Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والثلاثين من التعليق على كتاب مراكز سعود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب
0:20وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى ونزل الاستفصال منزلة العموم في الاقوال. نعم بسم الله. قال ونزلوني ترك الاستفصال منزلة العموم في الاكوريا
0:40آآ كنا نتحدث عن صيغ العموم وقد فرغنا من الحديث آآ فيها. ذكر هنا مسألة تنزل منزلة العموم وهي اذا ترك الشارع الاستفصال يعني ترك السؤال عن التفاصيل معناه ان الجواب يعم الاحوال التي لم يستفصل عنها. وقال انها تنزل منزلة العموم
1:10وليست عامة بالحقيقة لان العموم لابد له من صيغة لفظية وهي ليست صيغة لفظية. ولكن منزلة منزلة العموم. من امثلة ذلك ان غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله تعالى عنه اسلم وعنده عشر نسوة
1:30اي عشرة عشر ازواج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن. ولم يسأله هل تزوج هذه هؤلاء العشر مرتبات ام واحد فدل ذلك على ان من اسلم على عشر نسوة يخير في امساك آآ اربع منهن شاءهن
2:00ولا يلزم بامساك الاربع الاول. لا يلزمه امساك الاربع الاول. لان الشارع ترك الاستفصال. لم يسأل عن هذه التفاصيل. فترك الشارع استفصال وعدم سؤاله عن هذه التفاصيل يدل على ان الحكم عام على جميع تلك الاحوال التي لم يستفصل عنها الشارع. نعم
2:20قيام الاحتمال في الافعال قل مجمل مسقط الاستدلال. نعم هذه من المسائل المشهورة اه الاحتمال يسقط الاستدلال. لان التطرق على احتمال يوقع الدليل في اجمال فيسقط مع ذلك الاستدراج. يمثلون له مثلا بحديث ابن عباس المشهور عند من اوله
2:50ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا بقيت احتمالات اخرى. يمكن ان يكون جماعة لمرض ويمكن وان يكون جمعة جمعا صوريا اخر الصلاة الاولى لاخر وقتها. وصلى الاولى الثانية في اول وقتها. وبقيت احتمالات اخرى متطرفة
3:10تسقط الاستدلال اه بهذا الحديث عند من اسقط الاستدلال به. واه لسنا هنا بصدد نقاش في فقهية وانما نمثل بهذا الحديث والمثال لا يعترض. نعم. وما اتى للمدح او للذم يعم عند
3:30اهل العلم. نعم. العام الذي سيق للمدح او الذنب. ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار لفيجة. اذا سقى عام بمدح او لذم. هل يكون عاما يبقى على عمومه. ام انه لما سقى لمدح او ذنب قصد به المبالغة في الحض
4:00في حال السنة وفي الزجر في حال الذم فتلك قرينة تصرف آآ تصرفه عن العموم ولذلك مثلا اختلفوا في الاستدلال بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
4:20هل يمكن ان نستدل بهذه الاية؟ على ان حلي المباحة تجب زكاته ام لا منهم من قال هذا سقة لذم ويراد به المبالغة في الزجر فلا يصح الاستدلال به هنا على تحريم حلي
4:40المرأة. اذا كان حرجا مباحا تستعمله. والجمهور على انه عام ولكن عمومه اضعف من عموم غيره. فلذلك اذا عارضه عام لم يسق لمدح ولا ذم فان غيره يكون اقوى مثلا قول الله تعالى في المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى قوله وان تجمعوا بين الاختين
5:10هذا عام. الاختين عام له عام. محلى بها. هذا يعارضه قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فان هم غير ملومين. فهذه الاية تقتضي ان ما ملكت يمين الانسان من الاماء يمكن ان
5:40يستمتع به مطلقا ويشمل ذلك ان يستمتع بالاختين بملك اليمين. اذا هذان عممان متعارضان ايهما الاقوى؟ آآ والذين هم لفروجهم حافظون هذا عام موسيقى للمدح. فعمومه اضعف من الاخر وهو عموم وان تجمعوا بين الاختين. فعموم تلك الاية اقوى فلذلك مذهب الجمهور من فقهاء الامصار انه
6:10لا يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين اي لا يجوز للانسان ان يطأ امتيه وهما اختان بملك اليمين فهو مخير يضع والاخرى تحرم عليه بمجرد وطي آآ اختها كما تحرم المرأة مع اختها. وهذه المسألة في
6:30حقيقتي تذكر على سبيل التمثيل وليست خاصة بما سيقل المدح والذنب. بل هي قاعدة عامة. كل عام من صيقة لغرض معين. هل كونه سيق لذلك الغرض يخصصه بذلك او آآ لا يقدح فيه
6:50ويبقى على عمومه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هل موسيقى لغرض بيان القدر الواجب في الزكاة. ولم يسق ابتداء لافادة ان الزكاة تجب في كل مال مثلا تنبته الأرض. تسقيه السماء
7:20فيما سقت السماء العشب. هل يتمسك بعمومه؟ كما فعل الحنفية فقالوا تجب الزكاة في الخضراوات وتجب الزكاة في الفواكه وتجب الزكاة في كل شيء تنبته الارض هذا مذهب الحنفية الا الحشيش والحطب. تمسكوا بهذا الام. وهذا العموم في الحقيقة
7:50لم يسق لهذا الغرض هذا العام لم يسق لهذا الغرض انما سيق لبيان القدر الواجب في زكاة الحرث. زكاة الحرث على قسمين لان الانسان اذا كان يزرع بالمطر او بسيح من نهر لا يتكلف تكاليف فانه يدفع العشر. واذا كان
8:10لا يتكلف بعض التكاليف كما اذا كان يزرع عنده عمال او الات فانه يدفع نصف العشر. فالحديث اصيلا سيق للقدر المخرج ليس لتعميم آآ ما تجب فيه الزكاة. فهي قاعدة عامة. كل عام سيق لغرض هل يبقى على عمومه
8:30ام انه اه لا لا يكون عامة. نعم. وما به قد خطب النبي تعميمه وفي المذهب السني وما به قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم. تعميمه بالمذهب السامي. آآ آآ اذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم
8:50يا ايها النبي مثلا هل خطابه خطاب لامته؟ طبعا اذا قام الدليل على تخصيصه فهذا خارج من الخلاف. واذا قام الدليل على التعميم فهو ايضا واضح. اذا لم يقم دليل هل خطاب النبي صلى الله عليه
9:10خطاب لامته ام ليس خطابا لامته؟ فالاوامر المتوجهة اليه هل يمكن ان تستنبط منها الاحكام التي تتعلق بالامة؟ ام لا يمكن ان ان تستنبط منها اصحح ان الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته ما لم يدل دليل على التخصيص. ولذلك
9:30الامام مالك رحمه الله تعالى وعلى بطلان عمل كل عمل بالشرك بقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك ذلك المالكية يرون ان الردة تنقض الوضوء وتبطل حجة البرد لان هذه
9:50من جنس العمل فالعمل كله يبطل الردة واحتجت عائشة رضي الله عنها تعالى عنها وهي من فقهاء هذه الامة على ان التخيير ليس بطلاق. اذا خير الرجل فاختارته هذا ليس طلاقا. بان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه. النبي صلى الله عليه وسلم
10:20غير نساؤه واخترنه ولم يكن ذلك طلاقا. لم يكن ذلك طلاق. اذا الاصل ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للامة على الله سبحانه وتعالى امره بالتخيير فقال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا
10:40جميلة وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. نعم. وما ايعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل. العام الذي يصلح ان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحن يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس
11:00هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم او لا يدخل فيه؟ اذا كان لا يصلح لشموله له لا يدخل فيه كما اذا قيل يا امة محمد هذا لا يدخل فينا. ولكن اذا كان يصلح لدخوله كيا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اختلفوا. المشهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم
11:20وكان لا يشمله وقيل بالتفصيل فان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اذا قيل له بلغ الناس او مرهم او نحو ذلك لا يكون داخلا. والا فانه يكون داخلا. نعم. والعبد والموجود والذي كفر
11:40له لذاذ والنظر. العبد يعني ان العبد داخلون في خطاب لله سبحانه وتعالى للمكلفين فالاصل دخولهم ولا يخرجون الا بدليل خاص اذا دل الدليل على اعفائهم من بعض التكاليف الشرعية كصلاة الجمعة اخذ به. وفي غير ذلك العبيد يتناولهم خطاب
12:10ايها الناس يا ايها الذين امنوا الخطاب العام للمسلمين يشمل اه العبيد. ويشمل الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشكر كل من كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما شمول الخطاب لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من اجيال المسلمين
12:30فليس مستفادا من اللفظ لان الخطاب في اللغة انما يكون آآ للحضور. وهؤلاء ليسوا حاضرين وانما لما علم ضرورة من ان من ان الشريعة عامة في كل زمان. لانذركم به ومن بلغ. فالقرآن
12:50به المسلمون وينذر به كل من بلغه القرآن في اي زمان وفي اي مكان كفر اي الكافر ايضا على التفريع بانه تتناوله احكام الشريعة فتقدم هذا في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع
13:10اه املأ اه فرع هنا على ان الكفار الاصل انهم يدخلون في خطاب الله سبحانه وتعالى الخطاب الذي يصح شموله لهم كيا ايها الناس لا يدخلون فيه ايها الذين امنوا لانهم ليسوا مؤمنين لكن يدخلون في مثلا يا ايها الناس
13:30بان يا ايها الناس تشمل الكافر ونحو ذلك. نعم. وما شمول من نكرها بوصف نعم وما شمول ملثى جنفوا. نعم. وفي شبيه المسلمين اختلفوا. وما شمل منزل انثى تنفوا. جنف الميل على الحق
13:50يعني ان من الصحيح انها تشمل الانثى. من؟ سواء كانت شرطية او منصورية او استفهامية من الفاظ العموم وهي عامة في العاقل ذكرا كان او انثى. تعم في العاقل ذكرا كان او انثى. خلافا لمن خصصها
14:10بالرجال وقال انها لا تعم في الاناث. ويعزى لبعض الحنفية وفرعوا عليه اسقاط آآ عن المرتدة لان الدليل جاء بصيغة من من بدل دينه فاقتلوه فقالوا يقتل الكافر الذكر ولا تقتل المرأة لان من لا
14:30النساء عندهم وانما تختص بالرجال. وصحيح ان من تعم في العاقل مطلقا ذكرا او انثى. بدليل قول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. فبين بالذكر والانثى فدل ذلك على
14:50لمن للمذكر والمؤنث. وايضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من خرج يجر ثوبه خطرا وريا الى من خرج. قالت ام سلمة وهي عربية. بنت ابي امية ابن
15:10ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم قالت يا رسول الله ما تصنع النساء؟ فهمت ان من تشملها؟ الى من خرج قالت ما تصنع النساء؟ قال يرخين شبرا قالت اذا ينكشفن. قال يرخين ذراعا. فام سلمة فهمت وهي من
15:30للسان ان من تشملها. وفي شبيه المسلمين اختلفوا. يعني انهم اختلفوا في دخول المرأة في جمع المذكر السالم. وما كان مثله مما يصلح لشمول النساء من جهة المادة وان كان
15:50في الاستعمال آآ خاصا بالمذكرين. لفظ مثلا المسلمون من جهة المادة يتناولوا النساء لان الاسلام يشمل هنا لكن من جهة الاستعمال هذا اللغو يختص بالمذكرين. هل يدخل فيه النساء او لا يدخل فيه النساء؟ الجمهور على
16:10ان النساء لا يدخلن في جمع المذكر السالم الا على وجه التبعية. او على وجه التغليب. لان الله تعالى غاير بين الرجال والنساء اه في ايات كثيرة كقول الله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اه عطف المؤمن
16:30على المؤمنين يدل على المغايرة بين المعنيين ان معنى المؤمنين لا لا يدخل فيه المؤمنات. والخلاف ليس في في صحة اطلاق لفظ المؤمنين على النساء اذا كان ذلك بالتبعي. لان هذا هذا لا خلاف فيه
16:50ان تكون من المؤمنين وكانت من القانطين. هذا لا اشكال فيه ولكن اذا اطلق له جمع المبكر السالم ابتداء هل يشمل المؤنثات او لا يشملون المؤنثات. الجمهور على انه لا يشمل المؤنثات الا على وجه التبع. نعم. وعمم المجموعة
17:10اذا بمن اذا بمن جرة على نزاعي. كمن علوم القي بالتفصيل للفقه والتفسير والاصول. نعم قال وعمم المجموعة من انواع اذهب من غرة على نسائي. اذا دخلت لفظة من التي تقتضي التبعيض على الاسم العامي المعرف بال او بالاضافة. هل تسلبه العموم
17:40او لا تسلكوا. مثلا قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة. اموالهم هذا لفظ عام لان المال اسمه جنس آآ اضيف فهو عام مال اسمه جنس الجمعة واضيف الى المعرفة
18:00وللمعرفة تقتضي عمومه فهو لفظ عام. لكن دخل عليه سور مبعض. دخل عليه حرف يقتضي التبعيض وهو من هل يبقى على عموم هو معنى عمومه ان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بان يأخذ
18:20من كل جنس من اموال المال. بان يأخذ من الحرث ويأخذ من الماشية ويأخذ من النقد فيكون عاما في كل اجناس المال. ام انه لا يعم؟ واه يكتفى بالاخذ من جنس واحد. الجمهور على بقاء التعميم فيهم. واختار القرابي وابن
18:50آآ انه لا يعم وانه انما يؤخذ من جنس واحد لانهم رأوا ان حرف اه اه قضى على صيغة العموم يعني ابطل صيغة صيغة العموم. فرع على هذا مسألة وهي اذا مثلا تعاملنا مع شخص من اهل العلم ووضعنا له اجرا على
19:20ان يلقي من علوم التفسير مثلا والفقه والاصول درسا في كل يوم من علوم التفسير والفقه والاصول درسا في كل يوم. فهل يلزمه ان يلقي درسا من كل واحد من هذه العلوم في كل
19:40ام يكفيه ان يلقي درسا من واحد ومنها مبني على هذه المسألة وهي اذا دخل حرف التبعيض على صيغ العمومي هادي يبقى العموم او لا يبقى العموم. نعم. والمقتضي اعم جل السلف كذاك مفهوم بلا
20:00مختلفي آآ نعم المقتضى هو آآ المحذوف دلالة الاقتضاء التي تقدمت محذوف اللي يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا. هل يعم او لا يعم؟ مثلا الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم
20:20الميتة في الحقيقة لا يتعلق بها تحريم. لان والتحريم صفة لفعل المكلف. الذي يوصف بالتحريم هو تصرف المكلف تصرف المكلف هو الذي يوصف بانه حرام او واجب او مندوب او مكروه او محمل بيت عين والاعيان انصباب الاحكام عليه
20:50فيه دلالة اقتضاء معناه فيه حذف. هذا المحذوف له عدة احتمالات. مثلا يمكن ان قال حرمت عليكم الميتة وحرم عليكم اكل الميتة. او حرم عليكم شرب لبن الميتة. وحرم عليكم
21:10الاستصباح وبشحوم الميتة. وحرم عليكم الانتفاع بالميتة. هل نقول ان هذا المقتضى فيشمل جميعها اه قال ان جمهورهم يرى العموم. لماذا؟ لان فيه لاننا اذا لم نقول بالعموم كان عندنا اجمال. لان لان لتطرق الاحتمال
21:40عندنا اجمال نشأ عن ذلك اجمال. لذلك قال والمقتضى اعم جل السلف. كذلك مفهوم. يعني ان المفهوم ايضا يعم سواء كان مفهوما موافقة او مفهوم مخالفة فمثلا قول الله تعالى ولا تقل لهما اف. مفهومه
22:00الاذى مطلقا. لانه لما نهي عن اقل درجات الاذى كان ما وراءه داخلا من باب اولى. فهو في الحقيقة نهي عن كل نوع من انواع آآ الاذى وكذلك ايضا يعم مفهوم المخالفة. لان مفهوم المخالفة هو الحكم بنقيض
22:30هو اعطاء نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. مفهوم المخالفة هو اعطاء نقيض حكم به للمسكوت عنه. هذا الذي الواجد. ظلم. معناه مطل الغني ان يمطل الغني فيؤخر القضاء عمدا هذا ظلم. يفهم منه ان غير الغني مطلقا
23:00بخلافه مفهوم مخالفة عام لانك تعطي نقيض المنطوق به لكل من سكت عنه. مما مما ميزته مثلا بصفة او بغيرها من مفاهيم المخالفة نعم. فصل مع عدم العموم اصح فيه. نعم. منه منكر الجموع عرف وكان ولى
23:30عليه انعطف. اه نعم. اه اذا نتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.