Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 25/56

Open in the library ↗
0:00وقد يختص الولد من بين النماء المتولد من العين في احكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو الجزئي قاعدة السابقة مضى الكلام على النما اذا كان متولدا من يعني اذا كان متولد كجزء
0:47او متولد ككسب لا حاجة الى الكلام على هذه القاعدة قاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي المعدومة ركنا فيه خلاف وينبني عليه مسائل
1:26هذه القاعدة الى اصل هذا الاصل هو التعارف التعارض هنا ومن الناحية المعنوية معنى ذلك ان يتعارض مباح ومحرم او يتعارض طاهر ونجس فيجتمع من محرم مع المباح ويجتمع النجس
2:21مع الطاهر يتعارضوا مباح ومحرم ويتعارض طاهر ونجلس يعني عثمان عندما يتعارض طاهر ونجلس هذا اذا تعارض نظرنا الى النجس هل اثر الطاهر اذا كان دون القلتين هل ظهر له اثر
3:22من ناحية تغير والطعم اوريه او لم يتغير واذا لم يتغير لكن وقع فيه نجاسة فهل يغلب جانب النجاسة فيما دون القلتين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
4:00معنى ذلك انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث وفي هذه الحال غلبنا جانب الخبث اما اذا تغير اذا تغير لونه او طعمه او ريحه سواء كان دون القلتين
4:27او كان اكثر من القلتين الماء الطاهر فهذا بمنزلة المصلحة بمنزلة من مصلحة والماء النجس بمنزلة المفسدة لان الماء الطاهر داخل في قاعدة الامر والله لا يامر الا بمصلحة والنجس هذا داخل في قاعدة النهي
5:07والله لا ينهى الا عن شيء فيه مفسدة وبناء على ذلك اذا كانت النجاسة في الماء وهو فوق القلتين وتغير لونه او طعمه او ريحه فهنا المفسدة ارجح من المصلحة
5:41واذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهنا غلبنا جانب المصلحة وهو الماء او الماء الطهور اما بالنظر للمباح والمحرم يعني يوجد امر محرم ولكنه يوجد ماء محرم او او توجد مادة محرمة
6:31وتوجد مادة مباحة اختلط المباح بالمحرم فهل نقول ان هذا الذي اختلط مباح بمحرم ان نقول انه صار محرما مطلقا او نقول انه مباح مطلقا او نقول انه يختلف والجواب نعم
7:17لابد من تفصيل الكلام عليه وله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المباح هو الكثير والمحرم هو القليل المباح هذا يعتبر مصلحة والمحرم هذا يعتبر مفسدة واذا تعارضت المصلحة والمفسدة
8:01وكانت المصلحة هي الراجحة تغلبنا جانب المصلحة واعتبرنا المفسدة كأنها معدومة الصورة الثانية ان يكون العكس تكون المفسدة هي الغالبة هو المصلحة قليلة في هذه الحال نغلب جانب المفسدة ونعتبر المصلحة بمنزلة العدم
8:40واذا تساوت المصلحة والمفسدة منعنا ذلك بناء على ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح واذا سمعت هذه القاعدة فانها في هذه الصورة فقط عندما تسمع كلمة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
9:12هذا فيما تساوت مصلحته ومفسدته سواء كان ذلك عند الحاكم العام او كان ذلك عند القاضي او المفتي او كان ذلك يتعلق بالشخص بنفسه حسب ادراكه فهذه ثلاث حالات الله جل وعلا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير
9:47هذا مفسدة ومنافع للناس هذا مصلحة واسمهما اكبر من نفعهما غلب جانب المفسدة على جانب المصلحة واعتبر المصلحة بمنزلة المعدوم اعتبر المصلحة بمنزلة المعدوم اما اذا كانت المفسدة هي الراجح هي
10:19هي المرجوحة يعني قليل والمصلحة هي الراجحة فانها فانه يكون المباح على اصله ولا اثر لهذا الامر المحرم. لانه قليل واذا تساوت المباح والمحرم فحينئذ نأخذ بقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المصالح
10:52الشخص الذي يتعامل بالربا اذا كان تعامله بالربا قليل وتعامله بغير الربا كثير اغتفرنا جانب القليل اعتبرنا يعني الغينا هذا القليل واعتبرنا الكثير فغلبنا جانب المصلحة على جانب المفسدة له ان يأكل منه وان يشرب منه وان يلبس منه وان يتصدق منه الى اخره
11:33يعني يتصرف فيه كما يتصرف بالمباح الخالي عن المفسدة مطلقا واذا كان العكس كانت المفسدة ارجح او تساوت المصلحة والمفسدة يعني ان معاملاته في الربا ما تحصى معاملاته بغير الربا قليلة
11:58او كانت معاملاته بالربا مساوية لمعاملاته بالمباح فانه يكون ممنوعا. يعني يكون حراما عليه لا يأكل منه ولا يشرب منه ولا يتصدق منه هذا هو المقصود بهذه القاعدة اما الامثلة ترجعون اليها
12:19قاعدة التي بعدها القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذر شيء سئله امتنع فهل يسقط ابنه للكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع من بذل شيء
13:04سئله امتنع فهل يسقط اذنه الكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا اذنا مجردا تاني ان يكون المطلوب منه تصرفا في عقد
13:51او فشخ او غيرهما هذه القاعدة هذه القاعدة لها تعلق دلالة النهي والنهي الاصل في التحريم فلا يخرج عن هذا الاصل ويصرف الى الكراهة مثلا الا بدليل يخرج هذا النهي
14:33عن الاصل ويلحقه بقاعدة المكروه لان المحرم هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا اما المكروه فانه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب على هذا الاساس اذا كان
15:07هذا الشخص طلب منه اذن فقط لكن يجب عليه ان يأذن ويكون اثما اذا منع يجب عليه اذا طلب منه ويحرم عليه اذا منع فما هو المخرج هل نقول ان اذنه تسقط
15:43او يقال ان هذه المسألة من المسائل التي تحتاج الى حاكم وهو القاضي حاكم شرعي وهو القاضي من امثلة ذلك انسان عندما يكون له زوجة يكون له زوجة ويكون عليها واجب
16:18من الواجبات سواء كان هذا الواجب بايجاب الله رمضان لو كان بايجاب من الله والسبب هو العبد الزواجر والجواب او واجب باذن او واجب بايجاب العبد على نفسه كصوم النذر
16:46فعندما تريد المرأة ان تؤدي هذا الواجب هل لزوجها حق ان يمنعها هل لزوجها حق ان يمنعها مجرد اذن تقول له اريد ان احج الفرض اريد ان اقضي حجا فاسدا
17:16اريد ان اعتمر عمرة الاسلام اريد ان اصوم شهرين متتابعين كفارة من كفارة القتل كفارة الجماع في نهار رمضان اريد ان افعل هذا الشيء هل نقول له حق ان يمنعها او ليس له حق
17:44ومن حيث الاصل ليس له حق لا يجوز له ان يأذنها. ان يأذن لها لا يجوز له ان الا يأذن لها يعني لا يجب عليه ان يأذن لها واذا لم يأذن فلا مانع
18:03من ان تحج بدون اذنه لماذا لان حق الرجل عارظ وحق الله هو الاصل وحق الزوج هذا حق مؤقت وحق الله هذا حق دائم فلا يغلب هذا على هذا وبناء على ذلك
18:39فانها تفعل الواجب ولو لم يأذن الثاني الزوجة لها حقوق على الرجل حقوق واجبة من النفقة والكشمة والكسوة والسكنى واذا كان عنده بهائم وجب عليه الانفاق عليها هل نقول انه يحتاج ايضا الى اذن
19:28هو امتنع عن الانفاق على الزوجة امتنع عن كسوتها وعن اسكانها او امتنع ايضا عن الانفاق على اولاده وجاءوا يطالبونهم في هذه الحال وهذا يقع كثير عندما يمتنع الرجل عن اداء حقوق زوجته
19:56الحقوق الواجبة لكن ان المرأة وجدت له نقود وجدت نقود في جيبه فقال لها حق ان تأخذ بغير اذنه ام لا بد من اذنه هذا حق واجب لها عليه حق واجب لها عليه
20:26فاذا كان هذا الحق واجبا عليه فلا يجوز له ان يمتنع عنه. واذا امتنع عنه فانه يصار الى الحاكم وبناء على ذلك القسم الاول ما يحتاج الى خصومة والثاني يحتاج الى يعني عند الحاجة
20:51القاعدة التي بعدها الرابعة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار هل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار
21:25فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها حملة ها انتهيت منه من تعلق بماله حق واجب نعم من تعلق بماله حق واجب عليه تبادر الى نقل الملك منه وصح
22:02ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح من تعلق بماله
22:34حق واجب عليه تبادر الى نقل الملك عنه ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط هذا قسم وان كان متعلقا لمالكه لمعنى لا لا انتقاله عنه سقط وان كان لا يزول
23:11انتقاله لم يسقط على الاصح الشخص يجب عليه حقوق هذه الحقوق يكون متعلقة بالمال الذي عنده يكون متعلقة اما بذات المال والا بذمة الشخص بعين المال والا بذمة الشخص لكن تصرف
23:59ونقل هذا المال عن ملكه فهل يقال ان هذا الانتقال صحيح او يقال انه ليس بصحيح انسان عنده مال له مش له مال مرهون قام وباعه باع هذا المال على شخص اخر
24:33قبل فك الرهن في هذه الحال نقول ان العقد صحيح او نقول ان العقد ليس بصحيح والجواب هو ان العقد ليس بصحيح لان الحق متعلق بعين المال لان الحق متعلق بعين المال فلا يسقط
25:11انسان عنده مال كثير بعد تمام الحول اخرج هذا المال هذا المال متعلق به زكاة فهل نقول ان متعلقة بالذمة او نقول ان الزكاة متعلقة بالمال فان قلنا انها متعلقة بالمال
25:46فلا يصح نقل ما يساوي الزكاة فلا يصح نقل ما يساوي الزكاة ولا فرق في ذلك بين تكون ابل او غنم او بقر او مثلا او نقود او عروض تجارة
26:10فالمهم اننا ان قلنا انها متعلقة بالمال فان مقدار الزكاة منها لا يدخل في عقد التصرف وان قلنا ان الزكاة متعلقة بالذمة فان التصرف صحيح وتجب عليه الزكاة وتجب عليه الزكاة
26:46القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين بينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا هذا هذه القاعدة يقصد منها ان
27:14يعتدى على ماله او يظل ويستولي عليه شخص مثل اللقطة السرقة الغصب وما الى ذلك الغصب مثلا بقي عند شخص عشر سنوات ثم ان الشخص الذي غصب منه هذا المال
27:48وجده عند ذلك الشخص بعد مضي هذه المدة فهل نقول ان النماء المتولد من هذه العين تابع لها تابع لها او نقول انه يأخذ ما ضل فقط وما تولد فانه يكون للغاصب
28:27وهكذا لو آآ لو مثلا غصب او سرق مثلا مبلغ من المال واشتغل فيه في التجارة حتى بلغ اموالا كثيرة بان نفرظ انه اخذ عنده عشر سنوات عشرين سنة يبيع فيه ويشتري
28:54في هذه الحال هل نقول ان هذا المال ليس له حق فيه يعني ليس لصاحبه الاصلي حق الا مقدار المال الذي سرق منه او غسل او نقول ان هذا النمى يكون تابعا
29:18للاصل وعلى هذا الاساس يأخذ نماء الحيوان ويأخذ نماء التجارة ولا يكون للسارق ولا للغاصب اي حق قاعدة موضوعة لهذا الامر هو ذكر هنا فيه خلاف ومن علشان تستفيدون يعني بشكل موسع
29:56من اسباب الخلاف بين اهل العلم اختلاف مناط الحكم المسألة بمعنى ان المسألة يتجاذبها من اعطاني فاكثر يعني تعليلان فاكثر وهذه هذان التعليلان او هذه العلل لا يمكن الجمع بينها
30:31فينشأ الخلاف بين العلماء من جهة ان هذا العالم مثلا يرجح هذا المناط والعالم الثاني يرجح مناط الاخر وهكذا. فهذه القاعدة من القواعد التي اختلف فيها وسبب الخلاف فيها هو الاختلاف في المنام. وبامكانكم الرجوع الى الامثلة لانها موجودة
31:01هذه نهاية سلام على القواعد الذي بعده سبق الكلام على المقدمات وسبق الكلام على الحكم التكليف وعلى اكثر انواع الحكم الوضعي

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.