المجلس (172) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
عبدالمحسن البدر
lesson 172 / 318
1:08:03
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الهبات
0:23قال رحمه الله باب الرجل ينحل ولده قال حدثنا ابو بشر بكر ابن خلف قال حدثنا يزيد بن زريح عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن النعمان ابن بشير
0:39رضي الله عنهما انه قال انطلق به ابوه يحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد وقال اشهد اني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال لا. قال فاشهد على هذا غيري
1:06قال اليس يسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:25اما بعد فيقول الامام ماجه رحمه الله كتاب الهلال والجبال هي العطية الربا التي يعطيها الانسان فيها ايام سواء كان قريبا او بعيدا فاذا آآ منحه تلك الهبة وقبلها فانها تخرج من ملكي الواهب
1:53الى ملك الموهوب ثم قال باب رجل يرحل ولدا ذكر الرجل في الترجمة كما عرفنا لا مفهوم لها بل الام كذلك فانها اذا نحلت تنحل كما ينحل الاب بان يكون ذلك بالتسوية ولا يكون للتفريق يعني بين الاولاد
2:23رجل لا مفهوم له بمعنى ان المرأة او الام اذا نحلت اولادها ان الحكم يختلف فان حكمه واحد التعليل الذي جاء في الحديث انا يسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم فهذا في حق الرجل والمرأة ولكن لكون
2:45الخطاب غالبا مع الرجال والكلام مع الرجال يأتي ذكر الرجال في التراجم من العلماء ويأتي كذلك في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مفهومة لذلك كما عرفنا ان
3:05الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام حتى يأتي نص يدل على ان هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء او الرجال فيعول على ما جاء به النص من التفريق اذا وجد
3:22هداك راه حديث النعمان ابن بشير وان اباه رضي الله تعالى عنهما جاء الى النبي جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم يحمله وقال اني نحلت النعمان كذا وكذا. قال اكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال لا. قال اشهد على هذا غيري
3:43اشهد على هذا غيري يعني ان هذا جور وانا لا اشهد على جور. وليس معنى قوله اشهد غيري ان ذلك جائز ولكن اشهد لا يجي احد وانما المقصود من ذلك ان هذا عمل منكر
3:59وهو للتوبيح وليس للتشريع والجواز ولهذا قال بعده ايسرك ان يكون اه يكون ولدك في البر سواء؟ قال نعم قال فلا اذا يعني اي فلا تفرق بينهم وانما سوي بينهم
4:19وانما اسوي بينهم فتكون التسوية بين الاولاد لازمة وواجبة وقد جاء في بعض الروايات حديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ببعض انه قال لا تشركوا لاشهد على جور
4:39فدل هذا على ان ذلك امر غير سائغ وانه لا يجوز وان الواجب هو التسوية. لكن اذا كان بعض الاولاد يعني بحاجة الى الى مساعدة والى اعانة لفقره او يعني مرض
4:59او اي سبب من الاسباب التي تقضي انه يعطى شيئا من المال لكن لا يمنح يعني منح وعطايا ثابتة وانما يعطى شيء من النقود او يعطى شيئا يستعين به لكن
5:19من ان يعطى قطعة ارض او يعطى عمارة او يعطى يعني اشياء فان ذلك لا يجوز لكن يساعد لقوله محتاجا او كونه فقيرا وكونه كثير العيال وكونه يعني ليس عنده دخل فانه آآ له ان
5:40يساعده ويعينه لكنه لا يمنحه يعني شيء يميزه عن غيره من الاشياء الثابتة او المنقولة لما له اهمية لكن يساعده بالنقود اذا كان محتاجا او كان مريضا يحتاج الى الى علاج او ما الى ذلك
6:00فان ذلك سائر والا في الاصل هو وجوب التسلية بين الاولاد الذكور والاناث ويكون العطية لدخول الناس على طريقة الميراث يكون للذكر مثل حظ الانثيين كما انه لو بقي مال
6:20هناك اه صاحب المال فانه يكون بعد الوفاة فكذلك التوزيع والقسمة المنحة في الحياة فانها تكون مثل الميراث نعم قال حدثنا ابو بشر بكر ابن خلف صدوق للبخاري تعليقا وابو داوود ابن ماجة. نعم. عن يزيد بن زريع. وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب
6:49عن داوود ابن ابي هند ومن فقه اخرج لهم؟ خالد تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن الشعبي. عامر بن شراحية الشعبي اصحاب الكتب عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما وصحابي اخرج له اصحاب الكتب ستة وقد جاء في الحديث انه
7:09فيحمله يعني المصاريف اعطاه وهو صغير يعني يحمد والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمرو النعمان ثمان سنين. توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين ولهذا يعني كان يروي بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت وهذا يستدل به على ان الصغير اذا تحمل في حال صغره
7:39وادى في حال كبره فان ذلك معتبر. ومن ذلك حديثه المشهور الحلال بين والحرام بين فانه من رواية عن البشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا
7:58وكيف رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنين ويستدل بهذا العلما على ان ما تحمل صغيرا وادى كبيرا فان ذلك معتبر كما ان الكافر اذا في حال كفره وادى في حال اسلامه فان ذلك معتبرا
8:22قال حددنا هشام بن عمار قال حدثنا في الريال عن الزهري عن امين ابن عبد الرحمن ومحمد ابن النعمان ابن البشير فراغوا عن النعمان ابن بشير ان اباه رظي الله عنه نحله غلاما وانه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
8:42اشهده وقال اكل ولدك نحلته؟ قال لا. قال فاردده ثم ذكر هذا الحديث عن النعمان لو ان اباه جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحله غلاما وهذا فيه بيان يعني شيء مما نحل او
9:02هو الذي نحل له وانه غلام يعني عبد يعني يملكه ويكون ملكا له. فجاء ابوه به يشهده يشهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كل ولدك نحاسه يعني مثل هذا؟ قال لا. قال اردده. يعني ان ان ان
9:27انها يعني لا لا تنفذ فانما يعطيك مثل ما يعطيهم او يرد تلك الهبة. او يرد تلك الهبة التي هي الغلام. قال فردده يعني يعني يرد الغلام الى ملكه ويكون من جملة ملكه لا من جملة ملك الموهوب
9:52فبين عليه الصلاة والسلام العلة والحكمة وهي ان الانسان يحب ان يكون ان يكون آآ له سواء في العدل في في البر والاحسان واذا كان كذلك من جهته فان عليه ان يعاملهم بمثل ما يحب ان يعاملهم
10:15فبه فكما انه يحب ان يعاملوه جميعا بالبر والاحسان فعليه ان يعاملهم جميعا بالعدل والاحسان والتسلية بينهم وعدم افريقي بينهم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله اتحب ان يكون ولدك لك في البر سوا
10:36يعني هذا هذا يعني يريد ان يوقفه على الحكمة وعلى العلة وانه كما اه هو نفسه آآ يحب ويود ان يكون اولاده كلهم من اهل البر به والاحسان به فعليه ان يعامل
10:56بعده هذه المعاملة وهي ان يحسن اليهم ويعدل بينهم والا يفرق بينهم وحدثنا هشام العمار صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنة. عن سفيان عن احمد مسلم من عباد الله ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن حميد بن عبد الرحمن وهو ثقة لاصحاب الكتب. هو محمد ابن النعمان ابن بشير
11:26الا واما داود نعم عن ابن بشير يقول انا طالب علم ويعطيني ابي مبلغا من المال دون اخوتي مع العلم باني لست بجانب لست جالسا معهم في البيت لا بأس بذلك اذا كان اعطاء من اجل طلب العلم ومن اجل اعانته على طلب العلم
11:54لاخواننا محتاجا الى ذلك لا بأس بذلك كما ذكرنا ان انه اذا اعطاه لامر يعني يقتضيه او لامر آآ يوجد فيه ولا يوجد في غيره يعني كأن يكون طالبا وليس عنده دخل فانه يعطيك له
12:14نعطيه ولكن لا يعطيه يعني شيء يعني آآ ما ليتمول يعطيه نقود يعطيه شيء يعني يفيده في حاله اما ان يعطيه عمارة او يعطيك يعني ارض قطع ارض يعني هذا لا يصح لان هذا هو الذي يكون فيه فيه الاشكال وفيه عدم العدل
12:38ولكن كونه يعطيه نقود لكونه محتاج في وقت من الاوقات ولكونه طالب فهو لا بأس به هل شراء السيارة للابن لقضاء حاجات البيت؟ تدخل فيه هبة هذا لا بأس به اذا كان يعطي اولاده كلا آآ في آآ وقته يعني آآ او في حال
13:06اه كونه يحتاج الى سيارة آآ فان هذا يعتبر من من جملة النفقات يعني لا يعتبر من العطايا التي يسوى فيها بين الكبير الذي عنده الاموال والمتزوج والذي عنده سيارات وعنده كذا يعني لا يسول لان هذا يعتبر من النفق مثل ما
13:30لو جاء ايضا جاء وقت الزواج وزوجه فانه لا يعطي الباقين مثل مثل ما يعطيه نعم كل من بلغ الزواج ويعني ولكنه لا يخرج شيء للباقين الذين هم صغار يقول اذا بلغوا يعطون هذا المقدار
13:49لان هذا يوم مليون نفقة التي في وقتها فاذا زوج في وقته وعنده السعودية ان يزوج هؤلاء اذا كان في وقتهم اذا كان موجودا في وقتهم او كذلك اعطاه سيارة لانه صار يعني اه بلغ السن الذي يكون فيه من يقود السيارة
14:09اعطاه هذا لا بأس به. كل واحد يعطيه في وقته الذي يناسبه وهذا يعتبر ليس من جملة العطايا التي لازم ان يسوى فيها وانما جملة الانفاق الذي آآ عليه ان ينفق على من كان يعني آآ آآ اهلا للنفاق في دينه وفي وقته
14:29واذا وجد الرجل من بعض ابنائه حرصا على طلب العلم دون غيره. فهل يجوز للاب ان ينحل ابنه الكتب ذات قيما كبيرا دون اخوته نعم اذا كان طالب علم واراد ان يعطيه كتب تعينه سواء قيمتها كبيرة او صغيرة لا بأس بذلك لان هذا آآ
14:59اه تمثيل لكم من الاشتغال بعلم ومن تحصيل العلم لانه يقيه من اجل العلم ما يقيه من اجل انه يبيع ويشتري بالكتب قال رحمه الله تعالى باب من اعطى ولده ثم رجع فيه. قال حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد الباهلي
15:23قال حدثنا ابن ابي علي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن راووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم
15:39قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده باب الرجل باب من اعطى ولده ثم رجع فيه؟ نعم. فلما اعطى ولده ثم رجع فيه. يعني ان الرجوع في عطية الولد
16:01انها سائغة للابي وهذا خاص به وكذلك الام مثله يعني اذا اعطت الولد الان ترجع والعدل مطلوب من الاب مع اولاده كما انه مطلوب من الام مع اولادها لان كما مر
16:25كل يحب كل من الاب والام يحب ان يكون اولاده كله في البر سوا فعليه ان يكون في معاملته اياهم على اه انه يعدل بينهم والا يفرق بينهم آآ ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لا يحن للرجل
16:51في ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الا الوالد وفيما يعطي ولده. لا يحل لا يحل للرجل نعم. ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا مع والا من من الوالد مع ولده. يعني اما من اعطى عطية لا يجوز له ان يرجع فيها. وانما يملكها ما نعطي
17:14ولا يجوز له الرجوع للهبة واما الوارد فله ان يرجع في الهبة. لا سيما اذا كانت الهبة يعني ليس فيها عدل بين الاولاد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر آآ آآ بشير والد النعمان بان يرد الغلام الذي لم
17:34يسوي بين اولاده العطية قال فردده الوالد يا اخوان يرجع وذلك ان مال الولد يعني للوالد ان يتصرف فيه وله ان يستفيد فيه كما سبق ان مر بنا ومالك لابيك يعني بمعنى ان الانسان يعني اه ولده من جسده يعني وكونه يعني يستفيد من كسب ولده
18:03هذا من المكاسب الطيبة كما سبق ان نرى في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد لان له ان يرجع لانه قد يكون يعني هذا الرجوع يعني واجبا
18:22وقد يكون يعني غير واجب الرجوع واجبا فيما اذا كان في غير عدل مثل ما حصل في قصة اردده انه لم يسوي بين اولاده اما ان يسوي واما ان يرجع. يعني فلا يعطي وان اعطى فله ان يرجع
18:38يعني حتى يبقى الوئام وحتى تذهب الاحن النفرة التي تكون بين بسبب تفضيل بعضهم على بعض بسبب تفضيل بعضهم على بعض استثني الوالد ومثله الام والرجوع تنتبه بالنسبة للولد لان مال الولد هو للوالد يعني يعني وبمثابة ماله وان كان
19:09انا باغي نعرف ان لا يجوز للوالد ان ان يأخذ مال ابنه وانما له ان يعطي من مال ابنه وله ليستفيد من مال ابنه. لان ابنه من كسبه وكسب الابن هو كسب له
19:23اطيب المكاسب التي تكون يعني للوالد الذي يقال ان اولادكم بكسبكم فانه سبق المر بناها الحديث فدل هذا على ان العطية لا يجوز الرجوع فيها الا من الوارد فيما يعطيه ولده فله ان يرجع. نعم
19:49قال حدثنا محمد ابن بشار وهو ملقب وابو بكر بن خلاد الباهي له؟ مسلم ابو داوود والنساء بن ماجة. نعم. عن ابن ابي عدي وهو المعلم عن عمرو بن شعيب وهو صدوق فجأة البخاري في جزر القراءة
20:18عن رؤوف ها هو فين كيشاهد؟ ابن عباس وابن عمر عن عبد الله بن عباس وابن عمر وما من الاربعة ومن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه
20:35قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن عامر الاحول عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله
20:54عليه وسلم قال لا يرجع احدكم في هبته ان الوالد من ولده الملك رحيل عبد الله بن عمرو العاصي هو مثل الذي قبله مثل حديث ابن عباس وابن عمر المتقدمين
21:10انه يرجع الوالد لا يرجع احدكم في هيبته الا الوالد في من ولده يعني الوالد فانه يرجع فيما وهبه لولده ويحدثنا جميل ابن الحسن اخرج له؟ العبد الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة في
21:31سعيد سعيد ابن ابي عروبة ثقة في معابر الاهون وهو عبدالعامر بن عبدالواحد الصدوق اخرج له خرج للقراءة عن ابن شعيب عن ابيه عن جده. نعم يقول اعطيت ابن اختي عطية
21:52وهو تحت كفالتي ثم رجعت فيها فهل علي شيء نعم ليس له ان يرجع ان الرسول عليه السلام نهى عن عن الرجوع وانه لا يحل لاحد ان يرجع الا فيما يتعلق بالوالد مع ولده
22:13وهو الذي له حق الرجوع واما غيره ليس له رجوع قال رحمه الله تعالى باب العمرة. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن محمد ابن عمرو
22:31عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرا فمن يرى شيئا وهو له قال حدثنا محمد ابن رشد قال انبأنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله
22:58صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن اعمر ولعقبه قال حدثنا هشام العمار قال حدثنا سفيان عن عن عمرو ابن دينار عن راووس عن حجر المدني
23:24عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمران الوارث ثم ذكر باب العمرة والعمرة يعني كانت في الجاهلية وهي ان يعطي الانسان الشيء يعني لغيره عمره
23:48يعني عن مدة عمره قيل لها عمرة لانها تتعلق بالعمر يعني يعطي الشيء مدة عمره آآ ثم يمنع يعني معناه انك ترجع الى صاحبها اذا مات آآ آآ الاسلام جاء يعني منع ذلك بحيث قال لا عمر ولكن من اعمر فانه
24:15يكون له ويكون لعقبه فانه يكون له ويكون عقبه يعني معناه يكون عطية. ويكون يعني آآ منفعة يعني ثابتة وهبة فتكون له ولعاقبته ولعاقبته ولن تكون لورثته. ثم ذكر هذه الاحاديث الثلاثة في ذلك
24:34فقوله لا عمرة يعني ان الناس لا يدخلون في مثل هذه المعاملة التي كانت في الجاهلية. لانها الاسلام اعتبرها بانها اه تثبت يعني من حصل الاعمار منه الاعمار فانه يكون للمعمر ولعاقبه. ولورثته من بعد
24:55فتكون مثل الهبة الناس عندما يدخلون يدخلون في الهبة ولا يستعملون العمرة التي كانت في الجاهلية ويحددونها في مدة العمر وانها ترجع والاسلام جاء بان من اعمر فانه يكون له ويكون لعقبه. ولا يكون
25:15على مقصورا على مدة عمره. وانه بعد ذلك يرجع وهذا فيما اذا كان بالنسبة للعين. اما اذا كان بالنسبة للمنفعة بان بان يمكنه من استعمال المنفعة يعني منفعة الدار يعني مدة حياته ثم بعد ذلك
25:43تكون ترجع الى الى الى المالك والى ورثته فان هذا لان هذا يعني آآ آآ منح المنافع وليس مدح الاعيان. العيان تخرج من ذمة الانسان او من ملك الانسان الى ملك غيره. واما بالنسبة للمنافع فانها عطية المنافع وعطية المنافع
26:08اه يقول له امد تنتهي اليه ابدا تنتهي اليه الا ان يكون وقفا فانه يعتبر يعني ما جاء في الوقت من اه استعمال المنافع واه في العقد على اعتبار انها وقف. اما بالنسبة للعطية فان العين اه اذا اذا اعطيت فانها تملك
26:32ويملكها من اعطيت له وتكون لورثة بعده. اما اذا كانت منفعة واعطاء المنفعة فهذا ينتفع بها المدة التي حجزت له سواء قيل مثلا يستفيد منها شهرين او ثلاثة اشهر او سنة او سنتين او عشر سنين او مدة حياته
26:53امد تحياته بان يقول اسكن في هذه الدار يعني ولا يحدد له او يقول يعني مدة حياتك فان فان العطية للمنفعة وليست العلم لان العلم باقية في ملكي في ملك آآ صاحبها
27:11وهذا مثل المنيحة التي تعطى من الغنم في وقت يعني الربيع وقت استعمال الحليب فان هذا من المنايا التي آآ يستفاد من المنفعة دون الرقبة الرقبة باقية بحيث اذا انتهى الحريم انه يرجعها الى صاحبها. فتكون هذه من جنسها يعني
27:39المنافع غير عطية الاعيان عطية الاعيان تكون ملكا له ولمن وراء بعده وعطية المنافع تكون لمن حدده المعطي يعني بانقاذ يعني لك مدة كذا او لمدة كذا او يعني ما عشت
27:58فان ذلك سائق ولكنه يعتبر من منح المنافع وليس منح الاعيان ولا يكون هذا من جملة العطية الذي يملكها ويملكها من بعده وانما هذا على حسب التحذير فكما انه لو قال مدة شهرين او ثلاثة او عشرة او سنة او سنتين او عشر سنين يعني ينفث
28:18كذلك ينفذ لو قال لك اسكن فيها ما عشت. نعم جوج دول لا عمرا يعني لا عمرة يعني كأنه قال يعني لا يعني لا تستعمل هذه العبارات التي يعني ليس فيها وضوح وهي من اعمال الجاهلية
28:40ولكننا نعمر فهي له. ان نعمر فهي له يعني معناه انها بمعنى الربا بمعنى الزبا اذا كان المقصود بذلك العين وما كان المقصود بذلك المنفعة فهذه على حسب التحديد يعني
29:01ان اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها من اعمر عمر لرجل وعقبه فقد قطع قوله حقه فيها يعني معناه انه ولم يقل له فيها حق لان قوله
29:22يعني قطع حقه لانه قال القول الذي لم يكن له حق فيها فتكون له ولعاقبه فتكون له ولعقبه لان قوله قطع حقه لانه اعطى يعني هذه العطية التي هي بمعنى الهبة ومعلوم ان الموهوب
29:46ويملك الشيء الذي يوثب له ويقول له ولعقبه نعم الذي على العمرة للوالد كان الامر للوارد يعني معناها انها خطية وانها تكون للموهوب ولورثته للمعمر ولورثته هذا مثل الذي يقدم الذي يقدم الذي قال يعني له ولعقبه والاول قال ففي له واذا كانت له فانها تكون
30:20باننا نعطي شيئا ملكه وان بقي بعد موته فانه يكون بعقبه ولورثته. نعم قال حددنا ابو ذر يعني معناه ان العمرة الناس لا يستعملون عبارات الموهمة التي اه يعني ليست واظحة جلية والتي كانت يعني في
30:41الجاهلية ايه لما يسألوا عبارات واضحة مثل الربا والعطية وهف كذبها يعطيك كذا لا يأتي بكلمات او بعبارات خفاء وفيها غموض وكانت مستعملة الجاهلية فالاسلام اعتبرها بمعنى العطية الناس لا يستعملون لا امرا انهم لا يستعملون مثل مثل هذه العبارات. وانما يستعملون العبارات الواضحة مثل الهبة. والعطية التي تنتقل
31:09الواهب الى موهوب. وتكون له ولعاقبه من بعده ان كانت العين باقية. فانها تبقى يعني آآ له ولعقبه وان كانت انها ليست مما يبقى وانما يعني شيء من يستهلك وينفظ فان هذا لا يكون له ولعقبه لان ما بقي شيئا حتى يصل الى العقد
31:36اه الحديث يدل على ان العمرة يعني اذا وجدت او انها يعني كانت موجودة في الجاهلية وان من حصل له شيء من ذلك فان معتبر ولكنه يصير له ولعقبه وكأن هذا المقصود به
31:54اما ان الذي كان في الجاهلية وكانوا يتعاملون به انه ينفذ في الاسلام لكن بعد ذلك ما ينبغي للناس ان يأتوا بعبارات فيها ايهان وفيها اشكال وانهم يأتون بعبارات واضحة جلية اما يعني
32:10هبة الاعيان وتخرج من ملك واحد الى ملك موهوب له او هبة المنافع وهذه على حسب المنح الذي حصل من مالك المنفعة ان حددها لمدة معينة فانه يخرج من الدار بعد مضيها وان حدد له
32:34مدة طويلة او يعني قال ما عشت فانها تكون على حسب اه ما يحصل من المانح عن يحيى ابن زكريا ابن زائدة اخرج اصحاب الكتب عن محمد ابن عوف ابن وقاص الصدوق رضي الله عنه كتب. من ابي سلمة عن ابي هريرة. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة اخرج اصحابه
33:05قال حدثنا محمد ابن رمح اه الذي مضى على ابن عباس وآآ وآآ ابن عمر وجابر جاب المرة نعم؟ نعم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس وابن عمر وابو هريرة
33:34قال اننا محمد ابن رمح مسلم وابن ماجة هعمل مسلا العبادة اللي هتبقى هتلاقي اصحابه كده النبي سلمة عن جار من سلمة؟ عن جابر رضي الله عنه جابر ابن عبد الله الانصاري هؤلاء اربعة يعني في هذا الباب ممن عرفوا بكثرة
34:01عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم غازي بن عمر واباس ابن عمر؟ من باب الذي قبله؟ الذي قبله من باب العطية والرجوع قال حدثنا هشام العمار عن سفيان
34:27سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن قاووس؟ عمرو بن دينار فقه من اصحاب الكتب وطروشه بن كيسان ثقة اخرجه اصحاب الكتب الحجر المدري وهو؟ نعم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب
34:48ابن حجر في البلوغ اورد حديث جابر ورزقه الرواية للمسلم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمران لمن وهبت له علي ولمسلم
35:09امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها انه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه وهي بعمران من وهبت له. نعم يعني هذا ذكرها يعني على انها هبة لمن وجبت له يعني معلوم ان الهبة يعني يصير
35:38الملك ولمسلم اخر فيديو امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها يعني امسكوا عليكم اموالكم يعني لا تفسدوها بايش وعليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولاقبه. نعم
36:07يعني ان امسكوا عليكم اموالكم يعني بمعنى ان ان اعوالهم آآ هي لهم وانهم يتصرفون فيها لكن فمن اعمر عمرة يعني لا يفسدها يعني بان يدخل في امور فيها احتمال على اعتبار انها يعني مدة عمرة ثم ترجع اليه لان
36:30اذا ما ترجع هيبة الاعيان ما ترجع وانما تستمر وقد يكون الانسان يعطيها على اعتبار انه في الجاهلية اليهم وفي الاسلام هي لا ترجع لانها تعتبر له حيا وميتا وتكون لعقبه من بعده
36:49فيكون انسان دخل على اعتبار انه يريد انها ترجع اليه. ثم بعد ذلك يعني تبين في حكم الاسلام لا ترجع اليه فيكون بذلك يعني معناه كأنه آآ خرجت منه وهو لا يريد ان تخرج. خرجت منه وهو لا يريد ان تخرج
37:09فيكن الانسان على بينة يعطيها عطية وبذلك انتهت يعني منه لا علاقة له بها لا يكون مثل ما كانت الجاهلية ان له بها علاقة وانها ترجع اليه لان الهبة لا ترجع
37:25ولا توقت وان الذي يوقد في بيت المنابر هذا هو الذي يقبل التوقيت واما الاعيان فانها لا تقبل التوقيت ما فيه الا خروجها من من ذمة الواهب الى ذمة الموقوف
37:43فكأن المقصود يقول لا تفسدوها يعني معناه ان ان الواحد يعني يدخل على شيء يريد شيئا ثم بعد ذلك يعني آآ الحكم الشرعي ان فلا ترجع اليه فيحصل منه ندم وانما يدخل على بينة انه يهب او لا يهب. نعم
38:05وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها قال قيل لك ما عشنا
38:29ان كان هذا يعني معناه ثبات هناك ترجع الى صاحبها لانها يعني معناها انه يستفيد منها فاذا قيدها بانك ما عشت يعني معناها انها ترجع ان هذه هبة المنافع وليست هبة العيال
38:44يعني هذا هذا يحمل على المنافع الذي انها ترجع واما الايام فان فترته مثل ما مر في الحديث فان هذا هو لعقبه ولابي داوود والنسائي لا تغضبوا ولا تعذروا فمن اراد شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته
39:12يعني يعني هذا الذي كان موجود في الجاهلية لا يستعملونه يقول لا ترقبوا ولا تعمرون مثل قوله لا عمرة ولا ركبة يعني ان مثل هذه المعاملة اللي في الجاهلية الناس لا يدخلون فيها لان فيها شيء من الخفاء وعدم الوضوح وانما يدخلون على شيء واضح
39:31ولكن من حصل انه ارقب او اعنر فانه يكون له ولي امرته. يعني معناها انه ينتقل لكن اذا كان الامر محدد بانه لك ما عشت فان ذلك محمول على هيبة المنافع وليست هبة
39:50العيال قال رحمه الله تعالى غاب الركبى قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال عبد الرزاق قال ابن زبير العطاء عن حبيبنا ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال
40:13قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب فمن ارقب شيئا فهو له حياته ومماته قال والرقبة ان يقول هو للاخر مني ومنك موتى الاخر مني ومنك ان يقول
40:39الاخر ايه يعني آآ باب الركبة الركبة هي التي آآ تعين او تربط بموت احدهما فيقول يعني المعطي ان مت ان مت قبلي رجعت الي وان مت قبلك يعني فانها لك
41:06سيكون كل واحد منهما يرقب بموت الاخر. من اجل ان يكون له يعني هذا المرقى لانها معلقة بالموت لانه ان مات المرقظ رجعت الى المرقد الذي هو المعطي وان مات المرطب المرقب اولا فانها تكون للمرقب
41:30آآ آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا توقدوا يعني لا يعني لا تستعملوها مثل ما قال لا تعمروا او لعمرة ولا رقبة يعني ان مثل هذا لا يستعمل مثل هذه العبارات اللي كانت في الجاهلية لان فيها شيء من الخفاء
41:47وفيها يترتب عليها فيها شيء من الندم. والحكم في الاسلام ان من او قد يعني فانه يكون له ولعاقبه يعني ما يكون يعني يرجع الى او يعني يبنى على موت احدهما
42:00يعني كما كان في الجاهلية فان الاسلام اعتبر يعني تلك المنحة ولكنه جعلها هدية وجعلها هبة قل هبة سبلب وتقول له من بعده وما هذا الذي في الجاهلية؟ يعني كل واحد ينبغي الموت الاخر ويرقب الموت الاخر ليكون له هذا الشيء الذي
42:24يرقد يا رباه فمن اوجب شيئا فهو له حياته ومماته. نعم له حياته يعني معناه انه ملكة ولا يكون يعني مثل ما كانوا في الجاهلية انه يكون من مات يعني اولا رجع الى الاخر
42:48فان مات المرطب رجعت الى المرقم وان مات المرقب فانها تكون للمرقب وكل واحد منهما ينتظر موت صاحب قبله ليظهر بهذا الذي حصلت فيه الركبة يعني لا تستعملوها ولا تدخلوا يعني بمثل هذه المعاملة في الجاهلية لما فيها من الخفاء ولما فيها من الندم
43:14الذي الانسان لا يريده لكن من حصل او ان ارقد فان هذا هو الحكم قال وقبل ان يقول هو للاخر مني ومنك موتانا يعني للاخر مني اه اخر يعني معناها ان الاخر موطن هو الذي يقول له ان كان مات المرقب فانها صارت للمرفظ
43:46لان المسلم خير. نعم. لان لان هو الذي بقي لانه مات فصار يعني هذا موجود فترجع اليه. وان مات المرقد فانها تكون للمرقد الذي هو اخره موسى. نعم لكن كل واحد منهم له ركبة لان كل واحد يرقب الثاني حتى يظفر بها. ففيها يعني خفى
44:16قال اسلم جاء باقرارها يعني اذا وجدت ولكنها تكون باعتبار انها هبة وانها انتقلت من ملكه المرقي الى ملك المرقم في اه حياته وتكون له في حياته وبعد وفاته لا تكن لورثته
44:36ستكون من جنس العطية يجوز العمرة قال والفوز اصحاب الكتب الاضواء قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم ما قال وحدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا داود
45:27عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها. والركبى جائزة لمن اركبها ذكر هذا الحديث عن عمرة جائزة لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن القي بها
45:50يعني معناها انها تثبت ولكنها تثبت على ما جاءت به الاحاديث من البيان الذي هو انها تكون اه له حيا وميتا وتقول يعني ميتا يعني بعد عينه ميتا يعني بعقبه من بعدي
46:07فهي تملك بمجرد آآ حصول الالقاب او الاعمار ولكن آآ لا ترجع الا اذا كانت المنافع كما سبق ان ذكرنا بالنسبة للعمرة اذا قال لك ما عشت اه اسكنها او استفد من هذه الدار من عشتها او مثلا عشر سنين او خمس سنين او سنتين او كذا شهر كل ذلك جالس
46:38قال حدثنا عمرو بن رافع عنه شيء اصحاب الكتب فقال وحدثنا علي بن محمد بن علي في مسند علي عن ابي معاوية محمد بن راشد عن داوود وهو هذه هند نعم ثقة عن ابي الزبير محمد المسلم الصدوق هذا اصحاب الكتب
47:16قال رحمه الله تعالى باب الرجوع في الهبة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عوف عن خلاف عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
47:34قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد بغيره فاكله ثم قال باب الرجوع للهبة يعني انه لا يجوز. وقد سبق ان مر في اه رجوع الوالد سلم عليه
48:02شرح اسبابه من اعطى ولده ثم رجع فيه. من اعطى ولده ثم رجع فيه؟ لان الاحاديث التي مرت دلت على عدم الرجوع في الهبة. وانه لا يجوز الرجوع في الهبة
48:13ولكن يصفني الوالد فتلك الاحاديث التي مرت فيها ذكر الوالد دلالة على انه لا يرجع في الهبة وانه يستثنى من ذلك الواجب فانه يرجع بما اعطى ولده فاذا الاحاديث التي مرت هي دالة على اه حكم هذه المسألة التي عنها بقول انه لا يجوز
48:39ولكن يوسفنا من ذلك الغالب كما جاء في في الاحاديث الدالة على منع رجوع غير الوارد وجواز رجوع الوالد. ثم ذكر في هذه الاحاديث بيان آآ يعني سوء آآ الرجوع في الهبة والتنفير منه وآآ انه يعني آآ
48:59بهذا الوصف الذي تنفر منه النفوس تأبى الطباع وذلك يعني ان من يرجع في هبته يكون كالكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيءه. هذا شيء مستقدر في غاية الاستقدار وفيه يعني تسميع
49:23يعني هذا العمل وانه آآ غير لائق غير لائق لما فيه من هذا الوصف الجميل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم منفرا من مثل هذا العمل وان الانسان لا يرجى في هيبته وانه اذا رجع فهو
49:42الذي يقيئ ثم يرجع فيأكل قيئه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي اسامة العوف او نعم من ابي جميل الفقه على اصحابه الياس بن عمرو عن ابي هريرة نعم
50:05قال حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت وسادة يحدث عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعادة
50:28وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا محمد ابن بشار هما كل منهما ثقة اخرج له اصحاب كتب الشتاء وهما شيخان من شيوخ اصحاب الكتب والستة وقد مات في سنة واحدة
50:48ومعه يعقوب ابن إبراهيم الدورقي معكم في سنة اثنتين وخمسين ومئتين اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات وهم من صغار شيوخه وهم شيوخ لاصحاب الكتب الستة وكان هذان الرجل ان محمد البشار ومحمد ابن فنان يعني متماثلين في آآ كون آآ في
51:13شراك التلاميذ وفي الشيوخ وفي كونهم من اهل البصرة وقد ماتوا في سنة واحدة ولهذا قال في ترجمة آآ احدهما قال وكان كفر شريحان ومات في سنة واحدة يعني معناها
51:40ما احد يتقدم ولا يتأخر عن الثاني لانه شركوا باخوانهم من اهل البصرة وبكونهم يعني الشيوخ والتلاميذ وبكونهم ماتوا في سنة واحدة. نعم محمد ابن جعفر هو الملقب لعبة شعبة في الحجاج الواسع
52:03هذا اخرج اصحاب الكتب موافقة فقيهة حديث طهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخذ الى اصحاب الكتب يا عباس قال حدثنا احمد بن عبدالله بن يوسف الاربعني قال حدثنا يزيد ابن ابي حكيم قال حدثنا العمري عن زيد ابن اسلم عن
52:29ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه لما ذكر حديث ابن عمر وهو ظعيف الاحسان هذي ولكن مثنى صحيح
52:47وهو في الاحاديث التي تقدمت دالة على يعني هذا المعنى يعني يكون ثابتا وان كان المتن يعني فيه ضعف. نعم احمد بن عبدالله بن يوسف العرعري. وهذا مفتوح رجلهم ماجع
53:09وليس له لم يخرج له احد الا ابن ماجه ولم يخرج له الا هذا الحديث الواحد هذا الاسم لا يتكرر في سنن ابن ماجة وليس له وجود في الكتب الاخرى
53:22الذي هي غير ابن ماجة فجاء مرة واحدة في صحيح ابن ماجة ولا يأتي مرة اخرى ولم يأتي له ذكر في الكتب الاخرى وهذا حدثنا يزيد ابن ابي حكيم وهو الترمذي والنسائي وابن ماجة عن العمري العمري وعبد الله ابن عمر
53:46المكبر وهو ضعيف اخرج له مثل ما هو اصحاب السنن عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر استاذ هل يأخذ المهدي نفس الحكم انه اذا عاد في هديته المهدي نعم هو الذي اخلص عنه لانه هو الذي هو الذي يطير
54:11المهرجون مثل الذي الكلب الذي يطير ويرجع في قيامه يعني التفريق بين من يعطي رجاء الثواب الاخر ومن من يعطي رجاء ثواب الدنيا الذي اه اه الذي يعطي الذي اه يهب من اجل الثواب
54:39يعني هذا كما هو معلوم اه آآ مثل هدية الفقير للغني. معلوم ان الفقير يعطيه الغني من اجل انه يعطيه شيء. وهو من اجل ان ان الغني يزيد ما له
54:52اه ورد في حديث سيأتي يعني فيما يتعلق لكن اه الانسان الذي يعطي وهو فقير وغني فان الغنيم يقبل هديته ويعطيه ويزيده عليها او يعني يعطيها اياه ولا ياخذها او يقول يعني انت احق بها
55:15نحن بغنى عنها وانت بحاجة اليها يقول في مثل هذا معلوم قصده واذا ارجعت اليه آآ لا يقال انه عائد بهبته اول ما يقع واحد ما يفهم يعني اذا كان من اعطاها لغني
55:39من اجل انه يحصل شيء وبعدين ما حصل وراح يطلبها يعني ما كان ينبغي له لكن آآ مثل هذا معروف ان ان ذلك لا يستحق وان هذا انه بحاجة الى الجبال. يعني هو اعطاه من اجل ان يعطيه ما اعطى
56:04انها تحسن اليه وانها قال رحمه الله تعالى قاوما من وهب هبة رجاء ثوابها قال حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن اسماعيل قالا انا وفيه قال حدثنا ابراهيم واسماعيل ابن مجمع ابن جارية الانصاري عن عمرو ابن دينار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
56:31قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بهبته ما لم يتب ما لم يثب منها ثم ذكر آآ باب الرجل من وهب هبة رجاء جوابها. من وهب هبة رجاء ثوابها
56:53يعني يسوع يعني لا يريد الاحسان لان الذي يهب يعني لغيره مثل هبة الغني للفقير او المتماثلين او القريب لقريبه فان هذا يرجو الثواب من الله عز وجل. لكن من اعطى عطية لا يريد
57:12آآ الاحسان لها وانما يريد ان يثاب وان يحصل اكثر مما اعطى وان يعطى او يعاد اليه شيئا اكثر مما اعطاه وهذا يحصل لان بعض الفقراء يفدون للاغنياء الاغنياء من اجل يعطوهم شيء كثير
57:30ويعطونهم شيء كثير. وهنا هذا الحديث الذي ورد وهو ضعيف قال الرجل احق بهيبته ما لم يثب عليها كان بيثمنها يعني يثمنها يعني يعطى بدلا منها ويعطى بدلا منها يثبنها يعني يعطى شيئا منها يعني بسببها
57:50احق بها ان من اعطي اعطى ليعطى على اقل شيء اذا لم يعطى فانها اه ترجع اليه في حديثه او يقال له او يعتذر عن قبول الهدية هذا اقل شيء
58:09اذا لم يعطى اكثر فلا اقل من ان يظفر اه هبته التي وهبها ولم يحصل ذلك والى قال حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن اسماعيل محمد ال محمد اسماعيل عن وكيع بن ابراهيم
58:38اصحاب الكتب وابراهيم بن اسماعيل بن مجمع نعم نعم نعم عن عمرو ابن دينار عن ابي هريرة عمرو ابن دينار والحديث ضعيف ولكنه يعني كما هو معلوم لان من الناس
59:01من يفدي وهو فقير يعني يريد ان يحصل شيئا اكثر وقد تكون هذه الهدية في رأس ماله ليس عنده الا هي ويريد ان يحصل شيئا بسببها واما فهذا يعني اذا لم يعطى اكثر فلا اقل من ان يعتذر اليه
59:23واما اذا اعطى ليستكثر فهذا مذموم وقد جاء في القرآن ولكن الانسان يعطي من اجل ان يحصل ويتكفر واما اذا كان محتاجا فيكون معذورا نعم قال رحمه الله تعالى باب عطية المرأة بغير اذن زوجها
59:46قال حدثنا ابو يوسف الرقمي محمد ابن احمد الصيدلاني حدثنا محمد وسلمة عن المثنى بن رباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غضبها لا يجوز لامرأة ايمانها الا باذن زوجها اذا هو
1:00:08لك عصمتها قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ليث ابن سعد عن عبد الله ابن يحيى رجل من ولد كعب ابن ما لك عن ابيه
1:00:21عن جده ان جدته خيرا رضي الله عنها امرأة كعب ابن مالك رضي الله عنه احدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت اني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه
1:00:38وسلم لا يجوز للمرأة ايمانها الا باذن زوجها. فان استأذنت كعباء؟ قالت نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الى كعب بن مالك زوجها فقال هل اذنت بخيرا؟ ان تتصدق بحليها؟ فقال نعم. فقبله رسول
1:00:59الله صلى الله عليه واله وسلم منها ثم ذكر هذه الترجمة باب قضية المرأة بغير اذن زوجها. باب عطية المرأة بغير زوجها ما حكمه ذهب جمهور العلماء على ان المرأة تتحرك في مالها
1:01:20بغير اذن زوجها ولكن من المعاملة الحسنة والعشرة الطيبة ان يكون هناك يعني آآ استئذان ومشورة من اجل ان يطيب تضييب النفوس ويحصل الوئام بينهما والا آآ تقدم يعني آآ على آآ اعطاء او على آآ تصرف الا باذنه
1:01:50وليس هذا لازما وواجبا وانما من باب احسان العشرة واحسان اللئام الذي يكون بين الزوجين ويدل لذلك بادلة كثيرة بنصوص الكتاب والسنة الدالة على ان كل يتفرط في ماله آآ يعني كما يريد ومن اوضح
1:02:14ادلة التي بها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد ثم تقدم الى النساء وقال يا معشر النساء انكن اكثر حطب جهنم فصدقنا فجعلنا يبقين من اقراطهن وخواتيمهن يعني بادرنا
1:02:34ولم يكن في ذلك انتظار الازواج وهيأذنون او لا يأذنون وانما بادرنا فنصوص الكتاب والسنة الدالة هذا تصرف الملاك في املاكهم رجالا ونساء يعني دالة على على هذا وكذلك الحديث الذي فيه بان زينب اعتقد
1:02:54يعني اه جارية لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء فيها يعني لاقاربك او كذا وقد اقرها على ذلك كل هذا يدل على جواز التصرف. وبعض اهل العلم قال انه يعني يلزم ان المرأة لا تفرط في مال مالها الا باذن زوجها
1:03:15ويستدلون بهذه الاحاديث والاحاديث لا تسلم من من ضعفهم وبعضهم قال يقوي بعضها بعضا وآآ مع ثبوتها فانها تحمل على ما قاله الجمهور من ان ذلك من الذي ينبغي ان يكون من باب العشرة وحسام المودة
1:03:38وليس ذلك انها تمنع لان الجواز جاء في في الايات الكثيرة وفي الاحاديث جاء في القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة ايمانها الا باذن زوجها اذا هو ملك عصمتها يعني اذا تزوج اذا عقد عليها وكانت زوجة له
1:04:05فانها تصرف في ما لها باذنه وبالرجوع اليه ولا شك ان هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الاجابة نعم اذا ثبت والحديث لا تسأل انه ضعف ولكن بعض اهل العلم يقول يقوي بعضها بعضا فيكمل على هذا. نعم
1:04:27رواه ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني لها بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة ايمانها الا باذن زوجها. وهل استأذنت الكعبة؟ قالت نعم
1:04:44وبعدها هذا الحديث مثل الذي قبله على انه ان فيه استعدال ومعلوما ان هذا يخالف الحديث الذي في الصحيحين في خواتيمهن ولم يؤخرن ذلك الى الاستئذان وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب ابن مالك لزوجها وقال هل اذنت بخيرا؟ ان تتصدق بوليها؟ فقال نعم
1:05:16غضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها اقول هو قبل يوم العيد الخواتيم والاقرار التي كانت مع النساء ولم يصبرن الى ان يذهبن للبيوت حتى يتصدقن او يأتين بشيء اكثر كل ذلك مبادرة منهن الى
1:05:36الى الى فعل الخير والى الحرص من السلامة من النار لان الرسول عليه جهنم والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة فجعلنا اه يبادرن خادم ما كان بايديهن
1:06:01في نفس الحال الذي هو اخواته قال حدثنا ابو يوسف الرقمي محمد بن احمد الصيدلاني هو ومحمد بن سلمة وهو العرامي ومسلم وهو ضعيف والترمذي وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
1:06:31قال حدثنا حرملة ابن يحيى المصري صدوق ولده مسلم من اصحاب السنن نعم عن عبدالله ابن وهب. عن الليث ابن سعد. عن عبد الله ابن يحيى رجل من ولد كعب ابن ما لك. وهو مجهول
1:06:48نعم عن ابيه عن جده اعرفه وقالوا ان الطريق اليه يعني لا اليها مجاهيل فالحديث يعني في اسناده هؤلاء المجاهيل وذاك فيه ذلك الضعيف وبعضهم قال انه جاء من طرق اخرى يقوي بعضها بعضا فان ثبتت فان ذلك محمول على حسن الاسرة
1:07:20وخيره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اثابكم الله الصواب للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. بارك الله فيك
1:07:39اشهد ان لا اله الا انت