Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 11/56

Open in the library ↗
0:05انه ان يتنفلان قبل ادائه بجنسه هذا على نوعين احدهما العبادات المحضة فان كانت موسعة هذا التنفل قبل ادائها وان كانت وان كان وقتها مضيقا لم يجز الثاني العبادات المالية
1:07كالعتق والوقف والصدقة الى اخره هذه القاعدة يقصد منها ان الشخص يكون عليه فرض كونوا عليه فرض سواء فرضه الله عليه في الصلاة والصيام او فرضه هو على نفسه فمن نذر
1:52ان يصوم شهر او شهرين وعين هذه المدة او لم يعينها واذا نظرنا الى علاقة العبادات البدنية الشريعة وجدنا انها ثلاثة اصناف الصنف الاول ما كان وقته مضيقا يعني لا يتسع الا الى فعله فقط
2:40فهذا لا يجوز للشخص ان يتنفل مع بقاء الارض في ذمته كمن اخر الصلاة حتى لم يبقى من وقتها الا ما يكفي لفعلها لان الوقت يكون مضيقا وهو ما يتسع لفعله فقط
3:11ويكون موسعا وهو ما يتسع لفعل المأمور به مع غيره وكصيام رمضان وكقضاء رمضان فصيام رمظان لا يجوز للشخص ان يتنفل في شهر رمضان بصيام بل الواجب عليه ان يأتي بالفرظ
3:47لكن لو كان عليه ايام من رمضان قضاء فانه لا مانع من ان يتنفل بصيام الاثنين او الخميس او ثلاثة ايام من كل شهر او يصوم مثلا يوم عرفة لان وقت القضاء
4:13مستمر الى دخول وقت رمضان هذا كله وقت موسع للقضاء فاذا اراد ان يصوم في هذه المدة فلا مانع من ذلك لكن لو كان عليه عشرة ايام ولم يبق من شعبان الا عشرة ايام فانه لا يجوز له
4:41ان يتنفلا القسم الثاني العبادات البدنية يجب على الانسان امور افتقروا الى المال ويريد يتنفل عليه زكاة عليه مثلا نفقة واجبة عليه ديون للناس هذا الشخص تارة يحجر عليه في امواله
5:59وتارة يطالبه الغرماء بدون حجر وتارة يحجر وتارة يترك لا يحجر عليه ولا يطالبه الغرماء فاذا طالبه الغرماء وتصدق فان الصدقة لا تكون نافذة ولو اعتق فان العتق لا يكون صحيحا
6:36واذا طالبه الغرماء ثم تصدق بعد المطالبة فان هذه الصدقة لا تصح ولو اعتق فان العتق غير صحيح لكن لو تصدق قبل الحجر عليه او قبل مطالبة الغرماء فان الصدقة
7:02تكون نافذة وبامكانكم الرجوع الى بقية الامثلة القاعدة الثانية عشرة العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل
7:33من بعد لكن هل الافضل المداومة على نوع منها او فعل جميع الانواع في اوقات شتى المقصود من هذه القاعدة وهو ان الشارع يشرع انواعا وكل نوع من هذه الانواع
8:24يؤدى في محل الاخر يؤدى يعني ينوب بعضها عن بعض بمعنى ان الوقت لا يكون متعددا. الوقت واحد فهل نقول انه يأتي بجميع هذه الانواع كصفات الاستفتاح فان صفات الاستفتاح للصلاة
9:01جاءت على وجوه مختلفة. متعددة فهل يقتصر على واحد منها او يأتي بهذا مرة وبالاخر مرة اخرى حتى يستوفي جميع الصفات ومثل الوتر تصليه ركعة وتصليه ثلاثا بسلام وجلوس واحد
9:36وتوتر بخمس في جلوس واحد وتوتر بسبع وبتسع في تشهد واحد وفي جلوس واحد وتصلي ركعتين ركعتين تسلم من كل من كل ركعة واذا بقي الوتر فانك تصليه ركعة واحدة
10:05وهكذا فهل تقتصر على افضلها او تأتي بها كلها في وقت واحد؟ ام انك تأتي بها على سبيل التناوب واصطفاؤها شفاؤها هذا هو الافضل لانك تقوم تكون قد عملت بالسنة
10:39في كل واحد منها القاعدة التي بعدها اذا وجدنا اثرا معلولا لعلته ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها هل يحال ذلك الاثر
11:14على تلك العلة المعلومة المقصود من هذه القاعدة وهو ان الاثر هذا مسبب هذا مسبب وحصول ما نشأ عنه الاثر سبب لكن عارض ذلك احتمال سبب اخر فهل نرتب الاثر
12:17على العلة المعلومة او نرتبه على السبب الذي جاء بعدها او نتوقف فشخص اطلق سهما على صيد هذا الصيد تدرج حتى سقط في الماء ووجدناه ميتا فهل نحيل هذا الاثر
12:57هل نحيله على السهم الذي اطلقه الشخص ام اننا نحيل ذلك الى الماء. فاذا احلناه الى الاول صار مباحا واذا احلناه الى الثاني صار حراما هذا هو المقصود من هذه
13:25القاعدة وفيها امثلة كثيرة بامكانكم الرجوع اليها القاعدة الرابعة عشرة اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما فهل يلحق الحكم لكل منهما او لا يلحق بواحد منهما شيء
13:58آآ الشيء قد يصدر من شخص منفرد وقد يصدر من شخصين معلومين ومعلوم ما صدر من كل واحد منهما وليس الاول ولا الثاني بمقصود في القاعدة لكن اذا صدر شيء من اثنين او ثلاثة
14:28ولكننا ولكن ولكنهم هم لم يتحققوا لم يتحقق كل واحد منهم بان هذا الشيء الذي حصل حصل منه فمثلا فعلى سبيل المثال فيه ثوب ينام فيه كل واحد من الثلاثة بالتناوب
14:53بعد قيام الثالث وجدنا اثر مذي او اثر مني ولكن لا يعلم كل واحد منهما منهم منهما او منهم. السبب فهل نحيل ذلك لكل واحد منهما او منهم فاذا كان مذيا فالثوب نجس
15:26واذا كان منيا وجب الاغتسال على كل واحد منهم فلا نحيله الى واحد منهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك القاعدة الخامسة عشرة
15:54القاعدة الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته كان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل به او ترك العمل
16:26بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح هذه القاعدة لها تعلق وان شئت ان تقول هي متفرعة يعني لان فيه قواعد كلية في الشريعة يتفرع عنها قواعد كثيرة
17:04فهذه القاعدة متفرعة القاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك هنا استصحبنا اصلا ولكنه عرظ هذا الاصل بظاهر فهل ننتقل الى الظاهر ام نبقى على الاصل هل ننتقل
17:43الى الظاهر ننتقل الى من الفروع التي ذكرها رحمه الله اذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما اذا تقدم منه سبب المذي
18:10فلا يلزمه ايضا غسل ثوبه بحيث نقول انما سقط عنه الغسل بحكمنا بان البلل مزيون بل نقول في ثوبه الاصل طهارة فلا ينجس بالشك. والاصل طهارته بدنه فلا يلزمه العمل
18:32هذا فيه تعارض بينهما لكن اذا نظرنا الى قاعدة دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاننا نعمل الظاهر فاننا نعمل الظاهر وفيه كثير في كثير في الشريعة اذا تعارض الاصل
18:56والظاهر فانه يقدم الظاهرون اذا تعارض الاصل الظاهر فانه يقدم الظاهر فعلى سبيل المثال نقول الاصل براءة الذمة عندما يأتي شاهدان يشهدان بان ذمة هذا الشخص مع يعني مشغولة بحق لشخص اخر
19:30فهذا ظاهر عارض الاصل وبناء على ذلك فاننا نقول ان ذمته مشغولة وهكذا كل ما تستخدم له ادلة اثبات الاحكام لان الادلة في الشريعة ثلاثة اصناف الصنف الاول ادلة مشروعية الاحكام
20:02وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما الى ذلك هذه ادلة مشروعية الاحكام والقسم الثاني ادلة وقوع الاحكام والمقصود بهذا هو استخدام الوسائل مثل معرفة سببية السبب وشرطية الشرق ومانعية المانع
20:35فهذه يسمى ادلة وقوع الاحكام فعندما يدخل وقت الظهر وقت الظهر دخول وقت الظهر هذا شرط في صحة الصلاة فانت تستخدم الوسائل التي تدلك على دخول الوقت تدلك على دخول
21:06الوقت مثل الظل المسائل التي يعرف بها دخول الوقت وهكذا عندما يشرب الشخص خمرا ونريد ان نتثبت من كونه شرب مسكرا نحتاج الى استخدام وسائل لان الشكر شرط وان شئت ان تقول شرط في اقامة الحد
21:38لانه شرط في اقامة الحج شرط من الشروط فعلى فالوسائل التي نستخدمها مثل القيء ومثل استنكاره اسمه ومثل تحليل الدم وغير ذلك من الامور التي تستخدم لمعرفة كونه شرب مسكرا
22:04القسم الثالث من الادلة ادلة اثبات الاحكام وادلة اثبات الاحكام هي الادلة التي يستخدمها القضاة وقد يحتاج اليها المفتي لاثبات بعض الامور فمثلا الاقرار وشهادة وشهادة اربعة شهود او ثلاثة او شاهدين او شهادة اثنين
22:32مثلا او واحد ويمين الى اخر الصور ادلة اثبات الاحكام فهذه هي انواع الادلة هذه القاعدة هي قاعدة من ناحية ان الشخص يستخدم ادلة وقوع الاحكام يستخدمها من اجل التأكد
23:10من مانعية المانع او سببية السبب او شرطية الشر وبهذا تنتهي هذه القواعد الدرس الذي بعد هذا نرسل بدأنا في يعني انتهينا امس من بعض من بعض ما يتعلق بالاحكام التكليفية
23:51وبقي الكلام على على على مسائل هذه منها الشخص عندما يكون ما شرع فيه من صلاة او صيام او عمرة عندما يكون نفلا لانه اذا كان فرظا او او او شيء اوجبه العبد على نفسه يعني نذر
24:54فاذا كان فرظا وشرع فيه فلا يجوز قطعه شرع في صلاة الفرض لا يجوز قطعها شرع في صيام الفرض سواء كان اداء او قضاء هذا لا يجوز له هذا ما فيه اشكال
25:14لكن شرع في صيامه تطوع او شرع في صلاة تطوع او شرع في عمرة تطوع. او شرع في حج تطوع هل يسوغ له يقطع هذا الفعل الذي دخل فيه اولى يصوغ له ذلك
25:43او لا يصوغ له ذلك هذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين العلماء فمنهم من يستثني الحج يستثني الحج فقط ومنهم من يستثني مجموعة مثل الصلاة والصيام والى اخره والاعتكاف وما الى ذلك
26:22فيقول اذا شرع في الصلاة او شرع في الصيام او شرع في الحج فانه لا يقطعه هذا هو المقصود من هذه المسألة المسألة التي بعدها دخول في الحكم الوضعي لان سبق الكلام على الحكم
26:45التكليف وهذا شروع في الحكم الوضعي والحكم الوضعي هو عبارة عن الاسباب والموانع والشروط الاسباب الموانع والشروط والعلة السبب عند علماء الاصول فقط لان السبب قد ينظر اليه من ناحية عموم الشريعة
27:36وقد ينظر اليه نظرة اصطلاحية الكلام هنا في النظرة الاصطلاحية فهم يعرفونه اصطلاحا ما يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود
28:06ومن عدمه العدم لذاته وقد يقول وقائل نحتاج الى الفرق بين العلة وبين السبب العلة لابد ان تكون مناسبة تشتمل على معنى مناسبا للحكم على معنى مناسب للحكم يعني تكون العلة مظنة
29:03للحكمة مظنة ايه الحكمة مثل الان السفر السفر مظنة لوقوع المشقة ولهذا يرعى الشارع الرخصة يعني القصر والجمع والفطر للشخص للمسافر لكن مما يحسن التنبيه عليه هنا ان السفر يدخله الاحكام الخمسة
29:52يعني سفر واجب سفر محرم سفر مكروه سفر مندوب سفر مباح والذي يعنينا من هذه الاقسام هو السفر المحرم فالسفر المحرم مثل الانسان الذي يسعى في الارض فسادا مثل من يروج المخدرات
30:30فهذا يقال عنه انه سفر محرم فلا يترخص برخص السفر لان ترخصه برخص السفر هذا من اعانته على الاثم والعدوان يعني يسهل عليه الاستمرار في ترويج المخدرات فلا يترخص برخص
31:00السفر من الجمع ومن القصر ومن الفطر يعني لا يرخص له بذلك لكن ما كان يفعله مقيما يفعله اذا كان مسافرا مثل عجز عن حصول الماء في الحظر يتمم عجز عن حضور الماء في السفر يتيمم
31:29وفيه سفر اخر

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.