حكم رفع ثمن السلعة إذا كان الدفع عن طريق البطاقة - الشيخ عبدالرحمن البراك (12468)
عبدالرحمن البراك
lesson 177 / 204
1:01
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00احسن الله اليكم. يقول السائل اذا قال البائع للمشتري السعر اذا اه دفعت عن طريق البطاقة خمسمئة اما الدفع النقدي فاربع مئة وثمانين فهل في هذا شيء هو جائزة لكن عليهم ان ينتهي ينتهي العقد على احد الامرين
0:36لا يبقى معلق فيه تردد لأ يحسبون يجزبون نعم