اللقاء المفتوح الثامن والأربعون لفضيلة الشيخ سليمان العلوان
0:00يشرع لكل مسلم ومسلمة المحافظة على الاذكار الصباحية المسائية لان هذه الاذكار وقاية للعبد وحصن له من شر شياطين الانس وشر شياطين الجن. وقد امر الله جل وعلا بذكره. وتسبيحه بكرة واصيلا
0:30كما قال تعالى واذكر اسم ربك بكرة واصيلا. البكرة اول النهار. واصيلا الانصاري وما بعد العصر الى غروب الشمس. وكما قال تعالى فسبح هذا امر. بحمد ربك بك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا امر من الرب جل وعلا بتسبيحه
1:00قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثانيا بقدر ما يستكثر من اذكار الصباحية والمسائية بقدر ما يحفظ نفسه ويحصن قلبه من غارات الشياطين. ومن ثم شرع للوالدين احصين اولادهما الصغار. الذين لا يعون الاذكار
1:40قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين. ثالثا هذي الاوراد لا يشترط فيها ان يكون جالسا او ان تكون دبر كل صلاة. وان كان قائما قاعدة الاذكار الصباحية تبتدأ من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس غير
2:10مقيد بان تصلي. والاذكار المسائية تبتدئ من العصر الى غروب الشمس غير مقيدة ما قبل الغروب. وان كان هذا افضل اوقاتها لان الشياطين حينئذ تنتشر فانت تواجهها ومتى ما تمكن العبد من تحصين نفسه بكل الاذكار الواردة
2:40والا فليقتصر على ما يقدر عليه. تعود بكلمات الله التام من شر ما خلق. بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سيد الاستغفار اللهم بك اصبحنا وبك
3:00وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم التهليل عشرا والتهليل مئة اول النهار. هذه مستقلة وهذه مستقلة. قول سبحان الله وبحمده
3:20مائة مرة قراءة اية الكرسي دبر كل صلاة قراءة المعوذتين دبر كل صلاة مع كل هذه اذكار واحاديث ثابتة. الانسان يحافظ عليها على قدر طاقته. اللهم رحمتك وجوه فلا تكل لنفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله
3:50وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الى اخره. هذه كلها حديث صحاح. السيارة اي نعم ما في حرج. يعني لا يتقيد بوقت انسان غير مربوط بانه يكون جالسا وغير مربوط ليكون في المسجد. سواء كان قائما قاعدا
4:10طريق في البيت هذه متعلقة بقلبه. الانسان لا يدعها ابدا. الانسان قد يكون له شغل ومتى مكن اداءه قبل صلاة الفجر ثم صلى الفجر له ايضا شغل ضروري يريد ان يمشي في الطريق في السيارة لا يدعه ولا يدع شيئا يشغله عنها لان هذا حصنه وهذا ورده وهذا كما
4:30هذه غدوتي لو لم افعل ذلك لسقطت فاذا ستسقط قواه هذا زاد وحصن واحصن ما يكون العبد اذا يتحصن بذكر الله جل وعلا ان الشياطين تنتشر والنار واخر النهار لتضل العبد هذا حصن من شياطين الانس ومن شر شياطين الجن
4:50وايضا يقول لو قدر اصابه شيء. كما قال صلى الله عليه وسلم لم يضره. يعني يصيبه لكن لا يضره. وهذا من المهمات كده مرة لضعف الورد او ضعف تحسين النفس لا يكون ضرر بمنزلة من لم يرد اصلا. عليكم ضرر واعظم. طبعا في اتصالين
5:10بالنسبة التطعيم مثل التطعيمات احد يقول انه ما في فاس واحد يقول المسألة هذي؟ ايه. نعم. اما السؤال الثاني الله يغفر لك امرأة عجوز تقول اه من كنت صغيرة تقول امي كان عندها حوش. اجتمعتنا انا واخواني وخواتي
5:40تتنازلون عن هالحوش اذا مت تقول حنا وافقنا وحنا بحاجة شديدة وافقنا لكن توفيت الوالدة وقد ولا سب له ولا سب له جيد اذا طبعا في سؤالان السؤال الاول متعلق بحكم التطعيم قبل نزول المرض وبعد نزول المرض المسألة الثانية
6:10هذه المرأة التي اوصت اه اه ورثتها بان يسبلوا هذا البيت. ووافقوا على ذلك وهؤلاء اذا امتنعوا بعد وفاتها لا عيب عليهم في ذلك وهذا حق من حقوقهم لان قد يستحون وقت الحياة كما لو استاذا
6:30اولاده وذريته بيفظل واحدا منهم. ثم توفي من حقهم ان يرجعوا في ذلك ولا لوم عليهم ولا يقابل انهم اخلفوا اه الوعد لان هذا قد يكون مبعثه اه الحياء ونحو ذلك. ولكن بما انها اوصت بالسبيل يخرج من كل ما لي الثلث
6:50ان قد اوصت بالسبيل يخرج من كل مالها الثلث وما عدا ذلك يرد الى الورثة وهذا حق من حقوقهم من حقهم ان يرفض ذلك لكن ليس من حقهم ان يمتنعوا من الوصية بالثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير نأخذ اقصى حد وهو
7:10الثلث اما التطعيم قبل نزول البلاء او بعد نزول البلاء فالتطعيم بعد نزول نزول البلاء لدفعه. هذا جائز بالاجماع لا خلاف فيه. واما التطعيم قبل نزول البلاء فهو له حالتان
7:30اما التطعيم قبل نزول البلاء فهذا له حالتان. الحالة الاولى ان يكون معلوما بالحس وعند الاطبا لان هذا وقاية من مرض. ولا يعرفون الناس بالحس. فهذا عز ولا شيء فيه. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لن يضره سم ولا سحر
8:00متفق عليه وهذا التداوي قبل نزول البلاء. ولما ذكره السفاريني في عقيدة اهل السنة والجماعة. من قوله كل معلوم بحس او حجاب فنكره جهل قبيح في الهجاء. قال السفاريني في عقيدة اهل السنة والجماعة وكل معلوم
8:20بحس او حجاب. فنكره جهل قبيح في الهجاء. اي ان المعلوم بالحس و المعرفة لا ينكر وان منكر من الجهل القبيح لان هذا ناس يعرفونه بالحس. النوع الثاني ان يصنع سببا ليس بسبب. ان يصنع سببا ليس
8:50السبب اما ان الشارع نفى ان يكون سببا. واما انه بالحس والتجربة ليس سببا اما ان الشارع نفى ان يكون سببا. واما بالحس والتجربة ليس بسبب. فهذا يمن اسمعوا منه مطلقا. فهذا يمنع منه مطلقا. ويكون حينئذ وسيلة من وسائل الشرك
9:20وقاعدة تقول من تعلق سببا ما ليس بسبب من تعلق سببا ما ليس بسبب. فقد اشرك بالله هذا الضابط للشرك الاصغر ايضا. مثاله شخص سيعلق خيطا في يده. يقول اريد ان ادفع العين. هذا قد وقع في الشرك الاصغر. لانه علق
9:50السبب ما ليس بسبب ما جعل الله الخيوط سببا لدفع العين. انما الاوراد هي التي جعلها الله سببا لدفع العين ومن ذاك ما يصنع بعض الجهال. يضعون اعلامنا وخرقا وبعض الاحيان يضعون طيرا محنطا وغيره في السيارة يقول هل يدفع العين ويقي من الحوادث وهذا جهل
10:20لا حقيقة له. وهذا باطل في الشرع ولا اصل له في الحس. وانما هذا من تلاعب الشياطين بهم فينهى ويزجر عن ذلك هناك ما يصنع في كثير من الديار ان المرء اذا خطبت لبست دبلة
10:40ليس الرجل مثل ذلك. يقول ان ما دامت الدبلة موجودة في الاصبع فلا تصيبنا العين. فلا تصيبنا العين وهذا ايضا من الجهل العظيم ولا اصل له. وهذا علق سببا ما ليس بسببه وقد وقع في الشرك الاصغر
11:00في الاصبع او في الساعد او وضع في العضد هذا كله من الجهل وهو من وسائل الشرك. نعم لقول الشعر اولئك اعداء الفجر لا الشعر هذا اولئك يفاجئني بمثله. هو لا هو يقصد التمثيل الان. يعني نحن قدمنا وانت ماذا قدمت؟ هذا يقصد
11:30وذاك العلما يحتجون به على ما يتكثر آآ اناس لم يقدموا شيئا. فكانوا يقولون نحن قدمنا وهذا تقديمنا فهذا ممكن ان تحتجوا به اصلا ان تقول اولئك ابائي تقصد الصحابة. تقصد ائمة الهدى. تقصد الائمة. فالشيعي ليس خاصا بقضية الاب الذي انجبك
11:50للتكثر به ولا معلوم من التكثر بالاباء من خصال الاهل الجاهلية ولكنه لا يقصد هذا المعنى ولذلك وجاء في المسند خيري اه بسند قوي وفي خلاف. اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخر في من مضى
12:10آآ شخص بابي قال انا ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتى سمى عشرة وقال الاخر انا فلان ابن فلان ابن الاسلام الله جل وعلا الى موسى نقول لفلان الذي يقول انا فلان ابن فلان هؤلاء تسعة انت عاشرهم في النار. هؤلاء تسعة في النار انت عاشرهم. وقل لفلان
12:30يقول انا فلان ابن فلان من الاسلام هما اثنان في الجنة وانت ثالثهم. نعم. والعمل لكن هذا هو تابع للقسم الربوي لا نفصل فيه اذا كان الانسان يعمل في اي عمل او اي قطاع يكون اه
13:00اه مروجا او كاتبا او مناصر لاكلة الربا فان عمل يكون حراما. لان هذا يكون معينا سواء كان كاتبا او كان شاهدا او كان حارسا او غير ذلك. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا
13:30وموكلا وكاتبة وشاهدين وقاله سواء خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم الله واكل الربا. بدأ بالمباشر للفعل. هكذا وموكله. وهذا ايضا مباشر للفعل. وكاتبة هذا ايضا معين
13:50هذا معين ولم يكن آكلا لكن كان هذا معينا فلعن النبي الفاعل المباشر للشيء ولعن المعين على اكل قرب وكانت مشاهدين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بينهم. ماذا قال؟ قال هو سواء. فهذا الحديث من احسن ما يحتج به
14:10على ان الرث كالفاعل وانه متسبب كالمباشر. فهذا لتذكر اذا كان معينا او ولو في في نسبة قليلة يكون حاميا لهؤلاء معينا لهؤلاء فانه يأثم بذلك ويحرم على هذا العمل. نعم. رجال
14:30صوت حمامة متسممة؟ يعني نسيت التسمية. نعم. اختلف هذه الخلاف بين العلماء في من صاد صيدا وذبح ذبيحة ونسي التسمية وفيها ثلاثة مذاهب لاهل العلماء مذاهب للعلماء اصحها ان من صاد صيدا او ذبح ذبيحة ونسي التسمية تحل ذبيحته
15:10تحله ذبيحته. وهذا اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وهو مذهب الشافعي. ونستطيع ان نقول قل هو قول الجمهور. نستطيع ان نقول هو قول الجمهور. وفي قول ثاني لابن تيمية ان الذبيحة لا تحل
15:30وكان ناسيا او عامدة وفي قول ثالث ان الذبيحة تحل حتى ولو تعمد الترك وقد صح عن ابن عباس انه قال المسلم يكفي اسمه هذا الاسناد الصحيح لابنه عباس ولا يرجح القول الذي قلنا بانه هو الصواب فاذا نشيد ما عليك شيء تحله
15:50حلو هذا الصيد. شيخ السلام عليكم. صلاة الرجل. السؤال يا شيخ اه الصلاة ثم للصلاة ثم هل المرأة والرجل سواء في ذلك كيف ما يقطع صوت الرجل؟ عفوا ان يقطع صوت المرأة حلم اسودا السؤال الرابع يا شيخ
16:20اولا حديث يقطع صلاة المرء اذا مر بين يدي المرأة والحمار والكلب الاسود. هذا حديث خرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وروي هذا معنى من طرق كثيرة وكناحية فقهية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى
16:50الا في القطع بهذه الثلاثة ابن العلماء من قال ان هذا القطع قطع معنوي وليس بحسي واستدلوا بحديث ابي سعيد لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم. ولكن هذا خبر معلول. لان من رواية مجالد ابن سعيد. وقد ظعفه الامام احمد رحمه الله
17:20تعال وذهبت طائفة من العلماء الى ان هذا القط حصي بمعنى يبدأ ها من جديد. وهذا اذا كان مرت بينه وبين سترته. اما اذا كان مأموما فلا يقطع صلاته شيء
17:40نماذج للامام والمنفرد الذي يصلي الى سترة. وهذا قول طائفة من اهل الحديث وبه يقول الامام احمد وهو اختيار الشيخين. ابن تيمية وابن القيم وهذا ظاهر الادلة. اظاف الى ذلك ابن تيمية رابعا يقطع الصلاة وهو اذا علم مرور الشيطان
18:10لقوله صلى الله عليه وسلم كاد يقطع علي صلاتي. حين قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بمعنى لو مر لقطع عليه الصلاة ولكن اذا علم مروره. هذا اذا علم والناس قد لا يعلمون هذا. كلام على الامور الحسية الثلاث
18:30هذا القطع حصي. بمعنى اذا مرت فانه يبدأ الصلاة من جديد وهذا ظاهر آآ النص وكل الاحاديث الواردة المعارضة لها هي على قسمين. قسم ضعيف لا يحتج به. قسم صحيح لكن ليس فيه دلالة واضحة كقول عائشة رضي الله عنها تشبهتمونا
18:50والكتاب الكلاب. وقد كان يصلي وانا معترضة بينه وبين القبلة. فعائشة رضي الله عنها ذكرت انها قارة وفرق بين الدار والمهر والحديث ورد في المهر ما ورد في القاف. بمعنى ان الانسان صلى واتخذ المرأة قبلة لم يكن في مانع
19:10الكلام اذا مرت والنبي قال اذا مر بين يديه. ما قال اذا قر بين يديه. فرقا بين اللفظين. فعائشة قارة ونحن نتكلم على المار. فعلى هذا دلالة في حديث عائشة ولكن هذا الحديث حقيقة واضح بان المرور الثلاثة تقطع اما حديث ابن عباس وارسلت
19:30سترة المأموم سترة الامام سترة الامام خلفه وهذا لا كان مر بين يدي المأمومين ما مر بين يدي الامام ولكن لو مر بين يدي الامام انقطع الصلاة الامام واذا انقطعت صلاة الامام انقطعت صلات من؟ خلفه
19:50بعد الصلاة ومن خلفه. اما القول بان هذا ظلم للمرأة فنحن نعرف انه ما كرم المرأة مثل الاسلامي لها. كان في الجاهلية مظلومة مقهورة. وكانت ايضا لا ترث. وكانوا يعتبرونها كسقط
20:10الاسلام هو الذي رفع خسيستها. ورفع العدوان عنها. حتى انزل الله جل وعلا عدة سور باسم المرأة. سورة النساء سورة مريم سورة المجادلة وغير ذلك من سور آآ القرآن. ذكر الله جل وعلا في القرآن في اكثر من آآ موضع واعطاه حقوقه
20:30اللائقة اه بها. اما هؤلاء اللي يقولون هذا ظلم المرأة فهؤلاء ينادون بتسوية المرأة بالرجال. وهذا اصلا اه طبعا ناحية عقلية ونحن نخاطبك ناحية عقلية. في الحقيقة دليل على الفساد عقولي وانما هناك عقل. لان طبيعة المرأة وتكوين المرأة ليست
20:50الرجل ومن حيث الناحية العقلية لا يمكن تكون المرأة كالرجل. ما يمكن تكون المرأة الرجل في جميع مناحي الحياة لان المرأة لا ولها طبيعتها ولها خصوصيتها. فهي تعمل في طبيعتها بخصوصيتها بقدرتها. اما كونها تزاحم الرجال وتكون
21:10بمثابة الرجال فهذا في الحقيقة هو ظلم للمرأة وهو الرجل في غير موضعه تكون قد ظلمته وحين تضع للمرأة موضعا لا يليق بها تكون قد ظلمتها واعتديتها عليها. لكن هؤلاء في الحقيقة يريدون المهم اخراج المرأة. ولو ما يريدون اعطاء المرأة
21:30حقها انما اخراج المرأة من بيتها وان تكون المرأة متمردة على وليها وعلى مجتمعها ثم بعد ذلك لا اين كانت اه المرأة؟ يعني اهم شيء النوم يفسدون المرأة واهم شيء انهم يغربون المرأة. ثم ما بعد ذلك ما
21:50بحقوق المرأة ولذلك نحن نعرف ان اظلم الناس للمرأة هم الذين ينادون بتغريب المرأة. واي ظلم اعظم من ان تجعل تحت طريق او في طريق العوق طريق الفساد طريق التبرج طريق الضياع هذا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم
22:10كلكم مسؤول كل اه وراع كل راع كلكم مسؤول عن راعي هل اب راع وهو مسؤول عن رعيته اين هذا الرعاية؟ اين هذه الرعاية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا واي غش اعظم من تمكين المرأة من الفجور
22:30واي غش اعظم من تضييع المرأة وعدم ربطها بدينها. واي غش من عدم النصح للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النصيحة واين هذه النصيحة؟ هذا الغش والطريقة الغش وطريق الخيانة وليس هذا الطريق النصيحة. الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله
22:50الرسول وتخون اماناتك وانتم تعلموا واعلموا ان موالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر آآ عظيم اين الامانة التي امرك الله بادائها؟ هذا خيانة. الله يقول لا تقول الله والرسول. تقول امانة وهذا قد خان الامانة. والله يقول وافوا بعد الله اذا عاهدتم
23:10الله ان تؤدي الامانة. انت ما اديت الامانة. والله يقول انا عرضنا الامانة. ان عرضنا لا على السماوات والارض والجبال. فابين ان يحملنها. وحملها انه كان ظلوما اه جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان
23:30الله غفورا. اه رحيما. فدعوة ان هذا ظلم المرأة هذا في الحقيقة في شيء من الطعن المبطن. بالنبي صلى الله عليه قال هذا والشريعة كلها عدل ما فيها ظلم. الشريعة ظلم. الشريعة كلها عدل. هذا يطعن في التشريعة. ولكن يأتي تحت
23:50تسمى الدفاع عن حقوق المرأة وهذا في الحقيقة هو ظلم المرأة. فان من وضع الشيء في غير موضعه فقد ضلال عطيني واحد نعم. هذا الاثر اه الاخ يسأل عن اثر ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. هذا الصحيح وقفوا
24:20على عبد الله بن عمرو بن العاص. رواه الحاكم في المستدرك. وهذا يحمل على ما كان خارج الصلاة. ويحمل ايضا على قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل ديار المعذبين
24:40ستكون باكين. فانت تبكي ان لم تبكي فتباكى. اما في صلب الصلاة فالانسان لا يبحث عن البكاء اذا لم يغلبه البكاء. لانه قد يحصل البكاء ارتفاع صوت وهذا غير محمود للصلاة الا اذا غلبك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره ازيز كازيز المغتل
25:10البكاء. وهذا حديث صحيح. فمن بكى في الصلاة وغلبه البكاء فهذا لا تثريب عليه اما كونه سانية يتطلب البكاء. في الصلاة فهذا غير اه محمود. لان هذا يشغل عن الخشوع ويصد عن التدبر. التدبر. نعم
25:40هل هو من احياء السنن او من لباس الشرطة الاخ يقول ان تقصير الثوب الى نص الساق هل هو من لباس الشورى او سنة؟ هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه
26:00مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه والشعور لا تكون في تطبيق السنن الشهرة لا تكون تطبيق السنن لكن قد على تطبيق السنة ظرر اكبر فهذا يراعى فيه المصالح تدرى فيه المفاسد. واما كوننا نجعل من اتى بالسنة عن
26:20نقول هذا طالب شهرة. او هذا من لباس الشهرة فهذا غير صحيح. على ان الحديث المشهور الذي رواه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوبه مذل يوم القيامة هذا معلول. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصح
26:40احواله ان يكون موقوفا على عبد الله ابن عمر ابن آآ الخطاب. ولكن الفقهاء يكرهون لباس الشهرة وهو الذي يتميز به عن الناس. ما لم يكن سنة او كان هذا لباسا مشروعا. ولذلك الامام احمد حين سئل في بغداد
27:00عن الرجل يلبس اه السواد. قال اما في اه ديارنا فلا. واما في مكة فلا بأس يقيل لانه في بغداد لا لانه كان يستنكرونه. او لانه كان شعارا للطوائف. فالامام احمد كره في بغداد
27:20واما في مكة فلا بأس لا يتميز احد عن احد. وانت تعرف الحين لو تلبس ثوب في مكة الى الركبة. ما احد يستنكر النساء تكون كاشفة ما احد يستنكر وتتبرج النساء بجوار الحرم ولا احد يستنكر لانه يا اتينا من كل ما اب ودب فلا يكون حينئذ اللباس اه
27:40آآ حين يكون لباسا يلفت النظر. وعلى كل ملخص ذلك ان من اتى بالسنة لا يقال عنه بانه لابس لباس شهرة. واما اذا كان لم يكن هذا لباس سنة واهل البلد ما يعرفونه. فلتتقيه حتى لا يشار اليك باصابع يكون فتنة لك. واما اذا كان
28:00لباس في الاصل هو مشروع ولكن يترتب على لبس مضرة يترتب على لبس المضرة فهنا اذا نطبق قواعد المصالح والمفاسد الاخ يقول خروج المحادة من ضوابطه وخلته تجيب المحادة الدعوة
28:30الاصل في المحادة ان تلزم بيتها. كما قال الله جل وعلا متاعا غير اخراج والله جل وعلا يقول اربعة اشهر وعشرا وفي هذه الاربعة الاشهر وعشرة ايام تتقي كل شيء فيه زينة. فتتقي
29:00وتتقي لباس الزينة الذي تكاد تلبسه مثلا في الولائم وفي الاعراس ونحو ذلك وتتقي الحلي وتتقي الاصباغ والالوان كلها. وتتقي الحنة ايضا ما لم يكن على وجه العلاج. وتتقي الكحل. ما لم يكن على وجه
29:30العلاج لا على وجه الزينة. ولا تخرج من البيت الا ما لا بد له لها منه يبلغ الوفاء في بيت جارتها فتذهب الى بيتها. ومثل الا يكون في البيت احد يخدمها
29:50فهي تذهب لقضاء حاجتها هذا لا بأس به. جائز. ومثل ما يكون علي في البيت وحشة. وتخاف ويتعين نقلها من بيته الى بيت اخر هذا لا بأس به. ولكن اذا ذهبت لبيت الاخر تلازمه. حتى تنقضي عدته. ماذا تتجول
30:10اما كون المرأة تخرج للولائم والعزائم والدعوات فهذا غلط. ومنكر ويجب انكاره لكن قد يأتي شخص يقول المرأة عندها ضيق نفسي. نقول ممكن نرفع هذه الامور النفسية عن المرأة بغير اجابة الولاء
30:30ممكن تخرج يتروع عن نفسها وذهاب الضيق لكن لماذا لا نقول ان الضيق لا يذهب الا بالعزيمة؟ هذا غير صحيح نتقي العزائم الولائم والاصل ان المرأة تبقى في بيتها. واذا تعيا مثلا تأتي مجيء اناس اليها في البيت
30:50ويرفع هذا معاناته النفسية فهذا آآ اولى من قضية خروجها. يا شيخ مدرك الكافرين الموالاة والتوالي نعم في فروق بعض العلماء يفرق بينهم بعض العلماء يقول لا فرق بينهما والله جل وعلا يقول كما تقول الموالاة يقول الا ان تتقوا منهم تقاة. وهذا نعم يرجع يرجع لاهل الحال والعقد اذا كانت القضية قضية عامة
31:20قضية قضية خاصة. لابد ان تكون هذا تحت ضوابط فقهية وضوابط شرعية. الطوائف من الناس يقومون بضوابط آآ المداراة وقد يداهنون والفقهاء يفرقون بين مداهنة وبين المدراء وفرق بينهما ان المداراة
31:40هي عدم الصدع بالحق. او الجلوس في مكان لا يستطيع ان يتحول منه ويتحين الفرصة للانكار وقلبه يحترق ويغلي. اما المداهنة فهو يجلس بدون وليس في قلبه شيء. ولا يتحين فرصة للانكار. وهو
32:10من لم يفعل فعل من داهن الا انه لا ينكر ذلك عليه. ففرق بين المدراء اه المداعنة بعض يقول المداراة من الايمان. والمداهنة من النفاق. المداراة من الايمان والمداهنة من النفاق
32:30وانا في الجملة تستطيع ان تقول كل ينظره. كذا القضية قضية التطبيق العملي نجد ان الناس حينئذ يتفاوتون اعظم من تفاوت خلقهم. طبقة يداهنون نحن نداري. وطبقة يتأولون المدراء على غير وجهها. وهم قادرون على الانكار. ولا يجرون الى قضية معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
33:00بعض الناس يجلس في مجلس يعصى الله فيه. يقول انا منكر بقلبي. وهذا لم يقوله احد العجيب من العلماء ولو قالها احد لقلنا لعله اتبع قائلا انما قد قاله احد من القواة هذا ممكن. لكن احنا نقول اذا قلنا لم يقله احد نقصد
33:20اهل العلم واهل الدين اذا كان قادرا على ان يغير بيده او كان قادرا على ان يغير بلسانه فانه لا يحل له بالاتفاق الا يغير ويعتذر بانه ينكر في قلبه. اذا كنت عاجزا ايضا بالاجماع ايضا مسألة اخرى بالاجماع
33:40عاجزا عن تغيير المنكر باللسان وباليد وقادر على التحول عن هذا المكان. فلا يجب عليك التحول عن هذا المكان اتفاق ولا ينفعك الانكار بالقلب. مسألتان من اهم المسائل الحادثة في هذا العصر. اعيدهما اعيدهم
34:00الاهمية في ذلك. المسألة الاولى ان من كان قادرا على التغيير باليد او باللسان فلا تحل له التغيير والاقتصار على القلب. وهذا لا يجوز بالاتفاق. القضية الثانية انه اذا كان عاجزا عن التغيير
34:20باللسان وكان التغيير باليد. وهو قادر على الانتقال. ومبغض لذلك بقلبه لا ينفعه البغض بالقلب يجب علي مفارقة هذا المكان الذي يعصى الله فيه. فاذا لم يفارق كان عاصيا ولو كان كارها
34:40قلبه نعم اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة. نعم. الاخ يقول اذا اقيمت الصلاة وانا قد شرعت الصلاة. يعني شرعت قبل الاقامة. هل اقطع الصلاة هذي مسألة خلاف بين العلماء. واصح الاقوال في ذلك انه يتمها خفيفة ولا يقطعها
35:10انه يسمه خفيفة ولا يقطعها. واما قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة خلاص صلاة الا المكتوبة. فاذا ظرف لما يستقبل من الزمن. فاذا ظرف لما يستقبل من الزمن. فمعنى هذا اذا اقيمت الصلاة بمعنى لا تشرع بعد
35:40الاقامة واذا تختلف عن اذ فلو كان في الحديث اذ اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فمعنى ذلك يعني الحين اقيم الصلاة خلاص ما في شيء غيرها. لكن النبي قال صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة يعني فلا
36:00اسرع في صلاة بعد الاقامة. ولكن لو قدر انه لا يستطيع ان يتم خفيفة. بمعنى قد ويرفع وهو ما فرغ من صلاته. فبيد حاله نقول اقطعها. ولكن الفطن الحاذق النبيل الحازم يستطيع ان يتم صلاته
36:20قبل ان يركع والله اعلم