Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس ( 6 ) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| دروس الشيخ المشيقح

Open in the library ↗
0:08طيب اه نجيب على اطرح الاسئلة على بعض الاسئلة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه
1:11ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن كلب ومهر بغي وحلوان الكاهن وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خميس ومهر
1:31باب ارى وغير ذلك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخمس منها. ولمسلم حرفها تمرا يأكلونها رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
2:01لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لكي لا تأخذ علينا الدرس نحن نجيب على ثلاثة يعني كل يوم نجيب على ثلاثة اسئلة يقول لك بالنسبة للحائض كيف تحظر الدروس
2:21وهل جلوسها في اخر المصلى يعد اعتزالا له يريد كشف تحضير اسوة بطلبة العلم بالنسبة كشف التحضير ان شاء الله يدفع الاخوات الحاضرات واما بالنسبة حضور دخول المرأة الحائض للمسجد
2:45اكثر اهل العلم على على عدم على تحريمه وان هذا غير جائز خلافا للظاهرية وهذا اللي يبي يظهر والله اعلم من حيث الدليل. فنقول يعني بالنسبة للحائض وقت الحائض تستغني بالة التسجيل
3:02وذلك تستدرك ان شاء الله. واذا طهرت ان شاء الله تعاود باذن الله يقول اذا وجدت ماء كثيرا في صحراء وفيه اوساخ لم تغلب عليه فهل هو طهور الى اخره؟ نقول انت متى شككت في
3:23الماء هل هو طهور او غير طهور؟ الاصل الطهارة. تعمل اصل الطهارة والطهارة وسبق ان ذكرنا ايضا ان الماء اذا تغير احى ان الماء اذا تغير بالطهور فانه لا يسلب الطهورية
3:40اذا تغير بالتراب لان التراب احد طهورين لا يسلب الطهورين هذا يقول كيف نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مع ان حديث ابن مسعود ان النبي آآ اخذ الحجرين والقى الروضة
4:12وابقى الحجرين يقول نعم ايه يعني كون نسلم ابقى الحجرين لا يعني هذا انه نحن لا نقول يجب ثلاثة احجار لا يجب ثلاث المؤلف رحمه الله حتى لو كان الحجر له شعب
4:30العبرة بالمساحات. الحديث ليس فيه ان النبي مسح مسحتين او مسح مسحة واحدة. قد ان الحجر الواحد يكفي. في ثلاث مساحات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
4:51به اجمعين. تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. لكن استثنى العلما رحمه الله من ذلك مواضع. نعم استثنى العلماء رحمهم الله
5:11على من ذلك ثلاثة مواضع. الموضع الاول اذا باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع في فان هذا جائز ولا بأس به. اذا باعها قبل بدو صلاحها لكن قبل بدو صلاحها لكن بشرط القطع
5:33كيف الحال؟ فان هذا جائز ولا بأس به يعني عندك بلح اخضر لا يجوز ان تبيعه قبل ان يبدو سلاحه لكن لو بعته على شخص سيقطعه الان لانه سينتفع به الان كعلف البهائم او نحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. لان العلة انتفعت
5:53الحالة الثانية اذا باعه مع الاصل ما باع الثمرة وحدها. باع الثمرة والنقيل جميعا جائز باع الارض مع الزرع جائز. باع الارض مع الزرع جائز لان هنا ما باع الثمرة منفردة وانما باع الثمرة مع اصلها والقاعدة انه يثبت سبعا
6:22ما لا يثبت استقلالا فيجوز بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها تبعا للاصل الحالة الحالة الثالثة اذا باع الثمرة على ما لك الاصل يقولون يجوز. يعني مثلا صورة ذلك نعم صورة ذلك رجل يملك
6:43ثمرة واخر يملك النخيل. يعني وصي لهذا الرجل بان الثمرة له. نعم وصي بان الثمرة له. واخر يملك النقيص صاحب الثمرة باعها على من يملك الاصل يملك النخيل. العلما يقولون بان هذا جائز والصحيح الرأي الثاني
7:09في هذه المسألة ان هذا لا يجوز لانه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فنقول الصواب في هذه المسألة انه لا يجوز البيع حتى ولو باعها على ما لك الاصل. قال المؤلف رحمه الله عن ابي مسعود الانصاري
7:29علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي البغي هي الزانية التي تفعل الفاحشة هي التي تفعل فاحشة نعم ومهر البغي يعني ما تعطاه هذه المرأة على فعلها للفاحشة او مقابل الاستمتاع بها
7:58مهر البغي المراد به ما تعطاه هذه المرأة لان ما تعطاه هذه المرأة مقابل الاستمتاع بها اه وحلوان الكاهن الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات المستقبلة الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات المستقبلة حلوان وسميت هذه الاجرة بالحلوان
8:36لانه يأخذها بلا تعب. نعم. ايه. فهي عنده شيء حلو. يأخذه بلا تعب ولا نصب ولا كدف فحلوان الكاهن معناه ما يأخذه مقابل كذبه وافتراءه من ادعائه للمغيبات في المستقبل
9:02هذا الحديث يدل على تحريم بيع الكلب وهو شامل للكلب الذي يحرم اقتناؤه والكلب الذي لا يحرم اقتناؤه حتى كلب الصيد او كلب الحرث او كلب الماشية الى اخره نقول بانه يحرم بيع هذه الاشياء. ايضا
9:27يدل هذا الحديث على تحريم مهر البغي. يعني ما تحريم مهر البغي؟ يعني ما تأخذه الزانية مقابل فعل الفاحشة ان هذا محرم ولا يجوز. وهل هناك فرق بينما اذا كانت مكرهة او كانت
9:47يعني هذه الفاحشة لا تخلو من امرين. تفعل فاحشة لا تخلو من امرين الامر الاول الامر الاول ان تكون راضية بهذا العمل. فنقول بان هذا المهر او الاجرة التي تأخذها مقابل فعل الفاحشة نقول بانها محرمة ولا تجوز
10:18الامر الثاني ان تكون مكرهة. على هذا العمل الامر الثاني ان تكون مكرهة على هذا العمل فهل هذا العوظ الذي تأخذه او نقول بانه لا يحرم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
10:45فالرأي الاول انه لا يحرم لانها مكرهة والمكره لا ينسب له فعل. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه الراوي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يحرم حتى ولو كانت مكرهة حتى ولو كانت مكرهة لعموم الحديث فان النبي
11:11قال ومهر البغي. وهذا يشمل ما اذا كانت مكرهة او كانت غير مكرهة. وهذا القول هو الاقرب لكن نستثني من ذلك نعم. نعم نستثني من ذلك ارش البكارة. نعم ارش البكارة. لان لان ارش البكارة
11:31وهذا اسلام. نعم هذا اسلام. نعم هذا اثلاب. الصحيح انه اذا كانت مكرهة فانه يؤخذ من الزاني لهذه المرأة بان ارسى البكارة هذا نوع نوع من الاتلاف نعم ولو قيل يعني شيخ الاسلام يقول بان مهر البغي محرم حتى لو كانت مكرهة لو قيل بانه يؤخذ من هذي
11:58من هذا الزاني ويتصدق به او يجعل في بيت المال الا ما يتعلق بالاسلام كعرش البكارة فانه يدفع للمرأة اذا كانت مكرهة فهذا يكون احزن ويكون متوجها. وايضا في هذا الحديث تحريم ما يأخذه
12:18شاهد على اهانته وان هذا محرم ولا يجوز وفيه ايضا تحريم الكهانة يعني من باب اولى نعم ان كانت محرمة. قال رحمه الله وعن رافع ابن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن
12:38الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث نعم اه قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبير. نعم سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا مع انه حلال. مع انه حلال
13:00قول خبيث بمعنى انه مكروه والا فان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجاج اجرته. فقوله خبيث يعني هذا العمل فيه شيء من الكراهة. لماذا فيه شيء من الكراهة؟ لانه يلام
13:20الدماء ونحو ذلك. ونحو ذلك. نعم فيقوم خصوصا في الزمن السابق. فان الحجام يقوم بمص الدم يعني يضع المحاجم ثم بعد ذلك يقوم بمص الدم وقد يتطاير هذا الدم الى فمه ففيه ملابسة للنجاسة وقد ايضا تذهب النجاسة الى شيء من فمه ولهذا قال النبي صلى الله
13:50قال وسلم اه كسب الحجام خبيث. واما قوله ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. معنى انه محرم. يعني ثمن كلب محرم ومهر البغي محرم وكسب الحجام خبيث لان الدليل قال على ان النبي صلى الله عليه
14:10وسلم آآ احتجم واعطى الحاجب كسبه. اعطى الحاجب اجرته. ويؤخذ من هذا ان الكلب لا يجوز بيعه. وسواء كان كلبا يقتنى او كلبا لا يقتنى كما تقدم. وكذلك ايضا مهر البغي مهر الزانية. نقول بانه محرم ولا يجوز. وسبق ان ذكرنا التفصيل في هذه المسألة
14:40يعني سواء كان الزنا برضا او باكراه كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويؤخذ من هذا ان عمل الحجامة انه عمل مكروه واخذ الاجرة على ذلك انه مكروه لكنه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى آآ الحاكم
15:00كسبة وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.