Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
0:15فصل يسن صوم التطوع من رحمة الله شرعية مثل هذه النوافل لانها تجبر الخلل الحاصل في هذه الفرائض العظام هاي وافضله يوم ويوم. افضله افضل صيام التطوع ان تصوم يوما وتفطر يوما. حديث عبدالله بن عمر
0:39في الصحيحين كان يسرد الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوما فذاك افضل الصيام صيام داوود عليه السلام وصوم ثلاثة من كل شهر ابي هريرة في الصحيحين اوصاني خليلي بثلاث
0:58وصيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام ثلاثة ايام من كل شهر هي السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انواعا من الصيام
1:12وذكر فظله واجرى صيام يوم افطار يوم صيام الاثنين صيام الاثنين وايضا الخميس نعم الى اخره لكن الصيام الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام ثلاثة ايام من كل شهر
1:33والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك ابا هريرة وابا الدرداء وابا ذر وقتادة من ملحان وعبدالله بن عمر كلهم اوصاهم صيام ثلاثة ايام من كل جار حمد الله يعدل صيام الدهر وقالت عائشة
1:49لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي صامها في اول الشهر او في وسطه او في اخره المهم حديث عائشة في الصحيحين ايضا النبي وسلم كان يحافظ على صيام ثلاثة ايام من كل شهر
2:02ها سواء فرقها تابعها صامها في اول الشهر في وسطه في اخره هذا كله جائز. تقول عائشة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يبالي صامها في اول الشهر او وسطه او
2:17هذا هو الصيام الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المؤلف الافضل ان تكون في ايام البيظ ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة. حديث ابي ذر حديث ابي ذر خرجه
2:35احمد والترمذي والنساء اذا صمت فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة لكن الحديث فيه ضعف لكن ايضا ثبت عن عمر صيام ايام البيض ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه
2:49قال والخميس اسامة بن زيد وسلم قال في صيام الاثنين والخميس قال ذا يومان يومان تعرض الاعمال فيهما على الله عز وجل واحب ان يعرض عملي وانا صائم والحديث ايضا اخرجه احمد و
3:12الترمذي وان كان فيه ضعف لكنه ايضا ثابت عن اسامة بن زيد ثابت عن اسامة زيد قال وست من شوال في حديث ابي ايوب من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر
3:29والاولى تتابعها وعقب العيد يعني الاولى ان تكون متتابعة يصومها لا يفرق بينها. وان تكون بعد العيد مباشرة خلافا لمالك مالك يكره ان تكون بعد العيد بالا يعتقد انها واجبة
3:49والمالكية عندهم اصل الامام مالك رحمه الله عنده اصل وهو اصل سد الذرائع يعمل بسد الذرائع كثيرا الامام مالك رحمه الله تعالى وعقب العيد وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر. كما في حديث نعم كما في حديث اه ابي ايوب رضي الله تعالى عنه. وحتى
4:20وحتى يجوز ان يصومها ولو كان عليه قضاء من رمضان حتى ولو كان علي قظا من رمظان فانه يجوز له ان يصومه. على الصحيح يعني اذا كان عليه قضاء من رمضان هل يجب انه يقضي
4:36او يجوز انه يصوم قبل القضاء هذا قول اهل العلماء رحمهم الله قال بعض العملاء لابد انه يقضي ثم يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان يشمل صيام رمضان اداء وقضاء
4:52والرأي الثاني انه يجوز ان يصوم يعني يجوز ان يصوم ان لم يقض وهذا هو الصواب لانه يصدق عليه انه صام رمظان اذا كان يصدق عليه انه صام رمظان جاز له ان يصومها ثم يقظي بعدين
5:09قال وصوم المحرم شهر الله المحرم بيقول لك المؤلف رحمه الله صوم المحرم يقول لك بانه آآ سنة صيام في حديث ابي هريرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
5:34واكده العاشر وهو كفارة سنة ثم التاسع يعني اكد المحرم صيام اليوم العاشر قتادة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله اليوم العاشر. وهو كفارة سنة ثم التاسع
5:54صيام العاشر له ثلاث مراتب المرتبة الاولى اعلاها ان يصوم العاشر والتاسع في حديث ابن عباس لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع المرتبة الثانية ان يصوم العاشر والحادي عشر للمخالفة
6:14العلة في ذلك هي المخالفة فيصوم العاشر والحادي عشر المرتبة الثالثة ان يصوم العاشر فقط وهذا لا يكره لكن صيام يوم قبله يوم بعده هذا جاء في حديث ابي هريرة وضعيف
6:31قبله وبعده جميعا ضعيف لكن اما ان نقول التاسع والعاشر او العاشر والحادي عشر او العاشر قال وعشر ذي الحجة حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
6:47ما من ايام العمل الصالح احب الى الله العمل فيهن احب الله من هذه العشر من هذه العشر في البخاري. قال واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين العشر الاول من شهر ذي الحجة يوم التاسع يوم عرفة
7:08وهو كفارة سنتين حيث ابي قتادة انه قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده قال وكره افراد رجب نعم يقول لك المؤلف يكره ان يفرد رجب بمعنى
7:32ان يصوم رجب كاملا دون ان يصوم قبله شهرا او ان يصوم معه شهرا في وروده عن عن عمر رضي الله تعالى عنه قد ورد عن عمر انه كان يضرب اكف المترجبين
7:49وفي الطعام ويقول هذا يوم تعظمه اهل الجاهلية يوم تعظمه اهل الجاهلية افراد رجب هذا يكره وصيام رجب له مراتب المرتبة الاولى ان يصومه كاملا دون ان يصوم معه مما قبله شيئا او بعده شيئا فهذا يكره
8:11القسم الثاني ان يفطر بعضه هذا لا يكره القسم الثالث ان يصوم قبله شهرا او بعده شهرا قال والجمعة نعم اه الجمعة يكره وعند ابن تيمية يحرم افراد الجمعة لحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
8:37لا يصم احد يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده لا يصم احد يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وفي مسلم لا تقص يوم الجمعة بصيام بين سائر الايام
8:54ولا بليلتها بقيام من بين سائر الليالي فاذا خصه بالصيام يعني صامه لذات الصيام ما صامه كونه وقت فراغ لا يتمكن من الصيام الا فيه فهذا لا بأس لكن خصه لذات الصيام. ويتمكن من الصيام فيهم من غيره وخصه
9:20حديث مسلم يدل على انه المذهب يكره ابن تيمية يقول يحرم الا ان يصوم يوما قبله او ان يصوم يوما بعده يظهر والله اعلم من القول بالكراهة كما هو المذهب انها اقرب
9:36لانه لان قال يصوم يوما قبله او يوما بعده لو كان يحرم صيام العيد العيد يحرم حتى لو صام يوما قبله ويوما بعده لكن الجمعة سالت الكراهة بصيام يوم قبل او يوم بعد
9:53وايضا العيد هو العيد الاكبر يقتضي التحريم لكن الجمعة اصغر فيكون حكمه الكراهة قال والسبت نعم الحديث الصماء انت بشري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت
10:15الا فيما افترض عليك. اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة لكنه حديث شاذ لا يثبت هذا حديث شاعر لا يثبت الصواب انه يجوز ولا يكره افراد يوم السبت كما ذكر المؤلف
10:31قال وصوم يوم الشك في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وما هو يوم الشك؟ قال لك المؤلف هو الثلاثون من شعبان
10:50اذا لم يكن حين التراء علة يقول لك هو يوم الثلاثين هو هو يوم الثلاثين من شعبان اذا ما كان علة اذا ما كان عنده ما في شك ما في شك
11:07الصواب في تفسير يوم الشك تفسيران التفسير الاول ان يوم الشك ويوم الثلاثين من شعبان نعم اه اذا كان نعم هناك علة فانه لا يصام هذا يوم الشك لانه يحتمل ان يكون رمظان ويحتمل الا يكون رمظان ما دام ان هناك علة
11:29التفسير الثاني اليوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه ان الهلال رؤي بالامس لكنه لم يثبت عند الحاكم عند القاضي فهذا يوم شك يوم الشك يوما اما ان يكون
11:49هو في الثلاثين من رمظان من شعبان اذا كان وما موعلة والتفسير الثاني هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه ان الهلال الرؤي لكن لم يثبت عند الحاكم قال وصوم النيروز
12:08والمهرجان عيدان من اعياد الفرس وكل عيد للكفار او يوم يفردونه بتعظيم بيقول لك المؤلف يكره نعم يكره لما فيه من التشبه بهم اذا صمته صمت اعياد الكفار تشبهت بهم
12:29تعظيمهم له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين خالفوا المجوس قال من تشبه بقوم فهو منهم والرأي الثاني انه لا يكره نعم لان هذا ليس فيه تشبه وليس فيه تعظيم
12:48ليس هناك شيء من التشبع وشيء من التعظيم. انما هو صام نعم اذا قصد صحيح اذا لم يكن هناك شيء من القصد الاصل الصحة قال وتقدم رمظان بيوم او يومين الا ان يوافق
13:09عادة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره من يتقدم رمظان بيوم او يومين والرأي الثاني يعني هو قال لك صوم الشك يكره صعب انه يحرم حديث عمار وقد عصى ابا القاسم
13:29ايظا تقدم رمظان بيوم او يومين صعب انه يحرم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتقدمن احد رمظان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه
13:45فتقدم رمظان بيوم يوم يومين هذا لا يجوز ولانه لانه ايضا كما قلنا هذا من باب سد الذرائع بان لا يدخل في العبادة ما ليس منها تقدم رمظان بيوم او يومين ربما انه
14:06اوهم ذلك الزيادة في رمضان ولكي لا يدخل في العبادة ما ليس منها نهي رمظان هذي العبادة العظيمة حفظت في اخرها يحرم صوم يوم العيد في اولها يحرم صوم يوم الشك
14:25يحرم تقدم رمظان بيوم او يومين يزاد في العبادة ما ليس منها فهي محفوظة والحديث انه اذا تقدم رمظان باكثر من يومين لا بأس نعم لا بأس وحديث اذا انتصف رأس شعبان فلا تصوموا هذا انكره الامام احمد
14:49رحمه الله تعالى لانه اذا تقدم رمظان بخمسة ايام ستة اربعة الى اخره هذا لا يوهم المحظور الذي ذكرناه قال المؤلف الا ان يوافق عادة في الكل يعني يكره افراد الجمعة كما ذكر المؤلف الا اذا وافق عادة
15:13نعم اذا وافق عادة له يكره افراد السب كما ذكر المؤلف الا اذا وافق عادة ايضا يوم الشك يعني اه يصوم الاثنين ثم الاثنين وافق يوم الشك يقول لك لا يكره
15:29ما دام انه يوافق عادة اه تقدم يوم بيوم رمضان بيوم او يومين الى اخره اه يكره او لا يجوز اه الا اذا وافق عادة مثلا عادته ان يصوم كل خميس او كل اثنين
15:47ثم كان هذا في اخر شعبان قبل رمضان بيوم او يومين قال لك المؤلف هذا كله لا يكره لانه ما دام انه وافق عادة فهو يثبت تبع تبعا للعادة والقاعدة انه يثبت تبع ما لا يثبت استقلال. مم. وايضا
16:08انتفى قصد المخالفة قال رحمه الله تعالى ولا يصح صوم ايام التشريق الا عن دم متعة او قران صوم ايام التشريق يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
16:32في شهر ذي الحجة ويدل لذلك حديث نبيشة الهدلي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ما قال لك الا عن دم متعة او قران
16:49يعني صيامها عن دم المتعة والقرآن جائز خلافا للحنفية جمهور النحو متمتع اذا لم يجد دما يذبحه والقارئ اذا لم يجد دما يذبحه فانه يصوم ايام التشريق لا بأس. يصوم الحادي عشر والثاني عشر
17:08والثالث عشر في حديث عائشة وابن عمر في البخاري معلقا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا للمتمتع الذي لا يجد هديا قال ولا صوم يوم عيد مطلقا ويحرم
17:25يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى هذا محرم ولا يجوز قول المؤلف رحمه الله مطلقا يعني لو نذر ان يصوم يوم العيد فانه يحرم عليه ان يصوم. ويدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
17:46عن اه صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى ومثله حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال ومن دخل في تطوع غير حج او عمرة لم يجب اتمامه ويسن وان فسد فلا قضى
18:04دخل في تطوع لا يجب لا يجب عليه ان يتمه الا اذا كان حجا او عمرة. اذا كان حجا يجب عليه ان يتمه العمرة احرام بالعمرة يجب عليه ان يتم العمرة ولا يجوز ان يخرج منها
18:22نعم لا يجوز ان يخرج منها الا بانهاء النسك او الاحصار او الردة ويجب عليه ان يتمه لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم
18:41وليطوفوا بالبيت العتيق فسماه الله عز وجل نذرا والنذر يجب عليه ان يتمه ويسن لم يجب ويسن يعني يسن ان يتم لا يجب عليه وان فسد فلا قضى اذا فسد
18:59فانه لا يجب عليه ان يقضي خلافا المالكية فانهم يرون وجوب القظا لكن يقول لك المؤلف لا يجب عليه ان يقضي هذا هو الصواب انه لا يجب عليه ان يقضيه
19:15لكن قطعه يكره الا لمصلحة الله عز وجل قال ولا تبطلوا اعمالكم والنبي صلى الله عليه وسلم افطر قال ارنيه فلقد اصبحت صائما ولم يرد النبي سلم انه قضى وما جاء
19:42آآ ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة وحفصة بالقضاء الافطار والقضاء هذا في النسائي هذا لا يثبت قال ويجب اتمام فرض مطلقا ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان
20:01ونذر مطلق وكفارة. يعني الفرض لا يجوز له ان يقطعه شرع في قضاء رمضان يجب عليه ان يتمه كذلك ايضا هذا كذلك ايضا قال كالموسع الصلاة مثلا شرع في الصلاة في اول وقتها. فانه يجب عليه ان يتم الصلاة ولا يجوز له ان يقطعها. النذر
20:27حتى ولو كان مطلقا باب اولى اذا كان معينا اذا كان معين قال لله علي ان اصوم يوم الاثنين هذا ما في اشكال انه يجب عليه ان يتمه لكن لو كان مطلقا قال لله علي ان اصوم يوما ثم شرع في الصيام لا يجوز له ان يخرج منه
20:45الا لضرورة كفارة صيام الكفارة لا يجوز له ان يخرج منه قال وان بطل فلا مزيد ولا كفارة نعم يعني القضاء اذا بطل ولنفرض انه جامع في نهار رمضان فيقول لك المؤلف يقضي يعيد القضاء ولا عليه كفارة يعيد يوما ولا عليه كفارة لا يزيد على يوم
21:14وانا علي كفارة بما تقدم ان الكفارة انما تكون في نهار رمضان او مثلا جامع النذر او جامع في الكفارة في صيام الكفارة فانه لا كفارة ويقضي ولا مزيد عن القضاء
21:32قال وافضل الايام يوم الجمعة يوم الجمعة هو افضل الأيام وهو سيد الايام ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة
21:51فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة اخرجه مسلم في صحيحه ولهذا يوم الجمعة له خصائص كثيرة وقد جمعها السيوطي رحمه الله بما يفوق مئة خصيصة
22:08السيوطي رحمه الله له رسالة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة وبن رجب اه ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي ذكر كثيرا من خصائص الجمعة ذكر اكثر من ثلاثين خصيصة من خصائص الجمعة هذا يدل على فضله
22:27قال وافضل الليالي ليلة القدر في اشكال ان ليلة القدر هي افضل الليالي كما قال الله عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر
22:46تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر. سلام هي حتى مطلع حتى مطلع الفجر قال وتطلب في العشر الاخير من رمضان واثاره اكد يعني تطلب في ليلة القدر
23:06في تحديدها كثيرا وقد اطال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وذكر العلماء في هذه المسألة لكن الاقرب انها في العشر الاخير من رمضان وانها في اوتار العشر الاخير من رمضان
23:25في حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها الوتر من العشر الاخير من رمضان قال وارجاها سابعته. نعم. ارجاها يعني ليلة السابع والعشرين كان ابي بن كعب كما في صحيح مسلم كان يحلف
23:49انها اه اه نعم كان يحلف انها ليلة سبع وعشرين كان يحلف بل هي الليلة التي امرنا رسولا بقيامها وليلة سبع وعشرين لكن الذي يظهر والله اعلم انه يكثر وقوعها
24:05في ليلة سبع وعشرين هي تتنقل في الاوتار الاوتار ايضا كما انها تقول تقوم اه تعتبر من من اول العشر ايضا من باعتبار اول الشهر ايضا باعتبار اخره فالاحوط المسلم
24:25انه يحرص على قيام جميع العشر فان غلب فانه يحرص على الاوتار لان الاشفاع قد تكون اوتارا باعتبار اخر الشهر. كما قال ابن تيمية رحمه الله قال ويكثر من دعائه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني كما جاء في حديث عائشة
24:53اخرجه الترمذي وابن ماجة اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد اللهم صلي وسلم

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.