Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس (10) | شرح أحكام المناسك من كتاب التقريب لأبي شجاع | الشيخ خالد المشيقح| دروس الشيخ المشيقح

0:00اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله واربع لا لا تجزئ في الضحايا. العوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ويجزئ الخي ومكسور القرن ولا تجزئ مقطوعة الاذن
0:30وقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من ايام التشريق. من اخر ايام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة اشياء. التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبال القبلة
0:50بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول. ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية. ولا يأكل المضحي شيئا من اضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها. ولا يبيع من الاضحية ويطعم الفقراء والمساكين قال رحمه الله فصل والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام
1:20وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
1:48واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم ان الاضحية سنة مؤكدة
2:13قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها واستدل بعض العلماء على مشروعيتها في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر وقالوا ان المراد بالصلاة هنا صلاة العيد
2:44واما النحر فالمراد به نحر الاضاحي ويكره للقادر عليها ان يتركها وتقدم ان الاضحية يشترط لها شروط الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام فلا تجزئ من غير بهيمة الانعام
3:13من غير الابل والبقر والغنم الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعا تقدم بيانه وان السن المعتبر شرعا شذع ضأن وثني معز او بقر او ابل فلا يجزئ من البقر
3:45والابل والماعز الا الثنية واما الظأن فلا يجزئ منها الا الجذع وتقدم ما يتعلق باسنان الجذعة والثنية الشرط الثالث ان تسلم الاضحية من العيوب المانعة من الايدزا والعيوب المانعة من الايدز
4:29بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول البرأ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي
4:51العورة البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي تقدم لنا ان العورة البين عورها تتضمن صورا الصورة الاولى العورة التي انفقعت عينها ان خسفت عينها فلا تجزئ
5:35في الاضحية ولا في الهدي سورة الثانية التي نتأت عينها خرجت عينها فلا تجزئ السورة الثالثة العمياء السورة الرابعة من على سواد عينها بياض فهذه عورة لكن عورها ليس بينا فتجزئ
6:11سورة الخامسة العشواء وهي التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل فهذه تجزئ لانها بمنزلة العوراء التي عورها ليس بينا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرجاء البين عرجها العرجا البين عرجها هذه
6:45لا تجزئ في الاضاحي ولا في الهدايا والعرجاء البين عرجها تشتمل ايضا على صور الصورة الاولى العرج التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة بمعنى انها تتخلف عن القطيع بسبب عرجها
7:29فهذه عرجا بين عرجها لا تجزئ الصورة الثانية العرج التي لا لا تتخلف عن القطيع هي تعرج الا انها لا تتخلف عن القطيع تكون مع القطيع فهذه عورة لكن عورها ليس بينا
8:06فتجزئ فالتي تتخلف عن القطيع بسبب عرجها لا تجزئ واما التي لا تتخلف عن القطيع وان كانت تعرج فهذه عرجا لكن عرجها ليس بينا فتجزئ الصورة الثالثة مقطوعة اليد او الرجل
8:42فهذه اشد من العرجاء هذه لا تجزئ الصورة الرابعة مكسورة اليد او الرجل فهذه لا تجزئ فتبين ان العرج البين عرجها تشتمل على اربع صور السورة الاولى ان تتخلف عن القطيع
9:17في عرجها فهذه عرجاء بين عرجها لا تجزئ سورة الثانية ان تعرج لكنها لا تتخلف عن القطيع فهذه عرجا الا ان عرجها ليس بينا فتجزئ الصورة الثالثة مقطوعة اليد او الرجل لا تجزئ
9:47الصورة الرابعة مكسورة اليد او الرجل فهذه لا تجزئ ثم قال المؤلف رحمه الله والمريضة البين مرضها المريضة البين مرضها ايضا يقول مؤلف رحمه الله المريضة البين مرضها لا تجزئ
10:19كما جاء في حديث البرأ ابني عازب رضي الله تعالى عنه والمريضة البين مرضها تشتمل على صور الصورة الاولى المريظة التي لحقها شيء من الحمى او نحو ذلك وتتخلف عن القطيع
11:09او يقعدها المرض عن الرعي فهذه مريضة بين مرضها اذا كانت تتخلف عن القطيع بسبب المرض او يقعدها عن الرعي فنقول بانها مريضة بين مرضها فلا تجزئ الصورة الثانية المريظة التي مرضت بحمى
11:58او غير ذلك لكن هذا المرظ لا يقعدها عن عن القطيع لا يخلفها عن القطيع فهذه مريضة مرضها ليس بينا فتجزئ الصورة الثالثة ما اخذها الطلق حتى تنجو فاذا اخذ
12:41فيها الطلق مقدمات الولادة فلا تجزئ حتى تنجو حتى تلد الصورة الرابعة ما اخذها سبب الموت حتى تنجو المنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما اكل السبع هذه اذا كان هناك حيوان
13:24تردى او ضرب المؤون خنق المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة نطحته او نطحه حيوان اخر فهذه لا تجزئ حتى تسلم من هذا السبب من سبب الوفاة الصورة الخامسة المبشومة حتى تثلط
14:02المبشومة حتى تثلط والمبشومة هي التي اكلت حتى انتفخ بطنها فهذه لا تجزئ حتى تخرج ما في بطنها الصورة السادسة ما ظهر فيها او التي ظهر فيها شيء من الورم
14:41وقد يظهر في الحيوان شيء من الورم فهذا ينظر فيه قال بعض العلماء ان كان يابسا فلا يظر وان كان رطبا فانه يظر وقيل ينظر الى تأثيره في اللحم ان كان يؤثر في اللحم
15:19فانه يضر وان كان لا يؤثر فانه لا يظر فتلخص ان المريض البين مرضها تشتمل على صور ما اخذها سبب الموت ما اخذها سبب الولادة الطلق المبشومة ما اصابها حمى اقعدها عن معانقة الصحيحات
15:56ما اصابها مرض لكن لا يقعدها عن معانقة الصحيحات وتقدم بيان حكم كل صورة من هذه الصور ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال العجفاء
16:31الهزيلة التي ذهب مخها من الهزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا العجفاء التي لا تنقي وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقي يعني ليس في عظمها ودك اذا كسر العظم ليس فيه ودك
17:07تجده احمر وهذه العجفة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان تكون هزيلة ليست سمينة وليس في عظامها مخ اذا كسرت العظم تجده احمر ليس فيه مخ فهذه لا تجزئ كما ذكر المؤلف قال
17:45ذهب مخها من الهزال هزيلة ظعيفة واذا كسرت العظم تجده لا مخ فيه لا ودك احمر فهذه لا تجزئ السورة الثانية ان تكون سمينة لكن ليس ان تكون سمينة لكن
18:28ليس في عظامها مخ فهذه تجزئ يعني هي سمينة لكن ليس في عظامها مخ الصورة الثالثة ان تكون هزيلة لكن في عظامها مخ فظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تجزئ
19:01وقال بعض العلماء لا تجزئ ما دام انها هزيلة ولو كان في عظامها مخ والاقرب انها تجزئ كما هو ظاهر كلام المؤلف وعلى هذا تكون العجف لها ثلاث صور الصورة الاولى
19:23هزيلة وليس في عظامها مخ فهذه لا تجزئ السورة الثانية سمينة وليس في عظمها مخ فهذه تجزئ الصورة الثالثة عكس الثانية ليس في عظمها مخ في عظمها مخ لكنها هزيلة
19:50فهذه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تجزئ قال رحمه الله ويجزئ الخي يقول لك المؤلف رحمه الله يجزيء الخي والخصي هو من رظت خصيتاه فاذا كان هناك كبش او تيس
20:20قد خصي رظت خصيتاه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ ويدل لي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين فالخسي هذا تجزئ يجزئ التضحية به
21:01وكذلك ايضا يجزئ في الهدي ومثله ايضا المجبوب والمجبوب هو الذي قطع ذكره على الصحيح فاذا كان هناك كبش او تيس قد قطع ذكره فانه يجزئ في الاضحية ويجزئ ايضا في الهدي
21:33لان مثل هذه الاشياء لا تقصد عادة لا يقصدها الناس عادة في الاكل وان كانت تؤكل الا انها في العادة لا تقصد في الاكل قال رحمه الله تعالى ومكسور القرن
22:03كل مؤلف رحمه الله مكسور القرن يجزئ لان القرن لا يقصد في الاكل ولما تقدم من حديث البراء ابن عازب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البرأ قال اربع لا تجوز في الاضاحي
22:42العورة العرجاء المريظة العجفة فدل ذلك على ان ما عدا هذه تجوز في الاضاحي فاذا كان اذا كان الحيوان مكسور القرن فانه لا يؤثر يجوز التضحية به والسلامة اولى لكن من حيث الايدز
23:27نقول بانه يجزئ قال ولا تجزئوا مقطوعة الاذن يقول المؤلف رحمه الله اذا كان الحيوان مقطوع الاذن فانه لا تجزئ التضحية به لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستشراف الاذن والقرن
24:25لكن الحديث فيه ضعف قالوا ولان الاذن تقصد للاكل فلا يجزئ وعند الامام ابي حنيفة اذا كان القطع اقل من الثلث فانه يجزئ وعند الامام احمد رحمه الله اذا كان القطع اكثر من النصف
24:59لا تجزئ واقل من ذلك فانه يجزئ والاقرب والله اعلم انه يجزئ والسلام من هذا اولى مقطوع الاذن او ما قطع فيه او ما قطع شيء من اذنه الذي يظهر والله اعلم انه يجزئ
25:36وان كان الاولى السلامة من ذلك ويدل لذلك ما تقدم من حديث البرأ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي ولم يذكر
26:06ما يتعلق بالاذن الذي يظهر والله اعلم هو الاجزاء وان كانت السلامة من ذلك اولى قال والذنب يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ مقطوع الذنب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله
26:44سواء كان ذلك ذيلا او الية الذيل بالبقر والمعز والابل او اليا كما للظأن والرأي الثاني التفريق اذا كان المقطوع ذيلا فانه يجزئ لان هذا لا يقصد عادة اذا كان المقطوع ذيلا
27:31ذيل البقر وذيل الابل وذيل المعز فانه يجزئ وان كان المقطوع الية كالية الظأن فانه لا يجزئ الا اذا كان المقطوع شيئا يسيرا دون النصف فانه يجزئ فالصحيح فيما يتعلق
28:04قطع الذنب صحيح فيما يتعلق بقطع الذنب ان كان ذيلا كما تقدم ذيل الابل والبقر والماعز فانه لا يجزئ فانه يجزى وان كان الية الظأن فانه لا يجزئ الا ان كان القطع دون النصف
28:55فانه يجزئ قال رحمه الله ووقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق وقت الذبح يبدأ من وقت صلاة العيد المشهور من مذهب الامام الشافعي
29:45ان وقت ذبح الاضحية والهدي هدي المتعة والقران انه اذا ذهب قدر الصلاة بعد دخول وقت صلاة العيد اذا دخل وقت صلاة العيد ووقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس فاذا دخل وقت صلاة العيد
30:27وذهب قدر الصلاة دخل وقت الذبح فاذا دخل وقت صلاة العيد وصلاة العيد مثلا تستغرق ثنتي عشرة دقيقة اذا ذهب اثنتا عشرة دقيقة بعد دخول وقت صلاة العيد دخل وقت الذبح
31:06هذا المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله وعند الامام ابي حنيفة واحمد ان وقت الذبح من بعد صلاة العيد لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
31:39اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل
32:11فانما هو لحم قدمه لاهله فالامام ابو حنيفة واحمد يعلقان الامر بالفراغ من صلاة العيد وعند الامام الشافعي اذا ذهب قدر صلاة العيد وان لم يصلى العيد فاذا دخل وقت صلاة العيد
32:44وذهب قدر الصلاة دخل وقت الذبح عند الامام الشافعي رحمه الله وعند الامام مالك ان الذبح يكون من بعد ذبح الامام لحديث جابر في صحيح مسلم الشافعية يقولون العبرة بذهاب قدر
33:08الصلاة اعتبارا لمن لا يصلي العيد كاهل البوادي فاهل البوادي الذين لا يصلون العيد الذبح عندهم اذا ذهب قدر الصلاة فدل ذلك على ان المعتبر هو ذهاب قدر الصلاة الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة واحمد
33:42وان المعتبر هو فعل الصلاة فاذا صليت العيد اذا صلي العيد حل وقت الذبح وقبل ذلك لا يحل حديث ابي بردة رضي الله تعالى عنه لما ذبح قبل الصلاة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد
34:10وقال شاتك شاة لحم فالصواب ان الامر متعلق بفعل الصلاة وهل المعتبر اي صلاة او المعتبر صلاة من بالجبانة يعني بالمصلى الكبير عند الامام ابي حنيفة المعتبر هو صلاة من في الجبانة المصلى الكبير
34:40وعند الامام احمد رحمه الله اسبق صلاة في البلد فاذا صليت اذا صلي في البلد فيحل الذبح من بعد اسبق صلاة البلد هذا بالنسبة لاول الوقت واما بالنسبة لاخر الوقت
35:18الامام الشافعي رحمه الله يرى ان وقت الذبح يمتد لثلاثة ايام بعد يوم النحر فالايام عنده يوم النحر وثلاثة ايام بعده يعني ايام التشريق كلها ذبح عند الامام الشافعي رحمه الله
35:46ولهذا قال المؤلف ابو شجاع قال الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق فالايام عنده اربعة كلها ذبح يوم النحر وثلاثة ايام بعده ودليل الشافعي رحمه الله حديث نبيشة الهزلي
36:20في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل قال ذكر لله ومن ذكره سبحانه في ايام التشريق ذكره عند ذبح الاضاحي والهدايا
36:57ذكره عند ذبح الاظاحي والهدايا ولان ايام التشريق احكامها واحدة كلها ايام رمي ويحرم صيامها وكذلك ايضا كلها تكون اياما للذبح وايضا يدل لذلك نعم حديث جبير بن مطعم وان كان فيه ضعف
37:41ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام ذبح فالامام الشافعي رحمه الله يرى ان ايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة ايام بعده وعند الائمة الثلاثة مالك وابي حنيفة واحمد ان اياما الذبح ثلاثة
38:12يوم النحر ويومان بعده لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات قالوا هذا جمع لكن يقال بان قالوا هذا جمع ويوم النحر ويومان بعده هذا اقل الجمع
38:44لكن كثير من المفسرين على ان الايام المعلومات هي ايام العشر وايضا استدلوا على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء اللي يضحي
39:22لا يصبح في اليوم الثالث وعنده شيء ولو رخص في الذبح في اليوم الرابع اصبح عنده شيء اجيب عن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة من ضحى
39:43فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار شيء من لحوم الاضاحي لسبب لانه ورد على المدينة دفة هم بحاجة
40:13الى اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبحن من ضحى فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء من اجل اطعام هؤلاء المحتاجين فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله
40:35ان ايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة ايام بعده ويجوز الذبح ليلا ونهارا يعني يجوز ان تذبح ليلة الحادي عشر وان تذبح ليلة الثاني عشر وان تذبح ليلة الثالث عشر
40:59اذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر من ايام التشريق انتهى وقت الذبح ولا يكره يعني هل يكره الذبح ليلا او لا يكره الامام احمد قال يكره الصواب انه لا يكره
41:20والحديث الوارد في ذلك مرسل لا يصح لا يصح يجوز للمسلم ان يذبح في الليل وفي النهار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك الادخار جائز الادخار يجوز للمسلم اذا ذبح
41:44ان الاضاحي او اخذ من لحم الهدايا ان يدخر هذا جائز وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار لانه ورد على المسلمين دفة بحاجة الى الطعام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار
42:08فاذا كان هناك حاجة الى الطعام الناس يحتاجون الى الطعام لا يدخر المسلم. اما اذا لم يكن فانه لا بأس ان يدخر اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل دخلت مكة ناويا العمرة
42:35من غير ان البس الاحرام. ولم اعتمر حتى الان. فما الواجب علي هذا الشخص اذا كان لم يحرم من الميقات يعني هو يقول دخلت مكة وانا نو للعمرة لكن يظهر من حاله انه حتى الان لم يحرم
43:01فهذا يرجع الى الميقات ويحرم منه. تقدم الكلام على هذا لان الاحرام من الميقات هذا من واجبات الحج كما ذكر المؤلف رحمه الله ويدل لذلك يد لذلك حديث ابن عمر في صحيح البخاري
43:26ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل في قريتنا من وفقه الله للحج او العمرة حين يعود يذبح
43:57فقرة لاهل قريته فما فما حكم مثل هذه العادة نعم يعني هذا يقول الاخ السائل في قريتهم اذا عاد الحاج الى البلد ذبح ذبح بقرة واكرم الناس هذا يختلف اذا كان قصده شكر الله عز وجل اذا كان قصده شكر الله
44:30عز وجل على تأدية هذا الركن العظيم وسلامة السفر والعودة الى الاهل فيحمد الله عز وجل ويشكره ويطعم اخوانه شكرا لله عز وجل فهذا لا بأس وان كان قصده الفخر او الخيلاء
44:57او يعتقد التعبد لله عز وجل بهذا العمل عند الرجوع الى البلد فهذا لا يجوز المهم ان هذا يختلف باختلاف القصد وما الذي يراد بهذا نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل
45:21انا عامل هل يجوز رمي الجمرات لي بعد الساعة الثانية عشرة؟ لا رمي الجمار نحن بينا وقت رمي الجمار جمرة العقبة يدخل وقت رميها من بعد الدفع من مزدلفة اذا دفعت من مزدلفة الى منى دخل وقت الرمي
45:50حتى لو دفعت في الليل اذا وصلت الى منى لك ان ترمي ويستمر الرمي الى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. اه الوقت طويل يعني جميع يوم النحر وقت للرمي
46:13ليلة الحادي عشر كلها وقت للرمي الى طلوع الفجر طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر الوقت طويل جدا فمن حين تدفع من مزدلفة الى ان يطلع الفجر من يوم النحر
46:34قلنا لكم ان الرمي ليلا هده مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام ابي حنيفة كل مجوزون الرمي ليلة فترمي لا بأس ليلة الحادي عشر ايضا الرمي ايام التشريق الرمي ايام التشريق
47:03يبدأ من بعد الزوال اليوم الحادي عشر من بعد الزوال الى طلوع الفجر اليوم الثاني عشر واليوم الثاني عشر من بعد الزوال الى طلوع الفجر اليوم الثالث عشر الا اذا اراد المسلم يتعجل
47:23في اليوم الثاني عشر فانه يرمي قبل غروب الشمس في اليوم الثالث عشر وهو اليوم الاخير ينتهي وقت الرمي بغروب الشمس اذا غربت الشمس انتهت ايام التشريق اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرتم ان من موانع الفدية الجهل فهل من اهمل طلب العلم
47:55المتعلق بالحج والعمرة. اذا نوى اذا نوى الحج والعمرة وهو فرض عليه. وليس هناك مانع يمنعه من التعلم وكل الوسائل متاحة له. مرئية ومسموعة ومقروءة. فهل هذا فهل هذا يعذر
48:15بجهله نعم هذا يختلف فاذا كان الشخص مفرطا فرط في التعلم هو الواجب على المسلم ان يتعلم لكن قد تخفى عليه بعض الاشياء فالواجب على المسلم ان يتعلم من احكام المناسك ما يصح به نسكه
48:49فان جهل ينظر ان فرط في التعلم وتساهل لا يعذر. وان لم يفرط واجتهد السؤال والقراءة ونحو ذلك لكن قلبه الجهل لان العامي لا يمكن ان يحيط بكل فروع الفقه. نعم
49:15اثابكم الله. يقول السائل اثناء السعي بين الصفا والمروة لم اقف على الصفا ولا المروة. ولما اتجه نحو نحو ولم ادعو بالدعاء الوارد ولا بغيره فهل سعي صحيح؟ نعم يعني الوقوف على الصفا
49:35وعلى المروة هذا من سنن السعي سنة مسلم كما بينا انك اذا اتيت الصفا تقرأ مرة واحدة فقط ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم ترفع يديك وتستقبل قبلة وتقول لا اله تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر
50:04لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا لا اله الا هو لا اله الا الله وحده انجز وعده
50:21ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم تدعو ثم تقول هذا الذكر ثم تدعو ثم تقول هذا الذكر ثم تدعو فتذكر الله نعم تذكر الله ثلاث مرات وتدعو مرتين ثم تأتي المروة ترفع يديك كما تقدم
50:49تفعل هذا على الصفا وعلى المروة ان فعلت ذلك فهذا حسن اذا لم تفعل هذا فقد تركت سننا من سنن السعي سعيك صحيح المطلوب ان تسعى بين الصفا والمروة سعيت الان
51:13بين الصفا والمروة لكن ان ذكرت هذي ان فعلت هذه الاشياء فهذا هو الاحسن اثابكم الله. يقول السائل هل الافضل دفع الفدية في مكة؟ ام في بلدي عند الرجوع نحن قلنا بان
51:38الهدي والإطعام المتعلق بالحرم او الاحرام لابد ان يكون في مكة ما يجزي ان تدفع في بلدك الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة فلا بد ان يكون في هذا البلد
52:02اما ان تذهب في بلدك هذا ما يصح اثابكم الله يقول السائل هل يجوز للمحرم ان يحلق لمحرم اخر نعم هذا موضع خلاف والصحيح انه يجوز لو ان المحرم حلق لمحرم اخر رأسه جاز هذا
52:32لانه مأذون له في ذلك والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مظمون فما دام انه مأذون له ان يحلق لا بأس سواء حلقه محرم او حلقه غيره جاز ذلك
52:51اثابكم الله. يقول السائل ارأينا الشياه الموجودة في البنك الاسلامي حجمها صغيرا. فلا ندري اهي تجزئ ام لا نرجو الافادة. المهم نحن ذكرنا الشروط شروط ذبح الهدي والاضحية ان تبلغ من شروط ذبح الهدي والاضحية
53:13ان تبلغ السن المعتبر شرعا وقلنا السن المعتبر شرعا بالنسبة للظأن ان تكون جذعة وبالنسبة للماعز والبقر والابل ان تكون ثنية فاذا كانت هكذا فانها تجزئ يقول السائل نحن اخوة متزوجون ولكننا نقيم في نفس البيت مع الوالدين. فهل تجزئ عنا اضحية
53:48واحدة. نعم اذا كان الاخوة المتزوجون يقيمون مع والدهم او مع والديهم في بيت واحد نفقتهم واحدة فانه تكفيهم شاة واحدة اضحية تكفي شاة واحدة اضحية اثابكم الله. يقول السائل في بلدنا يستعملون قصبة لقياس طول الميت. وبعد وبعد ان ينتهوا من دفن الميت
54:21يجعلونها معه في قبره مخافة السحر وزيادة على هذا يفرشون الريحان للميت فما حكم هذه الاعمال اعيد السؤال يقول في بلدنا يستعملون قصبة لقياس طول الميت. وبعد ان ينتهوا من دفنه يجعل
54:41القصبة معه في قبره مخافة السحر. نعم هذا كله ايها الاحبة هذه او يقول اخ السائل نحن في بلدنا يضعون قصبة يقيسون بها الميت ثم يضعونها مع الميت لكي تدفع السحر
55:02هذا كله من الخرافة وهذا كله من البدع وهو شرك اصغر النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك هذا كت كتعليق التميمة ما الذي يعلق على بدنه
55:23حجارة او خرق او يربط خيوط يزعم انها تدفع العين او تدفع السحر او تدفع الجن او تجلب النفع او تحمي هذا كله شرك شرك اصغر النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك
55:51وان اعتقد انها تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهذا شرك اكبر لا يجوز للمسلم ان يتخذ سبب للبركة الا ما دل الدليل على انه سبب للبركة او دلت له التجربة الظاهرة المباشرة
56:22فلا بد من الدليل او التجارب على انه سبب البركة اما ما عدا ذلك تتخذ سبب البركة اعتقد انه سبب البركة هذا لا يجوز نحن نشاهد الان الكعبة الكعبة سبب من اسباب البركة
56:44لكن ما هي البركة الموجودة في الكعبة كما قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق البركة الموجودة في الكعبة تطوف سبعة اشواط اما فعل بعض الناس يأتي للكعبة ويتمسح بالباب ويتمسح جدار الكعبة ويمسح على بدنه
57:04هذا كله بركة باطلة موهومة البركة الموجودة في مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى تصلي خلف المقام اما تأتي للمقام وتمسح فيه وتمسح بدنك هذا كله بركات باطلة موهومة. وهي نوع من الشرك
57:30هذا حديد او زجاج لا يظر ولا ينفع البركة الموجودة في القبر ان تأتي الى صاحب القبر تسلم عليه تدعوا له فتذكر انك ستكون جثة هامدة عن قريب كحاله وانك مرتهن بعملك
57:54هذه البركة الموجودة في القبر اما كونك تأتي لصاحب القبر وتدعو الله تعتقد فضيلة المكان في الدعاء تتمسح تتصدق تعتقد فظيلة الصدقة كل هذه بركات موهومة باطلة البركة الصحيحة تسلم عليه تدعو له تتذكر تتعظ
58:20هكذا جاء في السنة البركة الموجودة في عرفات تقف في عرفات مستقبل قبلة متطهر ترفع يديك تدعو الله عز وجل اما تصعد الجبل تتمسح بالجبل نطلب البركة من الجبل هذي كلها بركات موهومة
58:44ما انزل الله بها من سلطان فينبغي للمسلم ان يعرف ما هي البركة الصحيحة؟ وكيف تطلب البركة الصحيحة وما هي البركة الموهومة التي هي من مداخل الشيطان نعم الحجر الاسود
59:08البركة الموجودة فيه ان تيسرت ان تمسحها تمسحه تقبل اذا ما تيسر تشير اليه الركن اليماني ايضا تمسحه هذه بركة لان هذا وارد في النص لكن اذا ما استطعت الركن اليماني ان تمسحه ما تشير اليه
59:36ما ثبت اثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم. يقول السائل هل يجوز التشريك في البقر والابل؟ لاقل من سبعة يجوز التشريك في الابل الى سبعة ولو اشترك ثلاثة او اربعة في الابل او البقر اجزأ
1:00:03المهمة النهاية الى سبعة ثمانية لا يجوز لكن ثلاثة اربعة خمسة يجوز ان اشترك في بقرة ويجوز ان يشتركوا في ابل ويجوز ايضا ان يشتركوا سبعة هذا هدي تمتع وهذا هدي قران
1:00:24وهذا عليه دم ترك واجب وهذا عليه دم ترك محظوظ فعل محظور وهذا اضحية هذا كله جائز اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل غسلت ثوب الاحرام بمسحوق الغسيل فهل يضر ذلك احرامي
1:00:44فهذا لا يظر قلنا بان ما يوجد في هذه الصوابين والشامبوهات من نكهات هذه لا تؤثر

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.