Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وأراد أن يراجعها فكيف يفعل؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء

0:00اذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة واراد ان يراجعها فكيف يفعل افيدونا افادكم الله؟ آآ الجواب اذا طلق الرجل حجته طلقة واحدة او طلقها طلقتين ولم يسبق ان طلقها طلاق يكون مع الطلاق الاخير
0:20مكملا لثلاث طلقات وليس هذا الطلاق على عوظ ولم تخرج من العدة فانه يشهد اثنين على مراجعة لها وبهذا تكون زوجة له لا تحتاج الى عقد ولا الى مهر ولا الى رضا. اما اذا كان الطلاق مكملا للثلاث
0:40ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. واذا كان هذا الطلاق على عوظ ان تكمل به الثلاث فلا يجوز له ان يرجع اليها الا بعقد جديد ومهر جديد وبرظا منها. واذا
1:00كان الطلاق رجعيا ولكن خرجت من العدة فانه خاطب من الخطاب له ان يتزوجها بعقد ومهر جديدين وبرظا منها والمرأة تخرج من العدة اذا كانت تحيض بثلاث حيض واذا كانت اذا كانت حرة بثلاث حيض واذا كانت حامل بوضعها
1:20الحمل واذا كانت ايسة او كانت صغيرة فانها تعتد بثلاثة اشهر. واذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها فانها لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين وبرضا منها لانها
1:40انه اذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها. واذا لم يكن عليها عدة فانه لا يملك مراجعتها وبالله التوفيق. بارك الله

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.