السؤال: هل يجوز الحكم بين الناس عن طريق المجالس العرفية في الديات والقتل بسبب الحوادث؟ 1431-5-19 هــ
عبدالرحمن البراك
lesson 15 / 194
2:54
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:01احسن الله اليكم هذا السائل من مصر يقول فضيلة الشيخ متعكم الله بالصحة والعافية عندنا في حالات القتل من حوادث السيارات وغيرها احيانا يحكم فيها بمجالس عرفية فيها بمجالس عرفية
0:18ويحكم فيها بمال ولم يقدروه بالدية فما حكم المال المحكوم به؟ لان الناس لا يجدون غير هذه المجالس لان التحاكم الى القانون والمعمول به القانون الوضعي ولا يحكم بالشريعة موقف المسلم من هذه المجالس وحكم المال المحكوم به
0:41المحكوم به اذا كان الدية معروفة عند في كلام الفقهاء نفس هذه المجالس يمكن ان ان تستبد ان تستمد يعني اه مقرراتها من آآ الفقه الاسلامي والحمد لله يحكمون بموجب الشريعة
1:08من قتل الخطأ فتجب عليه الكفارة والدية اذا ثبت انه انه قتل خطأ الدية والكفارة والدية تقدر فان كانت يعني اقل من اللازم رضي بها آآ المستحق الحمد لله. المستحق يستطيع
1:32ثم ان الدية معروف حكم الشرع انها على العاقلة يعني على اسرة قاتل عائلة قبيلته بالدية على عاقلة المرأة فالمهم هنا اولا اثبات القتل والاثبات هذا يمكن ان يكون بالاعتراف
2:06وتقدير الدية كما قلنا لكن لا يمكن هذه المجالس لا ليس لها صفة الالزام لان ليست مخولة اي باتفاق يعني كأنها اه يعني كانه عمل خيري مجالس يتفقون على انه
2:39فاذا كان فاذا استمدوا مقرراتهم من الفقه الاسلامي ارجو ان ان هذا يعني يتضمن الحكم بالشرع. هذا حكم شرعي. نعم