هل للجار أن يمتنع عن مشاركة جاره في ثمن السور بينهما؟ - الشيخ عبدالرحمن البراك (11209)
عبدالرحمن البراك
lesson 112 / 204
1:15
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز للجار ان يمتنع عن المشاركة في قيمة السور الذي بناه الجار سابقا بحجة ان السور قائم ولا ظرر في استخدامه يعني من هذا القبيل قد يرجع الى العرف
0:39اذا كان العرف بين الجيران ان الجارين يشتري كان في في الجدار الذي بينهما فانه يلزم لكن اذا اذا اشترك في بناءه صار ملكا لهما وان بناه واحد استقل به فهو ملكه. نعم