Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين
0:10ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والعشرين من التعليق على كتاب مراقي الصعود. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم
0:30رحمه الله تعالى فصل الامر هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفي هذا الذي حد النفسي وما عليه دقق لفظي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال هو اقتضاء فعل ذلك في دل عليه لا بنحو كفي
0:50هذا شروع منه في الحديث عن الامر. يعني ان الامر آآ نفسية المتكلمون يقسمون الامر الى نفسيا ولفظي وذلك لانهم يرون ان كلام الله تعالى صفة قديمة قائمة بنفسه لا تجدد
1:10احاديها وتلك الصفة القائمة بذاته سبحانه وتعالى هي هي الامر بمقتضاها هو النفسي والالفاظ الدالة على ذلك كصيغة فعل هي الامر اللفظي وهذا جار على مذهبهم كما هو معلوم الشيخ كما هو معلوم طبعا ينتمي الى نفس المدرسة
1:40فقال اه نعم. قال هو هو اي الامر النفسي اقتضاء اي طلب فعل غير كف. اي ان يطلب دعه فعلا غير كف والفعل الذي هو غير الكف يصدق بفعل الجوارح ويصدق
2:00للسان اي بالقول ويصدق كذلك الفعل القلبي. ويصدق بالكف المدلول عليه بنحو الكف المدلول عليه بفعل الامر هو امر. واما الكف المدلول عليه بغير بغير كف في كفي في في البيت هي امر للواحدة المخاطبة. دل عليه لا بنحو كف كف امر للواحدة المخاطبة
2:30فالكف المدلول عليه بغير نحو كف او غير نحو كفة او دع او يترك هذا يسمى نهيا. كما اذا قيل لك لا تفعل هذا لا يسمى امرا. هذا يسمى نهيا. فشمل التعريف آآ طلب الفعل مطلقا. وطلب الترك اذا
2:50لا عليه بصيغة فعل الامر كاترك او دع او كف او نحو ذلك فهذا داخل عندهم في الامر قال هذا الذي يحد به النفس النفسي وما عليه دل اي ما دل على ذلك المعنى النفسي القائم اه بالذات هو الامر اللفظي
3:10وهو الذي يتكلم عنه الاصوليون. الاصولية في الحقيقة لا لا يعنيهم الامر النفسي. وانما تعنيهم دلالات الالفاظ. الذي يتكلمون عنه هو دلالات الالفاظ واللفظي هو الذي تعتريه العوارض من كونه مثلا للوجوب او الندب او للمرة او التكرار او الفوري او التراخي الى غير ذلك من المباحث التي تتعلق
3:30بالامر فهي انما تتعلق بالامر اللفظي لا بالنفس. نعم. وليس عند جل الانكياء شرط علو واستعلاء وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي الاعتزال واعتبرا معا على توهين لدى القشيري
3:50للتلقين. نعم. اه قال هل يشترط في الامر العلو او الاستعلاء؟ ذكر في ذلك اربعة اقوال الاحتمالات العقلية لانه اما ان يقال يشترطان معا او لا يشترطان او يشترط العلو دون الاستعلاء او يشترط
4:10والاستعلاء دون العلو وكل واحد من هذه الاحتمالات قالت به طائفة من اهل العلم. فصدره وبما عزاه للجمهور وعزاه الى جل الاذكياء النظار من الفقهاء والاصوليين ان الامر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. ثم قال وخالف الباجي بترك
4:31بالشرط التالي. والعلو هو كون الامر اعلى رتبة من المأمور. والاستعلاء هو كون الامر بلغة وقهر فالعلو صفة بالامر والاستعلاء صفة في الامر نفسه في الصيغة نفسها كون صيغة اه تفيد استعلاء او قهرا او نحو ذلك. قال ان الباجي وليس وحده معه ايضا كذلك ابن الحاجب
5:01والآمد والرازي والطائفة من الاصوليين شرط الاستعلاء. خالف الباجي بشرط التالي. اي باشتراط التالي وهو الاستعلاء ومعه كما قلنا الامدي والباجي والرازي وجماعة من الاصوليين. وشرط ذلك الأول وهو العلو رأي ذي اعتزالي. يعني انا المعتزلة يشترطون العلو. يشترطون في الامر ان يكون
5:31بعلو اي ان يكون الآمر اعلى مرتبة من المأمور. واعتبرا معا على توهين لدى القشيري وللتوقين. القول الرابع انه يشترط في الامر اه العلو والاستعلاء معه. وهو قول ضعيف ولذلك
5:51اه ضاعفه بقوله على توهين على تضعيف لهذا الرأي. لدى ابن القشيري من الشافعية ولدى للتلقين من المالكية وهو القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي. آآ الذي الف كتاب التلقين في
6:11بفقه الامام مالك رحمه الله تعالى. فهذان يشترطان العلو والاستعلاء معا ولكنه لون ضعيف. فيتلخص ان الاحتمالات العقلية كل واحد منها قالت به الطائفة من اهل العلم والذي صدره وبه. وعزاه الى جمهور
6:31المحققين ان الامر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. نعم. والامر بالفعل مجال معتمى تشريك دين فيه بعض العلماء قالوا الامر في الفعل مجازا. الامر تقدم انه يطلق تارة على الطلب. وهذا المعنى حقيقي
6:51اتفاقهم. ويطلق تارة على الفعل اي الشأن. نحو قول الله تعالى وما امر فرعون برشيد. فاطلاقه على الطلب حقيقة دون خلاف. واطلاقه في الشأن اطلاق آآ الامر على الشأن. هل هو حقيقة ام لا؟ قال والامر في الفعل مجاز. اي هو مجاز
7:21اه وقد اه قررنا هذا من قبل في مسائل ما تمتاز به الحقيقة عن المجاز ويمتاز به المجاز الحقيقة قلنا انه اذا كان لنا اصل مجمع على انه حقيقة وكان هذا اللفظ المجمع على انه حقيقة
7:41اه معه لفظ اخر اقصد اه يطلق هذا اللفظ المجمع على انه حقيقة في احد المعاني كان يطلق معنى اخر. وغور بينهما في الجمع ان تلك المغايرة تدل على فرعية
8:01على مجازية ذلك الذي عدل به عن جمع العصر. آآ ومثلنا بذلك بالامر قلنا انه اذا كان للطلب هو حقيقة اتفاقا وقد جمعوه على اوامر. واذا كان للشأن فانه هو محل الخلاف وقد جمعوه على امور
8:21فالمغايرة بينهما في الجمع تدل على فرعية الامر بمعنى الشأن وانه مجاز وليس بحقيقة. وقت ما يختار تشريكه اه بعض العلماء اي اه اختاروا ان انه يشرك فيه ذانئ اي تشريك دين فيه بعض
8:41العلماء يعني انه يقال بالاشتراك فيه. والاشتراك هنا يحتمل ان يكون اراد به الاشتراك اللفظي ويحتمل ان يكون اراد به تراكم معنوي. الاشتراك اللفظي هو ان يكون اللفظ موضوعا للمعنيين معا. وهذا خلاف الاصل لان الاصل
9:01ان يكون للفظ معنى واحد. قد تقدم في المحتملات اه في تزاحمها اه عند قوله وبعد تخصيصه مجاز فيليه الاضمار فالنقل على المعول والاشتراك ان المجاز مقدم على الاشتراك لانها رتبت كما ذكرت وبعد تخصيص مجاز فهي للادمار فالنقل على المعول في الاشتراك. فاذا اريد الاشتراك اللفظي فالمجاز اكثر وقوعا منه في
9:31والحمل على المجاز اولى من الحمل على الاشتراك. والاشتراك المعنوي آآ ليس خلاف الاصل في الحقيقتين ان الاشتراك المعنوي هو الذي الذي يعبر عنه في علم المنطق آآ بالتواطؤ. وهو ان يكون المعنى آآ يصدق آآ
9:51على ما يشمل ان يكون مفهوم اللفظ يطلقه يصدق على على ما يشمل المعنيين فقط وهو الذي يعبر عنه ايضا كذلك بقولهم يعبرون عنهم في المعنى المشترك. آآ يقولون انه مثلا يكون صالحا باللفظين مع القدر المشترك يسمونه القدر المشترك ويعبرون عنه بما
10:21يشمل اللفظين معا. نعم. وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للندب. ومع عدد الاكثر للوجوب. وقيل او المطلوب وكيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله صلى الله عليه وسلم للندب. صيغة تفعل
10:51هل هي للوجوب او للندب؟ آآ قال وافعل لدى الاكثار للوجوب. يعني ان جمهور الوصول لا يقولون انا افعل تفيد الوجوب. صيغة تفعل تقتضي الوجوب. استدلوا لذلك بيد الله. منها قول الله تعالى
11:11فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فهذا فيه توعد على مخالفة الامر. الوعيد لا يكون الا على ترك واجب او فعل حرام. فمعنى هذا ان نفعل
11:31وكذلك قوله افعصيت امري؟ ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فان لولا تنفي وقوع جوابه معناه انه لم يأمر لولا ان اشك على امتي لامرتهم معناه انه لم يأمر. مع ان آآ السواك مندوب
12:05اليه فدل هذا على ان المنفي الذي نفته لولا هنا هو الإلزام وهذا يقتضي انه لو امر لا وجب لان المندوب لا مشقة فيه لعدم الالزام به. المشقة انما هي في الوجوب لوجود الالزام فيه. لو
12:25لا نشق على امتي معناه انه لو امر للزمهم ذلك لانه اذا كان لو امر لكان امره للندب فالامر ندوة لا مشقة فيه لجواز تركه بدون اه عقاب اذا هناك دلائل كثيرة تدل على ان صيغة
12:43آآ افعل عند تجردها من القرائن تكون للوجوب وهذا مذهب الجمهور. قال وفعلت الاكثرية للوجوب وقيل للندب قيل ان الصيغة افعال هي للندم والقائلون انها للندب قالوا آآ ان الاصل
13:03هو براءة ذمة. فينبغي ان يقتصر على القدر المحقق. والقدر المحقق في الطلب هو مطلق الطلب الصادق بالندب. والوجوب يحتاج الى دليل خاص لان الاصل هو براءة الذمة. قال فعدد الاكثر للوجوب. وقيل للندب او المطلوب. وقيل
13:33القول الثالث انها للمطلوب مطلقا اي للقدر المشترك وهو الاشتراك المعنوي اي انها لمطلق ماهية الامر الصادق بالوجوب والندب ولا يتعين احدهما الا بقرينة. فاذا خلى من القرينة كان مجملا
13:51اذا قال الشارع افعل فهذا مجمل حتى تقوم قرينة على تعيين مراد الشارع لماذا لانها استعملت شرعا في الواجب واستعملت شرعا في المندوب والقول بانها آآ القول انها لاحدهما يلزم منه
14:15حمل الصيغة الاخرى على انها مجاز والمجاز خلاف الاصل واذا قلنا بالقول المشترك برئنا من المجاز لانها حينئذ تكون صيغة مجملة حتى يتعين هل هي للنجوم او للندب. اذا قلنا مثلا افعال للوجوب. اتتنا ايضا للندب. جاءتنا للندم
14:42يلزم من هذا ان مجيئها للندب يكون مجازا. والمجاز خلاف العصر. وكذا العكس اذا قلنا بانها للندب فمجيئها للوجوب ايضا يكون حينئذ مجازا. فالقول القدر المشترك آآ آآ وجهه ان المجاز خلاف الاصل. وان القول ايضا بانها من باب الاشتراك اللفظي يؤدي الى المشترك اللفظي والمشترك اللفظي ايضا خلاف الاصل
15:14فبقي الاشتراك المعنوي وهو التواطؤ هو ما يسمى بالقدر المشترك فهو الذي يخرجنا من آآ الوقوع في المجاز الذي هو العصر وفي الاشتراك اللفظي الذي هو خلاف العصر ايضا. وقيل اه للندب او للمطلوب. وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للندب
15:34هذا القول يؤزى للامام الابهري رحمه الله تعالى من فقهاء المالكية انه قال ان امر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ من تلقاء نفسه باجتهاده دون امر الشارع له ودون ان يكون بيانا لما اوجبه الله تعالى هو للندب. وان اوامر الله تعالى وكذلك اوامر النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان
15:54مبلغا فيها عن الله تعالى اه او كان اه مبجلا فيها لشيء اجمله القرآن انها تكون للوجوب. وان امره المبتدأ من نفسه على الاجتهاد وليس على وجه انه امر بذلك هو للندم. وهذا قول ضعيف يحكى عنه رجوعه. لانه لا فرق شرعا بين اوامر
16:17الله تعالى واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما شرعه الله سبحانه وتعالى ولا فرق بينهما وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاوامروا النبي صلى الله عليه وسلم مثل اوامر الله في الحكم
16:37ومفهم الوجوب يدرى الشر او الحجاء والمفيد الوضع. نعم يعني انهم آآ على على القول الاول وهو ان نفعل سواء الافعال تقتضي الوجوب. وهذا هو مذهب الجمهور. هذا الوجوب مستفاد من ماذا
16:57اختلفوا منهم من قال ان الوجوب مستفاد من الشرع. هذا هو الصحيح. لان الشارع آآ يتوعد على ترك الواجب. فالشرع هو الذي يفهم منه وجوب الوجوب في الصيغة تفعل. وكيل الحجاب للعقل ان الصيغة تفعل تدل عقلا على الانسان
17:27وجه ذلك كما قالوا انك اذا قلت لشخص افعل لا يمكن ان يحملها على الندب لانه اذا حملها على الندب كان معناها افعل ان شئت وهذا القيد غير مذكور لكن هذا التعديد فيه ضعف ايضا لانه يقابله ان يقول من يحمل على الندب وانتم ايضا تحملون افعال على الوجوب
17:54ومعنى هذا افعل بدون تجويز ترك وهذا القيد ايضا غير مذكور. وكذا المفيد هو الوطن اللغوي لان صيغة افعل في كلام العرب في اللغة الاصل فيها اقتضاء الالزام. ولذلك لو امر من له امرة
18:14شخصا فلم يمتثل الامر. قال له افعله لم يمتثل. صح له عقابه. اذا امر ولده او عبده صح له عقابه بدون انكار العقلاء لا ينكر العقلاء ذلك بان صيغة افعاله التي قال له تقتضيه
18:34وجوب هي من حيث الدعاء. بغض النظر عن الجانب الشرعي. ولكن صحيح هو ما صدر به. ومفهم الوجوب يدرى الشرع. نعم. وكونه للفور اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير ابيه. وهل لدى
18:55وجوب البدل بالنص او بذاك او ذاك بنفس الاول. نعم. اصل مذهبي. افعل صيغة الامر هل تقصد الفار؟ اذ تقتضي افعل هذا الان. اذا امرك الشارع بشيء. هل هذا يقتضي الفور؟ او
19:15لا يقتضي الفور يمكن ان تفعله ناجزا ويمكن ان تؤخره. كونه فعل آآ الفورد هذا هو اصل مذهب الامام مالك والله تعالى. واستدل القائدون به بالاوامر الشرعية الواردة بالمسارعة والمسابقة. سارعوا الى مغفرة من ربكم
19:35الى مغفرة من ربكم. آآ فاستبقوا الخيرات. ان الشارع امر بالمسابقة والمسارعة في مواضع كثيرة واستدلوا ايضا كذلك بانه اذا لم نقر بالفار اذا قلنا ان افعال لا تقتضي الفأر
19:56وقل لا يجوز للمأمور التأخير. فهذا التأخير اما ان يكون الى اجل محدد وهذا التحديد لا وجود قلت لها ولا يمكن ايضا لان تكليف الانسان باجل غير آآ بان يؤخر الى اجل غير محدد
20:16بما لا يطيق لانه لا علم له بهذا الاجل المجهول. ولا يوجد تحديد في الشرع. واذا قلنا له يجوز لك ان تؤخر بدون حدود. فمتى يتحقق التأخير الذي اذا وقع كان المأمور
20:36فحينئذ مفرطا اثما. يمكن ان يمت ويقول امرت ولكن الامر ليس على الفور. ولا يوجد كنت انوي لم احج مع اني كنت لكن الامر ليس على الفور. لزمتني كفارة اليمين لكن لم افعل لان الامر ليس على الفور. تأخرت
21:06لابد من وجود وقت على القول بعدم الفرن لابد من وجود وقت اذا بلغه الانسان كان مفرطا واذا اخر عنه ومات كان اثما. مفهوم. فبالتالي هذه من حجج من يقول بالفور
21:23واحتج بعضهم لعنة الله تعالى وعتابه لابليس حين امتنع عن السجود لادم. فالله سبحانه وتعالى فامر الملائكة ومعهم ابليس فقال اسجدوا لادم فسجد الملائكة. فقالوا ان ابليس لما لم يسجد حلت عليه لعنة الله
21:49وعوقب ولو كان الامر ليس للفور يمكن ان يقول آآ انت لم تجب علي ان افعل ذلك بالسرعة لكن في هذه الاستدلالي نقاش. من جهتين الاول ليناقشوا فيها الاستدلال هو انه ورد في بعض الايات ما يقتضي الفورية وعلى ذلك يكون الامر ليس اه على سبيل
22:19اه الامر ليس مطلقا. وذلك اه مثل قول الله تعالى فاذا سويته ونفخت فيه من روحي الفاء للتعقيم. فقعوا له ساجدين. معناه الفاء تقتضي التعقيم. معناها تقتضي عدم المهلة. معناها السجود له مباشرة
22:40وهذا يخرج الامر عن كونه مطلقا. لان الخلاف هنا ليس في الامر المقيد هو الامر اذا قيد بالفور يكون للفور اتفاقا. اذا قيد بجواز التراخي كان للتراخي اتفاقا. خلافنا هو في الامر المطلق
22:58الذي لم يقيد بما يقتضيه فورية ولا تأخيرا. هذا هو محل الخلاف. وقوله تعالى فقعوا له الفاء معناها في كلام العرب التعقيب اي عدم المهلة مباشرة الوجه الثاني ان لعنة الله تعالى وعقابه حين حلت على ابليس
23:16ايضا اه قد يقال انها حلت بامر مركب ليس مجرد المخالفة فقط لان الله تعالى قال ابى واستكبرا فهذان امران الإباء وهو الإمتناع عن السجود والإستكبار. الإستكبار هو قوله انا خير منه
23:31خلقتني من نار وخلقته من طين فهذا تكبر الجزاء كان على امرين هما ترك السجود والاستكبار معا. ولذلك يضاعف الاستدلال بهذه الاية على ان الامر اه يقتضي الفور ولكن جمهور من المالكية وكذلك الحنفية الحنابلة على ان الامر يقتضي الفؤر
23:58قال وهو لدى القيد بتأخير ابي وهو اي الفور ابي اذا كان اذا وجد قيد بالتأخير اذا وجد بالتأخير فان الامر حينئذ لم يعد مطلقا. نحن هنا نناقش الامر المطلق. اذا قال الشارع افعل
24:16مثلا انت امرت اذا حنثت في يمين ان تكفر عنها. هل يجب عليك ان تكفر بالفور مثلا تطعم الناس غدا. اول يوم بعد حينتك او في نفس اليوم الذي حدثت فيه. او تصوم اول يوم
24:38او يمكن ان تؤخر الشهر او شهرين او ثلاث اشهر. هذا امر مطلق. لان الشارع لم يقل لنا يفعل ذلك بالفور ولم يقل لنا افعله فاذا وجد قيد بالفور او التراخي اعتبر القيد
24:53اه ثم اه قال وهل لدى ترك وجود وجوب البدن؟ نعم. قال وهل لدى ترك وجوب البدل بالنص؟ يعني انه مثلا اذا ترك المبادرات آآ اذا قلنا ان الامر للوجوب ان ان الامر للفور
25:18وترك آآ هو هذا الامر هل وجوب البدل لابد له من نص جديد او يكون بالامر الاول. يعني مثلا هو امر بان يكفر فمرعت عليه ايام دون ان يكفر وهو قادر على التكفير
25:40هل وجوب البدل وهو فعل المأمور به ثانيا؟ ان يفعل هذا المأمور بعد ان فات الوقت الاول يحتاج الى نص جديد او هو بنفس الامر الاول هذا مختلف فيه هذا ظاهر عبارة كثير من الاصوليين والناظم رحمه الله تعالى
26:03اه حمل البدلة هنا على العزم والواقع ان مسألة العزم ستأتي مسألة العزم وقيل للفوري او العزم ستأتي فيما بعد. بل بدلوا هنا الذي ذكره القرافي وغيره المراد به هو فعل المأمور به ثانيا بعد تركه في
26:20حصة الاولى من الوقت. مفهوم نعم. وقال بالتأخير اهل المغرب وفي التبادل فصول العرب. نعم. وقال بالتأخير اهل المغرب يعني ان المغاربة من المالكية قالوا بالتأخير. معنى قالوا بالتأخير اي قالوا ان الامر ليس للفار. هو لا يوجد احد
26:45يقول ان الامر ينبغي ان يؤخر. هذا لا يوجد. ولذلك عبارة قالوا بالتأخير ليست عبارة دقيقة نعم لانهم لم يقولوا بالتأخير هم قالوا بجواز التأخير. او قالوا بعدم وجوب المبادرة. لا احد يقول انه اذا قال لك الله تعالى افعل فالافضل
27:03ان تؤخر. لا لا احد يقول هذا انما هناك من يقول تجب المبادرة وهناك من يقول لا تجب المبادرة ولكن يجب الفعل فاذا فعلت اول الامر فقد احسنت واذا اخرت فلا
27:17لكن لا يوجد احد يقول ينبغي ان تؤخر هذا لا معناه ان المغاربة من المالكية قالوا بجواز التأخير وقالوا آآ الامر ليس آآ لا يلزم فيه الفور بل يجوز فيه التأخير. ولكن مع
27:36مع قولهم وهذا لقول جمهور الشافعي ايضا. مع ذلك ايضا قالوا انه في التبادل حصول العرب. يعني اذا بادرت فقد احسنت لا شك انك اذا بادرت فقد احسنت. ولكن يجوز عندهم التأخير
27:54ومن آآ اسباب هذا الخلاف اه نقاشهم لحج النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة ولم يحج في السنة الثامنة
28:13ولم يحج في السنة التاسعة وانما حج في السنة العاشرة هذا من اسباب قول من قال ان الامر لا يقتضي الفور. لان النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الحج في السنة
28:31الثامنة وتمكن من الحج في السنة التاسعة ولم يحج في السنة الثامنة ولم يحج وحج بالناس عتاب ابن اسيد وهو امير مكة الذي امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وفي السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اقام الموسم وآآ اما رأى ابا بكر
28:51رضي الله تعالى عنه على الحجيج فحج بالناس ثم لما كان في السنة العاشرة اذن المؤذن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج العام فحج الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمسك بظاهر هذا من يرى ان الامر لا يقتضي الفور. ومن قال ان الامر لا يقتضي الفور؟ قال قال
29:11النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإئتنا فإنه يطلع على الغيب ويمكنه ان يطلع على الوقت ليتوفى فيه. فنحن لسنا لا ندري متى نموت. لا يأتينا الوحي وايضا التأخير فيه اشكال
29:25وهو الاشكال الذي ناقشناه سابقا وهو ان هذا التأخير اما ان يقال انه الى اجل محدد ولا يوجد تحديد في الشرع او ان يقال هو الى غير اجل واذا كان واذا كان لغير اجل فلابد من وجود وقت اذا اخر له المكلف كان آثما بسبب تهاونه بهذا التكليف
29:47الشرعي الحج مثلا من اركان الاسلام فمتى اذا قلنا الامر لا يقتضي الفار متى يبلغ الوقت الذي اذا وصله المكلف؟ مكلف كان مفرطا في هذه الدعيمة واذا مات كان آثما لا يوجد تحديد
30:05الشارع لم يقل لنا حجة اذا بلغت الستين فقد وجب عليك ان تحج على الفور. ولم يقل لنا اذا بلغت السبعين او الثمانين او التسعين قد وجب عليك على الفرن مفهوم؟ نعم
30:19والارض؟ نعم. والارجح لقد هو الذي يشترك فيه وقيل انه مشترك. اه نعم. اه قال والارجح القدر الذي يشترك فيه. يعني ان الارجح هو آآ القدر المشترك. معناه ان الامر لا يقتضي فورية
30:39ولا يقتضي جواز آآ تراخي ايضا كذلك وانما هو لقدر القدر المشترك بين ذلك فهو تارة يرد للفورية وتارة يرد التأخير اي لعدم الفور وانما يتعين يتعين ذلك بالقرائن. نعم. وقيل انهم مشترك بينهما
31:07وقيل للفور او العزم. وقيل هو للفور او العزم. اي هو وقيل هو للفور او العزم. اي قيل الامر للفور او للعزم على الفعل دي انك اذا لم تفعل بالفور ولم تعقد العزم فانت معرضه
31:24فلا بد ان تفعل في اول حصة او ان تكون عازما فاذا اخرت كفارته اخرتها بعزمه واذا فعلتها فقد احسنت نعم ومحل هذه الاقوال الخمسة التي ذكرناها قلنا انه للفور او انه يجوز فيه التراخي او انه للقدر
31:47المشترك او انه مشترك او انه للفور او العزم. هذه الاحوال الاقوال الخمسة محلها اذا قلنا ان الامر لا يقتضي التكرار اذا قلنا ان الامر يقتضي التكرار فلابد ان يكون للفأر. وان قل بتكرار فوقض. فحينئذ القائلون
32:09بالتكرار متفقون على ان الامر. نعم. وهل لمرة او اه لعلنا نتوقف هنا؟ ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستدل انت طارق كتبانك

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.