هل يجوز أن أدفع الزكاة لمن تحت كفالتي من العمال المحتاجين؟الشيخ عبدالله الغديان
عبدالله الغديان
lesson 4401 / 4856
1:49
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00هل يجوز ان ادفع الزكاة لمن تحت كفالة من العمال المحتاجين الجواب اذا استقدم رجل عمالا براتب شهري للواحد مدرسة مئة ريال وبعد ذلك يريد ان يعطيهم من الذكاء هؤلاء هم اغنياء
0:28في حالهم الان لانه غني من جهة ان الكفيل هو الذي يعطيه ما يحتاج اليه من النفقة وهذا المبلغ وهو ست مئة ريال هذا يكفيه لو لو فرضنا ان الكفيل ما ينفق عليه من ناحية الاكل
0:51ومن ناحية السكن يكون هذا يكفيه. فاذا حينئذ هذا يكون غنيا بهذه الصفة. هذا من جانب ومن جانب اخر ان ان كفيل عندما يعطي يوزع زكاته على عماله افرظ ان عنده مئة عامل ولا الف عامل
1:10ويعطيه ويعطيهم الزكاة لا شك ان هذا فيه ترغيب لبقائهم عنده فيكون بمنزلة قيادة الراتب. وعلى هذا الاساس يكون قد خدم نفسه هو بزكاته. والزكاة ليست حقا له وانما هي
1:30للجهات التي ذكرها الله بقوله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وبالله التوفيق