Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس (18) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| دروس الشيخ المشيقح

Open in the library ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له عن ابي من هال قال سألت البراءة
0:24وزيد ابن ارقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن ابي بكر قال
0:54والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري ليذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت بسم الله الرحمن الرحيم
1:17الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم لنا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة بلال رضي الله تعالى عنه ما قدم به للنبي صلى الله عليه وسلم من التمر البرمي
1:42وذكرنا ما يتعلق بمسألة العينة محرمة وان العلماء رحمهم الله قسموا العينة الى قسمين كذلك ايضا ما يتعلق بمسألة التورق وان العلماء فيه عساكر الرأي الاول انها جائزة وهذا ما عليه اكثر
2:03العلماء رحمهم الله والرأي الثاني انها محرمة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والراي الثالث انها جائزة ان الحاجة اليها الانسان فنقول بانها جائزة وصفة التورق ان يشتري سلعة
2:27بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا تشتري السيارة بمائة الف ريال مؤجلة ثم تبيع هذه السيارة على غير من اشتريت منه تبيعه على زيد من الناس بثمانين
2:49لكي تتوسع بثمنها نقبل متشدد مئة الجمهور يقولون بانها جائزة ودليل ذلك ان الاصل في معاملة الحل وهنا عندنا عندنا عقدان عقدان منفصلات عقدان منفصلان فالانسان له ان يشتري بثمن مؤجل
3:17وله ان يبيع في ثمن حاضر فهما عقدان منفصلان الربا بعيدة الرأي الثاني الذين قالوا بالتحريم قالوا بان الربا موجود او بان صورة الربا موجودة هو الان اشترى بثمن مؤجل بمئة الف
3:37واخذ ثمانين اخذ ثمانين مقابل مئة هذه صورة الربا لكن لكن الجمهور يجيبون على هذا بان العقد هنا منفصل العينة صحيح اشتريت من زيد بثمن مؤجل ثم بعث عليه هنا بيعتان في بيعة
4:04وهذه صورة الربا الان موجودة دخلت بينهما السيارة او السلعة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة لانك الان اه اخذت ثمانين في مائة مؤجلة
4:25مؤجلة هاي سورة لكن هنا واذا قلنا بالجواز مع الحاجة اذا قيل بانها جائزة مع الحاجة كما هو الرأي الثالث ولهذا اقرب الى العدل ولحاجة الناس يعني الناس يحتاجون الى مثل التورط
4:45اه يحتاجون الى مثل التورط ولا يجدون من يقرضه مرضا حسنا اذا قلنا بالجواز لابد ان يظبط الجواز لابد فنقول الظابط الاول الجواز ان يكون هناك حاجة اما اذا كان اموره كمالية فلا يجوز
5:10اي سالم يشتري سيارة وعنده سيارة انسان يبي يشتري بيتا غير بيع بيتا غير بيته عنده بيت ثم يسلك التورم الى اخره فيظهر يظهر انه لا يجوز لابد هناك حاجة قائمة
5:27لك حاجة قائمة يحتاج الى بيت يحتاج الى زواج يحتاج الى سيارة ليس عنده زيار ان نكون يسلك التورق هذا شيخ الاسلام يرى كما ذكرت ان بعض الاقتصاديين اليوم يقول
5:46لان مفاسد التورق الموجود نعم فاسد الربا موجودة في نقول الصورة الاولى ان يكون محتاجا المال. اما اذا كان غير محتاج فانه لا يجوز الضابط الثاني الا يجد طريقا الا طريق التورق لا يتمكن من السلم
6:12لا يتمكن من القرظ الحسن الى اخره الصورة الثالثة والصورة الثالثة ان تنتفي سورة الربا يا من تنتهي صورة الربا لان الان يوجد الان في البنوك ما يسمى التورق المنظم
6:29والتورق المصرفي مجرد انك توقع على الاوراق ينزل في حسابك خمسين الف وستين الف البنك يعمل كل العملية لك عندي لبس سلعة وابيع اهلك واشتري لك وهذه سورة الربا موجودة
6:47لابد ان تنتفي سورة الربا عن هذا التورع بحيس ان المسلم اذا احتاج الى هذا يأخذ السلعة يقبض السلعة ويقوم ببيعها يشتري سلعة ويقبضها ويقوم ببيعها واية على غير عليه ويتوسع بثمنه. فلابد ان تنتفي
7:14سورة الربا اما اذا وجدت سورة الربا فنقول بان هذا غير جائز وفي هذا الحديث انه لا بأس ان المسلم لا بأس ان المسلم يجوز للمسلم ان يأكل الطيبات لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر ان كونه جاءه بتمر جليل جيد
7:41من اجود تمور المدينة ما انكره النبي سلم العلماء يقولون بان التورط الطيبات هذا تورع مذموم هذا تورع مذموم النبي صلى الله عليه وسلم اكل الطيبات والله سبحانه وتعالى اباح لنا الطيبات. اليوم اوحى لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
8:08لكن حج النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يرد موجودا ولا يتكلف معدوما يعني الانسان لا يتكلم لكن اذا جاءه شيء من الطيبات فانه يتناوله هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم
8:27لا فخر ولا خيلاء ولا خيلاء ولا اصرار ولا تكلف الا وفي هذا ايضا عظم شأن الربا لان النبي قال ايضا بشأن الربا المسلم عليهم يتحرز من الربا وان يبتعد عن
8:46والربا امر عظيم وشأنه كبير وفي حديث جابر ابن سمرة في قصة المرابي في صحيح البخاري النبي سلم رأى اكل الربا في بحر قال في نهر قال احسب انه احمر كالدم
9:03وعلى شط النهر رجل قد جمع حجارة ويسبح اليه الذي في النهر ثم يصبه حجرا حجرا الربا امره عظيم ولهذا آآ تأوه انه توجه توجه النبي صلى الله عليه وسلم منه. وفيه عظم شأن المعصية. لان فيه عظم شأن المعصية. وفيه ايضا
9:29ان المفتي اذا اذا افتى الناس وذكر لهم آآ امرا محرما يدلهم على الامر المباح الجائزة المشروع يدلهم عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لي بلال كيف يصلح؟ قال بأن التمر الردي هذا
9:50وخذ الدراهم واشتر تمر جريء من شخص اخر هكذا يعمل المسلم لما كنت بادي تمر بتمر فهذا مع الزيادة هذا تقع في الربا المؤلف رحمه الله وعن ابي المنهال قال سألت البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم عن الصرف
10:14الصرف كما تقدم لنا هو بيع نقد بنقص فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دين الورق الفضة وسبقا ذكرنا الظابط لذلك قلنا
10:41اذا بادلت ربويا بربويا اخر يوافقه في العلة ويخالفه في الجنس يشترط ماذا؟ ها الثقافة اذا بادلت ربويا بربوي اخر يوافقه في العلة ويخالفه في الجنس لابد من القبض ولهذا الذهب بالفظة
11:09عندما تبادل ذهبا بفضة لابد من القبض يتفقان في العلة وهي الثمنية. ويختلفان في الجنس ريالات ذهب لابد من القبر. يتفقان في العلة الثمنية ويختلفان في الجنس ريالات الفضة لابد من القبض يتفقان بالعلة ويختلفان في الجنس مر بشعير
11:32رز ببر دخن رز اتفاقات بالعلة ويختلفان في الجنس. هنا في الصرف الذهب بالورق دينا يقول لك المؤلف رحمه الله اه يقول النبي بان هذا محرم ولا يجوز ومثل ايضا اليوم بيع العملات. كل عملة بلد جنس مستقل. عندما تبادل ريالات دينارات لا
12:02التساوي ليس شرطا. لكن نشترط التقابل. كذلك ايضا عندما تبادل ريالات بجنيهات او بليرات. او لا بد من واذا اتحد الجنس نشترط ماذا؟ شرطين. التساوي والتقرب. ذهب لذهب فضة بفظة
12:26ريالات وريالات دولارات الدولارات الجهات الجهات لا بد نعم لا بد من الشرطين قال وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء هذا كما تقدم لنا انه اذا اتحد الجنس لابد من الشرطين ولابد ايضا من التساوي باي شيء
12:59المعيار الشرعي هذي سبق ان ذكرناه ان اذا بذلت جنسا ربويا بجنس ربوي لابد من التساوي بالمعيار الشرعي وزنا في الموزونات وكيلا في المكينات وسبق ان ذكرنا ضوابط المتينات وضوابط الموزونات هذي بيناها كلها
13:23قال وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا يعني لا يشترط التساوي ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا؟ قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.