ماحكم من نذر أن يحج عن والديه المتوفيين ولم تسمح له ضروفه بالحج؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
عبدالله الغديان
lesson 28 / 4856
3:18
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00له سؤال اخر يقول فيه والداي توفي قبل ان يحج او يعتمر. ولذلك فقد نذرت على نفسي ان احج واعتمر لهم وقد اديت لكل منهما عمرتين ولكن لم تسمح لي الظروف بان اقوم بالحج عنهما. ولذلك فاني قد وكلت من يحج
0:20مقابل مبلغ من المال عن كل منهما. فهل ذلك الحج بطريق الوكالة صحيح ام يلزمني بنفسي؟ افيدوني افادكم الله الجواب اولا الحج والعمرة لا يجدان الا على المستطيع من المكلفين. قال تعالى ولله على الناس حج
0:40من استطاع اليه سبيلا. فاذا كان كل من والدك ووالدتك كان مستطيعا في حياته فان الحج واجب عليه وكذلك العمرة. وقد ذكرت انهما ماتا ولم يحجا ولم يعتمرا. وعلى هذا الاساس يحج عنهما من
1:00مالهما اذا كانا قد تركا مالا واذا كان واذا كان لم يترك مالا يعني انهما لم فحينئذ ليس عليهما حج ولا عمرة لمفهوم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت
1:20من استطاع اليه سبيلا فيفهم من هذا ان غير المستطيع لا يجب عليه الحج والعمرة بمعنى الحج ثانيا على فرض انهما مستطيعان للحج وماتا ولم يحجا وتضرعا ولدهما بالعمرة عنهما كما ذكره لانه ذكر انه اعتمر بنفسه هذه العمرة واقعة عن والده وعن والدته يعني
1:50امرها التي نواها عن والده تقع عنه. والعمرة التي نواها عن امه تقع عنها. واما الحج الذي ذكره وقد ذكر انه نذر ان يحج عنهما وان يعتمر. وقد وفى بنذره من جهة العمرة. اما
2:10بالنسبة للحج فاذا كان قد نذر ان يتولى الحج بنفسه عنهما فان توكيله لمن ليحجوا عنهما ليس بصحيح لانه نوى ان يباشر الحج بنفسه نذر ان يباشر الحج بنفسه. اما
2:30فاذا كان ما اذا كان قد نذر الحج عنهما بصرف النظر عن مباشرته للحج بنفسه حينئذ آآ يكون ما وقع من الشخص الذي اخذ الفلوس من ولدهما وحج عن ام السائل وحج
2:50جاء عن ابيه فهذه النيابة تكون صحيحة. واذا كان يريد ان يحج عنهما مستقبلا عن امه وعن ابيه آآ لا مانع من ذلك لان الحج قربة من القرب ونسأل الله سبحانه وتعالى
3:10لنا وللسائل وللسامعين التوفيق والسداد وبالله التوفيق