Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

شرح مختصر التحرير في أصول الفقه//43// الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والاربعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى
0:20قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الامر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا. الامر اي صيغة الامر اذا كانت مجردة عن القرينة التي تدل مثلا على انها للوجوب او
0:40على انها للندب او على انها لاي معنى من المعاني التي تقدمت معنا وقد قدمنا ثمانية وعشرين معنى اذا تجردت عن قرينة تعجل واحدا من من تلك المعاني فان الاصل فيها انها للوجوب. اذا قيل افعل فافعل
1:00تكون دالة على الوجوه. فهي حقيقة في الوجوب شرعا يعني ان هذا الوجوب مفهوم من الشرع اي بوضع الشارع. وهذا اختيار الجويني وآآ كذلك ابن حمدان من الحنابلة وقيل الوجوب مستفاد من الواضع اللغوي
1:24ان نفعل في اللغة تدل على اه الوجوب وقيل اه طبعا كونه مستفاد من الوضع اللغوي هذا اختيار الشيرازي وقيل الوجوب في صيغة افعال مستفاد من العقل لانه اذا قيل افعل
1:52فحملناها على غير الوجوب كان المعنى يقتضي كان الكلام كان فيه اضمارا كاننا قلنا افعل والاصل عدم هذا التقدير. او اه افعل اه ولك ان تترك والاصل عدم هذا التقدير. وهذا غير السديد. لاننا ايضا اذا حملناها على الوجوب
2:21لا يمكن ان يقال ان المعنى حينئذ فعل دون اذن بالترك. فهي دالة على الوجوب شرعا عنك ما صدر به دلالة الوجوب في علم استفادة من الشرع كما صدر به. ودليل ذلك من الشرع قول الله
2:41تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب. فقد توعد الله سبحانه وتعالى على مخالفة لامري وقال فليحتر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم هذا والوعيد لا يكون الا على ترك واجب
3:01او فعل محرم. ومن الادلة ايضا على ان الامر المطلق يقتضي بوجوب قول النبي صلى الله عليه لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ندب الى السواك واستاك قبل الصلاة
3:21ده ولكنه اخبر انه عدل عن عن الامر خشية ان يشق على الامة. ولو لم يكن الامر يقتضي الوجوب لما كان فيه تبقى لان المندوب يسوع تركه. ليس كالواجب. فهذا الحديث يدل على ان الامر يقتضي
3:41ومنهم من قال ان الاصل في صيغة الامر ان تدل على الندب. وهؤلاء قالوا ان الاصل براءة ذمة والامر يدل على مطلق الطلب. ومطلق الطلب آآ يصدق بالوجوب ويصدق بالندب
4:02فيقتصر على اقل مراتبه وهو الندب. لانه هو المحقق. لانه يعارض امرا محققا وهو البراءة براءة العصرية فينبغي ان تعارض الا بشيء محقق. والطلب محقق فيقتصر على اقل مراتبه. لكن مش
4:22ثم صدرنا به من ان الامر يقتضي الوجوب. وقيل طبعا بالاشتراك وقيل بالقدر ترك كل الاقوال موجودة وبالتكرار حسب الامكان يعني ان صيغة افعل اذا قال الشارع افعل كذا فهذا اقتضي تكرار المأمور به
4:47عند الامام احمد والاصفرايين بحسب امكان تكراره. وفعل المرة بالالتزام اه المرة ضرورية هو على كل حال الوصوليون اختلفوا منهم من قال ان الامر المطلق يقتضي التكرار. ومنهم من قال انه يقتضي المرة
5:15ومنهم من قال انه للقدر المشترك اي لمطلق الماهية الصادق بالمرة والتكرار ولا يتعين احدهما الا بدليل لانه ورد في بعض السور اقتضاؤه للتكرار وفي بعضها اقتضاؤه للمرة آآ دل ذلك على انه صالح لهما وانه لا يتعين واحد منهما الا
5:51بدليل قال وللتكرار يعني ان الامر المطلق يقتضي التكرار بحسب الامكان. لكن المرة ضروريته لان لان الامتثال لا يتأتى باقل من مرة فالمرة لابد منها على كل حال. لان الامتثال لا يتأتى بما هو اقل اقل منها
6:12فالامر يدل بالالتزام على المرة لانه لا يصح الامتثال باقل منها لكنه يقتضي التكرار بحسب الامكان كما قال على انه يدل عليها بالالتزام اذ لا يمكن امتثال الامتثال باقل منها
6:32ومنهم من قال الامر للمرة ومن من قال للقدر المشترك واستدل القائلون بالقدر المشترك قول الاقرع بن حابس لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا
6:55قال لا ترعى ابن حابس رضي الله تعالى عنه في كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استعملت. محل الشاهد هنا ان الاقرع ابن عربي قح. فلو كان الامر يقتضي المرة التكرار لفهم ذلك
7:25مجرد النطق بالصيغة. لكنه لم يفهم مرة ولا تكرارا فدل على ان الامر صالح لهما. لانك اذا قلت كان ذلك صالحا للمرة وصالحا للتكرار ولا يتعين الا قرينة او دليل خاص
7:45ومعلق بمستحيل ليس امرا. يعني ان الامر اذا علق على مستحيل لا يكون امرا. لان آآ آآ لانه حينئذ سيكون امرا بمستحيل كما اذا قيل صلي اذا كنت ساكنا متحركا هذا جمع بين ضدين لا ثالث لهما. وضدان اذا كان
8:09لا ثالث لهما كان بمنزلة النقيضين لا يمكن ان يرتفعا ولا ان يجتمعا حينئذ فهذا لا يعد امرا لانه غير مطاق. والتكليف بالمحال غير واقع قطعا طبعا تكليف بالمحال اه المراد به المحال عقلا وعادة او عادة
8:39فقط والواقع من التكليف بالمحال هو سورة واحدة وهي آآ اه تناولناها من قبل وهي اه مثلا تعلق الامر بايمان من علم الله انه انه ولا يؤمن فان الله سبحانه وتعالى قد امر بعض المشركين وهم لن يؤمنوا لما سبق بعلم الله تعالى انهم لم يؤمنوا
9:09قال وبشرط او صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكرر بهما يعني ان الامر المعلق بشرط او بصفة ليس بعلة لا يتكرر بتكررهما كما اذا قيل مثلا افعل كذا اذا مضى شهره
9:38فهذا لا يتكرر بمجيء كل شهر بل هو امر بمرة واحدة اما اذا كان الشرط والصفة علة فانه يتكرر بتكررهما وذلك مثل قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فان الطهارة هنا علقت على شرط
10:02وهو الجنابة والجنابة هي علة الامر بالتطهر فتيتكرر المشروط هنا بتكرر الشرط والاغتسال هنا بتكرر الجنابة. وكذلك اذا كانت الصفة هي علة اه اه الامر ايضا وذلك مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
10:32القطع هنا علق على صفة وهي السارق والسارق. وهذه الصفة هي العلة في القطع. ولماذا يقطع؟ يقطع لانه سارق اذا يتكرر القطع بتكرر السرقة فاذا سرق السارق فقطع فانه اه اه يقطع بعد
10:52ذلك اذا سرق مرة اخرى. وللفور يعني ان لا امر للفور اذا قال شارع وافعل معناه فعل هذا على الفور بسرعة فهو يقتضي الامر عند الجمهور. من غير الشافعية ينبني على هذا مثلا الاوامر المطلقة التي لم تحدد لها اوقات
11:27والتي لم مثلا كالكفارات من مثلا اه حنيفة. هل يجب علي ان يكفر على الفور؟ او يمكن ان يتراخى في ذلك ومن لزمته كفارة رمضان او كفارة ظهار او كفارته القتل
11:53فهل يجب عليه ذلك على الفور او يمكن ان يتراخى في ذلك ومما ينبني على هذه المسألة ايضا حج المستطيعين اذا اذا كان اذا اصبح الانسان مطيقا للحج يملك الزاد والراحلة
12:14وطريقه امنة هل يجب عليه ان يحج على الفور امره ان يؤخر الى الموسم الذي بعد ذلك او الى مواسم اخرى. مذهب الجمهور ان الامر يقتضي الفور وذلك لمطلق الاوامر الشرعية الدالة على المسارعة الى الخيرات
12:35والمسابقة اليها ولان التأخير ايضا القول بالتراخي مشكل لاننا مثلا اذا قلنا للحاج اذا قلنا للمستطيع الحج لا يجب عليك الحج على الفور فهنا لا يخلو من امرين اما ان نقول له
13:02يمكن ان تتراخى الى اجل كذا. الى ان يكون مثلا عمرك ستين او سبعين او ثمانين. هذا التحديد لا دليل عليه شرعا فلا يدل لم يوجد دليل شرعي على هذا التحديد. او ان نقول لك ان تتراخى ولا حد
13:22ولا حد فحينئذ يمكن ان يموت وهو ابن مئة سنة ويقول الا يجوز لي التراخي بلا حد ولابد ان يوجد وقت يكون هذا الانسان فيه لو مات مفرطا في هذا الركن لانه امر بفعل هذا
13:42اذا جعلنا التراخي الى غير اجل فكأننا اسقطنا عنه الفريضة. لانه سيموت. اذا ما هو الوقت الذي اذا مات فيه؟ كان مفرطا هذا اشكال وسبب الخلاف في هذه المسألة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفور
14:05وذلك ان الحج اختلف العلماء فيه فمنهم من قال فرض في السنة السابعة ومن من قال في الثامنة ومن من قال في التاسعة فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. ولم يحج في هذه السنة
14:25ثم لم يحج في السنة التاسعة. وحج في السنة العاشرة. حج صلى الله عليه وسلم في العاشرة. من العلماء من قال اذا الحج لا يجب على الفور. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن ان يحج
14:45سنة الثامنة ولم يحج وفي السنة التاسعة لم يحج وان كان اقام الموسم فامر ابا بكر على الحجيج وامره ان يحج بالناس لكن اه يجاب عن هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم
15:01ليس كهيئتنا فهو يوحى اليه وتصرفاته تكون بوحي وشرع وحكمة. ونحن لا ندري متى نموت لا لا نطلع. النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يعلم الغيب ولكنه يطلع عليه. اما نحن فلا نعلم الغيب ولا نطلع على الغيب
15:21النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولكنه يطلع على الغيب يطلعه الله سبحانه وتعالى على الغيب. اما نحن فلا نعلم الغيب ولا نطلع على الغيب ولذلك ذهب الجمهور الى ان هذا القياس آآ الى ان هذا آآ لا يكون دليلا في هذه المسألة وان حج المستطيع واجب
15:42بن على الفأر لظهور الفرق هنا بين في الصورة بين حجنا وبين حج النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا او مقيد به بعده قضاء بالامر الاولي
16:04ذكر هنا مسألتين. الاولى اذا امر الشارع بامر لم يقيده بوقت كالكفارة. فتراخى الانسان في فعلها ثم فعل هل يسمى فعله ذلك قضاء ام لا هو الاصل ان القضاء فعل العبادة خارج وقتها
16:21كمن صلى صلاة الظهر بعد غروب الشمس هذا يسمى قضاء. طيب اذا كان الشارع لم يوقت. مثلا امرك قتل حنيف الانسان. عندما يحنث الانسان وقد حلف على امر مستقبل آآ فانه
16:41آآ يؤمر بالكفارة لكن هذه الكفرة لم يحدد له وقتها لم لم يقال له كفر في اليوم الاول او كثر في اليوم الثاني او كفر الى اسبوع او اكفر الى
16:55لم يحدد له وقتها اذا قلنا ان الامر على الفور فمعناه ان وقتها هو الوقت الذي يلي الحينز فاذا اخرها عن ذلك الوقت كان قاضيا حينئذ لانه لان وقتها على القول بالفور وهو قول الجمهور هو الوقت الذي يلي الحفظ فالوقت فالوقت الذي يلي الحنف
17:20هو وقت الكفارة والتأخير عنه قضاء قال وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا او مقيد به بعده قضاء فعل فعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا اي فعلها بعد بالتراخي قضاؤه
17:41المسألة الثانية هي اذا امر الشارع بشيء مقيد بوقته واخره المكلف عن وقته ثم فعله فان فعله قضاء بالامر الاول لان الامر يستلزم القضاء وبه قال الرازي والشرازي وجمهور الوصول هنا على ان القضاء بالامر الاول
18:04من خرج مسافرا في رمضان؟ هو طبعا مأمور بالصيام. آآ اذا دخل عليه رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فاخره اخره عن عن وقته قضاء ما فاته بسفره او بغيره من الاعذار كالمرض والحيض
18:34هل هو مستفاد من الامر الاول اي هل امرك بالصيام امر لك بقضائه ام ان امرك بالصيام ليس امرا لك بالقضاء وتحتاج في القضاء الى امر جديد من الشارع الذي اختاره الشيخ هنا وهو مذهب الرازي والشيرازي ان القضاء
19:03واجب بالامر الاول معناه ان الحائض حين تقضي في شوال فوجوب هذا القضاء عليها مستفاد من قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الامر الاول الذي اوجب عليها الصين
19:23وجمهور الاصوليين على ان الامر على ان القضاء بامر جديد ان من شهد قول الله تعالى ومن شهد منكم الشهر لا يوجب على الحائض القضاء لكن القضاء وجب عليها بدليل اخر
19:40ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اه كنا نؤمر بقضاء بالصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نؤمر الفعل يقتضي الحدوث والتجدد. معناه ان هذا امر متجدد وليس هو الامر الاول
20:03ولذلك ايضا تركنا الصلاة لماذا لان اه اه الدليل على قضاء الحائض ليس هو على مذهب الجمهور من المتأخر الاصوليين ليس هو اقيم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ليس
20:17والامر الاصلي بالصلاة وانما هو امر يحتاج الى امر جديد. ولم يوجد هذا الامر بالنسبة للحائض. هذا الامر لم يوجد بالنسبة للحائض فلا يجب عليها ان تقضي. اذا هنا قولان مشهوران الاصوليين واختارهما آآ آآ مذهب آآ
20:37فيه جمهور الحنابلة وهو مذهب الرازي والشرازي ايضا من الشافعية. وان كان جمهور المتأخرين من الاصوليين على ان الامر يحتاج الى على ان القضاء يحتاج الى امر جديد. فمثلا من نام عن صلاته. هذا فيه نص من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها. متى ذكرها
20:57بالنسبة مثلا لمن يرى ان الأمر الأمر لا يستلزم القضاء يقولون من نام عن صلاة فاستيقظ بعد طلوع الشمس فانه مأمور بان يصلي لكن هذا القضاء ليس بسبب الامر الاول بصلاة الفجر وانما هو بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي
21:23فقد وجد عندنا امر جديد آآ للقطع والخلاف في المسألة بين الاصوليين مشهور معلوم هل القضاء بالامر الاول ام هو بامر جديد؟ والامر بمعين نهي عن ضده معنى وكذا العكس ولو تعدد
21:47يعني ان الامر بالشيء المعين نهي عن ضده معنى اي من جهة المعنى. الامر بشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. لا من جهة اللفظ لان الصيغة الامر مغايرة لصيغة
22:03النهي كما هو معلوم ينبني على هذا مثلا آآ اذا جلس الانسان مثلا بعد الفاتحة من تما قام مثلا ليقرأ سورة وقد قيل له وقوموا لله قانتين فهو مأمور بالقيام. فتلبس بضد القيام. هل تبطل صلاته
22:34لانه امر بالقيام وامره بالقيام نهي عن ضد القيام وهو الفلوس. ام لا والجمهور على ان النهي على ان الامر بالشيء متضمن للنهي عن ضده وكان العكس اي النهي عن الشيء ايضا يكون امرا
22:59بضده ولو تعدد ضد اي سواء تعدد ضد المأمور به او المنهي عنه. فالامر مثلا بالسجود نهي عن بقية الهيئات التي هي القيام والجلوس مثلا والركوع والاضطجاع. والنهي عن السجود امر ببقية الهيئات
23:25لكن في الحقيقة آآ هو ليس امرا بكل الهيئات الاخرى فيقال كما يقول كثير من الاصول جينا. الامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بواحد من اضضاده. امر بواحد فقط من اضضاده
23:46مثلا اذا امر بالسجود فامر الامر بالسجود نهي عن القيام نهي عن كل هيئة مغايرة للسجود ناهي عن القيام عن الجلوس عن الاضطجاع عن كل هيئة مغايرة للسجون لكن النهي عن السجود
24:02ليس امرا بالاضطجاع. نهي عن السجوع عن السجود. امر بتلبس بهيئة مغايرة للسجود. فهو امر احد من العضات امر بواحد من الضاد اي من الهيئات المغايرة للسجود اي بان يتكئ آآ او بان يضجع مثلا او يجلس او يقوم
24:24اه نعم. قال اه وندب كايجابي. يعني ان الامر المقتضية للندب نهي عن الضد لا على سبيل جزمه اي كما قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده قلنا ذلك مثلا في الامر الجازم آآ فهو متضمن للنهي عن
24:51ضدي فكذلك الامر على سبيل الندب فانه آآ نهي عن الضد لكن نهيا غير جازم هو نهي عن الضد لكنه نهي غير غير آآ جازم. فمثلا الامر بتحية المسجد نهي عن الجلوس
25:10دونها لكنه نهي غير جازب. والنهي ايضا عن الجلوس عن تحية المسجد كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا متضمن للامر بصلاة التحية
25:30ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.