي رضي الله عنه
13:24كذلك احاديث اخرى في الباب حديث علي لا بأس به رواه ابو داوود من روايات عاصم ابن ظمر او لا بأس به وله شواهد ومنهم من حكى الاتفاق عليه اخذ الائمة الاربعة
13:42وجماهير اهل العلم بهذا وقالوا انني صاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال اختلفوا في تقديره اختلفوا في تقديري لكن الذي استقر عليه قول اكثر اهل العلم ان المثقال اربع غرامات وربع
14:03واحسن طريقة لمعرفة المثقال ولمعرفة الدرهم هو التتبع والاستقراء بان وزنت مثاقيل كانت محفوظة في بعض المتاحف من مثاقيل الذهب وكذلك من الدراهم من الفضة اوجد المثقال بهذا الوزن على خلاف منهم من يجعل تقديره اكثر
14:33وهم قدروا مثقال الذهب باثنين وسبعين حبة شعير متوسطة مقصوصة الطرفين يعني ليس فيها طرفها قصة وكذلك والدراهم خمسون حبة وخمس حبة شعير. خمس حبة شعير وذكروا تقدير اخرى ضبطت بها
14:56كان المثقال مقداره اربع غرامات. اربع غرامات وربع. فعشرون مثقال عشرون مثقال كم يكون مقدارها من الذهب اذا كان اذا كان المثقال اربع غرامات وربع كم يبلغ اربعة وثمانين او خمسة وثمانين
15:23العشرين في اربعة بثمانين اذا قسمته على اربعة كم تصير خمسة عشان تصير ارباع خمسة مع ثمانين كم تصير تبلغ خمسة وثمانين خمسة وثمانين ومنهم من يقول اقل منهم من يجعلها خمسة وسبعين ومنهم يجعلها ثنتين وتسعين اثنين وتسعين لكن هذا اقرب وهو وسط
15:47وهو وسط هذا نصاب هذا الذي هو نصاب الذهب والفضة مئتا درهم مئتا درهم ومئتا درهم تبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين غرام لان الدرهم وزنه اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة
16:19بالمائة من الواحد يعني ينقص عن الثلاثة شيء يسير شيء يسير فاذا ضربت مئتين في هذا العدد من الغرامات بلغ خمسة وتسعين غرام وخمس مئة. يعني تقريبا ست مئة الا خمس غرامات الا خمس غرامات. وثابت في الصحيحين
16:40معنا ناس وكذلك جاء في حديث سعيد الخدري وحديث جابر في صحيح مسلم حديث انس في البخاري اذا كان لك مئة وتسعون درهم فليس فيها زكاة يعني فلابد ان تبلغ مئتي
16:55ففيها خمسة دراهم. في حديث ابي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس اواق صدقة. صحيح موسى عن جابر ليس فيما دون خمس اواق الصدقة والاوقية اربعون درهما وخمسة في اربعين كم
17:12مئتان تبلغ مئتي درهم ياتي درهم لكن كانت الدراهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نوعان سوداء وطبرية والسوداء ثمانية دوانيق والطبرية اربعة دوانيق وليس صدر الاسلام في عهد النبي عليه السلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين
17:40ولا في اول دولة بني امية الى ان ولي عبد الملك مروان ليس فيها من ضرب الاسلام شيء فلما ولي عبد الملك ابن مروان رضي الله عنه دمج الاثنين واستخرج منهما
18:01استخرج منهما درهما واحدا كانت ثمانية دوانيق وستة دوانيق ستة واربعة دوانيب. اربعة دوانيق لما كانت الثمانية واربعة مجموع الاثنين كم يصير اثنا عشر دانق اثنى عشر يمكن انه تقريبا بنصف غرام
18:27نصف غرام لما جعل الاثنين نصفهما نصفهم فنصف اثنعش كم ستة فجعل الدرهم ستة زوانق ستة دوانق استقر على ان الدرهم ستة وهو الذي قدرت به الدواء وهو الذي قدرت به الزكاة
18:54بعد ذلك هذا التقدير في مئتي درهم ليس على الدراهم التي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انما على ما حدث بعد ذلك في عهد عبد الملك بن مروان لانه حينما
19:10متى يقال في المائتي درهم؟ قد يعني يتوهم ان هذه ان هذا التقدير بالدراهم التي كانت موجودة في عهد النبي عليه السلام. لا التي في عهد النبي عليه السلام كانت
19:25منها ما هو ثمن الدوانق ومنها ما شدة اه اربعة يعني احدهما احدهما ضعفي الثاني ضعفي الثاني وهذا ما جعل شيخ الاسلام رحمه الله كذلك ابن حبيب الاندلسي من علماء المالكية
19:45يقول كيف تحيلون الزكاة على امر غير معلوم الزكاة في عهد النبي كانت مئتي درهم وكانت الدراهم منها ما هو ثمانية ومنها ما هو اربعة دوانيق فدل على ان المعتبر هو العدد
20:06هو العدد للوزن المعتبر العدد للوزن. لو كان المعتبر الوزن يا بوي انا ذلك لانه مثلا اذا كان مثلا مائتا درهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك تكون مائة مائة درهم مثلا من ثمن الدوانيق
20:29كم تعادل ثمانمئة مئة درهم تعادل ومئة درهم اخرى ام اربعة كم تعادل يعادل اربع مئة دانق يعني مجموعها كم ها الف ومئتين الف ومئتين الف ومئتين اي نعم لكن لو كان عندي انسان مثلا مئتي درهم من من ثمان دوانق
21:04النبي عليه السلام يقول ليس فيما يعني ان الزكاة تجب في مهنة لو ان انسان عنده من الدراهم السوداء ظاهر ان السنة انه اذا كان عنده مائتا درهم من ثمان الدوانق
21:17لو كان عنده مثلا مئة وتسع درهم من ثمانية دوانق ان الزكاة لا تجب عليه مع انها بالوزن بلغت المائتين وزيادة بلغت المائتين وزيادة ولو كان عنده مثلا مئتي درهم من
21:35ما كان وزنه اربع دوانق واهل السنة ان تجب عليه الزكاة وهو على حسابهم لا يبلغ بالوزن مئتي درهم مما ذكروه اليس كذلك ولهذا قال كيف يحال في الزكاة بالوزن
21:51على مثل هذا بامر لم يعلم الا في عهد عيونكم مروان. هذا جعل شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الزكاة يجب في الدراهم او في عملة كل بلد بما يتعاملون به
22:09مثلا على مقتضى قوله تجب الزكاة مثلا في مئتي ريال مثلا ومئتي دينار مئتي دولار ومئتي درهم ومئتي جنيه لكل بلد بحسبه او بحسب ماله الذي عنده بحسب ماله الذي عنده لكن
22:29جمهور العلماء انكر هذا القول بل بعضهم شدد في هذا شدد في هذا لان المسألة تحتاج ايضا الى يعني مزيد بحث ونظر في هذه المسألة اه كما تقدم بان اهل العلم جعلوها على هذا التقدير
22:49وهو ما فعله عن ابن مروان حيث جعل الدرهمين درهما واحدا وشبكهما فكان اثني عشر دانا وجعلهما ستة وستة لكن ظاهر الخبر لما غنى انه لما كانت منها ما هو ثمانية ومنها ما هو اربعة
23:12انه ان يجب عليه اذا كان عنده مئة مئتين من الثمانية او مئتين من الاربعة او بعظها مثلا مية وخمسون سوداء وخمسون مثلا طبريا لاطلاق الخبر. لاطلاق الخبر نعم حتى حتى هو يقول
23:37في مثل هذا يجب عنده عشرون يعني مثلا ما يجعلها هم يقولون احدى عشر جنية وثلاثة اشباع هم يقولون عشرون مثقال مثلا بالجنيه احدى عشر دعاء احدعش جنيه لا تشبع ومنهم من يجبره يجعله نصفا
24:00على قاعدة رحمه الله يقول اذا كان عنده احدى عشر ما تجد فيها الزكاة. خمسطعش ليلة ما تجي فيها الزكاة حتى تبلغ عشرين جنيه عشرين جنيه يعني تفوق المئة غرام بكثير
24:15احدعش جنية وثلاثة اشباع بعد الخمسة وثمانين غرام العشرون منها يعني تفوق تبلغ مثلا يعني مئة وخمسين غرام او اكثر تنظر بالحساب يعني هذا على قاعدة رحمه الله لكن الجمهور يقولون
24:35انه علم وزنهما وزن وانه ستة دوانق انه بالتقدير في هذا العدد من الغرامات فمن كان عنده مثلا من الفضة خمس مئة وخمسة وتسعون وجبت عليه الزكاة ان كان ذهب فظة
25:03وان كان عنده ذهب مقدار خمسة وثمانين تجب عليه الزكاة سواء كان مشكوك واختلفوا في الخالص والمغشوش اختلفوا هل تجب في في او لا بد ان يكون خالصا. لا بد ان يكون خالصا
25:28وعلى هذا من عنده مثلا سوى ذلك فانه يقدرها سيأتينا في مسألة العروظ قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب لو ان انسان عنده مثلا
25:50عشرة مثاقيل ذهب ومئة درهم فضة يجب الزكاة ولا ما تجب لان عنده نصف نصاب ذهب ونصف فضة فيضم احدهما الى الاخر فتجب فيه الزكاة هذا وهذا قول الجمهور لكن اختلفوا هل الظن بالاجزاء او بالقيمة
26:15الظن بالاجزاء او بالقيم. الجمهور على ان الظن بالاجزاء الظم بالقيمة شو الفرق بين القولين الظن بالاجزاء اذا كان عندك مثلا مئة غرام اذا كان عندك مثلا عشرة مثاقيل عندكم ثمانية مثاقيل
26:38ذهب وعندك مئة مئة درهم الان دون نصف النصاب لكن تعادل هذه تعادل مئة اذا بلغت نصف النصاب فتظم لان الظم بالقناة وقيل الظن بالاجزاء بمعنى ان تكون اجزاء هذا النصاب بلغت
27:04نصف النصاب ولا وهذا هو الصحيح اذا قيل بالظم اذا قيل بالظم لا جا العدد يعني تكون اجزاءه بلغت نصف النصاب. بلغت ربع النصاب. خمسة مثاقيل من الذهب. ومئة وخمسون
27:25ماذا درهم ثلاثة ارباع النصاب ربعه ذهب فيجب فيضم اجزاء هذا يعادل ربع واجزاءها ثلاثة ارباع لا ينظر الى القيمة. لا ينظر الى القيمة وذهب الشافعي الى انه لا ظم
27:45لو انك لو انه لو كان عندك مثلا نصف يصاب ذهب ونصف نصاب فضة يقول لا تجب عليك الزكاة لماذا لان هذا جنس وهذا جنس هذا الجنس كما لو كان عند انسان مثلا
28:02عنده ثلاثون شاة عنده ثلاثة ثلاث من الابل هل تجب الزكاة عليه؟ يضمهما؟ لا هذا جنس وهذا جنس هذا جزء ايضا النبي عليه الصلاة في الحديث قال في نفس الفضة اذا كان عندك مئة وتسعون فليس فيها شيء
28:23اطلق قد يكون عنده ذهب والذهب لابد ان يكون عشرين مثقالا قد يكون عنده فظة هذا يبين لا بد ان يكمل النصاب منكم ثم وجه انسان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا ولا يجوز نساء
28:42احكام مختلفة واختلافهما اكثر من اتفاق فيلحق هذا الشيء المختلف في يعني ان ان ان نظرت الى القياس في المعنى القياس يدل على ان رأيت القياس بغلبة الاشباه على الخلاف في صحته فكذلك لان
29:04الاوصاف التي يختلفان فيها اكثر من الاوصاف التي يتفقان فيها. فليس بينهما قياس بغلبة الاشباح اما كون مثلا انهما يعني قروش الجنايات وثمن المبيعات هذا يكون لهما ولغيرهما باب المقايضة
29:25هذا لا يلزم منه ان يتفق في وسائل الاحكام ثم هذا مجرد نظر واجتهاد والنص دل على انه لابد من ان يبلغ النصاب من كل واحد منهما هذا هو الابهر هو الاظهر في هذه المسألة. يعني انه لا ضم
29:47بينهما او لا يضم احدهما الاخر في تكميل النصاب ويضم الذهب الفضة في تكميل النصاب. ويتقدم ان قول الجمهور انه قول الجمهور ايضا من ادلة في هذا قول النبي عليه السلام ليس في ما دون خمس اواق
30:08انها صدقة نفي والظم يوجب الزكاة فيما دون خمس اواق ليس فيما دون خمس اواق صدقة كما تقدم في الاخبار اولا هنا اعلم ايضا آآ ان الذهب والفضة هذا الذهب البيظا اذا وجد
30:32فاذا كان عنده او انسان يعني التجارة في الذهب والفضة او عنده مثلا ذهب او فضة فان كان اه عنده عود تجارة فانها عائدة الى واحد من هذه المسائل قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما
30:52قيمة العروض الى كل منهما اذا كان عنده تجارة ان عروض التجارة الى واحد من منهما من نصاب الذهب والفضة اذا كان عنده مثلا نصاب اذا كان عنده عروض تجارة لا تبلغ
31:16النصاب عنده ربع من يعني ربع نصاب نوع التجارة وعنده ثلاث ارباع يكمل من الذهب او من الفضة فتجب الزكاة تعود تجارتي لم تبلغ النصاب بالظم لماذا تضم لان عروض تجارة ليست كذا والفضة عروض تجارة
31:48يقوم بواحد منهما لما كانت تقوم بواحد منهما كان حكم التجارة حكم الذهب او حكم الفضة بحسب ما يظم بما يكمل به ان كان يكمل النصاب بظمه الى الذهب وجبت الزكاة تؤجر ان كان يكمن النصاب بضم الفضة وجبت فيه
32:08يعني وجبت فيه الزكاة وتضم الى كل منهما ثم نعلم ايضا ان من هذه المسائل المتعلقة بهذا ان العملات تعلم بمعرفة سعرها معرفتي سعرها انسان عنده مثلا دراهم وكيف ازكي
32:38اذا بلغت نصابا من اين نصابين نصاب الذهب الفضة او نصاب اي منهما الاقوى قيل ان هذه العملات مقوم بالذهب ان لم تبلغ نصاب الدهب فلا زكاة وقيل تقوم بالفظة
33:05وان لم تصاب الفضة فلا زكاة وقيلة تقوم بالاقل منه بالاحظ بالفقراء. فالذين قالوا قوا بالذهب قالوا ان الذهب سعره ثابت سعره ثابت ايضا قالوا ان الزكاة في سائر الانصبة
33:29اقرب الى نصاب الذهب منه الى نصاب الفضة ذهب عشرون مثقال خمسة وثمانون غرام خمسة وثمانون غرام يعني مثل هذه الايام يتجاوز الغرام او يبلغ نحو من مئة وخمسين ريال
33:50ربما نقص ربما زاد خمسة وثمانون وهذا يختلف بحسب عيار الذهب قد يكون حسب العيار وقيراط الذهب لكن بالجملة يتجاوز المئة غالبا تجاوز المياه غالبا ما بين مئة الى مئة وخمسين مئة وستين بحسب
34:10قيراط الذهب من اربع وعشرين الى ما دونه كلما كان ارفع واخلص من الغش كلما كان ارفع اذا كان خمسة وثمانين غرام هذا قد يبلغ النصاب كم فوق عشرة الاف اليس كذلك
34:29عشرة الاف ولهذا مثلا عندكم في عهد النبي عليه عهد النبي كانت الشاة يعني تشترى بماذا بالمثقال ها او بالدينار او ربما اشترى به شاتان اذا كان يشترى بالدينار شاتان
34:52بعشرون دينار كم فيها من شاة بها كم اربعون شاة واربع مشاة هي النصاب الغنم الغنم ربما يشتري ميليشيات وربما اشترى به شاتين وقالوا ان نصاب الذهب مقابل للانصبة الاخرى
35:11اما نصاب الفضة انه بالنسبة اليه قليل جدا لانه يعني يعني في زمن النبي عليه السلام نحو العشر في زمننا هذا اقل بكثير هذا اقل بكثير لان الدرهم يعني يتراوح قيمته او قصد
35:33الذي هو من الفضة يتراوح قيمة ما بين ريالين الى ثلاث ريالات والذهب يتراوح ما بين مئة الى مئة وخمسين الفرق واسع شاسع جدا جدا ولهذا قالوا تقويم وقوم بالذهب اقرب. والذين قالوا قوم بالفظة قالوا نصاب الفظة
35:58متفق عليه يجمع العلماء عليه اجماع مقطوع والاخبار في صريحة وواضحة وما دام نصاب مقطوع به ودلت عليه النصوص ونحن على يقين من هذا النصاب. اما ذاك فلسنا على فلج ولا يقين
36:16ايضا الزكاة مبنية على المراعاة حظ الفقير في هذا. ونصاب نصاب الفظة في هذا اقرأ والقول الثالث منهما الفقير الغالب ان له حظ يكون ماذا نصاب الفضة وهذا هو الاظهر
36:40هذا هو الاضخم لاننا اذا جعلناه اذا قدرنا بعروض التجارة اذا قدرنا مثلا اليوم قدرنا سائر الاموال يعني بنصاب الذهب اصعب الدهب فانه يعني تفوت الزكاة على اناس كثير ويحرم منها الفقراء
37:10اموال طائلة يعني كثير من الناس ربما يكون المبلغ الذي عنده في هذا القدر يحول عليه الحول وهو لا ينقص عن هذا القدر او ينقص يسيرا عن نصاب فلا تجب عليه الزكاة فيه
37:25على القول بان من نصاب الذهب. وان وجبت الزكاة لكان فيه توسعة على الناس وكان آآ فيه نفع عظيم. ثم ان الزكاة لا هي جحاث فيها في حق المزكي ربع العشر
37:39ربع العشر يعني اذا كان مثلا نصاب يعني لا اجحاف في هذا لا اجحاف في هذا اذا قيل مثلا كان عنده خمسة الاف مثلا ستة الاف الزكاة في الالف خمسة وعشرين
37:56يلزم اسقاطها من هذه الاموال الكثيرة الطائلة عند عموم المسلمين مع انها مبلغ يسير في الغالب ان الله حينما يخرجها بنية المستحب ان الله يخلف عليه في ماله ويبارك له في ماله
38:19الجملة الدليل اظهر في هذه المسألة تجب الزكاة على الانسان ولو كان مال يسير. ولا الزكاة ليس المراد منها ان يكون غني لا الغنى يختلف الغنى باب اعطاء الزكاة من عنده نصاب
38:39وفي باب اخذها من كان محتاج ان يكون غني في باب اعطائها فقير في باب اخذها. فنأخذ من الزكاة ونعطيه الزكاة ما في مانع يكون الزكاة واجبة عليه لان عنده مثلا الف ريال حال عليه الحول
38:54الزكاة الف يبلغ الف على هذا التقديم ويعطى من الزكاة لانه محتاج لا منافاة في هذا ولهذا كان هذا هو الاظهر في تقديرها فمن كان عنده دراهم او نحوها مما تقدر
39:20يسأل عن سعر الفظة وتقدم ان نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام. فاذا كان مثلا نصاب الغرام الفضة مثلا ثلاث ريالات ثلاث ريالات يكون النصاب يعني اقل من الف وثمان مئة
39:47الغالب انه يقل عنها ولهذا يحتاط الانسان اذا كان مثلا ما علم او في مكان بعيد يحتاط فاذا كان عندهم هذا المبلغ الف ريال ونحو ذلك فانه يخرج الزكاة منه خمسة وعشرين اذا حال عليه
40:05اي نعم رحمه الله يقول العملة يجب في هذه النقود وبهذه النقود بالعدد مائتا مئتا جنيه مائة دولار حسب العملة ولا ينظر الى مسألة ولا مسألة التفاضل. فيها لانها في عهد النبي عليه السلام
40:44كانت متفاضلة في درهم يعادل درهمين ثمانية دوانيق ودرهم اربعة دوانا اذا كان هذا الدراهم لجنس واحد ومع ذلك تجب الزكاة فيها على من عنده مثلا مائتي درهم ثمانية دوانيق
41:04ومن عنده مئة عنده مئة درهم اربعة دوانق من باب اولئنا في وقتنا الحاضر اختلف الجنس عنده مئتا ريال واو عنده مائة دولار او عنده مائتا دينار تجب الزكاة على هذا تجب الزكاة على هذا وعلى هذا وان اختلفت القيمة لان مثلا الدولار
41:28مثلا اذا قلنا مثلا الدولار مثلا الدولار بعض البلاد يبلغ ثلاثة عشر ريال يبلغ ثلاثة عشر ريال يعني الزكاة ربما يعادل بالريال الفين وست مئة ريال اكثر من عشرة اضعاف
41:48الريالات نعم لأ بالوزن وبالوجه ليه؟ بالوجه ليه هذا ضعفي هذا وبالوجه ولهذا ربما احيانا يعني حينما يكون في زيادة وزنها وزنه كم؟ بخمسة دوانب يكسر الدرهم يعطيه اربعة ويكسر له
42:32يسرى من الدرهم الثاني او يكسب لك كسرة من احدهما ولهذا جاء يعني بعض الاخبار يدل على هذا وانه يقطع له قطعة او يكسر له كسرة ثم يوزن واذا بلغ
42:51هذا القدر من دوانق اخذ حقه يعني لا يظره الكسر لان قيمتها فيها مو مثل الريالات شقة مثلا لا اذا كسرت فقيمتها فيها لكن كسر الدراهم لا يجوز الا عند الحاجة
43:08نهى عن كسر سكة المسلمين. الكسر للاتلاف اما الكسل للحاجة هذا لا بأس به درهم ونص قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم الى اخر كلامه رحمه الله ويباح
43:32ظاهر المذهب وعليه الاكثر ان لبس خاتم الفضة وقيل يستحب وقيل يستحب ان كان للختم به ويكره ان كان للزينة هذا اختاره بعض علماء الحنابلة وقالوا انه يكره كابن تميم رحمه الله كما ذكره صاحب الانصاف
43:59ان كان للزينة لان اذا كان للزينة يكون كالتجمل والتجمل بالجواهر ربما يكون في تشبه بالنساء من هذه الجهة كره ولم يحرم لان الاذن وارد في لبس الخاتم لكن لما كان في وجهه لكن وهذا فيه نظر
44:24والاظهر والله انه لا كراهة فيه انما هل هو مستحب او مباح في خلاف بين العلم من اهل العلم من قال انه مستحب انه داخل في علوم التعسي لان الصحابة رضي الله عنهم لما تختم النبي صلى الله عليه وسلم تختموا
44:42وادخلوه في عموم قوله لقد كان لكم في اسوة حسنة وقال انا ناقشنا احد على نقشة يعني لم ينكر عليهم بل اقرهم لكن قال لا ينقشن احد على ناقشه حتى لا يشتبه بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام في عهده حيث محمد رسول الله ثلاثة
45:04ومن اهل العلم من يقول انه وهذا قواعد المالكية ولعلها قد يكون وسط بين هذه الاقوال انه يباح تارة ويسن تارة يباح اذا كان لمجرد لبس الزينة مثلا او لمجرد التختم مثلا
45:28اما اذا نوى به الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تختم اقتداء لان النبي تختم فيكون سنة في حقه بنيته هو كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لانهم تختموا لانه تختم
45:44ولا شك ان معاناة مثل هذا الشيء الصنع الخاتم او شراء الخاتم والقصد اليه لا يكون منهم لاجل امر مباح ولهذا النبي قال لا لا يقوشن احد على ناقشه اظهر ان تختمهم ليس لاجل ان يختموا به
46:05لكن لاجل ان نتخدر ولعل هذا اقرب الاقوال مثل ما نقول مثلا من اتخذ الشعر الاصل الشعر اتخذ الشعر مباح فاذا اتخذ انسان لقصد الاقتداء بالنبي عليه السلام ولم يترتب على ذلك مفسدة. ولم يكن محل شبهة
46:25يعني بخلاف الوقت هذا فانه فان اخذه آآ اتخاذه ربما يكون سبب لامور محظورة لكن قصدي من جهة تقرير الامر في هذا الشيء كما كما فعل انس رضي الله عنه حينما كان يتبع الدبان والصحبة مع ان كونه عليه السلام يحب هذا الطعام وهذا الطعام هذا امر ماذا
46:47وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة ليس ملة ليس محل اقتداء لكن انس رضي الله عنه قال فما زلت احب الدبان يومئذ وكان اذا صنع له طعام امر ان
47:05يكثر فيه وزاد فيه من الدبان رضي الله عنه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لانه شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم احب ما يحب من هذه الجهة يكون نية الاقتداء
47:20به في هذا الشيء سنة ما دام انه لا يترتب عليه تعظيم لشيء فيه مخالفة للسنة مثل تتبع الاثار والطرقات او طريق ونحو ذلك لان امر مقصود التختم. امر مقصود
47:35خلافة من سيره مع هذا الطريق او مع هذا الطريق؟ لا الا في احوال خاصة مثل مخالفة الطريق في يوم العيد فهذا اقرب واظهر اما من اتخذه لاجل ان يختم به فهذا بحث اخر
47:52هذا بحث قد يلبسه وقد لا يلبسه. اما حديثنا عن التختم الا لذي سلطان حديث ابي ريحانة عند ابي داوود والنسائي فهذا حديث ظعيف هذا حديث ضعيف لان الراوي عن ابي ريحانة مجهول لما قال
48:12قال انا وصاحب لي فذهب وسمع قصص ابي ريحان الشمعون ابن زيد رضي الله عنه ومما ذكر ان النبي نهى عن الوشر والوشم والمكعبة الرجل المرأة والمرأة الرجل وان يضع الرجل في اسفل ثوبه حريرا
48:30الاعاجيب الى ان قال ونهى عن التختم الا لسلطان. الحديث لا يصح مخالف بل هو منكر في الحقيقة مخالف لما في الصحيحين من حديث ابن عمر انس رضي الله عنه حينما
48:48ختم الصحابة لما تختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث منكر لا يقال بانه ضعيف مخالفة الاخبار الصحيحة مع ضعف السند قال ويباح للذكر من الفضة من الفضة يفهم منها انه من غير رظة لا يجوز
49:11يعني المراد من الفضة من هذين الجنسين والا يجوز التختم بالاحجار بلا خلاف. الاحجار الكريمة بلا خلاف واختلفوا في نوعين الالماس وسائر الجواهر سائر الجواهر النفيسة من غير الاحجار وكذلك الحديد
49:36الصفر والنحاس منهم من قال يكره ومنهم من قال يحرم مصاب انه لا كراهة في ذلك لا كراهة. في ذلك اما ما لم يكن من الحديد والصفر والنحاس وما لم يكن من الاهل من
49:53الجواهر النفيسة هذا جائز بالاحجار وكذلك ايضا الجوهر النفيسة اذا كانت لا تخرج حد الاسراف هذا كثير لا بأس به الحديد والصفر والنحاس هذا ورد فيه حديثان حديث بريدة عند ابي داود
50:13اتخذه من فضة ولا تتمه مثقالا وللشاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند احمد عند احمد يقويه يقويه في الحديثان عن طريقة عظيمة ابن رجب رحمه الله يقوي احدهما الاخر. ومن العلم من ظعفها وقال انها مخالفة لما في الصحيحين
50:43ولو خاتمة حديث وعليه كلام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ومن اهل العلم من قال حديث ابي العباس الثاني سعد الساعدي التمسوا لا يلزم منه ان اتختم به ولا يكون مخالفا
50:59لانه قد يتخذ الخاتم لاجل ان يهديه مثلا او ان يبيعه او نحو ذلك ومن قوى الحديثين فانه على هذا قد يقال بالتحريم ان قيل ان الحديث ثابت انه يحرم التختم ليش؟ مش الصارخ
51:20عن تحريم التختم بالحديث. بل يترتب عليه اذا لبس في الصلاة تبطل صلاته ايضا على قول من قال انه اذا لبس شيئا محرم بطلت صلاته كما هو المذهب اذا ابطلوها في الذهب يبطنونها ايضا في الحديث
51:34يلزم عليه هذه اللوازم. وان كان الصحيح انه لا تبطل الصلاة. لكن من جهة هذا القول. من جهة هذا القول انه لبس شيئا محرما فهو في معصية في هذه الحال فتبطل على هذا القول وقد التزمه بعض اهل العلم وان كانوا قالوا هذا في الذهب في خاتم الذهب
51:56الحديث يدل على النهي عنه النهي عنها قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم. يعني وقوله الخاتم يظهر منه الاطلاق بلا اه تقدير من اهل العلم من قدره باربعة مثاقيل وهو باربعة اه
52:20بمثقال اللي هو اربع غرامات ربع اربع غرامات الربع قدروه بهذا لمن اطلق ويدل حديثك ولا تتمه مثقالا ان ثبت فهذا يدل على انه لا ولهذا اختلفوا هل يجوز ان يتخذ اكثر من خاتم
52:45او لا يجوز ان خاتم او يكره يا شيخ الاسلام رحمه الله وذكروا في هذا كلاما كثيرا لا دليل على منع اخذتم باكثر من خاتم لانه لما اذن النبي عليه الصلاة والسلام
53:06خاتم الفضة دل على جواز ما هو في معناه وما هو اولى منه. فلا دليل على المنع والنبي لم يستثني لكن الذين منعوا قالوا ان الاصل المنع استعمال الذهب والفضة
53:21وانه جاء الاستثناء هذا الخاتم ونقلوه. وهذا النقل في ذكر الخاتم يدل على ان الرخصة خاصة به وحده وحده دون غيره الا يلزم عليه ان الانسان يتخذ حلي من فضة يلبس وعلى هذا
53:45واذا قيل على هذا يعني لا تلزمه زكاته لانه صرفه عن جهة النماء الى جهة التحلي به ومما من منع ذكر علة اخرى وقال ان التحلي باكثر من خاتم يكون زينة يتشبه بها بالنساء
54:06والتختم باكثر من خاتم لا يكون للرجال. خاصة اذا وظعه في اكثر من اصبع او وظعه في اصبع واحد يوجد اكثر من خاتم هذا يكون في اكثر من اصبع واكثر من خاتم
54:24ولهذا قالوا يقتصر على خاتم واحد لان هو الذي ورد فيه الابن وهو الذي وردت فيه الرخصة من الاصل المنع فيما يتعلق بالذهب والفضة الا ما استثني الا ما استثني كما
54:40جاء باستثناء وانه انهن لهن ذلك وجاء حديث فعليك بالضبط فالعبوا بها المسألة فيها كلام كثير لاهل العلم والجمهور اه على جواز الخاتم وما سواه هذا موضع خلاف كما تقدم منهم من
55:02وليكره منهم من منع ومنهم من قال يجوز مطلقا الا اذا خرج الى حد التشبه بالنساء او كان فيه تشبه بجنس من الكفرة ونحو ذلك وهذا باب اخر ويباح للذكر من الفضة
55:20الخاتم والخاتم يكون في اي اصبع نعم الخنصر وهل ثبت في الصحيحين من حديث انس قال رأيت وسلم يتختم في خنصره عند مسلم اليسرى اليسرى عنصره اليسرى وجاء في حديث علي نهاني عن التختم في هذه وادي واشار الى السبابة والوسطى
55:59تحصل ان الاصابع ثلاثة اقسام. اسم ورد الاذن صريحا في التختم فيه. الخنس اليسرى او اليمنى لانه ورد ان شاء الله تختم في هذا وفي وقسم جاء النهي عنه والسبابة والوسطى. حديث علي
56:15وقسم مسكوت عنه وهو البنصر والابهام هل يلحق البنصر الخنصر او يلحق السبابة والوسطى ومسكوتة عنه والمسكوت عنه الاصل فيه السلامة فيه السلامة هذا اذا هذا على القول بانه يتختم اليوم. ويمكن ان يقال
56:38ان على قول من قال انه لا يزيد على خاتم يلزم منه انه لا يتختم لا في بنصر ولا في الابهام انما قالوا يفهم من حديث علي رضي الله عنه لما قال نهاني
56:56وذكر السبابة الوسطى جواز التختم فهذه اذا رأيت ختم يتختم بخاتم واحد هنا الخنصر او في البنصر وحده او في الابهام وحده الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث انس
57:17انه تختم عليه الصلاة والسلام وفي حديث انس وابن عمر في صحيح مسلم انه تختم في يمينه وذلك عند ابي داوود من حديث علي ابن ابي طالب من حديث عبد الله ابن جعفر
57:38رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس وهي حديث اسانيدها جيدة انه تختم في يمينه وكذلك حديث ابي رافع عند الترمذي تختم في يمينه عليه الصلاة والسلام كثير من الاخبار وجاء ايضا
57:53رواية ابن عمر عند البخاري من الجويرية من اسماء قال واراه قال في يمينه وجاء اليسرى في احاديث حديث انس في صحيح مسلم وجاء ايضا من رواية عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر عند ابي داوود. لكن حكم الحافظ بانها شاذة لان المحفوظ عن نافع عن ابن عمر
58:17انه اه ان في اليسر ان التختم في يمينه جاءت هذه الرواية عن ابن عمر انه تختم في يساره لكن بالنظر الى الرواية بالنظر الى طريقة اهل العلم في الرواية ان مثل هذه الروايات تكون شاذة خاصة عبد العزيز بن ابي رواد ليس بذاك المتقن
58:37وليس بذاك المبرز فمثله لا تكون روايته يعني موازية لغيره عن ابن عمر خصوصا اما عن غيره فقد ثبت كما تقدم انه تختم في يساره عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصواب جواز التختم في اليمين واليسار وابو داوود رحمه الله
58:59الفقيه لما ذكر هذه الاخبار اتخذتم في اليمين واليسار. وساق الاخبار وهذا هي الطريقة سواء في هذه المسألة لتنقل عن النبي عليه السلام اذا لا نقول ان التختم في اليمين افضل ولا في اليسار افضل. نقل هذا وهذا
59:17ودل على السعة الانسان قد يكون التختم في يمينه ايسر له وقد يكون التختم في يسير عيسى ايسر له. قد يكون انسان يتختم في يساره لانه يختم اذا كان يختم
59:30كان من المناسب ان يكون في يساره حتى يتناوله بيمينه ويختم بيمينه اما اذا كان في يمينه فيتناوله بيساره ثم يتناوله بيمينه يختم وربما ختم يسعه لكن من جهة ان يستعمل اليمين استعمال
59:45اليمين وايضا ربما يكون بعض الناس استعماله مثلا اللي يمينه اكثر وحركة يمينه اكثر ويجعله في يساره حتى يحافظ على الخاتم يخدشه حتى لا يخدشه شيء ولا يعني يصاب بشيء ونحو ذلك فيكون باب المحافظة
1:00:06وقد يكون مثلا ايضا الخاتم في اليمين اللي انه آآ فيه ذكر مثلا وربما لو وضعه في يسار اصابه نجاسة واذى لانه يستخدم يساره مثلا في ذات الاذى وهذا حينما يكون فيه شيء من الذكر وهذا بحث اخر
1:00:31مثلا ذكر لفظ الجلالة ونحو ذلك هذا بحث اخر ولهذا اذا كان فيه ذكر تأتي هذه المسألة وكونه في اليمين ولا يجعله في اليسار. لان استعماله ليمينه ليساره في الاذى
1:00:46في انفه ونحو ذلك او ازالة الاذى فقد يصيب الخاتم وفيه شيء من الذكر فيكون وضعه في اليمين الاول من اهل العلم فرقا ان كان اتخذه لاجل ان يتزين به لاجل الزينة فيجعله في اليمين لانها وان كان يجد تختم فيجعله في اليسار وهذي
1:01:05تفاصيل موضع نظر والصواب كما ذكر اهل العلم كثير من الشراح وهما ظاهرة تراجم ابي ترجمة ابي داوود رحمه الله حيث اورد الاخبار هو ان التقدم في اليمين او في اليسار كله على حد سواء
1:01:23انما التفضيل او الاولى لامر يعرض ولسبب يعرق ولهذا النبي تختم تارة هنا وتارة تارة في يساره عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا الخاتم قد يكون له فص وقد لا يكون فص
1:01:40جاء في الصحيحين انس وفصه منه وفي صحيح مسلم وفصله حبشي يعني انه فظة وفصه من فظة مجافى الصحة بسيطة فقيل ان يعني في حجر ونحو ذلك منسوب الحبشي وقيل ان فص حبشي
1:02:01ان من فضة لكن منسوبي الحبشة لانه اذا قيل ان هذا الفص فصه مين فصه حبشي وانه ليس من جنس الفضة يجب ان يكون هذا خاتم وهذا خاتم دل على ان يجوز ان انه لا بأس ان يكون فصه منه وان يكون فصه
1:02:20حجر من الاحجار الكريمة ونحو ذلك مما يتخذ عادة في الخاتم وقد يكون حلقة وقد يكون حلقة مثل كثير من الخواتم يستغنون الناس. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان فصه مما يلي كفه
1:02:37مما يلي الكهف عن ابن عباس عند ابي داوود ان فصه مما يلي ظهر كفه وهذا ايضا يرجع الى نفس المتختم به وقد لا يكون لفصل الامر في هذا واسع
1:02:53وقد يكون له فص كيف يجعله الى ظهر كفة خشية ان يخدشه شيء لانه حينما يكون يضع كفه قد يصيب الشيء فينكسر او يخدشه ونحو ذلك الامر في هذا واسع
1:03:08الى ظهر الكف او الى باطن لان هذه هيئة للتختم يعني المقصود هو التختم اما هيئة التختم هذا شيء اخر من صفتي وظعه في الكف ولا من صفة وظعه اما في اليمنى او في اليسرى
1:03:29يباح للذكر من الفضة الخاتم وطبيعة السيف حلية المنطقة. طبيعة السيف قالوا انها ما على المقبض حينما يقبض الانسان السيف يكون على اعلى يكونوا في مقبضه مثل الشعيرة البارزة تقع مثلا في بعض انواع السلاح
1:04:00والسكاكين ونحو ذلك يكون فوق الكف هذا في سيف النبي عليه السلام شيء من الفضة. كما في حديث انس عند ابي داود والترمذي والحديث له روايات عن انس يدل على ثبوته ثبوته هو حديث جيد كما قرر ابن القيم رحمه الله في
1:04:28تهذيب السنن خلافا لمن اعله وقد اتفق وهشام على روايته ورفعه واثبات رواية متصلا متصل اما ذكر الذهب هذا ورد في حديث عند الترمذي ورواية ضعيفة انه كان في سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب
1:04:57ضعيفة ويدل على ضعف ما رواه البخاري عن ابي امامة رضي الله عنه صحيح عن البخاري في صحيح انه قال لقد فتح قوم الفتوح ليس حلية سيوفهم الذهب انما هو العناء العلابي. والحديد
1:05:17نفى الذهب وجاء مما يشهد لحديثي انس رضي الله عنه رواية رواية ابي امامة اسعد ابن سهل ابن حنيف وهو تابعي كبير ومنهم من قال ان له رؤية باسناد جيد عند النسائي
1:05:36انه ايضا روى مثل ما روى انس وان سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيعته من فضة من فضة ولهذا لا بأس ان يكون فيه السلاح شيء من الفظة
1:05:53والحق بهذا ايضا سائر انواع السلاح السلاح مما يكون تابعا يسيرا وهذه مسألة ايضا لها ادلة تدل عليها واجاز بعضهم التابع اليسير من الذهب واختار شيخ الاسلام رحمه الله وجده المجد
1:06:14وكذلك من ائمة ابو بكر عبد العزيز ابن جعفر رحمه الله. الائمة الكبار رحمة الله عليهم. وكذلك رجحه ابن رجب في كتابه الخواتم وكان صاحب انه هو الصواب انه يجوز التابع اليسير من الذنب. وعلى هذا يجوز عندهم ان يكون فص الخاتم
1:06:35من ذهب خاتم الفضة للرجل ان يكون من ذهب لكن لابد ان يكون الفص تناسب مع الخاتم فلا يكون الفص من الذهب والخاتم يسير يكون في حكم المتبوع في حكم
1:06:52متبوع لا في حكم التابع ولهذا في حديث معاوية عند النسائي نهى النبي عن الذهب الا مقطعا وحملوه على حملوه هذا على التابع اليسير تابع اليسير وهو الذي جاء في
1:07:15رواية اسماء بنت يزيد رضي الله عنها عند احمد ان النبي قال من تحلى في خر بصيصة من ذهب كوي بها يوم القيامة وهذا الحديث لكن لو ثبت فالمراد به
1:07:35المنفرد والخربصيصة هي مثل عين الجرادة. المراد به اذا كان ذهب منفرد. اما اذا كان ذهب تابع التابع تابع التابع تابع خاصة فيما جاء في جنسه جوازه من الفضة ونقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم انه كان في اسلحتهم شيء من الذبح
1:08:03ونحو ذلك اثار بكل ما فيها لكنها من باب الاعتراض لهذه المسألة. وهذه المسألة ايضا ما يتعلق بالذهب تابعة في باب السلاح ونحو ذلك وفي باب الملابس ونحو ذلك. مسألة فيها خلاف كثير
1:08:25ولهذا الحق بعضهم به ما يكون من هذا الجنس التابع اليسير اليسير فيما يستعمل فيما يستعمل مثل ان تكون مثلا المكحلة والمقلمة او القلم لها ريشة مثلا من ونحو ذلك
1:08:49وكذلك ايضا ما يتعلق باليسير من الذهب في هذه الاشياء وقع فيها خلاف منهم ما فرق بين الذهب والفضة اما ما اشياء المصنف رحمه الله فهو واضح لورود النص في ذلك
1:09:02يروح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة المنطقة يسمونها الحياصة يربط في الوسط حينما يحلى لانها تابع يسير ونحوه مثل ما تقدم مثلا في باب السلاح مثل خنجر والسكين شعيرة السكين مثلا ونحو ذلك
1:09:27او بعض ما يلبس مما يكون فيه شيء يسير من الفضة هذا كله في باب الفضة ما ذكر هذا كله في باب الفضة فجاء فاذا كان ودليلهم خاتم الفضة لانه اذا جاز المنفرد
1:09:46من الفضة في باب الخاتم فالتابع اليسير من باب اولى انه يجوز فيما هو من هذا الجنس الذي هو ملحق بباب اللباس لانه التختم هذا زينة وحلية فاذا جاز في هذا الباب فجوازه في السلاح الذي المصلحة فيه اظهر
1:10:06واعظم ربما يكون هيبة لاهل الاسلام من باب اولى ما دام الرخصة وردت فيه. اما ما لم ترد فيه الرخصة فالاصل المنع يعني في الذهب الا ما استثني من ذلك
1:10:21ونحوه. قال ومن الذهب قبيعة السيف ايضا مذهب جوزوا قطيعة السيف واستدلوا بحديث مجيدة العصري على وزن كبيرة والحديث ضعيف واستدلوا باثار نقلت عن عمر وغيره من الصحابة انه كانوا في سلاحهم شيء من الذهب اليسير
1:10:41لكن الاقرب والله اعلم حديث معاوية وكذلك جاء في معنى حديث ابن عمر نهى عن الذهب الا مقطعا ايضا من جهة المعنى انه اذا جاز المنفرد اليسير من الفضة من جهة المعنى التابع اليسير من الذهب يجوز اما ان يكون في معناه الحاق
1:10:59قياسا من جهة المعنى لان الباب احلى لباس او من باب اولى لان القاعدة ان التابع تابع تابع تابع فيأخذ حكم متبوعه وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه يعني مثل السن
1:11:17وهذا في حديث عرفج بن اسعد رواية عبد الرحمن بن عرفجه رواه عن جده عن رجب الاسعد والحديث رواه الثلاثة وجود جمع من اهل العلم وانه اتخذ انفا من فضة فانتن عليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ عنفا
1:11:35بالذهب لان الذهب لا يصدأ. اما الفضة فانها تصدأ وتتغير ويصل الى رائحة بخلاف الذهب الذهب والضرورة لاحكامها. ولهذا اتخذ النبي وسلم حديث انس انكسر اناء النبي وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة
1:11:57من فضة في باب الانية والان هي الاصل فيها المنع الاصل فيها المن ومع ذلك اتخذ النبي سلم منها سلسلة فضة والعلا والعواء وهذا موضع حج موضع ظرورة سلسلة من فضة
1:12:19كيف يكون حاجة ولابد لو لم يشعبوا قد يشعبه؟ نعم يمكن ماذا ان يشعب مثلا لنحاصر هذا يعني ليس مضطر ضروري ان اذا كان مضطر ولهذا عرجة رضي الله لما عليه صار مضطرا ماذا الى
1:12:44المضطر الى الذهب فالاناء لست مضطر ممكن. فالنبي اجازه في وضع الحاجة فحينما لا يجد الانسان فضة ولا يجوز مثلا ما يقوم موقع الفظة او يجد لكن لا يحصل المقصود يجوز ان يشعبه بذهب لانه في هذه الحال اش يكون
1:13:05ضرورة فما جاز حاجة من الفضة جاز ضرورة من الذهب لان ضرورة من ومنه هذه المسألة ولهذا نص وما دعت اليه ضرورة كان ونحوه يعني مثل السن ونحو ذلك. نعم
1:13:24اهل العلم هذه المسائل منهم يجذب بالانية ومن يجعلها في باب الزكاة وليها فرقوها يعني تقدمت شيء من الاحكام في باب الانية لانها الان تتعلق مثلا بالاواني بالمياه ونحو ذلك واستعماله. وذكروا ما يناسب كتاب الزكاة
1:13:46من الذهب والفضة ونحو ذلك. فهم فرقوها ذكروا في كل قسم ما يناسبه. ومنهم من يجعل كتاب اللباس مثلا وهذا يقع في بعض كتب الحديث لكتاب اللباس ويذكر فيه هذه الاحكام
1:13:59لكن الفقهاء رحمة الله عليهم فرقوها وقد يذكرونها ايضا في موضع ثالث. نعم ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر نأخذ هذه المسألة ونقف عليها ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر
1:14:29يعني يجوز للمرأة ان تحلى بالذهب والفضة لاطلاق الادلة بعد ان يحلوا حرام حل اللي اناث حرام هذا هو حديث علي وحديث ابي موسى هو التحلي بالذهب للمرأة ومن زينتها ومن ينشأ في الحين وفي خصام غير مبين
1:14:48والادلة مطلقة لم تقيد ومن اهل العلم من قال اذا كان كثيرا فانه يكره ومنهم من قال يحرم استدلوا بالادلة الناهية عن الاسراف فاذا نهي عن الاسراف باب الطعام مثلا والاسراف في امور اخرى
1:15:05دون الذهب والفضة فالذهب والفضة وهي من باب مباح فالذهب والفضة من باب اولى ان ينهى عنه ولا شك انه اذا كان على وجه فيه اسراف وهو دائر بين التحريم
1:15:24والكراهة دار بين التحريم والكراهة. اما اذا كان ولهذا المصنف رحمه الله قال ما جرت عادتهن بلبسهن وهذي عبارة محكمة ولو كثر لان ما دام انه جرت العادة بلبسه ولو كثر
1:15:37يخرج منه ما لم تجري به العادة مما يكثر كثرة فاحشة يكونوا يعني موضع النظر والاستغراب ممن يراها وكذلك ما لم تجري عالية مما يكون ليس لباسا لهن مثل ان تتخذ شيئا تتشبه به في الرجال. تشبه به
1:16:01به بالرجال فينهى عنه من جهة التشبه والا الاصل هو جوازه ولهذا تقدم الاستثناء في حق الرجال والله اعلم نعم تجمع مع احد النصابين الجنسين كان عنده مثلا تجارة وتمامه من الذهب
1:16:43فانه يكمل باني صعب وهذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه من جهة انه يقوم تقوم بواحد منهما وهذا ايضا يرجع الى مسألة اخرى يشترطون في ذاك النصاب او ذاك النصف ان يكون خالصا. المذهب مذهب احمد الشافعي
1:17:06يقولون لا بد ان يكون النصاب خالص ولو كان عند انسان مثلا عنده مثلا مئة غرام من الذهب من عيار مثلا ثمانية عشر قالوا انه يخرج الخالص واذا بلغ مئة غرام
1:17:25خمسة وثمانين غرام والا فلا تجب فيه الزكاة فيه الزكاة مثلا عندك مثلا مثلا واحد وعشرين عنده مثلا تسعون غرام عيار واحد وعشرين في غش يعادل تقريبا كم؟ الثمن لان الخالص اربعة وعشرين
1:17:52اربعة وعشرين واحد وعشرين نقص من ابو عشرين كم ثلاثة الثلاثة نسبة الى اربعة وعشرين كم الثمن الثمن. فكأن فيه غش مقدار الثمن مقدار الثمن من النحاس مثلا او حديد وهم يقولون لا بد من هذا لانه لا ينكبس
1:18:15ولا ينطبع الا بمادة كانها يلزق بعضه ببعض اربعة وعشرين فهو خالص او تسعة وتسعين بالمئة. يعني خالص الطريقة يقولون انك يعني تضرب عندما تسعون غرام مثلا او مئة غرام مثلا مئة غرام من عيار ثمانية عشر
1:18:41اضربها في ثمانية عشر الف اقسمه على اربعة وعشرين ان بلغت خمسة وثمانين ان كانت اقل لا تجب فيها الزكاة عنده مثلا من عيار واحد وعشرين عندي عندك مثلا من عيار ثمانية عشر
1:19:02مئة غرام اه عيار واحد وعشرين مثلا اضرب تسعين في واحد وعشرين والحاصل تقسيمه على كم اربعة وعشرين ان بلغ خمسة وثمانين اجبد زكاته وزيادة ان لم يبلغ فلا تجب فيه الزكاة. هذا على قول احمد والشافعي. لكن اختيار شيخ الاسلام
1:19:26وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ومذهب مالك انه لا ان الغش في هذا محسوب وانه يزكي الموجود لكن مذهب مالك ربما لا يجري في الحلي قد يجري في الدراهم لانه لا يجري الا في الرائجة
1:19:45اما الحلي احتمال والله اعلم انه لا يدريه لانه الا يتعامل به لكن على مذهب الاسلام رحمه الله واضح يقول انه اذا كان عنده ذهب مقدار خمسة وثمانين بالوزن يعني المقصود بلغ خمسة وثمانين او بلغ النصاب. يعني بلغ عشرين مثقال
1:20:06تجب فيه الزكاة ولو كان ثلث غش او الربع او اكثر او اقل ما دام انه ذهب ها وقوله وظاح لاطلاق الادلة. والغالب ان هذه الانصبة لا تخلو من هذا لا تخلو من هذا
1:20:26خاصة اذا كان وضعه للحاجة موضع الحاجة نعم نعم يخرج اذا كان يخرج ذهب وفيه من الذهب مقداره ومن الفضة مقداره او يخرج مثلا القيمة منهما. القيمة التي تبلغ قدر النصاب. المقصود يخرج
1:21:04يعني بالنسبة اللي هو اللي هو ربع العشر ربع العشر. اما اذا كان اما اذا كانت عرض تجارة انه يخرج ربع العشر ربع العشر نعم

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.