Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس (52) | شرح عمدة الأحكام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

Open in the library ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة الاحكام
0:22ابو الاضاحي عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الاملح الاخضر وهو الذي فيه سواد وبياض
0:49بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب العمدة باب الاضاحي والاضاحي جمع اضحية
1:09وهي ما يذبح من بهيمة الانعام في يوم عيد الاضحى وايام التشريق تقرب الى الله عز وجل هذه هي الاضاحي وهي تذبح في وقت معين هو اربعة ايام التي هي ايام النحر وايام الذبح
1:33اربعة ايام وتكون في كل مكان بخلاف الهدي بخلاف الهدي فانه يكون في مكة. فان الهدي يكون بمكة واما الاضاحي فانها تكون في كل مكان وهي التقرب الى الله عز وجل بذبح بهيمة الانعام
1:56اه في اوقات مخصوصة هي يوم عيد الاضحى والثلاثة ايام التي بعده التي هي ايام التشريق وهي سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي سنة متأكدة بحق من قدر على ذلك ومن لم يقدر
2:16فلا شيء عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والاضحية الواحدة ترجع الرجل عنه في بيته. يجزي عن الرجل وعلى اهل بيته. وهذه الاضاحي هيا آآ آآ سنة مؤكدة جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم وقد اورد هذا الحديث عن انس رضي
2:42عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين اه اه سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما والحديث يدل على مشروع ذي الاضحية وعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وانه هو الذي تولى ذبحها
3:09نفسه عليه الصلاة والسلام وهو دال على ان الانسان اولى ان يذبح بنفسه اذا كان متمكنا وتيسر له ذلك ويعوذ عليك ليس بلازم يمكن ان يقوم غيره مقامه ولكن يكون الانسان يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
3:29حيث يكون متمكنا بذلك لا شك ان هذا هو الاولى ولا يلزم ذلك بل يمكن للانسان ان يفعل بنفسه ويمكن ان ينيب غيره وان يوكل غيره بان يتولى هذه المهمة
3:44وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اثنين وهما الذكور من الضأن ومن المعلوم ان ان الاضاحي تكون بالبقر بالغنم وتكون بالضأن وتكون بالمعز كل ذلك تشرح فيه الأضحية والرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بهذا النوع
4:10الاضاحي الذي هو كبشان املحان اقرنان املحان كما ذكر المصنف الاكبر الذي فيه سواد وبياض الاقرن هو الذي له قرون والمقصود في الاضحية الاولى في الاضحية ما كان كثير اللحم وما كان سمينا وما كان
4:30له نفعا هذا هو هذا هو المعتبر. وهذا هو الاولى ما كان يعني كبيرا وسمينا ولحمه طيبا فهذا هو المعيار وهذا هو المقياس يعني ما كان سمينا وكان ثمنه يعني من اجل من اجل اه جودته ومن اجل حسنه مرتفعا هذا هو الاولى في
5:00اسمنها واكثرها ثمنا آآ ثم انه قد ذبحهما بيده بيده الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسمى وكبر هي سنة ان الانسان عندما ينحر الهدي او الاضحية يسمي الله ويكبر ويقول بسم الله والله اكبر
5:26بسم الله استعانة بالله عز وجل وتبركا باسمه سبحانه وتعالى بذكر الاسم عند الفعل وكذلك تكبير الله عز وجل تعظيمه واجلاله سبحانه وتعالى ووضع رجله على صفاحهما يعني انه يمسك الرأس يعني يفجعها على جنبها الايسر وآآ
5:54اه يمسك الرأس بيده اليسرى ويضع الرجل اه رجله اليمنى على صفحته العنق وذلك ليكون اثبت للذبيحة وامكن لها من ان يحصل فيها الاضطراب والحركة ويكون اسهل لذبحها. فوضع رجله على صفاحهما اي على صفاح الكبشين صلوات الله وسلامه
6:24عليه وفي هذا العمل على اه ما من شأنه اراحة الذبيحة واه كون راح يكون في سهولة ولا يكون في تعذيب لها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان
6:44على كل شيء فاذا قتلتم فاحشة قتلة واذا ذبحتم فاس من الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم في صحيحه. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاشربة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال على
7:08منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت ان
7:28رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا ثم ذكر كتاب الاشربة وذكره بعد كتاب الاطعمة كتاب الاطعمة ثم اتى الاضاحي باب مستقل
7:55وهي متعلقة وهي من الاطعمة ولكنها افرزت لكون لها احكام تخصها وتذبح في وقت معين ويعني لها احكام خاصة بها وافردها بباب في كتاب الاطعمة. ثم بعد ذلك اتى بكتاب الاشربة. والاشربة
8:19اه اه هي المشايخ التي تشرب يعني مما يعني مما جاءت السنة تحريمه وتحليله فان فجاءت بتحريم كل ما اشكاله وبحل ما لم يسكر جاءت بحل مال المسكر وتحريم ما اسكره
8:44وما اسكر كثيره فانه يحرم قليله كثيرا الكثير لانه مسكر والقليل لانه ذريعة الى الاسكار او الى شرب ما يحصل منه الاسكار اورد هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه انه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس في هذا المسجد على منبر رسوله صلى الله عليه وسلم
9:12ويقول انه نزل تحريم الخمر انه ينزل بالقرآن. جاء في القرآن الكريم. يا ايها الذين امنوا انما خمر ميسر الشيطان فهذه الاية نزلت في تحريم الخمر وفي اخرها قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون
9:35وهي تتخذ من اشياء متعددة. وذكر خمسة منها وهذا ليس على سبيل الحصر وانما هو على سبيل التمثيل والا فان القاعدة العامة التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال كل ما كل مسلم خمر وكل مسلم حرام
10:01فالحكم منوط بالاشكال من اي نوع كان سواء كان من هذه الخمسة التي ذكرت والتي هي مشهورة او من غيرها من الانواع الاخرى فان كلما غطى العقل وخامره وغطاه فانه يجب ابتعاد الابتعاد عنه
10:21والحذر منه وذكر بعض الامثلة لا يقصد الحصر فيها لان الحكم اميط بالاسكار وان كل ما كان مسكرا فهو خمر وان انه يجب اجتنابه يجب اجتنابه لان المسألة ليست منوطة بشيء معين ولكنه ذكر شيئا من الامثلة
10:46تتخذ من كذا ومن كذا ومن كذا ولكن الامر لا يخصها وانما يكون فيها وفي غيرها والعلة هي الاذكار وكلما وجدت في اي نوع من الانواع سواء كان سائلا من الاشربة او مطعوما بان يكون
11:06هذه الحبوب او يكون مسحوقا يعني كالدقيق كل ما كان آآ آآ للاسكار ومؤديا للاسكار فانه يكون حراما لان لان المقصود بذلك او الذي نهي عنه من اجله هو كونها تخمر العقل وتغطيه وتلحق صاحب صاحبها اي الذي شربها تلحقه تلحقه
11:36المجانين وتخرجه عن ان يكون من جملة الاصحاء الذين اعطاهم الله تعالى العقول ثم يسعون بانفسهم وبارادتهم ومشيئتهم الى سلب هذه النعمة وان يكونوا من جملة شبيهين بالبهائم وشبيهين التي لا عقل لها والتي
12:02اه اه يخرج من كونه مكلفا الى كونه غير مكلف. كونه صاحب عقل الى كونه مجنون او شبيها بالمجانين لا عقل لا عقل له يتصرف التصرفات التي لا تخرج عن عقل ولهذا قيل
12:22ام الخبائث لانها تؤدي الى مختلف الخبائث. لان الانسان اذا شكر وفقد عقله كان بالامكان ان يقع في كل امر منكر وان يقع في مختلف الكبائر وقد يحصل منه الوقوع على بعض محارمه
12:42وقد يحصل منه الاعتداء على الناس ويحصل منه انواع المنكرات وانواع الفجور بسبب آآ فقدانها وعدم وجود العقل معه قال رضي الله عنه ان الله تعالى ان الله نزلت عليهم الخمر وانها من هذه الخمسة وهي وهي العنب والتمر والشعير
13:06وآآ الدرة والعسل والحنكة والعسل الحنطة يعني وهي تكون من من ان تكون من اي شيء من اي نوع من الانواع الاخرى التي لم يأتي ذكرها كما عرفنا سواء كانت جامدة او سائلة او يعني مسحوقة كالدقيق وما الى ذلك كل ذلك يشمله
13:33اسم الخمر بانها اسم لما خمر العقل اي غطاه وحجبه ونقل صاحبه من ان يكون من العقلاء الى ان يكون من جملة المجانين او شبيها بالمجانين وش بعده؟ الخمر ما صامه العقل والخمر ما خامه العقل. الخمر ما خامر العقل. لانه لما ذكرت آآ امثلة متعددة
14:00ذكر امرا يشمل هذه ويشمل غيرها. ان الخمر يعني ما غطاه وحجبه سواء كان من هذه الخمس او ليس من هذه الخمس نعم ثلاث وددت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا
14:21ثلاث كنت وددت ان النبي صلى الله عليه وسلم عهد الينا فيها عهدا وهي الجد والكلالة وابواب من الربا وآآ ليس المقصود من ذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يبين للحكم فيها بل بين صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج الناس اليه
14:41ولكن هناك امور تكون واضحة واحكام تكون واضحة واحكام يكون فيها شيء من الخفاء. واحكام يكون فيها شيء من والناس يتفاوتون والناس يتفاوتون يعني في معرفة آآ آآ تلك الاشياء الخفية
15:01ولهذا ليكون يعني المقارنة بين الادلة والاستنباط منها ومعرفة ما يستنبط منها يترتب على ذلك آآ الوضوح بدل الخفاء وعمر رضي الله عنه هو المحدث الملهم آآ ود ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم عهد اليهم عهدا يعني يكون يعني
15:29واضحا جليا ولكن الرسول عهد وبين الاحكام الشرعية وفي هذه وفي هذا وفي غيره. فاما مسألة الجد وهو الجد مع الاخوة الاشقاء والاب فان بعض العلماء يشرك الاخوة مع الجد
15:49ويجعلهم شركاء يعني في الميراث وبعضهم يقدم الجد ويحجب الاخوة به لانه اصل وهم حواشي والاصول مقدمة على الحواشي. قد جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وعن بعض الصحابة
16:09ان الجد يعني يحجبهم وانه لم يرث للاخوة مع الجد وهذا القول هو الصحيح بما يظهر ويبدو والله اعلم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض
16:27ومعلوم ان الجد اولى اولى رجل ذكر يعني هو اولى من الاخوة لان لان الجد اب للميت والميت من سلالته وهو اصل من اصوله اصل من اصوله. واما الاخوة فانهم
16:51ليش هو اصلا له؟ وانما شاركوه في اصله. شاركوه في اصله. شاركوه في ابيه واما الجد فهو ابوه وابو ابيه. ابو ابيه وابوه. فهو اصل واولئك حواشي. فهو اولى منهم. فاذا النبي
17:09وسلم جاء عنه هذا الحديث الدال على ان اصحاب الفروض يعطون فروضهم وما بقي فيكون لاولى رجل ذكر واذا كان اصحاب الفروض اخذوا فروضهم ولم يبقى الا الجد والاخوة فان الجد اولى من الاخوة لانه
17:29اصل من الاصول واولئك ليسوا اصولا وفهم اولى او فهو اولى الميراث منهم. ولهذا يعني بعض اهل العلم يعني ظهر له ان الجد هو الاحق بالميراث آآ استنادا الى هذا الحديث واستنباطا من
17:49هذا الحديث واما مسألة الكلالة والمقصود بها الاخوة الاشقاء والاخوة لاب واما الاخوة لام يعني امرهم واظح ولا اشكال فيه لانهم يرثون لانهم يرثون بالفرظ وآآ يعني بشروط معينة واما الاخوة الاشقاء
18:15فان ميراثهم مثل ميراث البنين والبنات. الاخوة الاشقاء والاب ميراثهم مثل ميراث البنين والبنات. البنت الواحدة يقول لها النصف والاخت الشقيقة والاخت الاب يكون لها النصف. وان كان اثنتين فاكثر من البنات فلهما الثلثان
18:35وكذلك من الاخوة من الاخوات الشقيقات او الاب يقول لهما الثلثان واذا كانوا ذكورا واناثا فلذك من كما كان في الابناء والبنات فكذلك في الاخوة الاشقاء مع الاخوات الشقيقات والاخوة في اب مع الاخوات الاب
18:55للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا ذكورا خلصا فان كل يستقل بالميراث الا بنا يستقلون به والاخوة ولا شك يستقيلون به وعند فقد الاخوة الاشقاء يستقل به الاخوة لاب فميراث الفلالة
19:15الذي هو ميراث الاخوة الاشقا والاخوة الاب انما هو مبادر ومشابه لميراث ميراث الابناء والبنات وآآ وقد آآ جاء في القرآن ان ان اه البنت او ان الاخت الشقيقة او الاخت الاب
19:46انها ترث انها ترث النصف. يعني ما يكون ميرثها النصف كما ان البنت ترث النصف وهذا مقيد جاء في القرآن اذا لم يكن هناك ولد اذا لم يكن هناك ولد للميت
20:06فاذا وجد له ولد فانها لا لا يفرض لها فانه لا يفاضل لها ان كان ذكرا فانه يحوز المال ولا شيء لها وان كان بنتا فان فانها اذا كانت آآ يعني واحدة
20:26حدث النصف او اثنتين اخذت الثلثين وما بقي للاحواث الشقيقات تعصيبا مع البنات لان الاخوات مع بنات عصبات والاخت الشقيقة مقدمة في الميراث على الاخ لاب لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك وجعل
20:46للاخوات الشقيقات او لاب مع البنات الميراث تعصيبا وهذا تعصيب مع الغير خاص بميراث الاخوات مع مع البنات الولد منصوص عليه. وكذلك ايضا من شرطه ان يكون ليس له والد. ليس له والد
21:13لان البنت لا يفرض لها مع الوالد لا يفرض لها مع الوالد نصف لا يفظلها مع يعني لها ولكنها يعني اه اه ليس يعني اه اه ان ذلك يكون يعني اه ان ذلك اه انه
21:42لا فرق بين وجود الاب او عدمه لا فرق بين وجود العدم وجود الاب وعدمه فانه فان الاخوات لا يفرض لهن. البنات مع الاباء. واما الاخوات فانه لا يفرض لهن مع الاباء ولهذا قالوا ان من شرطه الا يكون له والد ولا ولد. ان لا يكون له والد ولا ولد. وهذا
22:12بالنسبة للاب باجماع فان الاخوات لا نرى فلهن مع الاباء. واما مع الجد ففيه الخلاف والراجح انه مثل الاب والراجح انه مثل الاب كما ذكرنا في توريث الاخوة مع مع الجد وان الجد يحجبهم وان هذا هو الاولى والاصح
22:32وهو الذي جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وعن غيره. فاذا الله نص على عدم يعني انه آآ انه لا ميراث لها مع انه لا ميراث لها مع الابن
22:51يعني اه اذا لم يكن له ولد وايضا اذا لم يكن له والد الذي هو الاب هذا بالاتفاق. ولا يفرض لها مع الاب فاذا الاب لانه اصل وهي فرع بل ان الصحيح ان الجد ايضا يحجبها كما هو او كما ذكرنا في باب الجد
23:11ايها الاخوة وان الجد هو الذي يحوز الميراث دون الاخوة الاشقاء اولياء وابواب من الربا يعني بعض المسائل التي فيها اشتباه لكن لا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وبقي شيء يحتاج الى ان يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول
23:31عشان بين كل ما يحتاجه الناس اليه ولكن بعض المسائل يكون فيها خفاء وبعضها يكون فيها وضوح والذي اه قاله عمر هو مما يتعلق في بعض المسائل التي فيها شيء من الخفاء. نعم
23:49عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شراب اسكر فهو حرام البدع نبيذ العسل. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع
24:09فقال كل ما اسكره فهو حرام كل ما اسكر فهو حرام. اجاب بجواب عام يدخل تحته هذا المسؤول عنه وغيره. مما لم يسأل عنه. ويدخل تحته كلما كان معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم او يحدث فيما بعد ويسمى باي اسم فان الحكم
24:32بالاسكار فكل ما اسكر مما هو معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم او يأتي في المستقبل وليس معروفا في ذلك الزمن الحكم منوط بالاشكار كل ما اسكر فهو حرام. كل ما اسكر فهو حرام. فلما سئل عن البدع ما اجاب عن البتع وحده وانما
24:52اتى بجواب يدخل تحته البتر من غير البتر. وهو ما اتخذوا من العسل. يعني شرابه يتخذ من العسل. ان كان مسكرا فهو حرام. وان كان غير مسكر فان انه حلال. فاذا الحكم انيط بالاسكار وهو علة الحكم
25:09والنبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكذب واختصر له الكلام اختصارا فكان يأتي بالكلام القليل الذي يندرج تحته الكثيرة والمعاني الواسعة فسئل عن شيء معين فاجاب بما يشمله ويشمل غيره. بما يشمله ويشمل
25:29وغيره ومثل هذا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه سئل عن عبادة والباذق نوع من الاشفة نوع من فكان جوابه رضي الله عنه انه قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البالغ
25:45سبق محمد صلى الله عليه وسلم بادر. قال عليه السلام ما ازكر فهو حرام. يعني ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى قاعدة عامة يتفل ما هو معروف عند الناس في زمانه وما يحدث وما يحصل بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. قال سبق محمد الباري
26:05يعني اتى بكلام عام وقاعدة عامة اه يدخل تحتها او يمكن ان يعرف منها ما وما يخرج وكل ما كان مسكرا فانه حرام. وكل ما لم يكن مسكرا فانه حلال. الا ان من
26:25كثيره فان حرامه فان قليله يكون حراما. ولا يجوز شرب القليل الذي لا يسكر الذي يسكر كثيره لا يجوز شرب القليل. لانه شرب الخمر وشربه منه ما يكون اه لاسكاره ومنه ما يكون لكونه وسيلة الى الاسكار. فالقليل الذي لا يسكر وسيلة للاسكار. والكثير المسكر
26:53علته الاسكار. نعم وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال بلغ عمر رضي الله عنه ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليه
27:20الشحوم فجملوها فباعوها جملوها اذابوها ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه انه جمع ان رجلا باع خمرا يعني ان الخمر لما كانت حراما يعني اراد ان يتوصل الى يعني ان يحتال وان يبيعها ويأخذ ثمنها ويأخذ
27:46ثمنها يعني بدلا لان الخمر محرمة يعني في عينها محرمة فاراد ان يتوصل الى قيمتها وان يستفيد من قيمتها وهذه حيلة فقال قاتل الله فلانا يعني انه دعا عليه مثل ما دعا الرسول وسلم على اليهود الذين استعملوا الحيل حيث قال عليه قاتل الله اليهود ان الله لما
28:10عليهم شحومة ميتة جملوها اي اذابوها وباعوها واكلوا ثمنها. وقالوا انهم لم اه اه يستعملوا يعني اه آآ شحوم الميتة لانه تغير اسمها من الشحم الى اسم اخر. صارت تسمى ودكة تسمى ودكا يعني
28:35ان الشأن هو الذي لم يذب هو الذي خرج من من الدابة هذا يقال له شحن لكنه عندما يذاب ويطبخ في النار حتى يعني يتجمد حتى يعني يعني يصير يعني له اسم خاص
28:55غير اسم الشحم فان هذه حيلة والحيلة محرمة. اذا اذا حرم شيئا حرم الاحتياط فيه الى ان يتحول الى اسم اخر او يباع ويؤكل ثمنه. يعني يصير آآ حيلة التخلص من نفس المحرم واخذ الثمن في مقابله. فان الشيء اذا حرمه الله فان ثمنه
29:25كونوا محرمة اذا حرمه الله يكون ثمنه محرما فكذلك اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم حومة ميتات اجابوها جملوها يعني اذابوها يعني واستعملوها او باعوها واكلوا اثمانها وذلك انه بزعمهم خرجت من ان تكون شحما. نعم
29:54وهذا من ادلة اشد الذرايا ان ادلة شد الذرايا. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من
30:17في الدنيا لم يلبسه في الاخرة ثم ذكر كتاب اللباس وذكر يعني انواعا محرمة مما يلبس سواء كان على الجسم او على بعض اجزاء الجسم لبس الخواتم من الذهب والفضة يعني
30:41اتى بكتاب اللباس واورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه حرم الحرير وهذا في حق رجال قال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وانه يعاقب على ذلك لانه عجل طيباته في حياته الدنيا
31:01فيعاقب على عدم استعمال آآ الحريم في الاخرة وهذا يقال يعني فيه كما يقال في احاديث وعيد انها على بابها تبقى على هيبتها وعلى عظم آآ ما دلت تعليق واستعظامها والحذر من الوقوع فيها لان لا يتعرض لهذه العقوبة. لكن ذلك
31:29لا يعني انه اه اه لا ينعم في الجنة وانه لا يدخل الجنة بل ان من مات على غير الشرك فانه لا بد وان يخرج من النار ان دخلها ويدخل الجنة. ولا يقع في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها
31:51اه اه هذا فيه تحذير من لبس الحرير بالنسبة للرجال وان من فعل ذلك فانه لا ذلك في الاخرة لانه تعجل طيباته في الحياة الدنيا وكما يقولون في المثل من تعجل شيئا قبلها
32:11عوقب بحرمانه اعد الحديث قال لا تلبسوا الحرير فانه من لبس وفي الدنيا لم يلبسه في الاخرة. نعم وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا
32:33الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في ولكم في الاخرة ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه انه قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج
32:53الديباج هو نوع من الحرير هو نوع من الحرير وعطفه عليه من عطف الخاص على العام من عطف الخاص على العام. وهذا التحريم انما هو في حق الرجال. واما في حق النساء فلهن ان يلبسن الحرير
33:10والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا قال هذان احراما على ذكور امتي حل في اناثها آآ التحريم انما هو في حق الرجال بالنسبة للبس اللبس انما هو في حق الرجال. واما النساء فلهن ان يستعمل الحرير لانهن يحتاجن الى التجمل وهو
33:34ما يكون فيه التجمل ذلك سائغ لهن وام الرجال فلا يصوغ لهم ان يلبسوا الحرير لا تجملا ولا غير تجمل الا فيما ورد السنة من آآ اخذه للعلاج او من شيء ضرر حصل للانسان وفي حدود ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تشربوا
34:04بان يتم ها؟ ولا تشربوا في انية ولا تشربوا في انية الذهب والفضة وهذا يشمل الرجال والنساء. لان الشرب ان والفضة عام للرجال والنساء تحريمه انما هو للرجال والنساء. لان الشرب ليس تجمل يعني هو يشرب بالانية ليس هذا
34:26وانما الجمال للنساء في اللبس كن يلبسن الحرير ويلبسن الذهب ويلبسن الفضة ذلك سائغ لهن الحرير ويلبسون الذهب والفضة. واما استعمال انية الذهب والفضة بالاكل والشرب. والاستعمال هل في امور اخرى فان هذا يمنع منه الرجال والنساء. هذا يمنع منه الرجال والنساء. اما من حيث التجمل فان
34:56ان النساء لهن ان يتجمل الحرير ولهن يتجملن بالذهب والفضة لكن لا يستعملنها يعني في الاواني يعني في اكل وشرب وما الى ذلك ولا تأكلوا في صحافي ولا تأكلوا في صحافها يعني لا يشرب بها ولا يؤكل بها. لا تتخذ اوامر
35:22لان آآ يعني يوضع فيها الطعام ويؤكل ولا ايظا او اني يوظع فيها الماء ويشرب فان كل ذلك حرام لا يشرب لا اكل ولا شرب. لا تستعمل انية الذهب والفضة لا في اكل ولا شرب
35:41والكفار لما كان آآ ليس عندهم المتعة واللذة الا في الدنيا فقط واما الاخرة فليس لهم الا النار فانا هم تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا وفي الاخرة ليس لهم الا النار. واما المسلمون فانهم يتركون هذه الطيبات في الدنيا والله
36:10وجل يجعلهم يستعملونها في الاخرة التي هي دار النعيم ودار الكمال ودار البقاء والخلود في آآ اكمل نعيم وفي اعظم نعيم اه لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في
36:40الاخرة فانها لهم في الدنيا يعني للكفار وليس المقصود بقوله لهم تحليلها لهم وانما المقصود بيان الواقع وانهم يستعملونها بالفعل لا ان هذا تحليل لهم من النبي صلى الله عليه وسلم
36:59فان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ويجب عليهم ان يتركوا الشرك وان يفعلوا المأمورات. آآ في هو ان يتركوا المنهيات في الفروع وهم مخاطبون في الشريعة لكن الفروع لا تقبل منهم بدون اصول
37:19وفائدة خطابهم انهم يعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع ويعاقبون على الشرك بالله عز وجل وعلى المنكرات والامور المحرمة والفرق او الوجه في ذلك التفاوت بين الكفار لان لان الكفار يتفاوتون في الدركات في النار كما ان المؤمنين يتفاوتون في الدرجات في الجنة. فاذا يكون الفرق بينهم بالتفاوت في
37:51كاتب لان بعضهم اسفل من بعض. كما انها الجنة في الجنة بعضهم اعلى من بعض. الكفار بعضهم اسهل من بعض. وهذا يرجع الى الى شدة الى الى الكفر والتفاوت فيه وايضا الى المعاصي والامور المحرمة التي يفعلونها مع
38:11فان من يشرك ويصد عن سبيل الله اعظم من الذي يشرك ولا يصد عن سبيل الله يعني الذي يشرك ويسود عن سبيل الله انزل في النار هو الذي يشرك ولا يصد عن سبيل الله هو في النار ولكنه اخف وفي طبق
38:31وفي اعلى يعني في النار بعضهم اسفل من بعض في آآ شدة الكفر وفي آآ الصد عن سبيل الله. والجنة بعضهم اعلى البعض على حسب تفاوتهم في الاعمال الصالحة فاذا قوله صلى الله عليه وسلم فانها لهم ليس المقصود انها حلال لهم فهي حرام عليهم. وهم مخاطبون دروع الشريعة. ولكن هذا لبيان واقعهم
38:59وبيان حالهم وان هذا شأنهم وهي انهم يستعملون هذه الامور التي هي محرمة فانتم تتركونها من اجل انكم تمتثلون آآ الاصول والفروع وتجدون فائدتها في الاخرة واما هم ليس عندهم المتعة واللذة الا ما كان في هذه الحياة الدنيا. واما بعد الموت فليس امامهم من العذاب
39:27ولهذا ثبت في صحيح مسلم في اول حديث في كتاب الزهد من صحيحه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سيدي المؤمن وجنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فان الكافر لا عهد له بالنعيم ولا عهد له باللذة ولا عهد له بالمتعة الا في
39:47على الدنيا واذا مات ليس امامه الا العذاب واما المسلم في الحياة الدنيا عنده منغصات وعنده منكدات وعنده ابتلاء وامتحان وآآ فاذا فاذا صبر واحتسب يكون ذلك في زيادة درجاته وزيادة ثوابه عند الله عز وجل. واذا غادر هذه الحياة الدنيا
40:12وانتهى من هذه الحياة الدنيا فانه يؤول الى الجنة وينتهي الى الجنة سواء كان من اول الامر او بعد او بعد مدة يعني اذا كان عنده ذنوب فانه يعاقب عليها ان شاء الله عقابه وان شاء عنه وعفا عنه وبعد ذلك
40:32يخرج من النار ان دخلها ولا يبقى في النار الا الكفار الذين هم اهلها واما كل من مات على الايمان فانه لابد ان يدخل الجنة اما من اول وهلة او بعد ذلك اذا شاء الله عز وجل ان يعذب من يعذب ويخرجه بعد ذلك ولابد
40:52من النار ويدخله الجنة. فان هذا هم في الدنيا ولكم في الاخرة. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم
41:12شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه البراء عن البراء ابن عاش رضي الله عنهما ان ابوه يصف الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت
41:30ذي لمة احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذمة تضرب على منكبيه يعني الذمة في الشعر المسترسل الشعر المسلسل ويقال له ذمة اذا نزل عن عن الاذنين ويقال له آآ ويقال له
41:50له وفرة اذا كان يعني عند الاذنين ويقال له آآ اسم ثالث جمة اذا وصل الى المنكبين ويقال له جملة اذا غسل الى المنكبين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب همة يعني انه لم يصل الى المنكبين و
42:09ما رأيت ابنتي الى متى؟ افضل من رسول الله حمراء في حلة حمراء يعني عليه لباس يعني وهو حلة حمراء وقد جاء ما يدل على يعني النهي عن اللبس الاحمر ويجمع بينهما بان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يبعث شيئا
42:30يعني ليس خالصا وانما فيه خطوط يعني بيض وحمر فيوصف بالحمرة التي ليست خالصة اما اذا كانت خالصة فما جاء من النهي عن لبس الاحمر فانه يحمل يحمل عليه. نعم
42:50من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. له شعر يضرب منكبيه. نعم بعيد ما بين المنكبين. وهذا بيان وصله صلى الله عليه وسلم هو انه عريض يعني ما بين منكبيه يعني بعيد
43:10يعني يعني يدل على عرظه صلى الله عليه وسلم وان ما بين منكبيه البعيد نعم ليس بالقصير ولا بالطويل. ليس بالقصير ولا بالطويل وانما هو ربعة من الرجال. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن
43:26وانما هو وسط صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا من جملة اوصافه صلى الله عليه وسلم ولهذا السنة عند المحدثين يقولون ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي
43:46وهذا الحديث انما هو بوصف خلقة بوصف خلقته صلى الله عليه وسلم اه ولهذا يدخل تحت اسم الحديث. لان ما يضاف اليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلقته وخلقه صلى الله عليه وسلم
44:03كل ذلك داخل في جملة حديثه ولهذا كما قلت يقولون في الحديث تعريفه ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي. هذا الحديث فيه وصف خلقة وصف خلقته صلى الله عليه وسلم. وانه ربعة من الرجال
44:23ليس بالطويل البائن طويل جدا ولا بالقصير البائن وانما وسط في الرجال صلوات الله وسلامه وبركاته عليكم نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما ايضا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا
44:46عن سبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابرار القسم او المقسم ونصر المظلوم واجابة الداعي وافشاء السلام ونهانا عن خواتيم او تختم الذهب وعن شرب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق
45:16والديباج ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازف رضي الله عنهما وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بسبع ونهاهم عن سبع امرهم بسبع ونهاهم عن سبع الاعلى الاوامر او الامور التي امر بها رسول صلى الله عليه وسلم السبع هي عيادة المريض
45:41المريض من السنة للانسان ان يعود اخاه المريظ. لان عيادته تدخل السرور عليه ويحصل الدعاء له ويحصل الاستئناس ويحصل تخفيف ما هو فيه من شدة الالم حيث يسر بمن يعوده وبمن يحضر اليه
46:08داعيا له ومؤديا هذا الحق الذي عليه لاخيه آآ شرعت او او جاء الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض وكان عليه السلام يفعل ذلك بنفسه ويأمر اصحابه بذلك وهذا من جملة الاوامر التي امر بها رسول الله
46:36صلى الله عليه وسلم هو اتباع الجنازة يعني اذا كان الانسان مات فان الانسان يتبع جنازته يتبع جنازته يعني سواء من البيت او من المسجد يعني وكل وهذا من حق المسلم على المسلم. وهذا من حق المسلم على المسلم وقد جاء ما
47:01دلوا على يعني عظيم الاجر وعظيم الثواب لمن اه صلى على الجنازة ومن تبعها واتباع الجنازة وكذلك يحصل باتباع الجنازة الدعاء له وكذلك تذكر الموت وآآ ايضا اه اه زيارة القبور يعني حيث يعني يصل الى المقابر ويسلم على اهلها بسبب هذا الاتباع
47:32او بمناسبة هذا الاتباع الجنازة ويدعو لهم فيستفيد آآ الانسان الحي تحصيل الاجر والثواب وكونه يتذكر الموت ويستعد له وكونه يزور القبور ويزور آآ يعني احد المقابر ويدعو لها ويستفيد الميت الذي دعي له بهذه الزيارة هو سبب هذه الزيارة الاتباع
48:02كونها تتبع الجنازة. مناسبة اتباع الجنازة القبور بمناسبة او بغير مناسبة. لكن هذا من الفوائد التي ترتب على اتباع الجنائز واتباع الجنائز وتشميت العورة. وتشميت العاطس اذا حمد الله. اما اذا لم يحمد الله فانه لا يشمت
48:22العاطس اذا عطش يقول الحمد لله ويقول من سمعه يرحمك الله ثم يجيب بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم وهذا يعني فيه دعاء يعني من بعد ان يحمد الله عز وجل العاطس فان من يسمعه
48:42ان يشمته وذلك بان يدعو له بهذا الدعاء ويقول له يرحمك الله ثم هو ايضا يدعو لمن دعا له قل يرحمك الله بان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم فيكون في ذلك النفع المتبادل بين
49:02المشمس والمشمت فالمشمت يحمد الله عز وجل ويدعى له بالرحمة المشمت يدعى له بهذا الدعاء الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يهديكم الله ويصلح بالكم نعم وابرار القسم او المقسم. وابرار القسم او المقسم يعني شك من الراوي. هل قال ابرار القسم؟ او ابرام المقسم. يعني
49:33يعني القسم الذي حصل من مقسم او المقسم الذي حصل منه الحلف وذلك ان الانسان اذا حلف على انسان ان يفعل كذا وهو امر يعني ليس فيه على مضرة ليس عليه مضرة كونه يبر
49:51يعني معناه انه لا يعرضه للحنف وتجب عليه الكفارة. وتلزمه الكفارة. لانه اذا بيمينه فان ذلك المقسم آآ يفرح ويسر باستجابته الشيء الذي اقسم وايضا سلامته من ان يعني يكفر اذا جعله يحلف وذلك بعدم
50:21استجابته له وبعدم تحقيق رغبته. نعم ونصر المظلوم ونصر المظلوم لان يمنع يعني الظالم من ظلمه ونصر المظلوم بان يعينه على التخلص نقول بالظالم الذي ظلمه فيكون بذلك المظلوم استفاد رفع الظلم عنه وهذا الذي
50:48نصره استفاد الاجر والثواب بنصرته بل استفاد ايضا كونه نصر الظالم وذلك بان منعه من الظلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما قال انصره مظلوما فكيف انصر ظالما؟ يعني انصر المظلوم هذا امر واظح. لان يبي يخلصه من الظلم. لكن كيف انصره ظالما؟ قال
51:14يمنحون الظلم لانه اذا حصل منه الظلم اثم. فانت اذا يعني سعيت الى ان تمنع من الظلم معناه انك احسنت الى هذا الظالم بمنعك اياه من الظلم لان لا يلحق الضرر بغيره ويحصل له الاثم
51:34نشرك اياه ومنعك اياه من الظلم فاجعله يسلم من مغبة الاساءة الى غيره والاضرار بغيره وايضا من كونه يعرض نفسه للاذن الذي هو آآ فعل آآ الظلم آآ وحصوله منه لغيره. نعم
51:54واجابة الداعي واجابة الداعي الداعي الذي يدعو يدعوك الى الى وليمة يدعوك يعني بمناسبة يعني سواء كانت مدينة عرس او غيرها لان مثل ذلك يؤدي الى المودة والى ناس يعني بين المسلمين بحيث يفرح الداعي اذا حققت دعوته هو حقق رغبته
52:24واجيبت دعوته فيدخل فيدخل عليه السرور ويكون هناك يكون ذلك من اسباب الوئام واسباب مودة لتكونوا بين الناس وهذا فيما اذا لم يكن عند الانسان بما اذا لم يكن في محظور في الدعوة او لم يكن
52:44هناك مانع يمنع الانسان من ان يحقق هذه الرغبة. نعم وافشاء السلام وافشاء السلام هو اظهاره شاء السلام هو اظهاره ونشره يعني بين الناس بحيث يعني كان الناس ان يسلم بعضهم على بعض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اولا ادلكم على
53:04اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. فان هذا من اسباب المودة واسباب المحبة تكون بين الناس فافشال اظهاره واشهاره للمعرفة ولغير معرفة. للذي تعرفه هو الذي لا تعرفه. وفي مصلحة وهي ان كل واحد يدعو للاخر
53:28كل واحد يدعو الاخر وهذا مكسب وغنيمة كبيرة بالاضافة الى ما فيه من الوداد والمحبة ففيه اجور وثواب ونهانا عن خواتيم او تختم الذهب. ونهانا عن خواتيم او تحكم الذهب. يعني وهذا في حق الرجال. واما
53:50من يشاء فلهن يتحكمن بالذهب ويتجملن بالذهب وذلك حل لهن وانما التحريم للرجال فلا يستعملون الذهب يعني لا في تحطم ولا في غيره. نعم وعن شرب من فضة وعن شرب من فضة ومثل هذه اولى
54:10ومثلها هذا من باب اولى لانها انفس واغلى والنهي عن ما هو ما هو ما هو دون غيره يعني يكون ما هو من هو اعظم منه من باب اولى وقد مر في الحديث حذيفة الذي مر النهي عن الاكل والشرب النهي عن الاكل والشرب وهنا
54:30عن الشرب واذا منع من الشرب فالمنع من من استعماله فلكن يعني من باب اولى نعم وعن المياثر. ومثل النساء كما عرفنا لان الشرب يعني في ان للرجال والنساء. لان هذا ليس زينة
54:51ليس تجملا وانما هو يعني استعمال يعني هذا الشرب بهذه الاواني الذي قد يكون في فيه شيء من العزة وشيء من الفقر وشيء من الخيلاء نعم وعن المياثر. وعن المياثر وقيل في المياثر انها يعني اوطئة. وطاء تتخذه النساء للرجال
55:17قال يوضع على السرج وعلى الركاب يكون لينا ويكون ويكون من الحرير. او الديباج يعني لنوع من الحرير فنهي فنهي عنه لان لانه كان يتخذ او ستتخذ النساء للرجال بحيث يوضع على
55:37الرحل بالنسبة للراكب وعلى الشرق بالنسبة للفرس يعني يكون لينا الذي يلج يسعد الانسان الذي يلجسد الانسان وهو راكب على بعيره او فرسه يكون لينا فيكون فاذا كان من الحرير فان ذلك لا يجوز. واما ان كان من غيره فان ذلك لا بأس
55:57وعن القسي وعن قسي وهو نوع يعني من من اللباس يعني الالبسة تأتي من مكان يعني في يعني اه وهو يعني يعني فيه حرير او هو نوع من انواع الحرير نعم
56:17وعن لبس الحرير والاستبرق والديبات. وهذي كلها من انواع الحرير. الا ان يعني الحرير يشملها وله لها اسماء خاصة وهي انواع من انواع الحرير. نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان
56:45اجعلوا فصه في باطن كفه اذا لبس وصنع الناس ثم انه جلس فنزع وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله
57:09في يده اليمنى ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق التختم بالذهب وانه كان يعني آآ احل اولا ثم حرم لذلك واستمر تحريمه واستمر تحريمه فالرسول لبس خاتما من ذهب فلبس الصحابة رضي الله عنهم مثله يعني هم يقصدون به عليه الصلاة والسلام
57:35لقد كان يكون في رسول الله اسوة حسنة. وهو الاسوة والقدوة. واذا رأوه فعل فعلوا مثل ما فعل واذا رأوه ترك فعلوا مثل ماتوا والرسول صلى الله عليه وسلم مرة صلى في نعله والصحابة وراءه وبنعالهم ثم انه جاءه جبريل في الصلاة واخبره ان في
57:58في حين نعليك هذا فخلعه في الصلاة. فالناس خلعوا تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام لما رأوه خلع خدعوا يتابعونه عليه الصلاة والسلام فيما يأتي وفيما يذر فيما يفعل وما يترك صلوات الله
58:17والسلام وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهذا يدلنا على فضلهم ونبلهم وعلى استسلام هو انقيادهم لما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يقدمون على متابعته بالافعال وعلى متابعته ويتركون ما يترك ويفعلون ما يفعل صلوات الله
58:37وبركاته عليه. ومر بنا قريبا حديث عمر رضي الله عنه الذي قال انه كان يحلف بابيه وادركه النبي وهو يقول ابي وابي ثم ان الرسول قال لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالاجداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون
58:57فعند ذلك عمر ترك وقال ما ما يعني فعل ذلك ذاكرا ولا اثرا ما فعل ذلك ذاكرا يعني متعمدا ولا ايضا حاكيا عن غيره انه حلف بغير الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لبسه
59:17اولا ثم تركه وحرم لبسه واقسم انه لا لا يلبسه ابدا وجاءت النصوص يعني في النهي عن التحكم كما مر في الحديث السابق والصحابة رضي الله عنهم تابعوه باللبس وتابعوه في الخلع
59:44صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نقرأ الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في
1:00:00بباطن كفه. فان اصطنع يعني صنع له. يعني ليس هو الذي يصنع وانما يصنع غيره. وانما طلب من غيره ان يصنع اصطنع يعني انه طلب ان يصنع له فجعله في يده فجعل فصله في من الداخل. ثم بعد ذلك
1:00:20وفعل الناس كما فعل ثم صنع الناس ثم انه جلس فنزعه ثم انه جلس فنازع يعني والناس يرون والنافرون يعني واراد ان يبين لهم الحكم يعني قولا وفعلا نعم ايش قال
1:00:40وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم يعني قال والله نبذ هو قال والله لا البسه ابدا يعني لا يلبسه ولا يلبس جنسه
1:01:00يعني لا يلبسه ولا يلبس جنسه يعني لا يلبس الذهب ولا يتخدم بالذهب مطلقا سواء هذا الخاتم او غيره. نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي لفظ جعله في يده اليمنى. وفي لفظ جعله بيده اليمنى الامر في ذلك واسع. يعني جاء ما
1:01:20على اليمنى وجاء ما يدل على اليسرى فالامر فيها يتواسع. نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير الا هكذا
1:01:35لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه. السبابة والوسطى ولمسلم نهى النبي نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع
1:01:53ثم ذكر يعني اه اه ما يجوز او ما يرخص فيه من استعمال الحرير لانه مر على حديث الدالة على تحريم الحرير واستحماده وهنا جاء ما يدل على استعماله تبعا لا استقلالا
1:02:11يعني يكون يستعمله يعني استقلالا ولو كان اصبع اصبعين او ثلاثة لا يفعل ذلك وانما كونه يعني في ثوب او حاشية في ثوب يعني بحيث لا يتجاوز اربع اصابع فان هذا جاء فيه
1:02:28ما يدل عليه بحيث يكون تبعا لاستقلالا. اما اذا كان استقلالا فلا يجوز استعماله لا في القليل ولا في الكثير لكنه يجوز تبعا بان يكون حاشيا لثوب وان يكون متصلا بثوب فان هذا جاء ما يدل على جوازه في هذا الحديث عن رسول
1:02:48صلى الله عليه وسلم بحيث لا يتجاوز مقدار اربعة اصابع. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:03:06جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين يقول السائل هل تجوز الاضحية عن الميت وما الدليل
1:03:25الاصل ان الانسان يضحي عن عن نفسه وعن غيره من اقاربه الاحياء والاموات الاحياء والاموات ولا نعلم دليلا خاصا على الاضحية عن الاموات لكنه جاء ما يدل على الصدقة عنهم ومن المعلوم ان الاضحية من انواع الصدقات
1:03:46من انواع الصدقات لانه يتصدق يعني تذبح ويصدق بلحمها يستفيد الفقراء من لحمها فلا نعلم دليلا خاصا فيما يتعلق بها ولكنه جاء ما يدل على يعني الانسان يضحي عن اهل بيته ويضحى
1:04:06علاوات تابعة للاحياء. واذا اوصى الميت او الانسان الذي قد مات بوصية ان يوظح له الوصية ينفذ الوصية لانه قربى ووصية بامر سائق وامر جائز واذا فعل ذلك غيره تبعا او او استقلالا فان ذلك لا بأس به. لكن الاولى ان يكون تبعا. نعم
1:04:37وهل يجزئ ان الرجل الواحد يضحي ببقرة او جمل؟ نعم يجزي يعني هو الاضحية اقلها شاة واحدة. شاة او يعني آآ يعني من الضأن او من النعش هذا اقل شيء كونه يضحي ببقرة او يضحي ببدنه له ذلك
1:04:57يقول توجيه البهيمة للقبلة على الذبح هل هو واجب ام سنة؟ لا سنة ليس الواجب ما يتعلق بدرس امس حمار الوحشي يقول اذا استأنس وصار اهليا هل يجوز اكله يعني هو مثل اه هو مثل الطبا ومثل يعني الناس جعلوها وصارت مستأنسة عندهم فانها تؤكل لانه
1:05:24ليش اه يعني يعني لان الحمار الاهلي هذا يركب ويحمل عليه وهذا لا يركب ولا يحمل عليه. هذا يعني مثل ما يرشد الناس الغزلان يرشد هكذا ويخلونه عندهم تستأنس بالمستأنسة هي حلال وكذلك حلال. يقول
1:05:44ومن يبني بناء او يحدث له امر فيريد ان يشكر الله عليه فيذبح ذبيحة فكيف تكون النية اتلاقى بالشرك هذه اذا كان مقصود يعني بالذبح هو يعني اكرام الناس ودلالتهم على بيته وكونهم يأتون وهو
1:06:08ويشكر الله عز وجل هذه النعمة فيأكلون ويدعون هذا لا بأس به. ويتسمى في اللغة الوقيرة الوكيرة يعني كأنها من وكر الطائر لانها مأخوذة من وكر الطائر الذي يكون له وكر يعني يعني يجعل عشه فيه ويعني يأوي اليه فكذلك البيت الذي
1:06:29يتخذ الانسان يعني فاذا يعني ذبح ذبيحة او ذبح ذبايح اذا حرص عن بيته ودعا الناس شكرا لها عز وجل على هذه النعمة وايضا يحصل منهم معرفة البيت ويدعون له فان ذلك سائر ولا بأس به
1:06:48امرأة اسقطت الحمل قبل التخلق. فهل يجوز لها اطمئن الصلاة والطواف بالبيت الشيء الذي يكون فيه النفاس هو ما حصل فيه تقليق وبعدها ان اكمل المدة وخلق وعصار على هيئة انسان هذا كله يكون فيه النفاس. اما ما كان دون ذلك في ان يكون
1:07:17مضغة وليس مخلقا او يعني شيئا قطعة من الدم الفاسد نادم فان هذا لا يقال انها نفست وانها هذا نفاس وانها تمتنع من الصلاة فان ما كان يعني ما لم يكن وصل الى حد حد التخليق ولم يكن انسانا فان هذا لا يترتب عليه احكام النفاس وانما المرأة
1:07:42خلي وتصوم وتطوف وتسعى وتطوف ولكنها آآ تتحفظ حتى لا يسقط منها شيء يعني مسجد والا فانها تعامل معاملة الصحيحات او السليمات نعم يقول ما حكم المادة التي يستعملها الاطباء في تخدير الجسم
1:08:08معلوم انها تذهب العقل نعم هذه كما هو معلوم يعني يعني تذهب العقل وتجعل الانسان لا حراك له من اجل يعني يقوم آآ اه تشرف في جسمه على وجه لا يؤذيه. لان يعني ليس هذا بعقلي مثل ما يذهب المجانين. هذا صار يعني اه لا حراك له
1:08:31وفيه استعمال الالتزام بالعمليات على وجه ينفعه ولا يضره. فمثل ذلك لا بأس به هل يقام الحد على من شرب من المسكر شيئا قليلا ولم يشكر به؟ نعم الحج تقام على من شرب الخمر
1:08:51سواء اشكر ولا نشكر ما حكم لبس خاتم الحديد وساعة الحديد للرجال والنساء اما بالنسبة لخاتم الحديث فلا يلبسه للرجال والنساء. واما الساعة فان الناس يحتاجون اليها وسواء كانت من حديد او غير حديد لانهم لا يلبسونها من اجل التجمل كما يتجملون بالخاتم وانما
1:09:17يلبسونها من اجل آآ معرفة الوقت فمثل ذلك لا يقال انه مثل الخاتم لان هذا ليس تجملا وانما هو لبس آآ وضع بهذه الالة التي تكون في يده ينظر فيها بمعرفة الوقت ومثل ذلك لا يمنع منه
1:09:41نقول اهدي الي خاتم من فضة كتب عليه توجه حيث شئت فانك منصور. الله وحده لا شريك له محمد رسول الله اه ان يمسح يعني هذا الكلام ويستعمل اه الخاتم
1:10:01حكم استعمال الية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. هذا هذا لا يجوز لا يجوز استعمالها يعني لان لان استعمالها في جميع الجهات لكن ذكر الاكل والشرب من اجل انهما اهم وجوه
1:10:21الانتفاع ولا يعني ذلك ان الناس يستعملونها في امور اخرى فانها لا تستعمل يعني لا يجوز استعمالها لكن نصح عن الاكل لانه اعم وجود الانتفاع كما قال الله عز وجل الا في اموال اليتامى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما يعني لان ليس المقصود الاكل
1:10:43لو لبسه لينا اخذ مال اليتيم ولبسه

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.