8154 - حكم من قرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب وانتقص منها آية أو كلمة فهل تصح صلاته أم لا؟
0:00فهو يقول من قرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب وانتقص منها اية او كلمة فهل تصح الصلاة ام لا من قرأ فاتحة الكتاب ان كان منفردا وترك اية فصلاته باطلة. وان كان خلف امام
0:20يجهر بالقراءة وكان ذلك في في الصلاة الجهرية فصلاته صحيحة لما في ذلك من خلاف في الصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ورأى امام يجهر بالقراءة. واذا تعمد ترك حرف من الفاتحة فكذلك صلاته
0:40وهذا هو اصح اقوال اهل العلم. والا فهناك من يجيز صلاته ولو نقص هذا الحرف او تلك الاية. ولكن من كلام اهل العلم الذي تسنده تسنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان قراءة الفاتحة واجبة على المصلي. وانه
1:00لا تصح الصلاة بدونها. والله اعلم