شرح ألفية الفقهاء - تابع باب أحكام صلاة العيدين -الشيخ وليد السعيدان-25-11-1436
0:15الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد
0:33لا نزال في الكلام على شيء من جمل مسائل باب العيدين وعندنا قول الناظم عفا الله عنا وعنه ويسن والاكل قبل صلاة فطر سنة. ثم قال وتسن في الصحراء لا البنيان. وهذا مجمع عليه
0:58بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد اتفق العلماء على ان الافضل ان تقع صلاة العيدين في الصحراء في الصحراء. يعني في مسجد او في مصلى مخصص لها في الصحراء يكون خارج البنيان
1:18وعلى هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم انما يصلي العيدين في مكان مخصص لها لصلاتهما خارج بنيان المدينة. خارج بنيان المدينة
1:34وهذا فيما وهذا في وقت السعة والاختيار. واما اذا حل على الناس ضيق من شدة برد او كثرة مطر او خوف ونحو ذلك وارادوا ان يصلوها في في الجوامع الكبيرة فلا حرج عليهم في ذلك. فلا حرج عليهم في ذلك. ففي سنن
1:54ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اصابنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. والحديث وان كان فيه كلام لكن يتفرع ذلك على
2:14قواعد شرعية كقولهم اليقين المشقة تجلب التيسير. وكذلك قولهم الامر اذا ضاق اتسع وكذلك قولهم من اصول الشريعة رفع الحرج عن المكلفين. وعلى ذلك كله قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي
2:37صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. ففي في حال السعة والاختيار يستحب صلاتها خارج البنيان. واما في حال الضيق والحرج والحاجة فانه لا بأس ان تصلى في الجوامع
3:02كبيرة ثم قال الناظم نعم ويسن للمأموم تبكير لها في احسن الهيئات بالامكان. نعم يستحب للانسان في في في يوم العيد ان يخرج الى المسجد مبكرا. وهذا لا نعلم له دليلا بخصوصه ولكنه يستدل عليه باستحباب بالادلة
3:32الدالة على استحباب التبكير للصلوات. يستدل عليه بالادلة العامة التي تدل على استحباب التبكير للصلوات كلما جاء المأموم ابكر الى مسجد صلاة العيد كلما كان اجره اعظم ويأتي اليها مكبرا من بيته لان التكبير لا ينقطع في ليلة العيد الا بصلاة الامام. وان اظهار شعيرة التكبير في
4:00يوم العيد من السنن التي تكاد ان تندثر في هذا الزمان. فينبغي للعلماء وطلبة العلم وعامة المسلمين ان يذكر بعضهم بعضا باهميتها فينبغي ان يرتجى ان يرتجى ان يرتج المسجد بالتبكير في هذا اليوم ولكن لا ترى من يكبر الا
4:20الناس حتى ان الناس ينظرون لهم نظرا نظر استغراب. مع ان هذا هو السنة فليس من السنة ان ينقطع التكبير قبل خروج الامام وصعوده على قبل صلاة الامام ثم قال الناظم في احسن الهيئات بالامكان يعني يستحب ان يلبس احسن ثيابه في مجيء
4:40مجيئه لمسجد العيد يستحب ان يغتسل الانسان وان يلبس احسن ثيابه وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الا انهم اختلفوا في مسألة المعتكف هل يستحب للمعتكف ان يخرج من المسجد الى مسجد العيد عفوا؟ هل يستحب للمعتكف ان
5:00يخرج من مسجد اعتكافه لمسجد العيد بثياب اعتكافه ام يستحب له ان يغيرها؟ على قولين لاهل العلم والمستحب له كما يستحب لاخوانه المسلمين الا يأتي الى مصلى العيد الا بعد استكماله لكمال لكمال الطهارة واحسن الهيئات واحسن الهيئات
5:23روى الامام البخاري رحمه الله تعالى في الادب المفرد من حديث اسماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها في العيد والجمعة وفي رواية للوفد والجمعة وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس احسن ثيابه في العيد
5:41وجرى على ذلك عمل المسلمين خالفا عن سالف من غير نكير فيما بينهم نعم ليك متنظفا متطيبا متجملا حتى لمعتكف على الرجحان اما اما قوله متنظفا يقصد بذلك الاغتسال. ولا اعلم في الاغتسال سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه
6:06على اله وصحبه وسلم. ولكن يستدل على مشروعية الاغتسال بالاثار الثابتة عن الصحابة وبالقاعدة العامة في الاجتماعات الشرعية الكبيرة فقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى
6:28وكذلك سئل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كما في حديث زادان عن الغسل الذي هو الغسل فذكر ان مما الاغتسال عنده صلاة العيد. ولكن كل حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية
6:48رسالة لصلاة العيد فهو حديث ضعيف. وانما يصح الاغتسال عن الصحابة وقد ذكر العلماء انه صح عن جمع كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فالمتقرر عندنا في قواعد الاصول ان مذهب الصحابي حجة ما لم يخالف نصا او يخالفه صحابي
7:13اخر فنستطيع ان نقول بان الغسل للعيدين سنة. لا لسنة مرفوعة وانما لفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال اعظم من ذلك وهي ان هؤلاء الذين افتوا بمشروعية الغسل واغتسلوا لا يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان
7:39فكان اجماعا فاما ان نستدل عليه بهذه القاعدة او بالقاعدة التي قبلها وكلها تخريجات صحيحة واما قوله متطيبا عفوا. واما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء انه يشرع الاغتسال عند كل اجتماع مشروع
7:58كالاغتسال للجمعة وغيرها. فكل اغتسال مشروع عفوا فكل اجتماع مشروع فانه يستحب ان يأتيه الانسان على اكمل احواله فلا بد من ان يقطع الروائح الكريهة والادران بالاغتسال والتنظف حتى لا يشم من حتى لا يشم اخوانه المسلمون منه الا اجمل الروائح وهذا من باب تعظيم شعائر الله وحرماته
8:29وقوله متطيبا لا نعلم ايضا دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه يفيد مشروعية التطيب في العيدين ولكن يستدل عليها بالادلة العامة التي التي تحث وترغب على الطيب في الجمعة. وهذا وان
8:52قياسا في عبادة الا انه لابد ان ينظر له من جهة اخرى. وهي ان الاصل المتقرر عند العلماء استحباب الطيب والتنظف والاغتسال عند كل اجتماع مشروع ولذلك استحب الشارع التنظف والتطيب عند الاجتماع المشروع في يوم الجمعة. واستحب الشارع التنظف والتطيب والاغتسال
9:15عند الاجتماع المشروع في الحج وكل اجتماع مشروع يشرع للانسان. عنده ان يتنظف وان يتطيب وان يتسوك. كما ذكرنا في الجمعة لانه اجتماع مشروع يستحب للعبد ان يكون فيه على اكمل على اكمل احواله
9:37وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه من كان عنده طيب فليمس من طيبه. وعليكم بالسواك. والله اعلم. ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه حتى لمعتكف على الرجحان وهذا خلاف لرواية في مذهب الامام احمد تستحب للمعتكف الا يغير ثياب اعتكافه
10:02وانما يصلي في ثياب اعتكافه ولكن هذا الاستحباب لا دليل عليه. والاستحباب حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ليس هناك دليل يدل على هذا الاستحباب فالاصل هو
10:22على الاصل حتى يرد المخصص. والادلة العامة دلت على استحباب التنظف والاغتسال ولبس احسن الثياب. فيدخل في ذلك المعتكف وغيره نعم قال ويخالفن طريقه في عودة نفلا واما وصفها ثنتان. قوله ويخالفن طريقه في عودة. يعني يستحب لمن ذهب الى مسجد مصلى العيد ان يذهب
10:51من طريق ويرجع الى طريق اخر. والدليل على ذلك ما رواه الامام الترمذي رحمه الله تعالى. عفوا ما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف
11:11خالف الطريق وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة او العلة من هذه المخالفة على اقوال. اصحها عندي والله تعالى واعلم انها تعبد غير معقول المعنى فنحن نذهب من طريق ونرجع من طريق اخر تعبدا لله عز وجل. واما عقولنا فانها لم
11:41للحكمة المعينة التي يريدها الله عز وجل من هذه من هذا التشريع فهو من جملة الاحكام التعبدية غير معقولة المعنى فان قلت وكيف تجيب عن قول من قال بان بان هذه المخالفة انتبه انتبه بان هذه المخالفة
12:04انما فعلت من باب الموافقة. لا من باب التشريع كيف تجيب عن هذا القول؟ الجواب هذا خلاف الاصل. لان الاصل المتقرر ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على التشريع
12:23ولا يجوز اخراج فعل فعله عند دائرة التشريع الا بدليل وبرهان وقرينة تدل على اخراجه. لان الاصل ان الله عز وجل الا بعثه مشرعا لنا باقواله وافعاله قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اسوة حسنة
12:47فان قلت وكيف تجيب على قول من قال بانه خالف الطريق لتكفير الحسنات. حتى تشهد له الارض يوم القيامة بانه عليها فنقول ايضا هذا محتمل ولكن لا دليل لا دليل عليه. وكذلك قول من قال حتى
13:07على اهل الطريقين. ايضا هذا لا دليل لا دليل عليه. والاقرب في التعليل ان ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تعبدا غير معقول المعنى فان قلت وهل يفهم من كلامك انه لا حكمة له اصلا؟ فنقول بلى ونقسم بالله ان له حكمة معينة ولكننا نخبر عن
13:31علمنا بهذه الحكمة وعن عجز عقولنا في ادراكها. فالمنفي هنا ليس اصل الحكمة حاشى وكلا. فان الشارع لا يشرع الا لحكمة بالغة ولكن المنفية هنا انما هو علمنا بهذه الحكمة والله اعلم. ثم قال الناظم
13:50نفلا يعني ان مخالفة الطريق ليست من الواجبات المتحتمات وانما من المندوبات المستحبات. فان قلت وما وجه قولك نفلا نقول لان هذا انما هو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المتقررة عند العلماء ان الاصل في افعال الشارع الندب
14:10والاستحباب ما لم تقترن بامر قولي فتفيد ما افاد القول وهذا تخريج وتأصيل ايه ثم قال عفا الله عنا وعنه واما وصفها اي صفة صلاة العيد. قوله اثنتان اي ركعتان. وهذا باجماع العلماء رحمهم الله تعالى
14:36وعلى ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه من بعده والمسلمون جميعا لا يصلون العيد الا ركعتين فالاجماع على كون صلاة العيدين ركعتين اجماع قطعي الثبوت لم يخالف فيه احد
15:01نعم ستا يكبر بعد احرام كذا خمسا يكبر في القيام الثاني. يعني ان من السنة ان يكبر الانسان في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام ستا ثم يكبر بعد قيامه الثاني خمسا. فان قلت وما برهان هذا؟ اقول برهانه حديث عمرو بن شعيب عن
15:30ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر ست في الاولى وخمس في الاخرى او قال سبع في الاولى وخمس في الاخرى. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله
15:52وتعالى وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله سبعا في الاولى هل تحسب معها؟ تكبيرة الاحرام ام لا على قولين هما روايتان في مذهب الامام احمد والامر محتمل. ولكنهم لم يخالفوا في ان التكبير في الركعة الثانية
16:12انما هو خمس التكبير في الفطر ستا او قال سبعا في الاولى وخمسا في الاخرى والقراءة بعدهم ما كلتيهما فان قلتا وما حكم هذه التكبيرات الزوائد؟ فنقول هي سنة في قول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى
16:32وانما التكبير الاول الذي هو تكبير الاحرام هو الركن منها فقط. واما ما عداها من التكبيرات الزوائد فانها تعتبر من السنن المندوبات لا من الواجبات المتحتمات. فان قلت وما الحكم لو ان
16:52صلاة العيد نسيها فشرع في القراءة مباشرة بعد التكبيرة الاولى فنقول لا بأس بذلك ولا يشرع له ان يترك قراءة الفاتحة لتدارك التكبير. لامرين الامر الاول لان التكبير سنة فات محلها. والامر
17:12والثاني لان شروعه في القراءة شروع في ركن. وليس من الشرع ان يترك الركن امر مسنون. كما نقوله في من؟ كبر تكبيرة الاحرام في صلاة الفرض وشرع في قراءة الفاتحة. ولم يقرأ دعاء
17:32تفتاح فليس من السنة ان يرجع لاستدراكه لانه سنة فات محلها. ولانه شرع في ركن فلا يتركه لاستدراك الاستدراك امر مندوب لاستدراك امر مندوب فان قلت وان فاتت هذه التكبيرات احد المأمومين فهل يشرع له قضاؤها؟ بمعنى انه لم يدرك الامام الا في
17:58قراءة بعد ان فاته التكبير في في الركعة الاولى او في الركعة الثانية. فنقول لا يشرع للمأموم حينئذ قضاؤهن لانها سنة فات محلها ولان الاشتغال بقضائها يجعله مختلفا على امامه. وقد قال النبي
18:19صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه. يقول العلماء لان استماعه لقراءة امامه واجب واشتغاله بالتكبير سنة ولا ينبغي ان ينصرف عن الواجب لتدارك
18:39ولا ينبغي ان ينصرف عن الواجب لتدارك لتدارك السنة. فان قلت وهل من المشروع ان يقول بينهن شيء شيء من الاذكار فنقول لا نعلم شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال بين ثنايا تكبيرات صلاة العيد بالزوائد. ولكن ورد عن ابن
19:03مسعود وغيره انهم كانوا يقولون الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. واظن في ارجح القولين عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الامر في ذلك واسع. فان استدل على القول والذكر فيما بينهن بمذهب الصحابي فلا حرج
19:23وان ترك الذكر بينهن لعدم وجود الدليل المرفوع فلا بأس. فاظن ان الامر في ذلك واسع. فان قلت كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فلا حرج وان تركت الذكر فلا حرج
19:41فلا حرج فان قلت وما وما الفصل؟ وما الوقت الذي يعتبر هو الفصل المشروع بين التكبيرتين ما الفصل؟ الذي يعتبر هو الوقت المشروع بين التكبيرتين لاننا نرى من من الائمة من يسردها
20:06بلا فصل وانما من حين ما ينتهي من التكبير الاول يشرع مباشرة في التكبير الثاني. ونرى من الائمة من يطيل الفصل بين التكبيرتين فنقول لا حد محدود في ذلك. لا حد محدود في ذلك. فلا ينبغي الاسراع بها
20:35والعجلة في قولها حتى يدرك التكبير جميع المأمومين خلفه. ولا ينبغي ان يبطئ بها ويفصل بين ثناياها فصلا طويلا عرفا وانما يكبر ثم يسكت حتى يغلب على ظنه ان المأمومين اتوا بالتكبير بعده ثم يشرع في التكبيرة الثانية ثم يسكت
21:02حتى يغلب على ظنه ان المأمومين جاءوا بالتكبيرة بالتكبير الثاني وهكذا. فيكون حدود الفصل فيما اعلم والله اعلم انما هو تكبير المأموم خلفه. فاذا غلب على ظنه انتهاء المأمومين من التكبير شرع في التكبير الذي بعده وهكذا من غير من
21:22من غير عجلة تقبح ومن غير تأخير كثير جدا والله اعلم. نعم هم ان شاء ذكرا بينهن فلا نرى بأسا بهذا الذكر يا اخواني. لما مضى؟ الكلام عليه. نعم. واذا انتهى جاء الإمام بخطبته
21:46او خطبتين كلاهما سيان لم يتكلم المصنف عما يشرع قراءته بعد الفاتحة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاتي العيدين جمل من الاوجه والعبادات فثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انه كان يقرأ في ركعتي العيدين بسبح والغاشية. لما في صحيح الامام مسلم من حديث
22:15سلمان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيدين يسبح اسم بسبح والغاشية. والوجه الثاني انه كان يقرأ في صلاتي العيدين بقاف واقتربت. لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي واقد الليثي
22:40رضي الله تعالى عنه قال ان عمر سأل ابا واقد ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والاضحى فقال بقاف واقترب طلبت فان قلت وباي سنتين اعمل؟ فنقول بهما جميعا في صلوات متعددة. لان المتقرر
23:03عند العلماء ان العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ثم قال الناظم واذا انتهى جاء الامام بخطبة لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان خطبة العيدين انما تكون بعد
23:23ولذلك ذم العلماء بعض امراء بني امية لما غيروا وبدلوا وقدموا خطبة العيد على كما فعله مروان وغيره. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله قال ان اول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان فقام رجل فقال قد ترك ما هنالك. الصلاة قبل
23:53فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وقوله قضى ما عليه يعني ادى الواجب ادى واجب الانكار الذي في رقبته في رقبته
24:13وعلل امراء بني امية ذلك ان الناس يبغضونهم ولا يريدون ان يستمعوا خطبتهم لانها خرجت عن منهج الوعظ الى منهج الخطبة السياسية فلو انهم جعلوها بعد الصلاة لكان مندوحة لخروج الناس. فقالوا لو انكم امسكتم الناس بالصلاة وخطبتم لاضطر الناس
24:33الى البقاء. وهذا كيد سياسي خبيث. افضى الى تغيير الشرع وتبديله. وهو قياس في مقابلة النص ورأي واجتهاد في مقابلة الدليل والمتقرر عند العلماء ان القياس اذا صادم النص فانه باطل
24:53وانما السياسة فرع عن الدين. فالدين هو الذي يسيس النظام. ولا ينبغي ان نعكس الامر فتهلك الدول مجتمعات وقد جرى عمل المسلمين ولله الحمد والمنة بعد بعد امارة بني امية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ان
25:17الصلاة قبل الخطبة. فان قلت وما المشروع قوله في هاتين الخطبتين؟ نقول كما يشرع في خطبة الجمعة وهي ان يفتتحها الانسان بالحمد اذ لا يعلم ان خطبة افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بغير الحمد
25:37سواء اكانت من خطبه الراتبة كخطبة العيدين والجمعة او من خطبه العارضة. التي تعرض له احيانا في بعض الموضوعات التي يريد ان ينبه الناس عليه. ولذلك عندنا ضابط في هذا يقول لا تفتتح الخطب الا بالحمد. لا تفتتح
25:57الخطب الا بالحمد وقد ذكر الفقهاء انه يستحب لخطيب العيد في الفطر ان يتكلم عن احكام زكاة الفطر. او ان يظمن بعض احكام زكاة الفطر لمناسبتها وفي عيد الاضحى ان يضمن خطبته الكلام على شيء من احكام الاضحية. ويأمر الناس بتقوى الله
26:26عز وجل ويحث على طاعته. ففي صحيح ففي الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام فوعظ الناس وذكرهم وحث على
26:46طاعة الله عز وجل وامر بتقواه. ثم قام متوكئا ثم ثم انصرف حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن بالصدقات هذا دليل على ان الموضوع العام للخطب انما يكون دائرا على الوعظ والتذكير والحث على تقوى الله
27:06الله عز وجل والامر بطاعته. والامر بطاعته. فان قلت وما حكم استماع الخطبة في العيدين فاقول نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان استماعهما والجلوس لهما من الامور المندوبات المستحبات لا من الواجبات
27:26يستحب للانسان ان يستمع والا يقوم الا بعد الفراغ لانه مجلس علم تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكرهم الله عز وجل فيمن عنده وتتنزل عليهم السكينة. فهو حلقة من حلقات الذكر وروضة من رياض الجنة. ينبغي للانسان ان يشارك
27:46كاخوانه في استماعه لكن ليس هذا من باب الواجبات وانما هو من باب من باب المندوبات. فان قلت او المشروع التطويل في خطبتي العيدين ام التقصير فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعدة عامة في مسألة الخطب العامة التي يلزم الناس بحضورها
28:10يعني يشرع لهم حضورها. وهي قوله صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه المشروع في خطبة الجمعة والعيدين ان يخففهما الامام ان يخففها الامام
28:36قوله بخطبة او خطبتين كلاهما سيان. يعني قد وردت الاثار والادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب العيد ولم يذكروا انها خطبة او خطبتين. وجاء في بعض الاثار انها خطبت
28:56فجمع العلماء بين ذلك ان الامر في ذلك واسع. فان شاء ان يقتصر امام صلاة العيد على خطبة واحدة فله ذلك وان شاء ان يقسم الخطبة الى اثنتين يفصل بينهما بجلوس فلا حرج في ذلك. فخلاف العلماء في هذه
29:16مسألة ليس من قبيل خلاف التضاد وانما من قبيل خلاف التنوع. نعم لا نفل قبل ولا بعيد صلاتها اذ لم يرد نص بهذا الشأن قوله لا نفل قبل ولا بعيد صلاتها. اما النافلة قبلها فلا نعلم شيئا من ذلك
29:38يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين. لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. الحديث قلت في الصحيحين بل الحديث اخرجه
29:58سبعة كلهم كل سبعة اخرجوه. فهذا دليل على انه ليس من المشروع ان تربط صلاة العيد ابتداء وانتغاء ركعتين قبلها ولا ركعتين بعدها؟ قالوا ولان الاصل المتقرر ان اعتقاد فضيلة صلاة في
30:18في موضع او زمان مخصوص مبناه على ماذا؟ مبناه على التوقيف لان القضية قضية تعبد. والاصل استواء اجزاء الزمان في التعبد فمن اعتقد فضيلة ركعتين قبل صلاة العيد بخصوصها فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك
30:37فان قلت اولا يشرع ان اصلي ركعتين لا على انهما نفل العيد. ولكن على انهما تحية المسجد فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وسبب الخلاف هو الخلاف في موضع صلاة العيد. ايأخذ احكام المسجدية ام لا؟ فمن جعله يأخذ احكام
31:05المسجدية قال بان المشروع للانسان اذا دخل الا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا جاء اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس
31:24ومن قال بان احكام بان مسجد العيد لا يأخذ احكام المسجدية قال ليس من المشروع ان يصلي تلك الركعتين فان قلت وبما استدل من جعل لمسجدي العيد حكم المساجد. نقول استدل على ذلك بما في الصحيحين. من
31:45بام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا في العيدين ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض ان تعتزل المصلى
32:05افاد ذلك ان مصلى العيد يأخذ حكم المسجدية في هذا الحكم فالحقنا به سائر احكام المسجد. اذ لو كان مسجد العيد لا يأخذ حكم المسجد لما؟ لما كان امر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض له
32:25كبير فائدة فان قلت وبما استدل من لم يجعل له حكم المسجدية؟ نقول استدلوا بما في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح اضحيته في مصلى العيد. مع انها اول ما يخرج من دم الاضحية والحديث في الصحيحين. ان النبي عليه الصلاة والسلام
32:49في المصلى ومن المعلوم ان المسجدية يجب ان تنزه عن النجاسات لانها موضع والدم المسفوح نجس في قول جماهير اهل العلم وحكي اجماعا ولكن في الاجماع نظر فلو كان مصلى العيد يأخذ حكم المسجد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. اولا ترى انه
33:21انكر على الاعرابي لما بال في المسجد لانه يفضي ذلك الى تلويث بقعة الصلاة. فكيف بالدم المسفوح الذي هو انت انت وانجس من البول؟ فلا جرم ان هذا يدل على انه ليس بمسجد. فاختلفت انظار العلماء بسبب اختلاف الادلة الواردة هنا
33:41والقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان شاء الله ان مسجد العيد تتبعض احكام مسجديته تأخذ احكام المسجدية فيأخذ بعض احكام المسجدية على ما ورد به النص. ولا يأخذ بعض احكام المسجدية فيما لم
34:01فيه النص وبناء على ذلك فهو يأخذ احكام المسجدية باعتبار عدم دخول الحائض له ثبوت النص بذلك ولا يأخذ احكام المسجدية باعتبار جواز التضحية فيه لثبوت النص بذلك. وبناء على ذلك
34:21وصرنا نعطي مصلى العيد احكام المسجدية بناء على الادلة. وليس هناك دليل يدل على ان مصلى العيد يأخذ حكم مسجدية باعتبار الركعتين. فحيث لا دليل يدل على ذلك فالاصل انه ها لا يأخذ لا يأخذ حكمه
34:41لا يأخذ حكمها. فاصح الاقوال عندي انه لا يشرع للانسان ان يصلي ركعتين على انهما تحية للمسجد اذ لا دليل يدل على ان مصلى العيد يحيا بتلك بتلك الركعتين. فهمتم المسألة؟ وهذا القول
35:01قول نعمل بالادلة كلها اذا اخذنا به ولا يشد منا عنا دليل واحد. فهو قول يتضمن الجمع بين الادلة والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب هه واجب ما امكن. وبناء على ذلك
35:21بناء على ذلك لو ان انسانا قال هل يجوز اقامة الحدود في المساجد التي يصلى فيها الفروض الخمس فتقول لا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تقام الحدود في المساجد وان يستقاد فيها. رواه ابو داوود من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه
35:41لكن اويجوز اقامة الحد في مصلى العيد؟ الجواب نعم لانه لا يأخذ حكم المسجدية في هذا الحكم. لم لم يأخذ حكم المسجدية لعدم لعدم ثبوت الدليل بذلك. ولذلك ضحى خالد القصري بالجعد بن
36:01درهم في مصلى العيد. يقول ابن القيم من اجل اذا ضحى بجعد خالد القسري يوم القربى يوم ذبائح القربان. اذ قال ابراهيم ليس خليله. كلا ولا موسى الكليم الداني ابتكر الضحية كل كل صاحب سنة لله درك يا اخي من يا اخي من اخي قرباني يقول هذا احسن قربان. فاهل السنة
36:31كانوا حاضرين ثم نزل وذبحه في مصلى العيد تحت المنبر لما لم ينكر عليه احد من اهل السنة في هذا الفعل؟ قالوا لانهم يرون انه لا يأخذ حكم المسجدية باعتبار بهذا الاعتبار
36:47فهذا القول تراه قولا وسطا بين من اعطى مصلى العيد احكام المسجدية كلها وبين من سلب عنه احكام المسجد كلها وخير الامور اوسطها فان قلت وما حكم اعتكاف الانسان في مصلى العيد؟ الجواب لا يصح اعتكافه. لانه ليس
37:17البقعة التي امرت بالاعتكاف فيها شرعا. انما امرت بالاعتكاف فيما يدخل تحت مسمى المسجدية مما يقام فيه الفروض نعم نعم طيب انت انتظر قال ولا بعيد صلاتها. ولا بعيد صلاتها. قوله بعيد لها اثرها
37:41وهي انه ليس من السنة بعد فراغك من الصلاة ان تلحقها بسنة لكن من السنة اذا رجعت الى بيتك ان تصلي ركعتين. فاذا المنهي عنه انما هو اتباع صلاة العيد بعد الفراغ منها بركعتين كاتباع
38:01الفريضة براتبتها البعدية. وهذا هو الذي جعل المصنف يقول بعيد. لكن بعد صلاة فيها يعني بعد طول الفصل فهذا جائز ولا حرج ولا حرج فيه. فان قلت وما الدليل على مشروعية صلاة ركعتين
38:21الرجوع من صلاة العيد نقول دليل على ذلك ما رواه ابو داوود باسناد حسن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى بيته صلى ركعتين
38:41زين الدلالة واضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى بيته صلى ركعتين وهي من السنن المهجورة. التي قل من يعمل بها
38:59نعم ايش كيف لا تعلق لها بالعيد لكن تصلى بعد المجيء الى البيت من صلاة العيد فيدخل فيها سنة الضحى. نعم هذا ومن فاتته سنة قضاؤها كادائها صفة فيستويان لما فاتت صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما في حديث ابي عمير ابن انس ابن مالك عن عمومة
39:37من الصحابة ان ركبا جاءوا وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس. قال فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني كما لو كان يصليها
39:57اليوم الاول ولان المتقرر عند العلماء ان القضاء كالاداء. فاذا فاتت الانسان العيد وجاء يقضيها في بيته فان من السنة له ان يكون صفة قضائها كادائها فيكبر ستا في الاولى
40:17مع تكبيرة الاحرام وخمسا وخمسا في في الاخرى عدا تكبيرة الرفع من عدا تكبيرة الرفع من السجود. نعم ويسن تكبير بليلة عيدنا والفطر اكد يا اخا العرفان لا عيد وهذا مجمع عليه بين علماء الاسلام فيما اعلم انه يستحب للانسان في ليلتي العيدين ان يكثر من التكبير
40:46لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا على ولتكبروا الله على ما هداكم. وصفات التكبير كله هائل. اذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه مما يشرع التكبير به. فلك
41:06ان تقول في ليلتي العيدين الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ولك ان تثنيهما ولك ان تثلث الاولى وتثني الثانية. كل هذا وارد وصحيح
41:26فهي من جملة العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والقاعدة تقول العبادات الواردات على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. قوله والفطر اكد. لامر الله عز وجل به بخصوصه
41:46في قوله ولتكملوا العدة اي تفرغوا من صيام رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم والمقصود به التكبير في ليلتي العيدين. ويبدأ التكبير من غروب الشمس في ليلة العيد. ويستمر الى
42:06ابتداء الصلاة ابتداء الصلاة واما التكبير في العشر الاواخر فسيأتينا لاحقا في كتاب الحج ان شاء الله تعالى. نعم وهذا التكبير لا يكون في البيوت فقط. بل يكون في البيوت وفي الشوارع وفي الاسواق وفي المساجد. وقبل
42:32وفي ادبار الصلوات لانه هو التكبير المطلق. في كل زمان ومكان فيستحب للانسان ان يعلم اولاده وزوجته وجيرانه ان يكبروا في مثل هذه الليالي العظيمة هذا من اعظم ما يظهر به شعار الاسلام. ومن اعظم ما يشكر الله عز وجل به على اكمال العدة وبلوغ موسم الحج
43:04والسنة ان يرفع الرجال اصواتهم بالتكبير جدا. بمعنى ان يسمعهم الاخرون حتى وان بعدوا عنهم. واما المرأة فان السنة لها ان تسر في المكان الذي يلزم من جهرها سماع الاجانب. واما اذا كانت في بيتها فالمشروع لها ان ترفع صوتها
43:24حتى يسمعها اهل دارها نعم لا عيد في الاسلام الا هذه. فاحذر من الاحداث والعدوان. تقدم الكلام على هذا البيت ولله الحمد والمنة في ابتداء الكلام صلاة العيد وهي ان الاصل المتقرر ان الاعياد مبناها على التوقيف فلا يجوز لنا ان نحدث في دين الله
43:52شيئا من الاعياد نحتفل به ونظهر فيه الفرح والسرور الا وعلى ذلك دليل من الشرع. واظن ان الوقت انتهى كم بقي طيب احد عنده سؤال؟ في صلاة العيد؟ قبل ان نبدأ في صلاة الكسوف؟ نعم
44:13سيأتي الكلام على التكبير المقيد بتفاصيله في كتاب الحج ان شاء الله. لكن التكبير المقيد لا اعلم له دليلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكل الاحاديث المرفوعة التي رواها الدارقطني وغيره كلها ضعيفة. ولكن لا اعلم في ثبوته خلافا بين اهل العلم
44:36ايضا فهو ثابت بالاجماع. فدليله الاجماع. نعم نعم لا اعلم في ذلك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما وانما المعروف هو التكبير والتهليل نعم بلا تكبيرة القيام نعم اسأله
45:18نعم وآآ خطبة اكيد لان المقصود من الخطبة الوعظ والتذكير ولا تحصل في حق المنفرد بقي بقي سؤال عندنا وهل يشرع للامام في هذه الازمنة؟ ان يترك خطبة الرجال وينزل وينزل من المنبر ويذهب ويتوجه للنساء ام يكتفى بسماع النساء لصوته ولو من بعيد
45:59فيكم اجب فهذا هو السنة لا جرم انه لو ذهب عن منبر الرجال الى النساء ووعظهن وذكرهن مباشرة لكان ذلك هو السنة ولا جرم في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في كل خطبة عيد. فكان يبدأ بالرجال فيعظهم ويذكرهم ثم يذهب الى النساء فيعظهن ويذكرهن
46:24ويأمرهن بالصدقة وكن يتصدقن في ثوب بلال يلقين من اقرطتهن وخواتيمهن كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وان اكتفى الامام بسماع صوته ووصوله بتلك المكبرات لكان في ذلك لكان ذلك
46:44اذا ولا بأس به لان المقصود اسماع الصوت. نعم ولكن لو انه ذهب اليهن لكان اولى لاتباع السنة هذا اولا والاستشعار المرأة بخصوصية بخصوص وصيتها بهذه الخطبة فهمتم هذا؟ حتى تعطى
47:08حتى تشعر بان لها قيمة ومزية في الاسلام. فكان النبي وسلم يتوكأ على بلال حتى يأتي اليهن الى مكان ويعظهن ويذكرهن والسنة لا يعدل عنها بشيء ولكن هذا الزمان جرت عادة الناس ان يكتفوا بوضع مكبر للصوت عند النساء والخطيب يتكلم
47:31عن احكام النساء ويعظهن ويذكرهن وهو على منبر الرجال. نعم نعم اذا بدأ لم يكن الصحابة ينصرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من الخطبة كاملة. سواء في حق الرجال او النساء والله اعلم
47:56هم اتجاهات ايه هم لكن كلها على كل حال الموضوع العام هو وعظ الناس وتذكيرهم. ويبقى ما هو داخل تحت فروع وجزئيات الموضوع والاصل العام خاضع لاجتهاد الخطير فان رأى ان بعض الناس الموعظة العامة والدخول بهم في موضوعات متعددة يحتاجونها
48:33كثيرا فطيب وان رأى تخصيص موضوع معين كثر الكلام عنه ويقتضيه الواقع ولا يخرج عن دائرة الوعظ والتفكير فلا حرج. فالمهم ان لا تخرج الخطبة عن دائرة الوعظ والتذكير واما بقية تفاصيلها واجزائها هذه يرجع فيها الى اجتهاد الخطيب في نفسه وعلى ما يراه الاصلح
48:55نعم الجواب لا وانما خطبة النساء تكون تخصهن هن تخصهن هن في احكامهن يعظهن ويذكرهن بنون النسوة فيما يخصهن. نعم ما فهمت سؤال كذا لا لا لا هي تابعة للخطبتين للخطبتين عموما. يعني يجتزء من الخطبة الثانية ها ما يتكلم فيه
49:44عن احكام النساء فلا يبدأ بهن خطبة عيد جديدة؟ لا اعد الجواب لا اعلم في ذلك سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما هذه التسبيحات مما قيدت قيدت مما قيدت بالمكتوبات
50:11يحكى حديث كعب ابن عجرة في صحيح الامام مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن او قال فاعلهن دبر كل صلاة مك توبة. ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة. واربع وثلاثون تكبيرة
50:31نعم فلا يشرع لا تسبيح ولا تكبير ولا تهليل بعد صلاة العيد. لكن اقصد التكبير والتسبيح المقيد لكن اما المطلق فلست ممن يمنع ذكر الله اثناء الخطبة ونص الفقهاء على ان التكبير مشروع في ثنايا خطبة العيد
50:59ولكن ليس من السنة ان يفتتح الخطيب خطبته بالتكبير. لان القاعدة ان الخطب انما تفتتح بالحمد هذا هو الهدي الدائم عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اكثر الامام من من التكبير ليكبر الناس بتكبيره في ثنايا الخطبة فهذا شيء طيب ولا حرج فيه. ونص عليه الفقهاء رحمهم الله
51:19وتعال هم بالصلاة بصلاة العيد بلا ينتهي لكن يبقى يبقى التكبير العام انه يوم يعلن فيه ذكر الله عز وجل يكبر الله ويهلل فهذا ما في ما في بأس ابدا. نص عليه الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى قال قال في الروض وغيره. قال ويكثر من التكبير في ثناياها
51:48لكن لكننا نرى بعض الائمة يفتتحون خطبة صلاة العيد بايش؟ بالتكبير وهذا ليس من السنة. نعم بس انتهى انتهى الوقت ها طيب شو بدها؟ نفتتح باب جديد في سبع دقائق
52:08عطونا عطونا لا اله الا الله نعم الجواب لا بل هو مسجد وليس من شرط المسجدية ان يصلى فيه الفروض الخمس كلها. من قال هذا هذا ليس بصحيح وان قاله من قاله فليس بصحيح
52:42وانما ما كان يبنى على هيئة المسجد ويكون في عرف الناس الدارج انه مسجد فانه يأخذ احكام المسجدية نعم ولذلك مصلى الوزارات بتلك الساحات التي يفرغونها ويفرشون فيها هذه ما تأخذ حكم المسجدية لان لم يجري بها العرف انها مسجد
53:08لو خصصوا مكانا للمسجد للمسجد انتبه لو لو خصصوا مكانا للمسجد وصار يطلق عليه عرفا مسجد فانه يأخذ احكام المسجد حتى وان لم يكن له محراب او منارة كيف يا اخواني المسجدية انما تعرف بوقف البقعة والبناء. فالبقعة التي توقف على انها مسجد او تبنى على هيئة المسجد
53:36ويصلي فيها المسلمون بمعنى ان من اراد ان يصلي فيها فليصلي. سواء من اهل هذه الدائرة او من غيرهم ما يمنع منها احد يكون لله عز وجل فهذه هذه مسجد تأخذه احكام المسجدية. سواء اصلي فيها الصلوات الخمس او لم يصلى فيها الا
53:53فرض واحد ها تم وبناء على ذلك فالمساجد المبنية على هيئة مساجد في المحطات تأخذ حكم المسجدي الله اعلم انا لا افعله الا في الفرائض خاصة اما سؤال جواب سؤالك فالله اعلم ما ادري
54:27الامام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
54:41وهذا ظاهره انه في المكتوبة بدليل رواية الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته لم يجلس الا بمقدار ما يقول الله
54:54اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. قصدها لم يجلس مستقبل القبلة موليا ظهره للمأمومين الا بمقدار هذا القول فكأنه في الفرائض دون النوافل والله تعالى اعلى واعلم
55:07تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية