حكم استخدام التاجر جهاز بطاقة الصراف لجاره ويأخذ الثمن من جاره نقدا (9162)
0:00بعض الاسئلة لا اله الا الله احسن الله اليكم يقول السائل بعض اصحاب المحلات ليس لديه جهاز اه التسديد عبر الشبكة اه التي تقبل البيع ببطاقة الصراف فيذهب الى محل جاره
0:28ليستعير جهازه ويستخدمه في عملية البيع ثم يعيد الجهاز لجاره ويطالبه بالمبلغ نقدا لان المبلغ قد نزل في حساب جاره فهل هذه المعاملة صحيحة لا اجد في لا ارى فيها مانعا
1:02لا بأس بها