شرح كتاب الرسالة للقيرواني | 10 | باب الطهارة | الشيخ د . الصادق الغرياني
الصادق الغرياني
lesson 10 / 17
1:37:04
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد وقد ورد سؤال عن الحلقة الماضية عندما تكلمنا على الحيض وقلنا ان المالكية
0:33المشهور من مذهبهم ان المرأة اذا استمر عليها الدم بعد تمادى عليها بعد مدة ان المالكية المشهور من اقوالهم انها تستظهر بثلاثة ايام الى اخر ما ذكرنا في الاستظهار وقد
0:58ذكر احد المعلقين على الحلقة نقل كلام الشيخ القرطبي واستبداله بحديث فاطمة بنت ابي حبيش عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت واني لا اطهر افادعو الصلاة
1:23قال لا انه عرق وليس بحيضة فاذا اقبلت الحيض فاترك الصلاة واذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي وقال هذا هو الصواب واخرجه ما لك في الموطأ وهو بحكم واضح بين ولا حاجة الى غيره
1:49هذا هذا معنى كلامي اقول نعم حديث فاطمة بنت حبيش خرجه مالك في الموطأ واخرجه اصحاب الكتب صحيح اخرجه البخاري ومسلم واللفظ الذي ذكره مالك في الموطأ ان قالت اني امرأة لا اطهر افاده الصلاة
2:11ولكن لابد لكن لابد عندما نريد ان ننظر في ادلة الشرع لابد ان ننظر الى الادلة في مجملها وفي مجموعها لا ننظر الى دليل واحد وكان يضرب بباقي الادلة عرض الحائط
2:38هذا غير ممكن لان فقيه او المتفقه من اهل العلم لابد ان ينظر في الادلة كلها وان ينظر ايضا في اختلاف اهل العلم واختلاف العلماء لابد منه لمن يريد ان يكون رأيا فقهيا صحيحا
3:01ومنه بعد ذلك هو يصمد استنباطا من الحديد. هو في الواقع هو ليس استنباطه وانما استنباط العلماء قبله فهو مقلد لهم ولكن لو هو اراد ان يرجح بعض الاراء وبعض الاقوال بعد ان يطلع على كل الاراء وكل الذين لا بأس هذا امر يعني محمود
3:24اما ان يكون القول قولا واحدا بمعنى ان ما يراه الانسان هو الصواب واستنادا الى حديث او لفظ ظاهر حديث قدح بدينه وكأن ما سواه لا ينبغي ان ينظر اليه. هذا ليس في عدو اهل العلم وليس هو فعل المتفقه في الدين
3:45من اراد ان يفعل ذلك يعني فانه يتبع هواه له ان يتبع كما ان اراد في الحقيقة حديث فاطمة بنت ابي حبيش الذي هو في الموطأ اني امرأة لا اطهر
4:01وايضا في البخاري بلفظ اني امرأة استحاض فلا اطهر في بعض الروايات امرأة استحاض افا دعوا الصلاة في بعضهن امرأة اصلح حال فلا اطهر. وفي بعضها اني امرأة مستحاض افا دعوا الصلاة
4:18وقاطعا فاطمة بنت حبيش هي واحدة ليست القصة قصتان ليست القصة قصتين وهي امرأة واحدة فيكون حديث الموطأ ان امرأة لا اطهر هذا هو نفس حديثها اني امرأة مستحاض هذه المرأة عرفت نفسها لان امرها ليس مشكل
4:37ونحن لا نتكلم في الامر للمرأة التي تبين امرها مالك رحمه الله عندما قال بالاستظهار لم يقل في المرأة التي تميز وتعرف امرها لا يقول لها ان تستطيع هذا لا يقوله باحد
4:51ليس واحد من اهل العلم لا من المالكية ولا غيرهم. يقول المرأة اذا كانت هي تميز دم الحيض من دم النفاس واستمر عليها الدم مدة طويلة وسنوات طويلة وهي تعرف كما قالت فاطمة ابي حويش امرأة مستحاضة هي عارفة نفسها انها ان الذي يخرج منها استحاضة وليس حيض
5:11فلا اشكال عنده ولا اشتباه ما كانت كذلك فالقول قول واحد عليها ان تتبع تميز الدم وتميز الدم هو يكون في المدة التي قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:24ان تدع الصلاة قدر ايام الحيضة لانها تميز بعد من ايام الحيض هي تميز والدم ليخرج بعدها تميزه وتعرفه انه اذا ما استحاضة فليس هذا محل الخلافة. لكن الاعتراض لا محل له
5:37كان مالك لا يقول بالاستظهار في المرأة التي تميز وفي حديث فاطمة بنت ابي حبيش وفي المرأة التي تميز لانها قالت اني امرأة مستحاب وفي بعض الالفاظ الاخرى اللي في غير الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دم الحيض اسود يعرف يعني ايضا
5:57احال على التمييز فالموضوع لما يكون هناك تمييز ليس هناك ما يقول به الصدارة وعلماء المالكية في المرأة التي يتمادى عليها الدم عندهم ثلاثة اقوال في المسألة القول الاول في المبتدأة ليأتيها الدم لاول مرة ما عندهاش عادة معروفة
6:23قول النوع الاول وهو رواية علي ابن زياد انها تمكث مقدار مدة لذاتها يعني امثالها البنات ومع النساء. كان امثالها في قريتها وفي منطقتها وفي عائلتها في اسرتها لان عائلات عائلات وكثير من وهذا هو السبب بالمناسبة هذا هو السبب في الاختلاف الكبير في مسائل الخير. لان مسائل
6:50هي يعني مبنية على اختلافات تحصل بين الناس في زيادة الدورة ونقصها وحدود مسائل فيها متجددة ونوازل لا لا تنحصروا ولا يشملها نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جعل العلماء يجتهدون فيها اجتهادات واسعة. ويختلفون فيها
7:16كونها امر الحيض هو يرجع الى النساء والى عاداته هذا امر يقره الشرع لان حديث فاطمة بنت حبيش احالها النبي صلى الله عليه وسلم على مقدار المدة يعني التي كنت تحريضا فيها يعني حالها على العادة ولا على اي
7:38الحالة على العادة فاذا العادة والعرف له اعتبار هذا هو السبب في الاختلافات الكثيرة الواسعة في مسائل الحيض بين السلف وائمة المذاهب من عهد الصحابة وكبار التابعين والائمة الاربعة ومن بعدهم ومن بعدهم الاختلاف كبير وواسع وسووا ايضا سبب الاختلاف والاختلاف الناشئ
8:00اكثر مدة الحيض واقل مدة الحيض واكثر مدة الطهر واقل مدة الطهر. هذه كلها ليست فيها احاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي فهذا هو السبب في اختلاف العلم ولابد ان نقبل هذا الاختلاف لان هذا هو المنهج البحث
8:17لا نقول نوى الحيض احكام الحيض كلها حكم حديث فاطمة بنت ابي حبيش لا لا يمكن ان يكون هذا. يعني فيه الاف المسائل تحدث للنساء لابد ان تستنبط الهوى وتجتهد الاجتهادات من حديث فاطمة لابي حبيش ومن غيرها من اه قواعد الشريعة ومنها ادلة السنة الاخرى
8:37المالكية يقولون في المرأة المبتذلة لاول مرة رواية عن مالك اللي هو رواية علي ابن ابي زياد انها تبقى لا تصلي مدة عادة اقرانها ولذاتها من النساء ثم تغتسل وتصلي. هذه رواية
8:57رواية اخرى انها ما دام هي هذه لاول مرة فلا بد ان تستمر الى اقصى مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما. اذا انقطع قبلها قبلها تغتسل واذا لم ينقطع تبقى الى خمسة عشر يوما هي اكثر آآ مدة الحيض. ثم بعد ذلك اذا جاء الدم بعد خمسة عشر يوما يسمى استحاضة
9:17القول الثالث ورواية ابن وهب يقول انها تنتظر مدة عدة مدة لذاتها واقرانها من النساء ثم تستظهر بثلاثة ايام آآ احتياطا وموضوع الاستظهار هذا اللي هو فيه سموه احتياط هذا فيه
9:37يا مبني على روايتين في الفقه المالكي. الرواية تقول ان الاستظهار بثلاثة ايام سواء كانت للمبتدأ المعتادة الرواية تقول انها لا تصلي ولا تصوم ويعتبر ويعد هذا حيضا. قال والسبب في ذلك ان العادة
9:57مشاهدة انها قد تزيد وتنقص ليس هناك عادة ثابتة للنساء بمعنى كلها تكون سبعة ايام. الحقيقة المرض طحين سبأ حيض طحين تمانية وحيد طحين ستة فالحيض يزيد وينقص وما دام هو بهذه الصورة يجد وينقص فالمرأة مطلوب منها هو يعني ان تصل الى
10:17كشيء يميز لها الدم بصورة قاطعة حتى تدخل العبادة بصورة صحيحة وثلاثة ايام هذه امر آآ النبي صلى الله عليه وسلم اعتد به في مسألة التغير في مسألة المسرات تغير
10:34لبن من لبن القديم الذي جاء من البائع الى التخلص منا وخروج لبن جديد يبقى للمشتري فيه حق هذه المدة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام فقالوا ثلاثة ايام اذا هي تصلح مدة لتغير الدم ليعرف بها المرأة ما اذا كان هو الدم هو نفسه دم حيض
10:54ولدم متغير فاذا لم يحصل لها هذا خلال ثلاثة ايام بعد ذلك تنتقل استحاضة. هذه هي وجهة نظر من يقول بالاستغفار الرأي الاخر اللي يقول بالصغار يقول تستظهر المرأة ولكن تصلي
11:14وتصوم احتياطا للصلاة لان الاحتياط بالصلاة احسن من الاحتياط بتركها. ولكن مع ذلك تعيد بعد ذلك والصيام احتياطا فهي وان كانت مع الاستظهار تصلي وتصوم احتياطا للصلاة ولا يطأه زوجها ايضا احتياطا للحيض. ولكن بعد الطهر
11:37عليها ان تعيد الصوم. هذه خلاصة الكلام في مسألة ايه؟ الاستظهار وما يتعلق به الرأي الثاني الذي ذكرتموه في مسألة العمل يعني الاحتياط في العمل اولى من الاحتياط في الترك في الصلاة. هذا يعني وزنه في المذهب يعني. هذا ايضا
11:55قول ابن وهب هما قولان هما قولان عند المالكية القول لقول ابن القاسم ان اه تحتاط للعبادة عبادة لا تصح الا بيقين وبان الدم يزيد وينقص النساء ليس عادتهم ثابتة ليس عادتهم ثابتة. لذلك امرت
12:15ثلاثة ايام لهذه مدة اقرها النبي صلى الله عليه وسلم في التمييز بين الاشياء بين اللبن في المصراء وذلك ايضا آآ يقاس عليه التمييز بين الدم الاول والدم الذي قد يكون يأتي بعد ذلك. وفي هذه المدة لا تصلي ولا تصوم لان المرأة لا تدخل عبادة الا بيقين وهي طاهرة. وما دام هناك
12:35كشك فلا تصلي ولا تصوم. هذه رواية ابن القاسم. رواية ابن وهب يقول بالاستظهار ولكن يقول الاحسن ان نحتاط الى الصلاة تصلي حتى لو كان في احتمال تلاتة لا تصح تصلي وتصوم ولكن احتاط للوطا لا يطع زوجها تعتبر نعدها كانها حائض ثم بعد ذلك تقضي الصوم
12:55ما يمكنش حمل ما ذكره القرطبي في التفسير على هذا لانه ذكر ان في العمل اكثر مما يحتاط. نعم هذا القول يؤول الى قول لانها تصلي وتصوم. نعم. هذا في المبتدأ يا شيخ
13:08هذا في المبتدأ المعتادة ايضا آآ نفس الامر المعتادة عندهم فيها ايضا اقوال. قول انها تبقى مدة عادتها فقط ثم بعدها تصلي وهي رواية محمد ابن آآ مسلمة من تلاميذ ما لك
13:28لي يقول ايضا ابو مصعب المغيرة ايضا فهذا على ظاهر حياة فاطمة ابي حويج. والقول الاخر انها تستظهر بثلاثة ايام كل مرة الى ان تصل خمسة عشر يوما فاذا بلغت خمسة عشر يوما ذلك اقصى منذ الحيض فيكون مع ذلك استحاضة
13:49واذا كانت مستحضرة تبني على التمييز زي ما في حديث فاضل بنت ابي حبيش. تبقى مدة عدتها فقط ثم تغتسل وتصلي اذا الخلاف هو موجود في المبتدأ وفي المعتادة. وهناك من المالكية من يقول بانها تبقى مدة عادتها
14:09هي فقط وتغتصب منها من ومنهم من يقول بالاستظهار بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بمسح الرأس ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه الى صدغيه وكيفما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه والاول
14:33احسن عن المهم لابد من الايعاب اذا اوعى بهذا الشرط الكيفية هذه سنة ان يبدأ الانسان بمقدم شعر الرأس ويشبك اصابعه من الامام ويمر بشعره من المقدم من المقدمة هكذا
14:50الى المؤخرة وابهامه يديره خلف اذنيه ويرجع بذلك الى من القفا الى من حيث ابتدأ هذه سنة مستحب لكن لو مسح باي صورة اخرى واوعب يكفيه المسح. واللعاب معناه ان يمر بيده او بيديه على شعره كله
15:10لا يترك منه شيئا هذا هو الفقه المالكي في المسألة المسألة فيها خلاف بين العلم هناك من يجتاز بالاقل بالربع وهناك من يشتهي ولو بشعارات قليلة علماؤنا يقولون ان الله تبارك وتعالى قال
15:32الصاق يعني ايديكم ملاصقة وملتصقة برؤوسكم وقالوا من مسح بعض رأسه لا يسمى مسح رأسه. الله عز وجل امر بمسح الرأس ومن نصح البعض لا يكون قد اتى بالمطلوب فقد ويكون قد اتى بمسح البعض الا بمسح مسح الرأس
15:51وذلك لابد من مسع الرأس كله وكذلك في مسألة التحلل في الحج لابد من حلق الرأس كله ولابد من التقصير من الشعر كله. ولا يكفي تقصير بعضي ولحلق بعضه ولا مسح بعضه في الوضوء
16:06لان هذه الباء قالوا مثل قوله تعالى في هذا التيمم آآ وامسحوا بايديكم هل نقول يعني يمكن تمسح بعض يدك وتكتفي بها ما في ما نقول بهذا ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه
16:33ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما مسح الاذنين سنة لانه ليس من الافراد الذي ذكر الله تعالى في القرآن وهو من السنن
16:51وبقي مسح الرأس هل يطلب فيه التثليت او لا يطلب فيه التثليت؟ المالكية لا يقومون بالتثليت مسح الرأس مرة واحدة اه لانه لم يرد فيه التتليت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم منهم علماء الشافعية وربما بعض غيرهم
17:08منذ من يرانا الرأس ايضا يثلث قياس على باقي الاعضاء. يمسح ثلاثة قياس على بعض الاعضاء ومسح الاذنين سنة وليس فرضا والمطلوب فيهم المسح وليس الغسل والمسح لظاهرهما ولباطنهما اين الظاهر واين الباطن في الاذن
17:31المشهورة ان الظاهر هو الذي يلي الرأس. والباطن هو الذي يواجه الناظر ولا كريمة ايضا فيها اختلاف العلم اه مبني على قاعدة عن المالكية الشيء اذا اتصل بغيره هل يعطى حكم
17:52اه المبادئ وحكم المحادي شهد اتصل بغيره. الاذن هذه اتصلت بالرأس هل تعطى حكم منشأها ومبدأها وحكم محادها يعني الذي تراه ويواجهك منها ومن قال يعطى حكم آآ المحاذي يعني ما يواجهك منها
18:18معنى ذلك ان هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر الذي يواجهك والباطل هذا الذي يواجهك يعني هذه القاعدة في الشيء يعني الانسان اين ظاهره واين باطنه يعني ظاهره هو الذي يراه من ظاهر جسمه وباطنه هو الذي خفي عليه خلفه
18:36وكذلك الاذن بناء على هذا ان الظاهر هو الذي تراه والباطن هو الذي لا تراه وهو الذي يلين الرأس ولكن لو اعطينا الشيء المتصل بغيره حكم المبادئ قالوا ان الاذن هي في اصلها كالوردة
18:56تخرج من من مكانها ومن مكمنها ثم تتفتح عندما خرجت الوردة هذا الذي هو منكمش هكذا هذا ظاهر لك ولا باطن؟ ظاهر ظاهر هذا الظاهر لما تفتح صار مما يلي الرأس. فاذا هذا هو الظاهر بناء على هذا. لو اعطينا الشيء حكم مبادئه يكون الذي يرى يلي الرأس هو
19:20ظاهرة والذي يراه الانسان ويواجهك عندما تنظر الى اذنه يكون هو الباطن. وهذا هو المشهور هو هذا هو المشهور ان الشيء اتصل بغيره يعطى حكم مبدأه في هذه المسألة وليس حكم محاذيه
19:38ولكن هل هذا الخلاف له فائدة وله ثمرة؟ قال ابن عبد السلام لا هذه القاعدة فيما يتعلق بالاذن. لا تظهر لا ولا ثمرة الا اذا قلنا ان مسح اذا اذا قلنا ان مسح الظاهر والباطن سنة يعني كلاهما سنة فلا تظهر لذلك
20:01انت السنة ان تمسح الظاهر والباطن. لكن لو قلنا ان مسح الظاهر واجب. قول الاخر والباطن سنة في تلك الحال يبقى لهذا الاختلاف المبني على هذه القاعدة يبقى لها ثمرة ولها فائدة لانك اذا تركت الذي مما للراس تكون تركت
20:21واجبا بناء على ان الشيء يعطى حكم مبادئه وليس حكم احد فاذا ما دام المشهور ان مسح الاذنين من الظاهر ومن الباطن سنة ولا فرق بين الظاهر والباطن اذا الاختلاف في هذه
20:40الصلاة لا لا ثمرة منه وانما هو نقاش علمي جديد. نعم. هل تمسح هل يجدد الانسان لاذنيه الماء او لا يجدد؟ المشهور عند المالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية انه يجدد له اباء وورد عن عبد الله ابن عمر انه كان يجدد لهما ماء
21:05ولكن ليس هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تجديد الماء لهما. بل قالوا الظاهر من فعله انه كان يمسحهما ببلل رأسه مما بقي في يديه من بعد رأسه. لكن ليس هناك سنة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما اذا كان ويجدد المال
21:25لاذنيه او لا يجدد انما مروي عن عبد الله ابن عمر انه كان يجدد لهما الماء وحديث الاذناء من الرأس. نعم؟ الحديث اثناء في كلام يعني في من يراه اذا بناء عليهم من الرأس يعني
21:41يكتفي فيهم ببلد الرأس يعني. امتحان مع مسح الرأس. مع رأسنا ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما وتمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية
22:08هذا رد بعد ما ذكر حكم مسح الرأس نبه بالخصوص على كيفية المرأة كيف تمسح شعر رأسها لان هذا امر مهم المرأة عادة لها شعر طويل. واحيانا يبقى شعر مظفور واحيانا يبقى فيه خيوط واحيان يبقى مربوط
22:28واحيانا يبقى معقود هل لها وضع خاص وحكم خاص في المسح والا هي متل الرجل؟ قال لا هي مثل الرجل تماما نفس الصورة ليمسح بها الرجل تبدأ بمقدم الشعر وتنتهي الى اخر القفاه ثم ترد يديها من تحت شعرها
22:48واذا كان الشعر طويل مسترسل تضعه في قبضتها وتسلته بيدها بيدها سلتا حتى تكون قد عممت شعرها كله كله بالمسح فاذا كان عندها مثلا ضفيرة ولا عندها تارة معقود والا مربوط؟ هل يجب عليها ان تحل هذه الضفيرة؟ قال لا لا يجب عليها ذلك. ويكفيها ان تمسح من فوقها او من تحتها
23:18جميع الشعب هل هو وادي ايضا بالنسبة للمرأة واجب نعم للمرأة وللرجل بعد كده لا يفرق بين مسح الرجل والمرأة واحد وعليها ان تمسح جميع شعر يديك. قال ما لك تجعله في يدها وتسلطه هكذا
23:38تمر ها على شعرها بيده وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية ان دلاليها جاءت تتني الدلال والدلال والشعر المسترسل من شعر الراس على جبينها وعلى جنبي رأسها يعني يسمى العذار ويسمى الدلال. فالشعر النازل الساقط على جبهتها وعلى احد جنبي وجهها
24:06ايضا لابد من مسحه لانه من الرأس اه الشعر اللي اللي قريب من الراس الدلال هذا من الرأس لا شك بنسبة المرأة. وبالنسبة للرجل مشاعر الصدغ من الراس ما هو الجزء اللي هو اعلى العظمة اللي يسميها الصدغ العظمة اللي في جنب الاذن العظمة البارزة هذه في
24:34صفحة الوجه لهدي الصدق. الشعر الذي فوقه هو من الرأس يمسح مع الرأس ولا يجب غسله في الوضوء والصدق نفسه العظم هذا يجب غسله مع الوجه وحتى الى وتد الاذن اللي هو النتوء النتوء الزايد هذا في جنب الاذن هذا هو الوتد
24:58وفي جنبها الصدر كل هذا يجب غسله مع الوجه والبياض اللي هو فوق الصدر بين الاذن وبين الشعر فوق الصدأ في بياض شوي من هذا هل يجب غسله ولا ما يجب غسله مع الوجه
25:17فيه خلاف عند المالكية قيل غسله واجب وهو المشهور وقيل غسله سنة وليس واجبا وهذا هو حكم غسل الاجزاء قريبة من الرأس العذار والا الدلال الشعر الساقط من الرأس هذا يجب غسله
25:37يجب مسحه مع الرأس الشعر في اعلى الصدق هذا تابع للرأس يجب مسحه ايضا مع الرأس والصوغ نفسه يجب غسله مع الوجه عند غسل الوجه ولا تمسحوا على الوقاية ولا تمسح على الوقاية الوقاية هي
25:58خرقة او محرمة او غطان الرأس تضعه فوق رأسها لتمسك به شعرها. هل يجوز لها ان تمسح فوقه؟ قال الا لا يجوز ان تمسح فوقه ولا يجوز لها ان ولا يجوز للرجل ايضا ان يمسح فوق العمامة. الا لعذر. اذا كان المرأة عندها عذر بمعنى
26:18عن البلد رأس يسبب لها ضررا. والا الرجل اذا نزع عمامته يسبب له ضررا او وجعا او صداعا له ان يمسحه هذا عنده هو محمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه وعلى العمامة. يعني مسى على العمامة قالوا
26:38السبب في ذلك التفريق بين الامام وبين الخف. الخف يشق نزعه في كل وضوء. ولكن الامام لا يشق نزعها ولذلك ورد في بعض الروايات الالفاظ الحديثة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة على الناصية وعلى العمامة
26:58يماسة على بعضي شعر رأسي. اما الاكتفاء بالمسح على العمامة من غير عذر فلا يكفي وكذلك كل حائل لانه يعد حائل كل حائل حد يصلي يصلي ايه لا لا تفضل شيخ
27:26اه كذلك كل حائل على اعضاء الوضوء لابد من نزعه لا يجوز انسانا يتوضأ وعلى عضو من اعضائه حائل مثلا الحنة عجين حنا احيانا نساء تحني رأسها ويبقى العجين على رأسه هل يجلى ان تمسح على عجين الحناء؟ لا يجوز لان العجين هذا حائل لا يجوز
27:51ولذلك قالوا النساء في القديم كن اذا ارادت الحناء لرأسها ان تضع الحناء على رأسها تختار ايام الحيض بحيث يبقى تستفيد من ايام الحيض لان لانها ليست مطالبا بالصلاة وتستطيع ان تبقي الحناء القدر الذي تريده
28:12الزمان بحيث تكون له نتائج واثار كما تحبي لكن اذا وضعته في غير ايام الحيض فيعاجلها وقت الصلاة فتنزع الحناء فقد لا تستفيد منها. واذا كانوا يتتبعون ايام الحيض هي التي يستعملون فيها عجين الحناء على الرأس
28:28لكن الذي يضر هو العجين. اما اللون فلا يضر لان اي شيء اي صبغ اذا كان هو مجرد لون فقط ليس مادة شمعية عازلة بمعنى انك لو حككتها بشيء حاد
28:42لا يخرج منها شيء هذه لا تضر متل المداد الحبر مثلا والا لون الحناء والى حتى الاصباغ التي تضعها المرأة على وجهها احيانا وتزال بالماء يعني ليست ثابتة هذه لا تضر بامكان المرأة ان تتوضأ انما تدلك وجهها بحيث
29:05تزال يزال هذا اللون وتغسل البشرة. هذا لا يضر. لكن اذا كان هذا اللون هو جسم كثيف يعني شمعي له مادة عازلة فلا يفيد مثل مادة الطلاء مثلا والا شحم
29:21الشحن السيارات والى نوع من الكريم يكون كثيف يبقى هو لون عامل لون وعامل طبقة. ومتل ما يسميه النساء لون الميش يضعون على الراس ويغير لون الشعر ويكسب الشعر آآ التي تصبغ به
29:43تخونة تختلف حتى عن الشعر الاخر المعتاد ما يدل على ان هناك جسم يحيط بهذه الشعرة. وان المرأة مهما عملت لتزيله ولا تستطيع حتى تسقط الشعر يستمر ملتصق بالشعر باقي بالشعر الى ان تطول الشعر وتأخذ المدة بتاعها والدورة متاعها ما يقرب من ستة اشهر
30:05فيسقط عندما يسقط الشعر ويبدأ شعر جديد يتخلص منه. ولا يستطيع الشعر ان يتخلص منه الا بازالته فهذا النوع من الصبغ لا يجوز استعمال المرأة لانه يمنعها من الصلاة لا تصح صلاتها ولا تصح
30:20طهرته على غسلها. لكن مجرد الالوان فقط الاصباغ الاخرى اللي هي الوان عادية الصبغة تعمل انت اليوم ولما تغسل مرة ولا اتنين ويزال لا يكون مثل الحناء الحناء تبقى حتى اسبوع حتى اسبوعين لكن مع الغسل يزال اللون
30:36هادي مجرد لون متل مداد الحبر مجرد لون هذا لا يضر فالشي اللي يبقى يكون جسم سواء كان ما يعمله النساء على الاظافر. هذا كثير منا هو جسم هذا لا يجوز
30:51لان هذا مادة شمعية ليست مجرد لون لا يجوز ان تعمل المرأة على ظهرها ثم تتوضأ لان وضوئها يكون عاجل والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى على قدم الرجل يعني قد ضفر لم يصل الماء قال ويل للاعقاب من النار
31:12احاديث كثيرة في التحذير من هذا ويلعقهم النار ان نادى باعلى صوته ثلاثا ويل للاعقاب من النار وايضا رأى رجل اخر وامره لما رأى عليه هذا الاثر امره بان يعيد وضوءه وان يحسن وضوءه
31:30والعقاب يعني المراد بها ان عيسى فقط هو عقب الرجل وانما كل مكان لا يصل اليه الماء. ما هو متوضئ ولكن قوله يعفى عن الشيء القليل جدا القليل الذي لا يمكن الاحتراز منا للعسر والمشقة لان الله عز وجل رفع المشقة عن الناس ورفع الحق
31:47ارجع النار وصولا اصحاب المهن مثل الطلاء ولا مثل ناس يزاولون المهن ليبقى في ايديهم اثار من اعمالهم. فاذا اخذ الحيطة غسل يديه غسلا جيدا وعندما نظر لم يرى شيء ولكنه بعد ان صلى متى رأى مقدارا قليلا مثل خيط الشعرة والا مثل خيط العجين الرقيق
32:11قالوا هذا يعفى عنه بالشيء القليل الذي يجده الانسان بمعنى انه لا يستطيع ان يتخلص منها ويجده بعد ان تطهر ان يتطهر هذا لا يضر لا حرج فيه. ان صاحب المهنة الميكانيكية وكذا
32:29في التشققات يده قد تكون تكثر الزيوت وكذا لا تزال حتى بالصابون يعني فيعفى عنها هذه الاشياء اللي هي يمكن ازالتها يحتاط فيها ويزيلها بالمواد التي تزيلها. وما عنه لا حرج عليه فيه. الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها لا يقال لا يجب عليك ان تسلخ يدك
32:50مش مطلوب منا هذا؟ لكن وعليه ان يحتاط ويستعمل المنظفات التي تزيل مثل هذه المواد اللاصقة. ثم بعد ذلك اذا بقي اثر يحصل ويشق لا يمكن اه نزعه فيوافى عنه. لكن هذا هو يعني قيد الشيء اللي يعفى عنه الشيء اليسير الدقيق مثل الخيط
33:10العجين الرقيق الشعرة مثل اه بقعة رؤوس الابر الابرة. اما الشيء الواضح زي مقدار الظفر وكذا فهذا هو الذي حذر به النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح
33:31او في عندما ما تردش المسح تدخل ايديها من تحت العقاص. العقاص يعني جمع والمفرد عقاصة العقاص يعني هو الشعر المعكوس هو الشعر الذي يعقد. هي تاخد خصلة الشعر وتعقدها فتبقى هي ملتوية معقودة وملتوية هذه تسمى خصلة
33:54فيجب عليها ان ترجع المسح من تحت هذا هذه الخصلة المعقودة ثم يغسل رجليه ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعرقها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا
34:19يعني دايما بدأ بالميامن والسماء الميامن ياخذ الماء بيده اليمنى فاستعمل اليمنى ويصب على اليد على القدم ويبدأ يعرق بيده اليسرى يبدأ من اليمين من آآ الخنصر يصبح هذا ثم ياتي الى الابهام
34:39ويستوعب قدمه كلها ويعتني بما تحت الاصابع لان هذا اذا لم يعتني به بيده لا يصل اليه الماء لو صببت الماء هكذا وغسلت هكذا فقط معنى هذا الجزء اللي تحت الاصابع لا يصله الماء ويبقى هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل
34:59لابد ان يتبع هذه الاصابع بانه يجب عليه ان يتتبع الاخمص القدم اللي هو هذا واطي القدم لان هذا مكان منخفض لو صب الماء قال هكذا فتبقى هنا الوم عليها صيامها لكن لابد ان يعتني به مع صب الماء ويعطيني ايضا
35:18بالعقب والعقب اللي هو مؤخر القدم هذا الذي يري ما يقع على الارض. يعني المؤخر هذا يسمى عقب والحبل المشدود هذا في مؤخر الرجل خلف الكعبين هذا يسمى ماذا يسمى هذا
35:37العرقوب هذا يسمى العرقوب فيعتني بالعرقوب ويعتني العقب اللي هو مؤخر القدم مما يلي الارض. والغسل الى الكعبة. الى الكعبين يدخل الكعبين في المسح كما ادخل المرفقين في الغسل يعني. كما ادخل المرفقين في غسل اليدين
35:59ولله تعالى يقول وارجلكم الى الكعبين واليك ما تقدم الى قد تكون الغاية داخلة وقد لا تكون داخلة فمسألة يعني تعتمد على القرائن وتعتمد لغة تحتمل هذا وتحتمل هذا. لانك
36:18اذا في قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل غير داخلة قطعا. لان الليل غير مطلوب صيام فيه قد تكون داخلة قد انت مثلا اشتريت قطعة خول من هنا الى هنا اي غاية داخلة
36:38فالاية في غسل المرفقين وغسل الكعبين من حيث اللغة هي محتملة لكن بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانه ادار يديه على مرفقيه وغسلهما وكذلك غسل كعبيه والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن
37:00في حديث عفوا المحجلين من اثار الوضوء الحجة يكون اعلى الكعب هو التحجيل الوارد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه آآ يدعون عند امتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين. فمن استطاع ان ان يطيل غرته فليفعل. حديث البخاري
37:25هذا يرويه نعيم ابن المجمر ثم يقول في اخره لان رواية من استطاع ان يصير غربته فليفعل لم تروى الا من طريق نعيم مجمر قال لا ادري هل قال ذلك ابو هريرة ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه العبارة
37:44ما يستطاع ان يطيل غرته فليفعل يعني الراوي قال لا يدري ما اذا كانت هي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وان من قول ابي هريرة. والعلماء قالوا هذه اه لان ابو هريرة لان ابا هريرة رضي الله عنه كان يغسل حتى عضديه. قالوا هذا من اجتهاده هو ولم يتابعه عليه الصحابة ولم يتابعه عليه
38:05اهل العلم واطاط الغرة المراد بها استدامة الوضوء. سواء دائما كل ما يعني ينتفضوه ويجدده. واذا اراد ان يطيل غرته يوم القيامة ويدعم المحجرين فعليه ان يستديم الوضوء لكن ليس مطلوبا منه ان يغسل عضديه او يغسل رقبته او يغسل ساقيه لان هذا الغلو المانع عنه
38:34وان شاء خلل اصابعه في ذلك وان ترك فلا حرج. والتخليل اطيب للنفس يعني تخليل الاصابع اليدين واجب عندهم تخليل اصابع الواجب لانفراجهما ولان كل اصبع بعد المسافة بينهما صار كل اصبع كالعضو الواحد ولذلك العضو يجب تعميمه بالماء. لكن نظرا لالتصاق اصابع القدمين
39:03جميعا كالعضو الواحد وذلك بينهم غير واجب. وانما هو سنة ومندوب ولذلك قال هو احب وخلى لا يكون احسن واحلى ويعرق عقيبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة او شقوق
39:25فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده من جساوة يعني غلظة جلد الانسان لما يكون غليظ بسبب المهنة والعمل والتقشف تضعف الحياة ما يسمى جساوة ايش تاني من جساوة او شقوق او شقوق ايضا اصحاب الحرف عقبها رجلا بها شقوق
39:49كثيرا وادي الشقوق اذا كانت هي واسعة وواضحة عليه ان يتتبعها لانها مثل اسارير الجبهة ومثل الغضروف اللي في الجسم يجب ان يتتبعها بحيث يصل الى لانها من ظاهر الجسد
40:02فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده فانه جاء الاثر ويل للاعقاب من النار. الله! وعقب الشيء طرفه واخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا. يعني اليسرى ايضا مثل ذلك لكن يبدأ بالابهام. لان الابهام هذا هو الذي
40:27اه من اليمين. اه. وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا بامره لا يجزئ دونه ولكنه اكثر ما يفعل يعني وليس ايه وليس وليس تحديد غسل اعضائه. اه. ثلاثا ثلاثا. اه
40:56بامره لا يجزئ دونه. يعني ليس هو بامر انها خطأ مطبعي. ليس هو بامر لا يجزئ دونه الشرح مرة مرة اه يجزئ مرة مرة حديث ابن عباس رضي الله عنه توضأ النبي
41:19وسلم مرة مرة. نعم. توضأ مرة وتوضأ مرتين ليس هو بالامر الواجب ها ولكن هو الاكمل. تلاتة وليس عليه تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا بامر لا يجزئ دونه. ولكنه اكثر ما يفعل
41:39هذا اكثر منكم ان تفعله. الزيادة عليه تعد الغلو لمن زاد عن تلات يسمى قد اه فعل الغلو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة مم لا لا يغالى لا في العبادة ولا في الدعاء ولا اه من هي منهي عنه. مهم
42:04ومن كان يوعب يسمى اعتداء للزيادة على الذي حدده الشرع يسمى اعتداء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء وعن الاعتداء في العبادة من الذي الصحابي اللي سمع ابنه يقول اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة
42:25وقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سألتم الله فاسألوه الجنة وانهى عن الاعتداء في الدعاء وهذا من الاعتداء في الدعاء ومن كان يوعب باقل من ذلك اجزأه. اذا احكم اذا احكم ذلك
42:45يعني هم المهم هو الاتقان الروايات كم الغسل اه مع تقليل الماء سنة. لما الانسان يكون عندا معرفة وعلم يستطيع ان يكتف حتى بالغسلة الواحدة لكن الذي ليس له علم لا يستطيع ان يكني الغسل لوحده. اذا اكتمل الغسل لوحده قد
43:04يعني لا لا يؤدي الفرض ويبدأ وضوءه غير صحيح وليس كل الناس في احكام ذلك سواء ليسوا ليسوا سواء لانه كما تقدمت الذي يقدر على الاتيان بالسنن في تقليل الماء وفي الاحكام
43:30هو الذي عنده علم بالاحكام يعني لابد ان يكون عالما بالاحكام وان يكون خالي من الوسواس. هذا ولي يستطيع ان يتقن ويقتصد في الماء. ولو واراد ان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين يستطيع
43:48اما من لا علم له بالاحكام او كان موسوسا فلا ينبغي ان يقتصر على المرأة وعلى المرتين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال
44:05اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء لهذا ورد في صحيح البخاري وغيره
44:22من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال كانت علينا رعاية الابل فروحتها بعشي ان يرجع بها يستعملوا هذه اللفظة ويقول فلان يروح يعني ارجع يعني الواحد يكون بعد الضهر
44:41وروحتها بعشين فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فاحسن الوضوء ثم آآ من توضأ فاحسن الوضوء غفر له ذنبه وكذا فقال عقبة بن عامر ما اجود هذه
45:02قال فسمعت قائلا يقول آآ رأيتك جئت انفا يعني قريب المجي اني في استعمل الماضي القريب رأيتك جئت انفا التي قبلها اجود منها قال وما ما التي قبلها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاعصى الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
45:29وان محمدا عبده ورسوله وان والله اشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد الرفاة وان محمدا عبد الله ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية دخل من ايها شاء هذا حديث صحيح
45:48وقد استحب بعض العلماء ان يقول باثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه الزيادة وردت في رواية الترمذي للحديث حديث بعد ان خرجه قال يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقال في اسناده اضطراب
46:11لكن الشيخ حمد شاكر قال اسناده مستقيم تتبع اسناد وقاية اسناده مستقيم ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى انا مؤلف ردى من المتوضئ ان يصحح النية لان هذا الثواب
46:33الوارد فيمن توضأ فاحسن الوضوء اسبغ الوضوء وتناثر الخطايا يعني من اثار الغسل حتى تخرج من تحت اشفاري عينيه تحت اظافره وفتحت ابواب الجنة وغير ذلك من الاحاديث الوارد الصحيحة الكثيرة في فض الوضوء
46:59غفر الذنوب رفع الدرجات وتكفير الخطايا كل هذا مطلوب او مشروط فيه هو اخلاص النية واحسانها وتمحضها لله عز وجل وكل ما يعني يمحض الانسان عمله لله عز وجل ويخلصه
47:21كلما يكثر اجره ويكبر لان الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى ما شاء الله بماذا تكثر تكثروا بالاخلاص تكثر كون العبد يعمل العمل لا يرجو به غير الله تبارك وتعالى
47:43ويفعله في العلن كما يفعله في السر لا فرق مش هو في السر يصلي بشكل وفي العلن يصلي بشكل اخر عندما يسمعه الناس يقرأ يقرأ طريقا والا بسور معينة وعندما لا يسمعه الناس او يصلي وحده يقرأ بطريقة اخرى
48:08لابد اذا كان الانسان يريد اجره ان يعظم الله عز وجل يقبله ان يكون الانسان في درجة من الاخلاص بحيث لا يؤثر عليه شيء يعني سواء وراءك وانت تصلي او يراك وانت تصلي الف
48:28وانت تصلي وحدك وكانه ليس بجنبك الا الحيطان والاخشاب هذه درجة الاخلاص اللي الله عز وجل يعظم بها الاجر ويجد ويجعل الامر مقبول لا تشوبه شائبة لان اصعب ما يعاني منه الناس وما يعاني منه الانسان
48:48واخلاص النية لله عز وجل بحيث لا تشوبها شائبة وهذه الشوائب دقيقة احيانا خفية تدب دبيب النمل في النفس لكن السلف الصالح واهل العلم يقول الواحد منهم ما عالجت شيئا اشد علي من نفسي. فيه شيء اصعب ان تسوسه وان تعالجه
49:11لا المجرمين ولا الفسق ولا الظلمة ولا الكبار ولا الصغار ولا العدو ولا ليس هناك شيء اصعب ولا الدواب ولا ليس هناك اصعب ان تسوسه من نفسك ويجب عليه ان يعمل
49:37يعني هو اراد ان يصر ان يسر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته لانه ليس هذا فيه دليل على ان الانسان اذا اراد ان يقرأ عليه ان يستحضر آآ ما ينال به اعجاب الناس لان هذا يخرج العمل عن وضعه الصحيح
50:09ولا اظن ابو ابو موسى امراضنا ابا موسى انه يعني ذهب الى هذا لكن هو اراد ان يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم
50:22كان الصحابي نعم يعني لا يقاس عليه لا كان كان الصحابي يعني اسعد شيء الى نفسه هو ان يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع اليه
50:40واعجبته القراءة احب ان يدخل عليه السرور وهذا ايضا في حد ذاته عبادة ولكن ليس معناه انه يعني اراد ان يجعل من قراءته اعجاب او مدح رسول الله صلى الله
50:58الله عليه وسلم له بهذا الامر هاي الذي يقرأ للناس او يقرأ بحيث ان يحسن صوته ويقال انه قاري هذا هو احد الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة تصعد فيهم النار يوم القيامة يؤتى بالقارئ
51:16ويؤتى بالذي مات في الجهاد وفي سبيل الله ويؤتى بالمتصدق ويسأل كل واحد منهم فيما انفقت مالك يقول يقول انفقته في سبيل الله فيقال له كذبت انفقت ليقال انك جواد انك كريم. الا فقد قيل ذلك. يعني اذا اخذت
51:37جزاءك ايه؟ ما اعيش عندك جزاء لدينا وكذلك القارئ يقول قرأت من اجلك؟ فيقال له قرأت ليقال انك قارئ لنص في المسألة واضحة وكذلك الذي يقتل في سبيل الله يقول
51:53قتلت في سبيلك فيقال له قاتلت ليقال انك جري انك شجاع فيكون هؤلاء الثلاثة اول من تشعل بهم النار كما ورد في صحيح مسلم وغيره كيف المخرج من هذا مم
52:10كيف كيف المخرج من هذا المغرب هذا ان يعالج الانسان نفسه يلزمها ويشكمها اذا هي تطلعت الى شيء يمنعها منه اذا مثلا ابسط شيء قراءة القرآن في الامام او كذا كيف يقرأ زي ما يقرأ في لنفسه ان كنت تقرأ في صلاتك وحدك مثلا
52:36اذا جاء نصر الله والفتح يقرأ بها اذا كنت تقرأ والتين والزيتون يقرأ بها اقصد في تحسين الصوت تحسين الصوت وانت يفترض انك عندما تصلي تقرأ بصوت واحد يعني الصوت الذي تقرأ به لنفسك ينبغي ان تقرأ به ايضا
52:57امام الناس وخصوصا في الصلاة ربما الانسان لما يقرأ لنفسه في سائر الاوقات قد يكون يريد ان يسرع مع ان الاسراع شرط ان يكون يؤدي الحروف حقها والا بعد ذلك ايضا هو ضيع واجب من الواجبات
53:14اذا اكل الحقوق ولا لم يعطها حقها ارتكبوا مخالفة واقعية جائزة عند القراء. لكن له ان يسرع قراءة الهدرمة لكن اه يسرع مع مراعاة الاحكام بقدر الامكان لكن عندما يقرأ في الصلاة ينبغي ان يقرأ في صلاته
53:33كما يقرأ وحده يقرأ امام الناس. الصلاة كله مطلوب فيها الانسان اقرأ تطفيء يعني تمعن وفي تأمل وفي تفكيري في فيما يقرأ بحيث يحرص قدر الامكان ان يكون معه استحضار للصلاة وخشوعه
53:54او حتى النفس كثيرا ما تشعر بالانسان يعني بطبيعة بشر حتى الافكار التي يعني ليست يعني محل اهتمامه عندما يبدأ في الصلاة يتحول قلبه ايه؟ قلبه اليها وينشغل بها ويتذكر لان هذا الشيطان كما ورد في السنة
54:18انه يذكره يذكره ما لم يذكر يقول اذكر كذا وما وجد يذكره ولكن الانسان عليه كما قلنا ان يعني يقاوم هذا هذا الامر كل ما تأتي به فكرة يجب عليه ان يقطعها ان يقطعها ولا يتمدد فيها ولا يستلذ بها
54:37ويستمرؤها ويسير معها بل كل ما تأتي فكرة يقطعها ويحرص ان يقرأ كما يقرأ لنفسه في الصلاة سنجد لما الانسان يتبع هذا يكون هو قد عمل ما في واسع قد عمل ما في وسعه. والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها
54:54يكاد يتقصد انه اذا قرأ لنفسه او قرأ في بيته يقرأ بسورة قصيرة بسرعة كبيرة فائقة ولا واذا قرأوا الناس يتخير بعض السوا التي يحصي قراءتها يعين نفسه على هواه لان هو قد يكون هو لا يقصد هذا ابتداء او لا يقصد ان يرائي لكن ربما عانى نفسه على ان يصيبها ما
55:21يصيبها فهو عدم ما يصيبها فعليه دايما ياخد بالقدر ما يستطيع ان يمنع نفسه من تتطلع الى هذا فاذا عمل جهده وعمل وسعه يكون في مأمى ان شاء الله لكن لا يفتح للباب ويفتح لها المجال يستدرجها الشيطان كل لان
55:45بعد ذلك حتى المسائل تتطور معه لانه اذا وجد اعجابا من الناس ووجد تقديرا له من اجل صوته قطعوا من اجل علمي فقط قد يستدرجه العورة ثم بعد ذلك حتى كان في الاول انه يدخل وليس فيه شيء في قلبه شيء من هذا التطلع
56:07بكثرة تمجيد الناس لي ومدحهم لي وتداهم عليه. قد يكون بعد ذلك يتقصدا آآ الشيطان يأخذه خطوة لكن لابد من الانسان كون يعني عند لجام لنفسه ها قنكوها يمسك بحنكها
56:29اقصد حديث موسى الا يقاس على لاجل تحسين الصوت يعني مثلا شيخه او والده يصلي خلفه او يريد يدخل السرور ايضا على شيخيه هادي هادي مزلق هادا كان تبدأ فيها ما اشتقي بك عند حد او تبدأ بشيخك وتبدأ
56:55ابيك ثم هاه امك ثم اخوك ثم اختك ثم الانسان عليه ان يلتزم بابا واحدا يسد يعني الباب على نفسه. نال النفس امارة بالسوء. وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء
57:15النفس في كل لحظة تخطر عليها الخواطر التي لا تخطر على البال وذلك ان تأخذها بالحزم الشديد وفي هذه الحالة ربما تلتقي معها على الحافة اما اذا ارخيت لها العنان فلا تستطيع ان اه تلحق بها
57:36زينوا القرآن باصواتكم نعم زي قنصاتكم مطلوب هذا لكن الذي اقوله ان تزينه ايضا في خلوتك ليس في جلوتك فقط هذا ما يكفي احنا لسنا ضد تزيد القرآن بصوت لم نقل هذا ابدا
57:53يقودها الانسان عليه ان يكون في سره مثل علانيته هذا واذا اراد السلامة لنفسه لا يكون في سره لا يزين القرآن ولكن في عائلته يزين هذا لا نريده الانسان يزين في سره وفي علانيته
58:14يكون قراءة تكون قراءته يعني واختياره للسور. يعني تجد الانسان عندما يصلي في بيته وعدم موجود في بلادنا من قبل الائمة المنتشر كثير عندما يصلي في بيته قد يصلي اياما متوالية في بيته ولا يرفع يديه للدعاء بعد الصلاة. لا يخطر بباله
58:37ولا يهتم به لكن اذا نصب اماما للمصلين لا يمكن ان تفوته وصاياه الا بما يرفع يديه ويدعو بالمصلين ليؤمنوا معه بهذه امر غريب مش غريب الفضل يكون غريب هذا
58:54لانك انت اذا كنت ترجو استجابة الدعاء وان من مواطن الاستجابة فيها الدعاء هي ادبار الصلوات كما ورد عن النبي وسلم هذا امر مطلوب ومحبوب لكن متى يكون هذا نافعا عندما تكون انت تأخذ بي في سرك وفي علانيتك
59:15وربما لو اخذت بي في سرك وتركته في علانيتك يكون ذلك اصوب واجود. لكن لو فعلته في الحالتين ايضا جيد اما العكس بعدها عندما يكون الانسان علانية من الناس يقع بكذا ويتعبد بكذا ويدعو بكذا. وانما يكون في بيت
59:35في خلوته في الجزء الاخير من الليل لا يخطر ببالي هذا ولا يقوم ولا يصلي ولا يجود القرآن ولا يدعو هذا شيء يدعو الى ان النفس هنا لها صار لها مدخل في الامر. لابد ان تنتبه الى هذا الامر
59:56ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما امره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من من الذنوب به ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لاداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود
1:00:23فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه فان تمام كل عمل بحسن النية فيه تمام كل عمل هو بحسن نية لان اذا كان لم النية لا لم تحصل العمل يبقى يتناقص يتناقص تواب يتناقص حتى يذهب كله
1:00:44اه تذكرون قصة ذكرها الحارس المحاسبي في من رفع صوته وهو يقرأ في سورة طه ثم رؤي في المنام ورفع صوته عندما جاء في اية معينة لمرور مار بجنبه اي نعم فرؤي في المنام اصيب الا في تلك الاية التي رفع بها صوته ليسمع لما جاء في
1:01:08حساب كل حرف عليه عشر حسنات وجد كل قد سجلته الملائكة الا تلك الكلمة التي رفع بها صوتها لم تكتبها له الملائكة باب في الغسل اما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء
1:01:33اما ايه؟ اما الطهر مم. فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء. يعني الطهر هنا المراد به الغسل غسل البدن الذي يستوجبه الطهر من الحيضة الغسل الذي يستوجبه الطهر من الحيضة
1:01:56ويستوجبه الطهر من النفاس ويستوجب تستوجبه الجنابة وقد تقدمت الجنابة والحيض يعني الاشياء التي تيجوا بالجنابة وتيجي بالغسل تقدمت وكذلك الحيض هنا يريد ان يبين الغسل الواجب فيهما وقال الغسل هو في هذه الثلاثة سواء لا فرق بين غسل الحيضة
1:02:22وغسل النفاس وغسل الجنابة كلها صفاتها صفة واحدة ولا تحتاج حتى الى استحضار نية الجمع بينها. لو كانت المرأة عليها جناب ووراء تطهرة من الحيض لو انا ودت احدهما وغفلت عن الاخرى
1:02:44غسلوها صحيح لا اشكال في ذلك يعني شرطها الا تخرج احدهم اذا اخذت احدهما يخرج لكن اذا نوت الاثنين او نوت واحدا ونسيت الاخر او غفلت عنه وبصورة فالغسل يكفي لهما معا
1:03:08ولذلك قالوا آآ نرى تستطيع ان تغتسل من الجنابة والحيضة لانه كما هو معروف ان الجنب لا يجوز له قراءة القرآن لا من الحفظ ولا يجوز له مس النصح فاذا كانت المرة حائض
1:03:31وهي جنوب واردت ان تقرأ القرآن من حفظها لان الحائض لا ينتقل القرآن من حفظها ولكن ليس لها انتم ان تمس المصحف بخلاف الجنوب لا يستطيع ان يقرأ لا من حفظه ولا ان يمس المصحف
1:03:45الحائض اذا كانت تخشى على نفسها النسيان تحفظ سور وتخشى ان تنساها لها ان تقرأها من حفظها العلماء قالوا يجوز لها ذلك للحاجة لان هي بذلت جهدا كبيرا حتى حفظت القرآن او حفظت سور منه
1:04:07والحيض يأتي كثير ويتكرر في حياة المرأة في كل شهر فاذا امرت بترك القراءة من الحفظ كل ما يأتيها الحيض كان هذا مدعاة الى نسيان ما قد حفظت وقد بدت فيه
1:04:21كبيرا بنسيانها مشقة عليها بخلاف الجنابة الجنابة تأتيها باختيارها وتستطيع ان تزيلها في الوقت الذي تريده. لكن الحيض لا لا تتحكم فيه ولا تستطيع ان تزيله وتضطر الى بقاء ايام متعددة بدون قراءة
1:04:43في ذلك مشقة عليها ولذلك يجوز لها ان تقرأ القرآن من الحفظ يجوز المرة دي خفت النساء خشية النسيان ولمعلم القرآن. المعلم والمعلمة وطالب القرآن ايضا لهم ان يقرأوا القرآن ويتعلم حتى
1:05:02يعني يتعلم من غير وضوء وحتى مع وجود الحيض ويجوز لهم ان يمسوا المصحف ايضا من غير وضوء لان الصحيح ان المصحف لا مسه الا طاهر كما ورد في قوله تعالى يمس الا المطهرون وفي
1:05:19الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرو بن حزم والا يمس القرآن الا طاهرا اخرجه مالك في الموطأ المرة يجوز لها ان تمس المصحف من غير وضوء اذا كانت تعلم القرآن او معلمة وكانت طالب العلم
1:05:41والمرأة الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن من حفظها لكن لا يجوز لها تمس المصحف واذا كانت عليها جنابة وهي حائض لها ان تغتسل من الجنابة تنوي بالغسل لرفع الجنابة فترتفع الجنابة عنها
1:05:57ولا يبقى معها الا الحيض وبذلك تستطيع ان تقرأ القرآن بحفظها. لكن لو بقيت الجنابة مع الحيض فلا تستطيع ان تقرأ من حفظها فتفريق النية في الغسل بين الحيض والجنابة جائز مشروع لا بأس به
1:06:12فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه ايش هذا؟ فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه اه يعني اذا كان الانسان اغتسل ولم يتوضأ
1:06:34بمعنى عمم ما بذله بالماء الانسان اللي يعمم بذل بالماء يكون قد اتى بفرض الغسل الواجب للجنابة الطهر بها الحيض وله مع ذلك ان يصلي بهذا الغسل حتى لو لم يتوضأ
1:06:52لكن من الاحسن ان يتوضأ من السنة ان يتوضأ لان الاكبر او لان الاصغر يندرج في في الاكبر قاعدة ان الاصغر يندرج في الاكبر. الاصغر اللي هو الوضوء الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء
1:07:08والطهارة الكبرى اللي هي الغسل والاصغر يندرج في الاكبر. لو انت اغتسلت للجنابة حتى ولو لم تنوي الوضوء يكفيك. ولك ان تصلي بذلك الغسل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها
1:07:24انه كان يصلي الركعتين قبل الغداة ويصلي الغداة ولا بعد ان يغتسل ولا يعيد وضوءا. اعادة الوضوء مش مطلوبة. لكن هذا بشرط الا يحصل منه ناقض اثناء الغسل تل في اثناء غسله في اثناء
1:07:45غسل اعضاء وضوئه او بعد انتهاء غسل اعضاء وضوئه الا يحصل انه ناقض من نواقض الوضوء ومنها مس فرجه. اذا مس فرجه فلا بد ان يعيد الوضوء. لا يكفيه ذلك
1:07:58مسال حتى قبل اتمام الغسل يعني حتى قبل اتمام الغسل لو الانسان في اثناء وضوءه بعد ان غسل وجهه ومس فرجه يجب عليه ان يعيدها غسل وجهه اذا ما فائدة ان الغسل هو هو حتى لو لم يتوضأ في في داخل غسله يكفيه هو
1:08:15ان يهديه لكن ما لم يحصل ناقد. النقد بعد اكتمال الغسل اللي هو الذي ينوب عن الوضوء يعني. لكن ما هو جزء جزء من الاعضاء اللي هي خاصة فضولي جزء من من عمله او جزء من اعضاء وضوءه بطل غسل بطل غسله حكما
1:08:33بسبب وجود الناقد متل ما لو اغتسل وانتقض وضوءه فهذا يعد ناقضا يعني نقول الغسل يكفي عن الوضوء لكن ما لم ينتقض الوضوء. لاحظ الانسان بعد ان تم غسله مس فرجه هل يستطيع ان يصلي
1:08:53ما يستطيعون واعضاء الوضوء يبطلها الناقض فاذا غسل بعض من اعضاء وضوءه ونقضها بشيء فهي تعد حكما كأنه لم يغسلها عليه ان يمر عليها مرة اخرى الا يدخل في هذا اي خلاف في مسألة هل
1:09:12اه يعني تجزيء العبادة او اعتبارها يعني القاعدة هل يدخل فيها خلاف بهذا الشيء؟ هذا الباب ما يقعدش للفقه المالكي كله يقول لابد اذا حصل منه ناقض لابد ان يمر على اعضائه هذا عبارة المدونة عبارة خليل
1:09:29لابد ان يمر على اعضاء وضوءه لان اعضاء الوضوء اشارة صحتها الا يحصل ناقد اما اذا كان عمله عمله وحصل بعدها ناقض فكأنه لم يغسلها فكأنها لم تغسل. هم. هل اشترط الدلك
1:09:45باعضاء الوضوء اثناء في من يقول لذلك اه حتى في الغسل عند المالكية واجب لابد منه بحسب الطاقة والقدرة من غمس نفسه في الماء ولم يدلك المشهورة انه لا يكفي لابد ان يمر بيده على ما يقدر عليه من بدنه ما تطوله يده
1:10:08من بدنه عليه ان يدلكه وماذا تطوله يده؟ هناك من يقول بان يعفى عنه قول الله تعالى يكلف الله نفسا الا وسعها ومن المالكية من يرى انه ياخد الخرقة وياخد اي شيء اخر ويدلك به ظهره وكتفيه هكذا
1:10:31لكن لما يفعل وسعه يكفيه ذلك. فالدلك سواء في الغسل او في الوضوء فهو واجب عندهم على حد سواء مع ان عفوا شيخ تصلي العبادة الصغرى في الكبرى عدد ما صار في الاكبر
1:10:45وهنا الغسل يعني هل ورد يعني حديث اشتراك الغصن لا وحتى حتى الوضوء لم يرد حديث باشتراط الدلك في الغسل الصحيح. وانما اخذوه من قوله تعالى فاغسلوا قول الغسل لا يتحقق الا بالدرك
1:11:03والغسل مطلوب الغسل وفي الوضوء والتاني يسمى غمس. والتاني اللي هو ان تضع يدك في الماء وجسمك في الماء. يقال له انسان غمس نفسه وغمس ولا يقال غسل ونضع بل وضع يده في الماء واخرج هل يقال وغمس في الماء ولا غسلها؟ غمس والقرآن طلب امر
1:11:25والغسل ولم يأمر بالغمس هذا هو اللي بني عليه وكذلك من ناحية المشاهدة والواقع ان جسم الانسان دائما يعني يعتليه العرق والوسخ اه في زهوما وفي دهون اذا كان سلم يمر بيده مع الماء الماء كثيرا ما يهرب من الاماكن يبقى فيها
1:11:49الدهون الدهون والجسوم هذه وكذا كثير ما يهرب الماء ولا حتى يتعمم احيانا اذا كان لم يعتني به في بعض الاماكن بالخصوص وهذا كله يتطلب ان يكون ذلك مطلوبا يعني
1:12:04فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى يريد ان يبين السنة يعني هو لو انسان عمم جسمه كله بالماء في وقت واحد وخلل شعره
1:12:26ونتتبع كل الاماكن الضيقة التي لا يصل الى الماء الا بعناية كلها تتذبحها وخرج غسله صحيح ولا اشكال في ذلك. لكنه اذا اراد السنة واراد كما تقدم واراد الاجر كاملا في العبادة عليه ان يتبع فيها
1:12:43الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق بها السنة وهي ان يبدأ كما قال بازالة الاذى اول ما يبدأ حمام يزيل الاذى اذا كان هو دخل الخلاوة يستنجب
1:12:57ويتنضف عندما يبدأ في الغسل يبدأ بازالة الاذى والاستنجاء وغسل عورته لان العورة من ظاهر البدن لابد من غسلها فيبدأ بها ويغسلها ثم يغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة
1:13:16هذا اول ما يبدأ الغسل يعني بعد الاستنجاء وغسل يديه الى كوعيه يتمضمض ويستنشق ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يتوكل صفة الغسل لواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
1:13:40يتوضأ كما يتوضأ للصلاة بمعنى يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويسدد ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا وهناك من قال مرة مرة والتشبيه كما يتوضأ للصلاة يعني في الهيئة وليس التشبيه كاملا في العدد
1:14:02ولكن يعني ما شرى فيها خلاف لكن الصحيح انه ثلاثا ثلاث. يقصد ثلاث ثلاث لانه ورد النص على التتليت في حديس خرجه النسائي واسناده صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر
1:14:17اللي ورد النص عن التدليل يغسل يديه ثلاثا ثم يدخل اصابعه في الماء ويغرزهما في اصول شعره يخل بهما غسول الشعر ويمسح اذنيه ثم مع ذلك هناك طريقتان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل وضوءه وغسل قدميه
1:14:49وحديث ميمونة التي وصلت وصل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم افاض الماء اخذ ثلاث حكايات على رأسه بعد ان غرز اصابعه في وصول الشعر وخللها حتى عليه ثلاث حتيات
1:15:03ثم افاض الماء على جسمه ثم بعد ذلك تنحى فغسل قدميه فالقدمان يجوز ان يعملا مع الوضوء يعني يكمل بهما وضوءه ثم بعد ذلك يحدث ثلاث حثيات من ماء على رأسه
1:15:19ويعمم جسده بالماء ويجوز ان يؤخرهما يعني يؤخر القدمين بعد ان يعمم جسمه جسره بالماء ويحفر على رأسه الماء ويعم جسده فاذا انتهى من لذلك غسل قدميه كما قالت ميمونة ثم تنحى
1:15:39وغسل قدميه كل ذلك جائز. هذا جائز وهذا جائز ثم يتوضأ وضوء الصلاة فان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما الى اخر غسله ثم يغمس يديه في الاناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا
1:16:01فيخلل به بهما اصول شعر رأسه. يعني اذا كان اكمل وضوءه بعد ما يكمل وضوءه يغمس يديه في الاناء شعره ويحدث ثلاث حثيات على رأسه ويضغط شعره بحيث يغسله يغسله كما
1:16:21يعني خلل اصوله يجب ان يغسل ايضا ظاهره وبعد ان يحثوا عليه الماء ويضغطه بيديه ومع ذلك هذا اذا كان هو اكمل وضوءه وغسل قدميه واذا لم يغسل قدميه بعد ان يمسح
1:16:39اذنيه يبدأ ويخلي شعر رأسه ويفيض عليه ثلاث حثيات منه ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفات غاسلا بهن وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها العقد الشعر المعقود
1:17:07لا يجب عليها ان تحله ولا يجب عليها ايضا تحل ان تحل ضفيرتها قالوا لي اذا كانت مربوطة بخيوط كثيرة تكون عاجلا للشعر فيجب عليها ان تحلها لكن اذا كان الضفيرا معتادة ولا بخيوط قليلة ولا مجرد عقد للشعار المعقول بنفسه فتجمعه بين يدي تحت الماء وتضغطه عليه
1:17:33ويكفيها ذلك لا يجب عليهم كذا ان كانت عائشة على عبد الله بن عمر عندما آآ اوجب على النساء على المرأة ان تحل ضفيرتها قالت ما كنا نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي عندما يقول موقعنا نفع ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الحديث المرفوع
1:17:59وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها ثم يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر. من باب التيامن يستحب يعني عنده حتى يكون عند تحت ما ينزل من اعلى
1:18:16من صنبور وهكذا ينبغي ان يلاحظ هذا بحيث يتحصل على السنة يبدأ بالجانب الايمن ثم الايسر والجانب الايمن السنة فيها لعالي قبل الاسافل ايضا يبدأ بجزء اعلى اولا ثم هل الجلوس الاعلى
1:18:33عندما ينزل ينزل الى قدميه ويتجنب ان يلمس عورته بحيث لا ينتقض وضوءه ثم بعد ذلك يبدأ بالشق الايسر وينزل معه ايضا وينزل به الى قدميه وهذا وجه والوجه الاخر الذي يرى ان البدء بلا عالي مطلقا يجب ان يكون قبل سافل يبدأ بالجزء الاعلى الى
1:18:59منتصفه ثم بالجزر الشمال ايضا الاعلى الى منتصف جسمه. ثم يبدأ في الجزء الاسفل يبدأ بالايمن ثم بالايسر وعليه ان يتتبع كلما كالتي ينبوا عنها الماء ولا يصلها الا بعناية
1:19:19سيذكرها ثم يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر ويتدلك بيديه باثر صب الماء. حتى يعم جسده ان الدرك يكون بعض صب الماء ليس شرط ان يكون الدلك
1:19:37مع صب الماء مباشرة لان قد لا يتأتى كذلك كما تشاهد مثلا اثناء الوضوء عندما تأخذ الماء وتصبه ما يسبقك ولو قلنا ان الذلك لا بد ان يكون مع صب الماء لتعذر عليك ان تفعل ذلك. لكن يكون عقب صب الماء هكذا يكون عقب صب الماء مباشرة
1:19:59وما شك ان يكون الماء اخذه من جسده عاوده بالماء الذي يشك ان الماء اخذه من جسده يعني اصابه من جسده المحل الذي يصيبه شك هل وصله ماء او لم يصله ماء؟ عليه ان يعيده ويتأكد لان الذمة
1:20:24اذا عمرت بيقين لا تبرأ الا بيقين ذمة الانسان اللي هي مطالبة بالتكليف هذه عمرت بيقين بمعنى ان الشرع اوجب عليك يقينا ان تغتسل من الجنابة وتتطهر ولا تصح صلاتك الا بالطهارة هذا يقين. ذمتك عمرت عمرت بذلك بيقين
1:20:49والذمة اذا عملت بيقين لا تبرأ من هذا الواجب وهذا الالتزام الذي الزمه آآ بها الشرع لا تبرأ منه الا بيقين. فاذا كنت شاكا هل ما وصل الى هذا الوضوء او لم يصل؟ فاذا ليس عندك
1:21:06في اه ما امرت به. ولذلك بحيث تبرأ ذمتك وتكون صلاتك صحيحة وتكون التطهير ده فعلا لابد ان تكون على يقين بان الماء قد عمم جسدك وخرجت من الجنابة عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده
1:21:32ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه. يعني هذه الاشياء اللي وان يتنبه اليها الذي يغتسل من الجنابة يخلل سرته لان من ظاهر الجسد يضع الماء فيها ويخللها باصبعه
1:21:52وتحت رقبته لان هذا اذا لم يعتني به ما لا يصله. وتحت رقبته ويخلل شعر لحيته. ويخلل شعر لحيته سواء كانت اللحية خفيفة والا لان قلنا في الوضوء اذا كانت اللحية خفيفة يجب تخليلها
1:22:10واذا كانت كثيفة لا يجب تخليلها في الوضوء. لكن في الغسل لابد من تخليلها مهما طالت مثل شعر الراس مهما طغى شعر الراس لابد من تخليله يعني اذا كان ما خلوش انسان شعر راسه من فرائض الغسل. من فرائض الغسل تخليل الشعر. لابد ان يخلل الشعر لحيته وشعر سماه
1:22:32وتحت جناحيه. وتحت ابطيه ايضا تحت الابطين لابد ان يعتني به اذا لم يأخذ الماء بيده ويضعه تحت ابطيه هذا البياض اللي تحت الابطين لا يصل اليه الماء وبذلك يبقى هذا لمعة تمنع من صحة الصلاة
1:22:55وبين اليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه واساف الى رجليه بين اليتيه لابد ان يمر بيده بحيث يصل الماء بينهما ورفغيه الرفغ هو ما بطن من الفخد والموضع الذي بين الدبر والفرج والذكر
1:23:19هذا موضع يسمى الرفق لابد ايضا ان يعتني به ويمر بالماء بيده عليه وتحت ركبتيه واساف الى رجليه وتحت ركبتيه يعني كل الاماكن اللي هي اه وكان يعني وانطواءات في الجسد لابد ان يمر بها ويمر عليها ويعتني بها ويمر الماء عليها بيده. وكذلك باطل
1:23:42قدم زي متل في الوضوء واخمص القدم المكان منخفض. وكذلك تحت اصابع القدمين وبين اصابع القدمين في الغسل كل هذا يجب عليه ان يخلله ويعتني به ويخلل اصابع يديه ويغسل رجليه اخر ذلك. يجمع ذلك فيهما لتمام غسله
1:24:06يؤخر فيها يجمع ذلك يضيف ذلك الى تمام غسله اذا اراد ان يؤخر رجليه يفعلهما الان بعد ان يكمل ويتبع كل المغابن والاماكن ليخضع التي تخفى عن الماء بعد ان يكمل ذلك يضيف الى ذلك غسل
1:24:26اخر شيء على ما ورد في حديث الميمونة رضي الله تعالى عنها لتمام غسله ولتمام وضوئه ان كان اخر غسلهما فاذا كان اذا كان لم اذا كان في اثناء وضوءه لم يغسل قدميه يغسلهما اخر شيء
1:24:43واذا كان وقد غسلهم فلا يحتاج الى الى اعادتهم ويحذر ان يمس تمام الاذنين من ظهر الجسم لابد ان يتتبعهما. يعني يكفي فيهم مسجد فقط مع الوضوء. لا لا بد من غسلهما. الوضوء الوضوء مسح
1:25:03والمسح لا يكفي السنة في الوضوء هو مسح الاذنين والمسح عن تبل الاصابع وتمر بالابهام من الخلف وبالسبابة في الوسط تدخلها في الصماخ في الثقب اللي في الاذن وتمر الابهام من ورائها والسبابة ايضا تتحرك مع الابهام بعد ان تضعها في الثقب تتحرك في وسط الاذن حركة
1:25:33خفيفة بحيث تمسح باطن الاذن. يعني ما تكتفيش بالسماخ ما تكتفيش لا تكتفي السبابة الثقل فقط في المسح بل تخرج وتمسح ايضا باطن الاذن. ولكن مسح تخفيف يعني ليس فيه ايعاب بمعنى مش مطلوب منك في الوضوء. ان تتبع
1:25:53هذه التكاميش الموجودة في الاذن مش مطلوب منك ان تتبعها كلها في مسح الاذن في الوضوء. لان القاعدة ان المسح تخفيف والغسل ايعاب الغسل ايعاب والمسح تخفيف. كل عضو اوجب الله فيه المسح فهو مبني على التخفيف
1:26:17يكفي فيه ما فعلته به لكن اذا طلب منك الغسل فالغسل ايعاب. فلا بد ان تتبع زي ما ده كان مؤلف الان في مشهد كيف يتتبع تحت الابط وتحت الذقن غسل الوجه في الوضوء الاجفان وتحت الانف وتحت الشفا
1:26:40واسرير الجبهة لان هذا غسل والغسل لابد فيه من اللعاب المسح الاذنين في الوضوء مش مطلوب فيهم التتبع. لكن في الغسل لا بد ان تتبع تضعه ما تحت الماء وتتبع ما
1:26:57فهما واتبع باطنهما ولا تعارضهما للمال عن ادخال الماء اليهما يؤذيهما ولذلك العلماء يقولون يأخذ الماء في حفنة يدي هكذا ويكفي اذنه في وسطها هكذا بحيث يعممها بالماء لان التعميم بالماء واجب قبل الدلك. فعندما
1:27:17تدخل اذنك هكذا تميلها في وسط كفك المملوء بالماء يكون الماء قد وصل الى كل تعاريج الاذن ثم بعد ذلك تتبعها بالسبابة تتبع التعاريج مع ذلك ويكون هذا هو الدلك الذي يتأذى به فرض الغسل
1:27:35فلابد من ايصال الماء اليها وتتبعها فيما في الغسل ولكن في الوضوء يكتفل بالمسح ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فان فعل ذلك وقد اوعب طهره اعاد الوضوء
1:27:55لان حصل له ناقد مثل اي ناقض اخر مثل لو واحد انسان اكمل غسله ثم انتقض وضوءه. فيجب عليه ان يعيد الوضوء ماذا يقصد بقوله وقد اوعب طهره؟ هل هو هل هو قيد يعني اللمس يكون بعد اعاب الطهر ولا حتى في اثناء يعني اكمل
1:28:15بعد ان اكمل طهرا. يعني اذا كان اذا كان اكمل طهره يجب عليه ان يعيده من اوله. واذا كان لم يكمله يجب عليه ان يعيد ما فعله فقط يعني القيد ليس يعني في اللمس متى يكون يعني قبل ايعاب الطهر او
1:28:31حتى اللمس يعني يترتب عليه يتغير معه الحكم. اذا حصل اللمس بعد اكماله الطهر وايعابه فيجب عليه ان يعيد الوضوء كله واذا حصل لمس مثلا في اثناء بعد غسل بعض اعضاء وضوئه فليجب ان يمر على تلك الاعضاء التي غسلها قبل اللمس
1:28:54وان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه وينوي؟ لان الغسل انتهى بنيته انتهت فعليه ان يروي الوضوء هنا. هم
1:29:15يعني من لمس من لمس فرجه بعد ان اكمل غسله يجب عليه ان يعيد الوضوء ويعيد الوضوء بنية لان نية الغسل انتهت نعم؟ منذ اصغر واكبر يعني. نعم؟ اي وضوء يعيدها يعني الوضوء اصغر او الاكبر؟ لا الوضوء لا
1:29:40يعيد الوضوء اذا اراد ان يصلي. لكن لو لم يرد ان يصلي ليس عليه شيء. طهارته كملت من الجنابة يعني. طهارته من الجنابة كملت لكن اذا اراد بعد الخروج من غسل الجنابة ان يصلي فلابد ان يعيد الوضوء
1:29:57اذا لم يعد الوضوء لا يجوز ان يصلي الجنابة ارتفعت لكن الطهارة الصغرى انتقضت بلمس الذكر اذا كان يعني يغسل من الجنابة هو في في حالة غسل الجنابة يعني ولمس لمس ذكر هل يعيد الوضوء
1:30:17اذا نصغري فقط اللي هو وضوء الصلاة فقط لا يعيد غسل الجنابة لا يعيد غسل بدنه كله الشيخ سؤال في الزكاة واحد اشترى ارض اه اه باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم
1:30:36قال ما كان عندي نية يعني نيته كانت يريد يبني عليها لكنه تحصل فيها مبلغ ربما يبيعها لكن قال ما عندي نية في الاصل اني ابيعها ما علش ازازة ده كان مش ناوي بها التجارة من باب. ده كان ناوي من بادي العمر
1:30:58التجارة وان يبيعها فعليه ان يزكيها. واذا كان هو الشريعة اصلا للبناء وربما لما حصل فيها ثمن باعها ليش عليه زكاة فيها الا بعد ان يستقبل بثمن حوله زكاة مال بعدين
1:31:14زكاة ما عليها وان شاء الله. بالنسبة للشخص الذي عليه ان ياخد كشف حسابه ويتتبع من حين ان فتح الحساب عندما يجب يجد تاريخ وصل فيه رصيده الى ما يسمى النصاب وهو ما مقدار
1:31:51خمسة وثمانين جرام من الذهب يعني سعر خمسة وثمانين جرام من الذهب كم؟ لو افترضنا الان هنا حوالي ثلاثة الاف موجة الفين وثلاثة الاف ثلاثة الاف مض. وصلنا لتلات الاف باوند الان
1:32:04الجوفيا التاريخ اللي هو وصل فيه رصيده الى ثلاثة الاف يتبع بعد ذلك من ذلك التاريخ الى متى افترضناه انه في شهر اكتوبر ستاشر اكتوبر يتبع التاريخ الى ان يصل ستاشر اكتوبر او يصل اول اكتوبر في السنة القادمة. فاذا وجد رصيده لم ينزل على هذا القدر اللي هو ثلاث الاف
1:32:27اما ثلاثة الاف والا اكثر فما يجده في اكتوبر سنة الفين واتناش كله يؤدي عليه اتنين ونصف بالمئة لكن لو في اثناء السنة مثلا في ديسمبر ولا في يناير ولا فبراير وجد رصيده مائة باوند ولا الف
1:32:46فقط اقل من نصاب معنى تلك السنة معاش اعتد بها وينتظر الى ان يصل يجد الرقم وصل ثلاثة الاف. بل يبحث يستمر في تلات الاف فما فوق الى مدار السنة في نهاية السنة عند ذلك التاريخ يخرج ما يجده سواء كان وجد خمسة الاف عشرة الاف حتى ولو كان بعض هذا المال
1:33:08لم يدخل حسابها الا من شهر او الا من شهرين. يكون كله تابع للرصيد الاول اللي هو في اكتوبر ويزكيه كلنا مع بعض ويضم ماله الاخر اذا كان واذا كان عنده مال اخر
1:33:22في بيته والا في تجارة والا في اعمال اخرى. ولا كنز ولا فضة والا ذهب كله يضم اليه ويخرج زكاته معه في وقت واحد كيفما لما يعينش في يوم معين
1:33:37لا ما هو قلته لك هذا هو اليوم المعين هو يوم تحصل انت الاصابة كل انسان في العالم له حول خاص به الزكاة ليس فيها يوم معين مثل الحج يوم عرفة مثلا والا. انا قصدي هو يحدد يوم مثلا لا لا يستطيع. لا يصل يحدد يوم. اليوم اللي
1:33:57حتى هو يوم اللي فيه النصاب وصلت فيه انت النصاب. هذاك يوم السنة اللي انت بتطلع فيها. ويجيه التاريخ هذا يوم ستاش اكتوبر. اللي انت ملكت في النصاب لما يجي هذا التاريخ من السنة القادمة ذلك هو اليوم الذي يجب التزكية به سواء كان في رمضان في عاشوراء في شوال في اي شهر
1:34:16السنة الهجرية السنة الهجرية انا بالنسبة الذين قالوا لابد من المال ان يكون للتجارة حولا كانوا الاعمال لا لا هذا كلام ضعيف في غاية الضعف. نعم الائمة الاربعة في المذاهب الاربعة يقولون عروض التجارة فيها الزكاة
1:34:37وكل مال يكنزه الانسان ويصل فيه الزكاة. نعم. في اللي يقول عضو التجارة ما فيهاش زكاة لكن الصحيح ان كل مال وصل النصاب سواء كان الكنز اذا كان الكنز من باب اولى ان الله تعالى يقول والذين يكرزون الذهب
1:34:55الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك اذا كانت للتجارة تسمى عضو التجارة فيجب اه يجب فيها الزكاة
1:35:15بالنسبة قضية الفضة النصابة يستطيع ان تقدره جوال التقدير بالفضة وارد تقديره تقديره بالذهب وهو بالذهب عشرون مثقالا يعني عشرين دينار ما وزنه خمسة وثمانين جرام من الذهب ومقداهما الفضة مئتا درهما مقداره حوالي ستميت جرام من الفضة
1:35:44آآ التقدير يكون على الذهب ويكون على الفضة لكن في الوقت الحاضر نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة ينبغي ان يقدر الذهب هو تقديره بالفضة احوط الفقير بمعنى لما تقدر انت بالفضة النصاب بدل ما كنا لاف باون يمكن يكون اه خمسمية تقريبا يمكن يكون
1:36:07خمس مئة باوند عبر المزكين يعني. اه؟ بيزداد عدد المزكين. يزداد عدد المزكين لكن هو من الناحية التانية من ناحية التحقيق الله عز وجل لماذا اوجب الزكاة على الناس لانها امارة الغناء
1:36:24يعني توخذ من اغنيام وترده على فقرائهم. هل من ملك هل يملك الان اربع مئة باوند يسمى غني في عرف الناس. نعم. لا يسمى غني يعني ما هوش علامة الغناء. تقديم الفضة الان ربما في وقت من الاوقات كان له معنى لانه كان في العهد الاول عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين
1:36:44كانت قيمة اتناشر درهم تساوي دينار وفي بعد ذلك ولات العشر دراهم تساوي دينار في عهد الخلفاء الراشدين يعني قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة متساوية