Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

شرح مختصر الخرقي - الإنابة في الحج والعمرة - الشيخ عبدالرحمن البراك (01)

0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو القاسم رحمه الله تعالى مختصره على منهج الامام احمد كتاب الحج وعلى تقديم العبادات
1:09هلا والله يقول كلامي في احكام الصيام الحج والعمرة الحج الغفر. الحج لغة القصد الى معظم هذا هو الذي ينافي قسم الحج على العبادة الى بيت الله انقذت الى بيت الله العتيق
3:19بيته الحرام والى مشاعر من البيت العتيق والى ما حوله واول مناسك الحج واخره واعمل الحق منها منها هناك اهو المشروع العباد او يتعلم بها ويتعلق بها امور محظورة ممنوعة
4:58بعد الصلاة نعم قال رحمه الله اللهم لك زاد وراحلة وهو بالغ عاقل لزمه الحج والعمرة قال الحج في اللغة القصد. نعم. وعن الخليل قال الحج كثرة القصد الى من تعظمه. وعن
6:02قال الحج كثرة القصد الى من تعظمه قال الشاعر واشهد من عوف حلولا كثيرة. واشهد واشهد من عوف حلولا كثيرة واشهد واشهد ان حلولا كثيرة حقولا كثيرة من الحول حقولا
7:07واشهد من عوف حلولا الم تعلمي يا ام عمرة انني خطأني فغيب الزمان لاكبره واشهد من عنده حلولا يعني نزولا وقوما كثيرين كثيرة يحجون مزعفرا اشهد يا وحش كثيرا وبالاصل حمودا كثيرا
8:03حقوقا حجولا حلولا سبحان الذي هو النازل وهو يقول واشهد الم تعلمي يا ام عمرة انني تخطاني حلولا كثيرة يحجون. آمين واشهد واشهد يعني ان واشهد واشهد من عوفي حلولا كثيرة يحجون
9:12عطفا يحجون هؤلاء القوم يحجون المزعفرة قال احسن الله اليك هذا في خزانة الادب وانما قصد الزيبرقان ان بني سعد بن زيد كانوا يحجون عصابته اذا استهلوا رجلا في الجاهلية
9:54وذكر وذكر ذلك ربيعة من سعد النمري يمدح الزيبرقان كانت تحج بنو سعد عصابته اذا استهل على انصابه سيب جون يزعفره سعد ويعبده في الجاهلية ينتابونه عصبا الى معقم قال اي يقصدون العمامة
10:36وفي الحج لغتان الست نعم يحجون والحج في الشرع اسم لافعال مخصوصة يأتي ذكرها ان شاء الله وهو احد الاركان الخمسة التي اين اركان المنافق ان نقول الارض المعنى الشرعي
11:02يفسر واخص من المعنى ويتضمن الاعمال المناسك. نعم. نعم وهو ان امين نعم احسن الله قال وهو احد الاركان الخمسة التي بني عليها الاسلام. نعم الاصل في وجوبه الكتاب والسنة والاجماع. نعم. اما الكتاب فقول الله تعالى ولله على الناس ذو البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر
11:53فان الله غني عن العالمين. نعم روي عن ابن عباس ومن كفر باعتقاده انه غير واجب. ومن وروي عن ابن عباس وما انت كفر باعتقاده انه غير واجب لانه لا يكفر الا بالجحد
12:14الا من تركه نعم وقال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله نعم. واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية على وجوب الحج والله انها في هذا الامر من اتمام
12:47بسم الله الرحمن الرحيم السادسة من الهجرة قال بعضهم ان الحج وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر فيها الحج وروى مسلم باسناده هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال
13:45رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا امرتكم بشيء فاتوه
14:05ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه في اخبار كثيرة سوى هذين واجمعت الامة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة في العمر مرة وكل عام فحتى اعاد عليه
15:10نعم كل عام كل عام الان يحج من الناس لم لم تزعم المشاعر قال ابو القاسم وهو بالغ عاقل لزمه الحج والعمرة وهو بالغ عاق الاسلام لزمه الحج والعمرة والعاقل والملوك
17:13الاسلام مع ان الاسلام شرط ربما الحرية انه يذهب يا على العبد وقع في قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك ان الحج انما يجب بخمس شرائط الاسلام والعقل والغلو والحريات والحرية والاستطاعة
18:27لا نعلم في هذا كله اختلافا فاما الصبي والمجنون فليس بمكلفين وقد روى وقد روى علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى
18:46عن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقب رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن واما العبد فانا متفق عليه ان شاء الله في جميع الواجبات حقوق العباد
20:00وكذلك الصغير نعم واما العبد فلا يجب عليه لانه عبادة تطول نطقها وتتعلق بقدر مسافة وتشتمط لها لاستطاعته بالزاد والراحلة ويضيع حقوق سيده المتعلقة به يجب عليه كالجهاد الله اكبر
20:36حول هذه التعليمات ليست يعني قوية في النظر المعاني ولله على الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا اعظم الوجوه التي ذكرها هذا تنعم بتخصيص حديث ابن عباس ابن عباس
22:04احسن الله اليك قال واما العبد احسن الله اليك قال واما الكافر وغير مخاطب فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه اداء ولا يوجب قضاء قال وغير المستطيل لا يجب عليه
23:05لان الله تعالى خص المستطيع بالايجاب عليه يختص بالوجوب. وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها واما غير المستقيم. اي نعم لا يجب عليه لان الله تعالى خص المستطيع بالايجاب عليه. نعم. فيختص بالوجوه. وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا
23:30الا وسعها لا واجب مع العجزين قاعدة صحيحة ثابتة لا واجب لها وقد جاء النصر على هذا الشر في نفس من استطاع اليه سبيلا طبعا بخصوص هذه الشروط الزركشي يقول
24:05الحرية يأتي في كلام الخرق ان شاء الله يقال الشرط الخامس الاسلام وكأن الخرقي انما ترك هذا الشرع لوضوحه يعني خطابا يسألون عنكم من شروط الحج الاسلام قال ابن قدامة رحمه الله فصل
25:09وهذه تشكر الخمسة تنقسم اقساما ثلاثة منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الاسلام والعقل فلا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما لانه ما ليس من اهل العبادات
25:31ومنها ما هو ولا قالوا منها ما هو شرط للوجوب والاجذام وهو البلوغ والحرية وليس بشرط للصحة الف مبروك قال فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم ينتبهما عن حجة الاسلام
26:49ومنهما ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة غير مستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحا مجزئا كما لو تكلف القيام بالصلاة والصيام من يسقط عنه اجزاءه
27:15واغتالت الرواية في شرطين وهما تخفية الطريق وهو الا يكون في الطريق مانع من عدو ونحويه وان كانوا يسيروا وهو ان تكمن فيه هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج اليه
27:38نعم نعم. وهي تقنية الطريق وهو الا يكون في الطريق مانع من عدو ونحو. نعم وان كانوا المسير وهو ان تكتمل فيه هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج اليه. نعم
28:03وروي انهما من شرائط الوجوه فلا يجب الحج بدونهما لان الله تعالى انما فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع ولان هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا كالزاني والراحلة
28:21وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي. وروي انهما ليسا من شرائط الوجوه وانما يشترطان من لزوم السعي فلو كملت هذه الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه بعد موته
28:43يبين ما يترتب عنه على القول لعدم الطريق يقول خمسة يعني الشيطان ثم فان باشتراطهما كما اشار والمعلم انهما داخلان في الاستطاعة داخلان في الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
29:46ان الرواية الاولى اسعد بظاهر الدليل. بظاهر القرآن نعم ما شاء الله اليكم يقول اعد ما يترتب نعم فلو توفرت. فلو كملت هذه الشروط الخمسة الخمسة. نعم. ثم ما تقابل وجود
30:09بهذين الشرطين حج عنه بعد موته. نعم. وان اعسر قبل وجودهما بقي في ذمته وان اعسر اي نعم وان اعسر قبل وجودهما بقي في ذمته نعم. وهذا ظاهر كلام الخرق فانه لم يذكرهما. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما
30:38الحاج قال الزاد والراحلة. هم. قال الترمذي هذا حديث حسن. وهذا له زاد وراحلا. ولان هذا عذر يمنع نفس الاداء فلم يمنع الوجوب. كالعضب ولان امكان الاداء ليس بشرط في وجوب العبادات. شو يقول؟ ولان امكان الاداء هم. ليس بشرط في وجوب العبادات. اذا
31:08الاداء. نعم. ليس شرطا في ليس بشرط في وجوب العبادات. نعم. بدليل ما لو طهرت طهرت الحائض او بلغ الصبي او افاق المجنون ولم يبقى من وقت الصلاة ما يمكن اداؤها فيه والاستطاعة
31:28مفسرة بالزاد والراحلة. نعم الكلام تام او فيه اه في نقص احسن الله اليك. ما ادري والله. قال بدليل هم. ما لو طهرت الحائض وبلغ الصبي وافاق المجنون ولم يبقى
31:48من وقت الصلاة ما يمكن احال على معلوم يعني. مم. يريد معلوم لو طهرت الحائض وبلغ الصبي وافاق المجنون ولم يبقى من نعم من الوقت شيء فان ذلك لا يمنع الوجوب. هذا على
32:08يعني مثل من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس كسروها كالحائض تطهر قبل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لكن لو لم تدر لم لو لم يبقى من وقت العصر الا اقل من ذلك
32:47ان يقول انها لا تجب عليها. لانها لا ما بقي الا دقيقة واحدة عندهم انه يجب عليها ان تصلي بعد المغرب وهكذا الصغير اذا بلغ والمجنون اذا افاق نعم. قال والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة. فيجب المصير الى تفسيره. والفرق بين بينهما
33:18وبين الزاد والراحلة انه يتعذر مع فقدهما الاداء دون القضاء. وفقد والفضل بينهما وبين الزاد والراحلة. هم. انه يتعذر مع فقده من الاداء دون القضاء. وفقد والراحلة يتعذر معه الجميع فافترقا
33:46والفرق والفرق بينهما وبين الزاد والراحلة. مم. انه يتعذر مع فقدهما. مع فقده الاداء دون القضاء. اه وفقد الزاني والراحلة يتعذر معه الجميع الاداء والقضاء متعذر معه نعم يتعذر معه الجميع
34:18والراحلة لا يتألم لا يمكن لا الادب ولا القضاء نعم فصل وامكان المسير معتبر بما جرت به العادة. فلو امكنه المسير بان يحمل على نفسه ويسير سيرا يجاوز العادة او يعجز عن تحصيل الة السفر لم يلزمه السعي. هذا معنى صحيح. لان الله
34:51قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج فلا يكلف في سعيه للحج الى ان يشق على نفسه ويتجشم الصعاب ويسير في في طرق صعبة
35:12يسير اه حافيا وما الى ذلك. هذا احتراز صحيح احسن الله اليك قال فصل وان كان المسير معتبر بما جرت به العادة. نعم. فلو امكنه المسير بان يحمل على نفسه
35:31ويسير سيرا يجاوز العادة. او يعجز عن تحصيل الة السفر لم يلزمه السعي. وتخلية الطريق هو وان تكون مسلوكة لا مانع فيها. بعيدة كانت او قريبة برا كان او بحرا. اذا كان الغالب السلامة
35:51فان لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه. فان كان في الطريق عدو يطلب خفارة فقال القاضي لا يلزمه السعي وان كانت يسيرة. لانها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة. هذا اول ليس بجيد
36:20الرشوة لصرف من يجب عليه شيء يعني لاسقاط حق هذا دفع ظالم. اما الرشوة فهي لاسقاط واجب او فعل محرم. وهذا وهذه ليست هذي هذه نسميها يعني لدفع مظلمة هذا الخفارة
37:16واعطاء المال للعدو الذي يعترض الطريق. هذا للتخلص تأمل قوله ولو كانت يسيرة هذا اشد اما المال الكثير الذي يجحف في اجحاف نعم اعد المسألة نعم احسن الله اليكم القاضي نعم. فقال القاضي لا يلزمه السعي وان كانت يسيرة لانها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة
37:49وقال ابن حامد ان كان ذلك مما لا يجحف بماله. هم. لزمه الحج. نعم. لانها غرامة يقف امكان الحج على بذلها. فلم يمنع الوجوب مع امكان بذلها كثمن الماء وعلف البهائم. الله المستعان
38:16من استطاع اليه سبيلا ما دام مستطيع ان يدفع هذا العدو فصل. نعم. والاستطاعة المشترطة ملك الزاد والراحلة وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي واسحاق قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم. وقال عكرمة هي الصحة. وقال الضحاك ان كان شابا فليؤاجر
38:48نفسه باكله وعقبه. حتى يقضي نسكه. حتى يآجر نفسه. باكله وعقبه عاجل نفسه وايش فليؤادر نفسه باكله وعقبه باكله. نعم. كان باكله وعقبه يآجل نفسه بطعامه وبعقبة يعني يركب بعض الاحيان
39:25احسن الله اليك لعله عقبة تأملها في موضع اخر يعاجل نفسه على انه يطعم وعلى انه يركب عقبة يعني يركب بعض الاحيان يملك السيارة ها ايه من الطائف يمكن المسافات التي يعني قريبة. اما
40:20الان لا يعرف السفر على بعير من المسافات لكن من مكة بل من مكة يجب عليه الحج على قدميه لا لا احسن الله اليك قال اه فليؤاجر نفسه باكله وعقبه وعقبة وعقبى
40:47حتى يقضي نسكه. كذا احسن الله اليك. لعل هذه عاقبة ما فليؤاجر نفسه باكله وعقبة حتى يقضي نسكه. وعن مالك ان كان يمكنه المشي وعادته سؤال لزمه الحج. لا حول ولا اعوذ بالله
41:08وعادته يعني عيشته وحياته كلها على سؤال بقي. حج ولا ما حج كل هذه النزاعات في تطبيق من استطاع اليه سبيلا هذي معيشته وهذي علبة سؤال الناس وسيسأل الناس اقام او سافر روح يسأل
41:38لازم يحج نعم يقول مالك وعن مالك ان كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج. نعم. لان هذه الاستطاعة في حقي. تمام. فهو كواجد الزاد والراحلة. نعم. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة
42:02نقول هذا خرج مخرج الغالب والله اعلم. نعم. وفي ثبوته مرفوع احسن الله اليك ثبوت في كلام كثير. وجاء من طرق كثيرة لا بأس. قال ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة فوجب الرجوع الى تفسيره
42:22الدار قطني باسناده عن جابر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وانس وعائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. نعم. نعم. نعم. وروى ابن عمر رضي الله عنه
42:42من مكة شرط الزاد والراحة الحج من مكة يمشي على قدمه ويأكل ويشرب منه نعم احسن الله اليكم. روى ابن وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما
43:03يجيب الحج؟ قال الزاد والراحلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى الامام احمد قال حدثنا هزيما عن يونس عن الحسن قال لما نزلت هذه الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال رجل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة
43:23ولانها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة. فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد. شف يقولوا بعيدة كانه فيها المحل ينبه على ان هذا الشرط لا يعتبر في المسافة القريبة كمكة وما حولها. نعم
43:51وما ذكروه ليس باستطاعة فانه شاق وان كان عادة. والاعتبار بعموم الاحوال دون بخصوصها كان هذا الجواب على مذهب مالك بعموم الاحوال دون خصوصها. كما ان او رخص السفر تعم من يشق عليه ومن لا يشق عليه. الله المستعان
44:21فصل مستطيع. من استطاع وهو مستطيع هذا الذي يمشي يعيش على روحي لشؤونه الدنيوية هو المالك عندي انه يعني قوي في النظر وظاهر الدليل نعم. الله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال فصل. نعم. ولا يلزمه الحج ببذل غيره له. ولا يصير مستطيعا
45:06لذلك سواء كان الباذل قريبا او اجنبيا. وسواء بذل له الركوب والزاد او بذل له مالا وعن الشافعي انه اذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه نعم
45:29الانتباه المنة ولده بل لعله اذا كان ولده مستطيع يعني اذا كان الوالد له مال يجب عليه على الوالد كمال انت ومالك لابيك الوالد قادر وواجد مالك لاموال يا والدي الله لما ذكر
45:56الاكل من البيوت لم يذكر بيوت الابناء تذكرون الاية ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم. او بيوت ابائكم وبيوت امهاتكم الى نعم قال الشافعي اي نعم لزمه. نعم. لانه امكنه الحج من غير منة تلزمه
46:34ولا ضرر يلحقه وكذلك العكس. اذا بذل له ابوه يحج هل ليس يعني ليس في العادة الانفة ممنة الاب منة الاب لازمة للانسان منذ منذ ولد الوالد اذا بذله ابوه ما يحج به
47:02نعم احسن الله اليك. نعم. قال ولنا ولنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الحج الزاد والراحلة يتعين في تقدير ملك ذلك او يتعين. نعم. مم. في تقدير ملك ذلك. يعني
47:26الزاد والراحة ملك يريد يقدر في كلام الرسول يقول حجة ملك الزاد والراحلة. نعم يوجب الحج ملكه نتلزم ونقول نعم. من الفزاد والراحة. ومن بذله ولده اه ابوه او بذل له ولده على الاقل
47:50ما عليك بالزاد والراحة نعم او منكما يحصل به بدليل ما لو كان الباذل اجنبيا ولانه ليس بمالك للزاد والراحلة دليلي ما لو كان الباذل اجنبيا مم ولانه ليس بمالك للزاد والراحلة ولا ثمنهما
48:17فلم يلزمه الحج كما لو بذل له والده. ولا نسلم انه لا يلزمه منة ولو سلمناه فيبطل ببذل الوالدة وبذل من للمبذول عليه اياد كثيرة لا اله الا الله رحمهم الله وعفى عنا وعنكم
48:45فصل ومن ومن تكلف الحج ممن لا جعل يعني المذهب انه لا يجب الحج على بذل له الزاد والراحلة من قريب او بعيد حتى ولو كان ولا آآ والد او ولد
49:08مذهب الشافعي في هذا يعني قوي والله اعلم. نعم احسن الله اليك. قال ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه فان امكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره. مثل ان يمشي ويكتسب بصناعة مرة ثانية ايش؟ ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه تكلف
49:37من لا يلزمه نعم. فان امكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره. مثل ان يمشي ويكتسب بصناعة كالخرز او معاونة من الخبز اذ قال كذا كالخرزي يخبز يا خرز اه يخرج اه
50:05النعال والجنود مم قال او معاونة من ينفق عليه او يكتري لزاده ولا الناس اذ تحب له الحج لا يجب عليه لكن يستحب له ويجزئه اذا حج اجزاءه مرة ثانية احسن الله اليك قال ومن تكلف الحج تكلف تكلف الحج ممن لا يلزمه. طيب فان امكنه ذلك
51:12من غير ضرر يلحق بغيره يلحق بغيره كعياله مثلا. تكلم بالحج على وجه لا يترتب عليه ظرر على غيره لعله يريد من العيال يتكلف الحج وهو لا يلزمه. لكن حج
51:35ولا يترتب عليه ضرر على غيره كعياله نعم ما في تعليق على هذه على غيره نعم ما في شيء الان القراءة من المغني احسن الله اليك ايه نعم ما عليه
51:51نعم. قال احسن الله اليك. فان امكنه ذلك من غير ضرر يلحقه بغيره مثل ان يمشي ويكتسب بصناعة كالخرز او معاونة من ينفق عليه او يكتري لزاده اه او يكتر هو كذلك احسن الله او يكترى نعم يعني هذا الشخص او يقترى لزاده او يقترى نعم ايش
52:21قال او يبتلى لزاده لزاده كان يقترب بزاده يقتراه هو نفسه يؤاجر نفسه بذاته يقترب ايه ايه مم او يفترى بزاده في موضع اخر قال ولا يسأل الناس استحب له الحج لقول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل
53:19امر فقدم ذكرى الرجال ولان في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل وخروجا من الخلاف مم. وان كان يسأل الناس كره له الحج. لانه يضيق على الناس يؤذيهم. هم. ويحصل كلا عليهم في التزام ما لا يلزمه
53:49لا يحج لا بدوما لا يجب عليه ولا يستحب له. كما ذكر المؤنث. نعم. وسئل احمد عمن يدخل عمن يدخل عمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة. فقال لا احب له ذلك. هذا يتوكل على
54:12وادي الناس وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزودوا نعم. احسن الله اليكم. فصل ما ذكر في من يسأل الناس انا قلت انا فسرتها هكذا على غيره يمكن تشمل بنظرنا على غيره كعياله بتركه لهم او
54:52بسؤال الناس لكن هو ماذا كان يمكن انها جاء عطفها ولا يسع للناس. قال من غير ضرر يلحق بغيره في الاخير قال ولا يسألن اذا نعم احسن الله اليكم فصل ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه
55:16وبين البيت مسافة القصر. مم فاما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه لانها مسافة قريبة يمكنه المشي اليها فلزيمه كالسعي الى الجمعة. وان كان ممن لا يمكنه المشي اعتبر وجود الحمولة في حقه
55:40لانه عاجز عن المشي فهو كالبعيد. واما الزاد فلا بد منه فان لم يجد زادا ولا قدر على كسبه لم يلزمه الحج حصن والزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج اليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة فان
56:07كان يملكه او وجده يباع بثمن مثلي في الغلاء والرخص او بزيادة يسيرة لا تجحف بماله شراؤه. وان كانت تجحف بماله لم يلزمه. كما قلنا في شراء الماء للوضوء واذا كان يجد الزاد في كل منزلة لم يلزمه حمله. كل هذا راجع الى قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج
56:37كل ما يتضمن الحرج فهو معفون عنه ومرفوع عن العبد كل هذه التفصيلات والاستنباطات مردودة الى هذا المعنى نعم اعد المسألة واحسن الله اليك. قال فصل والزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج اليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة
57:15فان كان يملكه او وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص او بزيادة يسيرة لا تجحف بماله لزمه شراؤه وان كانت تجحف بماله لم يلزمه. كما قلنا في شراء الماء للوضوء. واذا كان يجد الزاد في كل منزلة
57:35ان لم يلزمه حمله وان لم يجده كذلك لزمه حمله. لا يلزم بحمله الطعام والشراب لانه يجده يجده في سائر الطرقات كان عليه الناس من قبل لكنهم فرضوها ولا لها وجود في عصرهم. يعني بعض الشيء
58:08فان كان يجده في طريقه لم يلزمه حمله ما يحتاج الى اليه من اكل وشرب. نعم. احسن الله اليه. قال واما الماء وعلف البهائم فان كان يوجد في المنازل التي
58:22ينزلها على حسب العادة. والا لم يلزمه حمله من بلده. ولا من اقرب البلدان الى مكة كاطراف الشام ونحوها. لان فهذا يشق ولم تجر العادة به ولا يتمكن من حمل الماء بهائمه في جميع الطريق. والطعام بخلاف
58:42ويعتبر ايضا قدرته على الالات التي يحتاج اليها. كالغرائر ونحوها واوعية الماء اشباهها لانه مما لا يستغنى عنه فهو كاعلى في البهائم. رحمهم الله اقول تفصيلات التنبيهات يا لهوي الدلال عليه فاذا كلها ظاهرة انها
59:09يحتاج الى كان عليه ان يحمل ما يحتاج اليه من الطعام والشراب فالاوعية تابعة يحمل طعام رز وما اشبه ذلك او التمر الا بوعاء اذا كان لا يملك شراء اوعية يحمل بها طعام
59:36كذا فهو كالعادة غير قادر على حمل الطعام. نعم. اعد المسألة الاخيرة. احسن الله اليكم. قال ويعتبر ايضا قدرته على الالات التي يحتاج اليها. كالغرائر ونحوها واوعية الماء واشباهها نعم
1:00:03لانه مما لا يستغنى عنه فهو كاعلى في البهائم رحمهم الله هنا ينصون على اشياء رحمهم الله يعني لانه قد تشكل على كثير من الناس نعم بعد فصل واما الراحلة فيشترط ان يجد راحلة تصلح لمثلي. اما
1:00:36شراء او كراء لذهابه ورجوعه. ويجد ما يحتاج اليه من التها التي تصلح لمثله فان كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط اجزأ وجود ذلك هل يعنون احسن الله اليك في في الذي يصلح لمثله؟ هل يعنون به الهيئة او يعنون
1:01:12يعني لما يمكنه به من كصحته وتماسكه لا ما هو يتوسعون بهذا الظاهر يعني واحد ذو هيئة وذو وما يستطيع يعني على راحل مناسب لمثله لا يحج على حمار لكن هم الان الان في تفسيره احسن الله اليكم. يعني كانه فسره بما يمكنه
1:01:49لانه قال احسن الله اليك فان كان ممن يكفيه الرحل والقتب. ايش؟ قال فان كان ممن يكفيه الرحل والقتل. ها ولا تخشى السقوط. اه. اجزأ وجود ذلك. يكفيه. نعم. طيب اللي ما يكفيه الرحم
1:02:09ويخشى السقوط؟ لا قال احسن الله اليك قال وان كان ممن لم تجري عادته بذلك جاء في التوصيل وان كان وان كان ممن لم تجري عادته بذلك ويخشى سقوط عنهما اعتبر وجود محمل وما اشبهه. مما لا مشقة في ركوبه
1:02:42ولا يخشى السقوط عنه. لان اعتبار الراحلة في حق القادر على المشي انما كان لدفع المشقة فيجب ان يعتبر ها هنا ما تندفع به المشقة. وان كان ممن لا يقدر على خدمة نفسه
1:03:02والقيام بامره اعتبرت القدرة على من يخدمه لانه من سبيله. كانه مشى على ان الصالح لمثله من يشق عليه ومن لا يشق ليست هيئة ومنصب ما ادري والله يمكن والله كنت
1:03:24من كتب يعني كتب الفقه الله يتوسعون فيها المتأخرين لا شك ان الذي يحصل سقوط قالت المرأة لا يثبت على الراحة ها سقوط هذا عاجز نعم نعم؟ هذه محل اه اه الكلام اللي احنا
1:04:07اما من يحصل سقوط فهذا امر بين. اما من يعني ليس من عادته ان يركب هذا ولكنه لا يحصل سقوط ولا عليه ضرر فيلزمه يعني مجرد العادة وهم المشقة لنشق عليها ان يركب يعني على القتب
1:04:46دون المحمل او دون ويركب على رحل جعلوها نعم يعني كلمة السكوت والخطأ هذه دعها واحد يعني يضره الجلوس في السيارة والسفر الطويل ثم يتسرل بالطائرة ايش؟ يضره ليش؟ يضره. يشق عليه
1:05:31عنده الم في ظهره ولا اه الله يهديك عنده الم في ظهره صار ما نستطيع. فهذا يقال الصالح لمثله الطائرة. ايه لا يسافر بسيارة ولابد. سبحان الله احسن الله اليكم قال فصل ويعتبر ان يكون هذا فاضلا عما الى اخره قف على هذا. احسن الله اليكم
1:06:09الله المستعان ازيك يا اخواننا علق الشيخ محمد على وصالحين قول صالحين اي لو مم اي لابد ان يكون الزاد صالحا لمثل هذا الشيخ محمد رحمه الله يقول اي لابد ان يكون الزاد صالحا لمثله وكذلك الراحلة فلو
1:06:57رجلا ذا سيادة وجاه ولم يجد الا راحلة لا تصلح لمثله كحمار مثلا فلا يلزمه. يقولون فلو كان رجلا لا سيادة وجاه لا سيادة وجاه. ولم يجد الا راحلة لا تصلح لمثله. كحمار مثلا فلا يلزمه
1:07:17لانه مركوب غير صالح لمثله فيلحقه في ذلك غضاضة وحرج. وكذلك الزاد اذا كان لا يصلح لمثله. وقد يرد على كلام المؤلف عموم قوله قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. فانه يشمل من امكنه السفر على راحلة لا تصلح لمثله. وبزاد لا يصلح لمثله. والناس اذا
1:07:37للحج على مثل هذه الراحلة او مثل هذا الزاد فانهم لا لا يشمت بعضهم ببعض ولا يعير بعضهم بعضا. فلا يقال حينئذ انه عاجز والله عز وجل يقول من استطاع اليه سبيلا. لان زاد المسافر ليس كزاد المقيم. ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه من وجد زادا
1:07:57وراحلة يصل بهما الى المشاعر ويرجع لزمه الحج. ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله. وهذا اقرب الى الصواب. ولا عبرة لكونه يفقد المألوف من مركوب او مطعوم او مشروب فان هذا لا يعد عجزا. انتهى
1:08:15والاشتراط هذا معناه مراعاة لشهوات النفوس. الاشكال في قصر الفقهاء الذين ذكروا هذا القيم. هل يريدون بصالحين ما فسره به الشهيد؟ كل ما فسره به من قدامى جيد جيد لا ما في شك
1:08:39بس اه انظر في كتب الفقه المتأخر كتب الفقه المتأخرة هل هم اطلقوا هذا وفسروه بما يوافق كلام الموفق فاقتصروه على ما ذكره الموفق او انهم زادوا فيه يعني مثل ما ذكر الشيخ
1:08:58السلام عليكم

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.