Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس (43) | شرح عمدة الأحكام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد ابن ماجه

Open in the library ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة احكام باب العرايا وغير ذلك
0:22عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها اوصيها ولمسلم بفرصها تمرا يأكلونها رطبا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وباركا عليه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام
0:52ان يحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله بعضا في العرايا وغيرها وغير ذلك. العرايا جمعية وهي ان يشرى آآ ثمر نحلة او نحلات بتمرن يدفع مقدما ثم يستفاد من ما فيه رؤوس
1:22في عهده رطبا وقد سبق في الباب الذي قبل هذا ان البيوع عنها بيع المجابنة والمجابنة بيع تمر اه بالثمر على رؤوس النحل وعرفنا ان ذلك غير جائز. لكن لكنها جاءت السنة بالترخيص بشيء قليل منه
1:52من اجل حاجة الناس الى ذلك. وهي العرايا لانها مستثناة لانها مستثناة من بعد مجابنة ولهذا يجوز للانسان ان يدفع تمرا بمقدار معين على ان يأخذ في مقابله ويقدر ذلك بخمس ما على رؤوس النحل تمرا. فهذا فيه المحذور من جهة
2:24ان فيه تمر من تمر لكن نسيئة وهذا هو الربا ولكنه رخص بجزء منه او في قليل منه لحاجة الناس الى ذلك وقول المصنف باب العرايا وغير ذلك كلمة غير ذلك يعني في موضوعات اخرى
2:44احاديث موضوعات اخرى لا علاقة لها بالعرايا. وانما هي بموضوعات اخرى متنوعة ليس له علاقة بالعرايا فيكون ذكر ذلك يسوغ للانسانياتها بعدة موضوعات او بعدة احاديث موضوعات متعددة لان من اجل ذلك ولا شك ان هذا العمل ليس بجيد بل الجيد هو ان يعنون
3:17حديث او كل موضوع يعني يترجم له بان الانسان عندما يرجع للفهرس لا يحاسب بغيته بهذه الطريقة اذا قال باب العرايا وغيرها وباب الرهن وغيره تأتي امور اخرى لا تفهم من
3:36ولكن اذا عبدت بتراجم متنوعة متعددة لا شك ان هذا يجعل الانسان يصل الى بغيته والى مراده بسهولة ويسر اعود هذا الحديث عن زيد ابن ثابت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها
4:02فيها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. حديث جيد مثال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية اي صعب النحل ان يبيع نخلة او نحلات على انسان بان يقدر ما على رأسها على انه تامر ثم يؤخذ من الانسان الذي
4:28يريد ان يحصل على العرية بان يسلم تمرا مقدما لصاحب النخلة فجاءت السنة بجواز ذلك يأتي السنة بجواز ذلك في هذا الحديث وغيره من الاحاديث الدالة على ما دل عليه. ولهذا قال رخص لان الترخيص انما يكون من منع. والمنع مرة مجاملة
4:55ذلك لا يجوز ولكنه رخص لصاحب العرية او في العرايا ان آآ آآ يعمل هذا العمل او بعد هذا الفعل هو ان يحصل هذا البيع بحاجة الناس الى ذلك ولكنه بحدود معينة وبمقدار معين
5:15حيث جاء في بعض الاحاديث انه في حدود خمسة اوسط فاقل. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او
5:35دون خمسة اوسط ثم ذكر هذا الحديث عن نفس المرخص في بيع العرايا في خمسة اوسط او دون خمسة اقشط. يعني في خمسة اوسط فاقل. من خمسة اوسط هي مقدار النصاب
5:50اللواء يعني نصعد الزكاة او المقدار الذي يزكى اذا بلغ خمسة اشهر وينسق ستون صاعا فيكون ثلاث مئة اطلعي ويكون ثلاث مئة صاد تعادل تسع مئة كيلو لان ثلاثة ثلاثة كيلوات تقريبا
6:11فيكون رخص للانسان ان يشتري في هذا الحدود. ولا يجوز له الزيادة على ذلك. ولا يجوز له الزيادة على ذلك. فهذا الحقيقة يدل على مدى العريحي السابق نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد
6:37فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم من ابتاع عبدا فله ثمن ابتاع فما له للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. وهذا لا علاقة له بالترجمة. وانما يدخل تحت قوله وغير ذلك
6:57هذا الحديث يدخل تحت قوله وغير ذلك. يعني غير لانه لا علاقة له بالعدية. وانما هي بيع الثياب او بيع النحل اذا باع نحلا اصولها اذا باع النحل باصوله وكان عليه ثمر
7:17وقد اجر فانه يكون البالغ الا ان يفسد المبتاع. اما اذا كان لم يؤبب فانه داخل في البيع. اذا لانه داخل في البيع كل من يصيب المشتري تبعا للاعصاب اما اذا كان قد عبر فانه يكون للعبادة الا ان يشرب منك لان ينص على ان الثمرة
7:43مع اصله مع عصر النحر فاذا نص على ذلك فانه يكون للمشتري بناء على الشرط. واما ان اوفل او سكت حادث نمر وهذا هي التفسير ان كان قد انذر فانه للبائع. وان كان لم يعبر فانه المشتري تبع
8:03بالاعشاب. نعم قوله لمسلم ان من باعها عبدا فماله لبايعه الا ان يشترط المبتاع قالوا لها ولمسلم وهو في الحقيقة ايضا في الصحيحين عند البخاري عند البخاري ايضا هذا ما يتعلق بالعبد وانه اذا بيع وله مال ان ماله للبايع الا ان
8:32ايضا هذا جائز في صحيح البخاري ولكنه ما جاء في كتاب البيع جاء في كتاب المسعقاء ولهذا يعني المقدسي رحمه الله لعله لما لم يجده في البيع ظن انه لم يخرجهم
8:51ولكن البخاري خرجه في غير مذلته. خرجه في غير مظنته. وهو كتاب المساقات. والامام البخاري رحمه الله يأتي بالاحاديث عن قطعا وعلى مفرقا على ابواب متعددة وقد جاء يعني في البيع مختصرا ولكنه جاء في المسابقات يعني كاملا فيه ذكر قصة العمل
9:22بالاضافة الى الى بيع النحر الذي الذي قده فيكون ليس من افراد المسلم. يعني هذه الجملة وانما هي من ايضا متفق عليه البخاري ومسلم. ولكن والامام البخاري رحمه الله يذكر احاديث في غير مظنتها ولهذا الحاكم عندما يستدرك
9:51على البخاري عليه في احاديث هي موجودة فيه. ولكنه بحث عنها في مدينتها لم يجدها ولكنها موجودة في غير مظنتها. الاشار الى ذلك الحافظ ابن حجر عند شرعيه حديث عند شرح الحديث الذي الذي فيه عشب الفحم
10:19الذي فيه نهي عن اصل فعل فانه ذكر الحاكم بانه لم يخرج في البخاري. ولكنه خرجه في كتاب الاجابة. وقد قال الحافظ والحجر عند شرحه ان هذا ولعله بحث عنه في كتاب فلم يجده وهو موجود في
10:42الاجارة كما يعني كما يعني ترى هكذا قال الحافظ ابن حجر فيكون سريع المقدسي اللواء عبد الغني هو من هذا الحديث انه بحث عن هذا ابيه وما يتعلق في كتاب البيعة فلم يجده
11:02اعتبره من افراد مسلم اعتبره من افراد مسلم مع انه ليس من افراده وانما هو مما اتفق عليه البخاري ومسلم اذا كان له مال اعطاه جعله سيده تحت يديه فان الاصل فيه انه تابع انه يكون
11:22البارح الا ان يفترض المتاع بان العبد وما تحت يده وما يعني اه وضع في يده حوله فانه يكون للمفتري بالشرط. والا فان الاصل انه للبائع ويكون المفتري بالشرط نعم
11:49وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله. لما ذكر هذا وهمه من اعظم
12:09وما بين الشيء قبل ان يقبضه والانسان يشتري سلعة ثم يبيعها قبل ان يقبضها ويحوزها وهذا جاء النهي عنه جاء النهي عنه. فمن ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يشتروا فيه هو. يعني
12:27حتى يشتروا فيها يعني حتى يملكه وحتى يقبضه وحتى يحوزه فانه عند ذلك اه يجوز اما ان يشتري الشيء او السلعة من مالكها ولا يقبضها ويبيعها وهي في اه حوزة بايعها فان ذلك لا يجوز. لانه جاءت الاحاديث عن رسول الله عليه السلام للنهي عن
12:57بل شهد الذي اشتراه حتى يستوفيه او حتى يقبضه. نعم وعن وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله
13:26رأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما
13:46حرم شحومها جمل ثم باعوه فاكلوا ثمنه جملوه اذاقوه. لماذا كان هذا الحديث ولا علاقة له بالعرايا. وانما هو في موضوع اخر ومتابعة تحريم هذه الاشياء المتعددة التي والميجة فهذه ناحية قوله وغير ذلك
14:15العائلة تحت عقولهم وغير ذلك قال عليه الصلاة والسلام ان الله ان الله ورسوله فقد حرم بيع الحمر والميتة والخنز والاصنام حرام بيع الخمر الخمر ام الخبايا وقد جاء تحريمها بالقرآن وفي السنة. وجاء آآ جاء في الاحاديث في بيان
14:44وانها ام الخبائث وان انه لعن يعني في الخمر عددا يعني عاصرها وبائعها وحاملها والمحمول اليه. كل من اعان على الخمر فانه له نصيب من الاثم. وله ونستحق الا عنها التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
15:10لانها تؤدي الى الى الخبائث كلها. لان الانسان اذا ما فقد عقله فانه يتصرف تصرف المجانين ولهذا فان من من الغريب ومن العجيب ان يكون بعض الناس يعطيه الله عقلا ثم يسعى
15:33بارادته ومشيئته الى ان يكون من جملة المجانين. الى ان يكون من جملة المجانين. يعني يسعى يعني بذلك ولهذا ان الوردي رحمه الله له قصيدة جميلة لامية وفيها شطر بيت يقول كيف يسعى في جنون من عقل
15:55كيف يعقل النمري الانسان؟ اعطاه الله العقل اما يسعى الى ان يكون من جملة المجانين وذلك بشرب الخمر الذي يفقد بها عقله حرم بيع الخمر والميتة. هنيئا للميتة التي لم تذكى
16:15فانها حرام. ولا يجوز وانما يجوز منها الجلد. ان يدمغ وليس بعد منه. واما يعني لحمها فانه لا يجوز لا يجوز استعماله ولا يجوز الاستفادة منه وكذلك محازير خنازير لا يجوز يعني استعمالها وكذلك الاصنام. ايضا لا يجوز بيعها
16:44لان لانها تعبد من دون الله. ولكنها اذا كسرت واحتيج الى الى جزر جسرها من من الحصى او غير ذلك لتستفاد منها في امور اخرى في بنيان او غيرها فانه جائز وانما محذور ان يكون على هيئتها التي هي اصنام. هذه لا يجوز شرعها ولا
17:15واذا كانت مكسرة استعملت في بناء او في غير ذلك فان هذا لا بأس به اه ان الله قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة وتدهن بها الجلود. قال لا هو حرام. قال لا هو حرام
17:40فمن اهل العلم من قال ان قوله لا يعني انه لا يجوز يعني البر يعني هو حرام وهذا هو الذي يدل عليه اللفظ. وبعض اهل العلم قال ان ان النهي عن البيع لا عن الاستعمال. ان النهي عن البيع
17:58لا عن الاستعمال وتتلى بها الشبه ثم قال لعن الله اليهود. لا قلت القول اننا لا للبيع. اي نعم لا يعني يعني آآ لا يعني لا لا يستعمل العبادة. يعني لا يصلح من ذلك فانه يعني لا وفي ذلك يعمل البيع يعني لا هذا وهذا
18:28لان لا يحشر البعير ولا يحشر ايضا الادهان بها. لا هو حرام ايش اللي انا ابغى منطلقاتنا الله اليهود بمعنى قاتل الله اليهود. لما حرم عليهم شعوب جملوها اي اذهبوها واكلوها واستعملوها لانها تغير اسمها من الشحم الى المدك
18:53لانها صارت ودك يعني بعد ان حولت من كونها اشعة ذبح على النار حتى يعني صار يعني اجمد وصار هو ده كان صار له اسم خاص. صار له اسم خاص. وهذا مثل الذين يعني اه
19:13يشربون الخمر ويسمون امير الغيث بها. فكذلك اليهود وهذا يدل على عدم جواز التي تؤدي الى محرم. لان اليهود لما حرمت عليهم الشعوب تحينوا. واذهبوها وآآ صارت فقال وانها خرجت عن كونها شحم
19:37ولكنها صارت وزر فهي تكون حلالا وهذا هو الحرام لان الشحم اذا كان حراما لا يجوز استعماله ولا يجوز تحويله الى جهة اخرى التي هي الودك بحيث يعني نعم قوله ويستصبح به الناس. يستصبح به الناس يعني يجعلونها اضاءة ليستطيعون بها. يدعونها مثلا في القنديل ويجعل في
20:06مدينة ويشعلون الفتيلة فيحصل يعني الاستسماح الذي هو الاضاءة من اجل المصابيح يصبحون بها يعني يعني يؤتمروا لهم. نعم قال رحمه الله تعالى باب السلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله
20:35الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ثم ذكره السلام والسلام يعني يقال السلام ويقال السلف
20:58وهو يشمل لما قدم في الثمن وابدل فيه المهنا تقديم الثمن وتأجيل المدمان الذي هو تأجيل مثمن وتأجيل الثمن مثل الاجال اللي بقول لك تقصد في هذا الزمان فانه تعجيل المثمن وتعجيل الثمن هذا عكسه
21:27وتعديل المزمن هذا السلم يعني جاء في السنة في جوازه ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مدينة وهم يشركون في النقد وقال من اسلف فليسف في كيد معلوم او وزن معلوم الى جانب معلوم. الى اجل
21:53لابد ان يكون يعرف المقدار الذي اه مشترى مؤجل وكذلك يعرف الاجل لا بد من تحديد الاجل مبهمة وانما يكون امة محددة ومبينا لئلا يحصل اه الانشطة والنزاع والخلاف بسبب الايهام وبسبب عدم الايضاح والبيان
22:31واستلم الغالب انه استعماله للعراق والسلف واستعمالها الحجاز يعني ايه يستعملها الحجاز السلف واهل العراق السلف؟ ولهذا في الكتب الحنابلة وكتب يعني هي اهل العراق يقول واما يعني الحجاز يعني يقولون السلف
22:56ومما يبين او العلامة التي يعرف بها اي لفظين لاهل العراق؟ واي لفظين لاهل الحجاز؟ هذا الحديث نفسه لان لفظ يشرك وهم في الحجاز فاذا يكون السلف لغة الحجاز لان الذي هو يعين ويبين اه اه اللفظ الذي يكون عنده الحجاز. وانا ادعم السلف وليسوا السلف
23:26لان نفس الحديث يقول مسرفون ما قال مسلمون بينما قال يشركون وهذا مما يعرف به او من العلامات التي يعرف بها او يتخذ من اجل التمييز به او شيء يعني بينهما شيء من التشابه ان يكون الانسان يتذكر الاديب ولفظه
23:50وانهم يشرفون يعني معناه يفهم بان يشرفون هي التي لها الحجاز. وانها لا شك وان السلف ليست اداء الحجاز. وانما السلام لاهل العراق والسلف لاهل العجاز. فدل هذا على جوازي مثل هذا البيع
24:10نعم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة السنتين والثلاث فقال من اسلف في فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نعم اقرهم على هذا ولكن عملوا ضوابط
24:33يعني يتقيدون بها وهي ان يكون هناك اجل يعني بان يكون سنة او سنتين لن يحدد سنة او سنتين او ثلاث يعني لا يتفق على انها سنة او ان احنا سنتين
24:50يعني لا يقال كذا وكذا وكذا لان هذا نبرة وانما يكون لمدة سنة هذا هو الاجل وكذلك ايضا في معلوم مقدار معين مقدار معين يدفع ثمنه معجل ويحصل المثمن الذي اتفق عليه مقداره كيلا او وزنا. نعم
25:19قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة قالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك
25:39ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا علي فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت اني عرضت ذلك عليهم
25:59فأبوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه
26:19وسلم في الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط
26:39والله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. ثم ذكرت في الشروط في البيع اشرط في بيع يعني ما جاء يعني انه آآ لا يجوز من شروط فانه لا يجوز شرطه بينما جاء انها انه آآ غير جائز او جاء على خلاف ما جاءت به الكتاب والسنة هو مخالف لما جاء به
27:09الكتاب والسنة فانه شرط باطل ولا يجوز اشتراطه عند العقد ولو شرط فانه لا يصح بشرط لكن العلماء من يجعل الشرط اذا حصل في البيع منه ما يبطل اصلا العاقل ومنهم ما يبطل منه العقد ومنهم ما يبطل الشرط دون العقد كما في هذا الحديث
27:32فان فيه دون العقل ذكر حديث عائشة عن بريغة انها كانت مملوكة لاناس وانهم كاتبوها يعني تربطوا معاها على انها تحرر لهم تسعة واط من الجمة كل شهر او كل يعني وقت كذا
27:55فاذا مضت اه بتسعة الاشهر مثلا اخر نجم فانها تعشق بذلك فانها تعجب بذلك هذه الكتابة العبد كما هو معلوم هو رقيق ما بقي عليه درهم المكاتب رقيق مما بقي عليه درهم
28:30واذا اتى باخر شيء عليه فانه يحصل له العتق بذلك. فجاءت الى عائشة تستعيذ بها وتطلب منها ان تساعدها وتعطيها شيئا من النقود من اجل ان تدفعه باهلها ولارشادها فابوا الا ان يكون لهم الولاء
28:53يعني معناها ان ان الولاء يكون لهم وان كانت النعاشة اللي دفعت النقود لان عائشة قالت اه الاشياء المطلوبة التي تسع الاواقي تأتيه تعطيهم دفعة واحدة وبدون يعني تقصير. وانما مرة واحدة دفعة واحدة. ويكون لها الولاء
29:20فقالوا لا نريد ان يكون الولاء لهم. عائشة اخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم انا كاظم فاسد وشرد باطل ثم ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قام وخطب الناس وقال ما بالناس يفترضون شروطا؟ ليست في كتاب الله
29:46والمراد بكتاب الله يعني يطلق به يطلق على الكتاب العزيز ويطلق ومعه السنة المطهرة لان السنة داخلة في كتاب الله في قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاذا يعني
30:05في كتاب الله بهذه الاية وغيرها من الايات. لان الكتاب امر بالاخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فاذا ما جاء برسول مثل ما جاء في كتاب الله ما جاء في سنة رسول الله فهو مثل ما جاء في كتاب الله في انه يجب العمل به ويجب الاخذ بما فيه ومن المعلوم ان السنة
30:29لي واحد من الله عز وجل كما لو ترى انا وحي من الله الا ان تراني وحي متعبد بالتلاوة والعمل به واما السنة بالعمل بها ولم يتعبد بزواجها كما يتعبد بتلاوة القرآن
30:46فما بالناس يفترضون شروط ليست في كتاب الله كل شكل جسدك وان كان من ولا فيها شروط كثيرة ما دام انها تخالف ما جاء في الكتاب والسنة فانها باطلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام شرط الله اوثق
31:04الله حق يعني الذي قضاه الله عز وجل به ورسوله عليه السلام هو الاحق بان يعمل به. كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله
31:24وامرا ان يكون لهم الخير من هذه. ليس لاحد خيار مع امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. اعضاء الله احق ما قضى به الله في كتابه او بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهو الاحق. وهو الواجب ان يؤخذ به وان يعول عليه ولا يعول على شيء
31:44وشرط الله عودة اي الشرط الذي يعني اباحه الله وشرعه الله اوثق. يعني انه آآ آآ ايوا ياه آآ يحشم التمهيد ويحصل الالتزام به لانه آآ لان الاخذ به لازم شرط الله الاوسط. ثم قال وانما الولاء لما من حصل منه الاحسان
32:18بالعسر هذا هو الذي يستحق الولاء. ومن المعلوم ان الاحسان حسن من عاشك. وما حصل من اولئك ما حصل من هناك لانهم يعني ليش نقول الذين اعتقوها؟ وليش هم الذين دفعوا المال الذي به عشقها؟ لان
32:37دفعته عائشة فهي التي تستحق الولاء كما قال عليه الصلاة والسلام وانما الولاء لمن اعتى هو الولاء كما يقولون لحمة كلحمة النسب العشا التي تباع اوجهها وانما هو يعني شيء لازم كما ان النسب لازم الولاء
32:58للمعجب كما ان النسب لازم لاهله. نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعياء فاراد ان يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية
33:26قلت لا ثم قال نعنيه فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغ اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك اخذ جملك خذ جملك ودراهمك وهو لك
33:53الملك راه حي كامل بقصة جماله وكان قدما مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وكان راكبا على جمل له قد تعب وحصل له التام هو المعبر والضعف والاجلال
34:16فكان وراء الناس لازال جماله ولظعف جمله والرسول صلى الله عليه وسلم كان في ثقة الناس لانه كان يقول في ساقته حتى يتفقد امه حتى يعرف من يتأخر منهم ومن يحسن له الضعف او يحسن
34:34يعني له تأخر بسبب مركوبه او بغير من الاسباب يكون وراء الناس عليه الصلاة والسلام. حتى يحسن الى اذن وحتى يعينهم ويساعدهم عندما يكون هناك حاجة الى ذلك وكان في الساقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
34:57من اجل الاحسان الى اصحابه واعانتهم ونفعهم صلوات الله وسلامه عليه فلما رأى جابرا وجمله ضربه بعصاه. فانطلق ذلك الجمل واسرع وصار عنده قوة لهذا بهذه البركة التي حصلت له من ملامسة النبي صلى الله عليه وسلم له ومن ضربه له
35:24جعل الله تعالى عنده صدق القوة والنشاط الذي منهم طلاق فقال انه لا يريد ان يبيعه. فقال بعنيه فبعه اياك ترضى حبلانا في المدينة. يعني هذي ما حدش يعرف افترض انه آآ يعني يركب عليه ويستفيد من منفعته حتى يصل المدينة
35:52وهذا شرط صحيح وشرط يعني اه ولهذا الانسان اذا باء اذا باع يعني آآ دابة يشرف به يعني يستعملها الى المكان الفلاني بعيدا عن المكان الفلاني فان ذلك جائز لانه شرط صحيح. كما جاء في هذا الحديث في حديث جابر رضي الله عنه في قصة جمله
36:16ثم انه لما وصل الى المدينة ونفذ هذا الشرط الذي هو آآ كونه يركب على البعيد الى المدينة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في البعير فصلى فنقله اما تقوم ثم انه
36:32اعداء ودعاء واعطاه الجمل والدراهم. وقال حل الجمل هذا راني ما كشفت بلا احد جملك. خذ جملك وانا رحمك وهو لك. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومن كمال كرمه
36:48عليه الصلاة والسلام واحسانه الى اصحابه فانه احسن الى جابر بان آآ اعطاه تلك النقود مع الجمل الذي آآ اشترقوا منه ذلك على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاخلاق الكريمة من الكرم ومن التواضع ومن
37:15الخلق الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق
37:42وقتها لتكفأ ما في انائها. ثم ذكر هذا الحديث وقد مر جمل في الدرس الماضي للبيع على البيع وكذلك النهي عن هذه الامور الدرس الماضي هنا جاء الحديث فيه زيادته شيئين
38:05اه احدهما ولا يخطب على خطبة. الخطبة على خطبة. الانسان اذا خطب امرأة وعلم الانسان انه خطب وان الناس يعني آآ ما ظدوا فانه لا يحسب على خطبته وانما يترك حتى يتبين ان وافقوا
38:25واعطوه ترك وان ردوه فانه يقتل. ويتقدم بالخطبة. لانه لو خطب على خطبته يعني يكون في ذلك القلوب ويكون في ذلك العداوات والشحناء وكذلك الافساد. يعني الغير وقطع الرزق جاءت السنة بالنهي عن ذلك وليس لا يكتب على خطوة اخيه
38:53وكذلك لا تنسى المرأة طلاق اختها لتدفع ما في انائها يعني ان المرأة التي يخطبها الانسان عندما يخطبها ان اعجبها ذلك الرجل الحاضر موافقته وان لم يعجلها فانها تعتذر اما كونها توافق لكن بشرط ان يطلق زوجته التي كانت عنده من قبل فان هذا لا يجوز
39:25ولهذا قال ولا تسألوا ان نراه يعني مخطوفا. ولا تسألوا المرأة المخطوبة امام وقتها لتكفى ما في عنايته لانها لكونها مع ذلك الزوج هي يعني عندها نصيب وعندها حق حاجته وحصنته
39:48وكان على زوجها وكون بعصمة زوجها مثل الماء الذي في الامام الى تلك المرأة طالبت ذلك الاناء معناها انها ضيعت يعني فائدته على هذه فائدته على اهله هنا تطلب طلاق وقتها هذا لا يجوز لها. بل ان اعجبها الرجل تدخل مع تلك الزوجة تكون ثانية او ثالثة او رابعة
40:18على حسب ما ما تقدمها وان ولكن لا تربط الموافقة بهذا وانما توافق او تترك دون ان تأتي بهذا الشرط او بهذا الامر الذي لا الذي ان يطلق اه زوجته. لكن هناك مسألة اخرى يعني لها علاقة بهذه المسألة
40:44وهي لم يأتي بالحديد وهي ان المرأة التي تخطب اذا قالت لا يتزوج عليها ان يتزوج عليها هذي غير هذي هذي فيها خلاف الاقرب انها جائزة لان الانسان الذي آآ آآ له ما رأى هذا الشرع يدخل
41:12وهي كذلك اذا اعجبك والا ابعث غيري انا لا اريد ان اكون برا ولا اريد ان يأتي الي برا فاذا اشترط من الشرط ففيه خلاف والاظهر انه صحيح لانه يصنف المرأة السابقة التي حصدت رزقا
41:34هذه بشعة وهو بشعة تقول انا لا اريد ان اكون ضارة فان كان يعجبك ان تأخذني وشبه علي وحدي الحي هذا والا يبعد عن غيره هذه مسألة لا يترك مسألة. نعم
41:56قال رحمه الله تعالى باب الربا والصرف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء
42:16والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء يعني نقود بنقود هذا غير صعب ويقال ويدخل به الربا ايضا. يكون فيه الربا. كما ان الربا يكون في امور اخرى غير النقود. مثل الشعير
42:45وغير ذلك من المطعومات والذرى والعنف وغير ذلك كل هذه هذه المزعومات كلها يدخلها الايمان. واما الصرف فانه يكون يعني اه حاصل بالنقود ويكون فيه الرمال فيه المعنى لو باع ذهبا بذهب متفاوض فان ذلك حرام
43:15ولو باع ذهبا بفمه يجيبها من العباس لكن اذا لم يكن يدا بيد فانه ربا. فانه ربا في هذا الباب هذا الحديث الاول قال الذهب للورق ربا الا هاء وهاء الذهب بالورق ربا
43:42الا هاؤها يعني الربا ليس فيه من ناحية التفاضل لان التفاضل جائز بين الذهب والفضة اذا باع ذهب بفضله فتفاضل جائز نام عشان يكون يعني ذهب اغلى من الفضة. فاذا
44:07يعني اخذ يعني عدد كبير من الفضة في مقابل شيء قليل من الذهب فان ذلك شاء وجاءت لكن بشرط التقاضي فالربا انما هو في النسيئة لا في يعني لا مما خلق لانه لا بأس لا معنى من عدم التماثل
44:32لان يكون العدد في الفضة كثير والعدد في الذهب قليل جائز يدل على هذا هيبقى اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده وعلى هذا فان الذهب بالفضة يجوز فيه حفاظ ولا يجوز فيه النسيئة. لا يجوز فيه التأجيل
45:05التحريم فيه انما يتعلق بالتأكيد ولكن واما فيما يتعلق بالفضة مع الفضة والذهب مع الذهب والبر مع البر جايين معك شعير وتمر مع التمر فلا بد من التساوي ولابد من التحاضر
45:26يعني السلامة من ربا الفضل ولد النسيئة واما هي ما يتعلق بالذهب مع الفندق فالممنوع فيه انما هو المشيئة. واما التفاضل فانه سائغ وجائز عليه ادهم الا هاء وهاء الا هاء وهاء يعني لابد من هاء وهاء يعني خذ وهات
45:50يعني خذ واعطني هذا يدفع ما عنده وهذا يدفع ما عنده ومقابل يجلس هذا مقصود قوله هاؤها يعني خذ واعطي تجنب الكلام تسليم وتسلم. هذا يعطي آآ ذهب وهذا يعطيك اظاة
46:13والتفاضل لا بأس به. التفاضل لا بأس به. واما الذهب مع الذهب فلابد من شيئين. التماثل و التخابض والفضة مع الفضة كذلك لابد من التماثل ولابد من التخاذل. واذا اختلف جهاز التفاضل
46:35التأكيد او النسيئة. لقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الاصناف اللي في الربا قال فاذا اختلفت هذه الاجناس نبيعك اذا جئتم اذا كان اذا بيده. يعني شعير صائم من شعيب يصحى من ضر جائز. لكن لابد
46:55لابد من الاعتقاد نعم والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. يعني هنا البر بالبر والشعير شعير يعني فيه اثنان التفاضل يعني يحرم التفاضل ويحرم يعني النساء او النسيئة والتأجيل
47:19فلابد مثله بمثل يدا بيد المر بالبور مثلا بمثل يدا بيده والشعير مثلا بمثل يدا بيد لكن شعير مع بر يجوز ان يكون شعير اكثر والمرء اقل لكن لابد ان يهتم بيده. خالد نعم
47:43وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها
48:03على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. ثم ذكر هذا الحديث لا تبيع الذهب بذهب الا الا مثل بمثل
48:29انه مثلا مثل يعني يأذن بيده ايضا كما نرى في الحي السابع اذا كان من نوع واحد ومن جنس واحد لابد من شيء التماثل والتقاظى فلا يكون هذا ازيد من هذا ولا يكون احدهما مقدما وثاني مؤخرا
48:51بل لابد ان يكون فيما بينها ولابد ايضا ان يتماثل حتى ولو كان هذا جيد وهذا رديء ما يجوز وانما اذا كان احدهما جيد وكان رديء بالفضة يباع الرديء بالفضة ثم يشترى بالفضة جيدا. اما يباع جيد به رديء فهذا لا يجوز
49:19واذا حصل البر فلابد ان نتساوى. يجوز البيع مع التساوي. بين الرذيلة والجيد. واذا اراد الانسان ان يحصل نوع اخر غير الذي بيده بان يكون عنده ردي جيد ما يبيع ذهب لذهب غير متساوي وانما يبيع الهدي الذي عنده
49:39نقود بفضة ثم يكتفي بالفضسي من نوع جيد. وهذا هو الذي به للوصول الى ما يريد. اما كونه يبيع الفضة بفضة قديمة عجيبة مع التفاضل فان هذا لا يجوز. ومثل ذلك التمر
49:56اذا كانت امر جيد وتأمر الردي ما يبي يعني هذا اكثر من اهل جهدته. وانما يبيع الردي بسعر لما يقترب من يهودي من الجيد. قال لا لا تبيع الذهب بالذهب الا متلا بمثل. الا مثلا بمثل
50:16يعني وجه هذا الوجه ولا تشف بعضها يعني تفضل بعضها على بعض يعني بان يكون يعني الذهب الجيد لانها عدد قليل عدده كثير لا لا يقبل بعضها على بعض مجلس واحد
50:35وانما الطريقة ان يباع الرديء بحبه ثم يشرف بحبته جيدا. ولا تشده يعني لا تفضل بعضها على بعض يعني ما في ما في تفاضل. اذا كان جنسا واحدا فلا بد من التبادل. والتساوي ولا يجوز التقاضي
50:55لا تشفهم لا تفضلوا بعضها على بعض. بان آآ يأخذوا يعني من الرديء شيء كثير شيء قليل بل لابد ان نتساوى. نعم ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض مثل ما
51:20نعم ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. لا تبيعوا منها يعني غائبا بناجز. يناجز اللي هو التأجيل. لابد لابد من التساوي في الجنس الواحد ولابد من التقابض. واذا اختلف الجنس لابد من التقابض احتفاظ
51:48وبينهم الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. نعم يعني لسنا مثل يده مثلا بمثل سواء بسبب ايش؟ الكلمات وبلفظ الا يدا بيده. يدا بيد يعني هذا الذي فيه عدم اه عدم النسيع. لابد ان نتقاضى
52:17نعم. وفي لفظ الا وزنا بوزن مهما؟ من ناحية المقدار. وزنا بوزن وزنا بمثل. سواء بسواء بس وعنه رضي الله عنه انه قال جاء بلال رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له
52:40النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك
53:00عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به لما ده كان حافظ الحديث عن بلاد ان انه قال من اين من اين هذا؟ قال كان كان عندنا
53:26من هذا فقال اول يعني آآ يعني آآ آآ استخراج وتعجب. بيان ان ان هذا امر خطير وان هذا امر عظيم. اين الربا؟ هذا هو الربا. لانه اذا كان النوع واحد او جنس واحدة لابد من التشاؤم
53:51لان التمر بالتمر مثله وذهب مثل والشعير الشعير مثل المثل لابد من هذا فاذا حصل تفاوض حفاظا فان هذا حرام لا يجوز يوم ما بين علشان طريقة على الفيديو تبع
54:12وهي ان الانسان اذا كان عنده ذنب ردي يبيعه. يبيعه بشيء اخر. اما بنقود او بغيرها. ثم يعتدي الذي اجترى به او الذي حصله من الامر الجيد. اما ان يحصله بالمبادلة بين تمر وتمر. هذا
54:32صهاين وهذا صان واحد فان هذا فقدت فيه المعادلة والربا يكونوا في الاشياء المتماثلة ولو مع اه مع مع الجودة والرداءة لانه لا بد من التساوي بين الجيد قال يا بيه واذا اراد عنده الجيد واراد التخلص منه والحصول على
55:03الجيد فانه يبيع. الذي عنده بنقود ثم يشتري بالنقود آآ الجيد. نعم قال بلال كان عندنا تنظر رديء وبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. بعت منه لاشتريت منه
55:25يعني بالجملة يعني يعني من يعني من هذا الشرع الجيد بصحيح يعني اشتريته بدلا منه يعني شرعا من الجيد من القديم وهذا يبين ان كلمة البيع تطلق على الشراء وعلى البيع كما ان الشراء يضغط على البيع والشراء كما تقدم وهو من
55:55نعم كان عندنا تمر رديء. نعم. فبعت منه. نعم بعت منه يعني بعتم منه يعني من هذا الرديء يعني صاعا صاع ايه؟ صاعين بصاع صاع بصاع نعم صائدي بطاعة يا يعني الصاع هو الذي حصله والصائع والصح عنهما اللذان بذلهما
56:26فبئت منه يعني كان المقصود منه منه ان الثوم فانه يرجع الذي بعوجته. وان كان منه يعني الجيد هو هو الذي حصل شراؤه نعم لان البائع يعني بدل ما عنده وكل منهم بذل ما عنده. فهو باب مشتري. نعم
56:52ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يطعم النبي صلى الله عليه وسلم مش هينجيه بدل ما يكون عنده شيء ردي النبي صلى الله عليه وسلم منه اراد ان يحصل شيئا نفيسا يطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه
57:13فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوة. نعم. عين الربا عين الربا والسلام عين الهيبة عين الهيبة. يعني هذا هو الربا المحقق لان الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي وهذا ليس بتساوي لان صعب
57:36شهرين حاصل وهذا مطلوب. لان كما عرفنا اذا كان من جنس واحد فلا بد انه رأي. التماثل والتقابض. التقابض حصل واذا كنت تنازل هو الذي لم يحسم حيث والواجب اذا بيع المثل بالمثل ان يكون صائما بصاع او صائم
58:03ايه لا تبادل بينهما لا تفاضل بينهما. نعم قال ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. نعم؟ اذا اردت ان تشتري الابن الجيد شبع هو الرديء الذي بحوزتك ببيع اخر يعني بشيء اخر يعني سواء نقول او غير نقود ثم اشتري بالذي بعث به
58:34يعني هذا التمر اشتري به زونا جيدا فيكون البشر ليس فيها ربا لان التمر وانما بيع الرديبة ثمنا معين سواء كان نقود او غير نقود ثم تلك النقود او غير النقود التي هي مقابل الصحيح
58:56اه يشترى بها صاعا من الخبر الجيد نعم وعن ابي المنهال قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما وزيد بن ارقم رضي الله عنه عن الصرف. فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
59:23بيع الذهب بالورق دينا لما ذكر هذا الحديث عن والبرابعة كل واحد منهما يدفع صاحبه ويقول انه خير منه وهذا دليل على عدم حرصه على تدافع عن الفتوى اليها وتنافس فيها. وانما كل يعني يود ان صاحبه كفاه
59:54وكلهم يقول ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرف الا عن بيع الذهب بالورق دينا عن بيع ذهب الورق زينا هي ان الممنوع فيه الذهب والفضة بينهما التأجيل. واما التفاضل فانه جائز
1:00:14اقتراض جائز ولكنه له تأجيل فيباع الذهب بالورق يعني يدا بيدك وان حصل التفاضل بان يكون الذهب هو القليل ويفضحه الكثير كما هو الواقع بالنسبة لقيمه في الفضة حمام الذهب الا ان الواجب هو التقارب
1:00:40وعدم اه النسيئة وعدم الدين الذي هو التأجيل بان يدفع الفضة ثم بعد ذلك يأتي ليأخذ الذهب. او يدفع الذهب ثم يأتي بعد ذلك ويأخذ الفتوى وانما يكون هذا يدفع لها بهذا ويأخذ من الاخر. نعم
1:01:03وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف
1:01:23قال فسأله رجل فقال يدا بيد؟ فقال هكذا سمعت نعم ثم ذكرها الذهب بالذهاب بمثل ويشربها بالفضة مثلا مثل لكن لابد ان يكون يد الميت. يعني لابد من التقابض لابد من التحفظ فلا يكون تأثير كما مر في الحياة السابقة
1:01:51قوله هكذا سمعت يحسب من ان يكون يعني انه هكذا يعني يد بيد ويحسن من ان يكون انه سمعه بهذا اللفظ واذا بهذا اللفظ الاخرى تدل على هذا الخير. الذي هو انه لابد ان يكون يدا بيده
1:02:12وان يكون فيه تقارب ان كان قوله هكذا سمعت يعني يشير الى ان انه يدا بيد فيكون فيه شرط التقابر وان كان هكذا سمعت يعني ما سمعت يدها بيد فان هذا الاطلاق يقيده العزيز السابق وغيره من الاحاديث الدالة
1:02:35اذا التقاضي لابد منه بيناديها من ذهن الجلسة الواحد وبين الاجناس لان ما التفاوت انما هو بين الاجناس لا بأس من التفاوت. ولكن التقابض لابد منه في جميع الاحوال التقابض لابد منه في جميع الاحوال والتفاضل يعني يجوز في بعض الاحوال فاذا اختلف الجنس ولا يجوز في بعض
1:03:06وكما اذا اتحد الجنس ناصر الرملي وغيره والله تعالى اعلم واشهد ان بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونتوقف عن تدريس يوم الاثنين القادم ان شاء الله
1:03:26جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم. ونفعنا الله بما قلتم. غفر الله لنا ولكم اجمعين نقول السائل هل بيع العرايا مختص بالرطب
1:03:49مو عام لجميع الثمار بعض العلماء قال ان الخاص لكن الذي يبدو انه عام لان كل كل بلد العنقوت هم كان في المدينة عليه لانه المدينة ولانه موجود في المدينة فكذلك اذا كان غيرهم
1:04:10شيئا معينا فانه يمكن ان يعامل هذه المعاملة بما يتعلق بالرطب مسألة بيع الحاضر للبادئ اذا وافق البادئ بان يبيع ان يبيع هذه السلعة له الحاضر اذا اذا سمح البادئ للحاضر ان يبيع له السلعة
1:04:40لا يجوز للحاضر ان يعرظ عليه وان يترك لكن لو جاء البادي وقال انا لا اريد ان ابيع الان انا اريد ان اضع سلعتي عند صاحب هذا الدكان يبيعها لي على هذا جائز
1:04:54اذا جاءه وقال خذه اما كل الحاضر يأتي اليه ويقول اترك هذه السلعة ابيها على ما هل يكون في يدك؟ هذا لا يجوز هناك حديث صحيح هكذا يقول حديث صحيح عن الاعرابي من بني زهير ابن قريش انه جاء الى
1:05:15بإبل ليبيعها على عهده صلى الله عليه وسلم فكلم طلحة ليبيعها فرفض طلحة وقال نهينا وذكر الحديث يقول فهل يفيد الحديث؟ اين الحديث يقول اذا لم تأبر الثمرة فهل للبائع ان يشترطها على المشتري
1:05:44نعم شرط جاهز كون هذا يفترظ يعني الان بعد بعد التأبير ما قبل التعمير هي للباعة

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.