Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس ( 93 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب المناسك" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح

0:00تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه وينزع جدول وهذه الاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. تقدم لنا
0:30انه يستحب ان يأكل من الاضحية ثلثا. وان يتصدق بثلث وان يهدي ثلثا. وهذا ما ذهب اليه احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا الشافعي. وفي القول الاخر للشافعي انه يستحب ان ياكل النصف
0:50وان يتصدق بالنصف بقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائسا الفقير وايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يحرم على من يضحي او يضحى عنه اذا دخل شهر ذي الحجة ان يأخذ من شعره او من ظفره او من بشرته شيئا ذكرنا ان هذا من مفردات مذهب
1:20الامام احمد رحمه الله تعالى وان جمهور اهل العلم على ان هذا للكراهة ذكرنا متى يبدأ وقت النهي؟ ومتى ينتهي؟ الى اخره واذا كان وكيلا عن شخص فهل له ان يأخذ او ليس له ان يأخذ الى اخره؟ وشرعنا في احكام العقيقة
1:50وان العقيقة هي ما يذبح شكر لله عز وجل على نعمة الولد. وسبق ان ذكرنا حكم العقيقة هل حكمها السنية؟ او الوجوب او الاباحة الى اخره؟ تقدم كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه
2:10في المسألة وايضا ما حكم تسميتها بالعقيقة الى اخره؟ وهل هذا مكروه او ليس مكروها وكذلك ايضا ذكرنا انه يذبح عن عن الغلام شاتان متكافئتان وعن جارية شاة وهذا ما ذهب اليه الحنابل والشافعية ورأي الحنفية والمالكية
2:40انه يذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة. قال المؤلف رحمه الله تذبح يوم سابعه آآ الغلام تذبح عنه شاتان كما سلف وهو المشهور بمذهب الشافعي وللواحدة اجزأت. لكن الكمال والافضل ان يذبح شاتين. واما بالنسبة للجارية فانه يستحب ان يذبح عنها
3:16واحدة قال المؤلف تذبح يوم سابعه وقت ذبح العقيقة وقته الوقت الاول وقت الانسان. والوقت الثاني وقت الاستحباب. فنقول وقت والجواز يبدأ من حين الولادة. من حين ولادة الطفل. الى ما لا نهاية له
3:46فلو انه ذبح في اليوم الاول من ولده الطفل او بعد عشرة ايام او بعد شهر الى اخره فان هذا كله جائز. خلافا لما ذهب اليه الحسن وكذلك ايضا الامام مالك رحمه الله تعالى
4:06من تقييد الذبح باليوم السابع. فنقول وقت الايدزا والجواز من حين الولادة الى ما لا نهاية له وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب الشافعي والدليل على ذلك
4:26ان العقيقة او ان السبب للعقيقة ما هو؟ نعم ايه الشكر الله عز شكر الله عز وجل على نعمة الولد. ونعمة الولد موجود من حين ولادة. نعمة الولد موجودة من حي اولاده فحينئذ يكون السبب موجود واذا كان السبب موجودا فان
4:56العبادة تكون موجودة بوجود سببها. اه الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا رأيه الحسن البصري لانه لا بد ان تذبح في اليوم السابع. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة تذبح عنه يوم سابعه
5:16واذا ذبحت في غير اليوم السابع فانها لا تجزئ لكن الصواب كما ذكرنا انها تجزئ بما ذكرنا من ان السبب لا يزال موجودا. العقيقة هي شكر لله عز وجل على نعمة
5:36والسبب الايسر موجودا فما دام ان السبب لا يزال موجودا فنقول العبادة لا تزال موجودة وجود سببها اه متى يكون نعم ما هو وقت الاستحباب؟ احنا ذكرنا وقت الجواز والاجزاء انه من حين ولادة الى ما لا نهاية له. ما هو وقت الاستحباب
6:06يقول وقت الاستحباب هو ما دل عليه حديث سمرة رضي الله تعالى عنه. وانها تذبح في اليوم السابع. لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يحصر يوم الولادة هل نحسب يوم الولادة
6:26من هذه الايام السبعة او اننا نبدأ الحساب من بعد يوم الولادة. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان يوم الولادة يحسب. وعلى هذا
6:46اذا ولد في يوم السبت الصباح او العصر متى نعق عنه؟ في يوم الجمعة اذا ولد في يوم السبت نعض عنه يوم الجمعة. اذا ولد ليلة الاحد ها فان ارضى عنه يوم السبت. هذا
7:06ما ذهب اليه جمهور اهل العلم ان الايام يبدأ حسابها من حين الولادة بمعنى ان يوم الولادة نحسبه من الايام. الرأي الثاني وهو رأي المالكية. ان ان يوم الولادة لا يحسب
7:26ضمن الايام وعلى هذا اذا ولد في يوم السبت ولنفرض انه ولد في صبح يوم السبت لا نحسب يوم السبت نحسب من يوم الاحد على هذا يذبح متى؟ في يوم السبت. نعم يذبح في يوم السبت. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم
7:46الله تعالى والعقيقة من السنن التي كانت موجودة في الجاهلية. يعني اهل الجاهلية كانوا يذبحون العقيقة. وكانوا يلطخون المولود بشيء من دمها نجاح الاسلام واقر الذبيحة بما فيها من المصلحة. مصلحة المولود
8:16ومصلحة المولود له ولما فيها من شكر الله عز وجل على نعمة الولد وابطل ما يتعلق بلطق رأس المولود بدمه بشيء من دمه. هذا ابطله بما في ذلك من تلطيف هذا آآ المولود
8:36في هذه النجاسة لان الدم المسفوح نجس. قال المؤلف رحمه الله تذبح يوم سابعه فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين تنزع جدولا يقول لك المؤلف رحمه الله السنة ان تذبح في اليوم السابع. فان فات اليوم السابع فانها تذبح في
9:06الرابع عشر فان فات اليوم الرابع عشر فانها تذبح في اليوم الحادي والعشرين. وهذا التسبيح جاء مرفوعا في حديث بريدة لكنه ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء موقوفا على
9:26عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الحاكم. لان الحاكم صحح هذا الاثر. نعم جاء موقوفا على عائشة الله تعالى عنها وصححه الحاكم. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها اذا لم يكن ذبحا في اليوم
9:46هذا ففي اربعة عشر فان لم يكن ففي احدى وعشرين. وعلى هذا ان تيسر يعني هو السنة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها تذبح في اليوم السابع. ولم يثبت شيء غير اليوم السابع. لكن ان آآ
10:06نعم اه ان ذبح في اليوم الرابع عشر كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها مع ان ظاهر السنة انه في اليوم السابع التقيد في اليوم السابع لكن ان تعذر عليه ان ان يذبح في اليوم السابع فحسن كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم في اليوم الحادي والعشرين وان ذبح في اي
10:26في وقت فهذا كله جائز لما ذكرنا ان السبب لا يزال موجودا لكن المهم المسلم عليه ان يحرص على ان يذبحها في اليوم السابع لان هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة رضي الله
10:46تعالى عنه قال تنزع جدولا بمعنى تنزع اعضاءه يعني وينزعها عضوا عضوا ولا يكسر شيئا من عظامه يقال بان هذا تفاؤلا بسلامة المولود هذا من قبيل التفاؤل بسلامة المولود. وهذا ايضا ليس فيه شيء توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هذا
11:16وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الحاكم. فهو ليس فيه توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها تنزع
11:36او تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم. يعني تغطى اعضاء عضوا عضوا ولا يكسر لها عظم عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك في اليوم السابع. فان لم يكن ففي اربعة عشر فان لم يكن ففي احدى وعشرين. هكذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها
11:56اخرجه الحاكم وصححه الحاكم قال ولا يكسر ولا اكثر عظمها وحكمها كالاضحية الا انه لا يجزأ لا يجزئ فيها شرك في في دم يقول لك المؤلف رحمه الله حكمها حكم الاضحية. تقدم لنا شروط صحة الاضحية. وان من شروط
12:26الاضحية ان تبلغ السن المعتبر شرعا. فكذلك ايضا العقيقة لا لا بد ان تبلغ السن المعتبر شرعا جذع ضأن وثني ما سواه. كذلك ايضا من شروط صحة الاضحية ان تكون سليمة من العيوب المانعة من الايدز ان تكون سليمة من العيوب المانعة من كذلك
12:56ايضا العقيقة لابد ان تكون سليمة من العيوب المانعة من الايدز. كذلك ايضا فيما يتعلق بالاضحية سبق انه يستحب ان يأكل ثلثا وان يهدي ثلثا وان يتصدق بثلث فكذلك ايضا العقيق يستحب ان يأكل
13:16ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث الى اخره. نعم قال الا انه يجزئ فيها شرك الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. نعم مما تفارق العقيقة الاضحية ان الاضحية كما سلف لنا يصح فيها الاشتراك. فالبدنة يصح فيها الاشتراك الى سبعة
13:46فلو ان سبعة ابيات ضحوا ببدنة جاز ذلك. ولو ان بعضهم جعل هذا السبع اضحية اضحية وبعضهم جعله هذه التطور. وبعضهم جعله هدي متعة. وبعضهم جعله هدي قران. وبعض جعله آآ جبرا لترك واجب. وبعضهم جعله فدية لمحظور عن فعل محظور وبعظهم اراد اللحن
14:16كل هذا جائز. نقول بان هذا كل بان هذا كله جائز. فالاضحية يصح فيها الاشتراك فيما اذا كان المضحى به بدنة. اما بالنسبة للعقيقة فيقول لك المؤلف لا يصح فيها الاشتراك. فلا يصح ان نذبح بدنة
14:36عن سبعة من الاولاد او لو اشترك سبعة ابيات كل واحد آآ ذبح سبعا او اخرج سبعا عن ولده فنقول بان هذا لا يجزئ. فاذا اذا ذبح بدنة ذبح بدنة لابد ان تكون عن واحد. فكونه يذبح البدن عن اثنين ثلاثة اربعة الى سبعة
15:06نقول بان هذا لا يجزئ. لماذا؟ لان العقيقة فداء عن المولود. العقيقة فداء عن المولود اذا يكون يكون ماذا؟ يكون فداء نفس بنفس ما نفتي نفسا بنفسين فالعقيقة فداء عن المولود
15:26والفداء انما يكون فداء نفس في نفسه. ولا نفتي نفسا بنفسين الى اخره وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان البدنة تجزئ في العقيقة. نعم. ان البدنة تجزئ في العقيقة
15:46كالاضحية. نعم كالاضحية. الاضحية يصح ان يضحي بالبدن ويصح ان يضحي بالبقر ويهدي البدن والبقر والغنم الى اخره. لكن بالنسبة للعقيقة هل يصح ان يذبح بعيرا حقيقة او بقرة عقيقة الى اخره ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا مجزئ. نعم. ان هذا مجزئ
16:16والرأي الثاني نعم الرأي الثاني في هذه المسألة انه يتقيد بالسنة وان السنة ما ورد فيها البدن سنة ما ورد فيها البدنة ورد فيها الغنم. وعلى هذا نتقيد بالسنة وهذا هو الاحوط. الاحوط ان المسلم
16:36تعبد بما جاء في الكتاب والسنة وعلى هذا نكون الاحوط للمسلم اذا ذبح عقيقة ان يذبح كما جاء في السنة والنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في سنته عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. واما بالنسبة للهدن فهذا لم يرد
16:56شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام اه هناك فرق ايضا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى بين العقيقة والاضحية تقدم ان الاضحية لا يصح بيع جلدها. لا يصح بيع جلدها العقيقة يقولون لا بأس ان يبيع الجلد والرأس والسواقط وان
17:26يتصدق بثمنه. يقول لا بأس ان يبيع الجلد والرأس. والسواقطب وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني في الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله انه لا يبيع شيئا منها كالاضحية
17:46عايز قول هو الصواب. نقول بان حكمها فيما يتعلق بالبيع ما دام انه اخرجها لله عز وجل فانه لا يعاود على شيء منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى
18:13ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة الفرعة هي نحر اول ولد الناقة. والعتيرة هي ذبيحة رجب فيقول المؤلف رحمه الله لا تسنوا الفرع ولا العتيرة. يعني ان الفرحة والعتيرة ليس
18:45من الذبائح المشروعة. ليستا من الذبائح المشروعة. والفرع والعتيرة كانوا يفعلونها في الجاهلية. نعم كانوا يفعلون في الجاهلية. فيخصصون رجبا بذبيحة لانهم يعظمون رجب في الجاهلية الفراغ ايضا اول ولد الناقة يذبحونه باصنامهم والهتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
19:15جاء الشرع بانكار ما عليه اهل الجاهلية. وعلى هذا ودليله حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرح ولا عتيرا لا فرح ولا عتيرا نقول بان
19:35والعتيرة ليستا من الذبائح المشروعة. لكن لو ذبح المسلم دون ان يكون هناك اعتقاد ذبح في رجب دون ان يقصص رجبا بالذبح او ذبح او ولد ولد دون ان ان يلحق ذلك شيء من الاعتقاد فنقول بان هذا جائز. فالذي ابطنه النبي صلى الله عليه
20:05بقوله لا فرع ولا ولا عتيرة ابطل الاعتقاد الذي كان عند اهل الجاهلية وانهم يذبحون اول ولد الناقة باصنامهم والهتهم ويخصصون رجبا بالذبيحة هذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا ذلك لو ان الانسان ذبح في رجب لكن دون ان يعتقد فضيلة رجب وتخصيص
20:35رجب بالذبيحة ونحو ذلك او ذبح اول ولد الناقة دون ان يلحق ذلك شيء من الاعتقاد فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. باقي عندنا مسائل تتعلق بالمولود الفقهاء يذكرونها في احكام العقيقة. ايه. لما يتكلمون في احكام العقيقة نأخذها على سبيل الاختصار من هذه المسائل
21:05التسمية. نعم من هذه المسائل التسمية. والتسمية الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على لانها حق من حقوق الاب. نعم حق من حقوق الاب. فالاب هو الذي له الحق في ان
21:25في ان يسمي ولده. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم. قال سميته باسم ابي ابراهيم. فدل ذلك على ان الذي ينفرد بالتسمية هو الاب
21:45كذلك ايضا من الاحسان للولد ان يحسن اسمه. لان لان الانسان في يوم القيامة سيدعى باسمه وباسم ابيه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الموجود في احكام المولود ذكر ان الولد له ان الاسم له اثر على المسمى. الاسم له اثر
22:15عن مسمى فيستحب ان يحسن الاسم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله مراتب التسلية وان يعني على حسب الافضلية مراتب التسلية. آآ المرتبة الاولى التسمي باسم عبد الله وعبدالرحمن هذه افضل المراتب. يعني افضل المراتب التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن. ويدل لذلك
22:45ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك نعم يدل لذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن. المرتبة الثانية نعم المرتبة الثانية التسمي باسم معبد لله عز نعم التسمي باسم
23:15لله عز وجل كان التسمي باسم يعني بقية الاسماء آآ التعبيد لاسم من اسماء الله عز وجل. مثل عبد الكريم عبد الخالق عبد المصور الى اخره وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الهروي سمى سمى اهل بلده
23:45باسماء الله عز وجل. اذا ولد ولد فانه يختار لهذا الولد اسما من اسما محمدا باسم من اسماء الله عز وجل. هذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة سمي باسماء الصالحين. تسمي باسماء قبل ذلك. التسمي باسماء الانبياء. والمرسلين. ويدل
24:15ما سلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم. المرتبة الرابعة التسمي باسماء الصالحين. وما التسمي باسماء الصالحين؟ وجاء في الصحيح قال وكانوا يسمون
24:35باسماء صالحيه كانوا يسمونه باسماء صالحين في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى المرتبة الخامسة المرتبة الخامسة التسمي باسم جمع امرين الامر الاول ان يكون عربيا والامر الثاني ان يكون حسن المعنى
25:05التسمي بكل اسم جمع امرين. الامر الاول ان يكون عربيا. والامر الثاني ان يكون المعنى والمبنى. هذه مراتب آآ التسمية. نعم هذه مراتب التسمية وعلى هذا لا ينبغي للمسلم اذا سمى ان يخالف هذه المراحل
25:35وان يجنح الى غيرها كالتسمي بالاسماء الاعجمية او التسمي اسماء الكفار او التسمي باسماء اهل الفسق والمجون او او التسمي بالاسماء التي آآ تدل على اه الرخاوة والشهوة وهذا يجذب اليوم في كثير من اه اسامي الجواري هذه كلها
26:05هذه المراتب التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. اه وقت التسمية ما هو وقت التسمية هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فقال بعض العلماء يستحب ان يسمى في اليوم السابع لقوله سلم ويسمى
26:25وقال بعض العلماء بل يسمى في يوم ولادته. بما تقدم كما في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم. وجمع بعض العلماء فقال ان هيأ اسما قبل
26:45الولادة فانه يسميه في يوم الولادة. ان هيأ اسما قبل الولادة فانه يسميه في يوم الولادة. وان لم يهيأ اسما حتى ولد فانه ينتظر الى اليوم السابع ايضا من المسائل يستحب ان يحلق شعر الصبي الذكر دون الانثى. الانثى ليس من
27:16خصائصها الحلق. ولان الحلق مثلى. لكن الذكر يستحب ان يحلق شعر رأسه. وان يتصدق بوزنه يعني فضة وهذا في اليوم وهذا في اليوم السابع. اه كذلك ايضا من المسائل التي بقيت عندنا في
27:36العقيقة ان العقيقة سنة في حق الاب. علماء رحمهم الله يقولون الذي يتولى ذبح العقيقة هو الاب. هي سنة في حقه لكن لو امتنع الاب ان يعق او مات الاب دون ان يعق. فلا بأس ان يقوم بها
27:56الجد او الام او نحو ذلك. لكن هي الاصل انها سنة في حق الاب. وعلى هذا لو حصل كشاحن في ذبح عقيقة فنقول الحق في ذبحها هو

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.