المجلس (136) | شرح سنن ابن ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه
عبدالمحسن البدر
lesson 136 / 318
1:02:59
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب النظر الى
0:20اذا اراد ان يتزوجها قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غيات عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن ابي حسمة رضي الله عنه عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه انه قال
0:40خطبت امرأة فجعلت اتخبأ لها حتى نظرت اليها في نخل لها فقيل له اتفعل هذا وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
1:00وسلم يقول اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام
1:20رحمه الله باب نظري الى المرأة اذا اراد ان يتزوجها باب النظر الى المرأة اذا اراد ان تزوج ابو النظر الى المرأة اذا اراد ان يتزوجها. هذه هذه الترجمة يراد بها ان الانسان اذا خطب امرأة فان
1:40انه ينظر اليها قبل ان يتزوجها يعني يشرع له ذلك ولا يلزم. وذلك ليكون الاقدام يعني على بينة وعلى وضوح لانه قد يجد منها شيء يجعله يرغب فيها فيزداد رغبة الى رغبة وقد يجد شيئا لا يعجبه وقد يجد فيها شيئا لا يعجبه فيتركها. ولا يقدم على الزواج منها
2:10جاءت السنة بمشروعية النظر الى المخطوبة ثم ورد حديث محمد المسلمة رضي الله عنه انه خطب امرأة فكان يتخبأ لها يعني لينظر اليها فلما رؤي وهو يفعل بهذا قيل تفعل هذا وانت رسول
2:30صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث فذكر الحديث يعني وان الخاطب يعني آآ له هو ان ينظر الى الى المخطوبة وذلك ليحصل الاطمئنان الى الاقدام على وضوح وعلى بينة او يجد منها
2:50شيء لا يعجبه فيكون الترك عدم الزواج اولى من ان من ان يكون بعد الزواج كونه يدخل عليها ثم يجد فيها شيء لا يعجب فيطلقها آآ السلامة من ذلك لا شك انها اسلم
3:10لا شك انه اولى قد يكون فيها شيئا لا يعجبه الا وطلع عليها ولو رآها فيكون ذلك سببا في كونه لا يودها وكونه قد يطلقها. فيكون نظر اليها قبل العقد عليها. وقبل ان تكون له زوجة
3:30حتى يقدم او يحجم ويكون ذلك فيه السلامة يعني وعدم تعريض للطلاق يعني بعد ذلك لا شك ان هذا هو الاولى ولهذا جاءت به السنة. وان الانسان ينظر الى المخطوبة وقوله يتخبى لها. يعني هذا يدل على ان
3:50انهن كن متسترات وان النساء متسترات لا يمشين يعني اه كاشفة الوجوه لانه لو كان الامر كذلك ما احتيجة الى انه يتخبى لها يراها داخله وخارجه. يراها داخلة وخارجه فهذا يدل على على الاحتجاب وعلى
4:10الوجوه وان ان المخطوبة عندما يريد ان يخطبها فانه آآ آآ يسعى الى رؤيتها بخفية وقد يكون ويمكن ان يكون ذلك بغير خفية لان تحظر او يحضرها وليها عنده ويعني سيكون معها ويراها سواء كان ذلك عن مشاهدة لها مع وليها او كونه رآها بدون
4:40علمها لانه رأها بدون علمها كل ذلك سائر ان رآها يعني بدون علمها او رآها ما حلمها مع حضورها عند وليها فان كل ذلك سائر. نعم. قال خطبت امرأة فجعلتها اتخبأ لها
5:00حتى نظرت اليها في نخل لها فقيل له اتفعل هذا وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر
5:20اليها نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة في اصحاب كتب للترمذي. عن حفص بن غياث هو ثق صدره اصحاب الكتب نعم عن حجاج ابن عطاء وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم
5:40عن محمد بن سليمان وهو مقبول رضي الله ابن ماجة. نعم. عن عمه سهل ابن ابي حسمة. رضي الله عنه. اصحاب الكتب عن محمد بن مسلمة. محمد ابن مسلم رضي الله عنه والحديث له شواهد تدل على ما دل عليه من ناحية
6:00المكتوبة وان ذلك مشروع وانه قد يأتي سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي الحجاج وهو مدلس وفيه شيخه وهو مقبول ولكن وجد يعني ما يؤيده وما يدل على ما دل عليه. نعم
6:18قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وجهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه اراد ان يتزوج امرأة
6:38قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما ففعلا فتزوجها فذكر من موافقتها. ثم اتى بحديث المغيرة رضي الله عنه انه انه انه اراد زواج امرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب فانظر اليها فعسى ان يؤدم بينكما
7:08عسى ان يعني يكون هناك يعني بهذه الرؤية يعني ما يزيدك رغبة اليها وما يكون هناك سببا في الدخول على بينة وعلى حصول الوئام والموافقة بينكما فذهب اليها فرآها فرآها وتزوجها
7:28وذكر يعني فذكر من موافقتها فذكر من موافقتها يعني كونها يعني وافقت له وكونها ارتاح اليها وكونها وجد الاطمئنان اليها يعني بكونه رآها فرأى فذكر وسط فيها يعني ما ذكر يعني ما ذكر يعني لم لم يذكر المفعول افادة ان وجد
7:58الذي يرضيه والشيء الذي يعجبه والشيء الذي آآ فيه راحته وطمأنينته الحديث يدل على آآ مشروعية النظر الى المخطوبة وايضا يدل على ان ذلك من اسباب آآ الوئام بينهما عندما يقبل
8:18وعندما يقدم بحيث يجد منها ما يعجبه وان وجد منها شيئا لا يعجبه ثم انه تخلص منها وتركها فان تركها قبل الدخول بها وقبل العقد عليها لا شك من اسهل اسهل من اه تطليقها بعد دخوله عليها
8:38وفيها يعني ذلك الشيء الذي لا يعجبه نعم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو ثقة بين اصحاب الكتب الا النسائي. والزهير بن محمد وهو؟ ثقة رظي الله ابن ماجة. نعم. ومحمد ابن
8:54عبد الملك هو ثقة بين اصحاب السنن نعم عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اصحاب الكتب المعمر معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ثابت ثابت من اسلم البناني فقه اصحاب الكتب؟ عن انس ابن انس رضي الله عنه خادم رسول الله
9:14عليه الصلاة والسلام واحد سبعة المفسدين من حنيفة قال حدثنا الحسن بن ابي الربيع قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن بكر ابن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم
9:34فذكرت له امرأة اخطبها فقال اذهب فانظر اليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما اتيت امرأة من الانصار فخطبتها الى ابويها واخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكان انهما كره ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهي في صدرها فقالت ان كان رسول
10:04رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تنظر فانظر والا فاني انشدك كانها اعظم ذلك قال فنظرت اليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. وهذا هو الحديث الاخر يعني في قصة زواج المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه من المرأة وخطبته اياها وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني آآ
10:34آآ له ان ينظر اليها يعني فحري ان يؤدم بينهما فخطب امرأة من الانصار وقال ذلك لابويها يعني انه ينظر اليها فكأنهما كره ذلك يعني استعظم ان يكون آآ اه اجنبي يعني يرى الى امرأة او ينظر الى امرأة وهي وهو اجنبي منها ومعلوم ان الكراهية
11:04او النهاية الذي حصل في نفوسهم يعني شيء طبيعي وليس المقصود بذلك انهما كره مما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وانما فاستعظم ان يكون آآ رجل اجنبي ينظر الى امرأة اجنبية اجنبية منه. فالمرأة
11:24البنت التي هي المخطوبة وكانت محجبة وكانت في حجرها لانه هذا يدل على انها من ذوات القدور وانها من الاذكار فقالت ان كان ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ قال ذلك والا فاني انشدك الله الا
11:44قال يعني السؤال بعدها قال فاني انشدك كانها اعظمت ذلك نعم كانها اعظم ذلك يعني يكون اجرها النبي ينظر الى اجنبية مثل ما حصل من ابويها. نعم. قال فنظرت اليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. قال
12:04اليها فتزوجتها يعني اعجبته عندما رآها وذكر ان الموافقة فيها يعني انه حصل بينه وبينها الوئام وموافقتها له ومناسبتها له وانه وجد عندها ما يعجبه وجد عندها ما يسره فكان يعني هذا الفعل
12:24اه له نتائجه الطيبة من جهة انه رأى رآها قبل الزواج واقدم على زواجها بعد ان رآها وصار هناك الموافقة والوئام بينهما وقال فذكر من موافقتها ما فذكر يعني آآ فذكر من موافقته ما ذكر؟ لا فذكر من موافقتها. نعم. فذكر من موافقتها يعني
12:54المفعول يعني لبيان يعني عظم شأن ذلك الذي حصل له اه بينه وبينها من الموافقة والوئام. نعم قال حدثنا الحسن ابن ابي الربيع هو صدوق الامام ابن ماجة نعم عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن بكر ابن عبد الله المزاني وهو
13:16اخرجه اصحاب الكتب عن المغيرة ابن شعبة. نعم الشيخ الالباني رحمه الله في الصحيحة ذكره وذكر فيه زيادة. وهي؟ في السلسلة الصحيحة برقم ستة وتسعين قال المغيرة رضي الله عنه فأتيتها وعندها ابواها وهي في خدرها قال فقلت ان رسول الله صلى الله
13:42عليه وسلم امرني ان انظر اليها. قال فسكتا. قال فرفعت الجارية جانب الخدر. فقالت عليك ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تنظر لما نظرت. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
14:02يأمرك ان تنظر فلا تنظر. قال فنظرت اليها ثم تزوجتها فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها ولقد تزوجت سبعين او بضعا وسبعين امرأة. وهذه الزيادة عند احمد والبيهقي. والحافظ والتلخيص قال ذكره الدارقطني في العلل وذكر الخلاف فيه واثبت سماع بكر ابن عبد الله المزني من المغيرة
14:32اللي قبل الاخير اللي قال آآ ايش الموافقة اللي نص عليها التي قال انها ما رأى امرأة احسن منها ايش العبارة يقول فنظرت اليها ثم تزوجتها فما وقعت عند امرأة بمنزلتها يعني هذا تفسير لقوله فذكر ما ذكر يعني فذكر
14:52من موافقتها يعني هذا تفسير لذلك المجمل يعني وانه شيء عظيم لانه قال انه ما يعني ما حصل لانه آآ تزوج امرأة مثلها مع انه كثير الزجاج. وانه تزوج يعني هذا المبلغ العدد الكبير من النساء. ومع ذلك
15:12هذه فهذا يفسر الجملة التي في قوله فذكر ما ذكر. ثم ايضا هذه الرواية التي ذكرت فيها انه قال سكت ما قال كره وهذه آآ يعني هذه احسن واليك يعني بمقام يعني اولئك يعني هناك قد كره
15:32يعني والكراهة جبلية يعني ان يكون ذلك. وكذلك هو ذكر ايضا فيما في ذلك. وكذلك هنا ذكر استعظامها ذلك ولكن لما يعني قالت اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذن فافعلوا الا فانها لا تبيح له ولا تمكنه منه
15:52هذا الشيء اذا لم يكن ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاصل ان هذه الرواية التي فيها سكت يعني اه اوضح واليق بشأنهما من الرواية التي فيها واذا كانت محفوظة وثابتة وانها فانها تحمل على يعني ما يقوم بالطبع
16:12يعني استعظام الشيء الذي ما الفه الانسان والشيء الذي آآ فيه النظر الى النساء وهن اجنبيات نعم نجاة الاسئلة في ما هو حد النظر ماذا ينظر الخاطب من مخطوبته؟ ينظر الى وجهها ويديها واذا كان يحتاج الى ان ينظر
16:35اكثر من ذلك الى رأسها والى شعرها يعني فلحوا ذلك. نعم. وهل له حديث معها حال الرؤية؟ ما ما نعلم شيء يدل عليه وانما المقصود هو النظر وليس الحديث والمحادثة
16:53يقول في بلادي لا يمكن ان يسمح للخاطب ان ينظر الى المرأة الا بعد العقد. فما هو الحل لاقناعهم؟ كل هذا اقول اه كونه بعد الاقوياء لا نتيجة له لانه لو لو حصل انها ما اعجبته يكون طلقها. ويكون في ذلك يعني شيء يعني
17:13عليه وعليها يعني اذا كان اعطاها مهر فسيذهب لها النصف منه. وآآ يعني آآ بعد العقد هذا هي زوجة. اقول بعد العقد هي زوجة يعني ما هي مخطوبة. وانما هي مخطوبة قبل العقد
17:33نعم. وانما الطريقة انه يبين لهم الشرع ويبين لهم اهل السنة. ما ادري يعني هذه البلاد النساء متحجبات ما يرينا في الشوارع يعني ليس كثير من البلاد ليست على هذا المنهاج. النساء يخرجن في الشوارع سافرات
17:53كل يراهن الخاطب وغير الخاطب. نعم هذا هذا الاسئلة يقول يقف بعض الشباب عند ابواب المساجد وينظر للنساء اذا خرجن فاذا قيل له ذلك قال هذا منبر النظر الى المفهوم لا هذا مو صحيح يعني يعني كل النساء هؤلاء يحل له ينظر اليهم للخطبة هذا كلام غير مستقيم
18:20النظر الى صورة المخطوبة. لا ما يصلح ان يكون هناك صور او اعطاء صور. لان الصورة يحتفظ وبها وتبقى مع الانسان ويعني تنشر ويراها كل احد. فلا يجوز يعني تبادل
18:40صور وانما يكون صورة يعني يراها حقيقة يعني وهذه الرؤية ما يترتب عليها آآ محلول اما الصور فانه يترتب عليها محظور وهي ان هذه كله يراها. وقد توضع في اماكن يراها اهل الدنيا كلها. نعم
19:03قال رحمه الله تعالى باب لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
19:23قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. ثم ذكر باب الخطبة؟ لا يخطب باب الخطبة باب لا يخطب الرجل على خطبة لا من لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. يعني الكون انسان
19:43تقدم لامرأة وخطبها ووفق له عليها ثم يأتي انسان وهو يعلم انه انه اوفق له عليها فيخطبها فان هذا خطبة على خطبة اخيه. وهو غير جائز. اما اذا كان غير عالم فهو معذور
20:03كان عالما بخطبة خطبة وكذلك ايضا لو لو لم يعطى وانما علم بانه تقدم لخطبتها وهم يعني اه اه لم يعطوه وانما امهلوه. فمثل ذلك ايضا لا ينبغي للانسان ان يقدم
20:23على هذا الشيء لانه لا يعجبه لنفسه لو عمل ذلك معه فان ذلك لا يعجبه فعليه ان يعامل مثل ما يحب ان يعاملوه به. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب اليقين ويحب لنفسه. وقال وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه
20:43يعني يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به. فاما اذا كان حصل له الموافقة فان ذلك امر واما اذا كان لم يحصل له الموافقة فايضا ينبغي الا يؤلم الانسان اذا علم ان الانسان تقدم هو انه امهل
21:03ينظرون اليه حتى يردوا عليه الجواب. يعني حتى يعطوه او يدعوه. يعني هذا هو الذي ينبغي. وبالنسبة اول واظح من ناحية انهم وافقوا عليه وانه تم الوفاق فهذه واما هذه فهي دونها ولكن
21:23كما ان الانسان لا يحب لنفسه ان يعامل هذه المعاملة فليس له ان يقدم على آآ ان يفعل ذلك مع اخيه ويكتب على خطبته لانه لا يحب ان يعامل هذه المعاملة فعليه ان يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به
21:43نعم قال حدثنا هشام ابن عمار آآ فقه اخرجه البخاري واصحاب السنة. صدوق؟ صدوق البخاري واصحاب السنة. وسهل ابن ابي سهل هو اخرجه ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة. ثقة في اصحاب الكتب عن الزفري. محمد المسلم من عبودية اصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب
22:08ثم فقيه اخرج اصحاب الكتب عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن الله عنه اكثر صحابة حديثة قال حدثنا ابن حكيم قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول
22:28رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. وهذا مثل حديث ابي هريرة المتقدم يعني لفظا ومعنى نعم. قال حدثنا يحيى ابن حكيم هو في اخرجه ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن
22:48السعيد اصحاب الكتب عن عبيد الله ابن عمر العمر المصغر يصحب الكتب النافع ثقة في اصحاب الكتب عن ابن عمر نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي بكر ابن ابي الجهم
23:13خير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت فاذنيني فاذنته فخطبها معاوية وابو الجهم وابو الجهم ابن سهيل واسامة ابن زيد رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاوية فرجل
23:43لا مال له واما ابو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن اسامة فقالت بيدها هكذا اسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت به. فاغتبت به. ثم ذكر حديث فاطمة بن فقيص رضي الله عنها
24:13انها آآ آآ لما ايش؟ قال وسلم اذا حللت فاتي اذا حللتي يعني من العدة يعني اذا من العدة فاذنيني اعلميني اخبريني. قالت فاذنته واعلمته فخطبها. والمقصود ان هذا الراوي يحكي انه
24:33خطبها وليس المقصود ان انه بعد ان ان اعلمته انه خطأ وانما الصبغة كانت موجودة من قبل. يعني هي تحلات ولكن تقدم لخطبتها فهؤلاء الثلاثة فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فيما
24:53علق بالاول وهو معاوية قال انه ترب لا مال له وفي بعض الروايات صعلوك لا مال له وفي بالنسبة الجهم قال انه ضراب للنساء انه ضراب للنساء يعني يحصلون في الضرب للنساء واشار اليها
25:13عليها باسامة ابن زيد فقالت اسامة يعني كانها يعني ما ما اعجبها يعني الزواج فقال طاعة الله ورسوله؟ وطاعة رسوله خير لك. طاعة الله ورسوله خير لك. فتزوجها فتزوجها لقد فغتبت به يعني ان حصل لها غبطة وغبطها غيرها به. يعني هي نفسها اقتبطت به وغيرها ربطها به
25:43وهذا يدل على على ان ان الخطاب قد يتعددون لكن كل لا يدري عن الاخر ولا يقال ان كل واحد منهم يعرف ان انه سبقه فلان وخطب على خطبته وانما
26:03خطاب الكل يأتي من من جهته ولا يعرف بعضهم عن شيء بعضا. فتجمع عندها هذا العدد الذين حطبوها وكل تقدم لخطبتها رغم انهم متزوجون ما جاءوا هدفا واحدة ولكن آآ الثاني والثالث معلوم انهم لا
26:23لا يعرفون شيئا اول والثالث لا يعرف عن عن الاول والثاني. وانما كل واحد جاء بمفرده يبدي رغبته في في الزواج فيكون هذا لا ليس من قبيل الخطبة عن الخطبة لان هذا من قبيل آآ توارد الخطاب على امرأة
26:43فكلنا يعرف عن الاخر شيئا وكل لا لا يعرف عن الاخر شيئا. ولهذا اجتمع عند هذا العدد وكلهم خطبوا ولما جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذين خطبوها يعني معلوم ان كل واحد متقدم لخطبتها فالرسول عليه الصلاة والسلام آآ بين
27:03ما يعلمه عن المغير عن عن معاوية وعن ابي الجهم. فذكروا كلا يعني الشيء الذي فيه. وهذا جائز يعني هذا يدل على ان مثل ذلك جائز لانه من باب المشورة. ليس من الغيبة لان معلوم انه يكره معاوية
27:23من يقال ان ثري وانه صعلوب وكذلك ابو الجهم يكره ان يقال انه براب للنساء. ولكن هذا ليس من الغيبة المحرمة وانما هذا من النصيحة عند المشاورة فدل هذا على ان الانسان اذا استشير عن شخص بمصاهرته او لمشاركته في تجارة او
27:43في غير ذلك فانه يبدي ما عنده. وليس هذا من الغيبة وانما هو من النصح. لانه ما قال ذلك ابتداء وانما قال ذلك بعد الاستشارة وبعد اخذ الرأي فانه يبدي ما يعلمه عن الانسان يعني
28:03عندما آآ يراد او مصاهرته عندما يستشار الانسان يبين ما يعلمه في وهذا من النصيحة وليس من الغيبة آآ آآ الايش؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت فاذنيني
28:23اذنته. نعم. فخطبها معاوية وابو الجهم ابن صفير واسامة ابن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما نعم قال ان معاوية فترف لا مال ترب يعني معناه انه يعني آآ فقير ليس له مال الرواية الاخرى صعلوك
28:43وهنا لا مال له ولهذا قال تربت يداك يعني يعني من الفقر واللصوق بالتراب وفقير مسكين يعني انه يعني لصق بالتراب او انه يعني شيء ما عنده شيء ما عنده شيء من المال هرب لا مال له يعني فسرها بقوله
29:13الى مال الله واما معاوية فضربوا للنساء. واما ابو جهل فضراب للنساء. واما ابو الجهم فضراب للنساء. ثم اشار عليها باسامة وكانت يعني ما ما اعجبها خشامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها طاعة الله ورسوله خير لك. فسمعت واطاعت
29:33وبعد ذلك اه سرت بهذا الزواج وارتبط بهذا الزواج وضبطت بهذا الزواج. نعم وطاعة رسوله واضحة يعني هو امرها فاطيعي ومشيرة الرسول لكن طاعة الله اليس هو الان؟ طاعة الرسول هي من طاعة الله
29:53والان يأمرها امر ولا يشير عليها يعني اشارة ولا يأمرها فيجب عليها السمع ويشير عليها بالزواج او يأمرها ان تتزوج اسامة هو يعني قال ينكحي ولكن ولكن اسامة ولكن اسامة
30:13ولكن انكح يا اسامة فهذا لا شك ان فيه امر هو قال طاعة الله ورسوله خير لك ما هو مجرد مشورة ها قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة هو علي ابن محمد علي محمد وهو صدوق
30:33اتبع رجله النسائي في مسند علي وابن ماجه عن وكيع ابن الجراح الرئاسي يكون في ثقة من اصحاب الكتب عن سفيان الثوري ثقة لاصحاب الكتب عن ابي بكر ابن ابي الجهم صفير العدوي. وهو؟ في قصر البخاري للقراءة ومسلم. والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
30:53اصحاب الكتب. نعم ولا يوجد تعارض لهذا الحديث مع الاية وينكحوا الايام ان يكونوا فقراء يغنيهم الله فظله مع انه قال معاوية فقير هو الان عنده ثلاثة اشخاص هو ما خطبها وحده. وانما خطبها ومعه غيره. فاشار عليها بمن رأى
31:20او يعني امرها بان بان تأخذ من رأى انه اولى لها ولا يعني الزواج لا يترك تزويد الفقير من اجل فقره قد يغنيه الله عز وجل يحصل له الغنى من الله سبحانه وتعالى اذا كان كفؤا
31:38نعم قال رحمه الله تعالى باب استئمار البكر والسيد قال حدثنا اسماعيل ابن موسى السدي قال حدثنا مالك ابن انس عن عبد الله ابن للفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه
32:02وسلم الايم اولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها. قيل يا رسول الله ان الذكر تحية تستحي ان تتكلم قال اذنها سكوتها. ثم ذكر بعد ذلك باب استعمار البكر
32:22يعني استئذانهما عند الزواج عند التزويج واخبارهما بمن تقدم لخطبته لخطبتهما وان اه كلا منهما اه اجابتها يعني لها حالة تخصها لابد من نطقها واما الذكر فانها قد تستحي ويكفي بذلك سكوتها. واما السيد فانه لا يكفي سكوتها بل
32:52يحتاج الى يعني وامرها بذلك وانها موافقة على ذلك والسبب في هذا ان سبق تزوجت وجربت وصارت يعني عرفت ذلك من قبل واما البكر فانه لاول مرة يحصل لها ذلك لاول مرة يعني
33:12يحصل لها فيكون في بينهما فرق هذه محل للحياة لانه جديد عليها وتلك ليس بجديد عليها وانما هو سبق لها لها به سابقة او لها بمثله سابقة فصار الامر يتطلب انها تفصح عن نفسها
33:32تبين رغبتها وعدم رغبتها واما الذكر فان نطقت لا بأس وان لم تنطق فيكفي سكوتها يكفي سكوتها لا يلزم انها تنطق. يعني الا اذا نطقت بعدم الموافقة فانها اه تجاب الى الى عدم
33:52الى طلبها انها غير موافقة. وان سكتت فسكوتها اذنها كما يعني جاء ذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث الفرق بين والبكر وان تلك احق احق بنفسها
34:12الايمون الايم اولى اولى بنفسها. يعني اولى بنفسها بانها تفلح وتبين وآآ او ترفض واما تلك فيكفي انها تسكت. التي هي البكر قال حدثنا اسماعيل ابن موسى السدي. وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ما لك ابن انس
34:40دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب المرظعة مشهورة بمذاهب اهل السنة وحديثه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي اصحاب الكتب. عن نافع بن جبير بن مطعم. وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما احد العباد له الاربعة من الصحابة
35:00واحد وسبعة مفترين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن ابي
35:17عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن واذنها الصمود. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة. ابي هريرة رضي الله عنه قال لا
35:37حتى تسمعها يعني يطلب منها الامر والنطق بالشيء الذي تريده من اه اقدام او واما البكر فانها تستأذن هو اذنها سكوتها. يعني كونها تصمت هذا اذن منها لما هي عليه
35:57من الحياء ولعدم سبق العهد للعادة او مثل ذلك عليها فيكفي ان تسكت واما تلك لا يكفي وانما لابد من افصاحها اما بالايجاب واما بالرفض اما بالاجابة واما بالرفض واما تلك
36:17يلزموا نطقها وان نطقت آآ يعني فهو المطلوب وان سكتت فايضا تدل على موافقتها وان رفضت وتكلمت بالرفظ فانها ايظا يحقق لها ما رغبتها ولا تجود وهي كارهة نعم قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي هو الملقب دحيم اخرج له البخاري ابو داوود والنسائي وابن ماجة نعم عن الوليد ابن مسلم
36:52اصحاب الكتب عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة لاصحاب الكتب. عن يحيى ابن ابي الكثير اليمام بثقة اصحاب الكتب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف فقه اخرجه اصحاب الكتب عن ابي هريرة. نعم
37:09قال حدثنا عيسى ابن حماد المصري قال اخبرنا الليث ابن سعد عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين عن علي ابن عدي الكندي عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها
37:30الذكر رضاها صمتها. ثم ذكر هذا الحديث عن عدي عن عدي الهندي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها. يعني تنصح وتبين وتبدي الجواب بالرفض او
37:50موافقة واما الذكر فسكوتها اذنها او اذنها سكوتها يعني يكفي فيها السكوت والحديث في آآ اسناده كلام من جهة آآ كونه سمع من ابيه ولكن معناه صحيح لانه مطابق للاحاديث التي مرت نعم
38:10وهذا حدثنا عيسى ابن حماد المصري هو الملقب زغبة وهو ثقة اخرجه مسلم ابو داوود والنساء ابن ماجة نعم عن الليث ابن اصحاب الكتب عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين وهو؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن عدي بن عدين الكندي. وهو
38:32ابو داوود والنسائي ابن ماجة عن ابيه اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم قال رحمه الله تعالى باب من زوج ابنته وهي كارهة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن
38:53عن يحيى ابن سعيد ان القاسم ابن محمد اخبره ان عبدالرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد رضي الله عنه بخاريين اخبرا ان رجلا منهم يدعى خداما انكح ابنة له. فكرهت نكاح ابيها فاتت
39:13رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح ابيها فنكحت ابا لبابة ابن عبد وذكر يحيى انها كانت ثيبا ثم ذكر يعني هذا الحديث باب مأذوبة باب من زوج ابنه
39:33وهي كارهة. نعم. وهي كارهة؟ نعم. بل من زوج ابنته وهي كارهة. يعني انه لا يجوز يعني اكراه. يعني الرجل ان يكره على الزواج وسواء كانت بكرا او ثيبا وانما يأخذ الاذن كما مر الثيب تعرب وتفصح
39:53فالبكر تستأذن واذنها صماتها. ولكن كونه يزوجها من غير استئذان هذا يخالف تلك الاحاديث التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم في الباب السابق من جهة ان الذكرى تستأذن واذنها سكوتها وان البكر وان تستأمر وآآ يعني
40:13الابن هذا يكون بنطقها بالموافقة او عدمها فهذا فيما اذا حصل تزويج من غير ان يكون مستندا الى الاستئذان. فجاء هذا الحديث ان رجلا من الانصار يقال له حزاما انه زوج ابنته وهي كارهة فجاءته فاتت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر
40:39وذلك له فرد عليها نكاح ابيها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليها نكاح ابيها فتزوجت ابا ابن المنذر يعني فدل هذا على ان المرأة اذا اكرهت على الزواج وانها زوجت بين رضاها
40:59الامر يرجع اليها ان ارادت ان تستمر وان توافق وان تمضي يعني العقد الذي قد حصل وترضى فان ذلك لها ان كانت كرهت ولم ترضى بذلك فانها فانها تحقق لها رغبتها ويكون
41:19زوجها الذي عقد عليها يطلقها. يعني يحصل منه تطلق لها الذي عقد عليها يعني وهي كارهة عقد له عليها وهي كارهة فانه يطلقها. وانما تزوج بعد يعني بعد معتقلاتها. لان الزواج الاول
41:39يعني حصل يعني بعقد ومن ابيها اه فيحتاج الى ان يطلقها لانها حتى حتى ينتهي ذلك العقد او شبهة ذلك العقد الذي قد حصل وقد وقد وقد هي تمضيه ويبقى على ما هو عليه
41:59فاذا لابد من تطليق الزوج الاول لها فان طلقها والا يلزم بتطليقها. نعم قال وذكر يحيى انها كانت سيدة. وذكر يحيى الذي هو احد رواة يحيى بن سعيد الانصاري انها كانت كيبا. نعم
42:19لا يختلف سواء كان سيب او بنت نعم ما يختلف لان الحكم واحد ولكن هذا بيان للواقع الذي حصل. ولا شك انها هي من باب لان اه تزويج الفكر تزويج السيد يعني بغرير نهائي اشد لانها صاحبة
42:39تجربة ومجربة وسبقها تزوجت نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون اصحاب الكتب. عن يحيى ابن سعيد هو الانصاري ثقة في اصحاب الكتب
42:54بن القاسم لمحمد وهو ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب. عن عبدالرحمن بن يزيد. ولد في حياة النبي وله وله رؤية رواه البخاري واصحاب السنن. نعم. ومجمع ابن يزيد. اخرج صحابي احوج له؟ بخاري وابو داوود والنسائي ابن ماجة
43:14نعم قال حدثنا هماد بن الثري قال حدثنا وكيع عن كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاءت فتاة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته
43:36قال فجعل الامر اليها فقالت قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان تعلم النساء ان ان ليس الى الاباء من الامر شيء. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة. بريدة بن حصين رضي الله عنه ان
43:56رجلا زوج ابنته على ابنة على ابن اخيه زوجها من ابن اخيه جاءت في وهي لم توافق فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته وقال ان ان ابي زوجني ابن ابن اخيه ليرفع بي خسيسته
44:16يعني انه كان يعني آآ يعني ليس آآ يعني ليس صاحب منزلة وانما هو يعني آآ يعني فيه فيه نقص فاراد ان اه يرفع من شأن ذلك الذي فيه نقص لتزويجه من ابنته. يعني اه تزويج ابن اخيه الذي
44:36لنقص ليرفع من شأنه بتزويج ابنته. يعني لان هذا فيه رفعة لشأنه. فجعل الامر اليها يعني اذا ارادت انها تتخلص منه فان لها ذلك. فارادت الاستفراغ وقالت اني اردت ان ان يعلم
44:56ولكن اردت ان تعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء تعلم ان يشاء ليس للاباء من الامر شيء يعني ان الامر اليهن يعني في الرواد الزواج وانهن لا يكرهن ولا يجبرن يعني على ذلك. والحديث هو معروف من رواية عائشة
45:18من رواية اه عبدالله بن بريدة عن عائشة وعبدالله بن بريدة تابعي ورواية عن عائشة مرسلة. وهنا جاء من طريق من طريق ابن بريدة عن ابيه عن ابيه يعني يكون متصلا فيكون
45:38متصلا ولكن الذين رووه رووه من غير هذا الطريق آآ مرسلا يعني عبد الله من بريدة يروي عن عائشة وهذه الطريقة التي جاءت ايضا من طريق ابن بريدة من طريق ابن بريدة عن ابيه ايظا جاء عن الامام احمد
45:58روايته من وكيع عن عبد الله ابن بريدة عن عائشة مرسلا. فيكون يعني مثلا هل نادي ابن السرير هو الذي انفرد يعني بروايتها مرفوعة وتكون رواية الامام احمد التي فيها الارسال
46:18مطابقة للرواية الاخرى التي فيها اه اه الارسال ويكون الرفع ان ما جاء من طريق من طريق عن اه عن وكيع وقد خالفه في ذلك الامام احمد ورواه عن وكيع بنفس الاسناد
46:38وليس فيه ذكر آآ بريدة. وانما فيه ذكر عبد الله ابن يزيد عن عن عائشة. ولهذا قال الشيخ الالباني انه ضعيف يعني لانه مرسل وهو شهادة لان من حيث الاسناد. لان الرجال كلهم ثقات ولكن آآ ثقة وخالف الثقة
46:58ولكن يعني معناه صحيح لانها اذا اقرت ووافقت فان ذلك اليها. هم قال حدثنا عن نادر بن الثري عناد بن السري ابو السري اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن. الوكيع نعم
47:22عن شهمس ابن الحسن وهو اصحاب الكتب. نعم. عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة عن ابيه قال حدثنا ابو الصقر يحيى ابن يزداد العسكري قال حدثنا الحسين ابن محمد المروزي المروزي
47:46قال حدثني جرير ابن حازم عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
48:06حديث ابن عباس ان جارية بكرا زوجها ابوها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان الحكم في مثلي واسيب واحد من الحديث الاول الذي قال وكان ثيبا قال التابعي من شهر التابعين الانصاري وكان ثيبا وهنا
48:26انها بكر فدل هذا على ان حكم السيئات والابكار انه واحد وانه لا بد من الاستئذان فان حصلت الموافقة زوجنا والا فانهن لا يلزمن ولا يجبرن على الزواج. نعم قال حدثنا ابو الصقر يحيى ابن يزداد العسكري. وهو؟ مقبول. اخرجه ابن ماجد. نعم. عن الحسين ابن محمد. وهو
48:53لاصحاب الكتب. نعم. عن جرير ابن حازم. وهو ثقة في اصحاب الكتب عن ايوب ابن ابي تيمية من شخصيان فقه لاصحاب الكتب. عن عكرمة قال ابن عباس ثقة عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا معمر بن سليمان الرقي عن
49:13ابن حبان عن ايوب السقفياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم ذكر طريقا اخرى يعني غير طريق السابقة وقال مثله في عن المتن مثله لانه اذا
49:33قال مثله يعني ان الذي لم يذكر متنه مطابق لما ذكر لمتن مذكور. واذا قيل نحوه فانه لا يكون مطابقا لللفظ ولكنه مطابق في المعنى. يعني اذا قيل مثله فهو مطابق باللفظ والمعنى. واذا قيل نحوه
49:53انه مطابق في المعنى دون اللفظ. وهنا قال ذكر الاشارة الثانية وقال نحوه. وفيه ان هذا الرجل مقبول الذي في اول الاسناد يعني جاء يعني من يقويه هو محمد ابن الصباح. نعم. قال حدثنا محمد ابن الصباح الهوى صدوق
50:13ابو داوود ابن ماجة عن معمر ابن سليمان الرقي وهو ثقة عند الترمذي والنساء ابن ماجة نعم عن زيد ابن حبان وهو صدوق كثير الخطأ النسائي وابن ماجه نعم عن ايوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس نعم انتهى الباب؟ نعم والله تعالى اعلم
50:33وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم الحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين
50:51يعني التعلم بان الاب اذا زوج ابنته وهي كارهة بانه قد اختار لها رجلا صالحا وهي ربما لصغر انها لا تعرف في هذا الوقت الحديث واضح في هذا الحديث واضح في هذا يعني
51:12قال ان كانت بترا احيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجب حضور المخطوبة في عقد النكاح لكي نتأكد من رضاها ليس بلا شك عفوا بانها موافقة فان ذلك يكفي
51:53يقول بعض الاباء يمنع بناته من الزواج فهل له فهل لها ان يزوجها القاضي؟ نعم اذا كان اي والدها منع من الزواج وقد بلغت من سنها يعني شيء من الوقت
52:11ويأتيها خطاب يعني آآ اشفى وابوها يمنعها فلها ان ترفع امرها الى القاضي يقول هل الامراظ الداخلية كالربو او غير ذلك يلزم الزوجان ان يعلما بعظهما بعظا بذلك ينبغي وينبغي ان كل من عنده فيه عيب انه يخبر بذلك العيب اما كونه يجب يعني في مثل هذه الصورة
52:46ما استطيع اقول انه يجب ولكن ينبغي انزل عن صحة حديث اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكرت النجوم فامسكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا يقول اه يسأل عن تسمية ولده جلال
53:37لكن مادام انها يعني يبحث عن اسم في الاسم الذي في نفسه منه شيء هو يحتاج الى ان يسأل عنه يعني يقدم على شيء لا يحتاج الى سؤال يقدم على ان يسميه بشيء لا يحتاج الى ان يسأل عنه. مثل هذا انا اعرف يعني شيئا يعني يمنع منه. لكن كوننا اه
54:05آآ الشيء الذي يدور في نفسه فيه شيء فان السنا كثيرة لسنا طيبة كثيرة سيختار لولده من هذه الاسماء. واذا اختار اسما معبدا لله عز وجل يعني آآ باسم من اسماء الله الحسنى
54:25هذا حسن فضيلة الشيخ عندنا ممن عندنا اناس عندهم تساهل في امور الدين. ويأخذون برخص العلماء واذا قيل لهم او تكلم شخص في وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة وترك الرخص قال حتى في الصحابة يوجد
54:57هو متساهل ومتشدد فلا تشدد علينا ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا كلام مساقط ما قيمتها فالانسان لا يتتبع الرخص لان تتبع الرخص يعني يؤدي الى الانحلال والى الزندقة. كما قال ذلك بعض اهل العلم
55:19يقول سليمان يحب رخص العلماء بالشيء الذي فيه سهولة وترك الشيء الذي فيه مشقة معلوم ان الجنة حفت بالمكاره اجي نحك في مكاني كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
55:57اللي ما حنا محتاجين امر فيه لانه صبر ولو شق على النفوس ما يبحث عن اشياء يعني آآ فيها قول لبعض اهل العلم الذي شد فيه عن غيره من اهل العلم
56:12فيقال ان ان هذا يؤخذ به فان هذا من ما قال بعض اهل العلم سليمان التيمي سليمان فرحان التيمي يقول اذا اخذت برخصة كل عالم فقد جمع اجتمع فيك الشهر كله. اذا حلت برخصة كل عالم
56:32فقد اجتمع فيك الشر كله. ذكر هذا الابن ابن عبد البر في كتابه جامع بيان علم فضله. وعلق عليه قوله بقوله لقول ابن ابي ذر آآ هذا اجماع لا اعلم فيه خلاف هذا اجماع لا
56:52في خلافة يعني قول سليمان قال اذا اخذت برخصة كل عالم فقد اجتمع فيك الشر كله قال ابن عبد الله معلقا على هذا الاثر هذا اجماع لا اعلم فيه خلافا
57:07وقال الاوزاعي كما جاء في سنن البيهقي من آآ اخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام وقال ابو عمرو بن الصلاح من تتبع الرخص رخص العلماء واخذ برخص من اقاويلهم فقد تزندق او فاس وجاء عدد من اهل العلم يذمون يعني مثل هذا العمل لان
57:37هذا السبيل الى التحلل. يعني ما من مسألة الا ويعني كثير المسائل يوجد فيها خلاف لا لا عبرة به ولا قيمة وتعتبر من شواذ يعني اهل العلم واتباع الشواذ والبحث عن الشواذ بحجة ان فيه خلافا
57:57يؤدي الى الى الانحلال وكما قال ابن سليم ابن تيمية اجتمع فيه الشر كله والمعذب ويقول هذا اجماع لا في الحاصل ان ما ثبتت فيه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب ان يعول عليه ولا يبحث عن اقوال اخرى
58:18في المسألة قد تكون شادة ثم يؤخذ بها ويترك ما دل عليه الدليل. قد قال الامام الشافعي رحمة الله عليه اجمع الناس على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. نعم
58:40فيه فائدة فيها الله عن المغيظة بن شعبة اه في البداية والنهاية المجلد الحادي عشر المغيرة بن شعبة بن ابي عامر بن مسعود ابو عيسى ويقال ابو عبد الله رضي الله عنه كان
58:58من دهاة العرب وذوي ارائها اسلم عام الخندق. قال الشعبي سمعت المغيرة يقول ما احد الا فتى مرة اردت ان اتزوج امرأة فاستشرته فيها فقال ايها الامير لا ارى لك ان تتزوجها فقلت له لم؟ قال اني رأيت رجلا يقبلها
59:26ثم بلغني عنه انه قد تزوجها. فقلت له الم تزعم انك رأيت رجلا يقبلها؟ فقال نعم. رأيت يقبلها وهي صغيرة ثم قال ابن وهب سمعت مالكا يقول كان المغيرة ابن شعبة يقول صاحب المرأة الواحدة يحيض معها ويمرض معها
59:52وصاحب المرأتين بين نارين تشتعلان ان حديث رضي الله عنه يعني هو من الدعاة وهو ايضا يعني عنده قوة وعنده شجاعة يكفي يعني في شجاعته وقوته ما رواه البخاري في صحيحه انه لما ذهب ذهب ابن
1:00:25الذي وكان اميرهم النعمان ابن مقرر رضي الله عنه فكان ان طلبوا او امير الفرس او زعيم الجيش في الفرس قلب واحدا من منهم يأتي تباحث معا فذهب المغيرة اليه
1:00:48فقال له زعيم الفرس ما انتم ونحن قوم من العرب قل في في آآ فقر جديد وبلاء شديد. كنا نمص النوى من الجوع وكذلك لمس الجلد ونعبد الشجر والحجر فبعث الله فينا رسولا من انفسنا امرنا بعبادة
1:01:15لله وحده وترك عبادة من سواه وامرنا بالجهاد في سبيل الله واخبرها اخبرنا ان من منا فانه الى جنة عرضها السماوات والارض. ومن عاش منا ملك رقاب قوم ومن عاش منا ملك رقابه. هذا يقوله المغيرة وهو في ارض الفرس. عندهم في بلادهم ما جاءوا الى بلاد المسلمين
1:01:45ذهبوا اليه فكانوا قلة قليلة امام الفرس ولكن عندهم قوة الايمان التي لا يقابلها شيء باذن الله آآ هذا كلامه هذا كلامه وهذا يعني شجاعة وهذا قوته يعني في مخاطبة يعني اولئك
1:02:09وقد ذهبوا اليهم في بلادهم. ولهذا حصل لهم النصر على الاعداء. لانهم جاهدوا انفسهم قبل ان يجاهدوا اعداءهم. نعم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت