المجلس (14) | شرح أحكام المناسك من كتاب التقريب لأبي شجاع | الشيخ خالد المشيقح| دروس الشيخ المشيقح
0:00اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الامام العلامة احمد بن الحسين الاصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى فصل في العقيقة والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
0:22ويطعم الفقراء والمساكين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:49واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم لنا ما يتعلق باحكام الاضحية وفي اخر
1:12احكام الاضحية ذكرا ومؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الاداب التي تنبغي عند التضحية فمن الاداب التسمية والمشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله ان التسمية سنة عند اكثر العلماء رحمهم الله انها واجبة تسقط
1:46السهو والرأي الثالث انها شرط لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر
2:10وما هذه شرطية فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط للحل شرطين الشرط الاول انهار الدم والشرط الثاني ذكر اسم الله وايضا من الاداب التكبير وتقدم دليله وايضا من الاداب ان يوجه
2:35الاضحية الى القبلة وكذلك ايضا من الاداب ان يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم تقبل من محمد
2:55وال محمد ومن امتي محمد ومن الاداب ان يأكل ثلثا وان يهدي ثلثا وان يتصدق بثلث كذلك ايضا من الاداب ان يذبح بالة حادة والا ليعمل ما فيه اذية للحيوان
3:25لحديث شداد ابن اوس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته
3:47وليرح ذبيحته واتقدم ايضا ان الافظل ان يذبح المسلم الاضحية بيده لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولان الذبح عبادة ينبغي للمسلم الا يؤثر بها غيره ولكي يطمئن
4:12في تحقق شروط هذه العبادة وكذلك ايضا تقدم ان ذكرنا ان التضحية افضل من الصدقة بثمن الاضحية حتى ولو تصدق باظعاف ثمن الاظحية الافضل ان يضحي المسلم لان اراقة الدم عبادة
4:35مقصودة سبق ان ذكرنا ان كل ملة سماوية فيها عبادتان او او يشرع فيها عبادتان الاولى الصلاة والثانية ان نسيكا او النسك وتقدم ايضا ان المسلم لا يجوز له ان يبيع شيئا من الاضحية
5:02لان هذا رجوع فيما اخرجه لله عز وجل وان له ان ينتفع بالجلد له ان يدبغ جلد الاضحية وان ينتفع به كفراش او سقاء ونحو ذلك وانه لا يجوز للمسلم
5:27ان يعطي الجزار من الاضحية او من الهدي مقابل جزارته لان هذا لان هذا معاوضة والاضحية لا تجوز عليها المعاوضة كما تقدم انه لا يباع شيء من الاضحية وانه لا بأس ان يعطي الجزار
6:02شيئا من لحم الاضحية لا مقابل جزارته وانما كهدية وصدقة ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله وعقد المؤلف رحمه الله في اخر احكام الاضاحي فصلا للعقيقة العقيقة في اللغة
6:29او العقيقة في الاصل هي الشعر الشعر الذي على رأس المولود هذا هو هذا في الاصل الاصل ان العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود سميت الذبيحة الذي التي تذبح
6:57بعد الولادة بالعقيقة لان الشعر يحلق يعق ان يقطع يعق عند ذبح هذه الذبيحة فسميت هذه الذبيحة التي تذبح بعد الولادة بالعقيقة لانها تذبح عند حلق هذا الشعر والا الاصل
7:31ان العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود نقل هذا الاسم للذبيحة التي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد لانها تذبح حين حلق رأس المولود وقيل ان العقيقة مأخوذة من العق
7:56وهو القطع لقطع الشعر الذي يكون على رأس المولود او لان هذه العقيقة هذه العقيقة يقطع منها عند التذكية الوديجان والحلقوم والمريء واما في الاصطلاح العقيقة هي الذبيحة التي تذبح
8:29شكرا لله عز وجل على نعمة الولد ولا شك ان الولد سواء كان ذكرا او انثى نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من شاء من عباده ولهذا امتن الله عز وجل على بني اسرائيل بان كثرهم
8:58فقال سبحانه وتعالى وجعلناكم اكثر نفيرا وقال الله عز وجل واذكروا اذ كنتم كثيرا. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم في قوم شعيب الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى الواجب على المسلم
9:32اذا انعم الله عز وجل عليه بنعمة ان يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ومن شكر الله عز وجل على نعمة الولد هو ذبح هذه العقيقة والعقيقة دللت دلت لها السنة
9:56ففي حديث سمرة رضي الله تعالى عنه في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم
10:25مع الغلام عقيقة فاروقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى والعقيقة الاسم الشرعي للعقيقة انها تسمى نسيكة هذا هو الاسم الشرعي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احب العقوق
10:55الاصح ان تسمى هذه الذبيحة بالنسيك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان عن ولده فليفعل فالاصح ان تسمى من نسيكا وان يكون هذا هو الاسم الشائع لكن لو سميت
11:21احيانا بالعقيقة فلا بأس بورود ذلك في بعض الاحاديث لكن الافضل ان تسمى بالنسيكة لان هذا هو الاسم الشرعي لها فينبغي ان يكون الاكثر هو ان تسمى بالنسيك ولو سميت في بعض الاحيان عقيقة
11:52فان هذا لا بأس لوروده في السنة قال المؤلف رحمه الله تعالى والعقيقة مستحبة هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان العقيقة مستحبة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وبه قال الامام مالك
12:21واحمد وان العقيقة مستحبة ويدل لذلك ما تقدم من الادلة كحديث سمرة رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته وايضا ما ثبت في صحيح البخاري
12:46ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فاروقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى ذهب بعض اهل العلم كالظاهرية الى انها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها
13:10والامر يقتضي الوجوب وايظا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة كل غلام مرتهن من كان مرتهنا فانه يحتاج الى ان يفك عنه الرهان كل غلام مرتهن بعقيقته والاقرب في ذلك
13:37ما ذهب لي جمهور اهل العلم وان العقيقة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسك عن ولده فليفعل قال من احب فعلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على المحبة والارادة
13:59مما يدل على ان ذلك ليس واجبا فالذي يظهر والله اعلم ان العقيقة ليست واجبة وانما هي وانما هي مستحبة كما هو قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى فينبغي
14:24للمسلم ان يحرص على العقيقة وان يذبحها وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن من لم يجد ما يحق به عن ولده ايقترظ لا يجد ما يعق به عن ولده هل يقترض ويعق
14:48قال الامام احمد رحمه الله يقترض وارجو ان يخلف الله عليه فهي نفقة مخلوفة باذن الله عز وجل ولما في ذلك من فك رهان الغلام الطفل يفك رهانه فهو فظاهر الحديث انه في قيد وحبس
15:18فيحتاج الى فك فقال بعض العلماء هو مرتهن محبوس عن الشفاعة وقال بعض العلماء هو مرتهن عن الاخلاق عن الاخلاق الحسنة. يعني ان العقيقة سبب من الاسباب في حسن اخلاق الغلام
15:47هي سبب من الاسباب السبب من اسباب حسن اخلاق الغلام والسبب المسلم يفعل السبب قد يحصل السبب وقد لا يحصل قد يفعل المسلم السبب ولا يتأتى المسبب لوجود مانع من الموانع
16:12المهم نحن مأمورون بفعل الاسباب قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه كما تقدم ان العقيقة هي ما يذبح من بهيمة الانعام شكرا لله عز وجل
16:48على نعمة الولد وقال المؤلف رحمه الله يوم سابعه هذا هو السنة السنة ان تذبح العقيقة في اليوم السابع لما تقدم من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه وهل يحسب
17:20يوم الولادة او لا يحسب يوم الولادة يعني كيف نعرف اليوم السابع هل يوم الولادة داخل داخل في العد او انه ليس داخلا في العد فاذا ولد مثلا في نهار السبت
17:44متى يكون متى يكون يوم السابع جمهور العلماء على ان يوم الولادة محسوب في السبعة وعلى هذا اذا ولد في يوم السبت قبل غروب الشمس فان يوم سابعه هو يوم الجمعة
18:15اذ ان يوم الجمعة هو اليوم السابع من الولادة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للامام مالك الامام مالك رحمه الله تعالى يقول بان يوم السابع يقول بان يوم الولادة لا يدخل في العد
18:42وعلى هذا اذا ولد في اليوم في يوم السبت فانك تحسب من يوم الاحد وعلى هذا تذبح العقيقة عنه في يوم السبت والاقرب في هذا والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم
19:01وان يوم الولادة محسوب في العد وعلى هذا اذا ولد قبل غروب الشمس فان اليوم الذي ولد فيه يحسب من السبعة الايام. اما ان ولد بعد غروب الشمس فان العد يكون
19:22من اليوم التالي وذبح العقيقة في اليوم السابع سنة. هذا هو السنة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله وذهب بعض العلماء كالحسن البصري وغيره الى ان ذبحها في اليوم السابع واجب
19:46بمعنى انها لو ذبحت قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع لا تجزئ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه لكن عند جمهور العلماء انها لو ذبحت قبل السابع او بعد السابع
20:11هي مجزية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري مع كل غلام عقيقة فاروقوا عنه دما وهذا مطلق هذا الدم مطلق عن القيد لم يقيد في اليوم السابع
20:36وكذلك ايضا ما جاء عن بعظ الصحابة عائشة رضي الله تعالى عنها انه اذا لم يذبح في اليوم السابع فانه يذبح في اليوم الرابع عشر فان لم يذبح في اليوم الرابع عشر
20:54فانه يذبح في اليوم الحادي والعشرين فالصواب في هذا ان العقيقة في اليوم السابع او قبل اليوم السابع او بعد اليوم السابع وذلك لوجود السبب لان سبب العقيقة ما هو سبب العقيقة
21:18سبب العقيقة هو شكر الله عز وجل على نعمة الولد وهذا السبب موجود سواء كان قبل السابع او بعد السابع فالصواب في ذلك انه اذا اخرها عن اليوم السابع فان المشروعية
21:42لا تزال باقية وكذلك ايضا لو قدمها على اليوم السابع فان المشروعية موجودة لما ذكرنا ان السبب موجود وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد وانما النبي صلى الله عليه وسلم
22:09سن في اه سن ان تذبح في اليوم السابع تفاؤلا بالسلامة يعني الحكمة من تحديد اليوم السابع هو التفاؤل بسلامة الولد وذلك ان ايام الدنيا مرت عليه فيتفائل ايضا بسلامته وبقائه
22:33فحينئذ تكون نعمتان النعمة الاولى نعمة الولد والنعمة الثانية نعمة السلامة تناسب ان تكون هذه العقيقة في اليوم السابع اذا لم يذبح في اليوم السابع هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها
22:54انه يذبح في اليوم الرابع عشر فان لم يذبح في اليوم الرابع عشر فانه يذبح في اليوم الحادي والعشرين ولهذا استحب الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا لم يذبح في اليوم السابع فانه يذبح في اليوم الرابع عشر
23:15فان لم يذبح في اليوم الرابع عشر فانه يذبح في اليوم الحادي والعشرين وكما ذكرنا ان كما ذكرنا ان آآ انه لو ذبح في اي وقت اجزأ لما ذكرنا ان السبب موجود وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد
23:45نجعل بقية الوقت الاجابة على الاسئلة. نعم احسن الله اليكم شيخنا بارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم هذا سائل يقول هل يحق للزوجة ان تهب قيمة الهدي المدفوع
24:04من زوجها الى امها وتصوم هي من اجل ان تريح امها من الصيام علما بان امها لا تملك قيمة الهدي ولا يستطيع الزوج دفع قيمة الهدي لعمته ام زوجته يقول السائل هل آآ هل يحق للزوجة ان تهب قيمة الهدي المدفوع من زوجها
24:27الى امها وتصوم هي من اجل ان تريح امها من الصيام علما بان امها لا تملك قيمة الهدي ولا يستطيع الزوج دفع قيمة الهدي لعمته ام زوجته بسم الله الرحمن الرحيم
24:43الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد هذه الزوجة اذا كانت مالكة لقيمة الهدي فانه يجب عليها الصيام وهي الان مالكة فانه يجب عليها
25:10ان تذبح الهدي وهي مالكة له واذا كان كذلك اذا كانت مالكة للهدي لقيمة الهدي فلا يجوز لها ان تهب قيمة الهدي لامها لكي تنتقل الى الصيام وانما الواجب يجب على الام ان تصوم اذا قدرت على الصيام
25:42اذا كانت لا تستطيع الصيام سقط عنها الصيام لان الواجبات تسقط بالعجز عنها. المهم الخلاصة بذلك ما دامت قادرة فانها لا تؤثر بالواجب احسن الله اليكم. شيخنا هذا يقول انا حاج وبرفقة زوجتي
26:05وانا وهي بصحة جيدة والحمد لله وسؤالي هل يجب علي وعلى زوجتي التخلف عن عن البعثة والمبيت في مزدلفة وهل يمكننا المغادرة الى منى مع البعثة بعد منتصف الليل نعم
26:24تقدم من ذكرنا ان الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل جائز فاذا دفع الحاج من مزدلفة الى منى بعد منتصف الليل فان هذا جائز ولا بأس به لو اراد الشخص ان يمكث
26:54الى طلوع الفجر اذا كان قويا فهذا هو السنة لكن الضعفة من النساء وغيرهم السنة ان يدفعوا ولا يمكث ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء بالدفن
27:16قبل حطمة الناس الضعفاء السنة لهم ان يدفعوا واما بالنسبة للاقوياء فالسنة ان يبقوا الى طلوع الفجر ولو دفع بعد نصف الليل اجزأ ذلك ان شاء الله احسن الله اليكم يقول
27:36هل الختان يكون في يوم العقيقة الختان لا يكون في يوم العقيقة بل ان العلماء رحمهم الله تعالى كرهوا ختان الطفل في السبعة الايام الاولى من ولادته قالوا لانه يخشى على الطفل
28:00لكن اذا كان الختان في الصغر فهذا افضل من كونه في الكبر ويجب الختان اذا قارب البلوغ اذا قارب الغلوغ يجب ان يختن قبل ذلك سنة وكلما كان في حال الصغر فهو افضل
28:25لانه اسرع برءا ولا ارتباط بين الختان وبين ذبح العقيقة الذي يشرع في اليوم السابع كما سيأتينا ان شاء الله غدا هو حلق رأس الطفل والصدقة بوزن الشعر فظة احسن الله اليكم. شيخنا يقول السائل من لم يعق عنه والده هل يعق هل يعق عن نفسه
28:57نعم العقيقة سنة في حق الوالد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان عن ولده فليفعل فهي سنة في حق الوالد لكن اذا تركها الوالد هل تشرع بغيره ان يفعلها كالام او الجد او الجدة او نفس الشخص
29:24هذا موضع خلاف والذي يظهر والله اعلم انه اذا لم يفعلها الوالد فان لكل احد ان يفعلها لانه كما ذكرنا الحكمة منها هي شكر الله عز وجل على نعمة الولد
29:42فاذا لم يقم بهذه السنة الوالد الاب فان غيره له ان يقوم بها بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول ذكر بعض العلماء ان الحلق يوم العيد يجوز ان يكون قبل طلوع الشمس
29:58ولكن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معناه بعد وقت ذبح الهدي. فكيف الجمع هذا تكلمنا عليه فيما سبق واجبنا عليه وقلنا بانه لا دخل للهدي
30:18في التحلل الهدي ليس له دخل في التحلل اذا رمى المسلم وحلق او قصر حل التحلل الاول وان لم يذبح ويدل لهذا ادلة اولا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
30:39وثانيا اول وارد في حديث عائشة وابن عباس وان كان وان كان الحديثان فيهما ضعف وثالثا المفرد المفرد لا يجب عليه هدي ومع ذلك يتحلل بالحلق والرمي احسن الله اليكم شيخنا هذه امرأة تسأل تقول
31:02امرأة في عدتها مات زوجها وعرض لها سفر ضروري لتوثيق بعض المستندات في بلد اخر والا ضاعت عليها مصالحها ولا يقوم مقامها غيرها فهل يباح لها الخروج والسفر لهذا الغرب ام لا؟ نعم اه المرأة الحادة
31:23لا بأس ان تخرج للحاجة من ذلك ايضا السفر فاذا احتاجت الى السفر لعلاج او لمتابعة اوراق رسمية او غير ذلك. فان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله
31:42احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول ذكرتم ان الصيام لا يتقيد بمكان باستقراء الادلة ماذا عن صوم يوم عرفة؟ هل هو متعلق بالوقوف يوم عرفة؟ ام باليوم التاسع من ذي الحجة
32:00نعم صيام يوم عرفة ما يتقيد بمكان اهل عرفة ما يصومون ماء لا يشرع لهم ان يصوموا في عرفة وانما يصوم غير الحاج. ولهذا الحاج السنة له ان يفطر اما غير الحاج
32:22فانه يصوم يوم عرفة في اي مكان في اي مكان يصوم لكن اهل عرفة السنة في حقهم عدم الصيام شيخنا يقول هو يقول قال اذا اختلفت المطالع فهي العبرة باليوم التاسع في بلد المكلف ام باليوم الذي يقف فيه الحاج بعرفة
32:46العبرة بما يستهل به الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يظحي الناس فما استهل به الناس فهو المعتبر والان
33:10الناس لتعذر الرؤية استهلوا في اكمال عدة ذي القعدة ثلاثين يوما شيخنا يقول احسن الله اليكم قال نويت العمرة وصليت ركعتين في الميقات قال وكان معي مجموعة وقمت بتلقينهم نية الدخول في العمرة. لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج
33:39واحدا واحدا والا انني لم اذكر التلبية لوحدي فهل علي شيء ليس عليك شيء لان الاحرام هو نية الدخول في النسك مجرد ان ينوي المسلم انه دخل في النسك كفى
33:58حتى وان لم يلبي فالتلبية ليست شرطا في صحة الاحرام اذا دخل المسلم اذا نوى الدخول في النسك اجزأ ذلك وان لم يكن هناك تلبية وقوله في السؤال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج
34:25قوله متمتعا بأهل الحج هذه ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا اراد العمرة يقول لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك ثم يستمر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك
34:43لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وسواء هذا المعتمر سواء كان متمتعا او كان غير متمتع اذا اردت ان تلبي بالعمرة قل لبيك عمرة. كذلك ايضا
35:03اذا اردت ان تلبي بالحج ان شاء الله في اليوم الثامن تقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك لا تقل نويت الحج او اريد الحج او الى اخره وانما تقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك
35:21ثم تستمر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وان اردت ان تحج عن غيرك
35:40تقول لبيك عن ابي مثلا فلان لبيك اللهم لبيك. ثم تستمر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان تعتمر عن غيرك لبيك عمرة عن امي فلانة لبيك لبيك اللهم لبيك
35:55ثم تستمر في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم شيخنا هذا يقول حج اخي العام الماضي ولم يطف طواف الافاضة بسبب حادث سير وهو الان في مصر ولا يستطيع الرجوع فما الحكم
36:16اه هذا الذي اولا نسأل الله عز وجل ان يشفيه وان يلطف به وان يجعل ما اصابه لسيئاته ورفعة لدرجاته اه هذا الرجل حج وبقي عليه طواف الافاضة. لم يطف طواف الافاضة
36:38فاذا كان لا يتمكن من الرجوع الى مكة يكون محصرا يكون محصر عن طواف الافاضة وعلى هذا يذبح دما في مكة ويحلق او يقصر رأسه ويحل يحل لكن نعلم انه لم يحج
36:57لانه فاته ركن من اركان الحج طالما انه لم يطوف طواف الافاضة يعني لم يطوف طواف الوداع كيف يعني لم يطف طواف الوداع؟ اي نعم لا هو الان اصبح محصر الان
37:12جزاك الله خير شيخنا يقول انا انا متمتع بالحج ان شاء الله ولا اجد ثمن الهدي. فمتى يكون صيام ثلاثة ايام؟ وهل يشترط التتابع في السبعة الايام بعد الحج نعم صيام الايام الثلاثة
37:30كما سلف يبدأ من حين الاحرام بالعمرة والان كلكم احرمتم بالعمرة وفرغت من العمرة فمن لم يجد الهدي يصوم الان يصوم الان ثلاثة ايام سواء كانت متتابعة او متفرقة واما صيام السبعة
37:52فبعد نهاية اعمال الحج اذا انهى المسلم مناسك منى فان له ان يصوم الايام السبعة سواء صامها متتابعة او صامها متفرقة والافضل الافضل ان يصومها اذا رجع الى بلده لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
38:20ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسبعة اذا رجع الى اهله اخرجه البخاري ولو صام في الطريق اوصى ما في منى لا بأس لكن لا يصوم حتى ينهي مناسك منى
38:37فاذا رمى اخر يوم من ايام التشريق او رمى اليوم الثاني عشر وتعجل من منى فله ان يصوم احسن الله اليكم. يقول هذا السائل تمتع بالعمرة الى الحج فهل يحرم عليه قص الاظافر والشعر في اول ذي الحجة؟ حين
39:00نعم اخذ شيء من الشعر او الظفر او الجلد هذا بالنسبة للمضحي اذا كان المسلم سيظحي في بلده اذا كان سيضحي في بلده فانه يمسك اذا هل حديث ام سلمة
39:25في صحيح البخاري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هل هلال ذي الحجة ولاحدكم ذبح فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته