هل يجوز للمرأة التصرف بأموال زوجها دون الرجوع إليه؟ الشيخ عبدالله الغديان
عبدالله الغديان
lesson 2910 / 4856
2:51
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00المرأة تعطي اللبن من البهائم والاكل والشراب للجيران او للسكان المجاورين بدون بدون اذن زوجها في اوقات متفرقة فهل هذا الفعل جائز؟ ام يجب عليها ان تأخذ اذن زوجها في كل حال احسن الله اليكم
0:21بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة راعية في بيت زوجها
0:49ومسؤولة عن رعيتها وبناء على ذلك كما هو موجود في البيت مما يملكه زوجها هو امانة في عنقها وعلى هذا الاساس فانها تستأذن زوجها فيما تريد ان تخرجه هذا من جهة الاصل يعني تستأذنه استئذانا كليا عاما
1:38فاذا اعطاها الموافقة العامة على انها تخرج ما يكون فيه مصلحة له هو او لوالديه يعني يكون صدقة نيابة عنه يتصدق المرأة من بيت زوجها نيابة عنه وكذلك تتصدق عن امواته
2:05المسلمين نيابة عنه ستأخذ الموافقة على ذلك واذا اعطاها الموافقة على ذلك فانها تتصدقوا في حدود ما اذن فيه لكن لو كان غائبا وبعيدا ولم تستأذنه فانها لا تخرج من بيته الا ما تخشى عليه الفساد
2:34من بقائه اللبن فانه لا يصلح للبقاء لا مانع من ان تتصدق بما تخشى عليه الفساد وتخبره اذا قدم وبالله التوفيق