Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس(13)|شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي|الشيخ عبدالمحسن العباد| الشيخ عبدالمحسن العباد

0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب احكام الحدث الاكبر عن عبدالله بن سلمة عن علي بن ابي طالب
0:21رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي
0:41الترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن ورواه ابن حبان والحاكم وصححه وذكر الخطابي ان احمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف امر عبد الله ابن
1:01بسلامة وقال شعبة ابن الحجاج ما احدث بحديث احسن منه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:15اما بعد فهذا الباب آآ عند آآ ابن عبد الهادي في المحرر يتعلق باحكام الحدث الاكبر. يعني آآ امور متعددة تتعلق بالحد الاكبر الذي هو الغسل الذي هو الغسل من الجنابة
1:34فذكر فيه آآ حديث علي رضي الله عنه الذي فيه انه كان لا يحجبه شيئا من قراءة القرآن الا الا الجنابة يعني معنى ذلك انه ولا يقرأ يعني وهو جنب لا يقرأ القرآن وهو جنب وهذا يعني يدل على ان على على ان
1:54ان يعني هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنب. لكن وقد ضعف هذا كثيرون من اهل العلم وصححه بعضهم يعني آآ جاء تصحيحه عن جماعة وآآ الحافظ ابن حجر في
2:14بفتح الباري قال انه حسن وعلى هذا فان الجنابة اه اه فان الجنابة الجنب لا يقرأ شي ماء من القرآن ولكنه آآ ولكن آآ آآ كونها آآ كونه يعني يعني يتمكن من القراءة وذلك لان الجنابة التخلص منها سهل على الانسان
2:50بان يعني يبادر الى الاغتسال ويقرأ القرآن واذا كان ما عنده ماء واحتاج وهو يتيمم فانه اما بغاو يقرأوا القرآن الحاصل ان التخلص من الجنابة انه سهل وانه متيسر على الانسان. واما وانه
3:10آآ يمكنه التخلص منها على يعني القول بانه على على انه انه لا يقرأ. واما القول بان بانه يطرأ وان بعض العلماء حسنوا روى الحديث منه من حسنه كالحافظ ابن حجر فانه على هذا لا اشكال في ذلك. نعم
3:31وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجة وقال لا نعرفه الا من حديث اسماعيل بن عياش. وقد رواه الدارقطني من غير طريقه وضعفه الامام احمد والبخاري
3:51خيرهما وصوب ابو حاتم وقفة وقال انما هو عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ان قال لا تقرأ الحائض والجنوب شيء من القرآن
4:04ومعنى ذلك ان وذلك وهذا الحديث ضعيف لان في اسناده اسماعيل ابن عياش وهو يعني روايته محفوظة صحيحة عن الشاميين وروايته عن غير الشاميين يعني هي ظعيفة وهذا من روايته عن عن غير
4:24وهو يدل على ان الجنوب حائض لا يقرأون شيئا من القرآن واما الجنب فقد عرفنا ما فيه بالحيث سابق واما الحائض فان الحائض والنفساء آآ تختلف عن الجنب وذلك ان الحائض
4:44يعني مدتها عدة ايام فلو امتنعت عنه القراءة لكان في في ذلك الظرر يعني عليها لنسيانها القرآن وكذلك هو اعظم منها التي تمكث اربعين يوما وفيها النفاس يعني في الغالب يعني لو امسكت عن قراءة القرآن في هذه المدة او شك ان تنسى يعني ما ما ما
5:11ولهذا يعني فرق بعض العلماء بين الجنابة وبين الحيض والنفاس بان الجنابة يمكن التخلص منها الاغتسال ويقرأ القرآن واذا لم يكن هناك ماء يتيمم واما بالنسبة للحيض والنفاس فان هذا يترتب عليه نسيان
5:31ان المرأة ما حفظت ولكنها يعني لكون الحديث ضعيف ولم يصح عن رسول لم يكن صح هذا الحديث عن ابن عمر فان فان المرأة يعني لها ان تقرأ القرآن وهي حائض يعني من حفظها تقرأ من حفظها وهي حائض وآآ يعني
5:52آآ والنفساء من باب اولى لان مدتها تطول وعلى هذا فيفرق بين الجنابة والحيض بان الجنابة يمكن التخلص منها ويقرأ الانسان القرآن واما الحيض والنفاس فلا يمكن التخلص منه لانه ليس بيد الانسان ليس بيد الانسان وعلى هذا فالقراءة من يعني من
6:18من الحائض والنفساء انه لا بأس بها وانها فائقة لما يترتب على ذلك من آآ نسيان القرآن لو امسكت هو الحديث الذي ورد في هذا ضعيف نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود
6:45يتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وقد اعل وزاد الحاكم باسناد صحيح فانه انشط للعود. وقال الشافعي اذ روي فيه حديث وان كان مما لا يثبت مثله وان كان مما لا يثبت مثله واراد حديث ابي سعيد هذا وقال البيهقي
7:05قال له اراد حديث ابن عمر في ذلك. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن اه عمه عن ابي سعيد الخدري. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
7:19وهو يتعلق يعني اذا اتى احدكم اذا اتى اهله واراد ان يعاود فانه يتوضأ يعني بينهما وذلك لانه انشط المبعوث ومعنى ذلك يعني يدل على ان على ان الانسان يعني يستحب له ان يتوضأ يعني بين بينهما لانه
7:43وانشط يعني لكونه يعود يكون فيه نشاط اذا حصل الوضوء بخلاف ما اذا لم يحصل فانه قد يكون يعني ما فيه نشاط ولكن آآ الحديث يدل على ان على استحباب الوضوء ولكن ليس على وجوبه
8:04نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
8:26يا بابا اذا اذا توضأ احدكم يعني يعني بعد الجنابة فليرقد يعني معنى ذلك انه لا يلزمه الاغتسال لا يلزمه الاغتسال في اول الليل اذا يمكن ان ينام لكن الذي يعني يستحب له ان يكون على وضوء
8:42لان الوضوء يخفف الجنابة ويزيل يعني اثار الجماع وما علق يعني بالذكر يعني من اثار الجماع فانه ففيه تخفيف تخفيف للجنابة وقد ثبت يعني هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو دال على
9:02على ان استحباب استحباب الوضوء وسيأتي الحديث الذي فيه انه يعني آآ قد يحصل منه احيانا انه ينام يعني حتى من غير ان يتوضأ وعلى هذا فان الوضوء يعني آآ مستحب وآآ يعني هو افضل من آآ من من تركه
9:29ولكن تركه سيأتي ما يدل على انه صحيح وانه سائق وجائز لكن الحديث يدل على ان الوضوء انه مستحب يعني آآ قبل ان ينام بتخفيف لما فيه من تخفيف الجنابة
9:46نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة
10:09وهذا مثل الذي قبله نعم وعن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو من غير ان يمس ماء رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق
10:31وقال يزيد ابن هارون هذا الحديث وهم. وقال احمد ليس صحيحا. وصححه البيهقي وغيره. وقال بعض الحذاق من المتأخرين اجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث خطأ منذ زمان ابي اسحاق الى اليوم
10:51وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو اول حديث او ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما من الحديث على الخطأ وروى احمد من حديث شريك عن محمد بن عبدالرحمن عن كريب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي
11:11صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء واسناده غير قوي اهي وعن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو
11:32من غير ان يمس ماء رواه احمد وابو داوود وذكر هذا الحديث عن عائشة ان الانسان كان ينام وهو جنب دون ان يرى السماء. يعني انه حتى الوضوء ما توضأ
11:44حتى الوضوء ما توضأ لان الحديث التي مرت فيها انه يتوضأ قبل ان ينام وفي هذا الحديث انه ما كانوا يتوضأ وانما ينام قبل ان يبث ماء يعني لا وضوء ولا اغتسال يعني لا وضوء ولا اغتسال
11:59يعني هذا الحديث تكلم فيه كثيرون من جهته يعني ابي اسحاق السبيعي ولكن ابا اسحاق الشبيع هو ثقة خرجنا واصحاب الكتب ويعني كلامهم فيه انما هو من حيث تدليس والتدليس ومدلس اذا صرح بالسماع فانه
12:19ويعني يقبل ما يأتيه عن طريقه. وقد صرح بالسماع يعني في بعض روايات يعني هذا الحديث فيدل على ان الحديث ثابت ولكن يعني هو يدل على ان الانسان يجوز له ان ينام دون ان يتوضأ ولكنه ان توضأ يكون
12:39واحسن من ذلك ان يغتسل وعلى هذا فيها درجات ثلاثة اغتسال ثم الوضوء ثم يعني كونه ينام على غير وضوء فاذا يعني يشوغ له ان ينام على غير وضوءه كما جاء في هذا الحديث واولى من ذلك ان يتوضأ قبله ان ينام واولى من ذلك ايضا ان يغتسل قبل ان ينام
13:05ها باب صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله وهذا الحديث يعني ذكره الشيخ الالباني في يعني في صحيح ابي داوود وذكر جماعة من العلماء يعني صححوه. نعم
13:24باب صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول
13:44شعر حتى اذا رأى ان قد استبرأ حثن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي لفظ الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا وفي لفظ له
14:04ثم يخلل بيده شعرة وفي لفظ للبخاري حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم ذكر ذكر يعني يعني صلة الغسل وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حديث عن عائشة
14:25في بيان صفة غسله صلى الله عليه وسلم وانه كان عليه الصلاة والسلام عندما يعني يريد ان يغتسل فانه يعني يفرغ يعني على يعني هذه ويغسل يديه خارج الاناء خارج الاناء ثم بعد ذلك يدخل يده في الاناء يتوضأ ويغتسل لانه قبل
14:49كذلك يغسل يديه قبل يعني خارج الاناء ان يغسل يديه خارج الاناء فاذا غسلهما صار يتناول بيده او بيديه من الماء بعد ان غسل يديه خارجه وآآ فكان يغسله ثم انه بعد ذلك يغسل فرجه وما علق به يعني وهذا يعني آآ ازالة اول ما يبدأ به
15:15انه يزيل ما علق بذكره يعني ما حصل له من آآ اثار اثار الجماع يعني يزيلها ثم انه بعد ذلك يتوضأ يعني ويصب ويبل يديه ويخلله يعني يدرك بها رأسه حتى يصل
15:41الى اصول الشعر حتى يصل الى اصول الشعر ثم بعد ذلك يحتوي عليه يعني ثلاث حثيات ثم انه يعني ثم انه يفرغ على جسده فانه يفرغ الماء على جسده يعني يكون بذلك حصل آآ الاغتسال
16:01عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآآ وكونه يفرق يعرف على جسده يعني انه يكفي مرة واحدة وهذا يعني هذه صفة التامة الكاملة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو ان انسانا يعني لم
16:20فمنه الوضوء وانما نوى يعني اه اه رفع الحديث الاصغر والاكبر وصب على رأسه الماء يعني فانه يرتفع الحلف الاصغر والاكبر ذلك اذا نوى ذلك لكن اذا في حاله لابد انه لا يمس ذكره بعدما بعدما يغسل فرجه لان المتوضئ
16:48الى اذا ينشأ فرجه فانه ينتقض وضوءه يدها كما مر في حديث بشرى بن صفوان الذي خلفه فليتوضأ فهذا يعني فيه ان ان انه اذا مس فرجه فلن يتوضأ اذا اغتسل ونور رفع الحي اصغر والاكبر ولم يمس ذكره بعد ذلك فانه ذلك كافي
17:18يعني والمهم ان يصل الماء الى جميع جسده من اعلاه الى اسفله ولكن لا يمس ذكره في اثناء اغتساله اذا نوى رفع الحدث الاصغر. نعم وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او
17:43وثلاثا ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن
18:03انهي ذلك فغسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده وفي رواية وجعل آآ يقول بالماء هكذا ينفضه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية للبخاري وجعل ينفض الماء بيده. وفي رواية للبخاري ايضا ثم غسل فرجه ثم قال
18:23فبيده على الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه وفي رواية له ثم افاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه
18:42ثم يكره ميمونة رضي الله عنها وهو في وهو في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه من الزيادة انه عندما يعني غسل يعني فرجه بيساره فانه وضع يده على الارض
19:02ازالتها يعني بحيث يذهب في التراب اثار ما علق به من من من رجالة من ازالة ما علق به يعني فان تحريك يده على الارض فانه يذهب يعني ما بقي فيها من لزوجة او من شيء
19:22يعني من اثار يعني هذا هذا الغسل لفرجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه وفيه ايضا انه انها اتته بالمنديل وانه لم يرده وجعل ينفض الماء الماء بيديه اه العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال انه يستعمل المنديل ومنهم من قال انه لا يستعمله والذين قالوا انه يعني اه
19:50انه انه يعني اه انه يستعمله قالوا لان لانه جعل ينفظ الماء بيديه وفي ذلك ازالة ازالة لما علق باليدين فكذلك ازالته ازالته بالمنديل وكذلك ازالته بالمنديل ثم ايضا يعني قيل انه انما ناولة المنديل لانها كانت تعرف انه كان
20:17يعني اه يستعمل المنديل ولكن لعله يعني احيانا يستعمله واحيانا يعني واحيانا لا يستعمله. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه
20:39غسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية انقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا. رواه مسلم ثم ذكر الحديث عن ام سلمة يعني فيما يتعلق بنقض الرأس
20:58نقظ الرأس عند الاغتسال من الحيض والجنابة وقالت ان ان انها استأذنت رسولها تنقض فقال لا انما يكفيك ان يعني تحركي اصابعها على طوله يعني بحيث يعني يصل الماء الى عصور اصول الشعر دون ان تنقضه
21:18والنقض قد يكون فيه مضرة يعني لا سيما عند الجنابة التي تتكرر لا سيما عن الجنابة التي تتكرر فان عند كل مرة يعني يكون فيه مشقة فخفف على النساء في ذلك بان يكتفين بان يعني
21:38بان يحركن اصابعهن المبلولة يعني بالماء حتى يعني اه يصل الماء الى الى اصول الشعر يصل الماء اذا اصدر الشعار ثم تفرغ عليه ثم تفرغ يعني ما عليه. فدل هذا على
21:55انها ان نقض الشعر ليس بلازم وان انه يكفيها يعني ان توصل الماء الى اصوله وان تتحقق انه وصل الى وسائل اصوله وآآ يعني وكذلك مثل مثل هالحيظة مثل مثل هالحيظة انها لا تنقظه
22:16ولا تنقضه وانما تفعل كما فعل في يعني في حال في حال الجنابة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان اسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. فقال تأخذ احداكن
22:34ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فيدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت اسماء وكيف تطهر تطهر بها؟ فقال
22:54سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كانها تخفي ذلك. تتبعين اثر الدم وسألته عن غسل الجنابة. فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم
23:14تفيض عليها الماء ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين رواه مسلم وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها
23:31ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة اسماء بنت شكل التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام واخبرها بانها يعني تغسل يعني انها رسالة انها يعني توصل الماء الى اصول الشعر وانها تصب عليها تصب عليها الماء وانها تستعمل الفرصة الممسكة
23:51في فيها مسك وتتبع فيها اثر الدم يعني في يعني من مكان وخارج الذي يعني فيه آآ الكريهة فانها تأتي مكانها بهذه الرائحة الطيبة التي اه اه تأتي يعني بعد اه
24:11آآ الرائحة المنتنة التي تكون من الحيض فتأتي الفرصة الممسكة هذي التي فيها مسك وآآ تضعها يعني على ذلك مكان الذي الذي فيه يعني اثار الدم الذي هو يعني رائحته كريهة يأتي
24:31تأتي بعد ذلك بهذه الرائحة الطيبة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.