Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس (148) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

Open in the library ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى
0:18يقول في سننه باب اين تعتد المتوفى عنها زوجها قال حدثنا ابو بكر من ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر سليمان ابن الحيان عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة
0:35عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اخته الفريعة بنت ما لك رضي الله عنها قالت خرج زوجي في طلب اعلاج له
0:51فادركت فادركهم بطرف القدوم. فقتلوه فجاء نعي زوجي وانا في دار من دور الانصار شاسعة عن دار اهلي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انه جاء نعي زوجي وانا في داري شاسعة عن دار اهلي ودار اخوتي
1:15ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فان رأيت ان تأذن لي فالحق بدار اهلي ودار اخوتي فانه احب الي واجمع لي في بعض امري قال فافعلي ان شئت
1:35قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنت في المسجد او في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمتي؟ قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله
2:00قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ليقول الامام ماجة
2:16ان تعتد المرأة المتوفى عنها والمقصود بهذه الترجمة ان المرأة المتوفى عنها فانها تعتد ببيت زوجها وتبقى فيه ولها حق البقاء فيه مدة العدة وانها لا تنتقل الى مكان اخر. اللهم الا اذا كان هناك ضرر سيترتب على ذلك من كون
2:48يعني يخشى عليها من ان يتسلط عليها احد او يعتدي عليها احد او ما الى ذلك من الامور التي تقتضي عدم البقاء ان لها ان تنتقل واما كونها تنتقل من اجل القرب من اهلها او تكون عند اهلها ولا وليس عليها ضرر في المكان الذي هو
3:12خاص بزوجها والذي تعتد به فانها لا تنتقل الى الى مكان اخر. ثم ورد هذا الحديث عن بانتماء ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان ان ان زينب بنت
3:36زينب زينب بنت الشعب. زينب بنت الشعب العجرة. آآ كانت عند ابي سعيد الخدري والفرائع اخته بسعيد الخدري فذكر في الاسناد انها كانت تحت او كانت عند ابي سعيد تحت ابي سعيد الخدري يعني انها زوجته
3:54وانها لهذه الصلة سألت الفريعة اخ ابي سعيد اخ ابي سعيد الخدري لان ذكر ابي سعيد أبي سعيد لبيان الصلة التي قربتها او التي جعلتها لها صلة بالفريعة فسألت اخته
4:14بنت ما لك لان ابو سعيد سعد ابن مالك سعد ابن مالك ابن سنان وهذه بنت ما لك ابن سنان سألتها عن عن تنفيذ يعني عدتها وكيف اعتدت حدثتها بان آآ زوجها آآ ذهب
4:34لطلب علاج له العلاج هم العبيد الذين من العجب كانوا يعني هربوا او ذهبوا الى مكان فذهب يأتي بهم فقتلوه. ذهب ليأتي بهم فقتلوه. يعني عبيده قتلوه. فلما جاءها الخبر جاءت الى النبي عليه الصلاة
4:54وقالت انه يعني آآ في مكان يعني شاسع وانها تريد ان تكون عند اهلها وقريبة من اهلها فاذن لها قول الله عليه الصلاة والسلام ثم انه سردعها بذلك وقال لها اه كيف زعمتي؟ كيف اخبرت بالذي حصل لك؟ فاخبرته
5:14الخبر مرة اخرى ثم انه قال عليه الصلاة والسلام امكثي يعني في اه يعني في في المكان الذي بلغت نعيه فيه زوجك يعني الذي محلها والذي هو محل زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني حتى تنتهي من العدة ومكثت في ذلك البيت اربعة الف وعشرة
5:34وهذا كما قلت اذا لم يكن يترتب على بقائها مضرة اما اذا كان سيترتب على بقائها مضرة يعني بان تكون المكان مخيف انها عرظة لان يتسلط عليها اللصوص او يتعرظ عليها يتسلط عليها الفساق لانها ليس عندها احد يحميها
5:54او ليست قريبة من احد يحافظ عليها فان لها ان تنتقل الى مكان اخر من اجل السبب الذي آآ يقتضي اما مجرد يعني كونها ترغب تكون عند اهلها وقريبة من اهلها فهذا لا يكفي بان تنتقل المرأة من بيت زوجها الى بيت
6:14اهلها واخوتها واقربائها فادركهم بطرف القدوم في اي مكان قيل انه على ستة في المئة من المدينة يوقدون مكان يعني معروف معين نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. ثقة في اصحاب الكتب التي عن ابي خالد الاحمر سليمان ابن حيان وهو؟ صدوق يخطئ صدره
6:40اصحاب الكتب؟ نعم عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة. عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة. وهو؟ اصحاب السنن. نعم. عن زينب بانتكاب ابن عجرة وهي؟ مقبولة ولاصحاب السنن. نعم. عن الكريعة بنت مالك. اخرج لها؟ اصحاب السنن. نعم
7:03المقبولة التي قال عنها الحوائج مقبولة ذكر يعني يعني هناك اشياء اقصدت او جعلت بعض العلماء يصحح الحديث ولانه صحح حديث عدد كبير من عدد من ابن العلماء يعني صححوا حديثها نعم
7:24يقول اللي ذكرهم الشيخ بشار الذين صححوا حديثه مع انها الحلقة المقبولة واش حنا؟ ايه تحقيق السنن نعم؟ ايه وهو موجود ما هو موجود؟ لا. نعم؟ لا يقول المهم انه صحح احاديثها عجب. نعم
7:55ولفضيلة الشيخ هل يمكن ان يكون الاذن من من النبي صلى الله عليه وسلم لها في اول امر للجواز؟ ثم بعد ذلك المنع للاستحباب آآ لو كان المقصود به آآ لكن الذي يبدو انها انه نصف مثل آآ مثل قصة الرجل الاعمى الذي قال يعني اول رخص له
8:17ثم قال لا تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب فاني لا اجد لك رخصة. لانه اولا اذن له وكان لم يؤذن له. يعني معناه انه حصل النصر. هم اذا بلغ المرأة ان نعي الزوج وهي في بيت غير بغير بيت زوجها. لابد ان تنتقل الى بيتها. لا تجلس بيت الناس. اذا كان
8:38الناس يعني اه في ليلة من الليالي او في ظحوة من الظحوات وجهة تجلس عنده مرة اربع تشهر عشر؟ يا خي تذهب الى المقصود ان زوجها الذي هو بيته بيت زوجها. مو بالبيت الذي بلغها الخبر وهي ضيف عند الناس. نعم
8:58يقول هل يؤخذ من قصة الفريعة ان المفتي له ان يطلب من المستفتي اعادة السؤال بعد ان افتاه نعم اذا كان انها آآ اراد ان يستوضح لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سألته واوضحت له واجابها عليه
9:23والسلام ثم انه طلب منها ان ان تعيد الجواب فقال لها امكثي في بيتك فاذا كان تحتاج الى استراح وتأكد نعم مطلوب منه قال رحمه الله تعالى باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد العزيز
9:52ابن عبد الله قال حدثنا ابن ابي الزناد عن هشام ابن عروة عن ابيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة كن من اهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت امرتنا فاطمة بنت قيس
10:12رضي الله عنها واخبرتنا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرها ان تنتقل فقال مروان هي امرتهم بذلك. قال عروة فقلت اما والله لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت
10:32ان فاطمة كانت في مسكن الوحش فخيف عليها فلذلك ارخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر باب في المرأة ماذا تخرج المرأة في عدتها؟ هل تخرج المرأة في عدتها؟ يعني انها تنتقل الى مكان
10:53او انها يعني فذكر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ان ان ايش؟ يقول آآ عروة بن الزبير دخلت على مروان فقلت له امرأة من اهلك طلقت فمررت عليها وهي
11:15تنتقل وهي تنتقل يعني تنتقل من مكان من مكان زوجها الى مكان اخر ايش رأيك امرأة من اهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل. نعم فقالت امرتنا فاطمة بنت قيس واخبرتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تنتقل. نعم يعني
11:40المرأة التي آآ انتقلت آآ استندت الى ما امرت به او اخبرت به فاطمة بنت قيس بان النبي صلى الله عليه وسلم كما امرها ان انها الرسول اذن لها في ذلك
11:57واخبرتنا امر ان تنتقل فقال مروان هي امرتهم بذلك. قال عروة فقلت اما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت ان فاطمة كانت في مسكن وحش فخيب عليها. فلذلك ارقص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الانتقال يعني من المكان
12:17وهذا متمم للذي تقدم ان المرأة اذا كانت في مكان مأمون فانها تعدد في المكان الذي هو مكان بيت زوجها واذا كان غير مأمون وانه موحش وانها تخشى فانها الالهاء تنتقل. يعني فهذا مع الذي قبله هناك اذا لم يكن
12:37من حاجة الى الانتقال فانها تبقى وهذا فيه انها اذا كانت بحاجة الى انتقال فانها تنتقل بحيث يكون المكان الذي هي فيه موحش وانه يخفي عليها ويترتب عليها مضرة فان لها ان تنتقل الى الى مكان اخر. لكن هناك فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة لان المسألة السابقة
12:57عدة وفاة واما هذه عدة طلاق. ومعلوم ان المطلقة الرجعية لان لها سكنى ولها النفقة زوجة حتى تخرج من العدة واما المطلقة البائن فانه في مرة في الاحاديث انه لا سكنى لها ولا نفقة
13:17ويعني بعض اهل العلم يقول ان لها سكنى وليس لها النفقة. ان لها سكنة وليس لها النفقة لكن الحديث الاحاديث التي مرت عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنى لانه لا سكنى لها ولا نفقة. فيعني آآ وهذا الحديث فيه انه انها
13:37انه اذن لها بان تنتقل من ذلك المكان الموحش الى مكان اخر فهذا يعني آآ ان كان يعني اذن لها وانها بقيت في ذلك المكان الذي هو بيت زوجها والرسول
13:53يقول عليه الصلاة والسلام اذن لها بان تنتقل يعني يعني لكن الحديث الاحاديث اللي مررت به على انه لا سكنى لها ولا فقط. لكن ان اراد صاحب البيت ان يبقيها كما ان له ان ينفق
14:07عليها ولكن لا تجب النفقة عليه كما سبق من رجل اعطاها طعاما سقطته يعني جاءت النبي فقال انه لا لا سخنة ولا نفقة فاذا كان من جنس الطعام الذي اعطيت اليه وانها اسكنت في المكان وبقيت في المكان وكان ذلك المكان موحشا وارادت ان تنتقل فلها ان تنتقل ومثلها
14:27عنها زوجها اذا كان المكان غير مأمون وانه يخشى عليها فان لها ان تنتقل. فاذا هذا الحديث معنى الحديث الذي قبله دالان على ان الانتقال وعدمه يترتب على حصول البرر او عدمه. فان كان الظرر يعني ليس في بقائها ظرر فانها تبقى وان كان في بقائها
14:47يعني ظررا اه ظرر عليها فانها تنتقل الى مكان مأمون عند اهلها او عند غير اهلها. نعم فاطمة يعني ما لها سكنة هي ليست المطلقة يعني هي سكنى ولا نفرة كما قال رسول الله لا سكنى لك ولا نفرة. لكن هنا يعني ذكر انها انها يعني
15:13فلعل يعني ان هذا المكان الذي حصل مثل النفقة الذي حصلت له يعني ليس بلازم؟ تضرعا يأتي عندنا بعد ذلك مسألة من كلام على خروج المرأة في عدة وفاة يأتي بعد ذلك
15:42قال حدثنا محمد ابن يحيى هو ذهلي ثقة البخاري واصحابه عن عبد العزيز بن عبد الله هو هو لؤلؤ وهو؟ البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجة. نعم. عن ابن ابي الزناد وهو عبد
16:01ابن عبد الله ابن ابي الزناد وهو صدوق اخرجه البخاري تغليقا ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. وآآ وهذا عبد الرحمن هو الذي يكنى به ابو الزناد لان ابا الزناد ليست كنية وانما هي لقب لكنه على صيغة كنية
16:21ابو الزناد ليس لقبا وانما هو ليس ليس كنية وانما هو لقب على صيغة الكنية. وكنيته ابو عبدالرحمن فلقبه ابو الزنا وكنيته ابو عبدالرحمن فانه يكنى ابو الزناد بابنه هذا الذي في الاسناد وهو عبدالرحمن بن ابي الزناد
16:44عن هشام ابن عروة عن ابيه آآ اصحاب الكتب عن عائشة اذا كانت هذه المرأة التي من يعني من جماعة مروان قلقت ثلاثا فما امرتها به فاطمة صحيح نعم صحيح
17:11لانها ليس لها سكة ولا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن ابيه قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها يا رسول الله
17:26اني اخاف ان يقتحم علي فامرها ان تتحول. ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله بان اذنه لها بالانتقال انها تخشى ان يقتحم عليها اللصوص او الفساق يعني مكان مخيف يعني فيه آآ عادم ارتياح
17:46فيقشى عليها اللصوص والسراق والفساق فاذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتقال فهذا دال على ان الانتقال عند وجود سببه لا بأس به. وانه عند عدم وجود السبب فالاصل هو البقاء في اه مكان الزوج. نعم
18:10قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. نعم. عن حفص ابن غياب. اصحاب الكتب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت قيس. نعم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا رح قال حاء قال وحددنا احمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا
18:40عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال خلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج اليه. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال
18:58بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. اعد لسنة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج اليه. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي
19:22فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. ثم ذكر يعني هذا الحديث في انتقال المعتدة. ومعلوم ان ان هذا انما سيكون في البائنة. واما بالنسبة للمطلقة رجعيا فانها زوجة. وآآ يعني
19:42هي باقية في عصمة زوجها بل تبقى عنده وهي تتجمل ولا تخرج الا باذنه. ولا تخرج الا الا بإذنه يعني كأنها مثل الذي لم يحصل لها طلاق. لأن الرجعية هي زوجة. يتوارثان
20:01ما دامت العدة ولها النفقة ولها ان تتجمل يعني وقد يراجعها وقد يواقعها ويكون ورجعة لها لكن عليه ان يشهد كما عرفنا ذلك من قبل. والا فان المواقعة الرجعية تعتبر رجعة. كونه واقعها لكن
20:21السنة ان يشرك ولا وكما عرفنا فيما مضى يعني ليس الامر يعني متوقفا الرجعة متوقفة على الاشهاد والطلاق على الاشهاد وانما هو مشروع ومطلوب والا فان الطلاق آآ اذا اعترف به الزوج فانه لا يقع ولكن السنة ان
20:41وكذلك الرجعة لو راجعة بدون لو راجعة بالجماع. فان ذلك مراجعة. ولكن عليه ان يشهد بانه راجعها حتى يعرف انه مضى طلقة وانه حسب طلقة مضت هذه يعني غير آآ هذه غير
21:01رجعية التي يعني التي حصل باذن الله لان تلك لا بد من اجل زوجها اما البائن فهذه هي التي ليس لزوجها عليها سبيل الا بعد ان تكح رجل اخر يطأها ويطلقها
21:21فهو يكون الزواج زواج رغبة وليس الزواج آآ تحليل فقال انها استأذنت الرسول عليه السلام في ان تجد نقلها الجد هو يعني قطع ثمر شمن الجذاذ والجذاذ يعني المقصود به المقصود به الثمر قطع ثمر النخل
21:41هذا يسمونه الجباد الحصاد والجذاذ الحصاد للزرع والجذاذ والنحل اذن لها ارادت انها تذهب قال اذن لها تذهب قال عسى ان تصدقي يعني ان من فوائدي كونيها تخرج انها قد يحصل لها صدقة ويحصل منها احسان يعني بهذا العمل الذي تقوم به الحاصل ان المرأة التي لابائنا يعني لها ان تخرج
22:07يعني في حال عدتها وليس لها زوج تستأذنه واما الرجعية فكما عرفنا انها آآ زوجة وانها لا تخرج الا باذنه اسمع قال حدثنا سفيان بن وكيع هو يعني فيه ضعف صدوق آآ يعني اتهم بوبائه ونصحه
22:33براقة فنصحه لمن تصح فترك حديثه لكن له آآ مقرون باخر بطريق اخرى وهو احمد ابن منصور نعم طبعا خرج له الفيديو قبل ما اجي. نعم. عن روح ابن عبادة ثقة اخرجه اصحاب الكتب. قال وحدثنا احمد ابن منصور هو في غافلة ابن ماجة. نعم
22:58الحجاج بن محمد وهو المشيطي يقع في اصحاب الكتب عن ابن جريج عن الملك العزيز بن جريج اصحاب الكتب عن ابي الزبير محمد المسلم الصدوق اخرج له اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما احد السبعة المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث فيه
23:18ازورهم عن عن ولكنه صرح بالتحديد في آآ يعني في آآ في مسنده مع احمد صرح بالتحديد في موضع اخر اه اذا هنا الترجمة باب هل تخرج المرأة في عدتها
23:39من الاحاديث التي اوردها اراد ان عدة طلاق. طلاق لكن الطلاق السلف. نعم. ببالي. ايه اما وكذلك ليش؟ المرجعية لا يشملها لا يشملها نعم لا يشمله الرجعية زوجة يعني كأنها لم تطلق ما دامت العدة
24:04قال رحمه الله تعالى باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى او نفقة؟ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال احدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي بكر ابن ابي الجهم ابن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
24:24قول ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. ثم باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنة او نفر؟ هل لها سكنى او نفقة
24:41هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان لها سكنى والنفقة. ومنهم من قال لها السكنى بدون النفقة. ومنهم من قال لا سكنى ولا نفقة. وحديث فاطمة بنتي قيس يعني في صحيح مسلم وغيره دال على انه لا سكنى لها ولا نفقة. دال على انه لا سكنى لها ولا نفقة
25:01لانها ليش ليش الزوجة؟ لانها خرجت من ان تكون زوجة ملكت نفسها ملكت نفسها بتطليقها وهنا المطلقة ثلاثا يعني المقصود من ذلك التي آآ ليست رجعية. وليس المقصود بذلك انها طلقت ثلاثا بلفظ واحد. هذه مسألة اخرى
25:21ولكن قصة آآ فاطمة بنت قيس جاء فيها يعني صيغا متعددة كلها ترجع الى معن واحد وليس فيها انها طلقت ثلاثة برقم واحد وانما جاء انها طلقها البتة ومعنى ذلك انها اخر طلقة وبذلك صار
25:42الفراق متحكم وليس هناك يعني بقاء الزوجية باي حال الا بعد ان ينكحها زوج زواج رغبة ويطلقها وكذلك ايضا جاء بلفظ ثلاثا المقصود انها يعني كملت الثلاث. يعني انها استنفذت الثلاث. وجاء في بعضها انها يعني طلقة بقيت لها. وكانت طلقها قبلها ثنتين
26:12وكل هذه الصيام في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس فاذا المقصود من ذلك البائن البائن التي طلقت وهي طلاقا بائنا الرسول عليه السلام قال انه لا سكنى لها ولا نافع ولا نفقة
26:28ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتحدث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاصل ان المطلقة في البائن لا سكنى لها نفقة كما جاء في الحديث وبعض اهل العلم يعني اه اه يرى السكنى دون النفقة وبعضهم يرى سوء السكنة
26:48والنفقة معا ولكن القول الذي دلت عليه الاحاديث الصحيحة في قصة فاطمة بنت قيس هو انه لا شك ان له الا من فقد. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وعلي ابن محمد. علي محمد صنافسي ثقة اخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجة. عن وكيع وكيع ابن الجراح الرؤسي
27:08يكون في ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن سفيان سفيان بن سعيد بن مسبوق الثوري اصحاب الكتب عن ابي بكر ابن ابي الجهل بن الصخير وهو البخاري في القراءة ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن فاطمة بنت قيس. نعم
27:26قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة
27:46ثم ذكرت هذا الحديث وهو مثل الذي قبله الا انها ما ذكرت الطلقات وانما قال طلقني هو المقصود من ذلك الطلاق البائن الذي جاء مبينا في احاديث اخرى فهو مثل الذي قبله دال على ما دل عليه الذي قبله ان المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا سكنى ولا نفقة. لانها ملكت
28:06ولم يبقى لزوجها صلة بها. نعم قال حدثنا او وقتنا من شيبة عن جرير. جرير ابن عبد الحميد ظبي الكوفي ثقة. عن مغيرة. مغيرة من اقشام. وهو اصحاب الكتب. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة في اصحاب الكتب. فاضل
28:34قال رحمه الله تعالى باب متعة الطلاق. قال حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العجلي. قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه
28:55حين ادخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وامر اسامة او انسا رضي الله عنهما فمتعها بثلاثة اثواب رازقية ثم ذكر متعة النساء يعني اذا طلقنا المتعة هي ما تعطاه المرأة بمناسبة الطلاق
29:20يعني تعطى شيء تسمى متعة وقد جاء في القرآن الكريم في موضعين والمطلقات متاع بالمعروف حقا والمحسنين والمطلقات حقا للمتقين وجاءها بهذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ادخلت عليه عمرة بنت الجون فقالت
29:44آآ يعني اعوذ بالله منك تعوذت فقال عليه السلام قد عدتي بمعاذ الحقي باهلكي ثم انه امتعها بان اعطاها يعني ثلاثة احوال؟ هنا نعم فطلقها وامر اسامة وانس فمتعها بثلاثة اثواب رازقية بثلاثة
30:04الرازقية يعني نوع من من الثياب يعني هذه متعة والحديث صحيح هو في البخاري الا ان ذكر اسامة ذكر اسامة زينة اسامة او انس او اسامة او انس هذا يعني غير صحيح وانما صحيح انه آآ انه ابا انه ابو اشيد هو الذي
30:24اه اه امره النبي ان يمتعها وكان ثوبين رازقيين. يعني بدل الثلاثة هنا قال ثوبين رازقيين يعني نوعين انواع من الثياب. ثوبين رازقيين هذا في صحيح البخاري. انه بثوبين رازقيين وامر ابا
30:44اه ينفعها او يعطيها هذه المتعة فاذا هذا شيئا من يعطى للنساء عندما يحصل الفراغ آآ يكون فيه ومتعة للزوجة التي طلقت تستفيد منها يعني في تلك الفترة التي آآ تلي الطلاق. نعم
31:14قال حدثنا احمد بن مقدام ابو الاشعث العجلي هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن عبيد بن القاسم. وهو؟ مكروب رجل ابن ماجد. نعم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم. يعني هذا متروك لكن الحديث في البخاري. وآآ
31:37هو بنفس القصة الا انه ليس اه الذي تولى ذلك يعني لكن الذي تولى ذلك هو ابو ابو اسيد وليس الذي جاء في هذا الحديث انه انس او اسامة يقول الاصل هل هذا هو مؤخر الصداق؟ لا هذا الصداقة
32:01هذا شيء يعني يعتبر احسان. يعني من من من الرجل عند الفراق اما الصداق هذا هذا الذي اتفق عليه عند العقد سواء كان مؤجلا او معجلا او مؤجلا بعضه فهو مؤخرا بعضه هذا يكون عند العقد
32:18هذا ما له علاقة في العقد هذه عند الفراق سن متعة النساء متعة تمثيل لهن باعطائهن شيء يستفدن منه بعد هذا الفراق هل ورد شيء في تحديده ما نعلم ما لنا في شيء ابدا لا نعلم فيه تحديد
32:40وان الامر فيه واسع قد يعطيها كثيرا قد يعطيها قليلا وايضا تختلف الاحوال باحوال الناس من الناس من يتمكن من العطاء الشيء ومن الناس من لا يتمكن الا من اعطاه شيء قليل ينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه بل ينفق مما اتاه الله
33:01ثم ايظا هذا ليس بواجب. ومن الامور المستحبة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يجحد الطلاق. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة ابو حفص التنيسي
33:22عن زهير عن ابن جريج عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما انه قال قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة ابو حصن التنيسي عن زهير عن ابن جويد عن عمرو ابن
33:44طيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فان حلف بطلت شهادة
34:04شاهد وانكوله بمنزلة شاهد اخر وجاز طلاقه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي الرجل يجحد الطلاق. باب الرجل يجحد الطلاق. يعني يدعى عليه بالطلاق فيجحده. يعني يقال له من جهة اخي الزوجة واهلها انه طلقها وهو لا يوافق على ذلك ويجحد ذلك يقول ما ما حصل مني طلاق. هم يقولون انا تطلقت وهو يقول
34:34كلها ما حصلت لها والاصل هو بقاء الزوجية حتى يثبت الطلاق. اما باعترافه او بشهود. يعني شاهدان يشهدون انه حصل منه الطلاق يشهدان بانه حصل منه الطلاق. لكن اذا اذا لم يحصل لشاهد واحد ولم يحصل
34:57آآ شاهد معه قال يعني جاء في هذا الحديث انه يستحلف الزوج لانه ما طلق فان حلفا فان ذلك شاهد يعني لا تعتبر شهادته لان ما كمل النصاب الذي تكون به الشهادة
35:15وانك لا وانك ليعني امتنع من الحلف فنقوله بمنزلة فنقوله بمنزلة شاهد يعني معناه ان نكونه يعني امتناعا بمنزلة شاهد فيحصل الطلاق يعني بذلك ومعلوم ان في مسائل المال في مسائل المال ان الرسول عليه بالشاهد واليمين
35:46قام بالشاهد واليمين لانه اذا وجد يعني المدعي يدعي شيئا ثم انه وجد شاهد ولم يجد شاهدا اخر فانه يحلف يعني مع اليمين مع الشاهد يقرأ له يقرأ بالشاهد واليمين. يقضى بالشاهد
36:07هو اليمين لان مع المدعي بينة ولكنها ناقصة. فيظن فاذا حلف اليها ضم الى الشاهد فصار يقضى به وان وان لم يحلف وان لم يحلف فانه ليس يعني اه لا يثبت بالشاهد الواحد
36:30او شي يعني فاذا حذف ذاك او يعني اه الذي هو المدعى عليه حلف فانه يبرأ لكن لو وجد واحد وحلف المدعي فان حليفه مقدم على تحريف المدعى عليه. لان معه قوة وهي وجود شاهد
36:50ومسألة النكاح يعني وهذا للحديث واليمين وثبت بان يعني لان عنده شاهد واما بالنسبة للطلاق مسألة الطلاق لا اعرف يعني شيئا يدل عليه وانه يكون مثل هذا والحديث هذا طيب هذا الحديث الذي معناه هو ضعيف لان فيه ابن جريج يعني مدلس وايضا قيل انه لم يسمع من عمرو بن شعيب
37:20انه لم يصنع من عمرو بن شعيب فيكون منقطعا. نعم قال حدثنا محمد يحيى ذبلي ثقة في البخاري واصحاب السنن عن عمرو بن ابي سلمة هو صدوق له واوهام اصحاب الكتب نعم عن زهير زهير بن محمد وهو
37:41اصحاب الكتب نعم عن ابن جريج ووثقه اصحاب الكتب عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صدوق اخرجه البخاري آآ في جزء القراءة واصحاب تمام؟ وابوه شعيب محمد صدوق اخرج له البخاري في آآ المفرد وجزء القراءة واصحاب السنن وآآ
38:01عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وحديث مفرد اصحاب كثير من قال رحمه الله تعالى باب من طلق او نكح او راجع لاعبا. قال حدثنا هشام ابن عمار قال
38:22تحدثنا حازم اسماعيل قال حدثنا عبدالرحمن بن حبيب بن اردك قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن يوسف ابن ماهك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:37ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة من طلق او نكح او راجع لاعبا فمن طلق او نكح او راجع لاعبة يعني هازلة يعني يلعب يهزل ليس جادا وانما هو من قبيل
39:08في اللعب ومن قبيل الهزل فان مثل ذلك لا ينفع فيه الهزل لان هذا يعتبر من الجد ولو كان هزلا وقد جاء في هذا الحديث الجد المجد وهزلهن جد يعني ليس هزلهن هزل وانما هزلهن جد. فالهزل والجد كله جد. الهزل والجد في
39:32ليس كله جد يعني هذه الامور الثلاثة التي هي النكاح والطلاق والرجعة. نعم والحديث في اسناده ضعف لكنه شواهد واثار يعني آآ آآ يتقوى بعضها ببعض. نعم قال حدثنا هشام عمار آآ صديق رواه البخاري واصحاب السنة. عن حاتم اسماعيل وهو صدوق اصحاب الكتب. نعم
40:00وهو ضعيف والترمذي وابن ماجة عن عطاء ابن ابي رباح عن يوسف بن ماهي اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي هريرة. نعم يقول السائل عندنا في البلاد الكثير من الناس يجهل وقوع طلاق الهازل فهل
40:28يعذر بجهله لا ما يعذر بجهله وانما يجب على الناس ان يتفقهوا في الدين وان يعرفوا وان اذا حصل شيء ينبهوه. ويعلمون وانه حصل طلقة. فيسترجع اذا كانت آآ اذا كان يعني بامكانه المراجعة لكونه لم يستنفذ الطلقات. نعم
40:55يقول ما حكم من يقول علي الطلاق وهو غير متزوج يلعب بذلك هذا عليه انه يحفظ لسانه من ان يتكلم بمثل هذا الكلام لانه ما دام انه غير متزوج ويحصل من هذا يمكن اذا تزوج يصير هذا ايضا اسلوب
41:14يعني الفة وعتادة وانما على كل متزوج وغير متزوج ان يبتعد عن هذه الالفاظ. لان كونه غير متزوج هذه الطلاق هذا كلام ساقط لا قيمة له. لكن كونه يتعود هذا الكلام لو تزوج يصير فيه اه يعني
41:34الوقوع في هذا في هذا المحذور. وبعض اهل العلم يقول ان مثل هذا اذا ما كان اراد بالطلاق فانه يكون يمين. تكفر. وان كان اراد طلاق هو طلاق هذا في حق من كان متزوجا. اما يعني الذي لم يتزوج آآ طلاقه يعني لا عبرة به
41:54لانه ما عنده يعني حديث طلق حتى لو لو طلق قليلا تزوجته يا طالق ايضا كذلك لا يعتبر الا اذا كان الزواج قائم نعم لو قال ان اذا تزوجت او يعني اذا تزوجت فزوجك تطالب. اذا تزوجت او زوجتي يعني بعد الزواج طالق
42:18يعني هذا يعني ما يكون الطلاق الا اذا وجد لان الاسباب سيأتي خاص بهذا. نعم فهل ورد حديث بصيغة ثلاث نجد النكاح والطلاق والعتاق جاء في هذا بس ما اتذكر يعني الا في عتق موجود ايضا كذلك هزل نعم
42:38العزل جد الحافظ بن حجر في البلوغ وعن ان ذكر هذا الحديث حديث ابي هريرة قال رواه الاربعة ان النسائي وصححه الحاكم قال وفي رواية لابن عدي من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح
42:57بدل آآ الرجعة. هم. ها ما ذكر اه اربعة قال ويح على ثلاث قال وللحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت رفعه لا يجوز اللعب وفي ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق. فمن قالهن فقد وجبن وسنده ضعيف
43:25هي الاحاديث اللي وردت في هذا لا تخلو من ضعف. لكن بمجموعها يتقوى اخرها كأنه يعني مشكل عليه صورة الوقوع يقول كيف يكون النكاح هزله جد يقول يقول قبلت وهذا يعني هاجر
43:54شارع اه ذكر ان جميع العقود اه الهزل فيها يعني واقع وانما هنا يقول صلتي هذه نعم ها او خلتي هذه ولا غيرها الكلام في هذه ولا غيرها الواقع نعم لا شك
44:13يعني اه يعني لو كان لا لا الهازل ما يخالف يقول كل كل العقود انها الهزل فيها جد هو الهزل هو في هذه الامور. ولقد يصير الانسان هزل ولا يعني يتضاحكون في البيع والشرا ولا يلزم شيء. لانهم ما قصدوه
44:34وهم يلعبون هنا احسن الله اليك يقول قالوا والحكم في جميع العقود للبيع والهبة مساواة الجن دي ولا هزا يعرفون يقول متوفين على انهم يهزلون ويلعبون. يعني يصير جد وانما خص هذه الثلاثة لتأكيد امر الفرج والاهتمام به
45:06اصلا يعني اصلا الحديث الذي ورد انما هو في هذه الاشياء. اما غيرها فذكر هذه الثلاث يعني دال على ان غيرها يمكن ان ينزل فيه. وانه لا يلزم. فهم اذا كانوا متفقين على انهم يهزلون. متفقين على
45:26انهم يهزلون ما عندهم عزم على بيع. واننا يعني مثل ما يقولون تمثيل. التمثيل الذي لا يجوز يعني بقى لا يقال ان كل شيء الجد فيه الهزل فيه الجد ابد
45:42من اللي يقول اه من يحكي هذا؟ هو هنا السندي وش يقول لما اتكلم قالوا قد استدل به وقد استدل به من يقول بطلاق المكره ورد بان الهازل يتكلم بالطلاق عن غير عن قصد واختيار كامل
45:58اتكلم المتكلم به وبذلك يقع طلاقه ويلزمه حكم ولا يلتفت الى عدم رضاه بحكمه بخلاف المكره فانه ملجأ لا اختيار له في التكلم بصلاة اي قصدا ويفارق الطائع به. قالوا والحكم في جميع العقود بالبيع والهبة مساواة الجد والهزل
46:20وانما الذي قالوا من من يقصد بذلك لان المسألة ركب فيها الجماع مش تجي لان يعني يتكلمون عن الحديث انه ضعيف وان في بعض واللي فيه ما جاء الا من طريق فيه ضعف احنا خلاص الاجماع يكفي
46:34يقول لو كانت المسألة يعني مسألة اجماع كل كان هناك حاجة الى انه يستدل بحديث ضعيف وفي الكلام مع الحديث ضعيف وهل ثبت وقد ما ثبت الحنفية كان هذا رأي الحنفية لا يدري
46:53يعني ثم اكون المسألة مجمع فيها ما فيها اجماع قال رحمه الله تعالى باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مثهر وعبدة ابن سليمان حا قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد
47:15ابن الحارث جميعا عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به
47:35ثم ذكر باب من طلق في نفسه المطلقة في نفسه ولم يتكلم في نفسه ولم يتكلم به. يعني لم يتكلم ولم يكتب. لان الكتاب مثل الكلام لو كتب طلاقها زوجته بخطه فانها تكون طالقا بذلك. ليس مقصور على الكلام لكن الكلام هو الغالب. والخط هو النادر او القليل
48:00والا فان الحكم واحد وامر بهذا الحديث ان الله تجاوز لامتي ما حدثت لانفسها ما لم تتكلم او تعمل. ما نتكلم تعمل تكلم به يعني هذا الذي نواه او هذا الذي اه في قلبه وفي نفسه. فانه مجرد حديث الناس لا يحصل به طلاق. انسان ان قدح في ذهنه شيء فان
48:23لذلك لا يعتبر طلاقا. يعني لا لا ما طلاق ولا غير طلاق. كل ما يقع في النفس وكل ما يعني يقع في الإنسان لا يلزمه. كان ان يكون يعني اه وقع في نفسه انه يتصدق وقع في نفسه انه كذا
48:41لا تتقول لا يثبت في ذلك الحكم حتى تحصل منه كلام او آآ كتابة او عمل اذا كان من الاشياء التي يعني الذي فيه عمل وهنا بالنسبة للطلاق اما كلام واما خط. اما كلام واما كتابة. فما وقع او ما
49:01حدث بالانسان نفسه بانه طلق او طلق في نفسه ولم يتلفظ ولم يكتب فانه لا يقع طلاق لقوله صلى الله عليه وسلم ان وتجاوز لامتي ما حدث تتكلم وتعمل. نعم
49:15قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن مسهر اصحاب الكتب وعبده بن سليمان قال وحدثنا حميد بن مسعدة قد اخرجه مسلم واصحابه عن خالد ابن الحارث. وهو الهديمي ثقة من اصحاب الكتب. عن سعيد ابن ابي عروبة. ثقة في اصحاب الكتب
49:35عن قتادة الذي عمل سدوس البصري ثقة في اصحابه كتب عن زرارة ابن اوفى وهو ثقة في اصحاب الكتب عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون
50:01قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداس ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد ابن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
50:21رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او توفيق قال ابو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ ثم ذكر هذا الحديث هذه التربية وهي باب طلاق المعتوف والصغير والنائم. والنائم
50:48ما ورد هذا الحديث ان النبي قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن اه طبيب عشرة عن عن النائم حتى يستيقظ. وعن النائم حتى يستيقظ. يعني معنى ذلك ان هؤلاء رفع عنهم القلم
51:12فلو ان الانسان طلق يعني وهو نائم بان يعني صار يتحدث في نومه وهو نائم بالطلاق ويقول طلقته فان ذلك لا يقع وكذلك المجنون والمعتوه الذي يعني لا عقل له فانه لا يقع منه الطلاق
51:30نعم قال ابو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ كان المقصود المبتلى يعني اما ان يكون المقصود به المجنون المقصود به المجنون او المعتوه الذي يعني حصل له يعني ذلك النقص وذلك الخلل حتى يبرأ يعني منه
51:51فيصير مثل اه بدل المجنون حتى هذا قال المبتلى حتى يبرأ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون. الواسطي ثقة اخرج اصحاب الكتب. قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداش. هو
52:09صدوق يغرب رواه ابن ماجة. نعم. ومحمد ابن يحيى عن عبدالرحمن ابن مهدي. اصحاب الكتب. عن حماد ابن سلمة الفقه رواه البخاري المسلم واصحاب السنة عن حماد ابن ابي سليمان وهو؟ صدوق له اوهام هنا البخاري المفرد وتعليقا
52:29اصحاب السنن. نعم. عن ابراهيم عن الاسود. ثقة اخرج بها اصحاب الكتب. عن عائشة. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا رح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني قاسم يزيد عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
52:57ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم. ثم ذكر صحيح عليه ومثل الذي قبله الا انه في النسخ الاخرى رفع ليس يرفع. يعني آآ
53:15آآ في بعض النسخ او في بعض يرفع في بعض النسخ وجاء فيها رفع ما يطابق الحديث الذي مضى ورفع القدم عن ثلاثة ليس يرفع وانما جاء في بعض النسخ يعني
53:35التي في هذه وفيها الباقي واما طبعا التي فيها عن طريق الشيخ ناصر وكذلك وكذلك نسخة ابن هذا اللي هو فيه هديك الرفعة مما يطابق يطابق الروايات الاخرى نعم قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار فقه اخرجه كتب عن روح ابن عبادة نعم عن ابن دريج عن القاسم يزيد هذا مجهول
54:09ولو ابن ماجة نعم عن علي ابن ابي طالب لكن الحديث كما هو معلوم وان كان في هذا المجهول لان المتن صحيح. جاء في احاديث اخرى نعم قال رحمه الله تعالى باب طلاق المكره والناس. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي. قال حدثنا ايوب بن صويب
54:30قال حدثنا ابو بكر الهذلي عن شهر ابن حوشة عن ابي زد الغفاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم ذكر هذا
54:50اه اه ان الله تجاوز اليوم عن امة الخطأ والنسيان عليه. يعني هذا يدل على ان المكره على الطلاق انه لا يقع كما ان المكره على الكفر يعني اذا كان قلبه مطمئن بالايمان لا يكون كافرا. فكذلك الذي اكره والجئ
55:10او الزم ولم نجد وديا من ان يطلق فان طلاقه لا يقع لانه هذا مما تجاوز الله عنه ومما عفي عنه حتى بالشرك الذي هو يعني اظلم الظلم وافضل الباطل واعظم الذنوب فان المكره لا يكون كافرا اذا نطق بالكفر
55:30حيث يكون قلبه مطمئنا مطمئنا بالايمان نعم وكذلك المخطئ الذي يعني يكون يعني حصل منه مثل سبق اللسان يعني انه آآ او يعني آآ آآ او انه كان يعني يريد يعني زوجه واخطأ واراد ثانية
55:53نعم فانه يقع على من ارادها ولا وليس على من اخطأ فيها. نعم قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي هو صدوق لابن ماجة عن ايوب بن سويب هو؟ صدوق ليخطئ
56:12ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي بكر الهذيلي وهو اخباري متروك الحديث. نعم. ابن ماجة. نعم. عن شهر ابن حوشق وهو صدوق كثير الارسال والاوهام. نعم. المخرج ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي ذر الغفاري
56:32رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن مصعر عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
56:46قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما توسوس به ما لم تعمل به او تتكلم به وما استكرهوا عليه
57:07ثم ذكر هذا الحديث يا الذي يتعلق بالاكراه وفي اوله ما توسوس صدورها ما لم تتكلم وتعمل به هذا مثل الحديث الذي تقدم في جواز الامة خطأ والنسيان وشكره عليه اه
57:21الحديث الاول الذي الذي اه تجاوزني عليه. هنا ذكر الحديث الوسوسة. والحديث الوسوسة سبق ان تقدم قال ان اه ما تجاوز ما حدث في انفسنا ما حدث في انفسنا ماذا نتكلم وتعامل يعني فاوله مطابق لذاك الحديث واخره
57:47مطابق للحديث الذي قبله الذي هو ذكر ذكراه نعم لان الحديث مجتمع على الجملتين في الجملة الاولى تقدمت في الحديث في الطلاق يعني هو حديث النفس والثاني الاكراه ففي الحديث السابق نعم
58:06قال حدثنا هشام بن عمار. نعم. عن سفيان ابن عيينة. فقه في اصحاب الكتب. ابن كيدان ثقة في اصحابه. عن قتادة عن صارت عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم
58:26قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله وضع عن امتي الفضا والنسيان وما استكلفوا عليه. وهذا الحديث من الذي تقدم تجاوز من الخطأ والنسيان وشكله عليه. هنا
58:46فهو مثل الحديث الذي قدم. نعم قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي هو صدوق له اوهام خذه ابو داوود والنساء ابن ماجة عن الوليد بن مسلم وهو ثقة في اصحاب الكتب عن الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي اصحاب الكتب عن عطاء ابن ابي رباح ثقة في اصحاب
59:07عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن اسحاق عن ثور عن عبيد بن ابي صالح عن صفية
59:20بنت شيبة رضي الله عنها انها قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا طلاق ولا عساق في اغلاق. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها لا طلاق
59:40ولا عتاق في اغلاق والمقصود بالاغلاق يعني الغضب الشديد فسر بانه الغضب الشديد الذي يعني لتنغلق عليه يعني الانسان اموره فلا يدري ما يقول وقد يكون يعني لا يعرف الا بان الناس قالوا له انك قلت كذا وكذا وهو ما يدري فحاصل ان مجرد الغضب واي غضب
1:00:02لا يكون اه اه يعني يمنع من وقوع الطلاق فانه يقع لان كثير من اه من الطلاق انما يقع في الغضب ما يقع بالرضا الرضا فالقليل ولكن الاصل انطلاق النهي يقع في غضب لكن هناك الغضب غضب يكون معه يعني
1:00:22آآ اغلاق شديد وغضب آآ يدرك الانسان ما يقول ويعي ما يقول فاذا كان الانسان آآ مدركا لما يقول وان غضبه ليس بشديد فانه يقع. واما اذا كان الغضب الشديد بحيث يعني تنغلق عليه
1:00:42اموره ولا يعي ما يقول وقد يخبره الناس انك قلت كذا وهو يقول يعني ما ادري انسان قلت هذا الكلام لا ادري فان هذا لا يقع فيه طلاق لهذا الحديث قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. نعم
1:01:00قال حدثنا وكل ابن شيبة عن عبد الله بن نمير. ثقة في اصحاب الكتب عن محمد ابن اسحاق. وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقه عن مسلم عن اصحاب السنة عن ثور
1:01:11هو؟ ليزيد الحمصي في البخاري واصحاب السنن اه عن عبيد ابن ابي صالح وهو؟ ضعيف رواه الامام ابو داوود ابن ماجة عن صديق بنت شيبة آآ هي لها رؤية ولها اصحاب الكتب
1:01:28عن عائشة رضي الله عنها شيخ ناصر حسن محللو ايش؟ الارواء وصحيح ابي داوود باب لا طلاق قبل النكاح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:01:53جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.