حلقات نور على الدرب (083) عبد الله بن عبدالرحمن الغديان -رحمه الله- المجموعة الثالثة كبار العلماء
عبدالله الغديان
lesson 83 / 212
30:51
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
0:20مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب اسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان. عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبار
0:43العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبدالله ونشكر له تفضله باجابة الاخوة المستمعين فاهلا وسهلا وانا كذلك ارحب بكم حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى برنامج من ابها
1:00باعثها المستمع ابراهيم عبده وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ عبدالله فيقول والدتي تصلي لكنها لا تعرف قراءة قرآن فهل صلاتها صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1:24والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب قراءة الفاتحة وهي من القرآن هي ام القرآن قراءة ركن من اركان فلا يجوز للشخص ان يترك
2:09قراءتها اذا كان اماما لو كان منفردا واما اذا كان مأموما والصلاة السرية فكذلك يقرأها واذا كان في الجهرية فانه يقرأها في سكتات الامام المهم انه لا يتركها واما قراءة سورة
2:37بعد الفاتحة فانها سنة فان قرأ المصلي بعد الفاتحة باية او ايتين وسورة قصيرة او متوسطة او طويلة فقد ادى السنة ولكن الاجر يتفاوت ومن اسباب تفاوته كثرة الاعمال وقلتها
3:04والام لها حق على اولادها ومن حقوقها انها اذا كانت لأ تحسن قراءة القرآن وبخاصة ما يتعلق القراءة في الصلاة فانهم يعلمونها يعلمونها فاتحة الكتاب ويعلمونها السور يعلمونها من قصار السور
3:40ويكررون ذلك عليها وبهذه الطريقة تكون هي تحسن قراءة القرآن في صلاتها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رسالة وصلت الى برنامج من المستمع حسين عامر يسأل في باب الزكاة فيقول لي اخوة
4:04ولهم مال ولهم اولاد لكني الاحظ انهم يخرجون الزكاة لاولادهم وان كانوا متزوجين. فهل ما يفعلونه صحيح؟ جزاكم الله خيرا الجواب لا يجوز اعطاء الزكاة من الشخص للاشخاص الذين يجب
4:37نفقتهم وهذا الشخص يخرج زكاته لاولاده واولى بالشخص من اقرب الناس اليه كما يعطيها اصوله ولا يعطيها فروعه والضابط لذلك اذا كانت نفقتهم واجبة عليه انه لا يجوز له ان يعطيهم
5:13ولا يجوز ان يعطيها غنيا من اقاربه الابعدين الذين لا تجب نفقتهم لان بعض الناس يكون غنيا قناة واسعة وفي نهاية السنة يحول زكاته الى اقاربه كأنها عادة سنوية وشرهة لا يفرق
5:45بين الاقارب من ناحية قربهم وبعدهم ولا يفرق بين غني وفقير ولا يفرق بين من تكون زوجة لشخص وهو غني وينفق عليها سيحولها على انها دعاية بشخصيته بحيث ان الناس يتحدثون عنه
6:14بانه بار باقاربه ويصلهم والزكاة حق من حقوق الله جل وعلا اوجبها الله على الاغنياء في اموالهم وبين مصارفها في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم
6:45وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن الثمين فريضة من الله فهذا الشخص لا يجوز له ان يفعل ذلك مستقبلا وما فعله سابقا فانه يجب عليه ان يعيده ان يخرج بدلا عنه لانه لا يجزئه
7:10على انه زكاة وواجب الى اصحاب الاموال ان يتنبهوا الى هذه الفريضة لانها من مبادئ التكافل الاجتماعي وواجب عليهم ان يتحروا المستحقين للزكاة وان يصرفوها هذا من جهة ومن جهة اخرى
7:37انهم يبدأون لفقراء البلد التي يوجد فيها المال لانه قد ينقلون المال من جهة مستحقة الى جهة اقل استحقاق او ينقلونها الى جهة ايضا لا تستحق لكن يريدون بذلك الدعاية
8:00بانفسهم فواجب على الانسان ان يتحرى الدقة والامانة والحرص على اداء هذه الفريضة وسائر الفرائض الشرعية وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول عن نفسه شيخ عبدالله لي جدة وهي لا تصلي ابدا
8:23حاولت هدايتها الى الصلاة فقالت انها لا تعرف القراءة. فقلت لو بسم الله والله اكبر صل ولكنها لم وحينئذ اسأل فضيلتكم ماذا يجب علي حينئذ وما حكم مواصلتي لها واهدائها بعض
8:43الاشياء جزاكم الله خيرا الجواب الشخص عندما يترك الصلاة اتركها جاحدا لوجوبها يكون كافرا باجماع اهل العلم وعندما يتركها تهاونا وكسلا يكون كافرا على الصحيح من اقوال اهل العلم واذا كان
9:12لا يحسن القراءة فانه يصلي وبامكانه ان يستخدم تسبيح والتهليل بقدر ما يقرأه من فاتحة الكتاب اذا كان لا يستطيع قراءة فاتحة الكتاب مطلقا لان فاتحة الكتاب ركن من اركان
9:39الصلاة ولكن اذا كان الشخص عاجزا الاداء ركن من اركان الصلاة او شرط من شروط الصلاة او واجب من واجبات الصلاة فانه يفعل ما قدر عليه من بقية الصلاة ولا يكون ولا يعتبر
10:14هذا الركن وهذا الشر او هذا الواجب بل ينزله منزلتا المعدوم لان من قواعد الشريعة ان اعتبار الجزء اذا كان يؤدي الى الغاء الكلي فانه يلغى الجزء ويعتبر ويعتبر ما بقي يعني انه يؤديه
10:44ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الحديث وقد اسقط صلى الله عليه وسلم ركنا من اركان الصلاة وهو القيام
11:08في حالة العجز عنه وجعل بدنه الجلوس وحينئذ اذا كان اعتبار الجزء يؤدي الى عدم فعل الكلي فانه يلغى هذا الجزء ويؤدي ذلك الباقي العمومي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها
11:39ومن ذلك من كان فاقدا للسترة لو كان فاقدا للماء والتراب معا او في بدنه نجاسة وليس عنده ماء يغسلها به يغسل هذه النجاسة بهذا الماء او في ثوبه نجاسة وليس عنده ماء يمكن ان يغسل به هذه النجاسة فانه يصلي على قدر استطاعته
12:09طاعته والله جل وعلا ارحم بعباده من انفسهم. فقد قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ايضا يقول عن نفسه المستمع حسين عامر من المزاحمية
12:29ان لي اربع سنوات بعيد عن زوجتي واولادي. لكني ارسل لهم جميع احتياجاتهم. فهل علي اثم والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا الجواب كل شخص من الناس له ظروفه التي
12:56تحيط به فبعض الناس تتيسر اموره في بلده الذي ولد فيه ويعيش في هذا البلد حتى يموت ولا يضطر الى الاغتراب لاكتساب المالي لنفسه ولمن تحت يده وبعض الناس قد يضطر الى السفر
13:28وذلك من اجل اصول المالي لينفق على نفسه ولينفق على من وجبت نفقتهم عليه من ام واب وزوجة واولاد وقد تكون متطلبات النفقة قليلة فلا يحتاج الى الا الى سفر قصير
13:58قد تكون متطلبات النفقة كثيرة وحينئذ يحتاج الى زمن اكثر وذلك من اجل للحصول على مال اكثر ليؤدي الواجبات التي تجب عليه فاذا حصل تفاهم فيما بينه وبين زوجته من جهة انها لا تؤاخذه
14:24في اطالة هذا السفر فليس في ذلك عليه شيء لكن ينبغي ان يتنبه الى ان المرأة عندما يطول سفر الرجل عنها وقد مثلا لا تكون مراقبة فتقع فيما لا فيما لا
14:50يكون محمود العاقبة. فاذا كانت زوجة الرجل في محل مأمون وحصل بينه وبينها تفاهم من ناحية اطالة المدة فليس عليه في ذلك بأس وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول نسكن بجوار طريق عام
15:14مرة حصل حادثا بين سيارات كبار احداها كانت محملة بالقمع. وحينئذ انتثر القمح كله على الطريق وبقي ما يقرب من عشرين يوما لم يأته احد. فقمنا باخذ هذا القمح وبعنا منه. فهل علينا اثم والحال
15:34جزاكم الله خيرا الجواب هذا القمح ملك لاهله وبقاؤه هذه المدة لا يسوغ لكم الاهل فواجب عليكم ان تراجعوا الجهة التي تملك هذا القمح وتخبروها بالقدر الذي اخذتموه فان سمحت لكم باخذه بدون قيمة
16:11الحمد لله وان طلبت منكم قيمته فانكم تدفعون القيمة لهم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع احمد محمد عبدالفتاح ابو حسام بعث برسالة يقول لاخت متزوجة ولها ما يقرب من عام ونصف في ذلك الزواج ولها ولد
16:36ولها زوج ايضا لا يقوم باحضار الاشياء المتفق عليها نحو الاساس المنزلي. وكل يوم يقول سآتي في الوقت الفلاني فبماذا توجهوننا وبماذا توجهون ذلك الزوج؟ جزاكم الله خيرا الجواب الامكانيات
17:01المالية تكون مختلفة باختلاف احوال الناس وحينئذ ينظروا الى الامكانيات الموجودة عند هذا الرجل فاذا كانت الامور متيسرة لديه فانه يؤمن ما كان واجبا عليه واذا كان مماطلا والزوجة لا تسمح
17:50بالحق الذي لها عليه وبامكانها ان تراجع محكمة البلد التي تعيش فيها وترفع الامر اليها ويحضر عند القاضي وتجرى الخصومة بينهما وهكذا اذا كان عاجزا عن ادائها وكانت هذه الامور مشروطة
18:25في عقد الزواج ولا شك انها حق الزوجة وهي بالخيار ان ارادت ان تسمح عنها هذا اليها وان طالبت بها وعجز عن الوفاء بها فحينئذ ترفع امره الى المحكمة ويجري القاضي ما يراه لازما شرعا وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم الرسالة وصلت الى البرنامج من الاخوة
19:01الف كاف وجيم ميم عين يقولان في سؤال لهما بل احدهما يقول انني اسكن في شقة صغيرة مكونا من حجرتين وصالة لا تزيد مساحتها عن خمسة واربعين مترا واريد ان اسكن في شقة اوسع منها لكي تكفي الاولاد. فاقوم انا وزوجتي بالادخار من راتبنا حتى نستطيع ان نحصل
19:28ولشراء بعض المتطلبات للمنزل من عفش واجهزة كهربائية. فهل هذا المبلغ المدخر من راتبنا اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة علما بانني لا ادخر بفرض التجارة وانما ادخره للحصول على شقتك
19:48الاولاد كما سبق وان قلت علما بان الجزء المدخر ليس زائدا عن حاجتنا. انما هو مدخر من كوتي وقوت اولادي حيث ان جملة راتبي وراتب زوجتي لا تزيد عن خمسمئة الى ست مئة ريال سعودي شهريا. افيدونا افاد
20:08الجواب اذا كان الامر كما ذكره السائل فان الزكاة واجبة في حق الزوجة اذا بلغ نصابا وكمل عليه الحول وهكذا بالنظر الى نصيب الزوج يجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا
20:46وحال عليه الحول وكونهما يدخران هذا المال من اجل للحصول على سكن اوسع وان ذلك من قوتهما وقوت اولادهما هذا ليس من الموانع التي تمنع وجوب الزكاة وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رسالة من احدى الاخوات المستمعات تقول المستمعة ام مروة تسأل وتقول هل التوبة تجزئ
21:30انسان عما فاته من صيام ولو كان عمدا او مجبرا عليه. مع ان المفطر لم يكن يعلم العقوبة الشديدة بذلك الا الان واذا كانت التوبة لا تجزئ فماذا يعمل؟ جزاكم الله خيرا
21:48الجواب هذه السائلة لم تذكر ما ارتكبته وكان سببا في افطارها فاذا كان هذا الافطار اكلا او شربا فانها وتوبوا الى الله وتستغفره تندم على فعلها وتعزموا على الا تعود اليه
22:43تعزم على الا تعود اليه وهكذا تأتي ببقية شروطي التوبة وتقضي هذه الايام وتكفر عن كل يوم باطعام مسكين بسبب تأخير القضاء واما اذا كان الافطار بجماع فحينئذ اذا كان هذا الجماع في يوم
23:27ولو تعدد فالواجب عليها فالواجب على كل من منها ومن زوجها الكفارة وهي عتق رقبة فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم تستطع فاطعام ستين مسكينا وتقضي هذا اليوم وتكفر ايضا باطعام مسكين
23:58عن تأخير قضاء هذا اليوم واذا كان الدماء في يومين وفي ثلاثة ايام او اكثر من ذلك فان الواجب على كل منهما كفارة بعدد الجماء الذي حصل في كل يوم من الايام
24:23فاذا حصل دماء في خمسة ايام وجب على كل منهما خمس كفارات كما سبق تفصيله وبما ان الانسان يعلم التحريم فليس من الضروري ان يكون عالما بما يترتب على هذا التحريم
24:49فمثلا الزاني يزني ويقول انا اعلم انه محرم ولكنني ما كان عندي علم في ان الزاني يجلد مئة جلدة ويغرم سنة اذا لم يكن محصنا واذا كان هذا الرجل محصنا
25:18يقول ما كنت اعلم ان الزانية يرجموا فالمهم هو ان الشخص اذا كان عالما بالحكم ولكنه لا يعلم ما يترتب على هذا الحكم من عقوبة دينية من عقوبة دنيوية او من عقوبة اخروية
25:48او منهما جميعا فان جهله في العقوبة لا يكون عذرا في عدم عقابه وعلى هذا الاساس فجهل هذه المرأة بالعقوبة المترتبة على افطارها لا يكون عذرا لها لا بالنظر في مسألة القضاء
26:13ولا بالنظر لمسألة الكفارة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ايضا تسأل فضيلتكم شيخ عبدالله فتقول لو ارادت الزوجة ان تتبرع بحليها لاعمال الخير. وهذا الحلي عبارة عن ما يسمى بالشبكة. فهل الزوج
26:33له الحق الاعتراض ام هل يجب استئذانه جزاكم الله خيرا الجواب العلاقة الزوجية قد تسوء بادنى الاسباب وقد تقوى بادنى الاسباب فاذا كانت المرأة يتصرف بانفراد في كثير من الامور
27:08وتصرف النظر عن زوجها ولا تحيطه علما بما يحصل منها لا تحيطه علما لما يحصله منها بما يحصل منها. بمعنى انها لا تستأذنه ابتداء وتتفاهم معه وقد يكون ذلك سببا في الفرقة
27:38بينهما لان الرجال يختلفون من الناحية الفكرية والعقلية والنفسية وكذلك من ناحية الارادة يعني قوة الارادة وضعف الارادة فبعض الرجال ينزعج لاتفه الاسباب وبعض الرجال لا ينزعج الا من امور عظيمة
28:09فينبغي للمرأة اذا ارادت ان تتصرف في امر من الامور ينبغي لها ان تتفاهم زوجها وذلك من اجل المحافظة على بقاء العلاقة الزوجية صافية. لان العلاقة الزوجية اذا صفت بين الزوجين يترتب عليها اثار طيبة
28:38لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للاولاد. يعني لاولادهما اما اذا ساءت العلاقة بينهما انعكس الامر وصار في ذلك ظررا على الزوج من جهة والمرأة من جهة والاولاد من جهة اخرى
29:02وهذا لا يظر يعني كون ان المرأة تتفاهم مع زوجها فاذا هذا ليس فيه ظرر. فالمهم هو المحافظة على العلاقة الزوجية عن طريق الاتفاق والتفاهم كما حصل فيه تفاهم وصار نتيجة هذا التفاهم الاتفاق تمضي فيه
29:27وما حصل فيه تفاهم وصارت النتيجة هي الاختلاف وهذا فلا مانع من الاخذ برأي الزوج اذا لم يكن رأيه محرما في الشرع لان بعض الرجال قد يتعنت على المرأة وقد يأمرها بمعصية الله جل وعلا. ويقول انا زوجك
29:52وطاعتك واجبة علي هذا صحيح ولكن باعتبار وهذا الاعتبار هو انه اذا امرها بما فيه طاعة لله جل وعلا. اما اذا امرها بمعصية قل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم شيخ عبدالله في الختام اتوجه لكم
30:18الشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة الاخوة المستمعين. ان يتجدد اللقاء وانتم على خير مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان. عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبار العلماء
30:40شكرا للشيخ عبد الله. وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم. والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته