اللقاء المفتوح التاسع والثمانون لفضيلة الشيخ سليمان العلوان
0:00الحمد لله رب العالمين. الاخ يسأل عن الروايات الواردة في حديث ابن عمر حين طلق زوجته وهي حائض. وقد جاء الحديث بالفاظ متعددة قد انبنى على ذلك احكام اخرى متباينة فجاءت روايات
0:30بان طلاقها قد احتسب عليه. وجاءت روايات بان الطلاق لم يحتسب. ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى انطلاق الحائض محرم. وانه بدعة وانما الخلاف بين العلماء اذا طلق في الحيض هل تحتسب عليه طلقة؟ ام نقول عن ذلك بانه بدعة ولا
1:00الطلاق. في ذلك قولان للعلماء. القول الاول ذهب الجمهور ومنهم الائمة اربعة ذهب الجمهور ومنهم الائمة الاربعة رواية واحدة عنهم الى ان من طلق زوجته في الحيض احتسبت عليه ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لعمر مره اي مر ابنك فليراجعها. وعند البخاري
1:40هسا علمني جبير عن ابن عمر قال واحتسبت عليه تطليقه. وحين سئل ابن عمر هل تحتسب؟ قال مه ارأيت ان عجز واستحمق؟ وان يشعر بعمر ان اللفظ او ان الطلاق قد احتسب عليه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ صريح. بين الطلاق قال
2:10تقع وانما كان هذا من قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهؤلاء يقولون بانه طلاق بدعي ويمضى عليه قد بالغ بعض اصحاب هذا القول فحكى الاجماع على ان الطلاق يقع
2:40وذهب جماعة من العلماء الى ان الطلاق الطلاق في الحيض بدعة ولا تقع لان الله جل وعلا يقول فطلقوهن في قال ابن مسعود اي في قبل عدتهن اذا طلق في الحيض فقد طلق لغير العلم
3:10التي امر الله بها وان طلق في غير العدة التي امر الله بها فطلاقه مردود عليه ويقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
3:30واذا اتفقنا ان هذا العمل بدعة فانه لا يقبل منه. وكيف تقبل البدعة ويقولون بان النهي يقتضي الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق الحائض. معنى هذا اذا اوقع الطلاق
3:50كما لو عقد على امرأة نكاح متعة هل يصح هذا النكاح لا يصح لماذا لا يصح؟ لان نهى عنه وقد وقع العقد على امر محرم فما الفرق بين وقوع الامر في هذا
4:10امن محرم ووقوعه على الحائض لا فرق بين الامرين. اذا بطل هذا بطل هذا. ومن ذلك ان نكاح المحلل باطل لا يجوز. لان التحريم عادلة ذات المنهي عنه. ومن ذلك ان نكاح الشغار
4:30باطل ولا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار يزوج الرجل ابنته. على يزوجه الاخر ابنته ولو كان بينهما صداق. فاذا بطل نكاح الشرار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فكذلك يبطل طلاق الحائض لان
4:50صلى نهى عنه. مع ان النهي عن طلاق الحائض اقوى من النهي عن الشراء وهؤلاء يجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر مره اي مر ابن عمر فليراجعها. يقول هذا دليل ان الطلاق ما وقع. لا دليل على ان الطلاق وقع. لانه لو كان الطلاق
5:20واقعا ما كان المراجعة معنا كان امضاها وانتهت. فلما لم يقع امره بمراجعتها. وبدليل ان رسالة ما استفصل من ابن عمر. هل الطلقة الثانية والثالثة؟ قد تكون الثالثة. اذا يبقيها وهي قد مضت منه ثلاث
5:40لكن هذا قد يجاب عنه يقال ان كان يعلم امرأة ولكن يبقى انه فيه احتمال ويجيبون عن كون ابن عمر يقول ما ارأيت ان عجز السحمق ورواية سعد ابن جبير وحسبت على تطليقه
6:00يا اخوي هذا اجتهاد منه. واما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على هذا المعنى. ولانه يقول له كان الطلاق واقعا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. وثم ليمسكها ثم تحيض ثم ثم ليطلقها. يعني يفوت على المرأة
6:20طلقتين في نوع ظرر هذا والنبي ما يأتي بالظرر. كم بامكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبقيها ويبقى الظرر الاول. لكن امره امساك ثم طالقه مرة اخرى. وعلى ان يمضي عليه الطلقتين. فلما امر النبي في الثاني بطلاقها علم ان العلما وقعت. ان الاولى ما وقعت
6:40وهؤلاء يستدلون ايضا بما جاء عند ابي داوود. ولم يرها شيئا وهذه الرواية الشاذة لا تصح. وقد ذهب الى هذا القول ابن عباس وج من اصحابه ونصروا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيس
7:10وهذا مذهب بمحمد ابن حزم. وكما سمعتم اقوى ادلة من اصحاب القول الاول. لان هؤلاء اجرى للقواعد. اصحاب القول الاول ما اجروا القواعد هم يقولون انه بدعة ويقع. وحين نسألهم عن النكاح يقول حرام ويقع. نسأل عن الشغار حرام. حنا نسأل المتعة يقول حرام والنكاح
7:40طيب اذا كان هذا حرام والنكاح لماذا ذاك حرام والنكاح والطلاق حلال؟ ثم يسألون عن التحليل يقول التحليل محرم والنكاح باطل. لان النبي نهى عنه. تعال النبي حين نهى عنه صار باطلا. لماذا هناك ينعم ويصير باطلا؟ فما اجرى القواعد في الحقيقة
8:00بين اصحاب القول الاخر اجروا القواعد. ومن ثم يقول الناظم واذا التحريم في نفس العمل او شرطي فذو فساد وخلل. نعم. اذا كان الاسم شريبا ثم لبس بالدليل. هل يبقى دائما
8:20قبل كان الشيعة ما ما كان من الاصل شريفا الفرق بين اه الشايعة وبين الشيعة. هذا اللفظ ما استعمل في اه منذ ان اصطلح عليه بهذه الصيغة. ما كان اللفظ شريفا
8:40اقبل الصورتين وكانوا شيعا يعني احزابا وطواهي وشايعة يعني ناصرة هذا اللفظ مأخوذ من النصرة فهو في وضع اللغوي خذ للنصرة قد ينصره بالباطل وقد ينصر بالحق فما وضع اللفظ الشيعة لفظ الشيعة وضع على معنى صحيح ثم حمل على
9:00سمعنا باطل وانما من الاصل منذ ان قيل اصطلح على ان هؤلاء الشيعة كانوا مخالفين لاهل السنة ولكن كانوا في البدايات ما بين مبتدع بدعة خفيفة وبين مخالف لاهل الحق ثم بعد ذلك تطور وصار في بدع مغلظة في شركيات ونحوه ذلك واما لفظ
9:20اه اللقب حتى اللغة فالمقصود بها النصرة. وفلان شايع فلان يعني ناصر اه فلانا. ولذلك قال والله اجل وين من شيعته؟ يعني من انصاره. نعم. في الجنة. فالمقصود بالعدد او الصفات
9:40الاخ يقول حديث القضاة ثلاثة تنام في النار واحد في الجنة وهذا جاء من حديث بريدة رواه اهل السنن جيد وصح عن علي موقوفا روى البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير. وهنا الاحاديث التي سمعها
10:00قتادة عن ابي العالية وقد صرح ابو العالية بالسماع من علي رضي الله عنه. وهذا فيه فائدتان اسناديتان. من اعز الفوائد في علم الحديث الفائدة الاولى السماع قتادة من ابي العارية. وواحد الاحاديث التي سمعها. وعلى تجدها هنا لان كثيرا من اهل العلم يقول لا نعلم سماعا
10:20قتادة اه من ابي العالية في حديث علي وهو هذا. الفائدة الثانية انبا العالية سمع وصرح بالسماع في هذا الحديث من علي رضي الله عنه. لان في السماعة بالعالية من علي خلافا. وهذا فيه التصريح بالسماع
10:40القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة وهذا لاوصافهم. وهذا لاوصافهم. لان كم بين ذلك؟ الاول الذي قضى عن جهل هذا في النار. الثاني اللي عرف الهوى الحق وقضاء بخلافه هذا في النار. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اوصاف هؤلاء بدليل
11:10ان القاضي الاخر حين عرف الحق وحكم به قال هو في الجنة. اذا ليس المذموم هو الافضل قضاء. او انه قاضي. فهذا منصب عظيم فين الانبياء كانوا قضاة وخلفاء راشدون كانوا قضاة وائمة الهدى كانوا قضاة وهو من فروض
11:30وكفايات بالاتفاق ومفاوضات كفايات بالاتفاق. اذا قام به الطائفة الامة كلها. لابد من وجود هذا المنصب العظيم. وانما يذم الرجل اذا وظع القظا في غير موظعه. او استغل هذا المنصب
11:50للتلبيس والتظليل. او كان يتعاطى رشوة فانه ملعون. لان لعن الراشي والمرتشي. وحين سئل ابن مسعود عن الرشوة في الحكم قال ذاك كفر. والاسناد الصحيح الى ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا لان امر عظيم وامر
12:10كبير اذا هؤلاء ذموا للاوصاف التي قامت بهم. هذا الرجل الاول قام به الجهل والثاني قام به الهوى والضلال. فالبسوه يلبسون الحق بالباطل فذمهم الله جل وعلا على ذلك واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه من اهل النار. وهذا هو السر في كون الطائف من السلف. يتورطون
12:40عن القضاء ويخافون منه. خشية الا يقوموا به على الوجه المطلوب الشيخ عفوا الجمع في الغبار الشديد الذي وقع الاخير عن حكم الجامع في الغبار. كما وقع بالامس. الجمع بين الصلاتين هو للحاجة و
13:10العذر اذا وجد العذر فثم الجمع. واذا لم يكن هناك عذر فلا جمعا وقد قال عمر رضي الله عنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. وقد صححه ابن كثير
13:30رحمه الله تعالى في تفسيره وقد قال الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي قروضا في الاوقات. فاذا كان هناك عذر وهذا العذر يقدره امام المسجد
13:50وينظر ويقتدي باظعف القوم. فانه يجمع بين الصلاتين. واذا جمع مسجد لا يعني تصوير هذا للمساجد الاخرى. فقد يكون في هؤلاء القوم طائفة يحتاجون للجمع. وفي المساجد الاخرى ما هناك من يحتاج للجمع فهذا المسجد فيه ربو. ويشق عليه المجيء للصلاة اخرى. او يخشى عليه من الضرر
14:20ومضاعفة المرض. فان الامام يجمع لاجله. والمساجد الاخرى ما عندهم هذا المريض. ولا عليهم ضرر فانهم لا يجمعون. الاشكالية اليوم سبب اللقطة في مسائل الجمع فطابقوا يشددون الطبقة يتسائلون. انه اذا جمع
14:40المسجد الاخر. وهنا جاء الغلط. احيانا لا نرى عذرا لمسجدنا نجمع لكن على المساجد الاخرى يرون لانفسهم عذرا نحن سنقتل المساجد الاخرى جاء الضرر. انطبق من اهل المسجد يقول ما في عذر. تجمعون. اذا ليش يدعون؟ ثم يأتي النزاع اه الشجار
15:00وقد جاء في صحيح الامام مسلم حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وثمانية من غير خوف ولا مرض
15:20قال ابن جريج سألت ابا الزبير لماذا جمع؟ قال سألتني عن ما سألت عنه ابن جبير فقال سألت ابن عباس فقال اراد الا يحرج امته يعني اراد بالجمع الا يوقعه في الحرج. اذا ظابط الجمع اذا كان بترك الجمع حرج
15:40جمع واذا كان ما في حرج لا يجمع. وامام مسجد يقدر المصلحة في هذا. ويقتدي باضعف اذا كان ما هناك حاجة للجمع لا يجمع. نعم. واذا جمع تصلي نعم تبعا اذا جمع الامام بناء على ان طائفة من المسيح
16:10وانت ترى في نفسك قوة ولا تحتاج الى جمع تصلي معهم تبعا تدخل معهم تبعا لكن لا بأس اذا اردت ان تقول انا والله احب ان اصلي الصلاة الاخرى في وقتها وتنويها نافلة ما في حرج. لكن لا تنفصل عنهم حتى تشوش عليه. فلو نويت نافلة ما في مانع. في مسألة
16:30ليصلي في الجماعة. وما شابه قالوا خلال الاسبوع هذا سوف نرجع للمسابقة. اسأل سؤال يقول في بالمدرسة يضعون مثل افضل جائزة لافضل مؤذن لمدة اسبوع. ومثل هذا لولا الابتعاد عنه لان هذا يبعث على التصنع يبعث
17:00على الرياء. ثم هؤلاء يتنافسون بغير وجه الله جل وعلا. لانهم قد يكون الباعث هو ما ذكر الاخ يعطونه جائزة جعل هذا وهذا لا وجه له انما ينظر افضل المؤذنين ويؤذن للقوم دون وضع مسابقات ثم ان هذه المسابقات
17:20ما وراها الا اخذ الجائزة. لان مسجد المدرسة ليس من المساجد صلى فيها الصلوات الخمس واما السؤال الاخر المتعلق بالتقديم المسبل والحليق ونحو ذلك. الاصل في ذلك يقدم من كان ظاهره الصلاح. لان هذا الاصل في هذا. على
17:50ان يكون قارئا للقرآن. وصراحة الظاهر لازم انه صلاح الباطن. قد يكون من هو حليق افضل من هذا لقد تعامل في مثل هذه المسائل مع الظواهر. لان العدالة الظاهرة للصلاة مشروطة عند
18:10طائفة وواجبة عند اخرين. الحنابلة يرون هذا شرطا لصحة الصلاة. وهذا احد القولين في مذهب الامام احمد وعن احمد رواية هذا ليس شرطا. ولكنه متعين وكذلك في المذاهب الاخرى خلاف في هذه المسألة. ولكن اذا صلى هذا الرجل بالقوم صحت صلاته. هذا الرجل يقوم صحت صلاته
18:40الاخ يسأل عن الحديث يا اهل اوتروا فان الله وتر يحب الوتر. وهذا الخبر معلول. وقد اشار الى علة الامام الترمذي رحمه الله تعالى ولانه جاء باسناد واحد عن علي رضي الله عنه من طريق عاصم ابن ضمرة عن علي وجاء بلفظين ورجح الترمذي اسنادا
19:20متنا على متن فبالتالي هذا الاسناد او هذا المتن فيه نظر بعض المعاصرين يشير الى انه لابد من ربط الاوراق النقدية بالذهب والفضة. بمعنى سيما في القروض والبيع بالاجر. بمعنى اني لما اطلبت شخص الف ريال
19:40يعطيني ما يساوي عشرة جرام سواء زادت عنه الف او حتى لا يكون هناك او كما صحة مدى هذا التنظيم. هو بالنسبة لربط الاوراق في الجملة هي مربوطة في الاوراق لكن ما لها واقع يعني من العمل. الاوراق النقدية مربوطة بالذهب او
20:00لكن ما لها واقع من العمل؟ لكن بالنسبة للصورة اللي تفضلت بذكرها ما فيها مانع اصلا سواء قلنا بالقول بالظبط او لم نقل بالربط. لان هذه يربطها بالفضة ضمان الحق ووضع اشياء تضمن الحق لا مانع من ذلك اصلا. لكن ما يتداوله الناس بان الاوراق هذي لها غطاء من الذهب
20:20الفضة الفضة هذا لا اصل له. هذا مجرد دعوة لا اصل له. والاغطية هذي ضعيفة. الاغطية هذي ضعيفة. قد لا ان يكون يجعلون بنسبة عشرة في المئة او اقل او اكثر هذا ممكن. اما انهم يجعلون غطاء مئة بالمئة فهذا لا واقع له ولا اصل اه له. انما
20:40الاوراق هذي قوية بقوة البلد. اذا قوي البلد قوية هذي العملة. اذا ظعف البيض ظعفت هذه فهي قوية بقوة البدن لك سرير الاوراق باوراق اخرى واحتاج يزيدون واحيانا ينقصون واحيانا يغيروا العملة باسرها. ويضعون لها غطاء اخر
21:00هذا غطاء اخر قل اللهم انهم يضعون قرض نسبة معينة هذا محتمل طبعا نسبة معينة اما يجعلوه يجعلون نسبة عامة وغطاء كاملا فهذا لا وجود له هذا لا وجود له. اما مسألة ربط الديون. الديون ذهب او فضة هذه لضبط الحقوق هذا لا مانع منه. لكن لو لم يفعلوا هذا فان هذا فيه تفصيل في
21:20ربطت بذهب او حقيقي لو ذهب حقيقي ثم ارتفعت الاسحار او قلة الاسعار. وانا مثلا نقلت رجل كيلو ذهبا اوي الزاوية الان مثلا عشرة الاف ريال. ثم بعد ذلك غالت الاسعار. الكيلو الذهبي يساوي مئة الف ريال. فهذا فيه تفصيل للفقهاء
21:40منهم من قال اذا كان الزيادة والنقص قليلة. الزيادة والنقص قليلة. فانه يلتزم بهذا العدد. يلتزم بهذا العدد الف ريال او الف دولار. او الف آآ يورو. فانك تلتزم به اذا كان آآ الاختلاف يسيرا
22:00انا بالنقص او كان بالزيادة. اما اذا كان الاختلاف كبيرا. اختلاف كبير اقرضني مثلا الف ريال. بعد فترة الاف ريال تساوي عشرة الاف ريال مقرضني. فذهب طائفة من العلماء الى انه يعطيه قيمتها. يعطيه قيمتها. والاختيار
22:20شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فانه يعطيه قيمتها. ولعل هذا والعلم هذا هو العدل. ان هذا يعطيه القيمة. فلا يدفع لهما هذا عليه وفي صعوبة. كذلك لو انخفضت السلعة يعطيه قيمتها. لا ظرر على هذا ولا ظرار على الاخر
22:40طبعا هل يرث لغير عاشقة؟ وكم آآ هذي الصورة ام واخوة لام واخوة شيخة فقط؟ لا نزاع في ميراث الاخوة هنا جميعا. ولا لا نزاع في ميراث لكن اذا كان الاخوة لام اكثر من آآ واحد اكثر من واحد فانهم يأخذون آآ الثلث والاخوة يحسبون الام من الثلث
23:10السدس. تكون المسألة من ستة. الام لها السدس واحد. والاخوة اليوم لهم اذا كانوا اكثر من واحد اثنان اثنان فاكثر لهم الثلث اثنان. والبقية للاخوة الشقة كانوا او كانوا لي اه اب. وفين الصورة لا نزاع. هاي الصورة ذكرتها لا نزاع فيها. انما يأتي الخلاف لو كان في زوج
23:30لو كان في زوج تتغير اه اه الصورة لو كان في زوج مثلا المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد بقي عندنا اثنان اه النبي صلى الله عليه وسلم يلحق الفرائض باله اذا اعطينا الاخوة اليوم الثلث ما بقي شيء
23:50والاشقاء فحين اذا قدمنا للاخوة اليوم على الاخوة هنا وقع فيها نزاع واختلف قول عمر رضي الله عنه فيها وهي نتيجة لعمر قالوا هب ان ابان كان آآ حمارا. فنحن ابناءهم آآ واحدة فاختلف قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة والصواب في هذه الصورة نطبق الحديث الحقوا الفرائض
24:10باهلها ولكن نحن لا نتناقض ايضا نضطرد. حين نطبق هذه القاعدة طبق هذه القاعدة نطبق قاعدة ايضا في ملومات الرجل عن اب وام وزوجته احدى العمريتين فاننا نعطي الام ثلثا كاملا ولا نقول بالثلث الباقي
24:30ولا نقول بثلث كما يقول به اليوم تطبيقا لهذه القاعدة الحقوا الفرائض باهلها فعلى هذا اذا هلك هالك عن زوج وام نقول بان المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام ثلث اصل المال لا ثلث الباقي. كم ثلث اصل المال؟ اثنين. اثنان ياخذ
24:50تلعب بواحدة لانه صاحب تعصيب صاحي اما لو هالك هالك عن اب وام نعت لام الثلث والباقي كله تطبيقا للقاعدة ما في تناقض لماذا نقول هنا ونقول هنا؟ فلا بالطرد القاعدة في المسألة. وهذا قول ابن عباس في هذه الصورة. اما الجمهور اما الجمهور فيقول بثلثا الباقي
25:10لان عمر رضي الله عنه افتى بذاك وتبعه معظم الصحابة وهو قول الجمهور. لكن قول ابن عباس اصح في هذه القضية لان الله جل وعلا فرض للام آآ مرة سدسا ومرة ثلثا وما هناك في القرآن. ولا في السنة شيء اسمه ثلث باقي. فلذلك ما نفتي بهذا القول. لانه ضعيف. طردا للقاعدة
25:30المتقدمة. الترمذي حسن صحيح غريب. وكذلك اذا قال حسن صحيح ولم يكن من الحديث الا طريق واحد. ماذا يقصد عن قول الترمذي قال حسن غريب لا نعرف او حسن صحيح اولا الترمذي رحمه تعالى حين
25:50حديث حسن هنا يصدق عليه التعريف الذي قال عنه جاء من غير وجه. واما اذا اضاف اليه لفظا اخر فلا يصدق عليه التعريف فلا يصدق عليه التعريف. فاذا قال الترمذي رحمه تعالى وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه من هذا الوجه
26:10لا تناقض بين هذا وبين قوله عن الحسن بانه جاء من غير وجه. لان الترمذي لما قال عن الحسن جاء من غير وجه اذا لم يقرن اللفظ بغيره. لم يقرن اللفظ بغيره. اما اذا قرن بغيره فلا يشمل تعريف الترمذي ولا اصطلاح الترمذي فيها
26:30ولم يكن له الا طريق واحدة. ما في مانع. الحسنة يقول ارجع للمعنى ما يرجع للاسناد. قلت لك ما يطبق على الشرط الترمذي قال الترمذي عرف الحسد اذا تجرد. ما عرف الحسد وقرب لفظ اخر. حين يستقيم لا تناقض بين الترمذي يكون معناه واضحا
26:50اللي ذكرته من الشيخ حسن صحيح غريب. نعم. حسن صحيح نعم غريب يعني باعتباره جاي من طريق واحد. وقد يقول لا نعرف ان هذا الوجه. فاذا قال الانسان في تناقض ما في
27:00تناقض التناقض في فهمك لا التناقض في كلام ابي عيسى. لان الترمذي لما قال عن الحديث جاء من غير وجه ما قال اذا قلت حسن غريب او حسن صالح. اذا قلت حديث حسن فقط
27:10هنا نعم جاي من غير وجه. لو قال ابو عيسى وهذا حديث حسن لا نعرف من هذا الوجه عن وجود التناقض. اما اذا قال حديث حسن غريب او حديث حسن
27:20صحيح غريب او حديث حسن صحيح لا نعرف هذا الوجه لا تناقض بين قول ابي عيسى