Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس (219) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

Open in the library ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب ما يوجب الحج
0:22قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا مروان ابن معاوية حاء قال وحدثنا علي ابن محمد وعمرو بن عبدالله قال فحدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر رضي
0:42الله عنهما انه قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة قال يا رسول الله فما الحاج؟ قال الشعث التفل وقام اخر فقال يا رسول الله
1:06وما الحج؟ قال العج والسج. قال وكيع يعني بالعج العجيج العجيج والسج نهر البدن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:29اما بعد فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله فيما يوجب الحج يعني آآ الشرط او الشروط التي يعني حصلت فان الحج يجب على من فعل. على من حصل له ذلك
1:50وهناك شروط هي هي الاسلام البلوغ والحرية وآآ القدرة الذي هي الاستطاعة وكذلك بالنسبة للمرأة المحرم لها فهنا ذكر ما يتعلق بالقدرة او ذكر ما يتعلق بالاستطاعة من استطاع اليه سبيل
2:18جميلة. فورد في ذلك الحديث الذي في تفسير بانه زاد الراحلة والحديث في اسناده رجل متروك ولم يأتي شيء يعني ثابت فيما يتعلق بذكر الزاد والراحلة ولكن السبيل او الوقوع استطاعة سبيل هو القدرة المالية والقدرة البدنية القدرة البدنية يكون الانسان عنده قدرة وانه
2:49فمتمكن من انه يسافر بخلاف ما اذا كان مريضا مرضا لا يرجى بؤه او كان حارما كبيرا يستطيع السفر فان هذه القدرة غير موجودة في حقه فله ان يحج ان يحج عنه غيره. واما
3:09ذلك القدرة المالية لكون الانسان عنده قدرة ما يحتاج اليه في الذهاب والاياب مع وحصول نفقة اهله مدة غيابه فان اين هذه القدرة؟ لكن الزاد والراحلة هي لا شك انها من القدرة وانها من القدرة وفيما يتعلق
3:38القدرة المالية ولكن القدرة اعم من ذلك قدرة بدنية وقدرة مالية. ونقول بذلك ان الانسان اذا كان قادرا بدنيا وكان قادرا ماليا وكان ممن يجب عليه الحج بان يكون مسلما بالغا حرا وعاقلا
3:58وكذلك يعني يكون اه اه مستطيع مع ذلك هو المرأة تزيد شرطا سادس وهو كونها تجد محرما تسافر معها لان المرأة لا يجوز ان تسافر لانها بمحرم كما سيأتي في بعض الاحاديث
4:18والحديث كما قلت في اسناده رجل متروك والجملة الاولى والجملة الثانية جاءت في هذا الحديث ستكون اه ظعيفة واما الجملة الثالثة التي هي العج والثج فانه جاء في احاديث اخرى صحيحة تدل على ثبوتها فهي ثابتة من غير هذا الحديث
4:38وايضا قد جاءت عند المصنف في آآ نفس الكتاب في ابواب ستأتي من حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه فهي ثابتة ذلك الحديث الذي ذكره مصنف فيما بعد وكذلك مما جاء عند غيره. نعم
4:58قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يجيب الحج قال الزاد والراحلة. قال يا رسول الله فما الحاج؟ قال الشعث التفل. الشعث التفل الذي هو اشعث اغبر يعني ليس متنعما وثقل هو الذي يكون يعني خالي من الطيب او يعني من يعني
5:28ليس مستعمرا الطيب لان الذي تكون يعني آآ آآ ما الرائحة الجيدة ما عنده الطيب هذا هو التافه نعم وقام اخر فقال يا رسول الله وما الحج؟ قال العج والسج. العج والسج. وقد جاء تفسيره في
5:56في الحديث ان العج هو رفع صوت بالتلبية والسج هو سيلان الدم من الابل عند نحرها فيما يتعلق بالهدي سواء كان واجبا او تطوعا. نعم قال حدثنا هشام بن عمار صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنن. عن مروان بن معاوية. وهو ايقافه اصحاب الكتب. نعم. ها قال وحدث
6:25انا علي ابن محمد فنافسي ثقة علي وابن ماجة هو عمرو ابن عبد الله وهو صديق ثقة رواه ابن ماجد نعم عن وكيع وكيل جراح الرؤوس اصحاب الكتب. عن ابراهيم بن يزيد المكي. وهو متروك اخرج له؟ الترمذي وابن ماجة. نعم. عن محمد ابن
6:45عباد ابن جعفر وهو؟ ثقة لاصحاب الكتب عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا سويد بن السعيد قال حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال واخبرنيه ايضا عن ابن عطاء
7:04عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
7:24الراحلة يعني آآ تفسير قوله من استطاع اليه سبيلا. يعني استطاع اليه سبيلا. السبيل هو الزاد والراحلة. السبيل هو الزاد والراحة فهو مثل الذي قبله من ناحية ان ان فيه اه اه بيان للشقاعة التي جاءت في القرآن
7:44لان المراد بها الزاد والراحلة اي وجود الزاد والراحلة وهو الذي ذكره في ترجمة قوله ما يوجب ما يوجب الحج يعني وجود القدرة المالية بعد وجود القدرة البدنية نعم قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق الامام مسلم وابن ماجة. نعم. عن هشام ابن سليمان القرشي وهو؟ مقبول في البخاري تعليقا
8:13مسلم وابن ماجة. نعم. عن ابن جريج. وعبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي. ثقة بين اصحاب الكتب قال واخبرنيه ايضا عن ابن عطاء. ابن عطاء هو عمر ابن عطاء ابن وراز. وهو ضعيف اخرجه ابو داوود وابن ماجة. نعم
8:30انا عكرمة عن ابن عباس عكرمة هو لابن عباس اصحاب الكتب وابن عباس هو اه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة خليفة نعم عن ابن جريج قال واخبرني ايضا هذه الجملة قوله اخبرني غير واضحة. لان من الذي قال واخبرني
8:53واخبرنيه عن ايش؟ واخبرنيه ايضا عن ابن عطاء. واخبرنيه ايضا عن ابن عطاء لان ابن جريج هو الذي روي عن ابي العطاء. نعم قال رحمه الله تعالى باب المرأة تحج بغير ولي. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال
9:18تحدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم لا تسافر المرأة سفر ثلاثة ايام فصاعدا الا مع ابيها او اخيها او ابنها
9:38او زوجها او ذي محرم. ثم ذكر باب المرأة تحج بغير ولي. يعني المرأة تحج بغير ولي يعني بغير محرم لها والمقصود من ذلك ان ان المرأة لا يجوز لها ان تحج الا مع ذي محرم لها بالاضافة الى الشروط
10:02التي يلزم توفرها فيمن يحج شرط تختص به المرأة وهي ان يكون لها محرم. والمحرم هو زوجها ومن عليه على التأديب بنسب او سبب مباح بنسبة التي ذكرها في نفس الحديث يعني
10:22وهي في ابيها واخيها وابنها وزوجها. وكذلك السبب في المباح من مصاهرة او رظاع يعني سبب من مصاغرتنا والرضاعة يعني ابنها من الاوضاع وفيها من الرضاعة او مصاغرته ان يكون يعني زوج بنتها
10:42يعني مثلا فان هذه آآ آآ يحصل فيها الحرمة المؤبدة يحرم فيها يحصل فيها المؤبدة فالمحرم هو زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مضاعف. اما من حرمت عليه مؤقتا
11:02يعني كزوج اختها او زوج عمتها وزوج خالتها فان هذه الحرمة ليست مؤبدة وكذلك يعني فان الحرمة غير مؤبدة لانه لو ماتت اختها له وان يتزوجها فحرمة حرمة غير مؤدبة مؤقتة ما دام ان قريبتها معه فاذا طلقت ضريبتها او ماتت طبيبتها فلهو
11:32زوجها فالتحريم غير مؤبد فلا يكون محرما. وانما ليكون محرما تراهم عليه اهل التأبيد مطلقا والمرأة يعني وهذا الشرط هو شرط للوجوب هو ليس وليس شرطا للصحة فان المرأة لوحة لو عصت وخالفت وحجت بمحرم حجها صحيح. ولكنها اثمة لكونها فعلت المعصية وهو
12:01بدون محرم. اما حجها فانه يكون صحيحا. لان الشرط انما هو شرط للوجوب. وليس شرطا للصحة بمعنى ان لو حجت به محرم ليس لها حج فان حجها صحيح ولكنها اثمة. وهذا مثل الانسان الذي يصلي بثوب حرير
12:21عورته بثوب حرير فان صلاته صحيحة وهو اثم بلبس الحرير. وهو اثم بلبس الحرير سواء في الصلاة او في غير الصلاة الصلاة اه تصح لو ان الانسان لبس حريرا وصلى فان صلاته صحيحة. ولا يقال ان صلاته باطلة ولكنها
12:41لكنه يأثم لكونه لبس الحرير. في الصلاة وفي غير الصلاة. فكذلك المرأة اذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وهي اثمة لسفرها بدون محرم فالشرط هو للوجوب لا للصحة. وذكر هذا الحديث لا لا تصافر المرأة سفر
13:01وثلاثة ايام فصاعدا. لا تشاف المرأة سفر ثلاثة ايام فصاعدا الا مع ابيها او اخيها او اخيها او ابنها او زوجها او ذي محرم او ذي محرم او ذي محرم هذا عطف عام
13:18بعد هذه الامثلة لان هذه الامثلة هي من المحارم. هي من المحارم يعني زوجها وابنها واخوها وابوها كل محارمها وغيرهم ابن اخيها وابن اختها وغيرها ممن هو محارمها ممن تحرم عليه على التأنيث بسبب النسب بسبب
13:38النسب ثم ذكر الثلاثة الايام فصاعدا يعني قد جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر مدة ومطلقة والحكم انما يناط بالسفر سفر فانه هو الذي يناط به الحكم سواء ثلاث ايام لان ثلاثة ايام هي من جملة السفر وكذلك اليوم الواحد من يوم السفر واليوم يوم الجمعة
14:04سفر وكذلك من غير تحديد بالايام كل ما يطلق عليه سفر فان المرأة لا يجوز لها ان اه تسافر للحج اه اه اه لا تسافر للحج الا الا في محرم. يعني اذا جاءت النصوص فيها
14:26المدة وجاءت بعض الاحاديث مطلقة ومنها الحديث الذي في الصحيحين ان آآ رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اكتتمت في غزوة كذا وكذا كذا وان امرأتي يعني خرجت حاجة قال فحج معهم
14:46فارشده صلى الله عليه وسلم الى ان يترك الجهاد الذي هو فرض كفاية الى ان يكون مع زوجته التي يتعين عليها ان يكون سفرها مع مع ذي محرم لها. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا بمحرم ولا
15:06عليها رجل الا مع ذي محرم من حديث نفسه قال مطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل وسأل النبي سلم وقال ان امرأتي خرجت حاجة قال اخرج معها فارشده الى ان يخرج معها ويترك
15:19الغزوة التي اكتسب فيها سجل اسمه فيها على انه من جملة الغزاة. واما الشيء الذي تبي سفر فان يعني للمرأة ان تذهب وهذا مثل الحج من مكة. فالمرأة اذا كانت من مكة
15:39ليس الذهاب الى عرفة سفر لانه مدة قصيرة ومسافة قصيرة لا يقال ان الذي يذهب لعرفة يسافر من مكة الى عرفة ان ذلك ليس بسبب ولو انها امرأة كانت في مكة وحجت مع رفقة مأمونة فان الحج صحيح. ولا يقال انها عصت
15:59كونها في الحديث الذي لا تسافر لان هذا ليس سفرا. وانما المحظور والممنوع بما اذا كان سفرا نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل عن الاعمش. لا مش فقه. اخذ اصحابه
16:21عن ابي صالح ثقة اخذها اصحاب الكتب. عن ابي سعيد مشعل الخدري رضي الله عنه سعد ابن سنان وهو احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:38قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي وصلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم واحد
16:58ليس لها ذو حرمة. ثم ذكر هذا الحديث وفيه آآ وهو مثل الذي قبله الا ان التحديد يوم وهناك بثلاثة ايام من فصاعدا بثلاثة ايام فصاعدا والحديث الاخر اللي ذكرته في الصحيحين ليس فيه ذكر مدة ليس فيه ذكر
17:18المودع سيكون هذا من امثلة السفر. يعني يوم واحد ثلاثة ايام ويومين. هذه من امثلة في السفر المحرم. الذي ليس للمرأة كافر يسافره الا مع ذي محرم والحديث المطلق الذي في الصحيحين يعني يدل على ان ما يغلق عليه سفر
17:38انه لا يجوز المرأة ان تذهب آآ في في سواء كان لحج او غيره. سواء كان للحج او او لغير الحج نعم لامرأة تؤمن بالله تؤمن بالله واليوم الاخر هنا ذكر الايمان باليوم الايمان بالله واليوم الاخر. وذلك للتحذير
18:00وذلك للتحذير من الوقوع في هذا الامر المحرم. لان آآ من يؤمن بالله وآآ يعلم يعلم كامل الذي جاءت عن الله ثم يؤمن باليوم الاخر الذي في يوم الجزاء على الاعمال من خير فخير وان شرا فشر فان
18:20مما يردع ذكر ذلك مما فيه الردع والزجر من الوقوع في الامر المحرم وذكر اليوم الاخر مع مع الايمان بالله عز وجل لتذكير بيوم المعاد والجزاء على الاعمال وان الانسان يجازى على عمله
18:39فمن يعلم مثقال ذرة فخيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك التخويف والترهيب والزجر والردع في الامر المحرم بان من حصل منه معصية امامه الحساب وامامه الجزاء عن الاعمال انا الينا ايابهم
18:59ثمان علينا حسابهم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة هو ثقة افراد اصحاب الكتب التي عن شبابه شبابه فقه في اصحاب الكتب عن ابن ابي ذئب ومحمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ثقة اصحاب الكتب. عن سعيد المقبوري. سعيد المقبوري سعيد ابن ابي سعيد المقبلي هو ثقة. اخرجه اصحاب
19:23كتب عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء في بعض الروايات عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة وآآ ابوه ابو سعيد يروي عن ابي هريرة
19:33واش عيد نفسه يروي عن ابي هريرة؟ فيروي عن وصفة ابيه ويروي اه مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار انه سمع
19:57يا ابا معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال فارجع معها. ثم ذكر هذا الحديث
20:17تصغر عن ابن عباس فيه ان رجلا سأل وقال انا اكتسبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة قال اذهب معها جاء يعني اه كما ذكرت في الصحيحين جاء في الصحيحين مشتملا على ذكر كونه
20:37آآ الرجل المرأة يسافر لها بمحرم والا آآ يدخل عليها رجل الا مع ذي محرم. وفي اخره ان رجلا فقال يكتسب في رجل في كذا وان امرأتي خرجت حاجة قال اذهب وحج معها
20:55نعم قال حدثنا ابي هشام ابن عمار نعم عن شعيب ابن اسحاق وهو؟ صغار لاصحاب الكتب الى التلميذ. نعم. عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار عمرو بن دينار المكي ثقة عن ابي معبد مولى ابن عباس ومعبد مولى ابن عباس اسمه نافذة اصحاب الكتب عن ابن
21:16نعم ماذا يشترط في في هذا الولي؟ يعني من حيث العمر جاء سؤال؟ نعم ان يكون بالغا وان يكون عاقلا ان يكون بالغا عاقلا وان يكون مسلما سؤال يعني تخرج مع ابنها عمره سبع سنوات؟ لا لا هذا هو نفسه يحتاج الى قيم
21:40هو نفسه يحتاج الى قيم يحتاج الى ولي فكيف يكون وليا لغيره قال رحمه الله تعالى باب الحج جهاد النساء قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن فضيل عن حبيب ابن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها
22:08انها قالت قلت يا رسول الله على النساء على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ثم ذكر باب جهاد النساء باب باب الحج جهاد النساء
22:28فلسنا من اهل الجهاد واهل القتال وانما ذلك شأن الرجال. وهذا مهمة من مهمات الرجال. وليس من مهمات النساء ولكن الله عز وجل جعل لهن عبادة آآ اغلق عليها انها جهاد للنساء
22:48فكما ان الجهاد عبادة يعني شرعها الله للرجال وجعل الرجال هم اهلها فكذلك جعل لهن عبادة آآ فيها سفر وفيها تعب كما ان الجهاد يعني في سفر والحج فيه سفرا وفيه تعب وهو جهاد النساء
23:08وهو جهاد للنساء فالنبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة عليهن جهاد لا عليهن جهاد لا فيه الحج والعمرة. دل على ان الحج آآ
23:29آآ انه هو جهاد النساء وان النساء عوضهن الله عن عن الجهاد الذي هو القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله بان آآ جعلناهن الحج جهادا. وانه يؤجرن على هذه العبادة التي شرعها الله عز وجل لهن ولغيرهن
23:49وشرع للرجال تلك العبادة التي لا الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله ولنشر دين الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث جاء يعني ما يستدل به على وجوب العمرة لان الانسان قال على النساء جداد هو الحج والعمرة فهذا من الادلة التي
24:09على ان العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كما ان الحج واجب في العمر مرة واحدة وفي آآ وجوب اه وفي حكم العمرة في او اه يمحون ان العمرة واجبة يعني في خلاف ولكن الادلة اه جاءت تالة على وجوبها ومنها هذا الحديث وغيرها
24:35الاحاديث التي آآ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعددة. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن رضوان صديقه. اخرجه اصحاب الكتب
24:53عن حبيب ابن ابي عمرة وهو دقيقة واحدة يا اصحاب الكتب الا ابا داود وفي الناس والمنسوخ. مم. عن عائشة بنت طلحة. وهي ثقة على اصحاب الكتب. عن عائشة. نعم
25:10وقال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن القاسم ابن الفضل الحداني عن ابي جعفر عن ام سلمة رضي الله عنها انها فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج جهاد كل ضعيف
25:30ثم ذكر هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها قال اقال هل صيام الحج جهاد كل ضعيف والضعيف هو مثل النساء فانهن ضعيفات وكذلك يعني الذين لا لا يستطيعون الجهاد ولا يجب عليهم الجهاد
25:49من كان اعمى او كان اعرج وكان يعني ليس من معذورا يعني ممن هو معذور فهؤلاء ضعفاء يعني الحج هو جهادهم الحج هو جهادهم لان الحج لان الجهاد الذي هو في سبيل الله ليسوا من اهله
26:09ليسوا من اهله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف ويدخل في ذلك النساء وغيرهن ولكن الحديث في باسناده انقطاع لان ابا جعفر محمد بن علي بن حسين الباقر لم يلقى ام سلمة
26:29الرواية عنها منقطعة وآآ ضعف الحديث والشيخ الالباني حسن الحديث بسبب انه وجد طريقا اخرى من غير طريق من غير اه من غير هذه الطريق ولكن فيها شيء من الضعف لانها من روايات ابن اللائعة وقال ان هذه اذا ضمت الى هذه
26:53فان آآ يعني هذا هذا الاسلام يكون الحديث بهما حسنا. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن وكيع عن القاسم من فضل الحداني. هو مفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي جعفر
27:14وهو محمد ابن ابن علي ابن حسين وثقة اخرجنا اصحاب الكتب عن انيس لمة ام سلمة بن امية رضي الله عنها ام المؤمنين اخرج اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب الحج عن الميت. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد
27:36عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرما
27:56قال قريب لي قال هل حججت قط؟ قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم جعل شبرمة ثم باب الحج عن الميت باب الحج عن عن الميت والحج آآ يكون عن الميت ويكون عن الحي في حالتين ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر وان يكون او ان يكون مريض
28:24واما فانه يحج عنه. واما ميت فانه يحج عنه فليورد هذا الحديث الذي فيه الحج عن شبرمة وان النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول لبيك عن شبرمة فسأل النبي ومن شبرمة؟ قال قريب لي
28:44قال هل حججت قط؟ يعني حادثة قبل ذلك؟ قال لا. قال اجعل هذه عن نفسك ثم حجي عن شبرما. فدل هذا على ان على ان ان الانسان يحج عن غيره بعد ان يكون قد حج عن نفسه
29:01بعد ان يكون قد حج عن نفسه وانه لا يحج عن غيره الا بعد ان يكون حج عن نفسه وفيه الحديث دليل على ان الانسان يمكن ان يذكر من يحج عنه لانه سمعه فيقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرة
29:21وما فله ان يذكر يعني ذلك عند الاحرام فيقول لبيك عن فلان او لبيت حج عن فلانة لبيك عمرة عن فلان. لا بأس بذلك. لاني فوجئت بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في في
29:41في هذا الحديث والحديث في اسناده عذرة ابن يحيى وهو مقبول ولكنه جاء في آآ معجم الطبراني الصغير باسناد كلهم فقاص الا رجل واحد فانه صدوق يكون حديثه حسنا وجاءت طرق اخرى ينتقل بها من كونه حسنة
30:04لغيره حسنا لذاته الى كونه صحيحا لغيره. نعم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثقة احد اصحاب الكتب عن عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان ثقة قال اصحاب الكتب عن سعيد عن قتادة
30:24سعيد ابن ابن ابي عروبة ثقة في اصحاب الكتب وقتادة السديسي ثقة في اصحاب الكتب ان عذرا وعذره وابن يحيى وهو آآ مقبول مقبول ابو داوود وابن ماجة. اشرف بن يحيى. هم. مقبول. عنه مقبول. قبل قليل
30:46انه مقبول؟ لا شفت ترجمته. نعم. لكن بعض الذين خرجوا قالوا ازرع من عبد الرحمن هذا ابن عبد الرحمن ابن ماجة وحينما الذي خرج هو هذا هو مقبول نعم هو مقبول نعم
31:06ابو داوود ابن ماجة هو مقبول لكن في الحديث جاء من غير هذا الطريق. في سنن في صحيح في اسناد كل رجال الا رجل واحد هو صدوق. فيكون هذا من قبيل حسن لذاته. وجاء ما يعضده ويؤيده فيكون اه
31:26حسن لذاته الى كونه صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم كذلك الحكم في العمرة وكذلك نعم لا يعتبر عن غيره الا اذا اعتبر عن نفسه قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد ابن
31:57صم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احج عن ابي قال نعم حج عن ابيك فان لم تزده فان لم تزده خيرا لم تزده شرا. ثم ذكر هذا الحديث عن رجل
32:17جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني احج عن ابيه قال حج عن ابيه ان لم تزده خيرا لم تزده شرا. وآآ فحج عن ابيك هذه الجملة جاءت فيها احاديث عديدة والانسان يحج عن الميت جاء به احاديث كثيرة واما هذه الجملة التي فيها
32:37يعني ان لم تجده يعني خيرا لم تجده شرا فهي مشكلة من ناحية ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه كأنه غير مجازا وغيره يعني يعني عالم بهذا الحكم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يخبر بوحي وهذه
32:57جملة يعني جاءت من طريق عبدالرزاق وغيره لم يأت بها وانما جاءت يعني عن ابن عباس وقوفا عليه هو الذي قال هذا وهو الذي يمكن ان يقول ان لم تجده خيرا لم تجده شرا واما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اضافتها الى
33:17النبي صلى الله عليه وسلم فيها نكارة فيها نكارة لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ انما يخبر عن عن علم وعن وحي فلا يكون آآ الامر محتمل بان يكون ينفعه او ما ينفعه. نعم
33:34قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني هو ثقاه مسلم واصحاب السنن عن عبد الرزاق ابن همام صنعاني ثقة اصحاب الكتب من سفيان الثوري؟ ثقة من اصحاب الكتب عن سليمان الشيباني وهو سليمان ابن حيان ابو ابو سليمان سليمان ابنه
33:54فيروز ابن فيروز الشيباني هو ثقة في اصحاب الكتب. عن يزيد ابن الاصم وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب. قال المفرد مسلم واصحاب السنن ابن عباس قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا عثمان ابن عطاء عن ابيه عن ابي الغاوث ابن حصين رضي الله
34:16عنه رجل من الفرع انه سيفتي انه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على ابيه مات ولم يحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك
34:36الصيام في النذر يقضى عنه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الحج عن ابيه قال حج عن ابيه وقال كذلك صيام يقضى عن النذر يقرأ عنه. والحديث في اسناده ضعف ولكن يعني اه ما يتعلق بان النذر يقضى صحيح
34:56فيها ما يدل عليه وكذلك كونه يحج عن يحج عن ابيه هذا صحيح جاء في احاديث ولكن هذا الاسناد يعني آآ فيه ولكن كل من الجملتين يعني ثابت بانه ثبت انه يعني يصام
35:16عن اليسار بندر بل بعض العلماء قصر الصيام على الميت بالنذر مثل الامام احمد فانه اذا كان نذرا قال انه يعني يقضى عنه واذا كان غير النظر لا يقضى عنه. ولكن الصحيح انه يقضى عنه النذر وغير النذر. نذر مما هو واجب عليه. لقوله
35:36خصوصا من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فجاء في بعض الاحاديث فيها ذكر صيام رمضان آآ الحاصل ان ما يتعلق بان النذر وصوم النذر يقضى على الانسان اذا نذر هذا ثبت
35:56ثبت في هذه السنة ويدخل تحت عموم قوله آآ صلى الله عليه وسلم وعليه صيام صام عنه وليه ولكن الحديث بهذا الاسناد غير صحيح ولكن متنه صحيح. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن الوليد ابن مسلم عن عثمان ابن عطاء وهو ضعيف ابو داوود في الناسخ
36:23ابن ماجة. نعم عن ابيه وهو صدوق يهم كثيرا اخرجه مسلم واصحاب السنن عن ابي الغوث ابن حصين رضي الله عنه وهو رجل من كانه بالفرع يعني قيل انه الارض التي بين مصر والمدينة
36:46يعني كان هذا الاسم موجود الان. نعم الظبط وادي في احد انضبط في ربطوه وذكره ابن عثيمين يقول باسكان الراء على خلاف اللي ينطقونه الان. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحج عن الحي اذا لم يستطع. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا
37:19حدثنا وكيل عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا
37:39فقال قال حج عن ابيك واعتمر ثم ذكر باب الحج عن الحي الذي لم يشفها. نعم. الحي على الحي اذا لم يستطع. الحج عنه حي اذا لم يستطع الحي كما ذكرت يحج عنه في حالتين اثنتين. ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر. او ان يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه
38:04ان يكون المريض المرء لا يرجى بره فهؤلاء يحج عنهم ويعتمر. يحج عنهم ويعتبر عنهم. والحديث من ادلة في وجوب العمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر. حج عن ابيك واعتمر
38:22ابو رزيم قال يعني قال ايش؟ ان ابي شيخ كبير ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الركوبة؟ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعاف يعني انه لا يستطيع السفر ولا يستطيع المشي
38:42يعني فليس قادرا لا على ان يسافر ولا على ان يمشي على رجليه ولا ان يعني يركب بل هو يعني عاجز عن ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر. نعم
38:58قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن شعبة. شعبة بن حجاج الواسطي ثقة احد اصحاب الكتب. عن النعمان بن سالم لهم؟ مسلموا اصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن اوس وهو؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي رزين العقيلي. اخرج له
39:18المفرد واصحاب السنن. نعم قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعة مخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الانصاري عن نافع بن جبير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان
39:41امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي شيخ قد افند وادركته فريضة الله على عباده في الحج. ولا يستطيع اداءها. فهل يجزئ عنه ان اؤديها
40:01انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس في قصة الخزعمية التي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان الفريضة في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا قد اسند يعني اسند يعني معناه ان
40:21انه هرم كبيرا حتى صار يتكلم بالكلام الذي لا يعني يعقله يعني من هرمه وتحريفه وان لا يتكلم يعني من غير ان يكون عنده عقل. يعني يميز به قال اه قال حجي عنه ان اؤديها عنه قال صلى الله عليه وسلم نعم نعم ان يؤدي عنه قال
40:51نعم اه قال حدثنا ابو مروان محمد ابن عثمان العثماني. هو؟ صدوق يخطئ. اخرج له النسائي في خصائص علي وابن ماجة عن عبدالعزيز الدراوردي. عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش. اها. صدوق له اوهام المفرد واصحاب السنن
41:14عن حكيم بن حكيم بن عباد. صدوق اخرجه اصحاب السنن. عن نافع بن جبير وهو؟ اصحاب الكتب عن عبدالله بن عباس سيأتي عند البخاري ومسلم يعني عن ابن عباس عن فضل ابن عباس انه كان رديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ان اسلفت امرأة فقال
41:41يعني لها ان تحج عن ابيها وهو يدل ايضا على حج المرأة عن رجل وان المرأة هي ان تحج عن رجل لا يلزم ان يكون الرجل هو الذي يحج عن الرجل
41:51فيجوز ان تحج المرأة عن الرجل. نعم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا محمد بن كريب عن ابيه عن ابن عباس رضي الله
42:05عنهما انه قال اخبرني حسين بن عوف رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان ابي ادركه الحج لا يستطيع ان يحج الا معترضا. فصمت ساعة ثم قال حج عن ابيك. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن
42:25نعم انا نعم عن الرجلين ابن عوف حسين ابن عوف هذا الذي ليس له رواية في الكتب الا عند ابن ماجة يعني مثل ذاك الذي برأه بالغوث ليس له رواية في الكتب الا عند ابن ماجة. وهذا كذلك ليس له رواية في الكتب الا عند ابن ماجة
42:46فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ان اباه لا يستطيع الحج الا معترضا يعني معناه كأنه يعني ما يستطيع الثبوت على الراحلة وانه كود يعني يربط او يحزن او يعني يسير فيه يعني شيء يمسكه فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن له بان يحج
43:06يحج عنه والحديث في اسناده محمد ابن وهو ضعيف ولكن عن الكبير والحرم جاء في احاديث عديدة. نعم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير عن ابي خالد الاحمر هو صدوق يخطئ ويا اصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن كريب. وهنا فوق ضعيف وابن مازن. نعم. عن ابيه عن
43:36ابن عباس ثقة اخذ اصحاب الكتب عن ابن عباس عن حصين ابن عوف ابن ماجة قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن ابن
43:59عباس عن اخيه الفضل رضي الله عنهم انه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فاتته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا
44:19يستطيع ان يركب افاحج عنه؟ قال نعم فانه لو كان على ابيك دين قضيتيه وهو في الصحيحين وانها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج عن ابيها وانها انه هرم كبير لا يستطيع الركوب
44:42فاذن لها بان تحج عن ابيها واخبرها بان هذا دين عليه وانها لو قامت في تسديد الدين عنه فان ذلك ينفعه الدين يعني شدد في حق آآ المخلوقين فان ذلك يفيد وكذلك اذا
45:02في حق الله عز وجل بان آآ حج عنه فان ذلك يفيده. نعم قال هندسنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي. وهذا هو ملقب دحيم وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم. البخاري وابو داوود. البخاري وابو داوود ها
45:21نعم عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي وهو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن الزهري. زهري محمد مسلم من عباد الله. ثقة اصحاب الكتب
45:37عن سليمان ابن يسار. سليمان ابن يسار هو ثقة وهو حديث بقاء المدينة السبعة. في عصر التابعين. اخرجه اصحاب الكتب. عن ابن عباس عن اخيه الفضل. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس. اه احد العبادلة وهو الذي اه يعقيل ابن عباس ينصرف اليه
45:57لانه هو المشروع بهذه النسبة عند الاطلاق. وهو يروي عن اخيه الفضل ابن عباس. وآآ وهو اكبر منه وهو اكبر واولاد عباس وآآ اخرج حديثه واصحابه انتهينا باب حد الصبي. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
46:23جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم. رحمكم الله الصواب وفقكم للحق الاسئلة جاءت في الاحاديث وردت فقط في الحج يعني الابن عن ابيه او امرأة البنت عن ابيها الاسئلة جاءت كيف عممنا
46:46ما يجوز لكل انسان قريب او بعيد الانسان يحج عن ميت. ما في مجال ان هذا سؤال حصل. لانه بناء على سؤال. ما هو فلا والحكم مقصور على على نوع السؤال. يعني يكون ابن لان هذا هو الغالب يعني في ان الابناء يسألون عن ناس كبار
47:06يعني ادركتهم الفريضة يعني ما فيها كبير يسأل عن صغير يعني هذا هو الاصل ان ان انهم كبار الحج وسأل عنه فراق ابناؤه سأل عنهم ابناءهم فيكون الحكم ليس مقصورا على يعني مورد
47:26السبب يجب اكون ابن سأل بالحج عن ابيه فلو ان انسانا حج عن ابنه الذي هو يعني آآ مريض مرضا لا يرجى بؤه فان ذلك صحيح وكذلك الحديث الذي فيه يعني حديث شبرا من قال قريب لي فان هذا لفظا عام
47:49وكذلك هذه الاحاديث دلت على انه الفريض فما الدليل على الذي يبدو انه لا لا فرق بين بين الفريضة والنافلة؟ يعني يكون الانسان يحج عن غيره فرضا فيحج عن غيره
48:05مثلا تغيير النية في حديث شبرمة نعم لان الاصل ان الانسان ما يحج عن غيره. يعني ما يحج عن غيره عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. يعني صار في الحجة له
48:24ويعني ويحج عن غيره اذا ادى ما عليه. اما كونه يؤدي ما هو واجب على غيره وقبل ان يؤدي ما هو واجب عليه هذا خلاف الاصل. الاصل ان الانسان يؤدي ما هو واجب عليه ثم يؤدي ما هو واجب عن غيره. يسأل
48:44عن الاعمى هل يحج عنه او يقال لا الحج فريضة عليه بنفسه؟ لا ما يحج عنه اذا كان قادرا على المشي وعلى الذهاب لانه يمكن ان يحج ويقاد اما يعني يعني هذا ايش هذا ليس مانعا من السفر هو يسافر
49:04اخر يسأل عن المجنون هل يحج عنه ويعتمر؟ مجنون يعني يعني هو لا يفعل فلا يفعل عنه يعني مجنون يعني ليس عنده عقل ليس عنده آآ مرفوع عنه القلم فلم يكن واجبا عليه خطير يحج عنه مثل الصغير
49:27يحج عنه لانه ما وجب عليه الصغير لا يحج عنه. لكن يحج به واما مجنون لا يحج به لانه ما عنده العقل هل الكافر محرم لابنته المسلمة لا لا يكون محرما لها. يقول هل يجوز للمرأة ان تخرج مع غير ذي محرم داخل المدينة؟ سواء مع سائق او قريب لها
49:52وليس معه محرم؟ لا تخرج المرأة مع سائق لا تركب معه في سيارة وحده لان هذه خلوة وانفراد وهذا لا يجوز للمرأة ان تركب مع سائق وحدها. نعم اه بالنسبة الان لبعض النساء كالخادمات او الممرضات وفي شرط في العقد على انها تحج
50:19اما العمل ممرضة لا يوجد معها محرم هنا ويشترط على كثيرها ان يحجزها هي حجت حجها صحيح ولكنها اثمة يقول اذا كان الانسان غير مستطيع وايضا هذا الذي يسأل عن الحج ما سأل عن استقدامها وكونها جاءت وحدها
50:43هو ما سأل عن ذاك سأل بس عن الحج الذي قد يكون فيه خسارة عليه وقد يكون فيه شيء من الانفاق عليه فيسهل حتى يتخلص. لكن ما ما سأل عن مجيئها
50:56الشهر الطويل بدون محرم يقول احسن الله اليك اذا كان الانسان غير مستطيع ماليا ولكنه يملك من الاراضي ما يملك يجب عليه الحج؟ لا اذا كان عنده حرامي؟ يعني فهو تبنى عليه الحج
51:15يعني هي الفلوس اللي كلها حاطها في ارامي وصار ما يصرف هنا عندي فلوس ابد يبيع ويحج المرأة اذا حجت فرضها هل لها ان تحج تنفلا بعد ذلك؟ وهل للزوج منعها من ذلك؟ يجوز يجوز لها
51:36تحب تنفلا ولا بأس بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه يعني يدخل فيه الفرض والنفل والفرض هذا لازم الفرض واما الحج التطوع فليس بلازم. يدخل ذلك فيه الفرض والنفل. فهي
51:58يعني الجهاد يعني ليس من شأنها اللي هو الجهاد في سبيل الله ولكن من شأنها تحج سواء لذلك الفرض والنفل لكن الاولى للمرأة يعني اذا حجت فرضها ان تبقى وان يعني آآ
52:21وين حجت لا بأس بذلك لا بأس به لكن كونها يعني تنفق مثلا هذا الذي ستحج به على الفقراء والمساكين لا شك ان هذا اولى لها لان هذا نفع متعدي
52:35الذي هو كونه تحج في مالها ويقول هل يعلم لفظ ابن ماجة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة لتفرد محمد بن الفضيل عن غيره من الثقات فقد جاء الحديث في صحيح البخاري من نفس المخرج وليس فيه ذكر العمرة
52:59ما يعني الحديث يعني صحيح اقول له سعد صحيح والعمرة جاءت في احاديث اخرى يعني ليس ليس العمدة هذا الحديث فقط يوجب العمرة بل فيه احاديث متعددة وانا ذكرت المنسك اربعة احاديث
53:17وفي الطبعة الجديدة ثالثا زدت تلينا رابعا وهو حديث في مسنده في سنن ابي داود عن الصبي بن معبد انه جاء الى النبي انه انه قال اني جاء الى عمر وقال اني علمت ان الحج والعمرة مكتوبين عليه. علمت بان الحج والعمرة
53:37والمكتوبين علي يعني انهما مفروض ان يقول الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مع امرأته في اي عام؟ حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع
53:56اه ممكن في الحجة اللي حجها ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق يعني حجم الناس والرسول حج في السنة العاشرة فيمكن ان تكون هذه الحجة في حجة الوقت يقول هل الافضل ان احج حج نفل؟ ام احج عن ميت لم يحج قبل قبل ذلك
54:20يعني كل انسان يحج عن نفسه فتكون حجيته عن نفسه لا شك ان هذا هو الاولى. وغيره ممن يريد ان يحج ان يدعو له او يدعو له في حجه وفي عمرته
54:39يقول شخص محكوم عليه بالسجن مدى الحياة. هل يحج عنه فلا يحج عنه لانها احيانا يقال هذا ثم يعني يلغى هذا الحكم ويخرج مثل ما عليه بالاعدام ثم ينسخ هذا هذا الكلام ينسخونه ويتركونه. فهذا لا يقال لا يحج عنه
55:04يعني لا يحج عنه وانما ينتظر واذا ما تحج عنه يقول لدي ابن لم يبلغ ذهب العمرة ولم يكمل عمرته فطاف ولم يسعى. ما الحكم اه يجب عليه اقول يجب عليه هو يذهب الى مكة ويأتي بعمرة ويجعله يأتي بالسحر
55:34هل يجب على الزوج ان يحج بامرأته اذا ارادت الحج لا يجب عليه اقول لا يجب عليه لكن من مكارم الاخلاق وحسن المعاملة ان مثل ذلك لا سيما اذا كان فرضا اذا كان فرضا واما اذا كان نفلا فكما
55:54قلت ان الاولى للمرأة ان تنفق ما تريد ان تحج به في الفقراء والمساكين ويكون ذلك فيه النفع المتعدي يقول نريد توضيح في مسألة حج البدل مقابل المال الحج في مقابل المال
56:14يعني له حالتان حالة يكون الدافع على دافع للانسان هو المال الدافع للانسان هو المال يعني همه في الدنيا فيكون يحج ليأخذ الحوايج اللي اخرج الحج وسيلة ولا قض غاية
56:36والعكس هو الصحيح يأخذ ليحج. يعني الانسان ما عنده قدرة مالية بان يحج بنفسه. ما عنده مال يحج به ولكنه اراد ان يشارك الناس في الحج وان يعني يشهد هذه المشاهد ولو بالنيابة عن غيره. ولو كان
56:56بالنيابة عن غيره في هذا محمود لانه حج اخذ لي حج. الحج عن غيره في مقابل المال له حلفان حالة يأخذ ليحج وحاله يحج ليأخذ التي فيها كونه يأخذ ليحج هذا محمود. لان الاخذ وسيلة والحج واجب
57:16واما عكسها فيكون يحج ليأخذ وهو مذموم لان الحج وسيلة والاخذ غاية في حديث الفضل ابن عباس ان المرأة الخثعمية اتت النبي صلى الله عليه وسلم غلاة النهر فكيف اذن لها النبي وسلم بالحج
57:37يعني حجز عن الاب ستشعر الحج. طبعا. هم يقول اداء العمرة او الحج واهداؤها للوالدة يعني كل انسان يحج يحج عن امه او يعتبر عن امه كل ذلك صحيح. اذا كانت منها اذا كانت قد ماتت او انها
58:04اه حية ولكن فيها الوصلان اللذان هما كونها يعني احدهما او كونها هرمة كبيرة لا يستطيع او مريضة مرض لا يرجمها التعبير بالاهداء يعني كلمة الاصل الاصل انه يحج ثوابه له والحج له. وهذا مأجورا
58:27على اني حجه يعني يكون العهد يعني معناه تطوع يعني فعل ذلك تطوعا او ينوي ان الاحرام العمرة لامه او الحج لامه ثم الحج لها والعمرة لها يقول هل للعمرة طاف ووداع
58:50فالاولى ان يودع الانسان ولكنه لا يجب لو ان انسان خرج غير مودع لا يقال عليه دم لان الاحاديث التي جاءت في في في الوداع انما جاءت في الحج وسؤال يتعلق بالحج واما العمرة ما يعني ما جاء فيها شيء فيها شيء
59:06الاولى ان الانسان يودع ولكن ان خرج غير مودع لا شيء عليه تقول امرأة اعتمرت في رمضان عن جدها ولم يسبق لها ان اعتمرت عمرة في رمضان لم يسبق لها ان اعتمرت عمرة رمضان. يعني خاصة في رمضان بس
59:30اذا كان سبقت عن تمرات ادت العمرة في الواجب عليها في غير رمظان. وكانت تعتمد عن غيرها في رمظان ما في نفس قولوا المهم ان تكون اديت العمرة الواجبة عليها في عمرها
59:49يقول آآ امرأة تريد الحج هذه السنة ليس عندها ثمن الهدي تريد الصيام ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجعت الى بلدها متى تصوم تقوم هذه الايام الثلاثة التي في الحج
1:00:01اه تصوم يعني قبيل الحج يعني قبل يوم عرفة يعني يوم ستة ويوم سبعة ويوم ثمانية هذا هو الاولى لان في ان لانه قد يحصل لها شيء من يحصل مالا تفعل بوقت مبكر وانما
1:00:18يعني اذا قرب الحج كانت بمكة فانها تأتي يعني يوم ستة وسبعة وثمانية واما يوم عرفة فالاولى للحجاج جميعا ان يكونوا مفطرين والا يصوموا في يوم عرفة وهم بعرفة لان ذلك آآ يسبب آآ
1:00:44ضعف الفتور والخمول وكونه يشتغل ينشغل عن هذا اليوم العظيم الذي يكون الانسان مقبل سيدي على الذكر في الدعاء والاشتغال اه ما يعود عليه بالخير آآ الاولى ان يكون قريب من الحج وان ولو فاته فانه يجوز صيام ايام التشريق. يعني عن عن آآ عن الثلاثة
1:01:12بقول لانه جاء يعني ما يدل على ان انه ليس لاحد ان يصوم ايام كثير الا لمن يقول اه حصلنا لك هذه القوانين الصادرة بمنع الناس من الذهاب الى اداء مناسك الحج وتحديدها بسنوات هل هو جائز في شرع
1:01:36الله وهل هو من البر في طاعتهم في ذلك؟ لا شك التنظيم الذي فيه مصلحة الناس يعني هذا امر مطلوب لان لانه لو ترك الامر لا سيما من يكون قريبا من من مكة فان الناس
1:01:53باعداد هائلة وبعضهم يعني ما يصير عنده قدرة فيضيق الطرق في ضيق الاماكن يعني في في في منى وفي الاماكن التي الناس يحتاجون المرور فيها فحصول التنظيم هذا امر شائع لان في ذلك مضرة لو
1:02:13الامر كل من اراد ان يحج يعني آآ كان يمتلئ السهل والوعاظ السمع والطاعة في هذا مطلوب ما حكم الحج عن الام اذا كانت تترك الصلاة كسلا الذي لا يصلي لا يحج عنه
1:02:35لا يصلى عن لا يصلى لا يحج عن من لا يصلي يقول هل يجوز الحج عن ابي اذا كان عاجزا يعني ليس لديه مال؟ لا هو يعطيه مال هو نفسه هذا اللي سيصرف عنه سيصرف عن ابيه
1:02:53وانما الكلام على كونه يعني غير قادر بدنيا هذا هو الذي يحج عنه نعم يقول هل يجوز يجوز حجز المكان قبل الدرس فاننا نأتي مبكرا الى الدرس فنجد الاماكن الامامية كلها محجوزة ما ينبغي
1:03:13الانسان يفعل هذا وانما عليه انه يأتي وبحمد الله ليس هناك ظرورة توجه الى هذا لان صوت يصل بواسطة المكبرات الى كل ان يكون في اه هذه المنطقة احسن الله اليك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.