Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس (12) | شرح أحكام المناسك من كتاب التقريب لأبي شجاع | الشيخ خالد المشيقح| دروس الشيخ المشيقح

0:00البين عورها والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي ذهب مخها ومن الهزال ويجزئ الخي ومكسور القرن ولا تجزئ مقطوعة الاذن والذنب. وقت الذبح من وقت وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من ايام التشريق. من اخر ايام التشريق. ويستحب عند الذبح خمسة اشياء
0:30التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبال القبلة بالذبيحة. والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية. ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية المنذورة. ويأكل من المتطوع
0:50ولا يبيع من الاضحية ويطعم الفقراء والمساكين. قال رحمه الله فصل والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ويطعم الفقراء والمساكين ان الحمد لله نحمده ونستعينه
1:21ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
1:39واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم ان الاضحية سنة مؤكدة قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها
2:15واستدل بعض العلماء على مشروعيتها في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر وقالوا ان المراد بالصلاة هنا صلاة العيد واما النحر فالمراد به نحر الاضاحي ويكره للقادر عليها ان يتركها
2:43وتقدم ان الاضحية يشترط لها شروط الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام فلا تجزئ من غير بهيمة الانعام من غير الابل والبقر والغنم الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعا
3:14تقدم بيانه وان السن المعتبر شرعا وثني معز او بقر او ابل فلا يجزئ من البقر والابل والماعز الا الثنية واما الظأن فلا يجزئ منها الا الجذع وتقدم ما يتعلق باسنان
3:49الجذعة والثنية الشرط الثالث ان تسلم الاضحية من العيوب المانعة من الايدز والعيوب المانعة من الاجزاء بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه
4:25يقول البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العورة البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي
4:55تقدم لنا ان العورة البين عورها تتضمن صورا الصورة الاولى العورة التي انفقعت عينها انخسفت عينها فلا تجزئ في الاضحية ولا في الهدي سورة الثانية التي نتأت عينها خرجت عينها فلا تجزئ
5:35الصورة الثالثة العمياء السورة الرابعة من على سواد عينها بياض فهذه عورة لكن عورها ليس بينا فتجزئ سورة الخامسة العشواء وهي التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل فهذه تجزئ لانها بمنزلة العوراء
6:12التي عورها ليس بينا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرجاء البين عرجها العرجا البين عرجها هذه لا تجزئ في الاضاحي ولا في الهدايا والعرجاء البين عرجها تشتمل ايضا على صور
6:49الصورة الاولى العرج التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة بمعنى انها تتخلف عن القطيع بسبب عرجها فهذه عرجا بين عرجها لا تجزئ الصورة الثانية العرج التي لا لا تتخلف عن القطيع
7:36هي تعرج الا انها لا تتخلف عن القطيع تكون مع القطيع فهذه عورة لكن عورها ليس بينا فتجزئ التي تتخلف عن القطيع بسبب عرجها لا تجزئ واما التي لا تتخلف عن القطيع. وان كانت تعرج
8:10فهذه عرجا لكن عرجها ليس بينا فتجزئ الصورة الثالثة مقطوعة اليد او الرجل فهذه اشد من العرجاء هذه لا تجزئ الصورة الرابعة مكسورة اليد او الرجل فهذه لا تجزئ فتبين
8:48ان العرج البين عرجها تشتمل على اربع صور الصورة الاولى ان تتخلف عن القطيع في عرجها فهذه ارجاء بين عرجها لا تجزئ سورة الثانية ان تعرج لكنها لا تتخلف عن القطيع
9:19فهذه عرجا الا ان عرجها ليس بينا فتجزئ سورة الثالثة مقطوعة اليد او الرجل لا تجزئ الصورة الرابعة مكسورة اليد او الرجل فهذه لا تجزئ ثم قال المؤلف رحمه الله
9:47والمريضة البين مرضها المريضة البين مرضها ايضا يقول مؤلف رحمه الله المريضة البين مرضها لا تجزئ كما جاء في حديث البرأ ابني عازب رضي الله تعالى عنه والمريضة البين مرضها تشتمل على صور
10:29الصورة الاولى المريظة التي لحقها شيء من الحمى او نحو ذلك وتتخلف عن القطيع او يقعدها المرض عن الرعي فهذه مريضة بين مرضها اذا كانت تتخلف عن القطيع بسبب المرض
11:18او يقعدها عن الرعي فنقول بانها مريضة بين مرضها فلا تجزئ الصورة الثانية المريضة التي مرضت بحمى او غير ذلك لكن هذا المرظ لا يقعدها عن عن القطيع لا يخلفها عن القطيع
12:00فهذه مريضة مرضها ليس بينا فتجزئ الصورة الثالثة ما اخذها الطلق حتى تنجو فاذا اخذ فيها الطلق مقدمات الولادة فلا تجزئ حتى تنجو حتى تلد الصورة الرابعة ما اخذها سبب الموت
12:50حتى تنجو المنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما اكل السبع هذه اذا كان هناك حيوان تردى او ضرب المؤون خنق المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة نطحته او نطحه حيوان اخر فهذه لا تجزئ
13:32حتى تسلم من هذا السبب من سبب الوفاة الصورة الخامسة المبشومة حتى تثلط المبسومة حتى تفلط والمبشومة هي التي اكلت حتى انتفخ بطنها فهذه لا تجزئ حتى تخرج ما في بطنها
14:10الصورة السادسة ما ظهر فيها او التي ظهر فيها شيء من الورم وقد يظهر في الحيوان شيء من الورم فهذا ينظر فيه قال بعض العلماء ان كان يابسا فلا يظر
14:51وان كان رطبا فانه يضر وقيل ينظر الى تأثيره في اللحم ان كان يؤثر في اللحم فانه يضر وان كان لا يؤثر فانه لا يظر فتلخص ان المريض البين مرضها
15:21تشتمل على صور ما اخذها سبب الموت ما اخذها سبب الولادة الطلق المبشومة ما اصابها حمى اقعدها عن معانقة الصحيحات ما اصابها مرظ لكن لا يقعدها عن معانقة الصحيحات وتقدم بيان حكم كل سورة
15:58من هذه الصور ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال العجفاء الهزيلة التي ذهب مخها من الهزال بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا العجفاء التي لا تنقي
16:33وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقي يعني ليس في عظمها ودك اذا كسر العظم ليس فيه ودك تجده احمر وهذه العجفة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان تكون هزيلة ليست سمينة
17:17وليس في عظامها مخ اذا كسرت العظم تجده احمر ليس فيه مخ فهذه لا تجزئ كما ذكر المؤلف قال ذهب مخها من الهزال هزيلة ظعيفة واذا كسرت العظم تجده لا مخ فيه لا ودك
17:53احمر فهذه لا تجزئ الصورة الثانية ان تكون سمينة لكن ليس ان تكون سمينة لكن ليس في عظامها مخ فهذه تجزئ يعني هي سمينة لكن ليس في عظامها مخ الصورة الثالثة
18:33ان تكون هزيلة لكن في عظامها مخ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تجزئ وقال بعض العلماء لا تجزئ ما دام انها هزيلة ولو كان في عظامها مخ والاقرب انها تجزئ
18:58كما هو ظاهر كلام المؤلف وعلى هذا تكون العجفاء لها ثلاث صور الصورة الاولى هزيلة وليس في عظامها مخ فهذه لا تجزئ السورة الثانية سمينة وليس في عظمها مخ فهذه تجزئ
19:24سورة الثالثة عكس الثانية ليس في عظمها مخ اه في عظمها مخ لكنها هزيلة فهذي ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تجزئ قال رحمه الله ويجزئ الخسي يقول لك المؤلف رحمه الله يجزئ الخي
19:55والخصي هو من رظت خصيتاه فاذا كان هناك كبش او تيس قد خصي رظت خصيتاه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ ويدل لي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم
20:24ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين فالخسي هذا تجزئ يجزئ التضحية به وكذلك ايضا يجزئ في الهدي ومثله ايظا المجبوب والمجبوب هو الذي قطع ذكره على الصحيح فاذا كان هناك كبش او تيس قد قطع ذكره
21:11فانه يجزئ في الاضحية ويجزئ ايضا في الهدي لان مثل هذه الاشياء لا تقصد عادة لا يقصدها الناس عادة في الاكل وان كانت تؤكل الا انها في العادة لا تقصد في الاكل
21:40قال رحمه الله تعالى ومكسور القرن كل مؤلف رحمه الله مكسور القرن يجزئ لان القرن لا يقصد في الاكل ولما تقدم من حديث البراء ابن عازب النبي صلى الله عليه وسلم
22:23في حديث البرأ قال اربع لا تجوز في الاضاحي العورة العرجاء المريظة العجفة فدل ذلك على ان ما عدا هذه تجوز في الاضاحي فاذا كان اذا كان الحيوان مكسور القرن
23:02فانه لا يؤثر يجوز التضحية به والسلامة اولى لكن من حيث الاجزاء نقول بانه يجزئ قال ولا تجزئوا مقطوعة الاذن يقول المؤلف رحمه الله اذا كان الحيوان مقطوع الاذن فانه لا تجزئ
23:53التضحية به لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستشراف الاذن والقرن لكن الحديث فيه ضعف قالوا ولان الاذن تقصد للاكل فلا يجزئ وعند الامام ابي حنيفة اذا كان القطع اقل من الثلث
24:34فانه يجزئ وعند الامام احمد رحمه الله اذا كان القطع اكثر من النصف لا تجزئ واقل من ذلك فانه يجزئ والاقرب والله اعلم انه يجزئ والسلام من هذا اولى مقطوع الاذن
25:15او ما قطع فيه او ما قطع شيء من اذنه الذي يظهر والله اعلم انه يجزئ وان كان الاولى السلامة من ذلك ويدل لذلك ما تقدم من حديث البرأ رضي الله تعالى عنه
25:47ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي ولم يذكر ما يتعلق بالاذن فالذي يظهر والله اعلم هو الاجزاء وان كانت السلامة من ذلك اولى قال
26:17والذنب يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ مقطوع الذنب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان ذلك ذيلا او الية الذيل بالبقر والماعز والابل او اليا كما للظأن والرأي الثاني التفريق
27:11اذا كان المقطوع ذيلا فانه يجزئ لان هذا لا يقصد عادة اذا كان المقطوع ذيلا فذيل البقر وذيل الابل وذيل المعز فانه يجزئ وان كان المقطوع الية كالية الظأن فانه لا يجزئ
27:46الا اذا كان المقطوع شيئا يسيرا دون النصف فانه يجزئ الصحيح فيما يتعلق قطع الذنب صحيح فيما يتعلق بقطع الذنب ان كان ذيلا كما تقدم ذيل الابل والبقر والماعز فانه
28:28لا يجزئ فانه يجزئ وان كان الية الظأن فانه لا يجزئ الا ان كان القطع دون النصف فانه يجزئ قال رحمه الله ووقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس
29:17من اخر ايام التشريق وقت الذبح يبدأ من وقت صلاة العيد المشهور من مذهب الامام الشافعي ان وقت ذبح الاضحية والهدي هدي المتعة والقران انه اذا ذهب قدر الصلاة بعد دخول وقت صلاة العيد
30:07اذا دخل وقت صلاة العيد ووقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس فاذا دخل وقت صلاة العيد وذهب قدر الصلاة دخل وقت الذبح فاذا دخل وقت صلاة العيد وصلاة العيد مثلا
30:43تستغرق ثنتي عشرة دقيقة اذا ذهب ثنتا عشرة دقيقة بعد دخول وقت صلاة العيد دخل وقت الذبح هذا المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله وعند الامام ابي حنيفة واحمد ان وقت الذبح
31:16من بعد صلاة العيد لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر
31:46اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله فالامام ابو حنيفة واحمد يعلقان الامر بالفراغ من صلاة العيد
32:26عند الامام الشافعي اذا ذهب قدر صلاة العيد وان لم يصلى العيد فاذا دخل وقت صلاة العيد وذهب قدر الصلاة دخل وقت الذبح عند الامام الشافعي رحمه الله وعند الامام مالك
32:49ان الذبح يكون من بعد ذبح الامام في حديث جابر في صحيح مسلم الشافعية يقولون العبرة بذهاب قدر الصلاة اعتبارا لمن لا يصلي العيد كاهل البوادي فاهل البوادي الذين لا يصلون العيد
33:16الذبح عندهم اذا ذهب قدر الصلاة فدل ذلك على ان المعتبر هو ذهاب قدر الصلاة الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة واحمد وان المعتبر هو فعل الصلاة
33:42فاذا صليت العيد اذا صلي العيد حل وقت الذبح وقبل ذلك لا يحل حديث ابي بردة رضي الله تعالى عنه لما ذبح قبل الصلاة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد
34:04وقال شاتك شاة لحم فالصواب ان الامر متعلق بفعل الصلاة وهل المعتبر اي صلاة او المعتبر صلاة من بالجبانة يعني بالمصلى الكبير عند الامام ابي حنيفة المعتبر هو صلاة من في الجبانة المصلى الكبير
34:34وعند الامام احمد رحمه الله اسبق صلاة في البلد فاذا صليت اذا صلي في البلد فيحل الذبح من بعد اسبق صلاة في البلد هذا بالنسبة لاول الوقت واما بالنسبة لاخر الوقت
35:12الامام الشافعي رحمه الله يرى ان وقت الذبح يمتد بثلاثة ايام بعد يوم النحر فالايام عنده يوم النحر وثلاثة ايام بعده يعني ايام التشريق كلها ذبح عند الامام الشافعي رحمه الله
35:40ولهذا قال المؤلف ابو شجاع قال الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق الايام عنده اربعة. كلها ذبح يوم النحر وثلاثة ايام بعده ودليل الشافعي رحمه الله حديث نبيشة الهدلي
36:14في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل قال ذكر لله ومن ذكره سبحانه في ايام التشريق ذكره عند ذبح الاضاحي والهدايا
36:51ذكره عند ذبح الاضاحي والهدايا ولان ايام التشريق احكامها واحدة كلها ايام رمي ويحرم صيامها وكذلك ايضا كلها تكون اياما للذبح وايضا يدل لذلك نعم حديث جبير بن مطعم وان كان فيه ضعف
37:35ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام ذبح فالامام الشافعي رحمه الله يرى ان ايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة ايام بعده وعند الائمة الثلاثة مالك وابي حنيفة واحمد ان اياما الذبح ثلاثة
38:06يوم النحر ويومان بعده لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات قالوا هذا جمع لكن يقال بان قالوا هذا جمع ويوم النحر ويومان بعده هذا اقل الجمع
38:38لكن كثير من المفسرين على ان الايام المعلومات هي ايام العشر وايضا استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء اللي يضحي
39:16لا يصبح في اليوم الثالث وعنده شيء ولو رخص في الذبح في اليوم الرابع اصبح عنده شيء اجيب عن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة من ضحى
39:37فلا يصبحن يوم ثالث وعنده شيء هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار شيء من لحوم الاضاحي لسبب لانه ورد على المدينة دفة هم بحاجة
40:07الى اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبحن من ضحى فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء من اجل اطعام هؤلاء المحتاجين فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله
40:29ان ايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة ايام بعده ويجوز الذبح ليلا ونهارا يعني يجوز ان تذبح ليلة الحادي عشر وان تذبح ليلة الثاني عشر وان تذبح ليلة الثالث عشر
40:53اذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر من ايام التشريق انتهى وقت الذبح ولا يكره يعني هل يكره الذبح ليلا او لا يكره الامام احمد قال يكره الصواب انه لا يكره
41:14والحادث الوارد في ذلك مرسل لا يصح فيصح يجوز للمسلم ان يذبح في الليل وفي النهار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك الادخار جائز الادخار يجوز للمسلم اذا ذبح الاضاحي او اخذ من لحم الهدايا ان يدخر هذا جائز
41:45وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار لانه ورد على المسلمين دفة بحاجة الى الطعام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار فاذا كان هناك حاجة الى الطعام الناس يحتاجون الى الطعام
42:10لا يدخر المسلم. اما اذا لم يكن فانه لا بأس ان يدخر نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل دخلت مكة ناويا العمرة من غير ان البس الاحرام. ولم اعتمر حتى الان. فما الواجب علي
42:39هذا الشخص اذا كان لم يحرم من الميقات يعني هو يقول دخلت مكة وانا ناوي للعمرة لكن يظهر من حاله انه حتى الان لم يحرم فهذا يرجع الى الميقات ويحرم منه. تقدم الكلام على هذا
43:00لان الاحرام من الميقات هذا من واجبات الحج كما ذكر المؤلف رحمه الله. ويدل لذلك يد لذلك حديث ابن عمر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال
43:24فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل في قريتنا من وفقه الله للحج او العمرة حين يعود يذبح
43:51بقرة لاهل قريته فما فما حكم مثل هذه العادة نعم يعني هذا يقول الاخ السائل في قريتهم اذا عاد الحاج الى البلد ذبح ذبح بقرة واكرم الناس هذا يختلف اذا كان قصده شكر الله عز وجل اذا كان قصده شكر الله
44:24عز وجل على تأدية هذا الركن العظيم وسلامة السفر والعودة الى الاهل فيحمد الله عز وجل ويشكره ويطعم اخوانه شكرا لله عز وجل فهذا لا بأس وان كان قصده الفخر او الخيلاء
44:51او يعتقد التعبد لله عز وجل بهذا العمل عند الرجوع الى البلد فهذا لا يجوز المهم ان هذا يختلف باختلاف القصد وما الذي يراد بهذا نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل
45:15انا عامل هل يجوز رمي الجمرات لي بعد الساعة الثانية عشرة؟ لا رمي الجمار نحن بينا وقت رمي الجمار جمرة العقبة يدخل وقت رميها من بعد الدفع من مزدلفة اذا دفعت من مزدلفة الى منى دخل وقت الرمي
45:44حتى لو دفعت في الليل اذا وصلت الى منى لك ان ترمي ويستمر الرمي الى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. اه الوقت طويل يعني جميع يوم النحر وقت للرمي
46:07ليلة الحادي عشر كلها وقت للرمي الى طلوع الفجر طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر الوقت طويل جدا فمن حين تدفع من مزدلفة الى ان يطلع الفجر من يوم النحر
46:28قلنا لكم ان الرمي ليلا هده مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام ابي حنيفة كله مجوزون الرمي ليلة فترمي لا بأس ليلة الحادي عشر ايضا الرمي ايام التشريق الرمي ايام التشريق
46:57يبدأ من بعد الزوال اليوم الحادي عشر من بعد الزوال الى طلوع الفجر اليوم الثاني عشر واليوم الثاني عشر من بعد الزوال الى طلوع الفجر اليوم الثالث عشر الا اذا اراد من مسلم يتعجل
47:17في اليوم الثاني عشر فانه يرمي قبل غروب الشمس في اليوم الثالث عشر وهو اليوم الاخير ينتهي وقت الرمي بغروب الشمس اذا غربت الشمس انتهت ايام التشريق اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرتم ان من موانع الفدية الجهل فهل من اهمل طلب العلم
47:49المتعلق بالحج والعمرة اذا نوى اذا نوى الحج والعمرة وهو فرض عليه وليس هناك مانع من التعلم وكل الوسائل متاحة له. مرئية ومسموعة ومقروءة. فهل هذا فهل هذا يعذر في جهله
48:14نعم هذا يختلف فاذا كان الشخص مفرطا في التعلم هو الواجب على المسلم ان يتعلم لكن قد تخفى عليه بعض الاشياء فالواجب على المسلم ان يتعلم من احكام المناسك ما يصح به نسكه
48:43فان جهل ينظر ان فرط في التعلم وتساهل لا يعذر. وان لم يفرط واجتهد في السؤال والقراءة ونحو ذلك لكن غلبه الجهل لان العامي لا يمكن ان يحيط بكل فروع
49:05الفقه. نعم اثابكم الله. يقول السائل اثناء السعي بين الصفا والمروة لم اقف على الصفا ولا المروة. ولما اتجه نحو ولم ادعو بالدعاء الوارد ولا بغيره. فهل سعي صحيح؟ نعم يعني الوقوف على الصفا
49:29وعلى المروة هذا من سنن السعي سنة مسلم كما بينا انك اذا اتيت الصفا تقرأ مرة واحدة فقط ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم ترفع يديك وتستقبل قبلة وتقول لا اله تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر
49:58لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا لا اله الا هو لا اله الا الله وحده انجز وعده
50:15ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم تدعو ثم تقول هذا الذكر ثم تدعو ثم تقول هذا الذكر ثم تدعو فتذكر الله نعم تذكر الله ثلاث مرات وتدعو مرتين ثم تأتي المروة ترفع يديك كما تقدم
50:43تفعل هذا على الصفا وعلى المروة ان فعلت ذلك فهذا حسن اذا لم تفعل هذا وقد تركت سننا من سنن السعي سعيك صحيح المطلوب ان تسعى بين الصفا والمروة سعيت الان
51:07بين الصفا والمروة لكن ان ذكرت هذي ان فعلت هذه الاشياء فهذا هو الاحسن اثابكم الله. يقول السائل هل الافضل دفع الفدية في مكة؟ ام في بلدي عند الرجوع نحن قلنا بان
51:32الهدي والاطعام المتعلق بالحرم او الاحرام لابد ان يكون في مكة ما يجزي ان تدفع في بلدك الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة فلا بد ان يكون في هذا البلد
51:56اما ان تذهب في بلدك هذا ما يصح اثابكم الله يقول السائل هل يجوز للمحرم ان يحلق لمحرم اخر نعم هذا موضع خلاف والصحيح انه يجوز لو ان المحرم حلق لمحرم اخر رأسه جاز هذا
52:26لأنه مأذون له في ذلك والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مظمون فما دام انه مأذون له ان يحلق لا بأس سواء حلقه محرم او حلقه غيره جاز ذلك
52:45اثابكم الله. يقول السائل رأينا الشياه الموجودة في البنك الاسلامي حجمها صغيرا. فلا ندري اهي تجزئ ام لا نرجوا الافادة المهم نحن ذكرنا الشروط شروط ذبح الهدي والاضحية ان تبلغ من شروط ذبح الهدي والاضحية
53:07ان تبلغ السن المعتبر شرعا وقلنا السن المعتبر شرعا بالنسبة للظأن ان تكون جذعة وبالنسبة للمعز والبقر والابل ان تكون ثنية فاذا كانت هكذا فانها تجزئ يقول السائل نحن اخوة متزوجون ولكننا نقيم في نفس البيت مع الوالدين. فهل تجزئ عنا اضحية
53:42واحدة نعم اذا كان الاخوة المتزوجون يقيمون مع والدهم او مع والديهم في بيت واحد نفقتهم واحدة فانه تكفيهم شاة واحدة اضحية تكفي شاة واحدة اضحية اثابكم الله. يقول السائل في بلدنا يستعملون قصبة لقياس طول الميت. وبعد وبعد ان ينتهوا من دفن الميت
54:15يجعلونها معه في قبره مخافة السحر. وزيادة على هذا يفرشون الريحان للميت فما حكم هذه الاعمال اعيد السؤال. في بلدنا يستعملون قصبة لقياس طول الميت. وبعد ان ينتهوا من دفنه يجعل
54:35القصبة معه في قبره. مخافة السحر. نعم هذا كله ايها الاحبة هذه او يقول اخ السائل نحن في بلدنا يضعون قصبة يقيسون بها الميت ثم يضعونها مع الميت لكي تدفع السحر
54:56هذا كله من الخرافة وهذا كله من البدع وهو شرك اصغر النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك هذا كت كتعليق التميمة ما الذي يعلق على بدنه
55:17حجارة او خرق او يربط خيوط يزعم انها تدفع العين او تدفع السحر او تدفع الجن او تجلب النفع او تحمي هذا كله شرك شرك اصغر النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك
55:45وان اعتقد انها تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهذا شرك اكبر لا يجوز للمسلم ان يتخذ سبب للبركة الا ما دل الدليل على انه سبب للبركة او دلت له التجربة الظاهرة المباشرة
56:16فلا بد من الدليل او التجارب على انه سبب البركة اما ما عدا ذلك تتخذ سبب البركة اعتقد انه سبب البركة هذا لا يجوز نحن نشاهد الان الكعبة الكعبة سبب من اسباب البركة
56:37لكن ما هي البركة الموجودة في الكعبة كما قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق البركة الموجودة في الكعبة تطوف سبعة اشواط اما فعل بعض الناس يأتي للكعبة ويتمسح بالباب ويتمسح جدار الكعبة ويمسح على بدنه
56:58هذا كله بركة باطلة موهومة البركة الموجودة في مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى تصلي خلف المقام اما تأتي للمقام وتمسح فيه وتمسح بدنك هذا كله بركات باطلة موهومة. وهي نوع من الشرك
57:24هذا حديد او زجاج لا يضر ولا ينفع البركة الموجودة في القبر ان تأتي الى صاحب القبر سلم عليه تدعوا له تتذكر انك ستكون جثة هامدة عن قريب كحاله وانك مرتهن بعملك
57:48هذه البركة الموجودة في القبر لما كونك تأتي الى صاحب القبر وتدعو الله تعتقد فضيلة المكان في الدعاء تتمسح تتصدق تعتقد فضيلة الصدقة كل هذه بركات موهومة باطلة البركة الصحيحة
58:10تسلم عليه تدعو له تتذكر تتعظ هكذا جاء في السنة البركة الموجودة في عرفات تقف في عرفات مستقبل قبلة متطهر ترفع يديك تدعو الله عز وجل اما اصعد الجبل تتمسح بالجبل
58:33تطلب البركة من الجبل هذه كلها بركات موهومة ما انزل الله بها من سلطان ينبغي المسلم ان يعرف ما هي البركة الصحيحة؟ وكيف تطلب البركة الصحيحة؟ وما هي البركة الموهومة
58:52التي هي من مداخل الشيطان نعم الحجر الاسود البركة الموجودة فيه ان تيسرت ان تمسحها تمسحه تقبل اذا ما تيسر تشير اليه الركن اليماني ايضا تمسحه هذه بركة لان هذا وارد في النص
59:20لكن اذا ما استطعت الركن اليماني ان تمسحه ما تشير اليه ما ثبت اثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم. يقول السائل هل يجوز التشريك في البقر والابل؟ لا قل من سبعة
59:43اي نعم ايه يجوز التشريك في الابل الى سبعة ولو اشترك ثلاثة او اربعة في الابل او البقر اجزأ المهمة النهاية الى سبعة ثمانية لا يجوز لكن ثلاثة اربعة خمسة يجوز ان اشتركوا في بقرة
1:00:06ويجوز ان يشترك في ابل ويجوز ايضا ان يشتركوا سبعة هذا هدي تمتع وهذا هدي قران وهذا عليه دم تراك واجب وهذا عليه دم ترك محظوظ فعل محظور وهذا اضحية هذا كله جائز
1:00:29اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل غسلت ثوب الاحرام بمسحوق الغسيل. فهل يضر ذلك احرامي فهذا لا يظر قلنا بان ما يوجد في هذه الصوابين والشامبوهات من نكهات هذه لا تؤثر

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.