التعليق على كتاب منهج السالكين (٦٩) كتاب الأطعمة (١)
0:00والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان من الحب
0:20والثمار وغيرها فكله مباح الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر فانه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام
0:40ان انقلبت الخمرة خل انحلت. والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميت قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. واما البري فالاصل فيه الحل الا ما نص الشارع على تحريمه
1:00منها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. ونهى عن كل ذي مخلب من الطير ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد
1:20رواه احمد وابو داوود وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
1:40السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فبعد ان فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على كتاب انكحتي وتوابعه وما يتعلق به انتقل الى هذا الكتاب كتاب الاطعمة وهذه الطريقة
2:00بعض الفقهاء فان بعض الفقهاء في كتاب الاطعمة احيانا يؤخرونه الى ما بعد كتاب الجنايات كما في المقنع وزاد المستقنع يؤخرونه. ومنهم من يقدم كتاب الاطعمة على كتاب الجنايات. كما
2:20على المؤلف رحمه الله تعالى وهذه طريقة الخرق الخرقي في مختصره وايضا ابن قدامة في العمدة قدموا الاطعمة على الجنايات وتبعهم على ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة الاطعمة جمع
2:40عام وهي اسم لكل ما يؤكل. اسم لكل ما يؤكل. وقد يدخل فيه ما يشرب وقد يدخل فيه ما يشرب فيسمى طعاما كما في قصة طالوت عليه السلام فمن شرب منه فليس مني ومن
3:00لم يطعمه فانه مني. فسمى الشراب طعاما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال عن زمزم انها هام طعم فدل على ان الطعام في الغالب يطلق على ما يطعم واحيانا يطلق على الشراب ايضا
3:20ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك اه في تقسيم الطعام الى نوعين. حيوان وغيره يعني غير الحيوان. ثم بالنوع الثاني وهو غير الحيوان بدأ به لانه احكامه مختصرة. ولكي يتفرغ للنوع الاول. ولذلك
3:40قال فاما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه اذا الاصل في الاطعمة التي من غير الحيوان كالحبوب والثمار والجامدات والماء الاصل فيها الحل. الاصل فيها الحل الا ما يستثنى. ودليل هذه القاعدة العامة او هذا
4:10ضابط اولا القاعدة العامة ان الاصل في جميع الاطعمة وجميع الاشربة الحلم. هذا الاصل لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فادلت الاية على ان جميع ما على وجه الارض
4:30امتن الله سبحانه وتعالى به على خلقه. امتن به على خلقه. ولا يمكن ان ان يمتن على عباده الا بما احل لهم الا بما احل لهم. ثم ايضا من السنة حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وهو في الصحيحين ان النبي
4:50صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من من اجل مسألته فحرم من اجل مسألته. فدل هذا الحديث على ان الاصل انها مباحة لانه حرم من اجل مسألته
5:10من قبل ان يسأل كان مباحا فهو الاصل الحل. هذا هو الاصل. استثنى الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الاطعمة قال ما فيه مضرة كالسم ونحوه. جعل الشيخ رحمه الله تعالى هنا الظابط في التحريم هو الظرر. فكل ما فيه
5:30ضرر فهو محرم. طيب ما هو الظرر؟ نقول الظرر نوعان. ظرر عام وظرر خاص. الظرر بعام هو الذي لو اكله جميع الناس اضر بهم كالسم. كالدخان مثلا فالدخان في نفسه مضر
5:50مثلا السم في نفسه مضر. فضرره في نفسه وهو ضرر عام. فمثلا السم عندنا باجماع العلماء. اجماع اجمع العلماء على انه اذا تناول الانسان سما قاتلا فانه محرم. ودليله الصريح الواضح في قاتل نفسه ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم
6:20خالدا مخلدا فيها ابدا. في الحديث الطويل المشهور فهذا دليل واضح على انه محرم. لان ضرره عام. الثاني الضرر الخاص وهو الظرر الذي يخص شخصا بعينه. او وصفا بعينه فمثلا التمر والحلوى ما حكمها؟ حلال. حلال. صاحب السكر الذي لو اكلها اضرته
6:50ما حكمها بالنسبة له؟ محرمة لقوله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فالاصل فيها الحل لكن انه هنا ظرر يخصه. يظر ظرر يخصه. اذا اه ظابط الاطعمة غير الحيوانية ظابطها الا تكن
7:10مضرة. هذا الضابط اللي ذكره الشيخ. ويضاف على هذا الضابط ضابطا اخر وهو الا تكون نجسة الا تكون نجسة. ويحرم عليهم الخبائث. ويحرم عليهم الخبائث. وكل خبيث وكل نجس خبيث. كل نجس خبيث. كل نجس خبيث. ولذلك الله
7:40الزجل في القرآن قال الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. فعلله بانه رجس والرجس النجس. فجعل هذه هي سبحانه وتعالى. طيب هذا ما يتعلق بالنوع الاول وهي الاطعمة الاطعمة غير الحيوانية. انتقل الشيخ بعد ذلك رحمه الله
8:00ثم الى الاشربة ومن العلماء من كان يفرد الاشربة بباب مستقل او فصل مستقل لكن الشيخ ادرجها. لانها اطعمة غير حيوانية والاشربة قد تدخل في الطعام. الاشربة قال الشيخ كلها مباحة. الاصل في الاشربة الاباحة بنفس الادلة التي مرت بنا. كل
8:20استدللنا به على حل الاطعمة نستدل به هنا على الاشربة الا ان الشيخ رحمه الله تعالى استثنى منها قال الا ما اسكر وهي الخمر وهي الخمر والخمر كل ما غطى العقل كل ما غطى العقل وسميت
8:40امرا لانها تخالط العقل. وتستره وتغطيه. وقد نقل الاجماع على تحريم الخمر لا اشكال فيه قال الشيخ فانه يحرم كثيره وقليله. يعني لو شرب من هذا المسكر كثيرا فهو حرام ولو شرب منه قليلا فانه حرام حتى ولو لم يسكره. حتى ولو لم يسكره. ليه؟ الدليل الذي معناه
9:10هنا آآ في قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ وما وما اسكر كل مسك حرام هذا حديث عائشة رضي الله عنها اخرجوا احمد وابو داوود والترمذي وحسنه الترمذي. وما اسكر منه الفراق. الفرق يجوز الاكثر هو او الاشهر ان يقال الفرس
9:30ويجوز الفرق وهو مكيال يتسع لثلاثة اصع. ثلاثة اصع يعني اذا قلنا ان الصاع على المشهور ثلاثة كيلو يصبح الفرق كم؟ تسعة. تسعة كيلو. طيب ما معنى هذا الحديث معناه لو ان عندك شراب شراب لو شربت منه كأسا لم يسكرك. لكن لو شربت عشرة
10:00سكرت فهذا حرام. حرام. وليس المعنى ان كل شراب خلط معه مسكر حرام هذا ليس هو معنى الحديث ولا ذلك مثلا الان يتكلمون في البيرة يقولون البيرة مخلوط معها شيء من الكحول نقول خذ البيرة
10:20لو شربت عشر بيرات. هل تسكر؟ لا. يقول لا تسكر. اذا ليست في الحديث. ولا تدخل في الخمر. لكن لو شربت منها عشرا سكرت نقول الجغمة الواحدة. حرام. حرام من هذي البيرة لانه يسكر كثيره
10:40يسكر كثيرا فيصبح قليل الحرام. الان عندنا ماء لو اتى انسان بمسك ما يسمونه الان بالعرق فصبه في نقطة في نقطة في هذا الماء. هل يصبح الماء نجسا؟ هل يصبح محرما؟ نقول لا. لانه لا لم تؤثر فيه. لم تؤثر فيه
11:00هذا هو معنى ما اسكر منه الفرس فملئ الكف منه حرام. وليس معناه اختلاط. الاختلاط لا. المراد به انها تؤثر يؤثر كثير فيحم قليله. طيب قال وان انقلبت الخمرة خلا حلت. هذه
11:20امر انتقلت من كونها خمر الى خل بدون فعل فاعل. هذا اجمع العلماء على حله اجمع العلماء على حلها. ما التي فيها الخلاف؟ اذا خللها مخلل. اذا خللها مخلل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه سئل عن الخمر خلا؟ قال لا. قال لا
11:50من العلماء من يجيز الخمر اذا خللها من يرى حلها في دينه. كيهودي يرى في دينه ان اليهودي ان الخمر حلال ثم خللها فاصبحت خلا فجاء مسلم يريد شراءها بعض العلماء يقول لا بأس
12:10لانه خللها من آآ لا تحرم في دينه فكأنها كالتي تخللت بنفسها. والمسألة خلافية طيب الان انتهينا من الاطعمة غير الحيوانية. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك الى الحيوانات البحرية
12:30او الحيوان فقال والحيوان قسمان بحري والثاني البري. وبدأ بالبحري لان التفصيل فيه قليل ما هو البحري؟ قالوا هو الذي لا يعيش الا في الماء. لا يعيش الا في الماء
12:50بعضهم يقول هو الذي لا يعيش عادة الا في الماء. هذا ضابطه. ما حكمه؟ قال فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. والدليل احل لكم صيد البحر وطعامه. فسر ابن عباس رضي الله
13:10وان هما هذه الاية بان الصيد ما اخذ من البحر حيا. وطعامه ما لفظه البحر ميتا. ما لفظه وهو ميت. فما في البحر حيا او ميتا كله حلال. وايضا في الحديث المشهور اول حديث في البلوغ
13:30لما سئل صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ميتته. وعندنا سرية اه التي قادها ابو عبيدة رضي الله عنه في الحديث المشهور لما جاعوا جوعا شديدا اخرج الله لهم من البحر ايش؟ حوتا. الحوت حوت العنبر
13:50حوت العنبر الذي اكلوا منه نصف شهر كما في الحديث في الصحيح فاكلوا منه نصف شهر مع انه ميت. فدل ذلك على انه حلال بل اخذوا معهم للصحابة رضي الله عنهم. فاذا كل حيوانات البحر جميعها مباحة. الا ان ثبت ان في اكله
14:10ظرر فنقول هذا ظرر. طيب لو كانت عند الناس مستخبثة مستقذرة. وهي من حيوانات البحر ما حكمها حلال. لو كان له جنس في البر محرم. خنزير البحر كلب البحر ما حكمه؟ الحلال قاعدتنا. انسان لو وجدنا انسان في البحر يحتسي نذبحه نأكله حتى بدون ذبح
14:40كل حيوانات البحر حلال. الحنابلة يستثنون الحية. يقول الحية ما تحل. ليش؟ قالوا انها فيها نقول ننظر ان كان فيها ظرر فهي محرمة لوجود الظرر اما اننا نستثنيها لا نبقى في في على الاصل وهو
15:00الحلم الا ان يثبت فيها ضرر. طيب عندنا التمساح والسلحفاة والضفدع هذي ويش؟ برماي. هذي برماوية. البرمائي هذا هل يدخل في التعريف؟ لا. لا يعيش الا في الماء؟ لا. فبعظ
15:20العلماء يقول الان اجتمع عندنا البر والبحر. فنغلب جانب الحظ. الحظر. فهذه التي منها حلال ما في اشكال مثل السرطانات. فهذه يقولون اذا كان فيها دم فانها لا تحل الا بالتذكية. حيوانات البحر ما تحتاج تذكية
15:40التمساح بيجينا ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. والتمساح له ناب ويفترس به لكن قالوا انه له ناب يفترس به ولكنه ليس
16:00طبعا فقالوا هذا يخرجه. فالذين اجازوا اكله قالوا انه لابد فيها كما سيأتينا ان شاء الله. لا بد من وصفين الذي يفترس به والثاني ان يكون سبعا. فلذلك قال بعض العلماء بجوازه اما الجمهور فيقول انه حرام. يقول انه يدخل في السباع
16:20الضفدع حكمه الضفدع برمائي فلابد ان ما يدخل في حيوانات البحر لكن ان ثبت في الحديث ان رجلا طبيبا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الظفدع وانه يصنعها في دواء فنهى عن قتله
16:40وما نهي عن قتله فاكله حرام. كل ما نهي عن قتله حرم اكله هذه قاعدة عامة. كل ما نهي عن قتله حرم اكله. وكذلك كل ما امر بقتله حرم اكله. هذا لا اشكال فيه. اما
17:00السلحفاة فلا بأس بها حلال لكن تذبح ان قدرت انت تمسك راسها طيب التمساح فيه خلاف ايه خلاف مشايخنا يجيزونه شيخ شيخ ابن باز وشيخنا واللجنة الدائمة كلهم الشيخ الفوزان كلهم يجيزونه لكن جمهور الفقهاء يقولون محرم يعني يقولون
17:20ها؟ يقولون ما هو بسبع. لازم يذبح. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عد آآ الضابطين وعلى هذين الضابطين التي ذكرها ابن القيم كانه يرى انه حلال. كانه يرى انه حلال وش ضابطها
17:40برية السباع التي تفترس عادة ما يسمى سبعا طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى واما البر فالاصل فيه الحل الا ما نص الشارع على تحريمه. وهذا لا اشكال فيه سبق معناه. قال ما الذي نص الشارع
18:00على تحريمه الاول قال فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. كل ذي نار الاناب هو ما يلي الرباعية. الظروس الاربعة ما يليها يسمى الناب. هذا ضابط
18:20الثاني الظابط الثاني ان ان يكون من السباع. يعني لا لابد ان يكون صاحب نار ويفترس بهذا الناب لان حتى الابل والغنم فيها انياب ولابد ان يكون من السباع. هكذا نص كثير من العلماء. فهي محرمة. يستثنى من هذا
18:47الضبع يستثنى الضبع لحديث ابن ابي عمار عند الخمسة وصححه البخاري وابن حبان ان ابن ابي عمار سأل جابر رضي الله عنه عن الضبع صيد هي؟ قال نعم. قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم
19:07وهذا جمهور العلماء انه حلال. طيب كيف نجيب عن الحديث؟ كيف نجيب عن الحديث؟ منهم من قال عنه قالوا لان لا تأكل لا تطارد السبا الفرائس وليس من طبعها العدوان الا اذا اضطرت او هوجمت. هكذا يقولون لكن
19:27هل هذا واقع؟ فيما تشاهدون احنا يعني مما نشاهد انها من اشد الحيوانات عدوانا. تجي جميع بعد ها؟ يعرف انها تاخذ اللي ياخذ منها الاسود. يعني غيرها يسقد وهي تروح تاكل. لا تصطاد. تصطاد. سوا. ايه. هي احيانا تفعل
19:47فهذا قالوا لكن الجواب الذي لا خلاف فيه ولا اشكال فيه وهو اسلم الاجوبة ان نقول ان الذي قال كل ذي ناب من السبا اكله حرام استثنى الضبع فهذا الحديث عام وحديث الضبع خاص هذا اسلم
20:07جواب الثاني قال ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. المخلب يعني الذي يصطاد به. لا بد ان بان يكون يصطاد بهذا المخلب. وهذا لا اشكال فيه كالسباع كالسباع طيب الثالث نهى عن لحوم الحمر الاهلية والاهلية يخرج الوحش
20:37يخرج الوحشية. ولذلك جاء في حديث اخر الحمر الانسية نسبة الى الانس. لان الاصل فيها انها تعيش مع الانس وتحريم الحمر الاهلية نقل فيه الاجماع. نقل فيه اجماع العلماء. وممن نقلها ابن عبد البر
20:57رحمه الله تعالى. طيب حيوان الان الحمر الاهلية قد تتوحش كما الان يوجد عندنا الان في بعض المناطق امر الاصل فيها انها كانت انسية اهلية. الان مع استغناء الناس عنها توحشت. فهل تحل بهذا التوحش
21:17تحولت من اهلية الى وحشية نقول نبقى على الاصل. الاصل. نبقى على الاصل وهو التحريم. اما الوحشي فانها فانها مباحة. مباحة. لكن ما هو الحمار الوحشي؟ من العلماء من يقول هو المهاء اللي يسمى
21:37بالوظيحي ومنهم من يقول هو المخطط والخلاف في خلاف بينهم لكن نقول اظبط ظابط لها ما ليس فبأهلي فهو وحشي. يحرم عندنا الوحش الاهلي كل ما سواه حلال. كل ما سواه حلال. الرابع قال
21:57نهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داوود. النملة معروفة النحلة معروفة. الهدهد ايضا معروف. احد يعرفه؟ يقولون هو طائر اكبر من العصفور ضخم الرأس له منقار ضخم شرس يتغذى اللحم ويقولون انه
22:27اذا اراد طيرا من الطيور اعطاه صوتا يناسب هذا الطير. يعرف كيف يقردن الطيور. يعني سبحان الله العظيم يقول اصيح لكل طائر بما يناسب حتى يستدرجه. الله اعلم به. شيخنا رحمه الله تعالى لما مررنا بهذا الحديث يقول
22:47اهل الخبرة في الطيور فاختلفوا عندي. يقول فلذلك لا اعرفه. فالله اعلم يعني وبعض الطيور قد اختفت. انا كنت اظن ما يسمى عندنا ابو السريطي. لكن لما اوصافهم ما اظنها. فالله اعلم به. لكن من لقاه فلا يعقله. طيب
23:07وجميع الخبائث وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. هذا كم؟ من المحرمات الخامس ها؟ يعتبر الثاني. والثالث الحمر الاهلية الحديث السابق وهذا الخامس. هذا الخامس. طيب كل جميع الخبائث يقولون الخبائث جميعها محرمة لعمر
23:37ويحرم عليهم الخبائث. طيب نقول ما ظابطه؟ هل معنى الاية يتوافق مع كلامهم هذا نقول اصلا معنى الاية كل ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فهو خبيث وليس كلما استخبثته
23:57فقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فصرنا حكام على النبي عليه الصلاة والسلام حكام على الشرع. ما يصح. ولذلك هم بعضهم الان يقول اذا استخبثه ذوو اليسار يعني الاغنياء. فنقول هذا ليس بصحيح. بل الصحيح ان ما استخبت شرعا فهو محرم
24:17ما اسخبث شرعا فهو محرم. وما لم يثبت خبثه شرعا فانا نبقى على الاصل وهو الحل لو ثبت ان في هذه الحشرة التي مثلا يريد اكلها فيها ظرر على على عقله على خلقه على حياته
24:37وهنا نعم تحرم لذلك. تحرم لذلك من الحشرات الجرد. هذي حشرة. الجنادب حشرة. وقد ثبت حلها طيب السادس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها وهذا ثابت من حديث ابن عمر
24:57رضي الله عنهما من حديث ابن عمر عند ابي داوود وغيره. واما ما بعده فهذا ليس من الحديث. هذا ليس من الحديث. ما ادري هل الجميع عنده حاطه بين قوسين
25:07بسم الله. ايه. ايه. لا حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا ليس في الحديث. ما هي الجلالة؟ هي التي اكثر علفها النجاسة. التي اكثر علفها النجاسة. سميت جلالة لان مأخوذ من اكل الجلة او الجلة. وهي وهي ما يخرج من فضلات البهائم. سميت بذلك. وهذه
25:37لا لا تكون في البهائم كلها. قد تكون في ابل قد تكون في بقر. قد تكون في غنم. وما دون ذلك من من الطيور. والصحيح من اقوال العلماء ان الجلالة لحما ولبنا محرما. محرمة. لان اللحم واللبن تؤثر في
25:57فيه النجاسة التي تأكلها الجلالة. متى تحل؟ قال حتى تحبس وتطعم الطاهر. هذا الضابط. تحبس وتطعم الطاهر يعني تحبس عن اكل المحرمات وتستبدل باكل الطاهر الى ان يزول اثر النجاسة التي بها. طيب الشيخ قيدها بثلاثة ايام. الثلاثة الايام جاء عن ابن عمر
26:27رضي الله عنهما في الدجاج. الدجاجة التي تأكل النجاسات كان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها ثلاث ايام يأكلها الطاهر ثم تحل. وهذا ثابت عن ابن عمر لكن هل يمكن ان نقول الدجاجة كالغنم والغنم كالبقر؟ فهل الجسد الكبير
26:47صغير ثم التي اكلت النجاسة مدة طويلة. كالتي اكلتها مدة يسيرة لا شك انه يختلف. ولذلك اصح الاقوال في هذه المسألة ان يقال لا تحديد لهذه المدة يرجع في هذه المدة الى حجم الحيوان ومدة
27:07اكله للنجاسة. فقد تكون المدة قصيرة وقد تكون المدة طويلة. ومع ذلك مع ذلك لو حبسناها واطعمناها الطاهر مدة ثم عند الذبح وجدت فيها رائحة النجاسة فانها تبقى محرمة تبقى محرمة لان الذي اردناه لم يزل. اردنا ان يزول عنها وصف النجاسة
27:37ولم يزل وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. فالضابط ان يزول اثر النجاسة عن هذه عن هذا الحيوان. فاذا زال حل اكلها. وهذا يوجد الان بعظ خاصة في بعظ الحيوانات التي تكون في بعظ المدن تجدها عند المزابل. تأكل
27:57عند عند المزابل الدجاج الذي في بعض المزارع والبيوت يأكل كل الحشرات وكل ما وجد في ارض امامه اكلة كل ما احتاج ياكله اكله. يأكل كل شيء. فهو آآ بهذا اذا اراد ان يأكله يحبسه. ويمنعه من اكل محرم
28:17ايه. لا لا هذا مجرد التسمية جلالة يعني اكثر واكل اكل اكثر وعلفها النجاسة. مجرد تسمية قد تأكل من العلف من آآ الفضلات الطاهرة لان ما يخرج من المأكول طاهر. وقد تأكل من النجس فهي تأكل كل شيء امامها. هذا فقط في
28:47تسميتها بالجلال هذا سبب التسمية. وليس الحكم يعني في الحكم على على الجلة او الجلة. طيب في اشكال ها وليس برمائية. البرمائي يغلب في جانب الحظر. فينظر فيه اذا ثبت فيه التحريم فيبقى
29:17والا في الاصل على يبقى عن الاصل. والا الان عندنا ثعبان البحر. ثعبان البحر بعضهم يقول انه اشد سمية من ثعابين البر فهل هي تحرمه؟ نقول ننظر ان كان في اكله آآ ظرر فيحرم والا فيبقى على الاصل في حيوانات
29:37الان الناس مع الشبع البطرة الموجودة عند الناس بدأوا ياكلون يصورون هذا يعني يروحون ياكلون التمساح. يعني احيانا يقول يسأل يتصل ويسأل عن النص. ما حكمك للنيص وجنبهم معهم اجمدة رحيمة ومخلينها فسبحان الله العظيم بعض الناس نسأل الله العافية يعني بدأوا الناس ما ادري هل هو
30:07يعني يحب يكتشف او يراه الناس. هذا من الزود اللي الان عند الناس. صار عندهم يعني زيادة. فبدأ كذلك دفعت المشاهدات؟ ايه معلق له تمساح يصلخ ها؟ ايه. عنده؟ ايه. كيف يكون عنده تدريب؟ ايه
30:37النبي الصحابة رضي الله عنهم قضوا في اليربوع اذا صيد في الحرم. جعلوا في الربوع اذا صيد في الحرم واذا رتب عليه شيء في الحرم فيعتبر من الصيد والصيد حلال. هذا من الادلة على انه
30:57حلال ولذلك الظبع جعل فيه جزا وهذا من الادلة على ان الطبع حلال فكل ما جعل فيه جزاء فهو من الصيد المباح كم باقي بالوقت؟ تريد ان اخذ ما تيسر ونخليه
31:17ها؟ الوقت طويل لكن الباب اطول. تبيه في درس واحد؟ ما في مشكلة تبيه الحين شوي لانه بنوقف اجل نقف هنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله وباذن الله بعد العودة باذن الله نبدأ
31:37في باب متصل بحول الله وقوته. والله الموفق. بعض الفقهاء يعدوا اذا ذكروا حيوانات البحر يجعلون يستثنون منها الحية والتمساح والظفدع وهذي مشكلة لماذا؟ لانهم يعدون هذه الحيوانات البحر واذكر اني يعني ناقشت بعض العلماء فيها
32:07قال ان في منهم من يضبطها حيوانات البحر بضابط ويقول هو كل ما لا يعيش الا في الماء او غالب عيشه في الماء فان كان من هذا الباب فيمكن ان يقال لكن يعني حقيقة ما وجدت هذا التعريف عند احد من اهل الفقه
32:27ان الغالب الذي غالب عيشه في الماء يصبح من حيوانات البحر. ولو كان من حيوانات البحر كان الخلاف فيه بيصير اقل. صح. يسيرا لكن ان يكون مثلا جمهور العلماء على تحريم مثلا التمساح وهم يعتبرونه من حيوانات البحر لكنهم يستثنون لانه ذو ناب يفترس
32:47هذي مشكلة فالله تعالى اعلم. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الا لكن ليس سوعا التمساح يعيش في البر وقد