المجلس (2) | شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباته | الشيخ عبدالمحسن العباد | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة
0:20الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء او استجمار قبله وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه واما
0:40فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن وعرضه الى الاذنين وغسل اليدين الى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب
1:00والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وارجلكم الى الكعبين الاية. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب
1:20عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره بالاعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:40اما بعد فقد مر في الدرس الماظي بعظ شروط الصلاة وآآ مر ايظا ما يتعلق بشروط الطهارة وهي العشرة التي سمعناها الان وبعد ذلك المصنف الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قروظ الوضوء. التي لا بد منها
2:10عند الوضوء وهي امور متحتمة لازمة وهي ستة وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ومن المعلوم ان هذا هو هذه هي الفروض والا فان الانسان عندما يتوضأ فانه يسن له ان يفرغ على يديه وان يغسلهما قبل ان يبدأ بالوضوء. واذا غسلهما
2:40يغسل الوجه ثم يغسل اليدين كاملتين. سواء الذي حصل له الغسل اللي في اليدين والكفين الكفان قبل ان يبدأ بالوضوء فانه يغسل الجميع لان هذاك من اجل الاستعداد ومن من اجل تنظيف اليدين مما يكون قد علق بهما او يكون فيهما شيء فان ذلك مستحب وليس بواجب الا اذا كان من نوم
3:10قيام من نوم الليل فانه يجب عليه ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء. واما في غير ذلك فانه يستحب وهذا انما هو لتنظيف اليدين. ولكنه اذا غسل الوجه ثم غسل اليدين يغسل اليدين كاملتين حتى الكفين. لان ذاك لا يكفي
3:30لان ذاك مستحب وهذا فرض. ويستحب هذا فرض. ولابد من غسل اليدين كاملتين من اطراف الاصابع الى المرافق. والمرافق داخلة في الغسل. وفروضه ستة وهي غسل الوجه. ومنه المضمضة والاستنشاق وقال حده من منابت شعر الراس الى الذقن يعني ما اقبل
4:00من الذقن فانه يغسل. واما التحليل فانه مستحب. تخليل اللحية ويكون الانسان يعني يبل اصابعه ويدخل اصابعه بينها. يعني شعر لحيته فهذا مستحب وليس بواجب. وليس بفرض وانما الفرض هو غسل
4:20الشيء المواجه الذي به المواجهة والذي به المقابلة واما التخليل فانه مستحب وليس بواجب احدث عرظا يعني الى الاذنين. يعني اه هذا هو حد الوجه والاذنان هي تابعة للرأس لانها تمسح ولا تغسل. الاذنان حكمهما المسح. وليس الغسل وهما تابعتان للرأس. وليس
4:50فتاة تابعتين للوجه فانهما يمسحان ولا يغسلان. والرأس فرضه المسخ والاذنان حكمهما حكم الرأس لانهما منه وليس من الوجه فيغسلان وانما هما من الرأس فيمسحان ثم يغسل اليدين الى المرفقين من اطراف الاصابع الى المرفقين والغاية داخلة في المغيا
5:20المرفقان داخل داخلان. في المغسول. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يشرع في العضد بمعنى انه يغسل المرفقين ويعني ويكون هناك شيئا من العضد يعني شمله هذا هو الفرض الثاني. غسل اليدين. من اطراف الاصابع الى المرافق والمرافق
5:50داخلة المنافقين داخلان في المغسول والغاية داخلة في المغيب. ثم مسح الرأس ومنه الاذنان فهما يمسحان كما يمسح الرأس. ومسحه يكون بكون الانسان يعني اه اه آآ يذهب بيديه وهما يعني مبلولتان يعني لا يأخذ الماء ويصبه على الرأس وانما يغسل يديه او يأخذ ماء ويغسل يديه ثم
6:20يمسحهما يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي ثم يعود الى المكان الذي بدأ منه. يعود الى المكان يعني يدبر ثم يقبل يجبر بيديه من مقدم رأسه الى مؤخره ثم يعود الى المكان الذي بدأ منه
6:40وهذا هو المسح. واذا كان المرأة لها ظفائر فانها لا يلزمها مسح طائر وانما تمسح الى منتهى الرأس مثل الرجل. ولا يلزمها ان تمسح ما استرسل من شعرها بشعار رأسها وانما تمسح من مقدم الرأس الى مؤخره تبدأ من البداية ثم ترجع الى المكان الذي بدأت منه كالرجل
7:10والحكم هو المسح وليس الغسل. ثم الرابع غسل الرجلين الى الكعبين. والكعبين هما العظمان الناتئان في اليمين الرجل ويسارها وكل رجلا لها كعبان يعني واحد من جهة اليمين وواحد من جهة اليسار. فيمسح الى
7:40تلك الغاية والكعبان مغسولان الغاية داخلة في المغيا وليس المقصود تعظيم العظيمين النافئين على ظهر القدم. وكما يفعله بعض الطوائف المنحرفة عن الجادة حيث يمسحون على ظهور الاقدام الى الكعب الذي هو العظم الناتئ في ظهر القدم
8:10فان هذا لا يعتبر وضوءا ولا يعتبر آآ يعني غسلا والرجلان فرضهما وليس المسح ويكون الرجل كلها اي القدم اسفلها واعلاها ومقدمها ومأخرها ويدخل في ذلك الكعبان. ويدخل في ذلك الكعبان. ولهذا الرسول
8:40وسلم لما رأى الناس توضأوا وصار بعضهم ما جاء الماء على الاعقاب التي من خلف قال عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار لانه ما حصل لها الغسل. وهي في مؤخر الرجال
9:00والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن امته بانهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء جيل هو الذي يكون في اليدين والرجلين. وهو يعني شيء اضاءة. واضاءة تكون بسبب الوضوء في الدنيا
9:20يأتون يوم يوم القيامة غرة محجلين من اثر الوضوء. فالرجلان حكمهما الغسل وليس المسح. والرجل كلها تغسل الى الكعبين وكل رجل تغسل الى كعبيها والكعبان داخلان في المغسول والغاية داخل
9:40قلة المغيا كما عرفنا ان المرفقين داخلين آآ داخلان في الغاية وانهما مغسولان والترتيب والدليل على هذه الامور الاربعة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة والمقصود اذا اردتم القيام
10:00لان قوله اذا قمتم معناه اذا اردتم القيام. فانهم يتوضأون استعدادا للصلاة. يعني اذا اردت يوم القيامة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا والدليل على هذه الاربعة واما المضغة والاستنشاق وهي داخلة في الوجه وقد جاءت بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:30جاء من قوله ومن فعله. عليه الصلاة والسلام. ففعل المضمضة والاستنشاق وامر بالمضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام. الفرض الخامس الترتيب. بمعنى انه يرتب يأتي بالوجه اولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. فلو قدم
11:00اليدين على الرأس لم يصح الوضوء على الوجه. لو قدم غسل اليدين الى المرفقين ثم غسل بعدهما الوجه لا يصح لان الله عز وجل رتب هذه الامور والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله جاء ترتيبها بالقرآن وجاء بيان ذلك في سنة
11:20صلى الله عليه وسلم فانه كان يتوضأ مرتبا يغسل وجهه ثم يغسل يديه المرفقين ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء الدليل على هذا على هذا على هذه الفروض
11:40الاربعة وعلى ترتيبها يعني في اه في كلام الله وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والترتيب كما عرفنا هو ان يبدأ بكل بما بدأ الله به فيبدأ بالوجه ثم يبدأ اليدين ثم
12:00المسح على الرأس ثم الرجلين. والدليل على ذلك اه اه كون الله عز وجل رتبها هذا الترتيب. والرسول رتبها ذلك الترتيب بفعله وقد قال عليه السلام نبدأ بما بدأ الله به. عندما جاء الى الصفا واراد ان يبدأ بالسعي بدأ بالصفا لان الله بدأ
12:20ذكرا فهو يبدأ به فعلا. لان الصفا والمروة ما قال ان المروة والصفا. فقد نبدأ بما بدأ الله به والله بدأ فاذا نحن نبدأ بالصفا. ما بدأ الله به ذكرا نحن نبدأ به فعلا وعملا. فالرسول وسلم عندما
12:40اراد ان يصعد على صفا وان يبدأ بالسعي وينصح المرأة بدأ بالصف وهو قال نبدأ بما بدأ الله به والله بدأ بالصفا فنحن نبدأ به ولهذا لا يبدأ بالمروة وانما يبدأ بالصفا. والحديث نبدأ بما بدأ الله به. او ابدأ بما بدأ الله
13:00به وليس ابدأوا بما بدأ الله به. وانما هو ابدى ونبدأ وهذا انما جاء في الحج. في الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والموالاة بان يواصل الوضوء فلا يغسل وجهه ثم يروح يذهب يشتغل او يعمل له حاجة ثم بعد ذلك يأتي ويغسل يديه
13:30ايه وانما يبدأ حتى ينتهي وان حصل فاصل يسير بحيث يعني يكون الوجه لا يزال مبللا وانما حصل منه يعني اه عارض يعني كذا ثم رجع او فاكمله فان ذلك معتبر ولكن اه
13:50لا يترك غسل العضو الثاني حتى ينشف الذي قبله. بل عليه ان يواصل وان يرتب. ان يرتب وان ولا يغسل آآ عضوا ثم يذهب يقضي حاجة ثم ينشف ذلك العضو ثم يأتي ويبني على ما تقدم
14:10والدليل على الموالاة على الموالاة حديث صاحب اللمعة وان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بقدمه لمعة لم يصبها الماء. فامره بالاعادة. اعادة الوضوء واعادة الصلاة. وذلك انه بعد
14:30اتوضأ وبعد ما هذا تبين ان جزءا من رجله لم يصل اليه الماء لان الذي جاءه الماء معروف يعني هيئته والذي بقي لم يأتهما ظاهر. فالرسول امره واللمعة هي مقدار بسيط مثل مقدار الدرهم
14:50فامره باعادة الوضوء واعادة صلاته. والصلاة لابد فيها من الوضوء. وان يكون الوضوء جاء على بمعنى ان تكون الاعضاء كلها مستوعبة. ومن المعلوم ان الفرض يكون بالغسل مرة واحدة. استيعابها مرة واحدة
15:10وما زاد على المرة كالمرتين والثلاث فان هذا مستحب. والانسان يغسل العضو ثلاث مرات او يغسله مرتين. هذا مستحب ولكن كونه يغسله مرة واحدة مستوعبا هذا هو هو الفرض الذي لا بد منه. واذا لم يحصل ذلك فان اه الوضوء غير صحيح
15:30واما ما زاد على المرة الواحدة فانه مستحب لكن لا يتجاوز على الثلاث. لا يزاد على الثلاث. على ثلاث الغسلات وان غسل الاعضاء كلها مرة مرة وهذا هو الفرض او مرتين مرتين او ثلاثا
15:50او بعضها ثلاثا وبعضها ثنتين كل ذلك لا بأس به. والفرظ هو الغسل مرة واحدة مستوعبة وما زاد على ذلك فهو مستحب ومندوب. الرسول صلى الله عليه وسلم امر صاحب اللمعة بان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة
16:10فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فيقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. فاذا لا بد من الوضوء ولابد من الطهارة وان تكون الطهارة كاملة. بمعنى ان الاعضاء كلها جاءها الغسل. بحيث استوعبت
16:30ولم يبقى شيء منها لم يصل اليه الماء. وان تبين ان شيئا لم يصل اليه في الماء وصلى فانه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. كما جاء في حديث صاحب اللمعة الذي امره بان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وواجبه التسمية مع الذكر. وواجبه التسمية
16:50مع الذكر يعني يكون الانسان اذا اراد ان يتوضأ يسمي يسمي الله عز وجل. وقد جاء فيه حديث تكلم فيه بعض اهل العلم بعضهم حسنة هو لطرقه وانه يرتقي الى درجة الحسن يعني لغيره فيكون محتجا
17:10ولكنه اذا نسي فانه لا يظره ولكن اذا كان ذاكرا يجب عليه ان يسمي الله عز وجل وهذا قال به بعض اهل العلم وبعضهم قال ان ذلك انما هو مستحب ليس بواجب ولكن
17:30الانسان يحتاط لدينه ويحرص على ان يأتي بالتسمية آآ سواء كان آآ كانت واجبة او مستحبة لان هذا فيه خروج من الخلاف وفيه الاحتياط آآ للدين. نعم احسن الله اليك الان الوضع الحالي ان المغسلة تكون في
17:50في دورة المياه فاكيد الانسان يعني يسمي الله اذا دخل يسمي الله اذا دخل اذا دخل بيته هذا اذا كان محل قضاء حاجة اما اذا كان مكان يعني للاغتسال وليس فيه قضاء حاجة فان هذا آآ لا يعتبر
18:10مانع من آآ من ذكر الله عز وجل ومن آآ التسمية وانما اذا كان مكان لقضاء الحاجة ونوى ثمانية الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس
18:30باليد قبلا كان او دبرا واكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك ثم ذكر لما ذكر فروظ الوضوء وواجبة ذكرنا نواقظه التي يبطل بها الوضوء
18:50اذا كان الانسان متوضأ يكون وضوءه انتقض. لحصول هذه الثمانية. التي ذكرها المصنف رحمه الله الاول خرج من السبيلين. كل شيء خارج من السبيلين. سواء كان آآ دما او سائلا يعني من غير دم او ريح فان ذلك يكون ناقض
19:20الخارج من السبيلين كل شيء يخرج من السبيل في نقض الوضوء. القبل والدبر. ما خرج من السبيلين من بول او غائط او ريح او دم او يعني اي شيء اخر فان الوضوء ينتقض به
19:40اذا كان الانسان على طهارة تكون انتقدت طهارته وانتقض وضوءه وعليه ان يتوضأ من جديد لانه وجد الموجب قد عرفنا ان من شروط الصلاة رفع الحدث من شروط الصلاة رفع الحدث وذلك بالطهارة وقد وجد الحدث فتلزم الطهارة. فاذا خرج اي خارج من
20:10تبين ان وجد الحدث فلا بد من الطهارة. والخارج الفاحش النجس من الجسد. يعني هو وهذا يراد به دم وهذا فيه خلاف بين اهل العلم. من قال انه ينقض الوضوء ومنهم من قال انه لا ينقض الوضوء. ولكن كن
20:30الانسان يأتي به على سبيل الاحتياط فيما اذا حصل شيء منه ذلك فان هذا يكون فيه الاحتياط وفيه الاطمئنان ارتياح النفس واطمئنانها وكما قلت فيه خلاف من يعتبر منهم من اعتبره ناقضا ومن اعتبره ومنهم من اعتبره غير ناقب. والخارج الفاحش في المجلس من الجسد وزوال وزوال العقل
21:00زوال العقل باي مزيل سواء كان بجنون بان يكون يعني يصرع انسان يكون سليم ثم يصيبه صرع ويحصل له جنون في وقت من الاوقات ثم يفيق من جنونه فانه ينتقض وضوءه
21:20اذا حصل له صرع لا بد ان يتوضأ لان عقله فقد يعني يخرج من سبيله شيء وهو وهو لا يشعر او كان آآ شكر او باغماء كونه مغمى عليه او نائم
21:40فزوال العقل بهذه الامور كلها يحصل به انتقاض الطهارة. فمن كان متوضئا ثم حصل له جنون وافاق منه او اغمي عليه وافاق من اغمائه او سكر من سكره او نام واستيقظ من نومه فانه يكون الطهارة تكون الطهارة التي قبل ذلك قد بطلت
22:10لان هذه الامور كلها مظنة آآ خروج آآ خروج الناقظ ولهذا جاء في الحديث عين وكاء السهم فاذا نامت العينان استدرقا الوكاء الانسان لا يشعر اذا نام يخرج منه شيء فينتقض وضوءه
22:30فالنوم هو مظنة الحدث. وليس هو الحدث وانما هو مظنة. ولهذا اذا كان النوم يعني اه اه بان يكون خفقان والانسان جالس او واقف فانه اه لا يؤثر ذلك على على وضوءه. لان
22:50ما حصل يعني شيء او مدة او وقت يمكن يخرج معه شيء. كون الانسان يعني آآ يعني جالس متمكن ثم ان ينعس فيخنق رأسه ثم ينتبه هذا لا لا ينتقض الوضوء في ذلك. لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا ينتظرون الصلاة فيعني تخفق
23:10رؤوسهم وهم جالسون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. فدل على ان النقض بالنوم انما يكون المضطجع او الانسان الذي كان آآ جالس ولكنه آآ آآ يعني آآ آآ اه حصل منه اه يعني نوم عميق بحيث انه يعني مثلا يغط او انه يعني حصل له اه حلم او رؤية او ما الى
23:40كل هذا يدل على حتى ولو كان جالسا ولو كان جالسا ولكن الذي يعفى عنه هو الخفقان الذي يكون كون كان يواقف او جالس ثم يصيبه نعاس يخفق رأسه فيتنبه. اما انسان متمكن فيمكن انه ينام الساعات وهو متمكن
24:00يعني جالس على كرسي ومسند راسه على شي او على عمود يمكن يجلس ساعات وهو بهذه الطريقة وان لم يضطجع فزوال العقل بهذه الامور كلها يكون فيه نقض الوضوء. نعم. ومس المرأة بشهوة. ومس
24:20المرأة في شهوة وهذا فيه خلاف بين اهل العلم. كون في نفسها بشهوة منهم من قال انه اذا مسها بشهوة فانه ينتقض آآ وضوءه. ومنهم من قال انه لا ينتقض الا اذا حصل منه شيء. بسبب
24:40هذه بهذا اللبس يعني حصل منه مذي خرج من ذكره مذي بسبب هذا اللبس فان الطهارة انتقضت بذلك الخارج من السبيلين من احد السبيلين. واما مجرد لبس المرأة فقط فانه لا يحصل به نقض الوضوء
25:00وهذا هو الاظهر ان الانسان يعني لبس مجرد لبس المرأة لا ينتقض لا يحصل به نقض الوضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل نساءه وصلى ولم توضأ فمثل هذه الامور اذا حصلت من الانسان وما حصل منه خروج مذي فان طهارته صحيحة ولا
25:20تقف لمجرد لمس آآ المرأة. سواء كانت بالشهوة او بغير شهوة. الا اذا وجد آآ خرج من الذكر او خرج من المرأة بسبب ذلك فان الوضوء ينتقل بهذا الخارج وليس بمجرد اللمس لا جنس المرأة للرجل ولا لبس الرجل والمرأة كل ذلك لا الصحيح انه لا ينتقض به الوضوء نعم
25:50ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا. ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا سواء كان ذكره او دبره. كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء وفيها خلاف بين اهل العلم. ولكن الصحيح انه ينتقض لان لانه
26:10ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشرى بن صفوان ان من افضى بيده بذكره ذكره فان عليه ان يتوضأ. وقد جاء حديث اخر عنطلق ابن علي وفيه انه سئل وقال هل هو الا بضعة منك؟ وهذا يفيد بانه لا ينقض الوضوء لانه قال هل ولى بضعة من كان
26:40كما لو لمست رجلك او رأسك لمسك لذكرك كنلمسك لرجلك اي جزء من اجزاء بدنك اذا لمسته لا يحصل وبه انتقاض الوضوء ولكن الصحيح هو انه يحصل النقض لان حديث آآ صفوان آآ طلقة بن علي كان
27:00متقدما وايضا هو ممن روى الحديث بنقض الوضوء لانه جاء عن عن بشرى من صفوان وعن غيرها وجاء ايضا عن طلق ابن علي يعني ما يتعلق بنقض الوضوء. فهو اما ان يكون ذلك متقدم ويكون منسوخ. يعني يكون ذلك متقدم
27:20او يكون منسوخ او يكون شاذ ويكون غيره ارجح منه الذي هو قضية النقض انا نفسي ذكر وهذا فيما اذا كان مباشرة. اما اذا كان بواسطة كان يكون من وراء الثوب فان ذلك لا يؤثر. وانما لا يؤثر
27:40اذا لمسه مباشرة نعم واكل لحم الجزور واكل لحم الجزور هي الابل. فان الانسان اذا اكل شيئا من لحمها فانها فانه يجب عليه ان يتوضأ وفي ذلك خلاف بين اهل العلم. ولكن الصحيح انه يحصل به نقض الوضوء. لان السنة ثبتت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
28:10لانه سئل عن الوضوء من لحم الابل فقال توظؤوا وسئل عن الوضوء من الحمل الغنم فقال ان شئتم فدل على ان اكل لحم الابل انه يحصل به النقض وان الانسان عليه ان يتوضأ لثبوت السنة بذلك
28:30عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتغسيل الميت وتغسيل الميت وذلك لما اه لانه مظنة ان اه لانه قد تلمس يده عورة الميت عندي تغسيله ومعلوم ان لمس آآ الفرج آآ او القبل او الدبر سواء منه منه او من غيره
29:00هو لمس نفسه ولمس غيره فانه يحصل به انتقاض الوضوء. يحصل به انتقاض الوضوء. وكذلك ايضا ما قد يحصل من الكسل ومن الفتور بسبب الغسل او تغسيل الميت فانه يعني آآ يتوضأ لذلك
29:20ولكن اه اه لا شك ان هذا هو هو الاولى وهو الذي ينبغي ولكنه ليس بلازم الا اذا كان اصل منه لمس لفرج الميت فانه تنتقض بذلك طهارته من اجل لمس الفرج
29:40الذي دل على ان لمسه يكون ناقضا. نعم. والردة عن الاسلام. والردة عن الاسلام. وذلك بان يتوضأ. ثم يرتد والعياذ بالله ثم يرجع الى الاسلام بعد قليل. فهل طهارته تلك التي ما حصل لها نقض
30:00وانما حصل ردة ثم عود الى الاسلام وهو لا يزال على وضوءه يعني ما حصل ناقض من النواقض وانما جعل الاسلام بعد قليل ولم يحصل منه نقض للوضوء من النواقض المعروفة التي يحصل بها نقض الوضوء فمن
30:20العلم من قال انه يجب عليه ان يعيد الوضوء. لان وضوءه بطل بردته ولو عاد الى الاسلام وهو على وضوءه فان عليه ان يعيد الوضوء. ومن العلماء من قال انه
30:40اه لا يعيده لانه ما دام انه باق على طهارته فكونه اه فالعمل لا يكون حبطا عمله لا يحبط وهو لا يزال على طهارته لان حبوط العمل آآ من المرتد فيما اذا مات على ردته. فيما اذا مات على ردته يحبط عمله
31:00واما اذا كان آآ عاد الى الاسلام فانه لا يحبط عمله لان حبوط العمل مقيد بالموت على الردة ولهذا اعتبر اه بعظ الصحابة الذين ارتدوا ثم عادوا الى الاسلام انهم باقون على الصحبة. واعتبروا صحابة. ولم ولم
31:30يقول بان آآ صحبتهم بطلت بالردة نعم بعض اهل العلم قال ذلك. بعض اهل العلم قال ذلك بان بان من ارتد آآ بطلت صحبته. كما يقولونه في غيرها من الامور. كما في الحديث الذي معنا هنا انه يعني انه اذا
31:50عن الاسلام فانه ان هذا يعتبر من نواقض الوضوء. لكن القول الصحيح انه ليس بناقض ولكن يعني كون الانسان يعني او يؤمر بالوضوء احتياطا فان هذا هو الاولاد. ولهذا قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر في تعريف
32:10هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الاصح ولو تخللت ردتهم في الاصح قل هو تخللت ردة في الاصح يعني كلمة في الاصح يعني الاصح من اقوال اهل العلم في انه يعتبر صحابي لان العلماء اعتبروا صحابي
32:30عدوا احاديثهم من احاديث الصحابة. يعني عدوا احاديثهم من احاديث الصحابة. واخذوا باحاديثهم. التي حدثوا بها لان هبوط العمل انما يكون بالموت على الردة فانه من يرتد بكم عن دينه فيموت وهو كافر
32:50الشرط الخامس ازالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. آآ هذا عود على شروط الصلاة. لانه بدأ بشروط الصلاة ولما جاء عند رفع الحدث آآ ذكر نواقض آآ ذكر شروطه رفع الحديث اللي هو الطهارة
33:20رفع الحديث الذي هو بالطهارة فذكر شروط الطهارة وذكر شروط الطهارة وواجب الطهارة ونواقف طهارة ثم عاد الى تكملة شروط الصلاة. اذا عاد الى تكملة فيه شروط الشرط الخامس. نعم. الشرط
33:40ازالة النجاسة وهي من ثلاثة اشياء من البدن والثوب والبقعة. فالانسان عندما عندما يصلي كونوا ثيابه طاهرة ليس فيها نجاسة وبدنه ليس عليه نجاسة والبقعة التي يصلي عليها طاهرة ليست ليست بمتنجسة
34:00ليست فيها نجاسة من شروط الصلاة ان الانسان يصلي وبدنه ليس عليه نجاة وثوبه ليس عليه نجاسة. والبقعة التي يصلي عليها ليس عليها ليس فيها نجاسة. لكن اذا كانت البقعة فيها
34:20نجاسة ولكنها غطيت بفراش فانه يصلى عليها. لان النجاسة غير مباشرة غير مباشرة للانسان ولا يصلي الانسان على نجاسة يصلي على شيطان ولو كان تحته شيء نجس سواء كانت الارض متنجسة
34:40او كان تحته ممر قاذورات يعني مجاري يعني قذرة فان ذلك لا يؤثر على الصلاة ولو كانت تحت لانه غير مباشر للنجاسة. فاذا آآ صلى على مكان يعني ارض متنجسة او تحتها مجرى نجس
35:00فان ذلك لا يؤثر اذا كان وضع فراشا على المكان المتنجس او صلى على الارظ التي تحتها مجرى يعني يجري فيه نجاسة فانه غير مباشر للنجاسة فصلاته تصح. في هذه الحالة
35:20وكذلك لو لو صلى على بساط متنجس طرفه وصلى على جزء منه طاهر فان ذلك لا يؤثر لانه ما صلى على النجاسة لانه ليس معنى ذلك انه اذا كان آآ بساط طرفه متنجس انه ما يصلي عليه كله بل اذا كان مكان النجاسة معروف يتجنب
35:40ويصلى على المكان الطاهر الذي هو طرفه او الجهة التي ليس فيها نجاسة. وكذلك الثياب لكن لو ان انسانا صلى وعليه نجاسة او صلى في مكان متنجس او او ثوبه فيه نجاسة او بدنه عليه نجاسة ولم يعلم الا بعد فرض الصلاة. فان صلاته صحيحة. ليست كالوضوء لان
36:10نجاسة ليست كالوضوء لان الوضوء لو صلى وهو غير متوضأ صلاته غير صحيحة. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اما النجاسة اذا كانت على جسد الانسان ولم يعلم بهذا الصلاة فان صلاته صحيحة. وكذلك لو كان يعلم بالنجاة
36:30في ثوبه ولكنه نسي وصلى ولم يتذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة. لكن اذا علم عند دخوله في الصلاة بان ثوبه نجس وصلى صلاته غير صحيحة. يكون دخل في الصلاة وهو
36:50يعني من ثوبه متى نجس او بدن الحديث نجاسة او البقعة هذه نجاسة فان صلاتها لا تصح واما اذا كان لم يعلم اذا الهوى او علم في اثناء الصلاة ولكنه تجنب النجاسة اذا كان يمكن تجنبها. بان يعني ازال ما يمكن
37:10بان يكون مثلا غترته فيها نجاسة يزيلها ويواصل الصلاة. لكن اذا كان ما تأتي ذلك الا بالتعري انه يقطع الصلاة اذا تذكر اذا اذا ذكر النجاسة في اثناء الصلاة يقطعها. اما اذا كان لا يمكن ازالتها ويبقى عليه ما
37:30يكمل به صلاته وعورته مستورة فانه يكمل الصلاة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعليه قذر والصحابة صلوا وعليهم نعالهم تبعا له فلما سلم ففي اثناء
37:50جاءه جبريل واخبره بان ثريه قد اثنى عليه قدرا فخلعهما وواصل الصلاة. فخلع الصحابة نعالهم اقتداءا به صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا لماذا؟ قال لماذا قال؟ قال لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعنا وخلعنا. فقال انه اتاني جبريل واخبرني ان في قدرا فخلعتهما
38:10دل هذا على ان الانسان لو صلى وهو في ثوب فيه نجاسة فان الصلاة صحيحة لان الرسول ما اعاد الصلاة لما لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما تقدم عرف بان اه ما كان قبل الذكر انه لا يؤثر
38:30انه لا يؤثر لانه لو كان يؤثر لاعاني الصلاة. فكونه واصل الصلاة مع ان جزءا منها كان فيه يعني شيئا من القدر فدل هذا على ان انه لو صلى وفرغ من صلاته وعلم بان في ثوبه نجس ان الصلاة صحيحة
38:50لهذا الحديث الذي فيه بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم هو الذي تقدم كان القدر موجود. فدل هذا على ان ستختلف عن نقض الوضوء. وان الانسان لو صلى وهو محدث وتذكر بعد الصلاة بانه محدث وانه صلى على غير
39:10طهارة يجب عليه ان يتوضأ ويعيد صلاته. ولو صلى وعليه ثوبه نجاسة ولم يعلم اذا فعل الصلاة فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة وبهذا يتبين ان هناك فرق بين النجاسة التي تكون في البدن او الثوب او على البقعة التي يصلى فيها
39:30وبين آآ عدم الوضوء وكون الانسان على غير طهارة هذا يعفى عنه وهذا لا يعفى عنه هذا دل دليل على انه لا يجوز ولا تصح الصلاة بدونه ويقول صلاة احدكم اذا احد حتى يتوضأ وهذا دل دليل على انه يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء صلاته
39:50لما اخبره جبريل الذي في نعليه خلعهما وواصل ولم يستأنف الصلاة فلو كان آآ آآ آآ ذلك لازما لاستأنف الصلاة من اولها. نعم. الشرط السادس ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. وحد عورة الرجل من
40:20الى الركبة والامة كذلك. والحرة كلها عورة الا وجهها. والدليل قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند عند كل مسجد اي عند كل صلاة؟ اه الشرط رقمه؟ السادس. الشرط السادس
40:40ستر العورة ستر العورة اجمع اهل العلم على فساد صلاة من صلى عريان وهو يقدر لا بد من ستر العورة ولابد من ان يكون الانسان ساتر للعورته في صلاته. ومعلوم ان الانسان عندما يصلي يكون على احسن هيئة
41:00وعلى اكمل هيئة يعني ستر عورة ومن ستر العورة يعني يأتي باحسن الهيئات التي يكون عليها لا ينبغي للانسان ان يتساهل في هذا الامر ويتهاون مثل ما يفعله بعض الناس اذا كان عنده ظيوف او ناس يلبس لباس
41:20عشان يضيف ولكنه يأتي للمسجد وعليه ثياب النوم. او عليه الالبسة الخاصة بالنوم. فهذا وان كان الصلاة تصح لان العورة مستورة ولكن هذا فيه عدم اخذ الزينة في الصلاة وكون الانسان
41:40الى المساجد يصلي وهو بحالة لا يرضى ان يستقبل الناس فيها ولا تسمح نفسه ان يستقبل الناس وهو على الى هذه الهيئة فاذا عليه اذا خرج للصلاة ان يكون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة لا
42:00على هيئة آآ لا يرظاها لنفسه اذا كان عنده اناس آآ يريد ان يقابلهم على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة فالانسان عندما يصلي وعندما يذهب الى الصلاة يكون على حالة حسنة ما هو بس يعني يستر العورة
42:20ولكن هذا الكلام فيما تصح به الصلاة وان الانسان يعني اذا صلى وقد ستر عورته في الصلاة صحيحة اذا صلى وقد ستر عورته في صلاته صحيحة. ولكن الكمال والهيئة الحسنة التي ينبغي ان يكون عليها الانسان اه يكون
42:40على احسن الهيئات وعلى اكمل الهيئات وهو يناجي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حد عورة الرجل وانها من السرة الى الركبة من السرة الى الركبة هذا هو العورة. التي على الانسان ان يسترها فالصلاة من الصلاة
43:00وكما هو معلوم الانسان لا يكون على هذه الهيئة يعني حتى عند الناس فهو يعني يكون على هيئة حسنة الانسان في الصلاة وفي غير الصلاة يكون على حال حسنة لكن لو صلى وهو على هذيل صلاته صحيحة. الا ان فيه يعني خلافا فيما يتعلق
43:20تثري العاتق لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ليس على عاتقه منه شيء كان عليه ان يصلي بهذه الهيئة التي هي كونه يعني اه اه من الصورة الى الركبة وايضا العاتق يعني يكون قد ستره
43:40هذا فيه خلاف فيما يتعلق بالعاتق ولكن من السرة الى الركبة هذا هو الذي اه يعني اه الذي لا بد منه عند الجميع هو معلوم انا كما اشرت ان الهيئة الحسنة والتمام والكمال ان يكون الانسان على احسن الهيئات قوله سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
44:00اي عند كل صلاة. والمرأة مثل الرجل اه الامة. مثل الرجل من السرة الى الركبة. وهذا على لبعض اهل العلم والقول الثاني انها كالحرة وان عليها ان تستر جسمها كما تستر الحرة في جسمها وانها تحتجب كما تحتجب
44:20الحرة لان الفتنة هي في الحرة وفي وفي الامم اسباب الفتن آآ المطلوب هو التخلص منها والقضاء عليها. ففي الصلاة الحرة آآ تستروا كل شيء من جسدها الا وجهها. والامة تكون مثلها. وفي الاحتجاب ايضا تحتجب. وان كانت
44:50الامة تخالف الحرة في انها ينظر اليها وانها سلعة وانها تباع وان المشتري ينظر اليها هذا شيء اخر. لكن من ناحية الصلاة ومن ناحية الابتعاد عن الفتن هذا امر مطلوب في الاحرار في الحرائر والايمان في الحرائر
45:10والامام نعم الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام انه اما النبي صلى الله عليه واله وسلم في اول الوقت وفي اخره فقال يا محمد نعم الصلاة بين هذين الوقتين وقوله
45:30قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات. ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ذكر بعد ذلك الشرط
45:50وهو دخول الوقت. وان الانسان يصلي الصلاة في وقتها. فلو صلاها قبل دخول وقتها الصلاة غير صحيحة لان لها وقت محدد. فيوصل الظهر قبل زوال الشمس صلاته باطلة. لانها ما جاءت في وقتها
46:10ولا يجوز له ان يؤخرها عن وقتها لو قدمها عن وقتها فانها لا تصح عليه ان يعيدها في الوقت ولو اخر طه عن وقتها فانه يأثم. لو اخره اخرها عن وقتها فانه يأثم. وفي ذلك خلاف بين اهل العلم ان هل هل
46:30ليتعمد تركها حتى خرج وقتها هل ينفعه ان ان يأتي بها ولا يأتي بها في خلاف؟ ولكن على الانسان ان يأتي بها واما اذا كان خرج صلاها بعد وقتها لنوم او نسيان فهو معذور. يقول من نسي
46:50عن صلاة واسعة فليصلي فاذا ذكرها لكفارة لها الا ذلك. ولكن ليس كل نوم يكون فيه الانسان معذورا كون الانسان يكون دائما وابدا يعني ينام ويرخي لنفسه العنان وينام كيف يشاء ويستقبل كيف يشاء لا يقال انه معذور بسبب النوم. عليه ان
47:10اه يأخذ الاحتياطات ان يوصي احد يوقظه او يجعل ساعة دقاقة يعني تدق ويقوم المهم انه يعمل على ان آآ يأتي بالصلاة في وقتها. ولا يكون النوم آآ عذرا دائما وابدا. لان هذا تفريط
47:30تفريط من الانسان واما كون الانسان يحصل له في بعض الاحيان انه يعني يغلب عليه النوم هذا شيء اخر ولكن كونه دائما وابدا هذه عادته وهذه طريقته يعني ينام كما يشاء ويستقر كيف يشاء وتخرج يخرج وقت الصلاة هذا هذا اثم
47:50وآآ الواجب عليه ان يحتاط وان آآ يجعل من يوقظه او يوصي من يوقظه او يجعل اه المنبه المنبه التي اه تنبه اه فيستيقظ بذلك. فاذا الصلاة لابد ان تكون في وقتها فلو صلى قبل دخول الوقت فان صلاته باطلة. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم
48:20لما فرض الله عليه الصلوات الخمس نزل عليه جبريل وصلى فيه يوم وليلة الصلوات الخمس في اول الوقت. يعني جاءه في اليوم الاول وصلى الظهر بعد زوال الشمس. ثم صلى العصر بعد ما صلى الظهر شيء مثله
48:40صلى المغرب بعد غروب الشمس وصلى العشاء بعد مغيب الشمر وصلى الفجر بعد طلوع الشمس وفي اليوم الثاني صلى الظهر في اخر وقتها عند دخول وقت العصر قبل دخول وقت العصر. لان دخول وقت العصر العصر وقت الظهر
49:00اتصل العصر ما في فاصل ما في مسافة او منطقة او يعني لا تعتبر لا من هذا ولا من هذا بل اذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. اذا كان ظل الشيء مثله دخل وقت العصر. وقبل ذلك وقت الظهر
49:20اه جاء في اليوم الثاني وصلى الصلاة في اخر وقتها. ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. يعني في اليوم الاول واليوم الثاني المسافة اللي بينها هذا هو وقت كل صلاة. او هذا هو الوقت الذي تصلي فيه كل صلاة. ولكن المستحب ان
49:40ان يصلي صلاته في اول وقتها لان ذلك مبادرة الى الطاعات وعدم تعريضها للنسيان او انه يخرج وقتها وان يكون في ذلك تساهل فالمبادرة في اول وقت مطلوبة الا في العشاء فقد جاء ما يدل على
50:00خيرها لكن الامام يراعي حال الناس والناس يكدحون في آآ نهارهم وهم بحاجة الى النوم يصلي بهم الصلاة في اول وقتها حتى يصلي الناس ويناموا حتى يصلي الناس وينامون. فصلاة يؤتى بها في
50:20ولوقتها ودخول وقتها ثم ايش؟ وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتة يعني مفروضا في الاوقات يا اما انها تصلى في اوقاتها مفروضة في اوقاتها. ليست مفروضة في كل وقت. وانما في اوقات معينة محددة. لا تتقدم
50:40ولا تتأخر. ودليل الاوقات قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. ودليل الاوقات اقم الصلاة لدلوك الشمس. الى غسق الليل وقرآن يعني هذه اشارة الى بعض الصلوات اللي هو دلوك الشمس اذا غسق الليل وقرآن الفجر لصلاة الفجر لكن آآ الدليل الواضح في
51:00هو هذا الحديث الذي في حديث جبريل وكونه صلى الله عليه وسلم كل صلاة في اول وقتها وفي اخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الوقتين. الشرط الثامن استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب
51:20وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ثم ذكر الشرط الثامن وهو استقبال القبلة. الانسان يستقبل القبلة في صلاته. والمساجد تبنى متجهة الى القبلة
51:40والانسان في حضر وفي سفر يصلي الى القبلة. واذا كان في بلد فعليه ان يسأل اهل البلد عن القبلة. واذا كان في برية في فلاة وليس عنده احد يعرف جهة القبلة فانه يجتهد. في معرفة القبلة. وذلك بالنظر في النجوم. اذا كان في الليل
52:10والمطالع والمغايب فيستدل بذلك على جهة القبلة. فيجتهد ولو تبين انه صلى الى غيره قبل الصلاة صحيحة لو تبين انه اجتهد وبعد ذلك تبين انه صلى الى غير القبلة فان صلاته صحيحة. ولكنه في
52:30لو صلى دون ان يسأل وتبين بان صلاته الى غير القبلة فانه يجب انه يجب عليه ان يعيد. يجب عليه ان يعيد لان البلد التي يكون فيها من يخبره ليس الانسان يجتهد وانما يجتهد حيث لا يوجد من يخبره
52:50حيث لا يوجد من يخبره فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في والنوافذ الا انه يستثنى من ذلك في حال السفر كل انسان يتنفل على راحلته يصلي اينما اتجهت يصلي يستقبل القبلة اولا يدخل الصلاة الى جهة القبلة ثم يذهب الى حيث اتجهت اتجهت به راحلته حيث
53:20اتجهت به طاحته يتنفل هذا في النافلة واما اذا كان يصلي على الارظ فان عليه ان يستقبل القبلة وكذلك الانسان المضطر كالموثق يعني في في مكان وهو لغير القبلة فيصلي على حسب حاله
53:40فرضا ونفلا هذا يصلي على حسب حاله مثل الموثق في عموده في عمود الى غير جهة القبلة فانه يصلي. على حسب حاله والله ما استطعتم سواء في ذلك الفرض او النفل. آآ استدل بالاية قد نرى تقلب وجهك فيما ذكر
54:00وجهك في السماء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات الخمس كان يصلي الى جهة بيت المقدس. وذلك في آآ اه ثلاث سنوات في مكة لان الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات وكان يصلي الى جهة بيت المقدس وبعد
54:20هجرة المدينة صلى ستة عشر شهرا. وكان يتحرى ويأمل ان يحول الى جهة القبلة فنزلت الاية قد في وجهك في السماء فاتجه الى القبلة وبذلك نسخت القبلة السابقة وصار المتعين الصلاة الى
54:40التي هي الكعبة المشرفة قبلة المسلمين. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. ولكنه كما ذكرت يعني يستثنى من ذلك المسافر الذي آآ يتنفل على راحلته وكذلك الانسان الموثق فانه يصلي الفرض والنفل على حسب حاله لانه لا يستطيع استقبال القبلة والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم نعم الشرط
55:10التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الدليل الشرط التاسع النية من شروط الصلاة النية. الانسان يعني ينوي الصلاة لان هي صلاة معينة. محددة. بان يكون مثلا ظهر العصر
55:40المغرب العشاء الفجر كل صلاة يدخلها وهو ينويها او نافلة. يعني وانها نافلة يعني يصلي صلاة هو متمثل فيها فلا بد من النية والنية محلها القلب. والتلفظ بها بدعة. ليس الانسان عندما يأتي يقول
56:00نويت ان يصلي الظهر شرط التاسع النية والنية محلها القلب. فالانسان ينوي بقلبه دون ان يتلفظ بلسانه. فلا قل نويت ان يصلي الظهر مثل ما يفعل بعض الناس يصلي الظهر اربعا مقتديا بهذا الامام
56:20هذا كله ليس له اساس ولن يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الامور المحدثة وكذلك سائر العبادات مثل الطواف ايضا ما يقول نويت ان اطوف نويت ان افعل كذا نويت ان افعل كذا النية
56:40محلها القلب ولم يأتي آآ في آآ شيء يعني يدل على ان ما ويتلفظ به الا في الحج والعمرة. فالانسان يتلفظ بما نواه من حج او عمرة او قران. فيقول نويت عمرة نويت حجي يقول لبيه
57:00عمره لبيت حجا لبيت عمرة وحجا. وهذا والله اعلم لان لانها انساك. وكل انساك له احكام. فالانسان اذا تلفظ بمعنى يعرف بنفسه ويعرف غيره يعني ذلك الحكم او ذلك النسك الذي دخل فيه. فقد جاءت
57:20قلنا في التلفظ بما نواه فيما يتعلق بالحج والعمرة سواء كان يعني عمرة مستقلة او ويعني آآ عمرة وحج اللي هو قران او حج مفرد يتحجم او لبيك عمرة حجا او لبيك
57:40كعمرة ذلك سائق وقد جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما غير ذلك فانه لم يأتي شيئا يدل على التلفظ به هذا على ان الانسان لا يتلفظ بالنية وانما ينوي بقلبه. انه دخل في الصلاة لانه
58:00لو دخل من غير نية ولا يعني آآ ما عنده تمييز هل دخل في فرض او نفل؟ فانه لا يجزي عن الفرض والفرظ لا بد ان يكون دخل فيه من اوله وقصده وعند دخوله نو ان هذه
58:20اي الصلاة المعينة الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر. واركان الصلاة هذه هي شروط الصلاة تسعة الاسلام والعقل والتمييز رفع الحدث وازالة النجاسة وآآ دخول وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية
58:50هذه هي شروط الصلاة التسعة. وقد عرفنا انه عند رفع الحدث جاء شروط الصلاة شروط الطهارة وفروظ الطهارة وكذلك واجب الطهارة ونواقظ الطهارة جاءت عند الكلام على رفع الذي هو الشرط الرابع من هذه الشروط آآ التسعة. نعم. قال واركان الصلاة اربعة عشر
59:20القيام مع القدرة وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الاعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الاركان والترتيب والتشهد الاخير والجلوس له والصلاة على
59:40النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتسليمتان. الركن الاول القيام مع القدرة. والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم ان الشيخ رحمه الله ذكر اركان الصلاة
1:00:00اجمالا ثم ذكرها تفصيلا ذكرها اجمالا واعدها اربعة عشر ثم ذكرها تفصيلا واحدة. الشرط الاول القيام مع القدرة. هو انسان يصلي فرضه وهو قائم اذا كان قادرا. اما اذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها
1:00:30فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فاذا لا بد من القيام عنده القدرة عليه اما ما عدم القدرة فالانسان معذور وهذا انما هو بالفرظ واما في النافلة
1:00:50فالانسان له ان يصلي جالسا مع قدرته على القيام. ولكن نصفه لهم الاجر نصف واجر القائم. كما السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للانسان ان يصلي جالسا مع قدرته على القيام ولكن اجره على النصف من اجر القائم
1:01:10ولكن كونه يصلي قائما ويحصل الاجر كاملا حيث يكون قادرا وحيث لا يكون هناك امر يقتضي الجلوس فان كونه يحصل هذا الاجر الكامل وهذا الثواب العظيم من الله عز وجل. اولى من ان يحصل ذلك الشيء الذي هو اقل منه الذي هو النصر
1:01:30واما بالنسبة للفرظ فان الواجب المتحتم ان يصلي قائما. قال الدليل على ذلك وقوموا لله قانتين يعني يقومون للصلاة يعني قانتين مقبلين على صلاتهم وايضا حديث عمران بن الحسين قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. معناه ان الانسان يفعل الشيء الاول الذي هو المطلوب وان
1:02:00الذي هو القيام وان عجز عنه صار اليه. ولهذا قال انا على القدرة. يعني ليس معناه الانسان لازم وان كان يعني اه اه غير قادر لا وانما هو مع القدرة. القيام مع القدرة هذا هو الركن الاول من اركانه. والاركان الفرق بينها وبين الشروط
1:02:20ان الشروط تكون خارج يعني الماهية خارج الشيء المعرض. واما الاركان فهي في في داخل الصلاة وهي اجزاء من اجزاء الصلاة. ولهذا تعرف الصلاة بانها اقوال افعال مفتتح مفتتحة بالتكبير مختتمة بتسليم. الصلاة في اقوال وافعال مبتدأة بالتكبير
1:02:50مختتمة بالتسليم. كما قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بدايتها تكبيرة الاحرام ونهايتها التسليمتان هذه الافعال والاقوال التي داخل هذه البداية والنهاية او من البداية حتى النهاية هذه اركان الصلاة اما الامور الاخرى التي هي خارج مثل الوضوء مثل ستر العورة مثل استقبال القبلة هذي امور خارجة عن الجزئيات او
1:03:20جاءت في تكون داخل المعرض فهذا داخل الماهية اجزاء للماهية يعني آآ لان تعريفها كما قلنا اقوال افعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. اول هذه الافعال او اول هذه الاركان القيام
1:03:40قدرة وفعل هو فعل من الافعال. ولكن الانسان يبدأ بالصلاة في الله اكبر وهو قائم اذا كان قادرا اذا كان قادرا وبدأ به لان الانسان يعني يفعله ثم يأتي يدخل الصلاة وهو فاعل له
1:04:00لانه لا يكبر له قائم والدخول في الصلاة بالتكبير ولكن عن قيامه اذا كان قادرا على القيام. ما يكبر وجلس ثم يقوم فليكبر وهو قائم. ولا يجوز له ان يكبر وهو جالس. الا اذا كان عاجز عن القيام فانه يتقي الله ما استطاع
1:04:20تقول له ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. القيام مع القدرة. والشرط الثاني تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام هي اول التكبيرات التي يكون بها الدخول في الصلاة وسمي تكبيرة الاحرام لان الانسان اذا فعلها او اتى بها حرم عليه امور كانت حلالا له قبل ان يأتي بها
1:04:50لانه قبل ان يقول الله اكبر له ان يلتفت وله ان يمشي وله ان يجلس وله ان يأكل وله ان يشرب ويتكلم كل هذه مباحة له لكن لما قال الله اكبر التي هي تكبيرة الاحرام حرم عليه امور كانت حلال
1:05:10له قبل ان يأتي بها. مثل مثل الاحرام بالنسبة للحج. الدخول في النسك. قبل ان يدخل في النسك يحل له امور كانت حراما عليه بعد الدخول. فقبل ان اه يدخل في النسك يلبس المقيت. ويتطيب ويجامع
1:05:30ويفعل الامور المباحة له شرعا. لكنه اذا دخل في الاحرام منع من الطيب ومن النساء. ومن لبس وتغطية الرأس وصيد الصيد يعني اذا كان في غير الحرم واما الحرم فانه حرام على محرم وعلى وعلى
1:05:50غير محرم فتكبيرة الاحرام مثل مثل الاحرام بالنسبة للحج معناه انه يحرم عليه عند الاتيان بتكبير الاحرام امور كانت حلالا له قبل ان يأتي بها. آآ تكبيرة الاحرام ثاني تكبيرة الاحرام ايش قال؟ من وقت قرض. ها؟ وقت الاقامة
1:06:10والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين