المجلس ( 80 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب المناسك" | الشيخ خالد المشيقح دروس الشيخ المشيقح
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين ومن حج من اهل مكة فمنها واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. باب في الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما. الاحرام نية النسك. سنة لمريده غسل او تيمم لعدم. وتنظف
0:30في ازار ورداء ابيضين واحرام عقب ركعتين ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وافضل الانساك التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج
1:00تقدم لنا ما يتعلق بمواقيت الحج. وذكرنا ان مواقيت الحج تنقسم الى قسمين. القسم الاول مواقيت مكانية. وقد بينها المؤلف رحمه الله تعالى. وهي ذي الحليفة لاهل المدينة. الجحفة لاهل الشام والمغرب ومصر. ومن
1:30اتى من تلك النواحي وقرن يا اهل نجد والطائف ومن اتى من تلك من تلك تلك الجهات ويلملم لاهل اليمن وذات عرق لاهل المشرق بقينا في من كان دون تلك المواقيت فميقاته من اهله كاهل خليص وعسفان
2:03بوادي فاطمة ونحو ذلك هؤلاء يحرمون من اماكنهم ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ومن حج من اهل مكة فمنه المكي اما ان يحرم للحج واما ان يحرم للعمرة
2:36فميقاته بالنسبة للحج من مكة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة. وهذا بالاتفاق. ان المكي يحرم للحج من مكة واما بالنسبة للعمرة فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعمرته الحلم بمعنى
3:10ان المتمتع ان المكي اذا اراد ان يعتمر فانه يخرج الى الحلم الى التنعيم او الى عرفات ونحو ذلك من الحل. سواء كان احرم من التنعيم او احرم من عرفات او غير ذلك من الحل
3:39وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني ان عمر قتل مكي ايضا تكون من مكة. وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى. وذهب انه يحرم للعمرة من مكة. ولكل منهم دليل
4:09اما الجمهور الذين يقولون بان المكي يحرم من الحل فاستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما ارادت ان تأخذ عمرة بعد الحج امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج
4:39الى التنعيم وان تحرم من التنعيم. فلو كان ميقات المكي مكة انما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن ان يحرمها من التنعيم. والذين قالوا بان المكي تكون من مكة استلوا بعموم حديث ابن عباس. حتى اهل مكة من مكة. وهذا قالوا بانه يشمل
5:09الحج والعمرة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وان المكي اذا اراد العمرة فانه يخرج الى الحل. ودليل ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي
5:29الله تعالى عنها فان قيل بان عائشة ليست مكية. وانما هي افاقية. عائشة اتت من المدينة. فليست مكية وانما هي افاقية. فكيف الجواب عن ذلك؟ نقول صحيح. في افاقية. لكنها لما احرمت عند
5:56كره بالميقات. وتحللت بمكة اخذت حكم اهل مكة. بدليل ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما مروا بالميقات وتحللوا من كان متمتعا من الصحابة لما مروا بالميقات واحرموا ثم تحللوا لما ارادوا الحج احرموا من اي شيء؟ احرموا من مكة. ما خرج الميقات. مع انهم افقيون. وانما
6:26احرم من ميقات اهل مكة للحج وهي مكة. فيدل كون كان يمر بالميقات ثم بعد ذلك يحرم ثم يتحلل بمكة فانه يأخذ حكم اهل مكة بالنسبة للنسك التالي بدليل كما ذكرنا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخرجوا الى المواقيت وانما احرموا من ميقات اهل مكة
6:56محرم من مكة. فكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. احرمت من ميقات اهل مكة بالنسبة للعمرة انها اخذت حكمه ويد لذلك ايضا ما في مصنف ابن ابي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ان
7:16انه قال لا يضركم يا اهل مكة الا تعتمروا لا يضركم يا اهل مكة الا تعتمروا فان ابيتم بينكم وبين الحرم بطن الوادي. ولان العمرة هي الزيارة. العمرة هي الزيارة ولا تكن زيارة حتى يكون قادما. وايضا قال العلماء رحمهم الله الاستقراء. استقراء المناسك
7:46نجد ان المحرم باي نسك من المناسك نجد انه يجمع بين الحل والحرام. يعني يجمع بين الحل والحرم يعني من حيث الاستقراء نجد ان من احرم باي نسك من المناسك فانه يجمع في نسكه بين الحل
8:06والحرم حتى اهل مكة اذا احرموا بالحج من مكة فانهم يجمعون بين الحل والحرم. لانهم في الحج يخرجون الى ماذا؟ يخرجون الى عرفة وعرفات من الحل. فكذلك ايضا في العمرة يخرجون الى الحلم لكي يجمعوا في عمرتهم في نسكهم بين الحل
8:26والحرم فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لما بين المؤلف رحمه الله
8:46تعالى المواقيت المكانية. ذكر الميقات الزماني للحج. فقال لك بان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد الله تعالى كذلك ايضا مذهب ابي حنيفة. والرأي الثاني مذهب الامام مالك ان اشهر الحج ثلاثة. شوال
9:16وذو القعدة وشهر ذي الحجة كاملا. المالكية يرون ان اشهر الحج ثلاثة ذو الحجة كاملة. الرأي الثالث رأي الشافعية وهو آآ اضعف الاقوال. ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. شوال وذو القعدة وتسع
9:46من ذي الحجة. ولكل منهم دليل. يعني كل لكل منهم دليل. اما من قال بان اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى فاستلوا بالاتى للوارد عن الصحابة رضي
10:06الله تعالى عنهم هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري معلقا بصيغة الجزم وكذلك ايضا وارد عن ابن مسعود باسناد صحيح كما في الدارقطني وكذلك ايضا آآ والد ايضا عن
10:26عمر رضي الله تعالى عنه يا وارد ايضا عن عمر فهو وارد عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واما الذين قالوا بان اشهر الحج ثلاثة ثلاثة اشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة فاستدلوا بظاهر الاية الحج اشهر
10:46معلومات الحج اشهر معلومات. نعم. وكذلك ايضا قالوا بانه وارد عن عمر وابن عمر وابن عباس يقولون ايضا وارد عن عمر وابن عمر وابن عباس اثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
11:06في البخاري معلقا بصيغة الجزع واثر ابن عمر في المحلى وايضا اسناده صحيح وايضا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. واما الذين قالوا يعني مذهب الشافعية قالوا بانها شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة فقالوا بان
11:26اه اليوم التاسع هو يوم الحج الاكبر. نعم هو ركن الحج. اليوم التاسع هو ركن حج الاعظم لحديث عبد الرحمن ابن يعمر الديني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة
11:46غروب شمس اليوم التاسع يكون انتهى ركن ركن الحج الاعظم فتنتهي نعم تنتهي اشهر نعم تنتهي اشهر الحج وايضا الشافعية حقيقة هما الشافعية يقولون بان اشهر الحج شوال وذو القعدة و
12:16عشر ليال من ذي الحجة بمعنى ان اخر الايام كما ذكرنا هي يوم عرفة لكن لما كان الوقوف الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر قالوا بان اشهر الحج
12:36امتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. لما اسلفنا ان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه المالكية. رحمهم الله تعالى لان هذا هو ظاهر القرآن. وكما رأيتم الاثار
12:56الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها اختلاف فالاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها شيء من الاختلاف. الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل ما ذهب اليه المالكية
13:16الله تعالى. قبل ان ننتقل الى اه ما يتعلق بباب الاحرام وادابه الى اخره بقي عندنا مسألتان او ثلاث مسائل المسألة الاولى هل يجوز دخول مكة بلا احرام؟ او ان مكة لا تدخل الا باحرام. جمهور العلماء
13:44جمهور العلماء يرون ان مكة لا تدخل الا باحرام الا في مواضع يعني اذا من اراد ان يذهب الى مكة فانه لا يدخل مكة الا محرما. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
14:04واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا احلوا شعائر الله قول الله عز وجل لا تحلوا شعائر الله. وكونه يدخل مكة بلا احرام
14:24هذا من احلال شعائر الله. وقد جاء ايضا في حديث ابن مسعود في حديث ابن عباس ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في الطبراني الكبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجاوز
14:44احد الميقات الا محرما. لا يجاوز احد الميقات الا محرما. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني نعم رأي الشافعية انه لا بأس ان يجاوز الميقات
15:04الاحرام الا من كان مريدا للحج او العمرة. من كان مريدا للحج والعمرة فانه لا يجوز له ان يجاوزه الا بيده ويدل لذلك ما تقدم ما تقدم من حديث المواقيت ما تقدم من حديث المواقيت فان النبي صلى الله
15:24عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة من يريد الحج والعمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة
15:44فالصحيح في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم ان الانسان له ان يتجاوز الميقات اذا لم يكن مريدا للحج او العمرة واستثنى الفقهاء رحمهم الله ثلاثة مسائل. المسألة الاولى في حال القتال مباح لا بأس ان
16:04تجاوز الميقات بلا احرام. والمسألة الثانية في حال خوف. والمسألة الثالثة في حال الحاجة التي تتكرر. كالحق صاحب البريد ونحو ذلك. فيقولون في هذه المسائل هذه المسائل لا بأس ان يدخل
16:24مكة بلا احرام نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المنفر ولما يترتب على ذلك من المشقة في حال خوف وكذلك ايضا في حال حاجة طيب بقي عندنا مسألة وهي يفعلها كثير من الناس اليوم كثير من الناس اليوم يكون مريدا للحج
16:44فيتجاوز الميقات لحاجة ثم بعد ذلك يرجع ويحرم من الميقات فهل هذا جائز او ليس جائز نقول نعم هذا جائز. يعني لو ان الشخص لو لو ان الشخص يريد الحج والعمرة. وتجاوز
17:04الميقات. تجاوز الميقات وهو يريد ان يرجع اليه. فنقول لا بأس بهذا. نعم لا بأس اذا كان له حاجة في مكة ونحو ذلك او لا يريد العمرة الان او لا يريد الحج الان فهي لا بأس ان يتجاوز ثم بعد ذلك
17:24اليه مرة اخرى. وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن يريد الحج والعمرة يعني اراده يعني اراد الحج والعمرة عند تجاوزه ومروره بالميقات او بعد مروره ورجوعه اليه
17:44الثانية مثلا حكم الاحرام قبل الميقات المكاني. نعم حكم الاحرام قبل الذكر الميقات المكاني يعني جمهور اهل العلم ان احرامه ينعقد. لكن منهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالتحريم. فالحنفية
18:04ينصون على التحريم وجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بالكراهة وعند الظاهرية عند الظاهرية ان هذا اه اه محرم ولا ينعقد هذا محرم ولا ينعقد والصحيح في هذه المسألة ان الاحرام قبل
18:24الميقات المكاره انه مكروه كما هو عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد ورد عن بعض السلف الاحرام قبل الميقات المكاني وفسر كثير من السلف كثير من السلف فسر قوله تعالى
18:47تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قالوا بان اتمام الحج والعمرة هو ان تحرم بها من دويرة من دويرة اهلك. نعم لكن الصواب في هذه المسألة ان ان المراد بالاية هو
19:07المراد بالاية هو اتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما. وهذا كما سلف ان ذكرنا ان من خصائص اجمل عمرة ان من احرم بهما او احرم بنفلهما فانه يلزمه ان يتمهما
19:27نعم وعلى هذا يكون الاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه اكثر اهل العلم ان الاحرام قبل الميقات المكاني انه مكروه. طيب المسألة الثالثة والاخيرة الاحرام بالحج قبل ميقاته الزماني
19:52اشهر الحج تبدأ دخول شهر شوال فلو انه احرم في رمضان بالحج فهل يصح احرامه وينعقد او نقول بان احرامه غير صحيح. الجمهور جمهور العلماء يقولون بان احرامه صحيح وينعقد يقولون بان احرامه صحيح وينعقد لكنهم يقولون بالكراهة
20:30يقابل ذلك الظاهرية. يقولون بان احرامه ملغى وعند الشافعية ان احرامه صحيح لكنه ينقلب الى عمرة. بمعنى انه يتحلل بعمرة ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بان احرامه صحيح فقالوا بان الله سبحانه وتعالى يقول الحج
20:58اشهر نعم استدلوا بقول الله عز وجل ويسألونك عن عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن الاهلة. قل هي مواقيت للناس والحج. وهذا يشمل كل فدل ذلك على ان كل الاهلة الموجودة في السنة انها مواقيت لاي شيء ها؟ للحج
21:28ويدل ذلك على انه يصح ان تحرم بالحج في اي وقت من السنة نعم ويسمعك اهله قل هي مواقيت الله عز وجل اخبر بان هذه الاهلة خروج هلال وشعبان ورمضان الى اخره انها مواقيت للناس وللحج. فما دام انها مواقيت الحج هذا يدل على ان
21:58على انه ماذا؟ ها؟ على انه يصح ان ان تحرم ان تحرم بالحج اذا خرجت هذه الاهل. وهذا رده الشيخ اسلام تيمية رحمه الله وقال هذا استدلال لا يصح. لان لو قلنا بان كل الاهلة مواقيت للحج هل هناك فائدة من خروج الهلال
22:18وعدم خروجه ما يكون هناك فائدة. ما يكون هناك فائدة في قول الله عز وجل مواقيت للناس والحج. ما تظهر هناك فائدة لو قلنا بان كل الاهلة هي مواقيت للحج. ما اصبح ميقاتا. خروج الهلال ما اصبح ميقات. كل السنة
22:38خلاص نقول كل سنة واصبح خروج الهلال ليس رمظان خروج الهلال في رمظان ميقات لرمظان نعرف ان رمظان دخل او نكمل شعبان لكن اذا قلنا بان الاهلة هذه كلها مواقيت للناس ما اصبحت اه مواقيت
22:58حج ما ما كان هناك فائدة ما يترتب على ذلك فائدة. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الاستدلال رده قال هذا لا يصح هذا قلنا بهذا اصبحت كل السنة ميقات الحج وحين اذ الهلال ما اصبح ميقاتا للحج لان السنة كلها
23:18اصبحت ميقات للحج. فالمقصود ويسألونك عن هلة عام اريد به خاص. يعني بعض الاهلة بعض الاهلة هذه مين قاتل الحج؟ صحيح الاهلة هذه للناس الناس يوقتون بالاهلة فيما يتعلق بآجال الديون
23:38واسماء المبيعات المؤجلة ونحو ذلك والديات لكن بالنسبة للحج هذا نقول بعض الاهلة عام اريد به الخاص فهذا الاستدلال لا يصح. واما الظاهرية الذين قالوا بان بان احرامه يكون ملغى قالوا بان هذا عمل
23:58ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. وايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري معلقا بصيغة الجزم ان ان ابن عباس قال من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر
24:18من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهره. وكذلك ايضا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سئل فيصلح الاحرام بالحج قبل اشهره؟ فقال لا. ايصلح ان يحرم بالحج قبل اشهره؟ قال هذا اخرجه الدارقطني
24:39واسناده صحيح. والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعي. نقول بان الاحرام كما جاء في حديث ابن عباس وكما جاء عن رضي الله تعالى عنهما يقول بان الاحرام بالحج قبل ميقاته الزماني قبل شوال يقول بانه غير صحيح
24:59لكنه ينقلب ماذا؟ ينقلب الى عمرة ينقلب الى الى حج اصغر. لانه لما تعذر وقت الحج الاكبر نصير الى وقت الحج الاصغر. والسنة كلها ميقات للعمرة. السنة تصلح في كل ايام في كل ايام العمرة. نعم ما لم يكن لسانه محرما بحج. مع انه مع ان العلماء رحمهم الله حتى
25:29المحرم بالحج الذي لم يتحلل بالحج العلماء رحمهم الله يقولون تصح العمرة بين التحللين. يعني لو ان الانسان حلل من التحول الاصغر. تحال التحول الاصغر. رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يصح ان يعتمر. فيقولون بان
25:49عمرة تصح بين نعم تصح بين التحرير. المهم العمرة السنة في الجملة كلها ميقات للعمرة. السنة كلها ميقات للعمرة. فاذا تعذر الحج الاكبر نصير الى ماذا؟ الى الحج الاصفر ونظير ذلك ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله في كتاب الصلاة قالوا اذا احرم بالفرظ قبل دخول
26:19الوقت ولو بلحظة واحدة فان فرظه ينقلب الى ماذا؟ ينقلب الى نفعه. ينقلب الى نفل فكذلك ايظا نقول اذا بالحج قبل اشهره فان احرامه ينقلب الى خمرة وحينئذ يتحلل من هذه العمرة ثم بعد
26:39ذلك يشرع بالحج. قال مؤلف رحمه الله تعالى نام الاحرام قال الاحرام نية النسك. نعم. الاحرام في اللغة هو الدخول في التحريم الاحرام في اللغة هو الدخول في التحريم لان الانسان يحرم على نفسه بنيته ما كان
27:09مباحا له قبل الاحرام. من النكاح والطيب وحلق الشعر وقتل الصيف. ونحو ذلك. واما في الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله نية الدخول في النسك. لا نية ان يحج ويعتمر. لان نية الحج والعمرة
27:29هذه موجودة مع الانسان من حين خروج من حين خروجه من بلده قد تكون موجودة قبل خروجه من بلده لكن المقصود بالاحرام هو ماذا؟ هو النية الخاصة. نعم ليست النية العامة. المقصود النية الخاصة
27:49يعني نية التلبس بنسك الحج او نسك العمرة. نعم وهذه كما اسلفنا نية خاصة قال المؤلف رحمه الله السنة لمريده غسل. الاحرام له اداب له اداب. ومن اداب الاحرام ما سلف انه يسن ان يكون الاحرام في الميقات المكان. وانه لا يشرع
28:19ان يحرم قبل الميقات المكاني. وكذلك ايضا من ادابه ان يحرم في ميقاته الزماني كما سلف للحج وان الاحرام آآ قبل آآ الميقات الزماني للحج ان هذا خلاف السنة ذلك ايضا من ادابه قال سن لمريده غسل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
28:49اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل. نعم. امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل. رواه مسلم في صحيح وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة رظي الله تعالى عنها ان تغتسل لاهلال الحج وهذا
29:09ايضا رواه مسلم في صحيحه وقد جاء في حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل يسأل الغسل يعني يسن الغسل نعم وكيفية الغسل كالغسل صلاة الجمعة
29:29كما سلف لنا قال او تيمم لعدم يعني اذا لم يتيسر له الماء اما لعدم الماء او لحصول الظرر باستعماله او المشقة الظاهرة باستعماله فانه يتيمم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهو مذهب الشافعية. والرأي الثاني مذهب
29:59حنفية والمالكية واختاره الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله ان التيمم غير مشروع الاحرام ان التيمم غير مشروع للاحرام. لان الغسل يراد به ماذا؟ ها؟ التنظف يعمل غسل يراد به التنظف. والتيمم ليس فيه نظافة حسية. وانما نظافته ماذا؟ نعم معنوية. نظافته
30:27معنوية وعلى هذا نقول اذا لم يجد آآ ماء آآ او لم يتمكن من استعماله لضرر او مشقة ظاهرة فانه لا يشرع له ان يتيمم. قال المؤلف وتنظف نعم نعم تنظف المقصود بالتنظف هنا ما يتعلق بسنن الفطرة وكذلك ايضا ما يتعلق بقطع
30:57الكريهة هذا ما يتعلق بسوء الفطرة من قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة تقليم الاظفار ونحو ذلك قالوا لانه ربما يحتاج الى مثل هذه الاشياء في اثناء الاحرام ولا يتمكن منها
31:17وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان اخذ مثل هذه الاشياء ليس من خصائص الاحرام. يعني كون الانسان يقول للانسان اذا اردت ان تحرم قلل اظافرها وانتف امضك. واحلق
31:37وقص شاربة الى اخره هذا ليس من خصائص الاحرام وليس من سنن الاحرام. لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة لان كل شيء وجد سببه في عمل سلم ولم يفعله فتركه هو السنة وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية
31:57رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول بان هذا الادب هذا فيه نظر. الصواب انه لا يشرع. اللهم يعني اذا كانت مثل هذه الاشياء كثيرة يقول يشرع له ان يأخذها ليس لانه من خصائص الاحرام ولكن لانه يشرع
32:17ولك ان تأخذ مثل هذه الاشياء. السنة كلما طالت مثل هذه الاشياء السنة انك تأخذها فنقول اه اه اخذها هو السنة. نعم. اخذ هذه الاشياء هو السنة اذا طالت. لا على انها من اداب
32:36الاحرام قال مؤلف رحمه الله وتطيب ايضا هذا من سنن الاحرام سنن الاحرام وادابه الطيب والطيب يكون في اللحية والرأس. يعني يكون في اللحية والرأس. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت
33:06وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت ارى وبيص المسك الى معاني المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا في مسلم في صحيح مسلم تطييم اللحية فنقول المشروع منها طيب يتطيب في رأسه وفي
33:26في لحيته اما تطييب ثياب الاحرام فهذا ليس مشروعا. والانسان يطيب ثياب الاحرام يقول بان هذا ليس مشروعا بل عند المالكية ان هذا لا يجوز. نعم لا يجوز ان يطيب ثياب الاحرام الحنابلة يقولون اذا طيب ثياب الاحرام ثم
33:46فان له ان يستديمه لكن اذا خلعها فانه لا يعيد لبسها مرة اخرى حتى يغسلها نعم حتى تغسلها او تبدلها. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى وتنظف طيب قال وتجرد من مخيط. هذا ايضا من اداب الاحرام. تجرد من مخيض كيف؟ تجرد بخيل
34:16وهو سيتجرد من مخيطه. لكن كيف يقول ذلك؟ معنى ذلك معنى ذلك انه لا يدخل في النسك حتى يخلع المقيض الذي عليه. والا لو احرم وعليه الثياب صح احرامه. صح احرامه وانا اقول
34:36انزعت في اهانتي عنك ولا يلزمه في الدين. نعم الا اذا توانى وتركها. اذا توانى وتركها لزمته الفدية. لكن الفقهاء يقولون اذا احرم وعليه الثياب فان احرامه صحيح ومنعقد ولا يلزمه ان يشق هذا الثوب
34:56الثوب لا يلزمه ان يشقه وانما يخلعه بالمعتاد. لكن اذا توانى وتركه الى اخره فان الفدية تلزمه فالسنة الا يدخل في النسك حتى يتجرد من المخيط لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه
35:18الصلاة والسلام تجرد لاهلاله واغتسل وايضا في صحيح البخاري او في الصحيحين حديث يعلى ابن امية الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من احرم وعليه جبة ان يخلع ان يخلع عنه جبته
35:38وقول المؤلف رحمه الله تجرد من مخيط هذا سيأتينا ان شاء الله في محظورات الاحرام قال ويحرم في ازار ورداء ابيضين يحرم في ازار ورداء ابيضين. هذا من اداب الاحرام. من اداب الاحرام ان يحرم في ازار ورداء. في هذين الثوبين. لو احرم في غيرهما صح ذلك. لو
36:08هذا ثوبه ولفه عليه. لفه عليه وستر به الجانب الاسفل من بدنه. واخذ والاخر ولفه عليه الى اخره نقول بان هذا جائز ولا بأس به لكن السنة ان السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله
36:28ان يحرم في ازار ورداء. هذا اذا تيسر ذلك. نعم. لكن لو احرم بغير الازار والرداء يقول بان هذا جائز ولا بأس به نعم ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم
36:46في ازار ورداء ونعلين. وليحرم احدكم في ازار ورداء ولان هذا ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام احرم في ازار ورداء. قال مؤلف رحمه الله تعالى وقوله
37:06ايضا ابيضين قوله ايضا ابيضين لقول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم والا لو احرم بازار ورداء يعني اخظرين او نحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. قال واحرام عقب ركعتين. يعني احرام عقب ركعتين. يعني
37:36يستحب ان يكون احرامه يعني دخوله في الاحرام نية الدخول في النسك يستحب ان يكون عقب ركعتين وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هاتين الركعتين سواء كانت فريضة او كانت نافلة
37:56سواء كانت مريضة او نافلة. يعني يستحب ان يحرم دبر صلاة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر الفريضة. نعم اهل دبر الفريضة. يد لذلك
38:16نعمية لذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان ابن عمر كان يركع بذي الحليفة ركعتين ثم اذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد الحليفة اهله كان يركع ركعتين ثم اذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد الحليفة اهل وايضا حيث عمر
38:46رضي الله تعالى عنه قال اتاني الليلة ات من ربي. فقال صلي في هذا الوادي المبارك. وقل عمرة في حجه. نعم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. لكن هل للإحرام صلاة خاصة سنة خاصة او نقول
39:06بان الاحرام ليس له سنة خاصة هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى اه للعلماء الله تعالى في ذلك العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك القول الاول ها ان الاحرام له سنة خاصة. سنة الاحرام. وعلى هذا يصلي ركعتين
39:33يقصد بهما اذا لم يكن وقت فريضة. فانه يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الاحرام. ينوي بهما الاحرام هذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى وغيرهم هذا ما ذهب اليه الشافعية
39:53وغيرهم بل هو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني ان الاحرام ليس له سنة خاصة وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم. والذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجد ان النبي عليه الصلاة والسلام هل
40:13دبر صلاة الظهر النبي عليه الصلاة والسلام اهل دبر صلاة الظهر ولم يرد ان النبي صلى صلاة خاصة للاحرام. وعلى هذا اذا لم يثبت ذلك اذا لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
40:33قول النبي وسلم ترك ذلك لو كان مشروعا لصلى النبي ركعتين وقصد بهما سنة الاحرام ثم اهل دبرهما لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اهل دبر صلاة الظحى وعلى هذا نقول يهل
40:53دبر صلاة مشروعة. وليس للاحرام صلاة خاصة. ان ان كان الوقت وقت فريضة اهل دبر الفريضة. اذا لم يكن وقت وقت فريضة كأن يكون صلاة الضحى كان من عادته ان يصلي الضحى او من
41:13اصلي ركعتي الوضوء او الوتر ونحو ذلك مما يشرع للمسافر فانه يهل نبره. قال ونيته شرط يعني نية الدخول في النسك شرط. نعم. بمعنى ان الانسان لا يكون محسن بمجرد تجرده من المخيط. بل لا بد ان ينوي الدخول في النسك. نعم. انما الاعمال بالنيات
41:43وانما لكل امرئ ما نوى. قال ويستحب قوله اذا هذا من اداب اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي. وان حبسني حابس فمحلي. حيث حبستني. حيث حبستني المؤلف رحمه الله يرى ان الاشتراط سنة. من سنن الاحرام. والشافعية يرون انه جائز
42:13يرون انه جائز. والظاهرية يرون انه واجب. ظاهريا يرون انه واجب. وعند الحنفية والمالكية انه غير مشروع. وقال الشيخ رحمه الله تعالى يشرع عند الخوف. نعم يشرع عند الخوف. فالذي يخاف
42:33الا يتم نسكه فانه يشرع له من يشترط؟ اما اذا كان اما اذا كان لا يخاف فانه لا يشرع له ان يشترط. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد في ذلك حديث ضباعة بنت الزبير. يعني الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
43:00يعني تؤيد ما ذهب اليه الحنابلة. هذا اشتراط وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني ورد عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وابن حجر رحمه الله يقول صح عن عمر وعلي
43:20وعثمان وعمار وابن مسعود وعائشة وام سلمة الى اخره. هؤلاء جمع من الصحابة كلهم يرون الاشتراط. كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. لكن اذا تأملنا سنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طباعة بنت الزبير كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي شاكية
43:50فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني وجعه. فقال حجي واشترط انما حيث حبستك ان محلي حيث حبستني. وهذه الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخالفهم فيها ابن عمر
44:10رضي الله تعالى عنهما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم محمد وسلم انه لم يشترط. وعلى هذا نتوقف على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر والله اعلم ان
44:30عندما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من التفصيل ان الانسان اذا كان خائفا فانه يشترط اما اذا كان غير خائف فانه لن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترط قال المؤلف رحمه الله تعالى
44:50وافضل الانساك التمتع وصفته ان يحرم بالحج وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويشرع ويفرغ ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعن افقي جمر. يقول المؤلف رحمه الله افضل الانساك التمتع
45:20الانساك الواردة في الحج ثلاثة التمتع والقران والافراد. وهذه الانساك كلها بل حكي الاتفاق على ذلك. الاتفاق على ان هذه الامساك كلها جائزة. من شاء ان ان يحرم متمتعا فله ذلك. ومن شاء ان يقرب فله ذلك. ومن شاء ان يفرد فله ذلك. كما ذكرنا ان الاتفاق حكم
45:53على جواز هذه الانساك كلها. نعم. على جواز هذه الانسان كلها. وان كان بعض السلف رحمهم الله الله يرى وجوب التمتع كما سيأتينا ان شاء الله. نعم. لكن الاتفاق محكي على ان هذه الانسان كلها جائزة
46:13ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بحج فهذا هو الاكراد ومنا من اهل وهذا هو التمتع ومنا من اهل بحج وعمرة وهذا هو القران. في الصحيحين
46:33لكن اي الانساك افضل؟ هل الافضل التمتع او القران او الافراد؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان التمتع افضل. نعم ان افضل الانساك هو التمتع. وعند الحنفية ان افضل الانساك
46:53وعند المالكية والشافعية ان افضل الانسان هو الافراد. وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله فصل في هذه ولكل منهم دليل يعني الذين قالوا كما مشى عليه المؤلف رحمه الله قالوا بان
47:13التمتع افظل قالوا بان التمتع ذكره الله عز وجل في كتابه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ولان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احللت معكم ايضا حديث ابن عمر
47:33قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة بحجة الوداع بالعمرة للحج. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج وهذا في الصحيحين
47:51واما الذين قالوا القران افضل كما هو قول الحنفية. قالوا بان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن. الامام احمد رحمه الله يقول لا اشك في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. واكثر الروايات نعم اكثر الروايات عن
48:11الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وفي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة. نعم. قرن الحج والعمرة. فاكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم
48:31انه كان قارئ وارجح الروايات لان الروايات في يعني اختلاف الناس في اهلال النبي صلى الله وسلم. اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا كثير جدا وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد
48:51اطال في هذه المسألة وذكر وحشد الاحاديث الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارجح الاقوال في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم كان قارنا. واما الذين قالوا بان النبي
49:11صلى الله عليه وسلم كان مفردا بحيث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج وهذا في الصحيحين وكذلك ايضا بفعل الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان. الخلفاء مدة اربعة
49:31وعشرين عاما وهم مفردون الحج. ابو بكر وعمر وعثمان واظبوا عليه. مدة خلافتهم وهم يفردون الحج الذي يظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاربا هذا لا اشكال فيه نعم لا اشكال فيه
49:56النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معهم وعلى هذا نقول انسان الهدي فالسنة نسك النبي صلى الله عليه وسلم. ان يكون قارنا. وان لم يسق الهدي فالسنة ما امر به
50:16النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتمناه. وعلى هذا نقول افضل التمتع الا ان ساق الهدي. ان ساق الهدي فالافضل ماذا؟ الافضل القراءة. وقال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول
50:36ان اعتمر قبل اشهر حج ومكث في مكة. اعتمر قبل اشهر الحج. مثلا اعتمر في رمضان ومكث في مكة حتى جاء الحج فالافضل الافراد. ويقول هذا باتفاق الائمة فاصبح عندنا ماذا؟ الافضل ماذا؟ تمتع الا انساق الهدي فالافضل
51:06القراءة وكما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اعتمر قبل اشهر الحج مثلا في رمضان وما في مكة لم يخرج مكث في مكة لم يخرج ثم بعد ذلك حج من عامه فالافضل ماذا؟ الافراك. نعم الافضل في هذه الافراد وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يحكي
51:32الاتفاق على ذلك. قال المؤلف رحمه الله افضل الانساك التمتع وصفته ان يحرم من عمرة في اشهر الحج صفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج هذا الشرط الاول ويفرغ منها هذا الشرط الثاني
51:56ويحرم بالحج من عامه. صفة التمتع لابد له من هذه الشروط الثلاثة الشرط الاول ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. شرط الثاني ان يفرغ منها قبل ان يحرم بالحج. الشرط الثالث
52:16ان يحرم بالحج في عامه. فمن يحرم بالحج في عامه. قال مؤلف رحمه الله تعالى على الافق دم. ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة القران وكذلك ايضا بصفة
52:36فنقول القران له ثلاث صفات وذكر صفة التمتع يقول القران له الصفة الاولى ان يهل بالعمرة والحج جميعا. فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك الله لبيك ويبدأ بذكر العمرة. يهل بالعمرة والحج جميعا. وهذا دليل حديث عمر السالم
53:06اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجك الصفة الثانية نعم الصفة الثانية ان يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليه الحج. اهل بالعمرة اهل بالعمرة
53:29ثم بعد ذلك ادخل عليها الحج. وهذا سيأتي ان شاء الله الكلام عليه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قاردة احرمت به وصارت المهم هو
53:49احرم بالعمرة ثم لبى بالحج فانه يكون قارنا لكن هل هذا جائز مطلقا؟ او لا يجوز الا عند الظرورة نعم هل هذا جائز مطلقا؟ او لا يجوز الا عند الضرورة؟ هذا سيأتي ان شاء الله. الصورة الثالثة ان يحرم بالحج
54:09ثم يدخل عليه العمرة. ولبى بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. ثم بعد ذلك دخل العمرة عليه. نعم. ادخل العمرة عليه. فهذه اكثر اهل العلم يمنع هذه الصورة. وعند الحنفية يجوزون هذه
54:29الصورة بورودها عن علي رضي الله تعالى عنه. واما الافراد فهو ان يهل بالحج فقط. لان ان يهل بالحج لبيك حجا لبيك. لبيك اللهم لبيك. والفقهاء رحمهم الله يقولون ويأخذ يعتمر بعد
54:49من الحج. هذا ليس قيدا في الافراد. لان قولهم يعتمر بعد فراغه من الحج هذا ليس قدم. هذا ليس قيدا في الافراد لكن لما كان الناس في الزمن السالف يأتون من اماكن بعيدة الى اخره وربما انه لو ذهب لا يعود
55:09مرة اخرى وحتى في وقتنا الان يأتون من اماكن بعيدة قد انه اذا اتى ما يرجع مرة اخرى الى مكة فهم قالوا اذا انتهيت من حج ايها المفرد فانك تأخذ العمرة لانهم يرون ان العمرة واجبة
55:26المؤلف رحمه الله تعالى وعلى الافق دم. نعم الافق الافقي هو من ليس من حاضر المسجد الحرام. من كان من حاضر المسجد الحرام فهذا ليس عليه ذنب. لان الله سبحانه وتعالى
55:46لما اوجب الدم المتمتع قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضي المسجد الحرام واختلف العلماء رحمهم الله في حاضر المسجد الحرام من هم؟ حاضروا المسجد الحرام. فقيل بانهم اهل حرام وقيل بان
56:06انهم اهل مكة وقيل بانهم من كان مسافة قصر كما هو المشهور من المذهب من مكة مسافة قصر من مكة وقيل بانهم من دون المواقيت. والصواب ان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم
56:26حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم. فنقول اهل مكة والحرم هؤلاء ليس عليهم دم. نعم ليس عليهم ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. هؤلاء يصدق عليهم انهم حاضروا المسجد. ما ما عداهم نقول بانه يلزمهم
56:46دم نعم التمتع هذا له شروط سيأتي ان شاء الله